قانون "المساس بالذات الأميرية".. قراءة دستورية ــ قانونية..

سـلطان

عضو مميز
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
(1 ــ 2)

نود أولا أن نبين ما يلي:

ــ أن هذا الموضوع هو دراسة دستوريةــ قانونية مختصرة، لا علاقة لها بشخص أي إنسان في الكويت أيا كانت صفته ووظيفته الرسمية.

ـ نرحب بأية مشاركة، شريطة عدم خروجها عن الموضوع، وأن لا يكون فيها مساس بشخص أي آدمي في الكويت أيا كانت صفته أو وظيفته.

----------

كثر في الآونة الأخيرة إصدار أحكام بالسجن على عدد من الكويتيين في قضايا الرأي من قبل محاكم النظام استنادا إلى القانون 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970، والذي أطلق عليه إسم قانون "المساس بالذات الأميرية"..

وهذا الموضوع، هو دراسة دستورية قانونية موضوعية تهدف إلى إثبات بطلان هذا القانون بطلانا دستوريا وقانونيا، راعينا فيها الإختصار والتبسيط ليسهل فهمها من قبل البعيدين عن مجال القانون..

ونص هذا القانون على ما يلي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة)

ويستند هذا القانون على إلى ركيزتين اثنتين:

الركيزة الأولى:

المادة (54) من الدستور والتي نصت على أن (الأمير رئيس الدولة.. وذاته مصونة لا تمس)، وعزز مؤلف القانون استناده إلى هذه الركيزة بما نصت عليه المذكرة التفسيرية في تفسيرها لهذه المادة بالعبارة التالية: (ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس)، أي أن مؤلف القانون اعتبر وبموجب هذا التفسير للمادة أن محاسبة الحاكم ومسائلته عن قراراته التي يتخذها والمتعلقة بمصير الأمة والدولة، تصرف فيه مساس بشخصه وإهانة له.

الركيزة الثانية:
المادة (55)، والتي نصت على أن (يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه)، وعززها أيضا بما ورد في المذكرة التفسيرية التي فسر مؤلفها هذه المادة بقوله: (كما أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه). أي أن مؤلف القانون قصد بكلمة "المساس" أن مسائلة الحاكم سياسيا عن تبعات قراراته، حتى وإن اتخذ قرارا خاطئا تسبب في دفع البلاد وشعبها نحو كارثة مدمرة، إعتبر هذه المسائلة جريمة ذات أركان تستهدف إهانة شخصه وتمس ذاته مسا مباشرا، وصنفها بدرجة "جناية"، وجريمة من جرائم أمن الدولة، حدد لها عقوبة على مرتكبها، حتى وإن كانت مسائلة عقلانية ليس فيها تعد على شخص الحاكم، وهدفها هو تحقيق مصلحة الأمة والشعب.

وقانون "المساس بالذات الأميرية" باطل دستوريا وقانونيا طبقا للأدلة التالية:

أولا:
المادة (54) من الدستور ليس فيها أي دليل صريح أو ضمني يثبت بأنها تحصين للحاكم من المسائلة السياسية، بل، إن منطوق المادة وصياغتها اللغوية، يتجهان على نحو صريح وواضح إلى تحصين الحاكم من المساس بشخصه ضد أي كلام أو فعل غير لائق من شأنه إهانة شخصه، والدليل على ذلك، هو أنها بدأت بالتذكير بأهمية وظيفته، وهي أنه رئيس الدولة.

ثانيا:
المادة (55) من الدستور ليس فيها أي دليل يثبت لا تصريحا ولا تلميحا إلى أنها تحصين للحاكم من المسائلة عن تبعات قراراته التي يتخذها بحق الأمة والدولة، بل، ليس في منطوقها اللفظي ما يوحي بأنها تحصين له ضد أي شيء، فهذه المادة، تبين فقط وبكل وضوح الآلية أو الكيفية التي حددها الدستور للحاكم ليدير بها شئون الحكم، وهي أنها بواسطة وزرائه.

ثالثا:
الإدعاء بأن المذكرة التفسيرية جزء من الدستور ومكملة له ولها صفة إلزامية، لا يستند على أي دليل صحيح موثوق يثبت صحته، بل، حتى المحكمة الدستورية نفسها لم تستطع حتى يومنا هذا أن تأتي ولو بدليل قانوني واحد يثبت صحة هذا الإدعاء.

رابعا:
القول بأن المذكرة التفسيرية جزء من الدستور ولها صفة دستورية إلزامية، إقرار صريح بأن الدستور الكويتي يتكون من جزئين اثنين، هما، الدستور، والمذكرة التفسيرية يلزم إثباته بدليل، فإنه لم ترد مادة واحدة في الدستور تنص على أن الدستور يتكون من جزئين، لكل منهما صفته الدستورية الإلزامية، فيكون الأصل هو أن الدستور يشكل وحدة واحدة وبذات الشكل والمضمون الذي وقع عليه حاكم الكويت عام 1962.

خامسا:
لم ينص الدستور في أية مادة من مواده على وجود "مذكرة تفسيرية" أو أية مذكرة أخرى تحمل أي مسمى من المسميات مهمتها تفسير مواد الدستور، فلو كان مؤلف الدستور يعلم بأن لمذكرته صفة دستورية ملزمة، لما كان هناك من يمكن أن يعترض عليه أحد -وهو الخبير الدستوري المكلف بوضع دستور الدولة- عندما يفرد لها مادة مستقلة في دستوره تنص على أنها جزء من الدستور ولها ما له من الدستورية والإلزامية.

سادسا:
وقع حاكم الكويت عام 1962على وثيقة الدستور بعد صدور المذكرة التفسيرية، فلو كان قبل التوقيع قد أحيط علما من قبل فريق الخبراء الدستوريين المحيطين به بأن المذكرة جزء أساسي من الدستور لها ذات صفته الدستورية الإلزامية ويلزم التوقيع عليها مثله، لوقع عليها هي الأخرى، ولكنهم سكتوا عن ذلك، فصرف هو النظر عنها ولم يوقع عليها.

سابعا:
يطرح السؤال الهام التالي نفسه: لماذا امتنع مؤلف الدستور في وثيقة دستور الدولة عن تحصين الحاكم من المسائلة السياسية ومن تبعات القرارات التي يتخذها، في حين أنه قام بتحصينه سياسيا ومن تبعات قراراته في مذكرته التفسيرية، والتي هي نص خارج عن الدستور، فاقد للدستورية والإلزامية، لم يوقع عليه أحد كما أثبتنا ذلك أعلاه..؟

لتفسير هذا التناقض الغريب لمؤلف الدستور حول هذه المسألة، يطرح العقل فرضيتين اثنتين، واحدة منهما تكون هي التفسير العقلاني لهذا التناقض الصارخ..

الفرضية الأولى: النسيان:
وهي أن مؤلف الدستور، وخلال تأليفه لدستوره، ربما يكون قد نسي وضع مادة فيه تنص على تحصين الحاكم من المسائلة السياسية، ولكننا نجد بأن هذه الفرضية لا يتقبلها العقل، إذ كيف لخبير دستوري أن ينسى تضمين دستوره مسألة سياسية على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة كتحصين الحاكم من المسائلة السياسية، في الوقت الذي لم ينس فيه ما هو أقل منها شأنا بكثير وهي الأوسمة والنشيد الوطني حيث خصص لهما مادة مستقلة في دستوره (المادة 5)..؟ يضاف إلى ذلك أنه أمضى شهورا طويلة في بناء دستوره، قام خلالها بمراجعة كل مادة فيه عشرات المرات، ونقحها تعديلا وحذفا وإضافة، في الوقت الذي كان يشاور فيه مساعديه وأهل الشأن والإختصاص ليستفيد من خبراتهم، الأمر الذي ينفي تحقق فرضية النسيان هذه.

الفرضية الثانية: التعمد:
إذا كنا قد أثبتنا بالدليل بأن فرضية النسيان لا يتقبلها العقل، فإن فرضية التعمد تطرح نفسها على أنها هي التفسير العقلاني لتناقض مؤلف الدستور في دستوره ومذكرته التفسيرية. فمن ألف الدستور، كان خبيرا دستوريا وأحد فقهاء الدستور، وكان على علم ووعي وإدراك بشكل كامل بأن دستوره سينبني عليه نظام حكم سياسي ديمقراطي لا زيف فيه، يكفل للشعب تحقيق العدالة الإجتماعية وكافة أشكال الحريات.

فوجد بأنه لو صرح بمادة في دستوره تحصن الحاكم من المسائلة السياسية، لكان ذلك طعنا في علمه وكفائته وسمعته كخبير دستوري، إذ لو فعل ذلك، لناقض المادة (6) والتي رسم فيها بنفسه معالم النظام السياسي الجديد، وهي أن: (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي..)، فإن مما أجمع عليه فقهاء الدستور (وهو واحد منهم)، أن أمران إثنان لا يجتمعان أبدا في آن واحد، وهما، نظام الحكم الديمقراطي، وأن الحاكم في هذا النظام فوق المسائلة السياسية. وحفاظا منه على سمعته ومكانته العلمية، وحرصا منه على أن لا يكون دستوره متناقضا، فقد تعمد صرف النظر عن تحصين الحاكم من المسائلة السياسية في دستوره.

وحيث أنه كان أول من يعلم بأن مذكرته التفسيرية نص اجتهادي شخصي لا دستورية لها ولا إلزامية ولن يوقع أصلا عليها أحد، فقد وجد فيها مجالا للتخلص من هذا المأزق، فحصن الحاكم فيها من المسائلة السياسية، في الوقت الذي ضمن فيه أن لا أحد يقدح بعلمه ويتهم دستوره بالتناقض ويطعن في استحقاقيته أن يكون واحدا من فقهاء الدستور البارزين.

وبعد أن أثبتنا بطلان استناد قانون "المساس بالذات الأميرية" إلى أي أساس من الدستور، نأتي الآن إلى تحليل منطوق القانون ذاته، لنقف على مدى تطابقه مع المقاصد العامة للقانون كوسيلة لتحقيق العدالة الإجتماعية ورفع الظلم عن الفرد والجماعة.


.
 

سـلطان

عضو مميز
.

(2 ــ 2)

نص القانون المسمى بقانون "المساس بالذات الأميرية" في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 على ما يلي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة)

وخلاصته هي، أنه يعاقب بالحبس كل من ثبتت عليه واحدة من التهم التالية:

الطعن في حقوق الأمير..
الطعن في سلطته..
العيب في ذاته..
التطاول على مسند الإمارة..

وقبل أن نحقق في كل تهمة من هذه التهم الأربع، يحسن أولا أن نفهم معنى كلمة "الطعن" التي وردت في هذا القانون..

الطعن لغة، محمول على كل قول أو فعل علني صريح بوجود عيب في المطعون به، سواءا أكان إنسانا أم غير إنسان.. وهو على نوعين، الطعن الجريمة.. والطعن المشروع..

الطعن الجريمة، هو أي قول أو فعل مشين يمس شخص من حصنه القانون من العيب فيه، كسب إنسان، أو اتهامه بما يسيء إلى شخصه وسمعته دون دليل ولا بينة.

أما الطعن المشروع، فهو الفعل الذي أدرجه القانون كواحد من الإجراءات القانونية المتبعة في سير المحاكمات، ومثاله، الطعن في حكم صادر من محكمة ما، أو في نص قانون، فقد رأى المشرع بأن مثل هذا الطعن يهدف إلى تحري العدالة وتجنب ظلم إنسان فأجازه، وجعله واحد من إجراءات المرافعات في المحاكم..

ولنستعرض الآن التهم التي وردت في قانون "الذات الأميرية" لنرى أي منها يندرج تحت الطعن الجريمة، وأي منها يندرج تحت الطعن المشروع الذي لا جريمة فيه..

أولا:
(الطعن في حقوق الأمير..)
حقوق الإنسان (حاكم أو غير حاكم) على نوعين، حقوق شخصية، وحقوق وظيفية..

ومثال الحقوق الشخصية هو ممتلكات الإنسان المادية والمعنوية التي حرمت الشريعة والقوانين الوضعية المساس بها وعاقبت على ذلك.

أما الحقوق الوظيفية، فهي الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بتفويض مؤقت مشروط من مالكها الحقيقي الذي له الحق في نزعها عنه وقتما يشاء، ومثال ذلك حق القاضي في إصدار أحكام على الناس، فهذا الحق مملوك بالأصل للسلطة القضائية في الدولة، وقد وهبته له على نحو مؤقت ومشروط، وتستطيع تجريده منها وقتما تشاء.

وما يسمى "حقوق الأمير"، هي من الحقوق الوظيفية، فإن جميع السلطات التي يمارسها الحاكم هي سلطات ليست داخلة ضمن حقوقه الشخصية، بل هي حقوق مملوكة بالأصل لدستور البلاد الذي فوضه ليمارس هذه السلطات بإسمه، والذي له الحق في نزعها عنه تبعا للظروف التي تستدعي ذلك، ويثبت ذلك المادة (60) من الدستور التي يقسم فيها الحاكم على أن يؤدي وظائفه الدستورية بأمانة وإخلاص، فلو كانت هذه السلطات من "حقوق الأمير" الشخصية لما كان هناك حاجة لأن يقسم على تأديتها بأمانة وإخلاص.

ثانيا:
(الطعن بسلطة الأمير..)
التعريف القانوني لـ"سلطة الحاكم"، هو أنها حزمة القوانين الدستورية التي تنظم عمل الحاكم كرئيس للدولة، وعلاقة الحاكم بهذه القوانين الدستورية هي علاقة وظيفية بحتة، فإن الأصل القانوني، هو أن الحاكم موظف تم اختياره ليتولى تأدية وظيفة "رئيس دولة" بموجب عقد عمل بينه بين الدولة، ويتقاضى على هذه الوظيفة مرتبا ثابتا، فالحاكم يمثل السلطة.. ولكن السلطة لا تمثل الحاكم ولا شخصه. فيثبت تبعا لذلك أن السلطة هي حزمة قوانين لا علاقة لها بشخص الحاكم.

والطعن بسلطة الحاكم، وهي مجموعة قوانين دستورية، يعتبر بالأصل عملا قانونيا مشروعا لا جريمة فيه، ولا يختلف شكلا أو مضمونا عن الطعن في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وفي القوانين التي تستند إليها، فجاز تبعا لذلك الطعن بسلطة الحاكم بصفتها قوانين دستورية لا علاقة لها بشخص الحاكم.

ثالثا:
(العيب في ذات الأمير..)
ذات الحاكم هو شخصه، وذاته حمتها المادة (54) من الدستور ضد الطعن بها بقول أو بفعل مشين على اعتبار أنه رئيس الدولة، وهذا لا خلاف عليه..

رابعا:
(التطاول على مسند الإمارة..)
عبارة "مسند الإمارة" لا أصل لها من الدستور، وهي عبارة غامضة، وفي القانون، إذا كانت التهمة مبهمة غامضة غير محددة على نحو يمنع وقوع الإشتباه والإلتباس فيها، فإن المحكمة تصرف النظر عنها.

فإذا كان مؤلف القانون يقصد أن معناها هو الطعن بنظام الحكم السياسي للدولة وسلطات الحاكم الدستورية، كان الرد عليه بأن نظام الحكم السياسي للدولة وسلطات الحاكم الدستورية، تستند إلى القوانين الدستورية، والطعن في قوانين الدستور هو طعن مشروع أجازه القانون، على اعتبار أن هدفه هو تحري العدالة والنهوض بأنظمة الدولة وتطويرها نحو الأفضل، وبالتالي فلا جريمة فيه.


مما سبق..

يثبت بطلان القانون المسمى "المساس بالذات الأميرية" بطلانا دستوريا وقانونيا..


.
 

سـلطان

عضو مميز
.
.

(الطعن في حقوق الأمير..)

.
.

ليس للحاكم حقوق سوى حقوقه الشخصية المادية والمعنوية كأي إنسان عادي..

والحاكم يشغل وظيفة حكومية، وهي وظيفة" رئيس دولة".. ويتقاضي مرتبا شهريا بمقابل تأديته لوظيفته.. وجميع سلطاته التي يتمتع بها ليست ملكا له وليس له حق فيها، بل هي حق لمالكها الوحيد، وهو دستور الدولة الذي فوضه بتولي السلطة كحاكم، فلو كانت هذه السلطات حق له لما أجبره مالكها وهو الدستور على أن يؤدي قسم استخدامها بأمانة وإخلاص..


.
 

سـلطان

عضو مميز
.
.

(الطعن بسلطة الأمير..)

.
.

التعريف القانوني لـ"سلطة الحاكم"، هو أنها حزمة القوانين الدستورية التي تنظم عمل الحاكم كرئيس للدولة، وعلاقة الحاكم بهذه القوانين الدستورية هي علاقة وظيفية بحتة، فإن الأصل القانوني، هو أن الحاكم موظف تم اختياره ليتولى تأدية وظيفة "رئيس دولة" بموجب عقد عمل بينه بين الدولة، ويتقاضى على هذه الوظيفة مرتبا ثابتا، فالحاكم يمثل السلطة.. ولكن السلطة لا تمثل الحاكم ولا شخصه. فيثبت تبعا لذلك أن السلطة هي حزمة قوانين لا علاقة لها بشخص الحاكم.

والطعن بسلطة الحاكم، وهي مجموعة قوانين دستورية، يعتبر بالأصل عملا قانونيا مشروعا لا جريمة فيه، ولا يختلف شكلا أو مضمونا عن الطعن في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وفي القوانين التي تستند إليها، فجاز تبعا لذلك الطعن بسلطة الحاكم بصفتها قوانين دستورية لا علاقة لها بشخص الحاكم.



.
 

سـلطان

عضو مميز
.
.


(التطاول على مسند الإمارة..)

.
.

عبارة "مسند الإمارة" لا أصل لها من الدستور، وهي عبارة غامضة لا تحديد لها..

وفي القانون.. إذا كانت التهمة مبهمة غامضة غير محددة توقع الإشتباه والإلتباس، فإن المحكمة تصرف النظر عنها.

فإذا كان مؤلف القانون يقصد أن معناها هو الطعن بنظام الحكم السياسي للدولة وسلطات الحاكم الدستورية، كان الرد عليه بأن نظام الحكم السياسي للدولة وسلطات الحاكم الدستورية، تستند إلى القوانين الدستورية، والطعن في قوانين الدستور هو طعن مشروع أجازه القانون، على اعتبار أن هدفه هو تحري العدالة والنهوض بأنظمة الدولة وتطويرها نحو الأفضل، وبالتالي فلا جريمة فيه.

.
 

سـلطان

عضو مميز
.

لا يوجد في دستور الكويت أية مادة تحصن الحاكم من المسائلة السياسية من قبل نواب الشعب.. أما استناد البعض إلى المذكرة التفسيرية على أنها قد حصنت الحاكم من المسائلة السياسية، فهو استناد خاطيء.. فإن المذكرة التفسيرية نص كتابي شخصي لا علاقة لها بالدستور، وليس لها أية صفة قانونية، وبالتالي، فإن الإحتجاج بها احتجاج باطل قانونيا، وقد أثبتنا هذه الحقيقة بأدلة لا تقبل الرد..


.
 

سـلطان

عضو مميز
.

الطعن بسلطات الحاكم وبنظام الحكم في الدولة عمل قانوني لا جريمة فيه، ولا علاقة له بشخص الحاكم..

فالطعن واحد من إجراءات الأنظمة القضائية في جميع دول العالم.. ومثاله، الطعن في حكم صادر من محكمة ما، أو الطعن في نص قانون، فقد رأى المشرع بأن مثل هذا الطعن يهدف إلى تحري العدالة وتجنب ظلم إنسان فأجازه، وجعله واحد من إجراءات نظام المرافعات في المحاكم..

وسلطات الحاكم، ونظام الحكم السياسي في الدولة ليس سوى حزمة قوانين دستورية أجاز القانون الطعن فيها على اعتبار أن هدف الطعن هو تحري العدالة والنهوض بأنظمة الدولة وتطويرها نحو الأفضل، وبالتالي فلا جريمة فيه.



.
 

سـلطان

عضو مميز
.

لماذا حصن مؤلف الدستور الحاكم من المسائلة السياسية في مذكرته التفسيرية والتي ثبت بأنها نص شخصي لا صفة دستورية وقانونية لها ولا تتمتع بقوة إلزامية.. في حين أنه لم يحصنه في أهم وثيقة سياسية في الدولة وهو دستورها، والتي يقوم عليها نظام الحكم السياسي في الكويت..؟

هل كان ذلك جهلا منه..؟ أم نسيانا..؟ أم تعمدا..؟ علما بأنه واحد من أهم خبراء الدستور البارزين في العالم العربي..


.
 

Way one

عضو مخضرم
كل ماسبق إجتهاد تشكر عليه ..


إنما لامكان له . على أرض الواقع ..

ففي بلاد العرب أصبحت الذات الرئاسيه لرئيس الجمهوريه ( مثلا" ) في وضع حساس . قد يكون أهم من التعرض للذات الإلهيه .. والعياذ بالله ..


في الكويت الوضع افضل كثيرا" من بلاد العرب .. وان تشايهت بعض القوانين ..


ألف شكرا" زميلي على الطرح الهادئ ..
 

سـلطان

عضو مميز
في بلاد العرب أصبحت الذات الرئاسيه لرئيس الجمهورية في وضع حساس..

.
.

أستاذي الفاضل "مع الله"..

عبارة "الذات الأميرية.." لا وجود لها في الدستور الكويتي ولا في أي قانون.. الدستور ذكر فقط في المادة (54) منه بأن للحاكم ذاتا يجب أن لا تمس بقول أو بفعل مشين على اعتبار أنه رئيس الدولة، ولم يصف ذات الحاكم بأنها "ذات أميرية"، ومعنى ذات الحاكم شخصه..


.
 

سـلطان

عضو مميز
.

ادعى البعض، بأن عبارة "الذات الأميرية" لها أصل في المادة (54) من الدستور، فقد نصت هذه المادة على أن (الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس)، وحرف "هـ" في كلمة "ذاته" ضمير يعود على الأمير، فيثبت من ذلك وجود أصل لعبارة "الذات الأميرية" في الدستور..

هذا الإدعاء، مردود عليه من وجهين..

الأول:
أن نص عبارة "الذات الأميرية" لم يرد في الدستور، كما أن هذه العبارة لا تحديد لها.. وفي القانون، لا يجوز إصدار حكم قضائي استنادا إلى عبارات غامضة غير محددة لا تدل على شيء محدد ثابت..

الثاني:
أن المادة (54) لا تثبت أصلا دستوريا لعبارة "الذات الأميرية".. فتركيب هذه المادة يتكون من شقين اثنين.. تعريف.. وتحصين..

الشق الأول:
"الامير رئيس الدولة.." تعريف بوظيفة الحاكم، وهي أنه رئيس الدولة..

الشق الثاني:
(وذاته مصونة لا تمس)، تحصين له من المساس بشخصه بقول أو بفعل مشين على اعتبار أنه رئيس الدولة..

فيثبت من ذلك أنه لا وجود لدليل في الدستور يثبت وجود مصطلح "الذات الأميرية"، ويترتب على ذلك، أن أي حكم قضائي يصدر من أية محكمة في الكويت إستنادا إلى عبارة "الذات الأميرية"، يكون حكما باطلا بطلانا قانونيا، إذ أن أية محكمة في العالم لا تستند في إصدار أحكامها إلى عبارات غامضة لا تحديد لها وليس لها أصل من الدستور والقانون.


.
 
التعديل الأخير:

سـلطان

عضو مميز
.

تحليل عبارة "المساس بالذات الأميرية"..

أولا:
لا وجود لأي دليل لا في الدستور الكويتي ولا في القانون يثبت بأن الحاكم يتمتع بصفة أسمها "الذات الأميرية"، وما كان لا أصل له من الدستور والقانون، فقد بطل الإستدلال به طبقا لقانون المرافعات في المحاكم..

ثانيا:

عبارة "الذات الأميرية" عبارة غامضة مبهمة لا تحديد لها، وفي القانون.. كل قول انتفى منه التحديد والوضوح، فقد
توجب على المحكمة قانونا صرف النظر عنه واعتباره كأن لم يكن..

ثالثا:
كلمة "المساس" كلمة غامضة لا تحديد لها.. فالموقف العام من الحاكم لا يحتمل سوى أمرين اثنين، قد يتحقق واحد منهما أو كليهما:

ــ فإما الطعن بشخص الحاكم، وهذا أمر محظور دستوريا..

ــ أو الطعن بسلطاته الدستورية، وهي سلطات يمارسها الحاكم بتفويض من مالكها الوحيد، وهو الدستور، وهذا الطعن جائز قانونيا لا جريمة فيه، ولا علاقة له بشخص الحاكم..

فيثبت من ذلك، بأن عبارة "المساس بالذات الأميرية" باطلة قانونيا، ولا تحتمل سوى اتجاه واحد، وهو أن تصرف المحكمة النظر عنها بسبب غموضها وما يخالطها من تشويش وضبابية، مما لا يمكن معه اعتبارها أساسا لحكم قضائي عادل..

.
 

الوهم

نائب المشرف العام
طاقم الإشراف
تنبيه

العضو / تويتر الكويت /

نرجو عدم الشخصنه وإطلاق الاوصاف الغير لائقه بك كمحاور في ذات الموضوع .
تم حذف مشاركه مخالفه
 

سـلطان

عضو مميز
.

ثالثا:
الإدعاء بأن المذكرة التفسيرية جزء من الدستور ومكملة له ولها صفة إلزامية، لا يستند على أي دليل صحيح موثوق يثبت صحته، بل، حتى المحكمة الدستورية نفسها لم تستطع حتى يومنا هذا أن تأتي ولو بدليل قانوني واحد يثبت صحة هذا الإدعاء.

.
.

الواقعة التالية، تثبت وعلى نحو قاطع بأن المحكمة الدستورية لا تملك أي دليل قانوني يثبت توافق قانون "المساس بالذات الأميرية" مع الدستور والقانون..

(رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طعنا ضد مادة في القانون الجزائي تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة الإساءة للذات الاميرية. واعتبرت المحكمة في منطوق الحكم انه لا يمكن ان يعتبر الامير الذي هو في اعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر.
ورأت المحكمة ان الفشل في حماية الامير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.)


المحكمة الدستورية تقول بأنه لا يمكن اعتبار الأمير مثل أي فرد آخر..

والرد على هذا القول، هو أن المحكمة لم تستطع أن تثبت ولو بدليل دستوري أو قانوني واحد بأن للحاكم ميزة وخصوصية تجعله مختلفا عن أي فرد آخر.. وحتى تحصين المادة (54) الحاكم من الإساءة إلى شخصه، لا يعتبر ميزة خاصة له يتفرد بها على غيره، إذ أن كل إنسان في الكويت محصن قانونيا من المساس بشخصه ضد أية إساءة.

والميزة الوحيدة للحاكم، هي أنه رئيس الدولة، وهي وظيفة يشغلها بتفويض مشروط من الدستور ويتقاضى
عليها مرتبا شهريا. ولهذا السبب تحديدا، فقد حصنته المادة (54) من الإساءة إلى شخصه.

أما قول المحكمة بأن (الفشل في حماية الامير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر..) فهو قول لا دليل للمحكمة عليه.. فأية مادة من الدستور نصت على أن شخص الحاكم مرتبط ارتباطا مباشر بأمن البلاد، وأن الإساءة إلى شخصه يعرض أمن البلاد للخطر..؟

فإذا كانت قوانين المحكمة الدستورية تنص على أن مجرد الإساءة إلى الحاكم بكلام مسيء يعرض أمن البلاد للخطر، فإنه ربما يكون لديها قانونا ينص على ما هو أعظم من ذلك، وهو أن موت الحاكم (لأي سبب كان) سيؤدي إلى موت البلاد بأكملها معه..


.
 

سـلطان

عضو مميز
.

لك أن تتخيل كيف أن أعلى محكمة في الكويت، وهي المحكمة الدستورية التي يعمل فيها جيش من المستشارين القانونيين، قد فشلت في أن تأتي بدليل واحد حتى لو كان شكليا أو وهميا تثبت فيه دستورية قانون "المساس بالذات الأميرية"، مما دفعها إلى أن تؤلف أكذوبة مفضوحة لتبرر بها رفضها طعنا بدستورية هذا القانون، وهي ادعائها بأن (الفشل في حماية الامير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر..)

أي أن المحكمة الدستورية تريد أن تقول بأن مجرد المساس بشخص الحاكم بكلمة واحدة مسيئة، يمكن أن يودي بالكويت وشعبها إلى كارثة رهيبة محققة بشعة، وأن موته (لأي سبب كان)، سيودي إلى موت الكويت بأكملها معه واختفائها من الخريطة السياسية..

فتأمل كيف اعترفت المحكمة الدستورية وعلى نحو صريح بأن قانون "المساس بالذات الأميرية" باطل بطلانا دستوريا وقانونيا..



.
 

سـلطان

عضو مميز
.

عدم مسائلة الحاكم سياسيا مجرد عرف توارثته الأجيال وتحول إلى جزء من ثقافتها.. في حين أنه لا وجود ولو لمادة واحدة في الدستور الكويتي تحصن الحاكم من المسائلة السياسية من قبل نواب الشعب.. كما أنه لا وجود لأي قانون في الكويت يمنع مسائلة الحاكم ومحاسبته..


.
 

عامر بن صعصعة

عضو بلاتيني
مافي شخص معصوم من الغلط او الاخطاء بما انني بشر يعني نخطئ و نتعلم و سالفة الذات الاميريه بالنسبة لي هو مجرد قانون يحاسب فيه المنتقد او الشخص الذي يريد الافضل ويقول لك انك اخطاء
 

سـلطان

عضو مميز
.

مافي شخص معصوم من الغلط او الاخطاء بما انني بشر يعني نخطئ و نتعلم و سالفة الذات الاميريه بالنسبة لي هو مجرد قانون يحاسب فيه المنتقد او الشخص الذي يريد الافضل ويقول لك انك اخطاء..


.
.

الشعب الكويتي بدأ يدرك بأن النظام يؤلف قوانين لا أصل لها من الدستور، مراهنا على أن الإنسان الكويتي سيتقبلها وينصاع لها بسبب شعوره بالرعب من النظام.. فقد تظافرت الأدلة التي أثبتت وعلى نحو قاطع بأن مسميات مثل: "الذات الأميرية" و "حقوق الأمير"، ليست سوى مسميات أثبتت الأدلة القاطعة بأن لا أصل لها من الدستور والقانون..

فليس للحاكم سوى ذاته الشخصية التي حصنها الدستور من المساس بها لسبب واحد فقط، وهو لكونه رئيس الدولة، ، وليس له من الحقوق سوى الحقوق المادية والمعنوية التي يمتلكها أي إنسان عادي..

شكرا عامر..

.
 
أعلى