كذلك قال هم الإثنا عشرية على سنتي والباقي ضلال.

عز الحويطات

عضو فعال
نتمنى الاجابة :
اين قلت انا النبي هو من جمع الناس على ابي بن كعب ؟؟

لكن افهم انك لن تلزمني الا بمايتفقون العلماء بصحته ؟!

فالسؤال لك كيف تتوافق لفظ(افضل ) مع البدعية ؟؟ هل تتكرم وتبين لنا كيف ان (افضل ) تعني انها بدعة ؟؟

ورد في مسلم عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
فهل يعني هنا حسب استدلالك ان الصلاة في غير المسجد النبوي صلاة بدعية ؟؟ لاحول ولاقوة الا بالله ![/QUO
 

abdullahBNadam

عضو فعال
giphy.gif
 

الحب محمد

عضو فعال
هذه كذبة اخرى من جيبك سنبين حقيقتها ان شاء الله
فان كنت تقصد التراويح كصفة فلقد اثبتنا من كتبكم وكتبنا انها كصفة هي نافلة يزاد فيها في رمضان بالخصوص

ام اذا كنت تقصد صلاتها جماعة سنلتزم بهذا المحور ونتناقش فيه حتى ننتهي

الإجماع على مشروعية صلاة التراويح:
قال شمس الدين السرخسي :الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض لا بارك الله فيهم.([1]
)قال الإمام الشاطبي:فلما تمهد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس في المسجد اوزاعاً كما جاء في الخبر قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان امثل فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره والأمة لا تجتمع على ضلاله وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي.([2])
قال الإمام النووي :صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء .([3])انتهى ، وقد نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم اتفاق العلماء على مشروعية التراويح واختلافهم في أفضلية أدائها في المسجد مع المسلمين أو في البيت حيث قال في شرحه لصحيح مسلم : واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد.([4])
قلت: ولو أردنا نقل كلام كل من ذكر الإجماع أو قال أنها سنة لطال المقام بنا ولكن نكتفي بما نقلناه خاصة إذا علم أنه لم يخرق الإجماع أحدٌ يعتد به.

[1]) المبسوط (2/143)
([2]) الاعتصام (1/194) ،وقد سبق ذكر الأدلة والحمد لله
([3]) المجموع (2/526)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (2/233).وقد تم تأكيد صحة هذا الإجماع في رسالة ماجستير في جامعة الأمام محمد بن مسعود لعبد الرحمن المسلم بمعنونة بـ"المسائل التي حكى الإمام النووي فيها الإجماع من أول كتاب الصلاة إلى نهاية باب صلاة الجماعة "تحت إشراف فضيلة الشيخ/صالح اللحيدان([4]) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/138)
والامة لاتجتمع على ضلالة يامحب
لا لم نتفق انت تقولون ان النبي صلى الله عليه وآله سن التراويح، أين؟!
لو عرفنا البدعة ما هي : البدعة هي ادخال ما ليس من الشرع اليه كاختراع مستحب . وما يتداول تعريفه أنه كل أمر حادث لا اساس له من الدين فلاحظ .
ما صلاة التراويح ؟
صلاة التراويح هي اداء ركعات مخصوصة بكيفية مخصوصة وسميت تراويحا للراحة التي تتخللها .
السؤالان هما التاليان : اين عين النبي ( صلى الله عليه وآله عدد ركعات صلاة التراويح ) .
الزيادة في التنفل لا مشكلة فيها أصالة ، تكمن البدعة في الكيفية المخصوصة و الجماعة .
لو سألناك هل تصلى التراويح في غير شهر رمضان ؟ لا .
ومعلوم أن التنفل في شهر رمضان وغيره مستحب فلزم الفرق . ( هذا بيان اولي ) .
اذا ابتداع صلاة التراويح
نأتي لنقض الاتفاق :
1- الشيعة مسلمون و لم يعرف عن احدهم جواز صلاة التراويح فأين الاجماع بهذا اللحاظ ؟
2- لا تدلس بأن السنة مجتمعين على صلاة التراويح بأنها صادرة من النبي الأعظم ( صلوات الله عليه وآله ) وقد أوردنا ما لم تجب عنه . واما الاجتماع على ادائها من قبلهم فهوا اجتماع لهم واجتماعهم على الباطل لا يجعل الباطل حقا فتريث .
قالَ ابو الوليد محمد بن الشحنة حين ذكرَ وفاةَ (عمر) في حوادث سنة (23) من تاريخه (روضة المناظر): (هوَ أوّلُ مَن نهى عن بيعِ أُمهات الأولاد، وجَمَع الناسَ على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز، وأوّلُ مَن جَمَع الناسَ على إمامٍ يصلّي بهم التراويحَ..).
ولما ذكرَ (السيوطي) في كتابه (تاريخ الخلفاء) أوليات (عمر) نقلاً عن العسكري قالَ: (هو أوّلُ مَن سُميَ أميرُ المؤمنين، وأوّلُ مَن سنَّ قيامَ شهرِ رمضانَ ـ بالتراويح ـ وأوّلُ مَن حَّرمَ المتعةَ، وأولُ مَن جَمَع الناسَ في صلاةِ الجنائز على أربع تكبيرات..).
وقالَ (محمد بن سعد) حيثُ ترجمَ (عمر) في الجزء الثالث من (الطبقات): (وهو أولُ مَن سنَّ قيامَ شهرِ رمضان ـ بالتراويح ـ وجمعَ الناسَ على ذلك، وكتبَ به إلى البلدان، وذلكَ في شهرِ رمضانِ سنةَ أربع عشرةَ، وجعلَ للناس بالمدينة قارئَينِ: قارئاً يصلّي التراويحَ بالرجال، وقارئاً يصلّي بالنساء..).
و غيرهم من العلماء الكبار كالقلقشندي و الباجي و السيوطي و السكتواري ...


ماذا يقول الكاحلاني ؟
بعد التعرّض لكمية وكيفية (التراويح): (فعرفتَ من هذا كلِّه أنَّ صلاةَ التراويح على هذا الأُسلوب الذي اتفقَ عليه الأكثرُ بدعةٌ ، نعم قيامُ رمضانَ سُنَّةٌ بلا خلاف) ( الكحلاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، ج: 2، ص: 11 ).

جلالُ الدين السيوطي كتب لنا رسالةً أسماها (المصابيح في صلاة التراويح)، أبطلَ فيها القولَ بأنَّ (التراويحَ) (عشرينَ) ركعةً كما هو المشهور لدى مدرسة الخلفاء، وقطعَ فيها ضمناً بعدمِ أداء النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) لها، وملأ رسالتَه بكثيرٍ من الأقوال التي تنصُّ على كون (التراويح) بدعةً محدثة في زمن (عمر بن الخطاب)، وأنَّه هو المبتكرُ لها من الأساس، وقد جاءَ في مقدمة رسالته هذه: (فقد سُئلتُ مراتٍ: هل صلّى النبيُّ التراويحَ وهي العشرونَ ركعةً المعهودةُ الآن؟ وأنا أُجيبُ: بلا، ولا يُقنَعُ مني بذلك!! فأردتُ تحريرَ القولِ فيها فأقول: الذي وردت به الحاديثُ الصحيحةُ والحسانُ والضعيفةُ الأمرُ بقيام رمضانَُ، والترغيب فيه من غير تخصيصٍ بعدد، ولم يثبت أنَّه صلّى عشرينَ ركعةً، وإنَّما صلّى لياليَ صلاةً لم يُذكر عددها، ثمَّ تأخرَ في الليلة الرابعة خشيةَ أنْ تُفرضَ عليهم فيعجزوا عنها) ( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، المصابيح في صلاة التراويح، تحقيق: د. خالد عبد الكريم جمعة وعبد القادر أحمد عبد القادر، ص: 9 ).
و رغم ذلك تقول أجمعت الأمة ؟! أين أجمعت ؟


