المهري يطالب الشيخ العريفي بالاعتذار بعد اساءته لرسول صلى الله عليه وسلم

Orange

عضو ذهبي
يا اهل السنة و الجماعة

مو ملاحظين ازدواجية معايير ؟

البعض حتى ما كلف نفسه يفكر مجرد تفكير بما قاله العريفي

(( إلا تنصروه فقد نصره الله ))

و سلامتكم

يا مسلم اسمع المقطع لعل و عسى يعيدك لرشدك

http://www.youtube.com/watch?v=Q1YWILEPXqw

 

دائرة واحدة

عضو ذهبي

بهذا الفيديو العريفي قال النبي كان يبيع الخمر او يهدي الخمر ولا ما قال ؟

هل تقبلون احد يقول هالكلام على نبيكم ؟

بدون ترقيع و دخول في حكم تحريم الخمر

الخمر حرام و كان حلال في بداية الاسلام و لا نريد الدخول في قصة تحريم الخمر

هل تقبلون ان يقال عن نبيكم انه كان يبيع الخمر او يهديه

انا ما ارضى على النبي

اذا كان الخمر حلال فلماذا لا تقبلها على النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟؟

الخمر لم تحرّم الا بالسنة الثالثة من الهجرة وكان تحريمها بثلاثة مراحل ولم يكن التحريم مباشر وجميع هذه المراحل مذكورة بالقرآن

ابتعدوا عن العواطف وافهموا ما المقصود ويكفي بداية التسجيل لتعرفوا رأي العريفي بالخمر


لا تنخدعوا بمن يحاول الاصطياد بالمياه العكرة ،،الذي لم يصرح حتى الآن بما فعله الزنديق نقي لسبب بسيط وهو اتفاقه على ما كتب بحق عرض النبي وصحابته
 
اركد

المقطع الاول غير المبتور

قال العريفي ولكنه ربما قبل ذلك كان يهديه او يبيعه

اعتقد ان كلمة ربما لوحدها سقطة من الشيخ العريفي

ونعتبرها كبوة حصان

حاشا رسول الله من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه

ربما قصد الشيخ ان الصحابي أهداه للنبي صلى الله عليه ( ليهديه او يبيعه )

حسب فهمه هو
 
ليش الهجوم المضاد ؟

يا جماعة الي عنده تسجيل عن الاشاعرة او الصوفية او الشيعة او المسيحيين او السيكيين يحطه بموضوع منفصل و يبشر بالخير بالردود الطيبة على الاقل من طرفي

ماله داعي تشوشون علينا كل ما اخطا شيخ سني و تتسترون عليه و توجهونا للشيعة

شنو نغطي على ربعنا ؟

الاسلام دين العدل لا يفرق بين الناس

لو كافر سرق يعاقب و لو مسلم سرق يعاقب

http://www.youtube.com/watch?v=KmJLoiPsrdI

بهذا الفيديو العريفي قال النبي كان يبيع الخمر او يهدي الخمر ولا ما قال ؟

هل تقبلون احد يقول هالكلام على نبيكم ؟

بدون ترقيع و دخول في حكم تحريم الخمر

الخمر حرام و كان حلال في بداية الاسلام و لا نريد الدخول في قصة تحريم الخمر

هل تقبلون ان يقال عن نبيكم انه كان يبيع الخمر او يهديه

انا ما ارضى على النبي
---------------
لا ماقال الشيخ العريفي قال الصحابه لما كانوا يغيبون فتره يرجعون ويجيبون هدايا للرسول عليه السلام مثلا (( الحرير )) وكان يهدي الحرير ولا يلبسه وواحد من الصحابه جايب خمر وقام الرسول عليه السلام وسكبوا الخمر على الارض واستعمل وعاء الخمر الفارغ بدون مايغسله وهو اساس الموضوع اللي تكلم عنه الشيخ العريفي ان الخمر ليس نجاسه (( بلاش تحريف ))
دو يو اندر ستاند ؟؟
 

التركى

عضو بلاتيني
طعنت فيني

رقعت للعريفي

ليش ما تدافع عن النبي ؟

دافع عن نبيك يا رجل

لما رسام دنماركي رسم رسوم مسيئة

قام المسلمين كلهم على الدانمرك كلها و قاطعوهم

و كانو يقولون لازم نغار على النبي

الكلب لما اسيء للنبي ما قبلها و نهش المسيء

انت ما تغار على النبي ؟

سقطت الاقنعة

يا من يتبع الكتاب و السنة

تذكر قول رسول الله

(( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ))
انت بالاول افهم المقطع ولو مافهمت استشير اهل الدين بس مو المهرى الله يرحم والديك شوف لك واحد يفهم بالدين ويفسر لك كلام العريفي
وبعدين لطالما انت تحب الرسول اللى غلط على الرسول صلى الله عليه وسلم
اهو اجدر بالزعل اللى انت فيه لازم تنتفض لرسولك الى تغار عليه من النقى الامعه
لانه سب الرسول وشتمه غير عن العريفى اللى قال كلام موجود ومثبت وممكن نؤله لاكثر من تأويل
ولا النقى ماتقدر تغلط عليه ؟ ولا تدين تصرفه
 

بهبهاني

عضو مميز
ما المشكلة في الروايات المذكورة ؟
كلها تذكر ان الرسول امر باهراق الخمر
يعني لا باعه و لا اهداه
بل الرواية تؤكد بان ثمنها محرم كحرمة شربها
على عكس ما ينقل عن محمد العريفي و الله اعلم ما اذا كان ما ينقل عنه صحيحا لأن المقطع مبتور و غير كامل

اذا لم تفهم الرواية فهذه مشكلة كبيرة
او عليك توضيح اشكالك  
 

المهندس عمر

عضو بلاتيني
شرقع المهري الحين بعد وجود الرواية في الكافي ,,,

شيلمهن يا المهري شيلمهن ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

قلنالك يالمهري قناة الدجل قناة العالم ما يصدقها الا السذج ,,,
 

المهندس عمر

عضو بلاتيني
اتهم المهري الشيخ العريفي في روايه ذكرها العريفي

وطبعا واضح الهدف هو لكي ينشغل الناس عن قضيه الزنديق النقي

حيث لم نسمع له صوت ولا حتى نفس بل وجدنا صمت القبور منهم جميعا


ولكن اليكم المصيبه والصاعقه هذه الروايه بالذات مذكووره من قبل الاممه المعصومين وفي اكثر كتبهم صحه وموثوقه لديهم ومن كبار علمائهم من الكافي للكليني والطوسي والخوئي ومحمد باقر الصدر والخميني وغيره من كبار علمائهم

الم يقرا كتبه الا يعلم عن كتب مذهبه

هذا كان رد على احد علمائهم الكوراني حيث القى الكوراني هذه الشبهه سابقا على اهل السنه وكان هذا الرد على الكوراني الشيعي في احد المنتديات
و كانت هذه المفاجئه والصاعقه ان الروايه نفسها مذكووره في معظم كتبتهم اي كتب الشيعه وقد رويت من معصوميهم

انسخ لكم هذا الرد



:

هل قرأت أقوال المعصومين خاصتكم وتصحيح من صنعوا لك هذا الدين المتناقض العجيب ؟



9057 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمربهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبوعبدالله (ع) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها(3).
الفروع من الكافي — الجزء الخامس
باب بيع العصير والخمر
[230] [231]


70 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ‏ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت‏
تهذيب الأحكام، ج‏7
لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق‏
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران‏
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق‏
9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز
ص: 135 - ص: 137



72 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا
تهذيب الأحكام، ج‏7
لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق‏
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران‏
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق‏
9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز
ص: 136 - ص: 137



وأقرأ أيها الرافضي الباحث عن الحق هداني الله وإياك :



روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .
الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة
المؤلف / الخوئي
حرمة الاكتساب بالخمر وسائر المسكرات والفقّاع
[128][129]


http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4915



و في الصحيح بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمَّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمَّ قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها هذا الغلام أن يتصدق بثمنها. إلى غير ذلك من الأخبار.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏10
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
باب حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي‏
ص: 152 - ص: 153


و فيه أن المراد من البائع الذمي الذي أقره الشارع على ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية و إن كان معاقبا باعتبار تكليفه بالفروع، و بصحيح محمد بن مسلم «1» عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر بعد ما حرمت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا، و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها و مثله في الصدقة خبر أبي أيوب «2».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏25
المؤلف( مع ذكر تاريخ الولادة و الوفاة): شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق‏
الناشر: دار إحياء التراث العربي‏
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني‏
[المسألة الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير]
ص: 52 - ص: 53





معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) «. ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه (ص) راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه (ص) فأهريقتا.» الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‏4
المؤلف: الصدر، الشهيد، السيد محمد باقر
تاريخ وفاة المؤلف: 1400 ه ق‏
الناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي‏
تاريخ الطبع: 1408 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد محمود الهاشمي‏
[حكم الانتفاع بالأعيان النجسة]
ص: 336 - ص: 337



و في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأهريقتا، و قال: إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها» «2».و هي تشعر أو تدلّ على ملازمة حرمة الشي‏ء شربا أو أكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه.و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن ثمن الخمر؟
قال: «أهدي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها «3» أن تباع، فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها، ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من خلفه، يا صاحب الرّاوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت» «1».
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‏1
المؤلف المحقق المدقق سماحة آية اللّه العظمى روح اللّه‏
بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني قدس سره( ت 1409 ه).
الناشر: مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره‏
تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤسسة
[الجهة الثانية] حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان‏
ص: 21 - ص: 22



ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . " ( 1 ) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ثمن الخمر ، قال : أهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد . . . " ( 2 ) يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك . والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة
دراسات في المكاسب المحرمة
(الجزء الاول)
لمؤلفة المحقق
سماحة آية الله العظمي المنتظري
الاكتساب بالاعيان النجسة
صفحة 201 - صفحة 202

http://amontazeri.com/Farsi/makaseb/html/0198.htm




و مما يؤيد ما دل عليه ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم «2» عن أبى جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم روايتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها».
و ما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخراز «3» «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام‏
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏20
المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1405 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‏
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف‏
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:
ص: 168 - ص: 169



. وفي حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ‹ شرح ص 92 › غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ، أن يتصدق بثمنها ( 1 ) ويمكن حملها على العصير ، وكراهة الثمن ، واستحباب التصدق به وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر ، فيتصدق بثمنه . وفيهما بعد ، وفي بعض الأخبار : يجوز بيع الخمر
مجمع الفائدة
المحقق الأردبيلي - ج 9
صفحة 92 - صفحة 92



[ 3411 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ثم قال : ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد .
موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)
الشيخ هادي النجفي - ج 3
صفحة 366 - صفحة 367


ويؤيد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا . . . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
اسماعيل الصالحي المازندراني - ج 3
صفحة 120 - صفحة 121


كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
منهاج الفقاهة
السيد محمد صادق الروحاني - ج 1
صفحة 80 - صفحة 81



و في حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ترك‏ غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال:لا يصلح ثمنه، ثمّ قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فأهريقتا، و قال: ان الذي حرّم شربها حرم ثمنها، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام، ان يتصدق بثمنها «1» و يمكن حملها على العصير، و كراهة الثمن، و استحباب التصدق به، و على جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه.
و فيهما بعد، و في بعض الاخبار: يجوز بيع الخمر و الخنزير و قضاء الدين منها بعد موت من أسلم و عليه دين، و لا يجوز له بنفسه بيعها «2».و الحاصل انه ان كان إجماع فيعمل به، و الا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها و انطباقها على القوانين فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏9
المؤلف: احمد بن محمد اردبيلى، معروف به‏مقدس اردبيلى( م 993 ق).
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1403 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: آغا مجتبى العراقي- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- آغا حسين اليزدي الأصفهاني‏
[الأوّل: تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة]
ص: 92 - ص: 93





ونكتفى بهذه الأقوال لكي لانطيل عليكم ونسبب لكم الملل والإرهاق .


وبدون تعليق وتوضيح أشهر من التعريف بهما ولكن لنا سؤال بسيط يا جاهل :




هل معصومكم كذلك كذب على رسول الله صل الله عليه وسلم وبالتالي طعن به أم ستجد مخرجا لجهلك



توهقو الجماعة ,, اللهم صل على محمد وال محمد ,,,

نظام ايراني بكبره قائم على الدجل والكذب,, والطاغوت الطاغية خامنئي بصفتة السياسية قال في خطبة الجمعة انه يتحدث مع المهدي عن امور السياسة الخارجية للجمهورية ,, وطبعا الجماعة يردون وراه اللهم سل على مهمد وال مهمد ,, ومصدقين ويدفعون الخمس وماشية معاهم ,, :D


الحمد الله على نعمة العقل,,
 

حصيف

عضو ذهبي
الكذب تسع اعشار الدين عند المهري واشكالة وهذا معروف ولا يجب ان يستبعد احد عليهم الكذب ويتفاجى


ولقد اتفق علماء المسلمين ان الرافضة تميزو بشي عن مختلف الطوائف والنحل بشدة الكذب والنفاق
حيث لم يكن الكذب عند اي جماعة من الناس كما هو عند الرافضة

والله لا يهدي من هو مسرف كذاب

وكل يوم اكاد ارى نكات رافضة مسوين نفسهم سنة هههه
 

ولد عتيبه

عضو بلاتيني
اللي يهاجمون كلام العريفي مايخرجون عن صنفين
الصنف الاول صنف واحد غبي وجاهل ولايفرق بين قبل التحريم او بعده

والصنف الثاني هو صنف يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب وأن الله فيما بعد سيحرم الخمر لذلك ابتعد الرسول عنه وهذا الصنف مشرك لان الله وحده اللي يعلم الغيب.
 

معلم كويتي

عضو مميز
للاسف البعض هنا يدافع عن العريفي على حساب الرسول !!
كلام العريفي ماسمعناه عن رسول الله ص بانه كان يهدي ويبيع الخمر قبل الاسلام حاشاه

اقسم برب البيت لو شيعي قالها ماكانت ردودكم بهذا الشكل
 

المهندس عمر

عضو بلاتيني
اتهم المهري الشيخ العريفي في روايه ذكرها العريفي

وطبعا واضح الهدف هو لكي ينشغل الناس عن قضيه الزنديق النقي

حيث لم نسمع له صوت ولا حتى نفس بل وجدنا صمت القبور منهم جميعا


ولكن اليكم المصيبه والصاعقه هذه الروايه بالذات مذكووره من قبل الاممه المعصومين وفي اكثر كتبهم صحه وموثوقه لديهم ومن كبار علمائهم من الكافي للكليني والطوسي والخوئي ومحمد باقر الصدر والخميني وغيره من كبار علمائهم

الم يقرا كتبه الا يعلم عن كتب مذهبه

هذا كان رد على احد علمائهم الكوراني حيث القى الكوراني هذه الشبهه سابقا على اهل السنه وكان هذا الرد على الكوراني الشيعي في احد المنتديات
و كانت هذه المفاجئه والصاعقه ان الروايه نفسها مذكووره في معظم كتبتهم اي كتب الشيعه وقد رويت من معصوميهم

انسخ لكم هذا الرد



:

هل قرأت أقوال المعصومين خاصتكم وتصحيح من صنعوا لك هذا الدين المتناقض العجيب ؟



9057 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمربهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبوعبدالله (ع) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها(3).
الفروع من الكافي — الجزء الخامس
باب بيع العصير والخمر
[230] [231]


70 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ‏ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت‏
تهذيب الأحكام، ج‏7
لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق‏
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران‏
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق‏
9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز
ص: 135 - ص: 137



72 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا
تهذيب الأحكام، ج‏7
لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق‏
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران‏
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق‏
9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَجُوز
ص: 136 - ص: 137



وأقرأ أيها الرافضي الباحث عن الحق هداني الله وإياك :



روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاهريقتا وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .
الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة
المؤلف / الخوئي
حرمة الاكتساب بالخمر وسائر المسكرات والفقّاع
[128][129]


http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4915



و في الصحيح بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمَّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمَّ قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها هذا الغلام أن يتصدق بثمنها. إلى غير ذلك من الأخبار.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏10
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
باب حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي‏
ص: 152 - ص: 153


و فيه أن المراد من البائع الذمي الذي أقره الشارع على ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية و إن كان معاقبا باعتبار تكليفه بالفروع، و بصحيح محمد بن مسلم «1» عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر بعد ما حرمت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا، و قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها و مثله في الصدقة خبر أبي أيوب «2».
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏25
المؤلف( مع ذكر تاريخ الولادة و الوفاة): شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق‏
الناشر: دار إحياء التراث العربي‏
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني‏
[المسألة الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير]
ص: 52 - ص: 53





معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) «. ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه (ص) راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه (ص) فأهريقتا.» الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‏4
المؤلف: الصدر، الشهيد، السيد محمد باقر
تاريخ وفاة المؤلف: 1400 ه ق‏
الناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي‏
تاريخ الطبع: 1408 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد محمود الهاشمي‏
[حكم الانتفاع بالأعيان النجسة]
ص: 336 - ص: 337



و في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأهريقتا، و قال: إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها» «2».و هي تشعر أو تدلّ على ملازمة حرمة الشي‏ء شربا أو أكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه.و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن ثمن الخمر؟
قال: «أهدي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها «3» أن تباع، فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها، ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من خلفه، يا صاحب الرّاوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت» «1».
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‏1
المؤلف المحقق المدقق سماحة آية اللّه العظمى روح اللّه‏
بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني قدس سره( ت 1409 ه).
الناشر: مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره‏
تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤسسة
[الجهة الثانية] حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان‏
ص: 21 - ص: 22



ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . " ( 1 ) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ثمن الخمر ، قال : أهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من خلفه : يا صاحب الراوية ، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد . . . " ( 2 ) يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك . والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة
دراسات في المكاسب المحرمة
(الجزء الاول)
لمؤلفة المحقق
سماحة آية الله العظمي المنتظري
الاكتساب بالاعيان النجسة
صفحة 201 - صفحة 202

http://amontazeri.com/Farsi/makaseb/html/0198.htm




و مما يؤيد ما دل عليه ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم «2» عن أبى جعفر عليه السلام «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم روايتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فأهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها».
و ما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخراز «3» «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام‏
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏20
المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1405 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‏
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف‏
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:
ص: 168 - ص: 169



. وفي حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ‹ شرح ص 92 › غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ، أن يتصدق بثمنها ( 1 ) ويمكن حملها على العصير ، وكراهة الثمن ، واستحباب التصدق به وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر ، فيتصدق بثمنه . وفيهما بعد ، وفي بعض الأخبار : يجوز بيع الخمر
مجمع الفائدة
المحقق الأردبيلي - ج 9
صفحة 92 - صفحة 92



[ 3411 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ثم قال : ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد .
موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)
الشيخ هادي النجفي - ج 3
صفحة 366 - صفحة 367


ويؤيد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا . . . ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
اسماعيل الصالحي المازندراني - ج 3
صفحة 120 - صفحة 121


كحسن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق عليه السلام - في حديث - إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
منهاج الفقاهة
السيد محمد صادق الروحاني - ج 1
صفحة 80 - صفحة 81



و في حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ترك‏ غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال:لا يصلح ثمنه، ثمّ قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فأهريقتا، و قال: ان الذي حرّم شربها حرم ثمنها، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام، ان يتصدق بثمنها «1» و يمكن حملها على العصير، و كراهة الثمن، و استحباب التصدق به، و على جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه.
و فيهما بعد، و في بعض الاخبار: يجوز بيع الخمر و الخنزير و قضاء الدين منها بعد موت من أسلم و عليه دين، و لا يجوز له بنفسه بيعها «2».و الحاصل انه ان كان إجماع فيعمل به، و الا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها و انطباقها على القوانين فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏9
المؤلف: احمد بن محمد اردبيلى، معروف به‏مقدس اردبيلى( م 993 ق).
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1403 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: آغا مجتبى العراقي- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- آغا حسين اليزدي الأصفهاني‏
[الأوّل: تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة]
ص: 92 - ص: 93





ونكتفى بهذه الأقوال لكي لانطيل عليكم ونسبب لكم الملل والإرهاق .


وبدون تعليق وتوضيح أشهر من التعريف بهما ولكن لنا سؤال بسيط يا جاهل :




هل معصومكم كذلك كذب على رسول الله صل الله عليه وسلم وبالتالي طعن به أم ستجد مخرجا لجهلك


وهل سيكفر المهري - كاتب الكافي ؟؟ وجميع مصادر الشيعة التي اوردت الرواية ؟؟؟

توهق صاحب مقوله( التفجير في كوفيت امال فاتني ) قصدة التفجيرات في الكويت عمل وطني ,, :)
 

حصيف

عضو ذهبي
الطاهر الأمين

مامعناها ؟

الله يسامحك ياعريفي ويسامحك من يدافع عن اتهامك للرسول

نصيحة لا تزايد على الناس بحبهم لدينهم ورسولهم


الشيعة ما انتصرو للتوحيد ويطعنون بعرض الرسول !!!! صارو عندك يدافعون او يقولون كلمة حق


اعطيك كلمة ابعد المزايدات ليست دين

الطاهر الامين هل تعني انه معصوم من الجنابة مثلا !!!

لماذا المزايدة على الناس

بالجنه انهر من خمر !!! شكلك راح تقول لا مافيه خمر بالجنة هههه

ذكرتني بالشيعة يقولون يزيد يشرب خمر وهم يشركون بالله ويكذبون ويسون كل الكبائر ههههه ويبكون الحسين وينصرون البعث على اطفال سوريا ويرتكبون كل محرم بحق اهل السنة

اقسمت برب البيت على عدم انصاف اهل السنة فهذا من الباطل الي عايش براسك

وانت تعلم انهم ما ياخذون دينهم بالخلاف مع اي دين اخر

مثال شرك الرافضة باهل البيت والصالحين لم يجعل اهل السنة ينقصون من الصالحين والامثلة كثيرة
 

حاتم الطائي

عضو فعال
انت بالاول افهم المقطع ولو مافهمت استشير اهل الدين بس مو المهرى الله يرحم والديك شوف لك واحد يفهم بالدين ويفسر لك كلام العريفي
وبعدين لطالما انت تحب الرسول اللى غلط على الرسول صلى الله عليه وسلم
اهو اجدر بالزعل اللى انت فيه لازم تنتفض لرسولك الى تغار عليه من النقى الامعه
لانه سب الرسول وشتمه غير عن العريفى اللى قال كلام موجود ومثبت وممكن نؤله لاكثر من تأويل
ولا النقى ماتقدر تغلط عليه ؟ ولا تدين تصرفه


-

ما عندهم واحد يعرف بالدين

يعرفون بالكذب واكل مال الناس بالباطل ( الخمس )

يعرفون بالمتعه وبالطبير والطواف حول القبور


-
 

سيف علي

عضو فعال
ما المشكلة في الروايات المذكورة ؟
كلها تذكر ان الرسول امر باهراق الخمر
يعني لا باعه و لا اهداه
بل الرواية تؤكد بان ثمنها محرم كحرمة شربها
على عكس ما ينقل عن محمد العريفي و الله اعلم ما اذا كان ما ينقل عنه صحيحا لأن المقطع مبتور و غير كامل

اذا لم تفهم الرواية فهذه مشكلة كبيرة
او عليك توضيح اشكالك  

شتفهم ماكو فايدة
 
أعلى