اصدر وزير التجارة والصناعة انس الصالح قراراً وزارياً بشأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع والبضائع التي قد تظهر بها عيوب مصنعية أو مواصفات مخالفة لما هو مذكور عليها.
وفي هذا الخصوص أكد مدير ادارة حماية المستهلك منصور النزهان لـ«الوطن» ان القرار الجديد يعد أحد القرارات التنظيمية الهامة التي تحفظ حق المستهلك عند شراء سلعة ما من ان يتعرض للغش التجاري أو العيب المصنعي، مؤكداً أنه بصدور القرار الجديد أصبح من المخالف وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» سواء داخل المحل أو على عقود البيع أو الفواتير أو في أي مكان آخر.
وأضاف ان «التجارة» راعت عند اصدار هذا القرار ان توازن ما بين حق المستهلك في اقتناء أو شراء سعلة جيدة وضمان الحصول على حقه في استبدال أو استرجاع السلع المباعة، وحق التاجر أو المحل في عدم استرجاع سلعة سليمة اشتراها المستهلك بإرادته الكاملة.
وأشار الى ان القرار الوزاري حدد عدداً من الشروط التي كان من أهمها تحديد فترة زمنية مدتها (5 أيام) من تاريخ الشراء يحق للمستهلك خلالها الاستبدال أو الرد، على ألا يتحمل المستهلك أي مبالغ على عملية الرد أو الاستبدال، كما اشترط القرار الوزاري ان تكون عملية استرداد النقود التي دفعها المستهلك بذات الطريقة التي تم الدفع بها أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.
أما المادة الثانية من القرار الوزاري فقد منعت المحلات من وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بأي لغة أو طريقة أو عبارة مشابهة، كما وألزمت المحل باعطاء فاتورة مكتوبة باللغة العربية الى جانب أي لغة أخرى تتضمن اسم المؤسسة أو الشركة واسم السلعة المباعة ومواصفاتها وبلد المنشأ وسعر البيع.
ولفت النزهان أنه للموازنة ما بين حق المستهلك وحق التاجر فان القرار تضمن كذلك اشتراطات معينة لعملية رد السلع من بينها ألا تكون السلع المرتجعة تالفة بسبب استخدام المستهلك لها، وأن لا تكون السلعة غير قابلة لاعادتها لحالتها الطبيعية عند الشراء، بالاضافة الى احتفاظ المستهلك بفاتورة الشراء الاصلية والمغلف الاصلي للسلعة.
كذلك أكد ان القرار الوزاري استثنى الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة والمواد الغذائية الطازجة والمبردة والمثلجة والخبر والملابس والكتب والمجلات من عملية الاسترجاع (الا اذا كان فيه عملية غش او عيوب مصنعية).
وأوضح النزهان ان القرار الوزاري وضع عقوبات مشددة على المخالفين من بينها اغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر، وأن يأمر وزير التجارة بقرار مسبب بسحب الترخيص ادارياً مع احالة المخالفات وشكاوى المستهلكين الى النيابة التجارية.
على صعيد آخر، أكد النزهان ان اجمالي أعداد المخالفات التجارية التي سجلتها ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 447 مخالفة، بينها 9 مخالفات لشركات ومكاتب عقارية تروج لعقارات خارج الكويت بدون الحصول على اذن من حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.
وفي هذا الخصوص أكد مدير ادارة حماية المستهلك منصور النزهان لـ«الوطن» ان القرار الجديد يعد أحد القرارات التنظيمية الهامة التي تحفظ حق المستهلك عند شراء سلعة ما من ان يتعرض للغش التجاري أو العيب المصنعي، مؤكداً أنه بصدور القرار الجديد أصبح من المخالف وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» سواء داخل المحل أو على عقود البيع أو الفواتير أو في أي مكان آخر.
وأضاف ان «التجارة» راعت عند اصدار هذا القرار ان توازن ما بين حق المستهلك في اقتناء أو شراء سعلة جيدة وضمان الحصول على حقه في استبدال أو استرجاع السلع المباعة، وحق التاجر أو المحل في عدم استرجاع سلعة سليمة اشتراها المستهلك بإرادته الكاملة.
وأشار الى ان القرار الوزاري حدد عدداً من الشروط التي كان من أهمها تحديد فترة زمنية مدتها (5 أيام) من تاريخ الشراء يحق للمستهلك خلالها الاستبدال أو الرد، على ألا يتحمل المستهلك أي مبالغ على عملية الرد أو الاستبدال، كما اشترط القرار الوزاري ان تكون عملية استرداد النقود التي دفعها المستهلك بذات الطريقة التي تم الدفع بها أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.
أما المادة الثانية من القرار الوزاري فقد منعت المحلات من وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بأي لغة أو طريقة أو عبارة مشابهة، كما وألزمت المحل باعطاء فاتورة مكتوبة باللغة العربية الى جانب أي لغة أخرى تتضمن اسم المؤسسة أو الشركة واسم السلعة المباعة ومواصفاتها وبلد المنشأ وسعر البيع.
ولفت النزهان أنه للموازنة ما بين حق المستهلك وحق التاجر فان القرار تضمن كذلك اشتراطات معينة لعملية رد السلع من بينها ألا تكون السلع المرتجعة تالفة بسبب استخدام المستهلك لها، وأن لا تكون السلعة غير قابلة لاعادتها لحالتها الطبيعية عند الشراء، بالاضافة الى احتفاظ المستهلك بفاتورة الشراء الاصلية والمغلف الاصلي للسلعة.
كذلك أكد ان القرار الوزاري استثنى الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة والمواد الغذائية الطازجة والمبردة والمثلجة والخبر والملابس والكتب والمجلات من عملية الاسترجاع (الا اذا كان فيه عملية غش او عيوب مصنعية).
وأوضح النزهان ان القرار الوزاري وضع عقوبات مشددة على المخالفين من بينها اغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر، وأن يأمر وزير التجارة بقرار مسبب بسحب الترخيص ادارياً مع احالة المخالفات وشكاوى المستهلكين الى النيابة التجارية.
على صعيد آخر، أكد النزهان ان اجمالي أعداد المخالفات التجارية التي سجلتها ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 447 مخالفة، بينها 9 مخالفات لشركات ومكاتب عقارية تروج لعقارات خارج الكويت بدون الحصول على اذن من حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.
لذا وجب التنوية والتذكير للسادة أعضاء وزوار الشبكة الوطنية