قانون "المساس بالذات الأميرية".. قراءة دستورية ــ قانونية..

سـلطان

عضو مميز
.
.

(رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طعنا ضد مادة في القانون الجزائي تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة الإساءة للذات الاميرية. واعتبرت المحكمة في منطوق الحكم انه لا يمكن ان يعتبر الامير الذي هو في اعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر. ورأت المحكمة ان الفشل في حماية الامير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.)






.
.

المحكمة الدستورية تصدر حكما برفض الطعن المقدم لها ضد قانون "المساس بالذات الأميرية"، مستندة في حكمها إلى تبريرات إنشائية خارجة عن نطاق القانون والعقل والمنطق..

فحكم المحكمة باطل قانونيا لعدم استناده إلى أدلة قانونية ..


.
 
السلام عليكم​

بكل بساطة انتقاد ذات الامير والمعني بها شخصه شيء
وانتقاد اعماله وسياساته لادارة الدولة شيء آخر

 

سـلطان

عضو مميز
.

السلام عليكم


بكل بساطة انتقاد ذات الامير والمعني بها شخصه شيء.. وانتقاد اعماله وسياساته لادارة الدولة شيء آخر..

.
.

أحسنت القول يا زميلنا العزيز..

وما تفضلت به جانب من جوانب مقاصد الموضوع..


فما نريد أن نقوله، هو أنهم قاموا بتأليف قوانين لا أصل لها من الدستور والقانون والعقل، ثم فرضوها فرضا بالقوة المسلحة على الشعب الكويتي، قاصدين من ذلك إرهابه وبث الرعب والخوف في قلبه.. ومثال ذلك قانون "المساس بالذات الأميرية"

وقد أثبتنا وبأدلة لا تقبل الرد، بأن هذا القانون باطل دستوريا وقانونيا، إذ لا وجود لأي دليل يثبت وجود ما يسمى "الذات الأميرية"، ولا وجود لأي دليل يثبت وجود ما يسمى "حقوق الأمير"، إذ أن جميع السلطات التي يمارسها الحاكم، ليس له حق في واحد منها، بل هي حقوق يملكها الدستور وحده والذي عين الحاكم موظفا بدرجة "رئيس دولة" ليمارس شئون الحكم بإسم الدستور وبتفويض منه بمقابل مرتب شهري، وأجبره على أن يقسم على ممارسة السلطات الدستورية بأمانة وإخلاص.


.
 

بسطويسي

عضو مخضرم

حي الله الأخ سلطان والله دراستك قانونية صعبة ويمكن علشان هالشي محد قدر يرد عليها
ويبيلها شخص ملم وقانوني
بس لما
قريت كل دراستك طرأ على فقرة جاءت "بحيثيات حكم مسلم" بندوة كفى عبثا "
لعلها تنسف كل هذه الدراسة



28-04-2015 06-02-34 م.png

تقدير ذلك مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع
 
الصراحة في دولنا المتقدمة والمتطورة ماظن في فرق بين انتقاد ذات الامير و انتقاد أدائه او أعماله او سياسته . كلاهم يودي بداهيه ويضيع مستقبلك .
ما عندي خلفيه كافيه في القانون والتشريع لكن اعرف مافي مجتمع متطور او ناجح او عاقل يرضى بحاكم غير منتخب ويعطيه صلاحيات من غير ما يقدر ينتقد أداؤه علنا ويحاسبه لانه مصير البلد والمجتمع والأجيال القادمه كلها تتمحور حول قراراته وصلاحياته.
في ناس تقول لو صلح الحاكم صلح الشعب بس اظن الأصح لو صلح الشعب صلح الحاكم لانه الشعب الصالح ما يخلي غير صالح يحكمه .
 

سـلطان

عضو مميز
.

أهلا بسطويسي.. فارس الشبكة..

مداخلتك القيمة أثرت الموضوع بالفعل..

تعريف حيثيات الحكم، هو أنها الأدلة القاطعة التي لا يتسرب إليها شك يطعن بصحتها، والتي تستند إليها المحكمة في إصدار حكمها، أيا كان هذا الحكم..

ومن قراءة حيثيات الحكم الصادر ضد مسلم البراك والذي تفضلت بعرض نسخة منه، يثبت بأن هذا الحكم قد استند إلى مفاهيم باطلة بطلانا دستوريا وقانونيا، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان الحكم المترتب عليها.. وهذه المفاهيم هي..

أولا:
(حقوق الأمير..)
الحقوق هي الممتلكات الشخصية للإنسان، المادية منها والمعنوية، ولا وجود لأي دليل يثبت بأن الدستور قد وهب الحاكم أي شيء ليدخل ضمن ممتلكاته الخاصة ليكون حقا شخصا له له..

ثانيا:
(سلطات الأمير)
الحاكم لا يملك السلطة ولا علاقة شخصية بينه وبينها، فهي مملوكة بالكامل للدستور الذي عينه موظفا بدرجة "رئيس دولة" ويتقاضى على وظيفته مرتبا شهريا، وأجبره على أن يقسم على أن يحترم الدستور ويؤدي وظيفته بأمانة وإخلاص (المادة 60)، والطعن بالسلطة التي يمارسها الحاكم ليس طعنا بشخصه، فسلطة الحاكم هي حزمة قوانين دستورية يؤدي الحاكم مهمة تنفيذها، والطعن بهذه القوانين جائز قانونا، ولا دليل يثبت عدم جواز الطعن بمواد الدستور.

ورد في صحيفة الحيثيات ما نصه:

(إذ أن المادة (54) نصت على أن الأمير رئيس الدولة، وذاته لا تمس، ويستفاد من تلك الفقرة أن يكون الطعن في أمر يكون من صميم حقوق الأمير..)

هذا ادعاء لا وجود لدليل قانوني يثبت صحته.. فالمادة (54) اكتفت بتحصين الحاكم ضد الطعن بشخصه بقول أو بفعل مسيء ولسبب واحد فقط، وهو كونه رئيسا للدولة، أما مسألة أن يشمل هذا الطعن ما يسمى "حقوقه وسلطاته"، فهذا ادعاء باطل لا وجود له في الدستور ولا في القانون، وقد أثبتنا أعلاه وبالدليل بأن لا وجود لشيء أسمه "حقوق الأمير" سوى حقوقه الشخصية المادية والمعنوية، وأن سلطة الحاكم هي قوانين دستورية أجاز القانون الطعن فيها، ولا علاقة لشخص الحاكم بها.

فيثبت من ذلك، بطلان الحكم الذي أصدرته المحكمة استنادا إلى استدلالات واهية لا تثبت حقا ولا تنفي باطلا..



.


.
 

سـلطان

عضو مميز
.

ورد في صحيفة الحيثيات ما نصه:

(إذ أن المادة (54) نصت على أن الأمير رئيس الدولة، وذاته لا تمس، ويستفاد من تلك الفقرة أن يكون الطعن في أمر يكون من صميم حقوق الأمير..)

هذا ادعاء باطل لا وجود لدليل قانوني يثبت صحته.. فالمادة (54) اكتفت بتحصين الحاكم ضد الطعن بشخصه بقول أو بفعل مسيء بكونه رئيس الدولة..

أما مسألة أن يشمل هذا الطعن ما يسمى "حقوق الأمير"، فقد أثبتنا أعلاه وبالدليل بأن لا وجود لشيء أسمه "حقوق الأمير" سوى حقوقه الشخصية المادية والمعنوية، وأن سلطة الحاكم هي قوانين دستورية أجاز القانون الطعن فيها، ولا علاقة لشخص الحاكم بها.

فيثبت من ذلك، بطلان الحكم الذي أصدرته المحكمة استنادا إلى استدلالات واهية لا تثبت حقا ولا تنفي باطلا..



.


.
[/QUOTE]
 

سـلطان

عضو مميز
.

ورد في صحيفة الحيثيات ما نصه:
(إذ أن المادة (54) نصت على أن الأمير رئيس الدولة، وذاته لا تمس، ويستفاد من تلك الفقرة أن يكون الطعن في أمر يكون من صميم حقوق الأمير..)

أولا:
لم تقدم المحكمة ولو دليلا واحدا يثبت بأن ما أسمته "حقوق الأمير" مشمول ضمن المادة (54) ..

ثانيا:
لم تثبت المحكمة بدليل وجود مادة في الدستور أو القانون وهبت الحاكم شيئا ليكون حقا من حقوقه المشروعة..

فيثبت من ذلك بأن هذا الحكم باطل بطلانا قانونيا لعدم استناد المحكمة إلى أدلة قاطعة ثبت صحة ما فيه من ادعاءات..



.
 
أعلى