فتوي نكاح الدبر والاغتسال بالغاط عند الشيعه

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
نعم تطلق منه
وخل نطلع شوي من جوء الموضوع وروح للمحاكم وشوف القاضي شنو يحكم بعد ثبات معاشرة الزوج لزوجته من دبرها ؟؟
نعم جميع المشايخ علي راي واحد بالنقطه هذي ركز بارك الله فيك بالنقطه هذي اقصد للموضوع
طبعا لاتيب لي فتوي حديثه وتطالبني فيها
لان القران موجود والاحاديث موجوده تنص وتوضح الحرام من الحلال
وبالقران والحديث تبين ان الدبر حرام ومن اكبر الكباير
ولاتنظر للموضوع انه اجتماعي وتشريد اسره لان الي راح يتحمل الذنب امام الله الزوج
لا عزيزي ليس جميع المشايخ علي رأي واحد
البعض منهم له رأي في القضية وفتواه يجب ان تتوب وتستغفر وتقلع عن هذا الذنب
والبعض الاخر من مشايخكم يتجه الي التطليق مباشرة بعد ارتكاب العمل
اذن هنا الفتوي مختلفه ولا تقل لي جميعهم متفقون
لك ان تستخدم محرك البحث جوجل لتري التوافق والاختلاف في معتقدكم
 

الشاهيين

عضو مميز
لا عزيزي ليس جميع المشايخ علي رأي واحد
البعض منهم له رأي في القضية وفتواه يجب ان تتوب وتستغفر وتقلع عن هذا الذنب
والبعض الاخر من مشايخكم يتجه الي التطليق مباشرة بعد ارتكاب العمل
اذن هنا الفتوي مختلفه ولا تقل لي جميعهم متفقون
لك ان تستخدم محرك البحث جوجل لتري التوافق والاختلاف في معتقدكم
خل موضوع المشايخ علي جنب مابي اقولك ييب لي فتوي وكلام من المشايخ

-رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها .
هنا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم نهي

-رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى " .
ابحث عن معني لوطيه وتعرف شنو معني قول الرسول صلي الله عليه وسلم
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن ; فإن الله لا يستحيي من الحق .

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " .
ابحث عن معني كلمة ملعون

-رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ، فقد كفر بما أنزل على محمد " .

الكاهن من كفر ماانزل علي محمد والخميني واحد من الكهني الي قصدهم رسول الله صلي الله عليه وسلم

وقال الثوري ، عن الصلت بن بهرام ، عن أبي المعتمر ، عن أبي جويرية قال : سأل رجل عليا عن إتيان امرأة في دبرها ، فقال : سفلت ، سفل الله بك ! ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) [ الأعراف : 80 ] .

وقد تقدم قول ابن مسعود ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك ، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه يحرمه .


انسف كلام المشايخ وشرايك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما سبق ؟؟
 
خل موضوع المشايخ علي جنب مابي اقولك ييب لي فتوي وكلام من المشايخ

-رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها .
هنا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم نهي

-رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى " .
ابحث عن معني لوطيه وتعرف شنو معني قول الرسول صلي الله عليه وسلم
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن ; فإن الله لا يستحيي من الحق .

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " .
ابحث عن معني كلمة ملعون

-رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ، فقد كفر بما أنزل على محمد " .

الكاهن من كفر ماانزل علي محمد والخميني واحد من الكهني الي قصدهم رسول الله صلي الله عليه وسلم

وقال الثوري ، عن الصلت بن بهرام ، عن أبي المعتمر ، عن أبي جويرية قال : سأل رجل عليا عن إتيان امرأة في دبرها ، فقال : سفلت ، سفل الله بك ! ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) [ الأعراف : 80 ] .

وقد تقدم قول ابن مسعود ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك ، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه يحرمه .


