لا يوجد رجم بالإسلام

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
و حديث عمران بن الحصين في الواقع هو رد عليك أنت و الدواعش الذين الذي يدعون الفقه و الدين إقرأ جيداً ماذا قال لها النبي صلى الله عليه و سلم
 

سفاري

عضو بلاتيني
سؤال الى مَن يريد النقاش الجاد المنطقي لإستجلاء الحقيقة وتبيان الحق :
أيهما أولى بالأخذ والتطبيق النص القرآني أم الحديث النبوي اذاما وردا في أمر واحد مختلفين بالحكم ؟
 
الرد على مزاعم المدعو مصطفى محمود
ما حكم الزاني و الزانية في الإسلام ؟ أنا مؤمن بالقرآن فقط
أين وجدت في القرآن الاعلان بأنه المصدر الوحيد للاسلام!؟
أنت تقول أنك تؤمن بالقرآن وحده إذاً فلماذا تستدل بأحاديث البخاري و مسلم ؟


قال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)(سورة الأنبياء 17), فعلى من أراد أن يتكلم في مسائل العلم أن يرجع إلى ما قاله العلماء وما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله وعليه أن يستعين بالضوابط التي وضعوها مثل أصول الفقه وعلوم المصطلح وعلوم التفسير واللغة فلا سبيل للتعامل مع النصوص الشرعية دون الاستعانة بهذه الأدوات وإلا كان ذلك من القول في كتاب الله بالرأي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد فاعله .
الدليل الأوَّل :

أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف .
وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .

زعم مصطفى محمود أن "من أمثلة اضطراب أحاديث الرجم: أنها جعلت عقوبة المحصنة الرجم حتى الموت، والقرآن جعل عقوبة المحصنة تُنصَّف. فهل يوجد نصف موت؟!".
وهذا الذي يلمح إليه مصطفى محمود مبني على سوء فهم للآية الكريمة: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ),(النساء 25), وقد بين العلماء أن المراد بالمحصنات في هذه الآية الحرائر, وهو معنى تسوغه اللغة ويرشحه السياق فإن فمعنى الآية أن الأمة إذا زنت وهي محصنة فعليها نصف ما على الحرة وهو 50 جلدة, وليس المراد بالمحصنات هنا المتزوجات حتى يقال : إنه نصف موت ! وكأنه إبداع وبراعة عظيمة ! وهذا كله حز في غير مفصل كما قال الشاعر:
أكثرت حزك لو دريت مفصله*** فادر المفاصل قبل الحز واستفق
فالمحصنات في هذه الآية مستعملة في مقابلة الإماء, وهو دليل واضح على أن المقصود بها الحرائر , و أي خصوصية للمحصنات عن الأبكار لو كان المراد بالمحصنات هنا المتزوجات ؟! فهذه القرائن تقطع الطريق على من زعم أن المراد بالمحصنات هنا المتزوجات, بل المقصود بالمحصنات الحرائر والراجح أن ذلك كان قبل نزول حد الرجم.
وقد تفطن العلماء لهذا الإشكال الذي يحوم حوله مصطفى محمود وأجابوا عنه يقول ابن عاشور :
"وقد دلت الآية على أن حد الأمة الجلد، ولم تذكر الرجم، فإذا كان الرجم مشروعا قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليها، وهو مذهب الجمهور، وتوقف أبو ثور في ذلك، وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رجم الأمة، غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرة، فالرجم ينتفي لأنه لا يقبل التجزئة، وهو ما ذهل عنه أبو ثور"( التحرير والتنوير 4:95).
فهذه المغالطة قد تفطن لها العلماء وكفونا مؤنة الجواب عنها بحمد لله وليس مصطفى محمود هو أول من جاء بهذه الشبهة بل قد أوردها بعض منكري السنة في العصر الحديث قبله .

الدليل الثاني :

أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .


وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .

وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : " وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور ؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك ، واختُلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست ، والرجم كان بعد ذلك ، فقد حضره أبو هريرة ، وإنما أسلم سنة سبع ، وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 120 ) .
وقال – رحمه الله - : " قوله " لا أدري " فيه : أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة ، وأن الجواب من الفاضل بـ " لا أدري " لا عيب عليه فيه ، بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 167 ) .
ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور. وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم: "أكان قبل سورة النور أو بعدها؟" يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس، أي أن الرجم منسوخ بالجلد "فقال ابن أبي أوفى: لا أدري، وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم، وهذا يقتضي أنه كان معمولا به بعد سورة النور؛ لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع، وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس - كما علمت - وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم.
وقد ثبت بالسنة أيضا تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة، ولا تغريب على المرأة
التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (18/ 149)، بتصرف.
وكلا الحكمين ناسخ لحكم سابق للزناة – محصنين وغير محصنين – وهذا الحكم هو الحبس في البيوت ، فنسخ حكم حبس الزاني غير المحصن بآية النور بالجلد ، ونسخ حكم الزاني المحصن بالآية التي جاءت في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد جاء في السنَّة النبوية ما يؤكد هذين الحكمين والتفريق بين الزاني المحصن وغير المحصن ، فقد جاءت الإشارة إليه في آية قرآنية أنه يحبس في البيت حتى يجعل الله له سبيلاً ، قال تعالى : ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) النساء/ 15 ، وقد جاء هذا السبيل مبيَّناً في حديث صحيح وهو الرجم بالحجارة للمحصن – وأكدته الآية القرآنية في كلام عمر - والجلد مائة لغير المحصن – وأكدته آية النور - ، فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ) رواه مسلم ( 1690 ) .
وعليه : فإما أن تُجعل آية النور خاصة في الزاني غير المحصن ، أو يقال إنها عامة لكنها منسوخة في حق المحصن وحده ، إما بالحديث الصحيح في النص على رجم الزاني المحصن ، أو بالآية التي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة نزولها وتلاوتها وعملهم بها .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " وقولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح ، وإنما هو تخصيص ، ثم لو كان نسخاً لكان نسخاً بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه " انتهى من " المغني " ( 10 / 117 ) .

