فضل صيام الستّ من شوال

يا وطن

عضو فعال


فضل صيام الستّ من شوال

السؤال:
السؤال :ما حكم صيام الستّ من شوال ، وهل هي واجبة ؟.

الجواب:
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنّة مستحبّة وليست بواجب ، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال ، و في ذلك فضل عظيم ، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر . " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) . " وفي رواية : " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/421 ورواه ابن خزيمة بلفظ : " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة " .

وقد صرّح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا ، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها .

ثم إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم " رواه أبو داود . والله أعلم .


منقول عن موقع الاسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
 

بوكمان

عضو ذهبي
القول الثبت في النهي عن صيام السبت

القول الثبت في حرمة صيام يوم السبت

بسم الله الرحمن الرحيم



لقد تنازع أهل العلم سلفاً وخلفاً، في حكم صيام يوم السبت, إذ أن هذا الأختلاف كان من عصر الصحابة , عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه ان كريبا مولى بن عباس أخبره ان بن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني الى أم سلمة أسائلها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر انك قلت كذا فقالت صدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والاحد وكان يقول ( انهما عيدان للمشركين وانا أريد أن أخالفهم ) حسنه الألباني .
هذا وقد ذهب الأحناف ، والشافعية , والحنابلة إلى كراهة الصوم يوم السبت منفردا ، وخالفهم في ذلك الإمام مالك ، فجوز صيامه منفردا ، بلا كراهة .
وإذا كان الأمر كذلك , وأن هذه المسألة من مسائل النزاع ، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لقوله سبحانه تعالى :( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) لنساء 59 , ولأن كل واحد يرى الصواب معه ، وجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهم و الحكم في مثل هذا لا يكون إلا كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ومن أجل ذلك كله , كان هذا البحث في هذه المسألة .

أقول وبالله التوفيق :
أن بحثنا هذا إنما هو للأجابة على حكم صيام يوم السبت ؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال وهو الهدف من هذا البحث يجب علينا أن نوضح عدة أمور مهمة وهي :
1- أن صيام يوم السبت المختلف فيه إنما صيامه في غير الفرض , أما من صامه في الفرض فهو خارج عن هذا النزاع .
2- أن الفرض المذكور جواز الصيام فيه هو ( صيام رمضان – صيام النذر – صيام الكفارات – قضاء الفوائت ) , فلو صادف السبت في أحد هذه الأمور الأربعة فيجوز صيامه .
والآن يمكن أن نرجع إلى موضوع بحثنا والرد على هذا السؤال فنقول :
يحرم صيام يوم السبت إلا في الفرض ( صيام رمضان – صيام النذر – صيام الكفارات – قضاء الفوائت ) , وذلك بنص الحديث عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) , حديث صحيح قام بتصحيحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى .
بعد أن ذكرنا الحكم , وذكرنا الدليل على هذا الحكم , والدليل من سنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , والله عز وجل أمرنا عند التنازع في شيء برده إلى كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كما في الآية السابقة .
ولكن هناك أمراً يجب النظر فيه وهو أن المستدل بكتاب الله عز وجل يجب له من توفير شرطاً لكي يصح هذا الاستدلال , أما المستدل بالسنة النبوية فيجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرطاً آخرا فيصبح عليه أن يوفر شرطين حتى يكون أستدلاله صحيح وشروط الاستدلال بالسنة النبوية هي :
1- صحة الدليل ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل , وبهذا يجب على المستدل بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يثبت صحة ما استدل به إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ كما هو معلوم فإن هناك من الأحاديث ماهو صحيح , ومنها ما هو ضعيف , وهذا الشرط غير وارد لمن أستدل بكتاب الله عز وجل إذ أن كتاب الله كله متواتر كما هو معلوم .
2- صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , وهذا الشرط يجب توفره للمستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ يجب أن يكون الدليل يتحمل ما استدل به عليه .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو :-
هل توفرة في هذا الحديث شروط الاستدلال ؟
كما سبق بيانه أن شروط الاستدلال بالسنة هما شرطان :
1- صحة الدليل .
2- صحة الاستدلال .



يتبع
 

بوكمان

عضو ذهبي
وهذا الحديث قد طعن فيه من الوجهين ( من حيث صحته – ومن حيث دلالاته على حرمت صيام السبت ) وهى على النحو الاتى :


أولاً : من حيث صحة الدليل

1- هذا الحديث كذب .
2- هذا الحديث مضطرب .
3- هذا الحديث شاذ .
4- هذا الحديث منسوخ .


ثانياً : من حيث صحت الاستدلال


1- جواز صيام يوم السبت منفرد .
2- جوز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده .

وألان سوف نقوم إن شاءا لله تعالى بإثبات صحة هذا الحديث واثبات دلالاته على الحكم وهو حرمت صيام السبت إلا في الفرض .
لقد اتصف هذا الحديث
( لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) , بأربع علل ولقد قام الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى بالرد على كل علة حتى رفع الحديث إلى درجة الصحة والعلل هي :-


أولاً : من حيث صحة الدليل

هذا الحديث كذب


قال أبو داود : قال مالك: هذا الحديث كذب .
قال الإمام النووي : لا يقبل هذا منه ( يعنى الإمام مالك ) وقد صححه الأئمة .


هذا الحديث مضطرب


قال النسائي : هذا الحديث مضطرب قد اختلف فيه على وجوه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ
• من حديث بْنِ بُسْرٍ عن أخته الصماء
• من حديث الصماء عن عائشة رضي الله عنها
• من حديث ابن بسر عن أمه
• من حديث ابن بسر عن أبيه
• من حديث ابن بسر مرفوعا
ولهذا أعله النسائي بالاضطراب
قال ابن حجر في التلخيص " ج 938 " ( لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ) أ .هـ .
قال الالبانى : في " الارواء 960 " :
" هذا الحديث صحيح وغير مضطرب لان الاضطراب عند أهل العلم على نوعين :
أحدهما : الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة ، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه .
والأخر : وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث . وأما الأخر ، فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد .
فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث وإما الأخر فينظر للراجح من تلك الوجوه وهذا الحديث من هذا النوع فقد اختلف في سنده على ثور على وجوه هي :
الوجه الأول : ماخرجه أبو داود ( 2421 ) والترمذي ( 1 / 143 ) والدارمى ( 2 / 19 ) وابن ماجه ( 1726 ) والطحاوي ( 1 / 339 ) وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 2164 ) والحاكم ( 1 / 435 ) والبيهقي ( 4 / 302 ) وأحمد ( 6 / 368 ) والضياء المقدسي في ( الاحاديث المختارة ) ( ق 114 / 1 ) ، عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم ، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا ، والضياء أيضا في ( المنتقى من مسموعاته بمرو ) ( ق 34 / 1 ) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحديث .
فذكر الجميع الحديث كاملا إلا الترمذى ذكره دون زيادة ( إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) .
الوجه الثاني : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه ( عن أخته الصماء ) . رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ق 60 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 2 و 107 / 1 ) عن عيسى ، وتمام في ( الفوائد ) ( 109 / 1 ) عن عتبة .
الوجه الثالث )- عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه ، بدل ( أخته ) . رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به . أخرجه تمام أيضا .
الوجه الرابع )- وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة . ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) وقال : ( قال النسائي : حديث مضطرب) . فان الوجه الأول اتفق عليه ثلاثة من الثقات ، والثاني اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطني فلا قيمة لمتابعته . والوجه الثالث ، تفرد به عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ولكن أشكل على أنني وجدته بخطى مكنيا بأبى بكر ، وهو إنما يكنى / صفحة 120 / بابى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد . والوجه الرابع لم أقف على اسناده . ولا يشك باحث أن الوجه الاول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه ، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها . على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي ( هذا حديث مضطرب ) : ( قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه ، ورجع عبد الحق الرواية الاولى وتبع في ذلك الدارقطني ) . قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب ان شاء الله تعالى .
ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا , فقال الامام احمد ( 6-368) ( 6-369) ثنا الحكم بن نافع قال : ثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدى عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء .
وهذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات فإن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها . فهذا يؤيد الوجه الاول تأييدا قويا ، ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بينا ، لانه لو سلمنا أنه اضطراب معل للحديث فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه . والحمد لله على توفيقه ، وحفظه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم .
وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب ، فقال يحيى بن حسان : سمعت عبد الله بن بسر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره مختصرا دون الزيادة .
أخرجه أحمد ( 4 / 189 ) والضياء في ( المختارة ) ( 141 / 1 ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات ، ويحيى بن حسان هو البكري الفلسطيني , وتابعه حسان بن نوح قال : سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ترون يدي هذه ؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول : فذكره بتمامه . أخرجه الدولابي في ( الكنى ) ( 2 / 118 ) وابن حبان في ( صحيحه ) ( 940 ) وابن عساكر في (تاريخ دمشق ) ( 9 / 4 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 1 - 2 ) . ورواه أحمد في ( المسند ) ( 4 / 189 ) من هذا الوجه ولكن لم يقل : ( سمعته ) ، ووإنما قال : ( ونهى عن صيام . . . ) . وهو رواية للضياء أخرجوه من طريق مبشر بن اسماعيل وعلى بن عياش كلاهما عن حسان به . وخالفهما أبو المغيرة نا حسان بن نوح قال : سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله ( ص ) : فذكره . أخرجه الروياني في ( مسنده ) (30 / 224 / 2 ) : نا سلمة نا أبو المغيرة . قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ثقة ) . / صفحة 123 / قلت : فإما أن يقال : ان حسانا له إسنادان في هذا الحديث احدهما عن عبد الله بن بسر ، والاخر عن أبى أمامة ، فكان يحدث تارة بهذا ، وتارة بهذا ، فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الاول ، وسمعه أبو المغيرة - واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه بالسند الاخر ، وكل ثقة حافظ لما حدث به .
واما أن يقال : خالف أبو المغيرة الثقتين ، فروايته شاذة ، وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب ، لما فيه من تخطئة الثقة بدون حجة قوية . فان قيل : فقد تبين من رواية يحيى بن حسان وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضا من وجوه الاضطراب المتقدمة ، وقد رجحت الوجه الاول عليها فيما سبق ، وحكمت عليها بالشذوذ ، فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح ؟ والجواب : ان حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ وإنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد ، فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما . لما وجدنا الطريقين الاخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة بذاك الاعتبار ، وهما مما لا مدخل لهما في ذلك الاختلاف ، عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة . بعبارة أخرى أقول : ان الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر ، لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان ، فانها خالية من الاضطراب أيضا وهى عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء ، وهي من المرجحات للوجه الاول ، وبعد ثبوت الطريقين المذكورين ، . . يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط . والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل ان شاء الله تعالى ، وذلك بان يقال : ان عبد الله بن بسر رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء ، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة . فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الاول ، ورواه يحيى وحسان عنه على الاخر وكل حافظ ثقة ضابط لما روى " , انتهى كلام الالبانى رحمه الله تعالى .
قلت : ومما سبق يتبين ان الحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخالى من الاضطراب .


هذا الحديث شاذ


قال شيخ الإسلام ابن تيميه :( انه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وان الحديث شاذ أو منسوخ ) .
قال الشيخ محمد صالح العثيمين ( شرح المنظومة البيقونية ) : " الحديث الشاذُّ هو: الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة. فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى، هي أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة؛ فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً، وذلك من أجل شذوذه. مثاله: ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء، لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن. ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم السبت قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: «هل صمت أمس»؟ فقالت: لا، قال: «أتصومين غداً»؟ قالت: لا، قال: «فأفطري». وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس، وهنا قال بعض العلماء: إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛ لأنه مخالف لما هو أرجح منه " , انتهى كلام العثيمين .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى ( تمام المنة ) : " ان هناك مجالا في التوفيق والجمع بينه ( حديث النهى ) وبين تلك الاحاديث ( كحديث ابن عمر) إذا ما اردنا ان نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها :-
أولا : إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح .
ثانيا : إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل .
ومن تأمل تلك الاحاديث المخالفة لهذا الحديث وجدها على نوعين :-
الاول : من فعله صلى الله عليه وسلم .
الثاني : من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر المتقدم .
ومن الظاهر البين ان كلا منهما مبيح وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضى تقديم الحديث على هذا النوع لانه حاضر وهى مبيحة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجوير( اتريدين ان تصومي غدا ) وما في معناه مبيح أيضا فيتقدم الحديث عليها .
وذكر الشيخ الالبانى أيضا في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني تحت حدي( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ....... الحديث ) .
قال : " ان هناك حديثا أخر يشبه هذا الحديث من حيث الاشتراك في النهى مع الاستثنا فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم....الحديث ) وهو حديث صحيح يقينا ومخرج في الارواء الغليل رقم (960) فأشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا وقد لقيت مقاومة شديدة من بعض الخاصة فضلا عن العامة وتخريجه عندي كحديث الجمعة فلا يجوز ان نضيف إليه قيدا أخر غير قيد الفريضة كقول بعضهم ( إلا لمن كانت له عادة من صيام ) أو ( مفردا ) فاءنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ولايخفى قبحه , وقد جرت بينى وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول , فكنت اذكرهم بالقاعدة السابقة والمثال وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه , فأبين لهم ان موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة , فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت ؟ فلا يحيرون جوابا , إلا قليلا منهم فقد انصفوا جزاهم الله خيرا , وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا انه من باب الزهد في فضائل الأعمال بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام ( انك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه ) وهو مخرج في الضعيفة بسند صحيح تحت الحديث رقم 5 .
هذا ولقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا فتأملت في ذلك فبدا لي انه لا تعارض والحمد لله , وذلك بأن نقول : من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه ان يصوم السبت وهذا فرض عليه لينجو من أثم مخالفته الأفراد يوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت (إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا أما من كان علي علم بالنهي فليس له ان يصومه لانه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه ، فلا يدخل _ والحالة هذه _ تحت العموم المذكور ، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيلة فلا يجوز إفراده كما تقدم ، كما لو وافق ذلك يوم السبت ، لانه ليس ذلك فرضا عليه " , انتهى كلام الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى .

قلت : ومن خلال هذا الجمع التوليف بين الاحاديث يتضح لنا ان هذا الحديث غير شاذ والله اعلم .


هذا الحديث منسوخ


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ان هذا الحديث شاذا أو منسوخا .
قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ .
قال الشيخ الالبانى : " ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : انا بعثنا إليك هذا في كذا ، وذكر أنك قلت : كذا ، فقالت : صدق ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد ، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم ) . أخرجه ابن حبان والحاكم وقال : (إسناده صحيح ) . ووافقه الذهبي . قلت : وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الوسطى ) وهو الراجح عندي ، لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في ( الاحاديث الضعيفة ) ( بعد الالف ) وقد حسنه فى تعليقى على صحيح ابن خزيمة ( 2168) ولعله اقرب فيعاد النظر . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم ، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة ، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام ، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي والله اعلم " انتهى كلام الشيخ الالبانى .


ثانياً : من حيث صحت الاستدلال


وألان وبعد ان صح الحديث وتبين انه ليس بضعيف وهو احد شروط الاستدلال كما بينا سابقا ألان نود ان نبين صحة استدلال هذا الحديث على الحكم وهو حرمت صيام السبت .
ولقد اختلف العلماء على وجهان وهى :-
الوجه الاول : من قال بجواز صيام يوم السبت منفردا وذلك لانه يعتبر ان هذا الحديث إما كذب أو منسوخ كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام مالك وقد تبين بطلان القول فلا نعيده .
الوجه الثاني : من قال بجواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وذلك للجمع بين الاحاديث حديث النهى عن صيام يوم السبت مع حديث جواز صيامه .
قال الشيخ الالبانى : ( فى تمام المنة ) : " وتأويل الحديث بالنهى عن صيام السبت منفردا يأباه قوله(إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) فانه كما قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله فى تهذيب السنن : دليل على المنع من صومه في غير الفرد مفردا أو مضافا , لأن الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه , إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد , لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده , كما قال في الجمعة . فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها " .
قال الشيخ الالبانى : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير النهى عنها لكان الاستثناها فى الحديث أول من استثناء الفرض لان شبهة شمول الحديث له ابعد من شموله لصورة الاقتران فإذا استثنا الفرض وحده دل على عدم استثنا غيره كما لا يخفى " .
وقال أيضا ( فى سلسلة الحديث الصحيحة ) : فلا يجوز ان نضيف إليه قيدا أخر خير قيد الفريضة كقول بعضهم : ( إلا لمن كان له عادة من صيام أو مفردا ) فانه يشبه الاستدراك على الشرع الحكيم ولا يخفى قبحه " . انتهى كلام الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى .
قلت : ومما سبق يتضح انه :
1- عدم جواز صيام يوم السبت منفردا إلا فى الفرض .
2- عدم جواز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده , وعلى هذا لم يبقى إلا حرمة صيام يوم السبت إلا في الاستثناء الذي استثناه الحديث وهو الفرض .


شبهات وردود


وهنا قد يقول قائل :
ماذا لو وافق يوم السبت صيام يوم فضيلة , كيوم عرفة , أو يوم عاشوراء , وأنتم تعلمون فضل صيام هذين اليومين كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ) مسلم , وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( َصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ) مسلم , وغيرها من الأحاديث التى تثبت فضلية صيام بعض الأيام التي قد يصادف أن تكون يوم السبت .
نقول : أن الرد على هذا من وجهين :
1- إن الذي فرض علينا أن لا نصوم يوم السبت , هو الذي استحب لنا صيام بعض هذه الأيام التي ذكرتموها , ( وَهُوَ اللّهُ لآ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الاُولَىَ وَالاَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) القصص 70 .
2- إنما كان الأمر بإفطار يوم السبت إذا ما وافق صيامه يوم فضيلة بسبب دلاليل شرعي يحتم علينا هذا الأفطار , وليس عن هوى نفس , فإذا كان الأمر كذلك فإن ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) صححه الألباني , وعليه فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنّه سوف أن شاء الله يعوضنا خيراً مما هو مذكور في فضلية صيام الأيام المذكورة سابقاً , وذلك بنص الحديث الشريف : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) صححه الألباني .

وقد يقول آخر :
لو أن أحداً ما قرر أن يصوم أفضل الصيام , وهو إفطار يوم وصوم يوم , وهو صِيَامُ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أخبر بذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( َأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ) متفق عليه , فإن هذا الصيام لا يمكن تحقيقه مع ما ذكرتموه من حرمت صيام السبت إلا في الفرض .
نقول إن الرد على هذا السؤال بسؤال وهو :

ماذا لو وافق هذا الشخص الذي ذكرتم صيامه أحد أيام العيد - عيد الفطر , عيد الأضحى - فهل تقولوا بصيامه , أم تقولوا بأنه يجب عليه أن يفطر؟ :
فإن قلتم : بصيامه , فهذا باطل من القول لم يقل به أحد , إذ النهى عن صيام يوم العيد من المجمع عليها بين العلماء .
وإن قلتم : أنه يجب عليه أن يفطر .
قلنا لكم : ولما .
فستقولون : أن صيام يوم العيد ورد النهى عنه .
قلنا : وهذا هو جوابنا , بل أن النهى الوارد في صيام السبت , أوكد من النهى الواد في صيام يوم العيد , إذ أن النهى في صيام العيد إنما جاء بصغة (نهي ) , أما السبت , فكان فيه توكد النهى بعبارة
( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) , فهذا النهى ظاهر وأوكد إذ يأمر من لم يجد ما يأكل أن يأكل ( لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ )

وخلاصة القول نقول :
نا قمنا برد هذا الأمر المتنازع عليه على كتاب الله وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فثبت عندنا الآتي :
1 – أن الاستدلال بحديث ( لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) , استدلالا صحيحا من ناحية صحة الدليل , فهو حديث صحيح كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى , ومن ناحية استدلاله على المسألة وهي حرمة صيام يوم السبت إذ الحديث واضح الدلالة على هذا الحكم الذي تبناه .
2- أن جميع من حمل الحديث على غير ما دل عليه ليس عندهم دليل على ذلك الحمل .
3- أن الحديث لا يخالف غيره من الأحاديث , كما بيناه .
4- أن جميع الشبهات التي حول هذا الحديث شبهات واهية , كما هو مبين في فقرة " شبهات وردود " .
ملاحظة :
هذا هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة , وجميع ما في هذه الردود والتعليقات إنما هي من كلام الشيخ في أشرطته ومن كتبه , وإنما قمت بتنسيق وجمع كلامه رحمه الله تعالى في هذا البحث .

وأخيراً نقول :
أن الخير أردت وخدمة الدين قصدت , وما توفيقـي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت , رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ .

المراجع :
تمام المنة " الألباني " – سلسلة الأحاديث الصحيحة " الألباني " – شرح البيقونية " العثيمين " - الارواء " الألباني " – وتفريغ بعض كلام الشيخ الألباني في أماكن مختلفة .
 

يا وطن

عضو فعال
الأخوان النقعة وبوكمان جزيتم خيرا...
ونسأل المولى سبحانه أن يتقبل صيامنا وسائر عباداتنا وأن يعين أخواننا الذين لم يصوموا الست على صيامه.
 
أعلى