لم ننته يا صاحبي عز الحويطات فلا يزال أمامنا آراء الصحابة ؛
كانَ موقفُ (عبد الله بن عمر) واضحاً في مقاطعةِ (التراويح)، وقد تناقلت موقفَه هذا الكثيرُ من الكتب الحديثية، فقد وردَ في (السنن الكبرى) للـ (البيهقي): (قالَ رجلٌ لعبد الله بنِ عمر:
ـ أُصلِّي خلفَ الإمامِ في رمضانَ؟ فقالَ ابنُ عمر:
ـ أليسَ تقرأُ القرآن؟ قالَ:
ـ نعم، قالَ:
ـ أفَتنصتُ كأنَّكَ حمارٌ! صلِّ في بيتِكَ).
وفي روايةٍ أُخرى عن (ابن عمر) أيضاً:
(إنَّهُ كانَ يقومُ في بيتِهِ في شهرِ رمضانَ، فإذا انصرفَ الناسُ من المسجد أخذَ أداوة من ماء، ثمَّ يخرجُ إلى مسجدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ، ثمَّ لا يخرجُ منه حتى يصلّي الصبحَ فيه) . (البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ج: 2، ص: 494 ).


ورَوى (الزيغلي) في (نصب الراية) عن (نافع): (إنَّ ابنَ عمر كانَ لا يصلّي خلفَ الامامِ في شهرِ رمضانَ) ( الزيغلي، نصب الراية، ج: 2، ص: 154 ) .


وفيه أيضاً عن (ابن عمر) أنَّه قالَ: (رأيتُ أبي، وسالماً، ونافعاً، ينصرفونَ من المسجد في رمضان، ولا يقومونَ معَ الناس) ( الزيغلي، نصب الراية، ج: 2، ص: 155 ) .

وجاءَ في (الاعتصام): (وخرَّجَ سعيد بنُ منصور وإسماعيلُ القاضي عن أبي أُمامةَ الباهلي رضيَ اللهُ عنه أنَّهُ قالَ:
ـ أحدثتُم قيامَ شهرِ رمضانَ ولم يُكتب عليكم، إنَّما كُتبَ عليكم الصيامُ) ( لشاطبي، أبو اسحق، الاعتصام، ج: 1، ص: 291 ) .

بل حتى (أُبي بن كعب) الذي نصَّبه (عمرُ بنُ الخطاب) إماماً على الرجال في هذه الصلاة كان قد اعترَضَ اعتراضاً مبطَّناً على إقامة (التراويح)؛ لأنَّه لم يكن يرى مشروعيتَها، ويقطعُ بأنَّها (بدعةٌ) وضلالة، ولكنَّه تراخى في موقفه أمام هيبة الخليفةِ وقراراتِهِ الصارمة، فقد رُويَ في (كنزِ العمال):
(عن أُبي بنِ كعب أنَّ عمرَ بنَ الخطّابِ أمرَه أنْ يصلّيَ بالليل في رمضانَ، فقالَ:
ـ إنَّ الناسَ يصومونَ النهارَ، ولا يحسنونَ أنْ يقرأوا، فلو قرأتَ عليهم بالليل، فقالَ:
ـ يا أميرَ المؤمنينَ! هذا شيءٌ لم يكنْ!! فقالَ:
ـ قد علمتُ، ولكنَّه حَسَنٌ!
فصلّى بهم عشرينَ ركعةً ) ( المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمال، ج: 8، ح: 23471، ص: 409 ) .

(فكانَ أُبي يصلّي بهم عشرينَ ليلةً من رمضان،إلاّ في النصف الباقي فصلّى في بيته التراويح، فكانوا يقولونَ: أبِِقَ أُبيُّ، أي: هربَ عنا، قالَ الطيب في قولهم (أبِقَ): إظهارُ كراهيةِ تخلفِه، فشبَّهوه بالعبدِ الآبق، كما في قوله تعالى: إذْ أبِقَ إلى الفلكِ المشحونِ، ولعلَّ تخلّفَ أُبي كانَ تأسياً برسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ) العظيم آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج: 4، ص: 216، بتصرف يسير .

انتفى الإجماع .
 

الحب محمد

عضو فعال
محب ايها العضو الشيعي التزم بمحور نقاشنا رجاءا"
في ردك هذا قلت ان الشوكاني قال .... والحقيقة ان الشوكاني ليس هذا رأيه بل هو كان ينقل عن علماء ثم يأتي بقول وسيأتي الكلام على كلام الشوكاني لاحقا" (هذه المرة الثانية تقتطع وتدلس انتبه :) )
نقطة الحوار هي صلاة التراويح هل سنة ومشروعة ام لا؟
وسألتك سابقا ولم تجب مباشرة ! هل استنكاركم للتراويح كصفة ام انها جماعة ؟
وبعد ان اثبتنا ان صفتها مشروعة لانها نافلة يزاد فيها في رمضان على وجه الخصوص كما في كتبنا واوردنا كذلك من كتبنا بانها نافلة مشروعة يزاد فيها تصلى في رمضان
اذن التراويح كصفة لاخلاف عليها

من ردك السابق يتضح ان نقطة النقاش هل تصلى جماعة او بانفراد !!
وارجو ان تتريث في الرد حتى انتهيفضلا"
فهناك اكثر من نقطة طرحتها لابد ان يتم توضيحها
في هذا المقال تدليس أعلم هو من غير قصد أخي عز الحويطات :')
1_ الشوكاني ناقل رأي العترة وهل كان مني غير ذلك ؟!
العترة تقول صلاة التراويح بدعة ، والعترة لا تفترق عن القرآن ( حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالري ثنا محمد بن أيوب ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبد الله النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و أهل بيتي و إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.
أنظر أخي الى حكم الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه، تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم.(مستدرك الحاكم، ج3/ص160) .
نحن نلتزم قول النبي صلى الله عليه وآله و العترة .. و الشوكاني اخبرنا ان العترة قالت بدعة اذا هي بدعة عند الله تعالى و رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، انتهى النقاش حول بدعية الواضحة "التراويح" . و ما بعد مخالفة صريحة ولا داعي للتأويلات التي لا وجه لها و لا قيمة بعد الصريح .

استنكارنا لصلاة التراويح من استنكار الله تعالى ؛ البدعة حرام .
بان التبدع في شقين الاول شق الجماعة ، الثاني شق جعل اوصاف لهذه الصلاة ( تصلى 12 14 16 ...) هذه الكيفيات ايضا بدعات .

لو كانت الصلاة من عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) يعني النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلاها بركعات معينة ، فما هي ؟
اما القول صلاة التراويح تساوي النوافل مضحك فما الداعي للتراويح اذا وما هي غير التراويح اذا كانت النوافل تراويح ؟

2-انظر لتضارب اقوال علمائك في كيفية التروايح لكونها مبتدعة ؛
فلننظر إلى هذا التضاربِ خلال أقوالِ (ابن حجر) في (فتح الباري):

(11) ركعة:
(لم يقع في هذهِ الرواية عددُ الركعات التي كان يصلّي بها أُبي بنُ كعب، وقد اختُلف في ذلك، ففي (الموطأ) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنَّها إحدى عشرة، ورواه سعيد بن منصور من وجهٍ آخر، وزادَ فيه: وكانوا يقرأون بالمائتين، ويقومونَ على العصا من طول القيام).

(13) ركعة:
(ورواه محمدُ بن نصر المروزي من طريق محمد بن اسحاق، عن محمد بن يوسف، فقالَ: ثلاث عشرة).

(21) ركعة:
(ورواه عبدُ الرزاق من وجهٍ آخر عن محمد بن يوسف فقالَ: إحدى وعشرين).

(20) ركعة:
(وروى مالك من طريق يزيد بن حضيفة، عن السائب بن يزيد: عشرين ركعة، وهذا محمول على غير الوتر).

(23) ركعة:
(وعن يزيد بن رومان قالَ: كان الناسُ يقومونَ في زمان عمر بثلاث وعشرين).
(وروى محمدُ بنُ نصر من طريق عطاءٍ قالَ: أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة، وثلاث ركعات الوتر).

ثم يوجِّه (ابنُ حجر) هذا الاختلافَ بالقول:
(والجمعُ بين هذهِ الروايات ممكنٌ باختلاف الأحوال، ويُحتمل أنَّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيثُ يطيلُ القراءةَ تقلُّ الركعات وبالعكس، وبذلك جزمَ الداودي وغيرُه.
والعددُ الأول موافقٌ لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب، والثاني قريبٌ منه، والاختلافُ فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنَّه كان تارةً يوتر بواحدةٍ، وتارةً بثلاث).

(39) ركعة:
(وروى محمدُ بنُ نصر من طريق داود بن قيس قالَ: أدركتُ الناسَ في إمارة أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة، ويوترون بثلاث، وقالَ مالكُ هو الأمرُ القديمُ عندنا).
(وعن الزعفراني عن الشافعي رأيتُ الناسَ يقومونَ بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق.
وعنه قالَ: إنْ أطالوا القيام وأقلّوا السجودَ فحَسَنٌ، وإنْ أكثروا السجودَ وأخفّوا القراءةَ فحَسَنٌ، والأولُ أحبُّ اليَّ).

(41) ركعة:
(وقالَ الترمذي: أكثرُ ما قيل فيه أنَّها تُصلّى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر ـ كذا قالَ).
ولكنَّه ينقضُ هذا القولَ من خلال قولٍ آخر يقول بالأكثر، وهو القولِ الآتي.

(49) ركعة:
(وقد نقلَ ابنُ عبد البر، عن الأسود بن يزيد: تُصلّى أربعين، ويوتر بتسع).
(وعن مالك: ستاً وأربعين وثلاث الوتر، وهذا هو المشهور عنه، وقد رواه ابن وهب، عن العمري، عن نافع، قالَ: لم أدرك الناس إلا وهم يصلّون تسعاً وثلاثين يوترون منها بثلاث).

(38) ركعة:
(وقيل: ثمان وثلاثون، وذكرَه محمد بنُ نصر عن ابن أيمن عن مالك، وهذا يمكن ردُّه إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر، ولكن صرَّح في روايته بأنَّه يوترُ بواحدة، فتكونُ أربعينَ إلاّ واحدة، قالَ مالكُ: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة).

(35) ركعة:
(وعن زرارة بن أوفى أنَّه كانَ يصلي بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين ويوتر).

(24) ركعة:
(وعن سعيد بن جبير: أربع وعشرون).

(17) ركعة:
(وقيل: ست عشرة غير الوتر).

(13) ركعة:
(وروي عن أبي مجلز عن محمد بن نصر، وأخرج من طريق محمد بن اسحاق حدثني محمد بن يوسف، عن جدِّه السائب بن يزيد قالَ: كنّا نصلّي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة، قالَ ابنُ اسحاق: وهذا أثبت ما سمعتُ في ذلك، وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ من الليل، واللّه أعلم) (العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، ج: 4، ص: 253 - 254 ).

هل النبي محمد ( صلى الله عليه وآله ) قصر عندكم في التبليغ لا سمح الله حتى كل هذا الاختلاف ( الك السؤال ارده )،؟
 
التعديل الأخير:

الحب محمد

عضو فعال
لن اعتذر :) لقد كذبت سابقا" واتهمتنا ولخلقي الطيب سامحتك :)
ونقلك عن الشوكاني عن العترة فالقول للعترة وليس للشوكاني واذا اردت ان تنقل عن العترة فانقل من مصادرهم اما الشوكاني الذي تنقل منه فاعطنا رأيه ان استطعت
الان ارجو ان تتريث ولاتعلق حتى انتهي
انا اقول ؛ سامحك الله .
 

الحب محمد

عضو فعال
إثبات مشروعية صلاة القيام في جماعة : أدلة هذه المشروعية في السنة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت:{أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا}
وفي رواية أخرى { فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا}
_____________________
و المتأمل لهذا الأحاديث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علل تركه القيام بخشية أن تفترض عليهم الصلاة و ذكرت عائشة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نوافل أخرى كنافلة الضحى حيث قالت :{ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم وكان يحب ما خف على الناس}
، ومثله أيضاً ما قالته عن الركعتين اللتين كان النبي يصليهما بعد العصر قالت:{ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ}
وقد فهم جمهور أهل العلم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك معلل بالخشية فلما أمنت الخشية بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي انتفت علة ترك القيام جماعة فانتفى المعلول
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم :{و لكني خشيت أن تفرض عليكم .. قال ابن حجر: وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ نَدْب قِيَام اللَّيْل وَلَا سِيَّمَا فِي رَمَضَان جَمَاعَة ، لِأَنَّ الْخَشْيَة الْمَذْكُورَة أُمِنَتْ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَلِكَ جَمَعَهُمْ عُمَر بْن الْخَطَّاب عَلَى أُبَيِّ بْن كَعْب}
، وقال ابن بطال القرطبي: وقد أخبر عليه السلام بالعلة التي منعته من الخروج إليهم، وهى خشية أن يفترض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيمًا، فلما أمن عمر أن تفترض عليهم في زمانه لانقطاع الوحي؛ أقام هذه السنة وأحياها، وذلك سنَةَ أربع عشرة من الهجرة في صدر خلافته
، أما الإمام النووي فقال : تَرَكَ صَلَاة التَّرَاوِيح ، وَعَلَّلَ تَرْكهَا بِخَشْيَةِ اِفْتِرَاضهَا وَالْعَجْز عَنْهَا ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَابهَا لِزَوَالِ الْعِلَّة الَّتِي خِيفَ مِنْهَا.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(5/138)
و نكتفي بهذا القدر من النقل و إلا فإن هذا المعنى(أي أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك معلل ) موجود عند جمهور أهل العلم ومسطر في كتبهم ولو أردنا نقل كلام كل من قرر هذا المعنى لطال المقام بنا ،
إذاً تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك قيام الليل لعلة فيسمى هذا الترك تركاً معللأ وعلته خشيته عليه الصلاة والسلام من أن يفترض قيام الليل على أصحابه ، و كما هو معروف أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فيقال حينئذ : أن الترك حكم معلل بالخشية فإذا انتفت الخشية انتفى الترك.

ولو قلتم ان التراويح بدعة لكان هذا اتهاما" للنبي الكريم بالتقصير وعدم امتثاله لامر الله بالبلاغ المبين فلو كان بدعة ومنكرا" لقال ذلك مباشرة .
القسطلاني في أول الصفحة الرابعة من الجزء الخامس من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري عند بلوغه إلى قول عمر في هذا الحديث: نعمت البدعة هذه، هذا لفظه: سماها بدعة لأن رسول الله (ص) لم يسن لهم الاجتماع لها، ولا كانت في زمن الصديق. ولا أول الليل، ولا هذا العدد ...الخ. وفي تحفة الباري وغيره من شروح البخاري .. و الروايات لا تفيد ترخيص أدائها ، بل النهي واضح ونكمل في رد التعليل .
 
التعديل الأخير:

الحب محمد

عضو فعال
ابرز روايتين يستدل بها السنة تحت مجهر الدراسة والتعليق ؛
(عن عائشة رضي الله عنها قالت:{أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْفَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا}
وفي رواية أخرى { فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا} ).
اقتبستها من عندك وهناك روايات أخرى بنفس الألفاظ تقريبا في صحيح مسلم والكل يطرأ عليه الإشكال :
1- طلبت منك روايات صحيحة في التراويح .
2- الروايات لا تراويح فيها ولا صفتها فكل ما فيها أن النبي صلى الله عليه وآله صلى النوافل في المسجد ليلة او اثنين وحتى ثلاث ( لتضارب الروايات ) والناس صلت معه ( بصلاته ليس جماعة ) فرادى حتى امتلأ المسجد ولم يخرج إليهم آخر مرة . و هذا الاحتمال الاقوى فبطل الاستدلال . وما يتلاءم ولفظة عمر نعم البدعة هي ، والتعليلات لقول عمر هو من قبيل اللف والدوران .
 
القسطلاني في أول الصفحة الرابعة من الجزء الخامس من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري عند بلوغه إلى قول عمر في هذا الحديث: نعمت البدعة هذه، هذا لفظه: سماها بدعة لأن رسول الله (ص) لم يسن لهم الاجتماع لها، ولا كانت في زمن الصديق. ولا أول الليل، ولا هذا العدد ...الخ. وفي تحفة الباري وغيره من شروح البخاري .. و الروايات لا تفيد ترخيص أدائها ، بل النهي واضح ونكمل في رد التعليل .
حين تفرق بين البدعه اللغوية والتشريعيه والنسبيه
ستعرف مانوع هذا اللفظ
اما اللغوية فقد قال بها بعض اهل العلم
ولكنه مرجوح
اما تشريعية فهو بعيد لانها قد شرعت قبل هذا

اما ان تكون نسبية
فهو الراجح ان شاء الله
 

الحب محمد

عضو فعال
قال الشوكاني : والحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه صلىاللَّه عليه وآله وسلم أمهم في تلك الليالي‏.‏
اذن الشوكاني الذي نقلت منهم يقر بان النبي كان امام للصحابة وصلى بهم !
عز الحويطات بنقلك عن الشوكاني السني المنحاز لعمر بطبيعة الحال لم يستطع الجزم بأن حديث صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رمضان هو التراويح ، يتضح ذلك من عبارته 《 الظاهر منه 》 ، لسببين فلا دليل على الامامة والائتمام كان أو الجماعة أقيمت .
الثاني التراويح لها كيفية مبتدعة معينة والنبي (صلى الله عليه وآله) لم تثبت عنه (صلى الله عليه وآله ) الكيفية التي صلاها عشرين ركعة . وجعل مستحب من الشرع هو التراويح ولم يكن من قبل في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله) .
 

الحب محمد

عضو فعال
حين تفرق بين البدعه اللغوية والتشريعيه والنسبيه
ستعرف مانوع هذا اللفظ
اما اللغوية فقد قال بها بعض اهل العلم
ولكنه مرجوح
اما تشريعية فهو بعيد لانها قد شرعت قبل هذا

اما ان تكون نسبية
فهو الراجح ان شاء الله
لا فرق . الدين واحد وكامل وادخال أي شيء فيه ليس منه محظر و كل ما هو ادخال بأي لفظ ومسمى سميتموه حرام .
لم أجد و ليس البتة هناك دليل قاطع .
 

الحب محمد

عضو فعال
عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال:{ خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله }([1])
_عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال:{خرج عمر بن الخطاب في شهر رمضان والناس يصلون قطعا فقال لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان خيرا فجمعهم على أبي بن كعب}.([2])
([1])رواه مالك (1/114 برقم 250) ، وعبد الرزاق (4/259 برقم 7723) ، و البخاري (3/45برقم2010) وغيرهم.

([2])أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(2/287).
في الرواية ان عمر خرج والناس اوزاع فمامعنى كلمة اوزاع هنا ؟؟
بشرح معنى اوزاع سنثبت مرادنا باذن الله ..

في ردي القادم باذن الله
إثبات مزلزل وليتك أقللت الكلام لنرد عن كل واحدة واحدة ؛
هل تحلف بالله تعالى أن الناس كانوا يصلون مع بعضهم متفرقين في جماعات (ضمن إمامة)؟!
كلمتي أوزاع وقطعا لا تعنيان صلاة الجماعة ابدا ، عز الحويطات .
( يصلي الرجل لنفسه ) ومرة أخرى ( يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ) وبصلاته لا دلالة فيها على الامامة بل على المعية فيصلي الرجل ويصلي بصلاته ( مع صلاته ) الرهط والا على ان تأتي بدليل يدل على الجماعة بمعنى الامامة والا فجمعهم على ابي بن كعب بدعة وبما قال له ابي بن كعب؛
روي في (كنز العمّال ) :« عن أبي بن كعب أنَّ عمر بن الخطّاب أمره أن يصلّي بالليل في رمضان ، فقال : إنَّ الناس يصومونَ النهار ، ولا يحسنون أن يقرأوا ، فلو قرأت عليهم بالليل ، فقال : يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن ، فقال : قد علمتُ ، ولكنّه حسنُ ! فصلّى بهم عشرين ركعة» (أخرجه الضياء المقدسي في (المختارة 3/367 رقم1161)، وقال: محققه ... إسناده حسن – و(كنز العمال 8/409/34719).
 
لا فرق . الدين واحد وكامل وادخال أي شيء فيه ليس منه محظر و كل ما هو ادخال بأي لفظ ومسمى سميتموه حرام .
لم أجد و ليس البتة هناك دليل قاطع .


كيف لا فرق
الم اوضح لك
النسبية هنا ان الامر له اصل
ومافعل عمر رضي الله عنه الا احياء لهذه السنه
سنه وليست فرض
ولم يبتدعها عمر او احدثها
والنبي صلى الله عليه واله وسلم
قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
...... الى اخر الحديث
وسنة عمر هنا لها اصل
الزاماتك لا تهمنا ابدا
لاننا نحن اهل السنه عندنا في هذا ادله
وصح في هذا الامر احاديث
كالتي اوردها انفا الاخ عز
وانا بينت لك قول عمر نعمت البدعه هي
ولم اناقشك في مشروعية الصلاة
لكن بينت هذا اللفظ
وفصلت لك معنى اللفظ
هل كان لغوي ام شرعي ام نسبي
والراجح انه نسبي ولا يقصد معناه
 

الحب محمد

عضو فعال
كيف لا فرق
الم اوضح لك
النسبية هنا ان الامر له اصل
ومافعل عمر رضي الله عنه الا احياء لهذه السنه
سنه وليست فرض
ولم يبتدعها عمر او احدثها
والنبي صلى الله عليه واله وسلم
قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
...... الى اخر الحديث
وسنة عمر هنا لها اصل
الزاماتك لا تهمنا ابدا
لاننا نحن اهل السنه عندنا في هذا ادله
وصح في هذا الامر احاديث
كالتي اوردها انفا الاخ عز
وانا بينت لك قول عمر نعمت البدعه هي
ولم اناقشك في مشروعية الصلاة
لكن بينت هذا اللفظ
وفصلت لك معنى اللفظ
هل كان لغوي ام شرعي ام نسبي
والراجح انه نسبي ولا يقصد معناه
سنة الله تعالى كاملة أم ناقصة ؟
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
هل الله تعالى هو من عين الخلفاء فتكون سنتهم حجة وضمن سنة الله تعالى ؟!
عينوهم من رضى بالله رباً و بالإسلام ديناً و بمحمداً عبداً و رسولاً عليه الصلاة و السلام و آله

الله سبحانه و تعالى جعل لهم الإختيار ووفقهم لذلك و من إستخلفوه كان أهلاً لذلك

و ليس لك الحق بأن تتأله على الله بشرعٍ لم يشرعه و تدعي بأن الحجية لا تكون إلا لمن عينه الله
===================
و لا بد ان تعرف أن سنتهم لم تخرج من التسديد و التقريب وعلى حسب درأ المفاسد و جلب المصالح و من خالف منهم الكتاب و السنة فمطروحٌ رأيه


 

الحب محمد

عضو فعال
و ليس لك الحق بأن تتأله على الله بشرعٍ لم يشرعه و تدعي بأن الحجية لا تكون إلا لمن عينه الله
=======
بل لا أتأله وهي من ضرورات العقل من عينه الله تعالى قائدا عليه أن يكون محفوظا من الخطأ وعمله حجة و إلا كيف يحاسب الناس على العمل بعمله بعد أن أمرهم باتباعه و حيث يستحيل أن يأمر الله تعالى اتباع الخطأ او فاعله ؟!
 

بو فاطمة

عضو بلاتيني
بل لا أتأله وهي من ضرورات العقل من عينه الله تعالى قائدا عليه أن يكون محفوظا من الخطأ وعمله حجة و إلا كيف يحاسب الناس على العمل بعمله بعد أن أمرهم باتباعه و حيث يستحيل أن يأمر الله تعالى اتباع الخطأ او فاعله ؟!
عقلك يعرف من أنا ؟؟؟؟؟

آدم عليه السلام خليفة الله في أرضه و قد عصى
 
أعلى