الموضوع منقول من احد الردود بموضوع عمر وحبيت احطه موضوع عشان نتناقش فيه مع الاخوان الشيعه بخصوص هذي الفتوي
_______
بعض من فتاوي امام الزمان علي قولتهم الامام الخميني الم رحمة عليه
*ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر
* المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا
* لا يجوز وطء الزوجة قبل كمال تسع سنين ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة
[من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291]
[ 25259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2)
[1921] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل
[1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله(2)
التعليق :
شنو رأي الاخوان الشيعه بهذي الفتوي
ومأخوذه من كتبهم والكتب معترف فيها ويستدلي بها معمميهم
والرجاء لاحد يقولي هذا يمثل نفسه او مااتبعه
لان بالنسبه للشيعه الخميني المرشد الاعلي والمرجع للشيعه
_______
بعض من فتاوي امام الزمان علي قولتهم الامام الخميني الم رحمة عليه
*ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر
* المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا
* لا يجوز وطء الزوجة قبل كمال تسع سنين ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة
[من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291]
[ 25259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2)
[1921] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل
[1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله(2)
التعليق :
شنو رأي الاخوان الشيعه بهذي الفتوي
ومأخوذه من كتبهم والكتب معترف فيها ويستدلي بها معمميهم
والرجاء لاحد يقولي هذا يمثل نفسه او مااتبعه
لان بالنسبه للشيعه الخميني المرشد الاعلي والمرجع للشيعه