زواج المتعة: العقل.المنطق.النخوة.الغيرة.المبادىء.الأخلاق ترفضه.ولكن العلماء يشجعون ويفتون به للغير؟؟

hakeem

عضو ذهبي
يبدوا ان مدمني المتعه بالموقع هذا تابوا وانابوا الي ربهم


وتوقفوا عن المتعة خوفا علي أزواجهم ًبناتهم من القصاص

فمن يزني يزني به ولو بع حين. حديث يرويه العامة بلا من او سند

حسب خبراتهم العلميه في الحياة
 

hakeem

عضو ذهبي
زواج المتعة في العراق.. الكل بانتظار الكارثة
    • 960
      <img src="http://alkhaleejonline.net/images/1422813014616395700/1422813120000/160/120/">
      في منطقة الكاظمية ببغداد انتشرت مكاتب التزويج وأغلبها لا يمانع عقد قِران زواج المتعة
قبلت أن أكون شاهداً على زواج صديق من المذهب الشيعي، رغم عدم إيماني به، إلا أنني ذهبت بدافع الفضول الصحفي، فوجدت نفسي أمام عالم مهول من الحقائق والقصص التي ربما لا يمكن تصديق سماعها إن كان مجدياً سماعها، ولكن "ليس من رأى .. كمن سمع" كما يقول الشاعر العربي القديم.
في مكتب السيد جعفر الموسوي، في منطقة الكرادة وسط بغداد، وجدت نفسي أمام ثنائيات كثيرة، من المتزوجين طبعاً، كل ثنائي جاء بمفرده، لا أهل ولا قريب، وفي بعض الأحيان حتى بلا صديق، كلهم جاء إلى مكتب السيد جعفر الموسوي لعقد قِران زواج متعة، أما الشهود فأمرهم يسير، إذ أجلس السيد جعفر عدداً منهم في غرفة مجاورة، وكل من يبغي الزواج ما عليه إلا أن يجلب اثنين منهم لأداء الشهادة، ويأخذ "المقسوم" والمقسوم هنا بلغة العراقيين، مكافأة شهادته، وهي تتراوح ما بين الخمسين دولاراً إلى المئة، وفي أحيان أخرى أكثر بكثير من ذلك تبعاً لحالة الزوج.
دخل صاحبي وعروسه، وكنت شاهدهم ومعنا أحد الشهود الذين دفع لهم صاحبي نحو 100 ألف دينار عراقي؛ أي ما يقارب الـ90 دولاراً أو أقل من ذلك بقليل تبعاً لقيمة الدينار في السوق، وهي قيمة متقلبة.
انتهزت الفرصة وأنا أدلي بشهادتي لأسأل السيد جعفر عن عدد الزيجات التي يعقدها يومياً، فقال: دائمي أم متعة؟ قلت له: المتعة كم؟ فقال: تقريباً ننجز يومياً 100 زواج متعة، ومرات أقل من هذا العدد، أما الدائمي، وهنا تطوع بالإجابة دون أن أسأله، فقال: إنه قليل "في بعض الأحيان عشرة، أيام الموسم، ولكن في الأغلب لا يتجاوزون الخمسة".
على الرغم من أن نسبة كبيرة من سكان العراق هم من الشيعة الاثني عشرية التي لا ترى حرمة في زواج المتعة، إلا أن هذه النسبة بقيت حتى الاحتلال الأمريكي للعراق، رافضة متمنعة عن القبول بهذا النوع من الزيجات، أمر يفسره، الباحث الاجتماعي الدكتور قاسم حسين، بأنه يرجع بالدرجة الأولى إلى قبلية شيعة العراق وعشائريتهم، وهم من وجهة نظره، يختلفون عن شيعة إيران الذين لا يجدون مشكلة في مثل هذا النوع من الزيجات.
يضيف: "إلا أن الحال تغير بعد الاحتلال، سابقاً كانت تحكم الناس بالإضافة إلى العشائرية، القوانين التي تمنع منعاً باتاً مثل هذه الزيجات، لاحقاً وبعد سقوط النظام السابق، بدأت مكاتب التزويج الشيعية؛ خاصة في المناطق المقدسة لدى الشيعة تروج لمثل هذا النوع من الزيجات، فانتشرت".
ويضيف الدكتور قاسم حسين لـ"الخليج أونلاين": "ليس هناك ما يمنع، هذا أولاً، وثانياً هناك حملات ترويجية كبيرة يقوم بها معممون ورجال دين، الأمر الذي صار يخفف من وطأة الرفض حتى لدى الكثير من الشرائح الرافضة لهذا النوع، يضاف إلى هذا وذاك، أن أغلب هذه الزيجات سرية، لا أحد يعلم بها، حتى عندما تقدم الفتاة على هذا النوع من الزواج فإنها لا تخبر أهلها".
سألت صديقي، إن كان أهل عروسه الجديدة يعرفون، فنظر إليّ مستغرباً وقال: "مجنون أنت؟!".
في منطقة الكاظمية شمال بغداد، انتشرت مكاتب التزويج، وأغلبها لا يمانع عقد قِران زواج المتعة فهو "زواج حلال لا مانع شرعي منه، وهو يشبه زواج المسيار عند السنة"، كما يقول سيد طالب الأعرجي، الذي كان يتحدث لنا من قرب أحد مكاتب التزويج.
ويضيف لـ"الخليج أونلاين": "هذا النوع من الزواج ليس كما تعتقد، إنه يتم بشروط، فالنفقة، إذا ما حصل حمل، يتحملها الزوج مدى الحياة، كما أن الزوجة لا يجوز لها أن تتزوج قبل انقضاء العدة، إنه مثل الزواج الدائمي، غير أنه منقطع، له وقت معلوم".
وعندما سألته عن مدة زيجات المتعة قال: "مختلفة؛ هناك من يطلب أسبوعاً وهناك من يطلب سنة، وهكذا"، دون أن يشير إلى أن هناك من يطلب ليلة واحدة فقط، كما فعل صديقي.
تقول هناء التميمي، مسؤولة جمعية "أمل العراق" النسوية: إن "الكثير من تلك الزيجات تعقد بين طامحين لقضاء متعتهم مع نسوة؛ إما مطلقات أو أرامل، بعضهن تبحث عن المال بسبب غياب المعيل، وهناك حالات وقعت بين طلاب جامعيين وأثارت مشاكل".
وتتابع التميمي لـ"الخليج أونلاين": "لدينا اليوم جيش من الأرامل، بعض الأرقام تشير إلى نحو مليون أرملة، الحروب أنتجت جيشاً من الأرامل، بمقابل ذلك هناك اليوم من يشجع على مثل هذه الزيجات، فينتشر، ومع ذلك يبقى هذا النوع من الزواج سرياً لا أحد يعرف به".
وعن السبب في سريته، إن كان شرعياً، تقول التميمي: "المجتمع يرفضه، حتى في أوساط من يروجون له من المعممين، جرب أن تطلب يد ابنة أحدهم، لن يوافق".
أما آثار هذا النوع من الزواج فتقول التميمي: "مدمرة، لقد بتنا اليوم أمام ظاهرة كارثية، هناك العشرات من صفحات الفيس بوك المخصصة لهذا النوع من الزواج، بل الأكثر من ذلك، هناك إحصائيات تتحدث عن انتشار للأيدز؛ بسبب زواج المتعة، صحيح أن الشروط أن المرأة لا تجامع رجلاً إلا بعد انقضاء العدة، غير أن واقع الحال أن الكثيرات لا يلتزمن بذلك"، وتتابع: "نحتاج أن تقف الدولة العراقية موقفاً حازماً إزاء هذا النوع من الزواج، فحتى لو حللته كل الشرائع فأعتقد أن العقل والمنطق يرفضه".
يقول صاحبي عن عروسته: "مطلقة، تعرفت عليها من خلال الفيس بوك، ولأننا لا نقبل بالحرام اتفقنا على أن نتزوج متعة، وسأدفع لها مهراً كما في الزواج الدائمي، وأتحمل نفقتها لمدة عام كامل، وإذا ما رغبت بها بعد هذا الزواج فيمكن أن أتزوجها مرة أخرى، وأيضاً بمهر جديد".
 

hakeem

عضو ذهبي
إلي من يقول انه شيعي ويشكك في المتعة
إذا لابد أن تشكك في أمهات الكتب لديكم بل تشكك في كل علماؤكم أنهم يخدعونكم ويستحلون المتعة .

سأنقل لكم هذه المرة من كتابهم المقدس

الكافي


نكاح المتعة لدى الشيعة كما وردت فى كتاب الكافى للكلينى
باب المتعة
فى الصفحات 448 إلى 463 من
المجلد الخامس
للمحدِّث الجليل والعالم الفقيه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني المعروف بثقة الإسلام الكليني المتوفى سنة 329 هجرية
ترقيم الصفحات يوافق طبعة دار الكتب الاسلامية
والكتاب بأكمله على الموقع
http://www.alseraj.net/a-k/hadith/kafi/kafi.htm
لمن يرغب فى قراءة كتاب الشيعة المقدس الذى يُقدسونه كما يُقدس السنة صحيح البخارى
أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ .
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بَنِي الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ .
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .
4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ إِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ .
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) .
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ فَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ .
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي الْعَلَانِيَةِ قَالَ فَقَالَ لِي عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ .
8- عَلِيٌّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ وَ يَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ نَبَّاذَاتٍ فَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّيَّةٌ وَ آيَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَ رِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا .
باب أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ .
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا .
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ كَمْ شِئْتَ .
4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ .
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ .
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‏ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ .
 

hakeem

عضو ذهبي
كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ .
7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ .
باب أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ .
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا
بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا .
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ( عليه السلام ) إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَ يَتَبَرَّيْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا .
4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ .
باب أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ .
2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ .
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَ يَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا أَدْرِي مَا حَالُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ يَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ .
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكَ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدَّعِينَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ .
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا .
باب شُرُوطِ الْمُتْعَةِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى .
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً .
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ .
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ .
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ
قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ .
باب فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ قَالَ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ .
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَ بِشَيْ‏ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ .
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ .
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ .
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ .
 

hakeem

عضو ذهبي
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ .
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ .
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‏ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ .
7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ .
باب أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ .
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا
بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا .
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ( عليه السلام ) إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَرَائِرِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَ يَتَبَرَّيْنَ وَ يَدْعِينَ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا .
4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ .
باب أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ .
2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ .
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَ يَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا أَدْرِي مَا حَالُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ يَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ .
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكَ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدَّعِينَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ .
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا .
باب شُرُوطِ الْمُتْعَةِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى .
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً .
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ .
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ .
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ
قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ .
 

hakeem

عضو ذهبي
باب حَبْسِ الْمَهْرِ إِذَا أَخْلَفَتْ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ
أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ .
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ .
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مِثْلَهُ .
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ أَوْ تَشْتَرِطُ أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِيهِ عَلَى مَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلَى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا .
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ .
الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ ( عليه السلام ) لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ .
باب أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَى نَفْسِهَا
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا .
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا .
باب الْأَبْكَارِ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا .
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا .
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا .

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا .
5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبَى ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى وَ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَهِيَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ .
فما رأيكم أيها الأخوة فيما كتبه الكلينى وهو من يُضارع البخارى لدى الشيعة؟
أليس هذا من لهو الحديث؟ أم أن لهو الحديث هو فقط فى كتب السنة كالبخارى ومُسلم؟
لا بل من لهو النساء بالمتعه


!!!!
 

hakeem

عضو ذهبي
اما بخصوص ان البكر تتزوج متعه

فكثير من علماؤهم يقرون أنها اذا كانت مستقله فلا بأس

وبعضهم يقول ان وافق أبيها فلا باس

واحل يشىء عندهم في المتعه يقولون يجوز على كراهة

ومرة قرأت صفحه كاملة للمدعو ياسر الخسيس الذي هرب الى لندن
قرأت به صفحه كاملة بجريدة الرأى العام الكويتية عن المتعه


وساله الصحفي وقال له هل يجوز للبكر ان تتمتع

قال نحن لا نفعله ولكن اخوننا في الهند وباكستان يفعلون ذلك

فقال له الصحفي بالرأى العام ألا يخشى على بكارتها

قال له

لا جماعتنا واعيين

وهذا طبعا لا يعرف معنى هذه الكلمة إلا من عاش معهم وسمع بأفعالهم من أفواههم أو كان طبيبا أو طبيبة ويعالج شيعيات فالكارثة كبيرة جدا

المهم انا سالأت احد الأطباء عن معنى كلمة ياسر الخبيس ان جماعتهم واعيين في التعامل مع البكر

فضحك كثيرا ورفض يقول لي فألحيت عليه فقال لي معناها أن البكر تشترط عليه ان لا يأتيها إلا في الدبر فقط

حتى تتزوج



وطبعا معروف عند جل علماء الشيعه أن الأصل عندهم جواز اتيان المرأة في الدبر والعياذ بالله


سواء زوجه دائمة

أو متعه ومؤقته


حتى انه لها الحق ان تشترط في الماعه وتحدد المكان

ولا يحق للمتمتع أن يخالف ما اشترطوا عليه

فإما دبر أو قبل أو الإثنين معا

وإلا فسد العقد

هههههههههه
 

hakeem

عضو ذهبي
معذرة على نقل هذا الموضوع حتى تعرفون أن هذا الفعل مشين

وكما عنونته العقل المنطق الدين كل المبادىء ترفض هذا النوع من المتعة





اسعار المتعة في ايران حسب تسعيرة محافظة مشهد مدينة الرضاأضيف في :17 - 3 - 2011

النكاح سنتي
مؤسسة آستان قدس رضوي ( محافظة مشهد مدينة الرضا ) تعلن عن نيتها تأسيس مركز للصيغة للأوقات القصيرة قرب مرقد إمام الرضا عليه السلام !!، من اجل رفع الأجواء المعنوية في المجتمع و من اجل إيجاد أجواء روحانية و هادئة للإخوة الزوار الذين يزورون حرم الإمام الثامن و هم بعيدين عن زوجاتهم .
لهذا تطلب المؤسسة من جميع الأخوات المؤمنات الباكرات اللاتي لم يتجاوز أعمارهن الـ 12 حتى 35 عاما، تدعوهن للمساعدة و الانخراط في هذا العمل. مدة العقد للراغبات في هذا العمل عامين و الذي يلزم المتقاعدات مع مؤسسة الرضوي من خلال تعهدهن التمتع 25 يوما في كل شهر.
ومدت العقد يحسب كجزء من صيغة الاشتغال، و الفترة الزمنية لكل صيغة تتراوح بين الـ 5 ساعات حتى 10 أيام مع كل رجل.
المبلغ المرسوم لكل صيغة في الشرح التالي:
المتعة 5 ساعات = 50 ألف تومان(50 دولار)
المتعة يوم واحد= 75 ألف تومان (75 دولار)
المتعة يومين= 100 ألف تومان (100 دولار)
المتعة ثلاثة أيام = 150 ألف تومان (150 دولار)
المتعة من أربعة أيام حتى 10 أيام = 300 ألف تومان (300 دولار)
والأخوات الباكرات اللواتي يتمتعن لأول مرة سوف يقدم لهن مبلغ يساوي 150 ألف تومان (150 دولار) من اجل


منقول.
account-mutaa.jpg
 

hakeem

عضو ذهبي
بسم الله الرحمن الرحيم

آخواني

وآنا آتحاور مع آحد من عوام الشيعه طلب مني دليل من كُتب الشيعه مايحرم زواج المتعه ... بإسناد

آنا آعطيته هذا الحديث:- بتحريم المتعه من الرسول . لاكن هو يقول عمر بن الخطاب هو من حرم هذا الزواج وطلب مني ان آتيه بتحريم من كتب الشيعه ....

(( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ))

ا


وشكراً

تحريم المتعة في كتب الرافضة بروايات صحيحة عن الائمة المعصومين عند الرافضة :


في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).



محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم اول رواية يرويها على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة !!





الروايه الثانيه كما فى البحار



محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها



الجزء 100 صفحه 103


:: المتعة تدنس الانسان !!! هل حلال الله يدنس الانسان !!! هل حلال الله نجاسة !!!
الرواية الثالثة تحريم المتعة على لسان المعصوم جعفر الصادق


قال الصادق عن المتعه لما سئل عنها كما في بحار الانوار 100/
318 قالماتفعله عندنا الا الفواجر. « السرائر » 483



اسناد الروايه كما فى البحار

ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر

:: المقصود بالفواجر هنا هم المواليات وبنات ونساء الرافضة وامهاتهم لانهن فقط من يفعلوا المتعة فما رايك ايها الرافضي هل تقبل كلام المعصوم ام لا ؟؟؟


الرواية الرابعة :

5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .


الرواية الخامسة الباقر يحل المتعة لنساء الرافضة ويحرمها على نسائها ويتراجع عندما يصل الامر الي نسائه فهل هذا مقبول من امام !!
** عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318

حكم على الرواية

- ( مجلسي حسن20 /228 – بهبودي صحيح3/ 45)


:: لماذا يحللها المعصوم لامهاتكم وبناتكم واخواتكم ويحرمها على بناته !!! هذا نفاق

** المتعة لا تحصن الرجل

عن اسحق بن عمار سالت ابا ابراهيم (الامام الكاظم ) عن الرجل اذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصنه الامه ؟ قال نعم , قال فان كانت عنده امراة متعة اتحصنه؟ قال لا انما هو علي الشئ الدائم عنده . ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 )


اظافات

اعتراف ان المتعة تلحق الذل والعار

الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 143فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن ذلك محظورا .

ملاحظة : هنا يثبت العالم الشيعي ان المتعة ان كانت من اهل ببيت الشرف فانها تاتي بـ 1- الذل 2- العار



يجوز التمتع بالزواني والعاهرات والمشهورات اذا تابو

تحرير الوسيلة – الخميني - رقم المسالة : (18)- قال : يجوزالتمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور


نقلته حتى نسمع ردود عشاق المتعة
 

hakeem

عضو ذهبي
دقة بدقة

ولو زدت لزاد السقا

قصة واقعية

فمن يقبل بهذا المبدأ

فنقول له إفعل ما شئت وما تفعله اليوم ستجده أمامك غدا ومهما طال الزمن سيشرب بالدنيا من نفس الكأس




اليكم القصة:

ما أبلغها من قصة ..قصة ذلك التاجر من مدينة الموصل في شمال العراق ، والتي وقعت بمطلع القرن الماضي ، وذاك التاجر صاحب الخلق والدين والاستقامة وكثير الانفاق على أبواب الخير من الفقراء والمعوزين وباني المساجد ومشاريع الخير .
فلما كبرت به السن وكان له ولد وبنت ، وكان كثير المال ذائع الصيت ، فأراد أن يسلم تجارته لابنه ، حيث كان التاجر يشتري من شمال العراق الحبوب والأقمشة وغيرها ويبيعها في الشام ويشتري من الشام الزيوت والصابون وغير ذلك ليبيعه في العراق .
فبعد أن جلس مع ابنه وأوصاه وعرّفه بأسماء تجار دمشق الصادقين ، ثم أوصاه بتقوى الله إذا خرج للسفر وقال : ( يا بني ، والله إني ما كشفت ذيلي في حرام ، وما رأى أحدٌ لحمي غير أمّك ، يا بنيّ حافظ على عرض أختك بأن تحافظ على أعراض النّاس ) .



وخرج الشاب في سفره وتجارته ، وباع في دمشق واشترى وربح المال الكثير ، وحمّله تجّار دمشق السلام الحار لأبيه التاجر التقيّ الصالح .
وخلال طريق العودة وقبيل غروب شمس يوم وقد حطّت القافلة رحالها للراحة ، أما الشاب فراح يحرس تجارته ويرقب الغادي والرائح ، وإذا بفتاة تمرّ من المكان ، فراح ينظر إليها ، فزيّن له الشيطان فعل السوء ، وهاجت نفسه الأمّارة بالسوء ، فاقترب من الفتاة وقبّلها بغير إرادتها قبلة ، ثمّ سرعان ما انتبه الى فعلته وتيقّظ ضميره ، وتذكّر نظر الله إليه ، ثمّ تذكّر وصية أبيه ، فاستغفر ورجع الى قافلته نادماً مستغفراً .





فينتقل المشهد الى الموصل ، وحيث الابن ما زال في سفره الذي وقع فيه ما وقع ، حيث الوالد في بيته يجلس في علّيته وفي زاوية من زواياها ، وإذا بساقي الماء الذي كان ينقل إليهم الماء على دابته يطرق الباب الخارجي لفناء البيت ، وكان السّقا رجلاً صالحاً وكبير السن ، اعتاد لسنوات طويلة أن يدخل البيت ، فلم يُر منه إلا كلّ خير .
خرجت الفتاة أخت الشاب لتفتح الباب ، ودخل السقا وصبّ الماء في جرار البيت بينما الفتاة عند الباب تنتظر خروجه لتغلق الباب ، وما أن وصل السقا عند الباب وفي لحظة خاطفة زيّن له الشيطان فعل السوء ، وهاجت نفسه الأمّارة بالسوء فالتفت يميناً وشمالاً ، ثمّ مال الى الفتاة ، فقبّلها بغير إرادتها قبلة ، ثم مضى ، كل هذا والوالد يجلس في زاوية من زوايا البيت الواسع يرى ما يجري دون أن يراه السّقا ، وكانت ساعة الصمت الرهيب من الأب ، ثم الاسترجاع أن يقول ( إنّا لله وإنّا إليه راجعون ) ، ثم الحوقله أن يقول ( لا حول ولا قوّة إلا بالله ) ، وأدرك أنّ هذا السّقا الذي ما فعل هذا في شبابه فكيف يفعلها اليوم ، وأدرك أنّما هو دينٌ على أهل البيت ، وأدرك أنّ ابنه قد فعل في سفره فعلة استوجبت من أخته السداد .
ولمّا وصل الشاب وسلّم على أبيه وأبلغه سلام تجّار دمشق ، ثمّ وضع بين يديه أموالاً كثيرة ربحها ، إلا أنّ الصمت كان سيد الموقف ، وإنّ البسمة لم تجد لها سبيلاً الى شفتيه ، سوى أنّه قال لابنه : هل حصل معك في سفرك شيء ، فنفى الابن ، وكرّرها الأب ، ثمّ نفى الابن، الى أن قال الأب : ( يا بني ، هل اعتديت على عرض أحد ؟ ) ، فأدرك الابن أن حاصلاً قد حصل في البيت ، فما كان منه إلا أن اعترف لأبيه ، ثمّ كان منه البكاء والاستغفار والندم ، عندها حدّثه الأب ما حصل مع أخته ، وكيف أنّه هو قبّل تلك الفتاة بالشام قبلة ، فعاقبه الله بأن بعث السقا فقبّل أخته قبلة كانت هي دين عليه ، وقال له جملته المشهورة : ( يا بُنيّ دقة بدقة ، ولو زدت لزاد السقا ) ، أي أنّك قبّلت تلك الفتاة مرة فقبّل السّقا أختك مرة ، ولو زدت لزاد ، ولو فعلت أكثر من ذلك لفعل .


نقلته للعبرة
 

hakeem

عضو ذهبي
معتقدات الشيعة في زواج المتعة.. مع ذكر المراجع كل واحد يفتي على هواه
1– الإيمان بالمتعة أصل من أصول الدين، ومُنكرها مُنكر للدين.

(المرجع: كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366،تفسير منهج الصادقين 2:495).



2 – المتعة من فضائل الدين وتُطفئ غضب الرب.

(المرجع: تفسير منهج الصادقين للكشاني 2:493).



3 – إن المتمتعة من النساء مغفور لها.

(المرجع: كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366).



4 – المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الأنبياء مراتبهم في الجنة.

(المرجع: كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366).



5 – حذًّروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالوا: (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).

(المرجع: تفسير منهاج الصادقين 2:495).



6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف امرأة أو أكثر.

(المرجع: الاستبصار للطوسي 3:143، تهذيب الأحكام 7:259).



7 – جواز التمتع بالبكر، ولو من غير إذن وليها، ولو من غير شهود أيضاً.

(المرجع: شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي 2:186، تهذيب الأحكام 7:254).



8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.

(المرجع: الاستبصار للطوسي 3:145، الكافي في القروع 5:463).



9 – جواز اللواطة بها؛ بأن تُؤتى من مؤخرتها.

(المرجع: الاستبصار للطوسي 3:243، تهذيب الأحكام 7:514).



10 – يرون أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.

(المرجع: الاستبصار للطوسي 3:145، الكافي في القروع 5:463).



11 – ويرون أيضاً أن الحد الأدنى للمتعة ممكن أن يكون مضاجعة واحدة فقط، ويسمون ذلك (إعارة الفروج).

(المرجع: الاستبصار للطوسي 3:151، الكافي في القروع 5:460).



12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.

(المرجع: المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121، تحرير الوسيلة - للخميني، الجزء الثاني، صفحة 288).





*******************************************

منقول
 

hakeem

عضو ذهبي
لم يرد احد

يبدو ان المتعة في رمضان فيها عدة اقوال


أين المدافعون عن المتعة الجنسية



ننتظر رددودكم عشرات الأسئلة عرضتها منذ شهور ولا مجيب

أين وكلاء المتعة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
أعلى