انسف كلام المشايخ وشرايك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما سبق ؟؟
صدق رسول الله صل الله عليه سلم
 

الشاهيين

عضو مميز
صدق رسول الله صل الله عليه سلم
سؤال انت قريت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم
نهي وحرم فعل طبعا اي فعل كان

وايتك شبخ او سيد يقول لك هذا حلال ولك توبه ولك مغفره

وقتها تصدق قول الرسول صلي الله عليه وسلم بالنهي والتحريم
ولا تصدق كلام الشيخ او السيد ؟
 
سؤال انت قريت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم
نهي وحرم فعل طبعا اي فعل كان

وايتك شبخ او سيد يقول لك هذا حلال ولك توبه ولك مغفره

وقتها تصدق قول الرسول صلي الله عليه وسلم بالنهي والتحريم
ولا تصدق كلام الشيخ او السيد ؟
انت لم تسالني عن رأي الشخصي
لو سألتني كنت ستعرف
بالطبع انا اصدق قول رسول الله صل الله عليه وسلم
عندما ابرر عن الفتوي هذا لايعني اني أأيدها وانما انا وضعت الطرفين في الميزان لتبيان حقيقة الاختلاف في الاحكام وغيرها من السادة والمشايخ انفسهم
 

هزاع

عضو بلاتيني
هذا الرد على فتوى الطهارة

هذا دلس الزغبي بمسئلة الخميني واضح والكلام عن ماء الأستنجاء سواء كان من البلول أو الغائط :يعني الماء اللي تغسل فيه هذا الأماكن نوضح أكثر أبريق الماء هل يعتبر الماء اللي داخل ذالك الأبريق طاهر وهو ماء يستخدم للأستنجاء. هذا مايقصد به المسئلة

يعني تبول الشخص وعنده قلاص ماي وصب من الماي اللي بالقلاص على أيده وغسل فيه وباقي ماي بالقلاص السؤال هنى هل الماء المتبقي بالقلاص طاهر يعتبر لأن جزء منه أستخدم.؟؟

بالطبع نعم طاهر ألا أذا وقع شي فيه وتغير لون وطعم ورائحة ذالك الماي. أنتها الكلام .

هذا اللي دلس فيه الزغبي واللي مو عارف يوصله محامي أهل البيت وهو مدوج ومدلس في كثير.
 

الشاهيين

عضو مميز
الاخ عمر هذا موضوع جدا مهم
ما رأيك أتيان الرجل امرأتة من دبرها؟ وهنا اقصد رأي شخصي مع العلم بأجازتة الشرعية لدينا
اتمني سماع رأيك للتعليق عليه
نعم عمر مارايك باان الرجل يااتي لامراته من دبرها ؟

واخوي مع احترامي لك حطيت لك نصوص من القران الكريم وقول الرسول صلي الله عليه وسلم
بعدم الاجازه بالموضوع هذا
اما عن رايك الشخصي فهذا احترمه وانا لك ناصح لااكثر
 

هزاع

عضو بلاتيني
وهذا الرد على مسألة الدبر

وهذا الرد على مسألة الدبر


قلت الفهم والتدليس عن منافق أهل البيت:
أهل السنه عندما يتكلمون عن الخلاف في أتيان المرأة بالدبر لا تحدثون عن الأيلاج في هذا المكان النجس لأن الله حرم مواقعة المرأة عند المحيض لأن دم المحيض نجس فكيف ينقله لأنجس منه.

التكلم هو عن وضعية الجماع أما الأيلاج في الشرج نهى عنه النبي علية الصلاة والسلام.

والهلافة في هذا وليس لما ذهب ألية الجاهل منافق اهل البيت وصار عنده منبر بعدين من جهلة يقول لا يحياء بالدين هههههههه
الحياء شعب من شعب الأيمان كيف لا يحياء بالدين.

المقولة لا حياء في تعلم الدين وليس لا يحياء في الدين.

أنقل لكم الكلام من
أحكام القرآن لابن العربي
قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين } فيها مسألتان :

المسألة الأولى : في سبب نزولها : وفي ذلك روايات : قال جابر : " كانت اليهود تقول : من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فنزلت الآية " . وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة .

[ ص: 238 ] الثانية : قالت أم سلمة ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } قال : يأتيها مقبلة ومدبرة إذا كانت في صمام واحد } . أخرجه مسلم وغيره .

الثالثة : روى الترمذي ، { أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : هلكت . قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة . فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت : { نساؤكم حرث لكم } : فقال : أقبل وأدبر ، واتق الدبر } .

http://library.islamweb.net/newlibr...D=254&idfrom=253&idto=254&bookid=46&startno=0

نكمل التفسير

المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال : " كانابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا .

ويروى عن الزهري أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن ابن عمر في ذلك . وقال النسائي ، عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال نافع : لقد [ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : يا نافع ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر قريش نجيء النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .

قال القاضي : وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .

ركز على الجمل هذي لتفهم عن ماذا يتكلم:وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن
http://library.islamweb.net/newlibr...D=254&idfrom=253&idto=254&bookid=46&startno=1

فهمت الحين لحد الأن هناك من يكره أن ترتقي زوجتة علية في الفراش حتى لو كان مريض من باب العاداة ومعيبة عندهم.

كانو من قبل تكره نساء الأنصار أن تلتف وتعطي ظهرها لزوجها كان معاب هذا حتى نزلت الأية:
ووصف بالحرث لأن له مكان تحرث فيه لأن المزارع عندما يحرث الأرض يكون مكان لوضع البذور مثل الحط المحفور وجوانبة تراب فلا يعقل ان يترك الخط اللي شق بالأرض ويضع الحبوب على التراب على جوانب الخط ولهذا وصف بالحرث أن تأتي الحرث من أي جانب الأهم أن تضع الحبوب في مكانها وتظع التراب اللي على جوانب خط الحرث لكي ينبت الزرع وكذالك الجماع عن البشر تضع حرثك في مكانة لكي تحمل المرأة.

فقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2433 ) .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) . رواه أبو داود ( 2162 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2432 ) .

اهفهمت الحين أنت ومحاميك شلون راح تفهمون القرأن العربي ضيعكم الشاذين من المراجع وأول من جوز هذا عندكم الخوئي
 
التعديل الأخير:

الشاهيين

عضو مميز

قلت الفهم والتدليس عن منافق أهل البيت:
أهل السنه عندما يتكلمون عن الخلاف في أتيان المرأة بالدبر لا تحدثون عن الأيلاج في هذا المكان النجس لأن الله حرم مواقعة المرأة عند المحيض لأن دم المحيض نجس فكيف ينقله لأنجس منه.

التكلم هو عن وضعية الجماع أما الأيلاج في الشرج نهى عنه النبي علية الصلاة والسلام.

والهلافة في هذا وليس لما ذهب ألية الجاهل منافق اهل البيت وصار عنده منبر بعدين من جهلة يقول لا يحياء بالدين هههههههه
الحياء شعب من شعب الأيمان كيف لا يحياء بالدين.

المقولة لا حياء في تعلم الدين وليس لا يحياء في الدين.

أنقل لكم الكلام من
أحكام القرآن لابن العربي
قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين } فيها مسألتان :

المسألة الأولى : في سبب نزولها : وفي ذلك روايات : قال جابر : " كانت اليهود تقول : من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فنزلت الآية " . وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة .

[ ص: 238 ] الثانية : قالت أم سلمة ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } قال : يأتيها مقبلة ومدبرة إذا كانت في صمام واحد } . أخرجه مسلم وغيره .

الثالثة : روى الترمذي ، { أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : هلكت . قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة . فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت : { نساؤكم حرث لكم } : فقال : أقبل وأدبر ، واتق الدبر } .

http://library.islamweb.net/newlibr...D=254&idfrom=253&idto=254&bookid=46&startno=0

نكمل التفسير

المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال : " كانابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا .

ويروى عن الزهري أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن ابن عمر في ذلك . وقال النسائي ، عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال نافع : لقد [ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : يا نافع ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر قريش نجيء النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .

قال القاضي : وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .

ركز على الجمل هذي لتفهم عن ماذا يتكلم:وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن
http://library.islamweb.net/newlibr...D=254&idfrom=253&idto=254&bookid=46&startno=1

فهمت الحين لحد الأن هناك من يكره أن ترتقي زوجتة علية في الفراش حتى لو كان مريض من باب العاداة ومعيبة عندهم.

كانو من قبل تكره نساء الأنصار أن تلتف وتعطي ظهرها لزوجها كان معاب هذا حتى نزلت الأية:
ووصف بالحرث لأن له مكان تحرث فيه لأن المزارع عندما يحرث الأرض يكون مكان لوضع البذور مثل الحط المحفور وجوانبة تراب فلا يعقل ان يترك الخط اللي شق بالأرض ويضع الحبوب على التراب على جوانب الخط ولهذا وصف بالحرث أن تأتي الحرث من أي جانب الأهم أن تضع الحبوب في مكانها وتظع التراب اللي على جوانب خط الحرث لكي ينبت الزرع وكذالك الجماع عن البشر تضع حرثك في مكانة لكي تحمل المرأة.

فقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2433 ) .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) . رواه أبو داود ( 2162 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2432 ) .

اهفهمت الحين أنت ومحاميك شلون راح تفهمون القرأن العربي ضيعكم الشاذين من المراجع وأول من جوز هذا عندكم الخوئي

اشكرك علي الرد والمتابعه بالموضوع
وانتظر بعض الاخوه يشاركونا بالموضوع
 

بو_علي

عضو بلاتيني
نص الفتوى......الاغتسال ليس بالغائط كما يصور المدلسين...بل الاغتسال بماء الاستنجاء اذا لم يتغير لا رائحته او طعمه او لونه ...و هناك فرق .. و هو قول ايضا بعض علماء السنه ...فالموضوع فيه تدليس واضح
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
نص الفتوى......الاغتسال ليس بالغائط كما يصور المدلسين...بل الاغتسال بماء الاستنجاء اذا لم يتغير لا رائحته او طعمه او لونه ...و هناك فرق .. و هو قول ايضا بعض علماء السنه ...فالموضوع فيه تدليس واضح
شكلك تذوقه بعدين تحكم بنجاسته أو بطهارته الله لا يجمعني فيك و في أمثالك ((((((( بكلامك أدينك )))))))) و ما ظلمناهم و لاكن أنفسهم يظلمون
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
نص الفتوى......الاغتسال ليس بالغائط كما يصور المدلسين...بل الاغتسال بماء الاستنجاء
اذا لم يتغير لا رائحته او طعمه او لونه ...و هناك فرق .. و هو قول ايضا بعض علماء السنه ...فالموضوع فيه تدليس واضح

الرائحة تعرفونها بالشم واللون تعرفونه بالنظر
لكن السؤال البديهي كيف تتأكدون ان طعمه لم يتغير
 

مساعد الشويب

عضو بلاتيني
تذكير مرة أخرى لجميع الأخوة والأخوات الأعضاء بضرورة الإلتزام بقوانين الشبكة المعلنة ...


هذا تنبيه للجميع وأتمنى من الجميع الإلتزام بمستوى راقي من النقاش حتى تعم فائدة النقاشات والحوارات الجميع ...
 

بو_علي

عضو بلاتيني
الرائحة تعرفونها بالشم واللون تعرفونه بالنظر
لكن السؤال البديهي كيف تتأكدون ان طعمه لم يتغير
ممكن تسأل شيخك ...لأن المسأله موجوده عندكم

شكلك تذوقه بعدين تحكم بنجاسته أو بطهارته الله لا يجمعني فيك و في أمثالك ((((((( بكلامك أدينك )))))))) و ما ظلمناهم و لاكن أنفسهم يظلمون
ماني عارف ليس الاستهزاء بالفتوه...و كأن الشيعه هم فقط من يقول بها ...
خذ عندك كحل عيونك بهذه الفتوى المشابه عندكم..

السؤال


ما حكم الماء الطاهر إذا ما سقطت فية نقطة من بول ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالماء الطهور إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا يضره وقوع النجاسة فيه إلا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، وقد حدد أهل العلم القلتين بالمساحة بذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وربع عمقا، وهو ما يقدر بمائتي لتر تقريبا.

وأما إذا كان الماء أقل من قلتين فالأصح أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وقال بعض العلماء ومنهم المالكية: إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره. وراجع الفتوى رقم: 70343.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/ind...C7%E1%E3%C7%C1%20%C7%E1%D8%C7%E5%D1&R1=1&R2=0


ليت الاخوان لا يعلقون او يستهزئون بالدين
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى