استفسار بخصوص تظلم للمحكمة الإدارية

Bo_ahmed

عضو جديد
السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبة
انه موظف بإحدى الوزارات ولدي مستحقات مالية لم تصرف لي من سنة ٢٠١٢ ولمدة سنه كاملة
والحين عند مراجعة الوزارة يقولون طاف عليها اكثر من عام كامل وبالتالي خلاص ما تستحقها
وراجعت ديوان الموظفين ونفس الكلام ( طاف عليها سنة كاملة وبالتالي لا تستحقها) ويوجد قانون بذلك حسب كلامهم
مع العلم للحين ما سويت لا تظلم ولا شكوى
وابي اروح المحكمة الإدارية اشتكي وقالولي هم من يستطيع يعطونك حقك
وعندي استفسارين
١- هل يجب قبل لا اروح المحكمة للشكوى ....لازم أسوي تظلم وأنتظر الرد قبل لا اروح المحكمة؟؟؟
٢- أقدر أسوي كتاب منى اشرح موضوع الشكوى وارفعه للمحكمة الإدارية
وإلا لازم أسوي توكيل لمحامي وهو لازم يقوم بالموضوع ويرفع شكوتي؟؟؟؟

ولكم خالص الشكر والتقدير
 
أولاً : دعاوي الأستحقاق لا تحتاج لسابقة التظلم .
ثانياً : النص في المادة (21) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن (... ويتقادم حق الموظف بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبلغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.) يدل على أن المشرع في تقريره تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بحقه المالي العلم الشامل بعناصر الحق ومقداره فجعل سقوط الحق في هذه الحالة بمدة قصيرة قدرها بسنة واحدة أما إذا انتفى هذا العلم فإن سقوط حقه في تلك المبالغ يمتد إلى خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق
 

Bo_ahmed

عضو جديد
استاذنا الكريم كل الشكر والتقدير لكم لشرحكم وتفصيل المادة واهتمامكم
وأنا بالفعل قمت سابقا بمراجعت الشؤون القانونية بديوان الخدمة وقالو لي ما ذكرت
وأحد القانونيين القدم اللي عندهم قالي روح المحكمة الإدارية تأخذ حقك
لانها تعطي الموظف الحق بالمطالبة لخمس سنوات ولاتعترف بتقييدها لسنة واحدة فقط
فما رأيكم الكريم هل هذا صحيح

وعلما بأني لي علم بالموضوع وقمت بمراجعة الوزارة ومطالبتهم ولكنهم في كل مرة يقولون راح نحل المشكلة ونعطيك المبلغ ولكن لم يفعلو ذلك وطبعا ما عندي ما يثبت أني كنت اراجعهم لان كله كلام شفوي ومطالبات شفوية
ولكم كل الشكر لاهتمامكم
 
أعلى