و لنا تكملة مع تفنيد مزاعم و أباطيل هذا المدعو
 

khalid ahmed

عضو ذهبي
بالله هل هذا من الإسلام دين الرحمة
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2014/10/21/بالفيديو-داعش-يرجم-امرأة-بريف-حماة-بتهمة-الزنا.html

أين هذا من قوله تعالى " قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا "

إذا كان الفيديو حقيقي فلعنة الله عليهم أينما كانو هالدواعش و الله يلعن والدها هالحمار الكبير . إضافة رأيي شخصياً أعتقد ان هالفيديو تمثيلية من داعش على الرغم من جرائمهم العديدة في القتل والقمع ولكن الهدف من التمثيلية هو أننا حزب نطبق الشريعة بحذافيرها ولسنا كغيرنا ! فيكسبون شعبية وتعاطف السذج والمتخلفين فكرياً . من يعاني عقدة الذنب والقصور في دينه فيرى الدواعش قدوة وقوم فعلوا ما عجز عنه الآخرين . الزبدة داعش حزب كاذب وحقير ومختل عقلياً
 

غيث

عضو مخضرم
من اراد الحديث عن القرآن الكريم بجواز (((الرجم))) عليه اولاً تعلم احكام الناسخ والمنسوخ بالقرآن الكريم
ولا يطلق العنان لعقله في تقديمه على النصوص
 
من اراد الحديث عن القرآن الكريم بجواز (((الرجم))) عليه اولاً تعلم احكام الناسخ والمنسوخ بالقرآن الكريم
ولا يطلق العنان لعقله في تقديمه على النصوص
جميل هذا هو واقعهم بالفعل عندما نأتي لهم بالقرآن يأتون بالأحاديث و عندما نأتي بالأحاديث يأتون بالقرآن و لا يفرقون بين الناسخ و المنسوخ يأخذون فقط ما يوافق هواهم و يردون الآخر ويطعنون في الأحاديث كل هذا لأنه لا يوافق هواهم
(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) سورة البقرة الآية ﴿٨٥﴾
 

قال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)(سورة الأنبياء 17), فعلى من أراد أن يتكلم في مسائل العلم أن يرجع إلى ما قاله العلماء وما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله وعليه أن يستعين بالضوابط التي وضعوها مثل أصول الفقه وعلوم المصطلح وعلوم التفسير واللغة فلا سبيل للتعامل مع النصوص الشرعية دون الاستعانة بهذه الأدوات وإلا كان ذلك من القول في كتاب الله بالرأي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد فاعله .



زعم مصطفى محمود أن "من أمثلة اضطراب أحاديث الرجم: أنها جعلت عقوبة المحصنة الرجم حتى الموت، والقرآن جعل عقوبة المحصنة تُنصَّف. فهل يوجد نصف موت؟!".
وهذا الذي يلمح إليه مصطفى محمود مبني على سوء فهم للآية الكريمة: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ),(النساء 25), وقد بين العلماء أن المراد بالمحصنات في هذه الآية الحرائر, وهو معنى تسوغه اللغة ويرشحه السياق فإن فمعنى الآية أن الأمة إذا زنت وهي محصنة فعليها نصف ما على الحرة وهو 50 جلدة, وليس المراد بالمحصنات هنا المتزوجات حتى يقال : إنه نصف موت ! وكأنه إبداع وبراعة عظيمة ! وهذا كله حز في غير مفصل كما قال الشاعر:
أكثرت حزك لو دريت مفصله*** فادر المفاصل قبل الحز واستفق
فالمحصنات في هذه الآية مستعملة في مقابلة الإماء, وهو دليل واضح على أن المقصود بها الحرائر , و أي خصوصية للمحصنات عن الأبكار لو كان المراد بالمحصنات هنا المتزوجات ؟! فهذه القرائن تقطع الطريق على من زعم أن المراد بالمحصنات هنا المتزوجات, بل المقصود بالمحصنات الحرائر والراجح أن ذلك كان قبل نزول حد الرجم.
وقد تفطن العلماء لهذا الإشكال الذي يحوم حوله مصطفى محمود وأجابوا عنه يقول ابن عاشور :
"وقد دلت الآية على أن حد الأمة الجلد، ولم تذكر الرجم، فإذا كان الرجم مشروعا قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليها، وهو مذهب الجمهور، وتوقف أبو ثور في ذلك، وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رجم الأمة، غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرة، فالرجم ينتفي لأنه لا يقبل التجزئة، وهو ما ذهل عنه أبو ثور"( التحرير والتنوير 4:95).
فهذه المغالطة قد تفطن لها العلماء وكفونا مؤنة الجواب عنها بحمد لله وليس مصطفى محمود هو أول من جاء بهذه الشبهة بل قد أوردها بعض منكري السنة في العصر الحديث قبله .


أولا يقول تعالى " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى" كفاكم تزكية لأنفسكم ومنظرينكم بأنهم اهل ذكر وعلماء وتحدثوا بكل موضوعية فبعض من تراهم انت وأمثالكم علماء يراهم غيرك بانهم مجموعة من الباحثين ويراهم البعض مجموعة من المهرجين وخدام للبلاط السلطاني فكفاكم كبرا ،،،،،،،، اما اصول الفقة وعلوم اللغة والتفسير للاسف أكثر من تلاعب بها علماءكم ،،،،
زعم وهي صيغة تكذيب وتمريض ،، وتتلوها بتهم وسخرية للكاتب دون أن ترد رد منطقي ،،
اولا
نحن لسنا بأعاجم ولسنا بأطفال ولسنا من المغرر بهم تحت طاولة علماءك لكي ننخدع بهذا الرد الساذج ،،
كما أن القرآن ليس طلاسم له وجهان كما يقول الصفوية والمبتدعة له القرآن نزل " بلسان عربي مبين : " إنَّا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ"
والآية واضحه وضوح الشمس في كبد السماء (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم ))
المحصنة هي صفة للمرأة العفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لذلك جاءت صفة المؤمنات رديفا لها كما قال تعالى " محصنات غير مسافحات والمسافحات هن الزواني ،،، وليست كما تدعي أنها صفة للمرأة الغير متزوجة ،،،،،،
فالله سبحانة وتعالى يتحدث عن من يريد الزواج أن ينكح المرأة العفيفة طبعا الغير متزوجة مش المتزوجة !!!!!!!!
فإن لم يطول يستطيع ان يتزوج الحرة فعليه بالامة وبنفس المواصفات محصنة أي عفيفة ايضا فإن زنت وهو متزوج بها فعليها نصف ما على الحرة المحصنة أي العفيفة أن زنت أي 50 جلدة

الأية واضحه بالحديث أن الأمة المتزوجة عليها نصف الحرة المتزوجة ،، واصول الفقة دائما تقيس الشيء ومثيلة فالعبد الرجل يقاس بالحر الرجل لا بالمرأة والمتزوج بالمتزوج والاعزب بالاعزب ،،،،،،،،،
كما لو أفترضنا قولك وقلنا بان الآمة المتزوجة حدها 50 جلدة نصف ما على المراة الحرة الغير متزوجة، إذا الأمة المسلمة الغير متزوجة اذا زنت ليس عليها حد ،،،،، وعليه الفتى أو المملوك الغير متزوج ليس عليه حد يعني " سمردحه "
والآية واضحه في سورة النور( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )،،،،،،،،،،العموم سواء متزوجة أو غير متزوجة والقرآن لا ينسخه سوى القرآن ،،،،،،،،،،،
كما أن الرجم حد فيه ازهاق نفس تحت التعذيب والحدود كلها في القرآن فأين دليل هذا الحد في القرآن ،،،،،،
كما أن الرجم موجود عند بني أسرائيل في شريعتهم والرسول أمرنا أن لا نتشبه بهم ،،،،،،،،

 
التعديل الأخير:

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
أولا يقول تعالى " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى" كفاكم تزكية لأنفسكم ومنظرينكم بأنهم اهل ذكر وعلماء وتحدثوا بكل موضوعية فبعض من تراهم انت وأمثالكم علماء يراهم غيرك بانهم مجموعة من الباحثين ويراهم البعض مجموعة من المهرجين وخدام للبلاط السلطاني فكفاكم كبرا ،،،،،،،، اما اصول الفقة وعلوم اللغة والتفسير للاسف أكثر من تلاعب بها علماءكم ،،،،
زعم وهي صيغة تكذيب وتمريض ،، وتتلوها بتهم وسخرية للكاتب دون أن ترد رد منطقي ،،
اولا
نحن لسنا بأعاجم ولسنا بأطفال ولسنا من المغرر بهم تحت طاولة علماءك لكي ننخدع بهذا الرد الساذج ،،
كما أن القرآن ليس طلاسم له وجهان كما يقول الصفوية والمبتدعة له القرآن نزل " بلسان عربي مبين : " إنَّا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ"
والآية واضحه وضوح الشمس في كبد السماء (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم ))
المحصنة هي صفة للمرأة العفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لذلك جاءت صفة المؤمنات رديفا لها كما قال تعالى " محصنات غير مسافحات والمسافحات هن الزواني ،،، وليست كما تدعي أنها صفة للمرأة الغير متزوجة ،،،،،،
فالله سبحانة وتعالى يتحدث عن من يريد الزواج أن ينكح المرأة العفيفة طبعا الغير متزوجة مش المتزوجة !!!!!!!!
فإن لم يطول يستطيع ان يتزوج الحرة فعليه بالامة وبنفس المواصفات محصنة أي عفيفة ايضا فإن زنت وهو متزوج بها فعليها نصف ما على الحرة المحصنة أي العفيفة أن زنت أي 50 جلدة

الأية واضحه بالحديث أن الأمة المتزوجة عليها نصف الحرة المتزوجة ،، واصول الفقة دائما تقيس الشيء ومثيلة فالعبد الرجل يقاس بالحر الرجل لا بالمرأة والمتزوج بالمتزوج والاعزب بالاعزب ،،،،،،،،،
كما لو أفترضنا قولك وقلنا بان الآمة المتزوجة حدها 50 جلدة نصف ما على المراة الحرة الغير متزوجة، إذا الأمة المسلمة الغير متزوجة اذا زنت ليس عليها حد ،،،،، وعليه الفتى أو المملوك الغير متزوج ليس عليه حد يعني " سمردحه "
والآية واضحه في سورة النور( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )،،،،،،،،،،العموم سواء متزوجة أو غير متزوجة والقرآن لا ينسخه سوى القرآن ،،،،،،،،،،،
كما أن الرجم حد فيه ازهاق نفس تحت التعذيب والحدود كلها في القرآن فأين دليل هذا الحد في القرآن ،،،،،،
كما أن الرجم موجود عند بني أسرائيل في شريعتهم والرسول أمرنا أن لا نتشبه بهم ،،،،،،،،
؟؟
يعني لا رجم للزنا في الاسلام ؟؟ تربينا من صغرنا على فكرة الرجم للزاني و الزانية ؟!!
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
البعض من المغردين : تفاجئ ان بعض الاعضاء من الرافضة .. لم اتفاجأ .. فانا وهبني الله قراءة ما بين السطور :cool: .. حتى ولو ارتدى رداء المثالية .. لا بد من أن يضطر لنزع ذلك الرداء .. وقلتها وأعيدها .. لن تكون غير أنت مهما تلونت .. :)
ماذا ظل ايضا ؟؟! مع الايام هذا العالم الذي نعيش فيه اكتشفنا حقائق صادمة و غريبة مجنونه
السني شيعي و الشيعي سني و الجميع داخلين في بعض ونحن نغيش في خدعة و وهم المذهب ؟َ!!
 
طبعن لا علم لا فهم لا معرفة بالسنه وماهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام
جعلو فتنة الناس ك عذاب الله

ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين

وناس تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ( 85 ) أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ( 86 ) )


السؤال لعابر وسفار تبطي يجاوبون

واحد يقول احاديث وهابية ههههههههههههه كأن الوهابية كانو موجودين
والثاني يقول سياسيه ومصالح حكم هههههههه


السؤال علمنا انكم لكم كلام بالأحاديث عن أهل السنه وبالأخص الصحيحين

طيب والمذهب اللي أحاديثة جمعة في القرن الخامس ولا يوجد سند واحد للنبي عليه الصلاة والسلام وأعتبرو أن أئمتهم معصومين ينقلون عن الله هل عندكم كلام في كتب هؤلاء مثل كتاب الأستبصار ومن لا يحضرة الفقيه وبحار الأنوار والالكافي والكثير نريد رأيكم فيها ؟؟؟؟

شهر قدامهم اذا اجابو

هزاع أرررررررركد الله يغفر لك،،
نحن في منتدى سياسي وماهوب مخيم حديثك عن أصحاب كتاب الانوار والكافي وغيره فيه لمز وغمز كما لدى البعض و التي تحدثت وكأنها مشعوذة لديها ملكة حل ما بين السطور ،،
أولا من القذف والعجز في الوقت نفسه أن ترمي من تحاوره بأنه من اصحاب الكافي كي تتخلص من الرد عليه ،،
ثانيا لو على فرضية أننا من اصحاب الكافي اليس بالاجدر الرد والدفاع عن مذهبك
ثالثا عدم حديثنا بما يحتويه الكافي والانوار وذاك المذهب هو أننا نختلف بالأصل دون الفروع اذا ما الفائدة اذا كنا مختلفين بالاصل حتى نتناقش بالفروع
ثالثا عدم حديثي دائما عنهم هو لحفظ وحدة المسلمين واهل القبلة واحترام لتاريخ طائفة قديمة لن يغيرها حديثي عنها ومع ذلك سبق وان تحدثت عنهم حتى رماني احدهم مرة بالتكفيري و لكل شيء مناسبة



 
هزاع أرررررررركد الله يغفر لك،،
نحن في منتدى سياسي وماهوب مخيم حديثك عن أصحاب كتاب الانوار والكافي وغيره فيه لمز وغمز كما لدى البعض و التي تحدثت وكأنها مشعوذة لديها ملكة حل ما بين السطور ،،
أولا من القذف والعجز في الوقت نفسه أن ترمي من تحاوره بأنه من اصحاب الكافي كي تتخلص من الرد عليه ،،
ثانيا لو على فرضية أننا من اصحاب الكافي اليس بالاجدر الرد والدفاع عن مذهبك
ثالثا عدم حديثنا بما يحتويه الكافي والانوار وذاك المذهب هو أننا نختلف بالأصل دون الفروع اذا ما الفائدة اذا كنا مختلفين بالاصل حتى نتناقش بالفروع
ثالثا عدم حديثي دائما عنهم هو لحفظ وحدة المسلمين واهل القبلة واحترام لتاريخ طائفة قديمة لن يغيرها حديثي عنها ومع ذلك سبق وان تحدثت عنهم حتى رماني احدهم مرة بالتكفيري و لكل شيء مناسبة

أولا يقول تعالى " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى" كفاكم تزكية لأنفسكم ومنظرينكم بأنهم اهل ذكر وعلماء وتحدثوا بكل موضوعية فبعض من تراهم انت وأمثالكم علماء يراهم غيرك بانهم مجموعة من الباحثين ويراهم البعض مجموعة من المهرجين وخدام للبلاط السلطاني فكفاكم كبرا ،،،،،،،، اما اصول الفقة وعلوم اللغة والتفسير للاسف أكثر من تلاعب بها علماءكم ،،،،زعم وهي صيغة تكذيب وتمريض ،، وتتلوها بتهم وسخرية للكاتب دون أن ترد رد منطقي ،،
اولا
نحن لسنا بأعاجم ولسنا بأطفال ولسنا من المغرر بهم تحت طاولة علماءك لكي ننخدع بهذا الرد الساذج ،،
كما أن القرآن ليس طلاسم له وجهان كما يقول الصفوية والمبتدعة له القرآن نزل " بلسان عربي مبين : " إنَّا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ"
والآية واضحه وضوح الشمس في كبد السماء (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم ))
المحصنة هي صفة للمرأة العفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لذلك جاءت صفة المؤمنات رديفا لها كما قال تعالى " محصنات غير مسافحات والمسافحات هن الزواني ،،، وليست كما تدعي أنها صفة للمرأة الغير متزوجة ،،،،،،
فالله سبحانة وتعالى يتحدث عن من يريد الزواج أن ينكح المرأة العفيفة طبعا الغير متزوجة مش المتزوجة !!!!!!!!
فإن لم يطول يستطيع ان يتزوج الحرة فعليه بالامة وبنفس المواصفات محصنة أي عفيفة ايضا فإن زنت وهو متزوج بها فعليها نصف ما على الحرة المحصنة أي العفيفة أن زنت أي 50 جلدة

الأية واضحه بالحديث أن الأمة المتزوجة عليها نصف الحرة المتزوجة ،، واصول الفقة دائما تقيس الشيء ومثيلة فالعبد الرجل يقاس بالحر الرجل لا بالمرأة والمتزوج بالمتزوج والاعزب بالاعزب ،،،،،،،،،
كما لو أفترضنا قولك وقلنا بان الآمة المتزوجة حدها 50 جلدة نصف ما على المراة الحرة الغير متزوجة، إذا الأمة المسلمة الغير متزوجة اذا زنت ليس عليها حد ،،،،، وعليه الفتى أو المملوك الغير متزوج ليس عليه حد يعني " سمردحه "
والآية واضحه في سورة النور( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )،،،،،،،،،،العموم سواء متزوجة أو غير متزوجة والقرآن لا ينسخه سوى القرآن ،،،،،،،،،،،
كما أن الرجم حد فيه ازهاق نفس تحت التعذيب والحدود كلها في القرآن فأين دليل هذا الحد في القرآن ،،،،،،
كما أن الرجم موجود عند بني أسرائيل في شريعتهم والرسول أمرنا أن لا نتشبه بهم ،،،،،،،،
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أولا يقول تعالى " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى" كفاكم تزكية لأنفسكم ومنظرينكم بأنهم اهل ذكر وعلماء وتحدثوا بكل موضوعية فبعض من تراهم انت وأمثالكم علماء يراهم غيرك بانهم مجموعة من الباحثين ويراهم البعض مجموعة من المهرجين وخدام للبلاط السلطاني فكفاكم كبرا ،،،،،،،، اما اصول الفقة وعلوم اللغة والتفسير للاسف أكثر من تلاعب بها علماءكم ،،،،
زعم وهي صيغة تكذيب وتمريض ،، وتتلوها بتهم وسخرية للكاتب دون أن ترد رد منطقي ،،
اولا
نحن لسنا بأعاجم ولسنا بأطفال ولسنا من المغرر بهم تحت طاولة علماءك لكي ننخدع بهذا الرد الساذج ،،
كما أن القرآن ليس طلاسم له وجهان كما يقول الصفوية والمبتدعة له القرآن نزل " بلسان عربي مبين : " إنَّا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ"
والآية واضحه وضوح الشمس في كبد السماء (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم ))
المحصنة هي صفة للمرأة العفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لذلك جاءت صفة المؤمنات رديفا لها كما قال تعالى " محصنات غير مسافحات والمسافحات هن الزواني ،،، وليست كما تدعي أنها صفة للمرأة الغير متزوجة ،،،،،،
فالله سبحانة وتعالى يتحدث عن من يريد الزواج أن ينكح المرأة العفيفة طبعا الغير متزوجة مش المتزوجة !!!!!!!!
فإن لم يطول يستطيع ان يتزوج الحرة فعليه بالامة وبنفس المواصفات محصنة أي عفيفة ايضا فإن زنت وهو متزوج بها فعليها نصف ما على الحرة المحصنة أي العفيفة أن زنت أي 50 جلدة

الأية واضحه بالحديث أن الأمة المتزوجة عليها نصف الحرة المتزوجة ،، واصول الفقة دائما تقيس الشيء ومثيلة فالعبد الرجل يقاس بالحر الرجل لا بالمرأة والمتزوج بالمتزوج والاعزب بالاعزب ،،،،،،،،،
كما لو أفترضنا قولك وقلنا بان الآمة المتزوجة حدها 50 جلدة نصف ما على المراة الحرة الغير متزوجة، إذا الأمة المسلمة الغير متزوجة اذا زنت ليس عليها حد ،،،،، وعليه الفتى أو المملوك الغير متزوج ليس عليه حد يعني " سمردحه "
والآية واضحه في سورة النور( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )،،،،،،،،،،العموم سواء متزوجة أو غير متزوجة والقرآن لا ينسخه سوى القرآن ،،،،،،،،،،،
كما أن الرجم حد فيه ازهاق نفس تحت التعذيب والحدود كلها في القرآن فأين دليل هذا الحد في القرآن ،،،،،،
كما أن الرجم موجود عند بني أسرائيل في شريعتهم والرسول أمرنا أن لا نتشبه بهم ،،،،،،،،
حبيبي كثر التلاعب عندكم بالنصوص
نأتي لنفند تلاعباتك :
ويتلخص هنا بأن للأمة عادة أربعة أحوال:
1 - أمة كافرة غير متزوجة.
2 - أمة كافرة متزوجة.
3 - أمة مسلمة غير متزوجة.
4 - أمة مسلمة متزوجة.
وقد اتّفقوا على حدّ الأمة المسلمة المتزوجة، وقد علمت مذاهبهم في رجم الكافرات، فلم تبق إلا مسألة واحدة وهي الأمة المسلمة لم تتزوج.
ظاهر دلالة الآية أنه لا حدّ عليهن إذا لم يتزوجن، وذلك عند من ذهب أن أُحْصِنَّ معناها تزوجن، وعلى هذا القول سعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وأبو الدرداء، وابن عباس (1).
ولكن هؤلاء محجوبون بصريح ما ورد في الخبر الصحيح؛ عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» (2) وفي رواية النّسائي عن ابن عينية: سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن (3).
وحيث ثبت هذا النّص في الصحيح وجب المصير إليه، وسبيل الجمع بين الآية والحديث متيسر، فالآية نص في حدّ الأمة المحصنة، والحديث نص في الأمة الغير محصنة، وفي كل فإن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهو كما قال الزهري: المتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة الغير متزوجة محدودة بالحديث (4).
قال القرطبي: والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النّبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا رجم عليها لأن الرجم لا يتنصف (5).
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 143.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب 37، رقم الحديث (6841). وانظر فتح الباري 12/ 166.
(3) انظر فتح الباري 12/ 166.
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 143.
(5) المصدر نفسه.
 
التعديل الأخير:
أورد الدكتور مصطفى محمود في أحد مقالاته في جريدة الأهرام تسعة أدلَّة تُثبت عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام ، وقد نقلها الدكتور أحمد السقَّا في كتابه " لا .. رجم للزانية " .

ولنتعمَّق في هذه البراهين التي تتوافق مع القرآن والعقل :

الدليل الأوَّل :

أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف .
وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .

الدليل الثاني :

أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .

وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .

وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .

الدليل الثالث :

أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .

وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد .

الدليل الرابع :

قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
الدليل الخامس :

قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.

الدليل السادس :

قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .

الدليل السابع :

قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا .

الدليل الثامن :

قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها .

الدليل التاسع :

يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد .

وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد .

يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) .

ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض .

الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة .
فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
{قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }هود91
{إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً }الكهف20
{قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً }مريم46
{قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ }يس18
{وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ }الدخان20

كل هاته الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة !!
مصادر:
http://www.alzakera.eu/music/Turas/Turas-0036-2.htm


التعليق ،،

وضع هذا الموضوع في الشبكة السياسية لمناسبة حادثة الرجم الدموي التي ارتكبتها الدولة الإسلامية داعش في ريف حماة في سوريا" وهزت ضمير الإنسانية في كل ارجاء الإرض بل وصعقت كثيرا من المسلمين عن وحشية هذا الفعل ،،،
كلنا يعلم بان الأحاديث النبوي لم تدون في عهد النبوه ولم تكتب بل جاء في الحديث النهي عن ذلك بقوله علية الصلاة والسلام من كتب عني غير القرآن فليمحه "
اول جمع كان في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أي في نهاية القرن الأول للهجرة بينما جاء التدوين الحقيقي للسنة في القرن الثالث الهجري واشتهر في مسند الامام أحمد ،،،،،،،،،،
وكانت المذاهب التي عليها أهل السنة والجماعة هي مذهب الأمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وكان مذهب ابي حنيفة هم الاكثر عدد كما كان للخوارج الكثير من الأتباع في ذلك العصر وكل هؤلاء كانوا يقدمون القرآن أولا ثم الرأي والقياس ولا يعني ذلك بأنهم لا يعترفون بالأحاديث ولكنهم يرون بأن معظم الأحاديث هي مكذوبه عن النبي عليه الصلاة والسلام فأتلزموا بالقرآن ورأي الصحابة المعاصرين لهم والقياس على ذلك ،،،،،،،،،،،،،
حتى جاء عصر الأمام أحمد وجاء التدوين ثم جاء من بعده من قام وفصل بأن هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع ..................
و بما أني كتبت الرد على أول شبهتين من شبه المدعو مصطفى محمود على أنني وجدت رداً على جميع شبهات هذا الرجل وقد كتبه الأخ حسام عبدالعزيز و ننقل لكم رده :
البيان النفيس لما في مقال مصطفى محمود حول الرجم من التدليس
 
البيان النفيس لما في مقال مصطفى محمود حول الرجم من التدليس
الشبهة الأولى: أن الله تعالى قال: فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم. فالعذاب هنا هو الجلد لأن الرجم لا ينتصف.
الجواب:
ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام: قوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] لَا يُعْقَلُ مَعَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ وَرَجَمَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجْمَ يَنْتَصِفُ وَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ نِصْفُهُ عَلَى الْإِمَاءِ؟ ذَهَابًا مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْمُحْصَنَاتُ هُنَا الْمُرَادُ بِهِنَّ الْحَرَائِرُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْآيَةِ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا إِلَّا الْحَرَائِرَ، لِأَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ لَا تُنْكَحُ.
يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: لكن الخوارج أخذوا الكلمة في معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم وقالوا: إن {المحصنات} هن المتزوجات، هم يريدون أن يأخذوها بمعنى المتزوجات كي يقولوا: ما دامت الأمة عليها نصف ما على المتزوجة، إذن فالمتزوجة ليس عليها رجم؛ لأن الرجم لا ينصف. . والخوارج أخذوا هذه وقالوا: إن القرآن لا يوجد فيه رجم واكتفوا بجلد الزانية مائة جلدة. ونقول لهم: أنتم أخذتم المحصنة على معنى أنها المتزوجة، ونسيتم {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات} . . فالمحصنات هن الحرائر، فلماذا أخذتم المحصنات هناك بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات؟! إن عليكم أن تأخذوها بمعنى الحرائر ولا حجة لكم في مثل هذا الباطل. وبذلك تسقط الحجة، فالدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

الشبهة الثانية: أن عبد الله بن أبي أوفى لا ندري أرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية قبل آية الجلد أم بعدها.
يقول مصطفى محمود: وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم.

الجواب: أن ابن أبي أوفى قال إنه لا يدري فهو لم يثبت ولم ينف شيئا فحكم كلامه كالعدم فهو يقول لا أدري. ثبت أن الرجم حدث بعد أن نزلت سورة النور؛ فآية النور نزلت بعد حادثة الإفك، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم بعدها وحضر إقامة حدِّ الرجم على زانٍ محصن كما جاء في الصحيحين. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ) قَالَ : لَا قَالَ : (فَهَلْ أَحْصَنْتَ) قَالَ : نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ) .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ” وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور ؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك ، واختُلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست ، والرجم كان بعد ذلك ، فقد حضره أبو هريرة ، وإنما أسلم سنة سبع ، وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع”.
كما أن عبد الله بن أبي أوفى توفى عام ست وثمانين من الهجرة أي بعد خلافة عمر وعلي. وقد ثبت أنهما رجما ولم ينكر أحد من الصحابة عليهما ومنهم عبد الله بن أبي أوفى.

الشبهة الثالثة: أن الله تعالى قال: (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .
وجه الدليل: هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : ((ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد.

والجواب على هذا من عدة وجوه نقلية وعقلية أولها: قال ابن كثير: واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها شهاداتها الأربع، فقال بعضهم: بنحو الذي قلنا في ذلك، من أن الحدّ جلد مئة إن كانت بكرا، أو الرجم إن كانت ثيبا قد أحصنت.
فماذا نفعل بالأحاديث المتواترة قطعية الثبوت الدالة على رجم النبي الزانية المحصنة وبالأخبار الصحيحة الدالة على أن علي وعمر رضي الله عنهما رجما؟ هل ترى هؤلاء كلهم خالفوا حكم الله وقتلوا نفسا بغير حق؟!
وثانيها: قال الله في سورة الحج: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
ثم قال في الآية التي تليها: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
فهل يقول عاقل إن الآية الأخيرة تفيد استحباب بناء الكنائس بدعوى أن الصلاة فيها هي المرادة في الآية التي تسبقها؟!!
وقال تعالى في سورة التوبة: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ثم قال في نفس السورة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ثم قال في نفس السورة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومعلوم أن معنى الصلاة في الآية الأولى: الصلاة المفروضة، وفي الثانية: صلاة الجنازة، وفي الثالثة: الدعاء والاستغفار.
 
تكملة الموضوع .....
الشبهة الرابعة: يقول مصطفى محمود: قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
والجواب: من الواضح أن الدكتور مصطفى محمود لا يعرف استخدام ال التعريف كما سيظهر في الشبهة الخامسة أيضا، وأن العذاب المقصود في الآية هو عذاب الآخرة على قول ابن عباس. وقال مقاتل : هذا التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة ؛ لأن إيتاء الأجر مرتين أيضا في الآخرة . قال القرطبي: وهذا حسن ؛ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين بفاحشة توجب حدا. وهو اختيار الطبري.
بل أن الفاحشة المبينة تعم جميع المعاصي على قول بعض المفسرين: قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء الخلق. وقال بذلك قتادة والضحاك بن زاحم في تفسير إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لذا فقد أجاز أهل العلم بنص الآية الأخيرة إعضال الناشز حتى تفتدي من زوجها بمال.
الشبهة الخامسة: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.

والجواب: من جديد يسيء مصطفى محمود استخدام الألف واللام. فإن قلنا إن الألف واللازم تنص على عدم التمييز كان لازم قولنا جلد الصبي غير البالغ لأن الآية لم تفرق فإن قيل لأن الصبي غير مكلف. قلنا لكم من أين أتيتم بذلك قالوا السنة قلنا ونحن نحتج بها على التمييز بين المحصن وغير المحصن.
وقد قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فهل يقول عاقل إن الله لم يميز بين السارق المختلس وسارق الحرز؟! فإن قالوا بل تميز السنة قلنا ونحن نحتج بها على التمييز بين المحصن وغير المحصن.
الشبهة السادسة: يقول مصطفى محمود إن الله ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف.
والجواب: أن لله أن يذكر في كتابه ما يشاء ويترك ما يشاء وأن الوحي كتاب وسنة وأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بل أن الرجم كان في كتاب الله لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: «إن الله أنزل على نبيه القرآن، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم النبي صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أَحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف.
قال ابن عثيمين: هذه شهادة من عمر ـ رضي الله عنه ـ على منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحضور الصحابة ولم ينكره أحد، على أن آية الرجم نزلت في القرآن، قُرئت، ووُعيت، وعُمِل بها في عهد النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وفي عهد خلفائه الراشدين.
 
تكملة الموضوع....
الشبهة السابعة: ويقول مصطفى محمود: قوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد .
والجواب على هذه الفرية من عدة وجوه أيضا منها أن السبيل في الآية هو الحد. فالآية أمر بإمساك الزانية المحصنة حتى يتوفاها الموت أو يحين وقت إقامة الحد عليها ثم نُسخ الحبس بالإجماع كما حكى القرطبي وابن العربي وابن حجر.
وروى الطبري عن ابن عباس قوله: عن ابن عباس قوله: ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ” إلى ” أو يجعل الله لهن سبيلا “، فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنـزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [سورة النور: 2]، فإن كانا محصنين رجُما. فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. وروي عن قتادة: قوله: ” واللاتي يأتين الفاحشة “، حتى بلغ: ” أو يجعل الله لهن سبيلا “، كان هذا من قبل الحدود، فكانا يؤذّيان بالقول جميعًا، وبحبْس المرأة. ثم جعل الله لهن سبيلا فكان سبيل من أحصن جلدُ مئة ثم رميٌ بالحجارة، وسبيل من لم يحصن جلد مئة ونفي سنة.

الشبهة الثامنة: يقول مصطفى محمود: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة.
والجواب على هذا التدليس من عدة وجوه: أولها: أن الزاني أو الزانية قد لا يقام عليه الحد لشبهة رغم وقوع الزنا فقد يعيش الزاني المحصن بعد الزنا ولا يقام عليه الحد لشبهة درأت عنه الحد كأن جامع امرأة في ظلام وهو يظن أنها زوجته.
ثانيها: أن أكثر أهل العلم على أن الآية لا تفيد التحريم. قال ابن كثير: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن النكاح في الآية هو الجماع (ممارسة الجنس) وليس الزواج.
ثالثها: أن الآية وإن أفادت تحريم الزواج فإنها محمولة تحمل على الزاني غير المحصن، وهذا من الجمع بين الأدلة أن نقول إن الزانية والزاني اللذين حدهما الجلد (وهما غير المحصنين) لا يتزوجا إلا بزان أو زانية مثلهما أو مشرك أو مشرك مثلهما.

الشبهة التاسعة : التي يوردها مصطفى محمود هي شبهة الخوارج وهي أنهم يرون خطأ تخصيص عموم القرآن (قطعي الثبوت) بخبر الواحد (ظني الثبوت).. يعني تخصيص آية: “الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة” بخبر الواحد.
والعجيب أن مصطفى محمود نقل هذه الشبهة من تفسير الرازي لكنه لم ينقل رد الرازي في نفس الصفحة وهو تدليس عجيب. إذ يرد الرازي على الخوارج بأن وجوب رجم المحصن ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المتواتر قطعي الثبوت كالقرآن.

قال ابن عاشور: ففرض حد الزنى بهذه الآية جلد مائة فعم المحصن وغيره ، وخصصته السنة بغير المحصن من الرجال والنساء . فأما من أحصن منهما ، أي : تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت . وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجم ماعز بن مالك . وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع أثرا من آثار تواترها .
لذا فقد نص القاضي عياض على تكفير من يبطل الرجم ورُوي عن عمر بن عبد العزيز تكفير الأزارقة بهذا القول وقال ابن عباس: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حزم لا ينقضه (يعني رجم الزاني المحصن) إلا ملحد.
فهل كان الدكتور مصطفى لا يعرف الفرق بين الآحاد والمتواتر من حيث الثبوت؟ أم كان يجهل ثبوت الرجم بالتواتر؟ الله أعلم.

بقلم حسام عبد العزيز
المصدر :
موقع إسلام بوست

http://www.islampost.tv/Story/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD.html
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى