فتوي نكاح الدبر والاغتسال بالغاط عند الشيعه

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الشاهيين

عضو مميز
الموضوع منقول من احد الردود بموضوع عمر وحبيت احطه موضوع عشان نتناقش فيه مع الاخوان الشيعه بخصوص هذي الفتوي
_______
بعض من فتاوي امام الزمان علي قولتهم الامام الخميني الم رحمة عليه
*ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر
* المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا
* لا يجوز وطء الزوجة قبل كمال تسع سنين ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة
[من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291]
[ 25259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2)
[1921] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل
[1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله(2)

التعليق :
شنو رأي الاخوان الشيعه بهذي الفتوي
ومأخوذه من كتبهم والكتب معترف فيها ويستدلي بها معمميهم
والرجاء لاحد يقولي هذا يمثل نفسه او مااتبعه
لان بالنسبه للشيعه الخميني المرشد الاعلي والمرجع للشيعه
 
اين الخطأ في الفتوي أتيان المرأة من الدبر مع التشديد علي الكراهية !!
هل الافضل له ان يزني ويرتكب المحرمات ام يتمتع بما هو له حل !
هي حلال مع الاكراه النص واضح
 
طبقا لفتوي سماحة المرجع الديني الاعلي اية الله العظمي السيد الصرخي الحسني
من احكام الدخول علي الزوجة علي كراهية شديدة يجوز وطأ الزوجة والمملوكة دبرا بشرط رضاها وحكم المسالة يشمل حال الحيض وحال الطهر.
واذا لم ترض المرأة ولم تمكن الزوج من الوطأ دبرا لاتعتبر ناشز....انتهي

سؤالي لصاحب الموضوع الكريم
ماهو نص الفتوي لديكم اذا وطأ الرجل زوجتة دبرا....هل يطلقها ام يتوب ويستغفر ؟
فأن تاب واستغفر فهو مطابق لنص الفتوي لدينا وينسف موضوعك عن بكرة ابيه
وان طلقها هنا ليس لي تعليق وكلام
 

الشاهيين

عضو مميز
اين الخطأ في الفتوي أتيان المرأة من الدبر مع التشديد علي الكراهية !!
هل الافضل له ان يزني ويرتكب المحرمات ام يتمتع بما هو له حل !
هي حلال مع الاكراه النص واضح
يعني بردك هذا تحلل الدبر بالمعاشره ؟
وضح لي شلون حلال مع الاكراه ؟
اتوقع القران وضح كل شي وحط النقاط علي الحروف
حرام معاشرة الزوجه بالدبر

تحريم الدبر

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ( نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم )،

وأيضا من الأحاديث :

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.

الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .

الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.

الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.

السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي.


من بعد هذا الدليل انه حرام قطعا باتا وليس فيه كره
شنو ردك ؟؟
الدليل من القران والحديث لرسول الله صلي الله وعليه وسلم
 
يعني بردك هذا تحلل الدبر بالمعاشره ؟
وضح لي شلون حلال مع الاكراه ؟
اتوقع القران وضح كل شي وحط النقاط علي الحروف
حرام معاشرة الزوجه بالدبر

تحريم الدبر

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ( نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم )،

وأيضا من الأحاديث :

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.

الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .

الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.

الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.

السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي.


من بعد هذا الدليل انه حرام قطعا باتا وليس فيه كره
شنو ردك ؟؟
الدليل من القران والحديث لرسول الله صلي الله وعليه وسلم
اجب علي المشاركة التي بعدها لو تكرمت
 

الشاهيين

عضو مميز
طبقا لفتوي سماحة المرجع الديني الاعلي اية الله العظمي السيد الصرخي الحسني
من احكام الدخول علي الزوجة علي كراهية شديدة يجوز وطأ الزوجة والمملوكة دبرا بشرط رضاها وحكم المسالة يشمل حال الحيض وحال الطهر.
واذا لم ترض المرأة ولم تمكن الزوج من الوطأ دبرا لاتعتبر ناشز....انتهي

سؤالي لصاحب الموضوع الكريم
ماهو نص الفتوي لديكم اذا وطأ الرجل زوجتة دبرا....هل يطلقها ام يتوب ويستغفر ؟
فأن تاب واستغفر فهو مطابق لنص الفتوي لدينا وينسف موضوعك عن بكرة ابيه
وان طلقها هنا ليس لي تعليق وكلام
اقري كلامي عدل وابحث عنه
الجماع في الدبر محرم بل كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه أبو داود والنسائي وصححه السيوطي والألباني. وروى الترمذي والنسائي: "لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها" وحسنه الترمذي وصححه الألباني. وللزوجة إذا أصر زوجها على هذا الحرام طلب الطلاق. ومن تاب تاب الله عليه. فإذا أقلع الزوج عن هذا وتاب إلى الله فليس للزوجة طلب الطلاق.

اذا اصر زوجها لها الحق بطلب الطلاق اي قبل المعاشره بالدبر
وان تاب قبل المعاشره فليس لزوجه طلب الطلاق
هذا قبل المعاشره
وبعد المعاشره تطلق منه وليس لهو توبه لان الفعل من اكبر الكباير
وليس فيه اكراه ولا توبه بعد الفعل.
 
الجماع في الدبر محرم بل كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه أبو داود والنسائي وصححه السيوطي والألباني. وروى الترمذي والنسائي: "لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها" وحسنه الترمذي وصححه الألباني. وللزوجة إذا أصر زوجها على هذا الحرام طلب الطلاق. ومن تاب تاب الله عليه. فإذا أقلع الزوج عن هذا وتاب إلى الله فليس للزوجة طلب الطلاق.

فاان تاب واستغفر قبل معاشرتها بالدبر فليس للزوجه طلاق وليس لهو توبه وليس بعد معاشرتها واضح
الي كتبته لك ان اصر تطلق وان تاب يستغفر
ممتاز اذن له ان يتوب ويستغفر مع استمرار الزواج
اذن لماذا تستنكر الفتوي وتستغربها واغفلت جانب التشديد علي كرهها؟
نص الفتوي واضح حلال مع التشديد في الكره
عندكم حرام مع الاستغفار والاقلاع عن العمل
بالنهاية كلا العملين فيهم كره والزواج مستمر
 

الشاهيين

عضو مميز
ممتاز اذن له ان يتوب ويستغفر مع استمرار الزواج
اذن لماذا تستنكر الفتوي وتستغربها واغفلت جانب التشديد علي كرهها؟
نص الفتوي واضح حلال مع التشديد في الكره
عندكم حرام مع الاستغفار والاقلاع عن العمل
بالنهاية كلا العملين فيهم كره والزواج مستمر
لا بابا ان فعل فعلته تطلق منه ولا يستمر الزواج والاستغفار قبل الفعل لرفض الزوجه وان كان بالغصب فتطلق منه وليس لهو توبه واضح اخوي النص ان التوبه قبل الفعل وليس بعد الفعل
ركز معاي بارك الله فيك
 
لا بابا ان فعل فعلته تطلق منه ولا يستمر الزواج والاستغفار قبل الفعل لرفض الزوجه وان كان بالغصب فتطلق منه وليس لهو توبه واضح اخوي النص ان التوبه قبل الفعل وليس بعد الفعل
ركز معاي بارك الله فيك
اذن اذا فعل فعلته تصبح هي طالق ولا تحل له
وينتهي الزواج وتهدم الاسرة ويتشرد الاولاد
هل جميع مشايخكم الفضلاء علي رأي واحد من الفتوي ؟؟
 

الشاهيين

عضو مميز
هذا الرد على فتوى الطهارة
ليش تناقض نفسك اخوي
كتاب الخميني يقول الاستنجاء بالبول او الغائط طهاره
وكتاب السنه مكتوب ان تلاقيه بول و غائط اي ان الشي اذا دنسه بول او غائط مالم يتغير لون الشي او رائحته طاهر
ركز الله يخليك بين البول بين الاثنين
كتاب الخميني يقصد ان البول تحطه بقلاص وتشربه
وكتاب السنه يقصد ان الماء ان حاشه بول وماتغير لون الماي يكون الماء طاهر
 

الشاهيين

عضو مميز
اذن اذا فعل فعلته تصبح هي طالق ولا تحل له
وينتهي الزواج وتهدم الاسرة ويتشرد الاولاد
هل جميع مشايخكم الفضلاء علي رأي واحد من الفتوي ؟؟
نعم تطلق منه
وخل نطلع شوي من جوء الموضوع وروح للمحاكم وشوف القاضي شنو يحكم بعد ثبات معاشرة الزوج لزوجته من دبرها ؟؟
نعم جميع المشايخ علي راي واحد بالنقطه هذي ركز بارك الله فيك بالنقطه هذي اقصد للموضوع
طبعا لاتيب لي فتوي حديثه وتطالبني فيها
لان القران موجود والاحاديث موجوده تنص وتوضح الحرام من الحلال
وبالقران والحديث تبين ان الدبر حرام ومن اكبر الكباير
ولاتنظر للموضوع انه اجتماعي وتشريد اسره لان الي راح يتحمل الذنب امام الله الزوج
 
ليش تناقض نفسك اخوي
كتاب الخميني يقول الاستنجاء بالبول او الغائط طهاره
وكتاب السنه مكتوب ان تلاقيه بول و غائط اي ان الشي اذا دنسه بول او غائط مالم يتغير لون الشي او رائحته طاهر
ركز الله يخليك بين البول بين الاثنين
كتاب الخميني يقصد ان البول تحطه بقلاص وتشربه
وكتاب السنه يقصد ان الماء ان حاشه بول وماتغير لون الماي يكون الماء طاهر
اخي الفاضل انا لم انكر الفتوي حتي تتهمني بالتناقض !!
انا ادعم الفتوي لا اكثر وابررها
هي حلال مع الكره فيها
عندكم حرام وان فعلها الرجل مع امرأتة له ان يتوب ويستغفر
من ناحية اخري الشيخ القرضاوي اجازها
ولا يجب ان تختزل الحلال والحرام بشخص واحد انت تثق بعلمه وتتبعه
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى