سؤال وجواب المادة السابعة الفقرة الثالثة بصفة اصلية

الناقد

عضو جديد
يا جماعه بغيت استفسر عن المادة السابعة الفقرة الثالثة بصفة أصلية ..

من هم اصحابها ؟ .. ما الفرق عن الأولى ؟
 

linksys

عضو فعال
يوجد في قانون الجنسية مادتين تحملان الرقم (7) كالتالي:

المادة 7
لايترتب على كسب الأجنبى الجنسية الكويتية أن تصبح زوجتة كويتية الا إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية. ويعتبر اولاده القصر كويتين،ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

المادة 7 مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.
وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.
ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

أما المقصود بكلمة (بصفة أصلية) فإنها تعني أن صاحبها يتمتع بكافة حقوق المواطنة ومنها حقي الترشيح والإنتخاب لمجلس الأمة .. ولذلك لا يفرق القانون بينه وبين صاحب الجنسية من المادة الأولى مادامت الجنسية هذه منحت له بـ(صفة أصلية)..
 
معقولة هناك مادة في القانون بهذا الطول؟
نرجو ان يتولى من يعلم شرح هذه الفضيحة لنا . مااعرفه هو كويتي بالتاسيس او كويتي تجنس اما هذه اللفة الطويلة فشي جديد على انا على الاقل .
 
المادة السابعة تعني متجنس وليس كويتي أصلي

له كافة حقوق المواطن الأصلي ما عدا الترشيح لمجلس الأمة

في الستينات عندما فتح باب التجنيس كان من يأتي بورقة تثبت أن والده مضى عليه في الكويت أكثر من 30 سنة يحصل على الجنسية مادة أولى ومن يأتي بورقة تثبت أن والده مضى عليه 20 سنة يحصل على الجنسية مادة ثانية أو سابعة لا أعلم بالضبط

الأحفاد هنا يحصلون على الجنسية مادة أولى

هذا ما حصل مع أقاربنا والله أعلم
 

السلطاني

عضو مخضرم
أما المقصود بكلمة (بصفة أصلية) فإنها تعني أن صاحبها يتمتع بكافة حقوق المواطنة ومنها حقي الترشيح والإنتخاب لمجلس الأمة .. ولذلك لا يفرق القانون بينه وبين صاحب الجنسية من المادة الأولى مادامت الجنسية هذه منحت له بـ(صفة أصلية)..

في إعتقادي ولست متأكدا من ذلك .. ..أنه لا يحق الكويتي المواطن بتلك الجنسية الترشح لمجلس الأمة .. ..

فشروط الترشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي بصفة أصلية .. ..أي أن جنسيته مادة أولى .. ..


أما المادة 7 فقرة 3

هي لأبناء المتجنسين .. .. ويحق لهم الإنتخاب في إنتخابات مجلس الأمة .. ..كون هذا الأمر حق أصيل لهم .. ..

حرموا منه على طول السنين .. ..ومنحوا هذا الحق سنة 1994 .. .. وبإنتخابات 1996 كانت أول مشاركة دستورية لهم .. ..
 
أعلى