سؤال وجواب مواد الجنسية الكويتية..وماذا تعني؟

clashman82

عضو بلاتيني
اريد ان اعرف مواد الجنسية الكويتية كلها..وشرحها و الكيفيه التي تحصل عليها الجنسية طبقاً للجنسية..وفروقها..

يعني هل صاحب المادة الخامسة-السابعة-الثانية- الثالثة(ان وجد) يحق لهما الترشيح و الانتخاب؟ و نفس الحقوق و الواجبات تجاه الدولة؟

ولماذا خامسة و سابعة و ثانية غيرها؟ و ما الفرق؟

كل الذي اعرفه..

الاولى..بصفة اصلية..لمن وّثق و ثبت وجودة بالكويت منذ سنة 1920

هل يوجد الاولى..بصفه غير اصلية مثلاً؟



وشكراً
 

liberalism

عضو بلاتيني
ردا على سؤالك زميلي ..

لا يوجد ما يسمى ( مادة ثانية ) بالعامية عندما تسمع " فلان مادة ثانية " تعني انه

حاصل على المادة الخامسة او السابعة ..

الكويتي وفقا للمادة الاولى بالتأسيس من وجدوا سنة 1920 حتى صدور القانون سنة 1959..

كل من ولد بعد هذا التاريخ يكون " قانونا " مادة ثانية لأنه ولد لأب كويتي بالتأسيس ..

بس بالعامية تقول ( كويتي بالتأسيس ) و بشهادة الجنسية مكتوب ( الاولى )

المادة الثالثة : للمولودين من ام كويتية و مجهولين الاب .. او من ولد مجهول الابوين ..

الثانية .. هم المتجنسين ... وفقا لأحكام المواد ( 4 , 5 , 7 , 8 )

المادة الرابعة :
تتطلب شرط الاقامة للعربي 15 سنة و الاجنبي 20 .. بس عمليا ملغي العمل بهذه المادة .. لأن لو طبقت حتى السواق و العمال راح ياخذون الجنسية ! :p

المادة الخامسة :
1- ابناء الكويتيات من ازواج اجانب .. يتم الحصول عليها بعد انفصال الزوجة عن الزوج سواء بالطلاق او بوفاة الزوج ..

2- بند الاعمال الجليلة

3- بند احصاء 65

المادة السابعة:
هي لأبناء المتجنسين وفقا للمادة الخامسة البالغين منهم و القصر لحين بلوغهم سن الرشد
و زوجة الاجنبي المتجنس اذا تمت اضافتها في ملفه خلال (سنة) من حصوله على الجنسية

المادة الثامنة:
الزوجات الاجانب للكويتي بالتأسيس تحصل على الجنسية بعد مرور 5 سنوات من اعلان الرغبة و قيام الزوجية ..
اما زوجة المتجنس اذا مرت اكثر من السنة بيوم و تمت اضافتها تحصال على المادة الثامنة بدلا من السابعة...

و هذه المواد لا تختلف عن التأسيس بأي من الحقوق و الواجبات !! "" الا"" في حق الترشيح و الانتخاب .. فلهم حق الانتخاب بعد مرور 20 عام من حصولهم على الجنسية ..


اما السابعة فقرة 3 بصفة اصلية هم ابناء المتجنسين .. الذين ولدوا لأب متجنس ..

لهم الحق في الترشيح و الانتخاب لأن باكماله سن الرشد يكون قد مضى على حصوله على الجنسية 20 عام ..

اتمنى اني قدر اوصل لك المعلومة اللي تبيها :)

تحياتي لك ..
 

العنود

عضو ذهبي
،
الزوجات الاجانب للكويتي بالتأسيس تحصل على الجنسية بعد مرور 5 سنوات من اعلان الرغبة و قيام الزوجية ..
تم تعديلها وزيادتها إلى 15 سنة بموجب القانون رقم 1987/40
لكن بنفس الوقت تم منح وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة ،

لهم الحق في الترشيح و الانتخاب لأن باكماله سن الرشد يكون قد مضى على حصوله على الجنسية 20 عام ..
كذلك تم تعديل هذه المدة إلى 30 عاماً ، بموجب القانون رقم 1986/130 ومن ثم القانون رقم 1987/40 ،

الأخ clashman82 ،
هذا قانون الجنسية :
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=1&LawTreeSectionID=3523
مع ملاحظة أن هناك تعديلات وردت على القانون ،،
وكذلك أرجو مراجعة هذا الرابط ،
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=652
وهذه التعديلات التي وردت على قانون الجنسية الأصلي الصادر سنة 1959م ،
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=656

،
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
الجميل ان البنات صدمنوني بعلمهم بهذه المعلومات التي لم اعرفها من قبل. صحيح معلمات حن حق .. بس هل ممكن مصادركم لو سمحتوا ؟

شكرا
 

العنود

عضو ذهبي
،
الجميل ان البنات صدمنوني بعلمهم بهذه المعلومات التي لم اعرفها من قبل. صحيح معلمات حن حق .. بس هل ممكن مصادركم لو سمحتوا ؟
دائماً نظرتك سطحية للبنات أخ إدراك ! ،
عموماً ،
محدثتك قانونية ، ومصادري ذكرتها في ردي أعلاه ،

ـــــــــــ

بالمناسبة أخ clashman82 ،،
أثناء دراستنا لهذه المادة ناقشنا المادتين الأولى والثانية مع الدكتور ، الذي قال :
بأنه يفترض أجدادنا والذين استوطنوا الكويت وعاشوا فيها قبل عام 1920م هم فقط الذين يحصلون على الجنسية المادة الأولى ! ،
أما آباءنا ومن يأتي من أصلابهم وبعدهم فـ يُفترض أن تكون جنسيتهم وفقاً للمادة الثانية !! ،
ولو تلاحظ الآن أن الأجداد والآباء والأبناء بل والأحفاد جنسيتهم كويتية وفقاً للمادة الأولى وهذا خطأ في تفسير مادتي قانون الجنسية الأولى والثانية ! ،

،
 

Venezia

عضو بلاتيني
Liberalism شقيقتي أيضا قانونية خريجة كلية الحقوق جامعة الكويت :)

way to go Girl :p

قانون الجنسية الكويتي هي مادة دراسية يسجل بها طالب القانون في السنة الرابعة تحت مادة القانون الدولي الخاص .

بالنسبة للأجنبيات المتجنسات وفقا لنص المادة الثامنة .. وهي اكتساب الجنسية الكويتية بإعلان الرغبة و ذلك شريطة استمرارية الزواج من كويتي ..

و أصبحت آلية التجنيس الآن و معلومات حديثة جدا و موثوقة من وزارة الداخلية .. أن حصول المرأة الاجنبية زوجة الكويتي على الجنسية الكويتية وفقا لنص المادة الثامنة بعد مرور ( 5 سنوات ) على تاريخ اعلان الرغبة .

و كما تفضل الزميل الشاهين أن قانون الجنسية من القوانين السيادية الخاضعة للسلطة التقديرية لوزير الداخلية .

و البنات بارك الله فيهم الاستاذة العنود و شقيقتي الاستاذة liberalism كفووا و وفووا :)
 

BoOmarQ8

عضو مميز
الزوجات الاجانب للكويتي بالتأسيس تحصل على الجنسية بعد مرور 5 سنوات من اعلان الرغبة و قيام الزوجية ..

تم تعديلها وزيادتها إلى 15 سنة بموجب القانون رقم 1987/40
لكن بنفس الوقت تم منح وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة ،

الخليجيات ياخذون الجنسية بأقل من سنة
خلافاً لباقي الجنسيات

بس يمكن بإستثناء الوزير ... على ما قالت الأخت العنود

:::
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
،
دائماً نظرتك سطحية للبنات أخ إدراك ! ،
عموماً ،
محدثتك قانونية ، ومصادري ذكرتها في ردي أعلاه ،

ـــــــــــ

بالمناسبة أخ clashman82 ،،
أثناء دراستنا لهذه المادة ناقشنا المادتين الأولى والثانية مع الدكتور ، الذي قال :
بأنه يفترض أجدادنا والذين استوطنوا الكويت وعاشوا فيها قبل عام 1920م هم فقط الذين يحصلون على الجنسية المادة الأولى ! ،
أما آباءنا ومن يأتي من أصلابهم وبعدهم فـ يُفترض أن تكون جنسيتهم وفقاً للمادة الثانية !! ،
ولو تلاحظ الآن أن الأجداد والآباء والأبناء بل والأحفاد جنسيتهم كويتية وفقاً للمادة الأولى وهذا خطأ في تفسير مادتي قانون الجنسية الأولى والثانية ! ،

،

لا تلوميني لهذه النظرة لأنني مصدوم بما اراه يوميا و فرحت لما اشاهده هنا و فعلا استانست لأنني لا أثق بالمرأة و بأمكانياتها و ليس لأنها غير قادرة بل لأنها لم تثبت نفسها حسب نظري لكي تستحق تقديري .. و هذا رأيي اتركه لي و بأمكانك ان تناقشيه و تطنشينه و ربما أقول لك رأيي هذا فقط لأفسر ردي السابق ليس الا.

و مشكورة عل معلومة فلقد افدتيني بشكل كبير

ممكن توضحين هل فقرة لأني ما فهمتها

' لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين عضوا في أية هيئة نيابية

شنو يعني هيئة نيابية ؟
و الي فهمته ان الي يتجنس يستطيع ان يترشح بعد 10 سنين الى مجلس الامة هل هذا صحيح ؟
 

liberalism

عضو بلاتيني
،
تم تعديلها وزيادتها إلى 15 سنة بموجب القانون رقم 1987/40
لكن بنفس الوقت تم منح وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة ،

كذلك تم تعديل هذه المدة إلى 30 عاماً ، بموجب القانون رقم 1986/130 ومن ثم القانون رقم 1987/40 ،

الأخ clashman82 ،
هذا قانون الجنسية :
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=1&LawTreeSectionID=3523
مع ملاحظة أن هناك تعديلات وردت على القانون ،،
وكذلك أرجو مراجعة هذا الرابط ،
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=652
وهذه التعديلات التي وردت على قانون الجنسية الأصلي الصادر سنة 1959م ،
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=656

،

التعديلات لسنة 1987 لم تطبق .. كان وقتها مافي مجلس بس قرارات وزارية
 

liberalism

عضو بلاتيني
،
دائماً نظرتك سطحية للبنات أخ إدراك ! ،
عموماً ،
محدثتك قانونية ، ومصادري ذكرتها في ردي أعلاه ،

ـــــــــــ

بالمناسبة أخ clashman82 ،،
أثناء دراستنا لهذه المادة ناقشنا المادتين الأولى والثانية مع الدكتور ، الذي قال :
بأنه يفترض أجدادنا والذين استوطنوا الكويت وعاشوا فيها قبل عام 1920م هم فقط الذين يحصلون على الجنسية المادة الأولى ! ،
أما آباءنا ومن يأتي من أصلابهم وبعدهم فـ يُفترض أن تكون جنسيتهم وفقاً للمادة الثانية !! ،
ولو تلاحظ الآن أن الأجداد والآباء والأبناء بل والأحفاد جنسيتهم كويتية وفقاً للمادة الأولى وهذا خطأ في تفسير مادتي قانون الجنسية الأولى والثانية ! ،

،

العنود لست وحدك قانونية في المنتدى .. لكن شرحي جاء مبسط و الاقرب (للتطبيق العملي)

زيادة على نصوص القانون هناك قرارات ادارية تشترط عدد من الامور في اكثر من بند بأكثر من مادة..
 

Venezia

عضو بلاتيني
لم أنتبه بأن التعديلات الموجودة هي لسنة 1987 .

المرسوم بالقانون رقم 40لسنة 1987 الصادر بتاريخ 27/7/1987 ، منشور بالجريدة الرسمية العدد 1731 السنة الثالثة و الثلاثون في 2/8/1987 .

ملحوظة : صدر إعلان مجلس الوزراء بعدم اقرار المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1987 ، منشور بالجريدة الرسمية العدد 217 السنة الحادية و الأربعون في 30/يوليو/1995 .*

* مقتبس من سلسلة القوانين الكويتية ذات الصلة الوثيقة بعمل وزارة الداخلية _ قانون الجنسية الكويتية طبعة ثالثة عام 2005 .




نص المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي :

" لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية من الكويت أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية و استمرت الزوجية قائمة مدة 5 سنوات من تاريخ اعلان رغبتها . و يجوز لوزير الداخلية منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريقة التبعية لزوجها . كما يجوز له الاعفاء من كل المدة أو بعضها .
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن أو ابناء من زوجها و حافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

* معدلة بالمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 .

ردا على الزميل عطا الله ..

المادة الثامنة كما هو مبين أعلاه مختصة لتجنيس المرأة ( الخليجية أو الاجنبية ) زوجة الكويتي .
و كأي قانون تقع عليه بعض القيود من القرارات الادارية .. و الاجراء القانوني و الاداري المتبع بخصوص تلك الفئة هو كالتالي :
الخليجية ، زوجة الكويتي .. تحصل على الجنسية الكويتية بعد مرور 5 سنوات على تاريخ اعلان الرغبة و لم يميز القانون بين المرأة الأجنبية و الخليجية فهن سواء امام قانون استحقاق الجنسية الكويتية . و كما أسفلنا الذكر .. ان لوزير الداخلية الصلاحية و الحق باعفاءها من كامل المدة أو بعضها .. و لكن كاجراء اداري متبع حاليا و من مصادر موثوقة قانونية من وزارة الداخلية هو 5 سنوات من اعلان الرغبة .. في حين كان قبل بضعة أشهر 5 سنوات من تاريخ الزواج و ليس اعلان الرغبة .


تحياتي للجميع و أتمنى أن اكون قد وفقت بتوضيح بعض الأمور لكم
 

العنود

عضو ذهبي
،
التعديلات لسنة 1987 لم تطبق .. كان وقتها مافي مجلس بس قرارات وزارية
بل طبق ، ولك ِ أن تتأكدي من ذلك ،
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=656

العنود لست وحدك قانونية في المنتدى .. لكن شرحي جاء مبسط و الاقرب (للتطبيق العملي)
أولاً : نعم لستُ وحدي القانونية ، ولكنني لم أتحدث إلا عن نفسي ، فلستُ مخوّلة للتحدث نيابة عن قانونيات المنتدى ،
ثانياً : لم أعلق على شرحك إلا بخصوص المدد ، فهذه المدد صدرت بها قوانين لاحقة عدلتها ،

____________

كذلك تم تعديل هذه المدة إلى 30 عاماً ، بموجب القانون رقم 1986/130 ومن ثم القانون رقم 1987/40 ،
وتم تعديلها إلى 20 عاماً بموجب القانون رقم 32 لسنة 1995م ،

،
 

clashman82

عضو بلاتيني
ردا على سؤالك زميلي ..

لا يوجد ما يسمى ( مادة ثانية ) بالعامية عندما تسمع " فلان مادة ثانية " تعني انه

حاصل على المادة الخامسة او السابعة ..

الكويتي وفقا للمادة الاولى بالتأسيس من وجدوا سنة 1920 حتى صدور القانون سنة 1959..

كل من ولد بعد هذا التاريخ يكون " قانونا " مادة ثانية لأنه ولد لأب كويتي بالتأسيس ..

بس بالعامية تقول ( كويتي بالتأسيس ) و بشهادة الجنسية مكتوب ( الاولى )

المادة الثالثة : للمولودين من ام كويتية و مجهولين الاب .. او من ولد مجهول الابوين ..

الثانية .. هم المتجنسين ... وفقا لأحكام المواد ( 4 , 5 , 7 , 8 )

المادة الرابعة :
تتطلب شرط الاقامة للعربي 15 سنة و الاجنبي 20 .. بس عمليا ملغي العمل بهذه المادة .. لأن لو طبقت حتى السواق و العمال راح ياخذون الجنسية ! :p

المادة الخامسة :
1- ابناء الكويتيات من ازواج اجانب .. يتم الحصول عليها بعد انفصال الزوجة عن الزوج سواء بالطلاق او بوفاة الزوج ..

2- بند الاعمال الجليلة

3- بند احصاء 65

المادة السابعة:
هي لأبناء المتجنسين وفقا للمادة الخامسة البالغين منهم و القصر لحين بلوغهم سن الرشد
و زوجة الاجنبي المتجنس اذا تمت اضافتها في ملفه خلال (سنة) من حصوله على الجنسية

المادة الثامنة:
الزوجات الاجانب للكويتي بالتأسيس تحصل على الجنسية بعد مرور 5 سنوات من اعلان الرغبة و قيام الزوجية ..
اما زوجة المتجنس اذا مرت اكثر من السنة بيوم و تمت اضافتها تحصال على المادة الثامنة بدلا من السابعة...

و هذه المواد لا تختلف عن التأسيس بأي من الحقوق و الواجبات !! "" الا"" في حق الترشيح و الانتخاب .. فلهم حق الانتخاب بعد مرور 20 عام من حصولهم على الجنسية ..


اما السابعة فقرة 3 بصفة اصلية هم ابناء المتجنسين .. الذين ولدوا لأب متجنس ..

لهم الحق في الترشيح و الانتخاب لأن باكماله سن الرشد يكون قد مضى على حصوله على الجنسية 20 عام ..

اتمنى اني قدر اوصل لك المعلومة اللي تبيها :)

تحياتي لك ..






شكراً للزملاء على المرور الكريم..

صدمت..
بل ذهلت

ككويتي لم اعلم تلك المواد في الجنسية الكويتية..وفهمت ان كلمة "مادة" تعني الصفة المكتسبة للجنسية..

في السابق حسبت 3 مواد.. الثانية..الاولى..الخامسة..وحسبت ان الامر تدريجي ينتهي إلى الخامسة


,و كل الشكر للزملاء في تفاعلهم في هذا الموضوع..

و اخص بالشكر


للزميلة العزيزية Liberalism

و الزميلة العزيزة العنود


هؤلاء مشروع مكتب قانوني!

...


على العموم لدي عدة اسئلة..على ما طرح من اجوبة على سؤالي الاصلي..
الصراحة ..هذا الموضوع اثار فضولي..


- هل تلك المواد دستورية؟ و ان كانت

- هل يحق للوافد رفع فضية على الدولة لتجنيسة؟ وفقاً للمادة الرابعة؟

- ما قصة الجواز ال17؟ و اذا كان الجواز كويتي..هل هذا اقرار و اعتراف بكويتيه حاملة؟!..وهل هذا معمول في دول اخرى غير الكويت؟

- هل يحق للمتجنس او ابنائه او احفاده ان يكتسبون المادة الاولى؟ و كيف؟ و هل حدثت حالات بالكويت؟

- سؤال غريب نوعاً ما... ما نسبة المتجنسين (بكل الموا) تقريباً من نسبة الشعب الكويتي؟

- هل يعني ان المتجنس ليس له دور سياسي ..غير الانتخاب؟ اي لا توجد شخصية سياسية متجنسة؟ او شخصيات ذو وزن متجنسة؟

- على حسب ما ذكرت الاخت..ان ابن المتجنس يكتسب فقرة ثلاثة بصفة اصلية..ماذا عن حفيدة؟ او حفيد ابنه؟ نفس الجنسية بمادتها؟؟

- الاجنبية المتجنسة ..وفقاً للمادة الثامنة او السابعة..بحال طلاقها..وعدم وجود ابناء لها..هل تسقط جنسيتها؟

- الذي فهمته..ان كل ابناء المتجنسين تكون سابعة؟

- لم اعلم ان المتجنس يستطيع ترشيح نفسه....لذلك استغرب عند القول ان اصحاب الفقرة الثالثة بصفة اصلية. للمادة السابعة يستطيع الترشيح و الانتخاب

- ما هي الاعمال الجليلة التي تمنح من خلالها الجنسية؟ و ماهو تعريف "جليله" بحسب قانون التجنيس؟

- اصحاب المهن النادرة..هل تمنح لهم الجنسية؟

- هل منح الجنسية حكراً للمسلمين فقط؟ حسب ما علمت ان قانون الجنسية عدل في الثمانينيات لتمنح الجنسية فقط للمسلمين.. ما مصداقية هذا القول؟ و كيف و متى كسب مسيحي الكويت الجنسية؟

وعلى حسب وزن هذا القول..يعني ابنائهم المفروض ان لا تكون لهم جنسية؟!

وزوجة الكويتي المسيحية..لاتجنس



- هل تمنح الجنسية الكويتية ..لمنتسبي دول معينه؟ (تحت بند الخامسة إلى السابعة)








وشكراًُ على كل ما تفاعل مع الموضوع..

الصراحة استغرب ضحاله و فقر معلوماتنا في هذا المجال..


خصوصاً و هو امر من الامور الهامة بالكويت..الجنسية و موادها..
 

Venezia

عضو بلاتيني
هل تلك المواد دستورية؟ و ان كانت

نعم هي مواد دستورية إذ ان من وضعها هو المشرع الدستوري و القانوني فتوجب عليه مراعاة الدستور و نصوصه .

- هل يحق للوافد رفع فضية على الدولة لتجنيسة؟ وفقاً للمادة الرابعة؟

لا يمكننا ان نمنع أي مواطن أو مقيم عن حقه القضائي من خلال رفع الدعاوي و غيرها .

و لكن حول التجنيس .. بداية يجب توضيح أن المادة الرابعة من قانون الجنسية الكويتي غير

مفعلة عمليا .. منذ نشأة القانون سنة 1959 على ما اعتقد قد أكون مخطئة و لكن لم يسبق

ان حصل احدهم على الجنسية الكويتية وفقا لنص المادة الرابعة و عليه هي مادة غير مطبقة

عمليا و لكنها قانونية .

أما مقاضاة الدولة لعدم تجنيسها الوافد أو الاجنبي بشكل عام سيكون الرد بأن الجنسية من

قوانين السيادة و للدولة و الوزير الحق و الصلاحية المطلقة بمنح الجنسية من عدمها كما أن

توافر الشروط اللازمة لتجنيس الاجنبي فيه .. لا تعني ابدا وجوب حصوله على الجنسية

الكويتية .. فهو أمر سيادي لا يمكن التدخل فيه .



- ما قصة الجواز ال17؟ و اذا كان الجواز كويتي..هل هذا اقرار و اعتراف بكويتيه حاملة؟!..وهل هذا معمول في دول اخرى غير الكويت؟


الجواز مادة 17 .. ليس جواز بل وثيقة سفر تُمنح لفئة ( غير محددي الجنسية _ البدون )

شكل هذه الوثيقة تماما كجواز السفر الكويتي و لكن لونه رمادي . و لا يعتبر هذا اقرارا من

الدولة بكويتية حامل هذا الجواز غير انه مستند قانوني يكفل للشخص حرية التنقل . لا أعلم

حقا ان كان هذا الامر معمول به في دول أخرى .

- جواز مادة 17 يمنح قانون وفق شروط و ضوابط معينة لكن اداريا أصحب من اليسير الحصول

عليه في حالات الدراسة . و حالات العلاج للخارج و لأبناء العاملين في السلك العسكري من

( الداخلية _ و الدفاع ) .


- هل يحق للمتجنس او ابنائه او احفاده ان يكتسبون المادة الاولى؟ و كيف؟ و هل حدثت حالات بالكويت؟


إذا تبين أن للمتجنس أقارب تربطه بهم رابطة الدم .. و هم ممن يحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس يتم تعديل
مستند صرف الجنسية من التجنس الى التأسيس و في غير تلك الاحوال :

لا يحق لأبناء المتجنس أن يحصلوا على الجنسية الكويتية ( بالتبعية ) لوالدهم بسند صرف

تأسيس . فهم تابعين لجنسية والدهم المكتسبة و سند الصرف يكون تابع و متفرع قانون من

مادة تجنيس والدهم .

*بالنسبة لابناء المتجنس الذين تتم ولادتهم بعد حصول والدهم على الجنسية الكويتية يكون

سند صرف جنسيتهم ( مادة سابعة فقرة 3 بصفة أصلية ) على اعتبار انه ولد لأب كويتي و هذه

المادة تقريبا كالمادة الأولى . بالنسبة للحقوق و الواجبات .


- سؤال غريب نوعاً ما... ما نسبة المتجنسين (بكل الموا) تقريباً من نسبة الشعب الكويتي؟

هذا أمر غير مستحيل لكن من الصعب جدا تحديده .. نظرة لاختلاط و اندماج الشعب الكويتي

مع بعضهم البعض بطريقة لم تميز بين الكويتي و المتجنس .. و هذه الاحصائيات لا توفرها وزارة

الداخلية الا سريا و ان لم تكن سرية تكون صعبة بعض الشيء حيث انها تتطلب بحث مطول .


- هل يعني ان المتجنس ليس له دور سياسي ..غير الانتخاب؟ اي لا توجد شخصية سياسية متجنسة؟
او شخصيات ذو وزن متجنسة؟


بما أن الدور السياسي الاكثر شيوعا في الكويت هو الترشيح و الانتخاب فيبدأ بعد مرور 20

عام على حصول المتجنس على الجنسية الكويتية.

اما بالنسبة للشخصيات السياسية فلا يمكنني الافتاء بنصوص تجنسيهم ان كانت اصلية او بالتجنس .

- على حسب ما ذكرت الاخت..ان ابن المتجنس يكتسب فقرة ثلاثة بصفة اصلية..ماذا عن حفيدة؟ او حفيد ابنه؟
نفس الجنسية بمادتها؟؟

ابن المتجنس يحصل على المادة السابعة فقرة 3 بصفة أصلية فقط عندما تتم ولادته بعد حصول والده على الجنسية .

مثال / حصل سين من الناس على الجنسية و لديه أبناء أثناء حصوله على الجنسية و زوجته

حامل .. يحصل أبناءه على الجنسية الكويتية وفقا لنص المادة السابعة و بعد أن تضع زوجته

حملها يحصل الابن المولود على الجنسية الكويتية وفقا لنص السابعة فقرة 3 بصفة أصلية فهو

كحال الكويتية بالتأسيس المولودين لأب كويتي .


بالنسبة للأحفاد / اذا كان الاحفاد موجودين وقت تجنيس جدهم . فيصبح اكتسابهم للجنسية

وفقا للقانون بنص المادة 7 مكرر . و هي المختصة بتجنيس الأحفاد . و لكن اداريا لا يكتب

بشهادات الجنسية المصروفة سوى ( مادة سابعة ) سواء للابناء و الاحفاء الخ . نستثني منهم

المولودين بعد حصول الاب للجنسية الكويتية .



- الاجنبية المتجنسة ..وفقاً للمادة الثامنة او السابعة..بحال طلاقها..وعدم وجود ابناء لها..هل تسقط جنسيتها؟

بالنسبة للأجنبية .. قانونا .. لم يتطرق القانون عن اسقاط جنسيتها في حال طلاقها او ترملها

و عدم وجود ابناء لكن هناك اجراء اداري وقائي و هو :

اثناء اعلان الرغبة .. لا تصرف الجنسية للاجنبية الا بوجود ابناء و قيام الزوجية ، و في حال عدم

وجود ابناء يجب ارفاق تقرير طبي مصدق و معتمد من لجنة طبية حكومية عن سبب عدم

الانجاب و بعد ان تستكمل المدة القانونية يتم صرف الجنسية لها .

بالنسبة للمطلقة ، مثال / سين من الناس تزوج اجنبية و اعلن رغبتها .. و لكن قبل المدة

القانونية تم الطلاق .. لا يسقط حقها بالحصول على الجنسية الكويتية في حال وجود أبناء .

فيصبح وضعها كالتالي :
تحصل على الجنسية الكويتية و لكن بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الطلاق شريطة أن لا تتزوج

برجل غير كويتي و بمفهوم المخالفة يعني أنه يجوز لها ان تتزوج برجل اخر كويتي وليس من

شأن ذلك ان يسقط حقها بالحصول على الجنسية الكويتية .


بالنسبة للأرملة ، مثال سين من الناس أعلن رغبة زوجته الأجنبية بالحصول على الجنسية

الكويتية و قد توفى عنها قبل المدة القانونية و يوجد أبناء .. فلا يسقط أيضا حقها بالحصول على

الجنسية و يصبح وضعها كالتالي :

أرملة الكويتي تحصل على الجنسية الكويتية بعد مرور 5 سنوات على اعلان رغبتها شرط ان يكون
هناك أبناء من الكويتي المتوفي .


كان هذا بالنسبة للحاصلات على الجنسية الكويتية وفقا لنص المادة الثامنة .

اما بالنسبة للمرأة الحاصلة على الجنسية الكويتية وفقا لنص المادة السابعة فلا تسقط عنها

الجنسية في حالة الطلاق او الترمل و ذلك وفقا لما جاء في نص المادة 9 من قانون الجنسية

فإنها لا تفقد جنسيتها بانتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .

- الذي فهمته..ان كل ابناء المتجنسين تكون سابعة؟

نعم كل ابناء المتجنسين نصوص تجنسيهم المادة السابعة و لكن تختلف حسب الأحوال .. ما

بين سابعة و سابعة فقرة 3 بصفة أصلية . حسب ما تم بيانه أعلاه .

- لم اعلم ان المتجنس يستطيع ترشيح نفسه....لذلك استغرب عند القول ان اصحاب الفقرة الثالثة بصفة اصلية.
للمادة السابعة يستطيع الترشيح و الانتخاب

الكويتي وفقا لنص المادة السابعة فقرة 3 بصفة أصلية هو كما أسلفنا الذكر كالكويتي

بالتأسيس حيث أنه وُلِدَ لأب كويتي و تطبق عليه ذات الشروط التي تطبق على المرشح الكويتي .

على عكس الكويتي وفقا لنص المادة السابعة لا يمكنه مزاولة العمل السياسي الا بعد مرور 20

سنة على تجنسيه . لأنه بذلك يكون قد حصل على الجنسية الكويتية بالتبعية لوالده

المتجنس اي الذي لم يكن كويتيا أساسا ! بينما فقرة 3 بصفة اصلية هو ولد اصلا لأب كويتي .


- ما هي الاعمال الجليلة التي تمنح من خلالها الجنسية؟ و ماهو تعريف "جليله" بحسب قانون التجنيس؟

لم يتطرق القانون لشرح العمل الجليل فجعله عام و مطلق و تقديري للوزير و الدولة .. و انا

شخصيا ضد هذا البند .. حيث و مع كل احترامي للوافدين و المتجنسيس وفقا لبند الاعمال

الجليلة .. ما العمل الجليل الذي قدمه الشخص لهذا البلد ... لو نظرنا في الأمر سنجد

ان الكويت هي من قدمت له العمل الجليل حيث عاش على أرضها و تربى في ربوعها و خيرها

و حصل على الامن و الحرية و السلام عليها .. و قد كفلت حقوقه الانسانية و الشرعية كاملة ..

فلا أعتقد ان هناك عمل جليل أمام اعمال الكويت الجليلة لأبناءها من وافدين و مواطنين .

هذي وجهة نظري انا مع احترامي للقانون و الجميع .

بالنسبة للذين اكتسبوا الجنسية الكويتية وفقا لبند الاعمال الجليلة أغلبهم العاملين في

السلك العسكري .. و الذين تواجدوا اثناء فترة الاحتلال الغاشم سنة 90 ..

كما ان للأطباء نصيب كبير من بند الاعمال الجليلة و هم معروفين .

