نواب «الشعبي» وجوهر والبرغش يقترحون إنشاء شركات مساهمة للحفاظ على البيئة
إلى طريق حماية البيئة والحفاظ على الثروة السمكية اتجه نواب كتلة العمل الشعبي
أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني بتأييد النائبين الدكتور حسن جوهر وعبدالله البرغش، وذلك بتقديم ثلاثة مقترحات بقانون،
الاول خاص بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستدامة للبيئة، والثاني
خاص باضافة مادتين جديدتين إلى احكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية، والثالث
يطالب باضافة ثلاث مواد جديدة إلى احكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بشأن انشاء الهيئة العامة للبيئة، طالبين عرضهم على المجلس مع اعطائهم صفة الاستعجال.
وتضمن مقترح
القانون الاول، اربع مواد كما يلي:
- مادة اولى-
تلتزم الحكومة بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت.
ويقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم باجراءات تأسيس اي شركة من هذه الشركات على ان يتم تأسيس اول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثانية
تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة السابقة وتخصيص اسهمها عند تأسيسها على النحو التالي:
-1 (24 في المئة) من الاسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 (26 في المئة) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، تقتصر المشاركة فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق سعر السهم الاساسي المحدد له في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
-3 (50 في المئة) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
- مادة ثالثة-
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريق التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام الفقرة السابقة، جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد ايلولة هذه الاسهم اليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقا لاحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين الى أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، ما يلي:
مادة أولى
تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار اليه مادتان جديدتان برقمي مادة (8 مكرراً) ومادة (8 مكرراً أ) تأتيان في الترتيب بعد المادة (8) منه نصهما كالآتي:
مادة (8) مكرراً
يحظر حظراً تاماً صيد الأسماك والأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت والبحر الاقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم، باستعمال الكرافات أو الشباك بكافة أنواعها وأياً كانت أحجام السفن المستخدمة في هذا الصيد أو أنواعها وذلك لمدة سنتين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة.
ويجوز بمرسوم الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بصيد الأسماك والاحياء المائية الموسمية، على أن يحدد المرسوم أنواعها ومواعيد وأماكن صيدها، علاوة على تحديد أنواع الكرافات والشباك والسفن المستخدمة.
وفي جميع الأحوال وبمراعاة الاستثناء الذي يحدده المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة لا يجوز في أي وقت بعد انتهاء مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يصرح بالصيد بالكرافات أو الشباك لمدة تزيد على ثلاثة مواسم متتالية يحظر بعدها الصيد حظراً تاماً بالكرافات أو الشباك لموسم كامل يلي المواسم الثلاثة المصرح فيها بالصيد.
مادة (8 مكرراً) (أ)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8 مكرراً) عن هذا القانون بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار عن كل مخالفة، مع مصادرة السفينة والاشياء المضبوطة من أجهزة صيد وأسماك وأحياء مائية.
وجاء في الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة الى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة ما يلي:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (مادة 3 مكرراً) و(مادة 3 مكرراً أ) و(مادة 3 مكرراً ب) تأتي في الترتيب بعد المادة 3 منه، نصها جميعاً كالآتي:
مادة 3 مكرراً: تتولى الهيئة وحدها دون غيرها الاشراف على جميع المحميات البرية والبحرية والمحافظة عليها وتطويرها.
مادة 3 مكرراً أ
تلتزم الهيئة بالاستعانة فوراً بالهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بالجهات المتخصصة في الدول الأكثر تقدماً في المحافظة على البيئة وحمايتها، لمعاونة الهيئة بدراسة الأوضاع البيئية في دولة الكويت وتقديم تقاريرها في هذا الشأن متضمنة آراءها ومقترحاتها، على أن ترفع الهيئة في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه المادة الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً عن طبيعة الوضع البيئي في دولة الكويت ومعدلات التلوث وأسبابه والاجراءات التنفيذية التي قامت بها الهيئة، وكذلك الاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حماية مستديمة للبيئة والقضاء على كل اسباب التلوث وأشكاله والوصول به الى أفضل المعدلات التي يمكن تحقيقها في الجو والبر والبحر، كما تقدم الهيئة بعد ذلك الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يناير من كل عام عن الوضع البيئي في دولة الكويت وما تم تحقيقه في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها خلال العام المنقضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
مادة 3 مكرراً ب
تنظم الهيئة سنوياً في دولة الكويت مؤتمراً وطنياً للمحافظة على البيئة وحمايتها، ويحدد مجلس ادارة الهيئة موعد المؤتمر وجدول أعماله والمدعوين اليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالمحافظة على البيئة وحمايتها المستديمة، وترسل الهيئة الى المدعوين قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين على الاقل ما تراه من تقارير ودراسات في هذا الشأن، على أن تكون من بينها صور من التقارير السنوية المشار اليها في المادة السابقة.
6/1/2009
الرأي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...********=البرغش