هذه قاعدة عامة و جرت عليها استثناءات كبيرة حين حصل كومار و متولي على الجنسية

الكويتية تحت بند الاعمال الجليلة .

فالعمل الجليل مطلق و غير محدد بنصوص القانون .


- اصحاب المهن النادرة..هل تمنح لهم الجنسية؟

لمجرد ان الشخص ذو مهنة نادرة لا يمنح الجنسية الكويتية الا طبعا ( باستثناء ) من الوزير و

غالبا ما سيكون سند الاسثناء ( بند الاعمال الجليلة )

و لكن ان اردنا تطبيق القانون يجب ان يكون مقيم في الكويت فترة طويلة طبعا لا تقل عن 15

سنة و بالنسبة للمادة الخامسة تشترط احصاء سنة 65 أي من كان متواجد في البلاد بسنة

1965 و لكن لا يوجد نص قانوني صريح لتجنيس اصحاب المهن النادرة عدا المادة الخامسة

التي نظمت طبيعة تجنيس أبناء الكويتية .. و من يحملون احصاء 65 و الاعمال الجليلة ، التي

قد تكون هي سند تجنيس أصحاب المهن النادرة .


- هل منح الجنسية حكراً للمسلمين فقط؟ حسب ما علمت ان قانون الجنسية عدل في الثمانينيات
لتمنح الجنسية فقط للمسلمين.. ما مصداقية هذا القول؟ و كيف و متى كسب مسيحي الكويت الجنسية؟

الجنسية الكويتية ليست حكرا على المسلمين فقط و ذلك بدليل عملي حاصل و هو تجنيس

الزوجات وفقا لنص المادة السابعة و الثامنة .

حيث أن هناك أجنبيات كثيرات حصلن على الجنسية الكويتية بالتبعية لازواجهن و هن على

الديانة المسيحية أو حتى كتابيات اي من ديانة غير المسيحية لتصبح بذلك الجنسية الكويتية

ليست حكرا على المسلمين .

بينما اشترطت المادة الرابعة من قانون الجنسية و المادة الخامسة كذلك الاسلام في من تقدم

للحصول على الجنسية الكوييتة .

* و بالنسبة للتعديل في الثمانينات نعم الأمر صحيح .. بعد اطلاعي على قانون الجنسية تبين أن نص المادة الرابعة
من قانون الجنسية معدلة و منقحة بسنة 1982 و اشترطت الاسلام حيث ان التعديلين السابقين و هما في
سنة 1980 و سنة 1966 لم يكن الاسلام شرطا لاكتساب الجنسية .

- بالنسبة للمسيحي الذي اكتسب الجنسية الكويتية .. سأجيب عليك باجتهاد متواضع مني يحتمل الصواب و الخطأ .

لدينا عائلات كويتية مسيحية معروف عنها أنها على غير الدين الاسلامي .. كما أن مؤخرا ظهر

عبر صفحات المجلات و الصحف ( القس عمانوئيل غريب ) و هو كويتي :

قد يكون تاريخ حصولهم على الجنسية الكويتية في أحد التعديلين السابقين اما لسنة 1980 او

سنة 1966 أو قد يكون نص مادة جنسيتهم الأولى و هي التي لم ينص فيها المشرع صراحة

ولا ضمنا شرط الاسلام فقد حدد بنصه التالي :

الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 و كانوا محافظين على اقامتهم العادية
فيها الى يوم نشر هذا القانون .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
و يعتبر الشخص محافظا على اقامته العادية في الكويت حتى لو اقام في بلد اجنبي متى
كان قد استبقى نية العودة الى الكويت . *


* معدلة بالمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 .


و عليه قد يكون المسيح الكويتين قد حصلوا على الجنسية باحدى الطرق المبينة سالفا .


وعلى حسب وزن هذا القول..يعني ابنائهم المفروض ان لا تكون لهم جنسية؟!

وزوجة الكويتي المسيحية..لاتجنس

أبناءهم يتجنسون بكل تأكيد و زوجاتهم كذلك على النحو المفصل أعلاه .


- هل تمنح الجنسية الكويتية ..لمنتسبي دول معينه؟ (تحت بند الخامسة إلى السابعة)

نعم متى ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا على النحو التفصيلي سالف الذكر .. شرط ان

يتنازل الشخص عن جنسيته الاصلية حيث ان القانون الكويتي من القوانين التي تمنع ازدواجية الجنسية .



ختاما أتمنى ان اكون قد وفقت بتوضيح المعلومات المطلوبة بشكل مفهوم و مرضي

:وردة: للجميع
 
أعلى