سلسلة تيسير العلم الشرعي ( فقه الطهارة والصيام )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يابوعمر ورثت عزا من تراث محمد(ص).....قد سما بك الى ذروة الاخلاق
جزاك الله خير واثابك الله على جهدك
عندي كذا سؤال وان شاء الله ما اكون ثقيل عليك
1_ عند ملامسة الكلاب اعزكم الله هل الاستحمام (الدش) يغني عن الاغتسال سبع مرات ومره بالتراب ؟
2_ هل الاستحمام يغني عن غسل الجنب؟
3_ هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة ؟
مع جزيل الشكر لك
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يابوعمر ورثت عزا من تراث محمد(ص).....قد سما بك الى ذروة الاخلاق
جزاك الله خير واثابك الله على جهدك
عندي كذا سؤال وان شاء الله ما اكون ثقيل عليك
1_ عند ملامسة الكلاب اعزكم الله هل الاستحمام (الدش) يغني عن الاغتسال سبع مرات ومره بالتراب ؟
2_ هل الاستحمام يغني عن غسل الجنب؟
3_ هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة ؟
مع جزيل الشكر لك


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...

أثقل كما تحب يا الفاروق طالما أنك تُزيد من حسناتي وحسناتك.
وبالنسبة للأسئلة:
إجابة السؤال الأول : إذا كنت تقصد بمس الكلب البدن دون الثياب فهذا لا يجب فيه الإغتسال أصلا , وإنما يجب غسل موضع النجاسة فقط , مثله مثل أي نجاسة تقع على الإنسان , على يده مثلا فإنه لا يغتسل بل يجب عليه أن يغسل محل النجاسة فقط , ولا يؤثر هذا على صحة وضوءه أيضا.

إجابة السؤال الثاني : غسل الجنابة هو استحمام ولكن بشرطين الأول هو النية باستباحة العبادات ( محلها القلب ) والشرط الثاني تعميم سائر الجسد بالماء بحيث أنك تتعهد كل الأماكن حتى الغائرة منها لكي يصلها الماء , فإن فعلت ذلك فالغسل صحيح إن شاء الله تعالى.

إجابة السؤال الثالث: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فبعض أهل العلم يرون أن الطهارة الصغرى ( الوضوء ) تدخل تحت الطهارة الكبرى ( الغسل ) وهو الراجح عندي , فإذا نوى المسلم قبل غسله أن يستبيح العبادات ثم غسل أعضاء الوضوء أثناء الغسل فإنه يصح إن شاء الله تعالى ...
وبعض العلماء رأووا أن الوضوء عبادة مخصوصة لذاتها ومن هنا فإن من اغتسل لغسل معين كغسل الجمعة وأراد الوضوء فإنه يفصل بينهما لأنهما عبادتان منفصلتان الأولى.
فلك أن تختار بين هذان المذهبان ...


والله أعلى وأعلم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لك فيما تعلمت وعلمت
ولك خير الجزاء والاجر ان شاء الله
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لك فيما تعلمت وعلمت
ولك خير الجزاء والاجر ان شاء الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


جزاكم الله خيرا على دعاءك ولك مثله إن شاء الله تعالى
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
======
باب الآسار
======


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد...

الآسار هي جمع للسؤر , والسؤر هو بقية الشيء أو فضله ويعني ما بقي في الإناء بعد الشرب منه.
وباب الآسار مهم لأنه يتناول ما يفضل من الماء بعد ضرب الإنسان أو الحيوان منه ل, فإذا كان متنجسا اي الماء فإن المسلم لا يحل له أن يستخدمه في رفع الحدث أو زوال الخبث وأما لو بقي على طهارته فيجوز إستعماله ,وهذا الباب يتناول سؤر الآدمي وسؤر الحيوانات.
.
.
.

سؤر الآدمي
طاهر سواء كان من مسلم ذكرا كان أم أنثى طاهرا كان أم جنبا أو حتى حائض لا فرق أبدا.
وحتى سؤر الكافر طاهر وليس بنجس وقد خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معهم في آوانيهم ولو كان هناك نجاسة حسية منهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل منها ولكن ليس ثمة أمر ولا نهي في هذه المسأل’ , وقد سبق بيان أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية.

سؤر الحيوانات ينقسم إلى أقسام
القسم الأول : سؤر ما يؤكل لحمه : وهو طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه , ونقل أبو بكر بن المنذر رحمه الله الإجماع على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به, ولا يستنثى من ذلك إلا الجلالة وهو الحيوان الذي يغلب على طعامها أكل النجاسات فيتنجس لحمها جراء ذلك , فسؤرها ليس بطاهر إلا أن يُطهر لحمها.

القسم الثاني : سؤر ما لا يؤكل لحمه كالهرة والبغال والحمير والسباع وغير ذلك فإنه أيضا طاهر لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) وقد رواه الخمسة .
وباقي الحيوانات والتي لا يؤكل لحمها كالبغال والحمير تلحق بالهرة لأن أصلهما واحد ,ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويختلط بها ولو كانت نجسة لبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

القسم الثالث : سؤر ما ليس له نفس سائلة طاهر سواء كان مما يعيش في البر أو الماء لحديث الذبابة المعروف.

القسم الرابع : سؤر الكلب والخنزير وهو نجس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.


انتهى باب الآسار ويليه باب النجاسات.


والحمد لله رب العالمين
 

الرحال

عضو بلاتيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يابوعمر ورثت عزا من تراث محمد(ص).....قد سما بك الى ذروة الاخلاق
جزاك الله خير واثابك الله على جهدك
عندي كذا سؤال وان شاء الله ما اكون ثقيل عليك
1_ عند ملامسة الكلاب اعزكم الله هل الاستحمام (الدش) يغني عن الاغتسال سبع مرات ومره بالتراب ؟
2_ هل الاستحمام يغني عن غسل الجنب؟
3_ هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة ؟
مع جزيل الشكر لك


أخي الفاروق :

(ص ) ماذا تعني بارك الله فيك ؟
 
أخي الفاروق :

(ص ) ماذا تعني بارك الله فيك ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بيت الشعر يكتب هكذا :
ورثت عزا من تراث محمد....... قد سما بك الى ذروة الاخلاق
فاحببت ان انوه للقراء ان المقصود به هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاستخدمت (ص) للاختصار. فاذا كان بها خطأ فمنكم الاستفاده لاني لست ظليعا بالدين ولازلت اتعلم
فأرجوا منك الافاده
 

الرحال

عضو بلاتيني
ها أخي الفاروق أوقعتك بالمصيدة ؟!:)

كيف :

كنت أعلم أنك تقصد ما سبقته

ولكني أحببت أن توضحها أنت بنفسك;)

أخي الحبيب : رزقني الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح :

بين أهل العلم رحمهم الله الخطأ الكبير في هذا الإختصار القبيح بل وألفوا فيها الرسائل والكتب
استنكارا لمن فعلها بل ودعو عليه بقطع اليد والشلل العياذ بالله
بل وذكروا رؤى كثيرة تدل على أهمية البعد عنها
فلنكتب إذن :

صلى الله عليه وسلم

واحتسب الأجر

نسيت هاك :وردة::وردة::وردة:
 
ها أخي الفاروق أوقعتك بالمصيدة ؟!:)

كيف :

كنت أعلم أنك تقصد ما سبقته

ولكني أحببت أن توضحها أنت بنفسك;)

أخي الحبيب : رزقني الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح :

بين أهل العلم رحمهم الله الخطأ الكبير في هذا الإختصار القبيح بل وألفوا فيها الرسائل والكتب
استنكارا لمن فعلها بل ودعو عليه بقطع اليد والشلل العياذ بالله
بل وذكروا رؤى كثيرة تدل على أهمية البعد عنها
فلنكتب إذن :

صلى الله عليه وسلم

واحتسب الأجر

نسيت هاك :وردة::وردة::وردة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزاك خير اخي الرحال فبعد سؤالك استفدت الكثير من المعلومات كنت اجهلها لاني اتصلت باحد الاصدقاء فافادني بانها اخذت من كتب المستشرقين الفرب عندما كانوا يكتبون عن التاريخ الاسلامي كانوا يختصرون صلى الله عليه وسلم ب (ص) وانها لم ترد في كتب السنه ولاعلماء الدين وانها من البدع
اسال الله المغفره على ذلك
ولك مني جزيل الشكر والامتنان:وردة:
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
=========
باب النجاسات
=========


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...

باب النجاسات
النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها كما قال الشيخ سيد سابق وهي على أنواع:


أولا الميتة
وهي ما مات حتف أنفه بغير تدخل الإنسان فيه أو يكون تدخل الآدمي على غير طريقة التزكية الشرعية.
وتطلق الميتة على ما قطع من البهيمة وهي حية للحديث الصحيح.
وتطلق الميتة على ذبيحة غير المسلم إلا أهل الكتاب وعلى ذبيحة المرتد, وتطلق أيضا على المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب.
وهذه الأنواع لا يحل أكلها إجماعا في حال السعة ويباح أكلها في الضرورة بل يجب على المسلم على مذهب الجمهور وهو الراجح فمن كان في مخمصة وفقد الغذاء الحلال ولم يجد أمامه إلا ميتة فإنه يجب عليه أكلها وإن امتنع عنها ومات أثم , ولا يدخل الإنسان في حال الضرورة إلا إذا تيقن الهلكة أو غلب على ظنه ذلك , ولا يتوسع المضطر في الأكل إلا بما يسد جوعه ويحفظ عليه حياته فقط فالضرورة تقدر بقدرها.
والميتة نجسة باتفاق الأئمة الأربعة بل حكى الرازي الإجماع على ذلك وهذا في حق ميتة غير الآدمي
ولا يحل التداوي بها للحديث الحسن (إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ). وله شاهد من حديث أم سلمة أنها انتبذت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيذ يهدر فقال ما هذا . قلت فلانة اشتكت فوصف لها قالت فدفعه برجله فكسره وقال( إن الله لم يجعل في حرام شفاء).وعلى هذا فمذهب الجمهور هو الصحيح خلافا للحنفية ومن وافقهم من الشافعية.
ويباح الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ للحديث الصحيح ( أيما إهاب دبغ فقد طهر) ولا يستثنى من هذا الحديث شيء ولا حتى الكلب ولا الخنزير لعموم الحديث.
ويباح الانتفاع بشعر وقرن وظفر وريش الميتة لأنها مستثناة من الحديث ( إنما حرم أكلها) ولأنها لا يحل بها الحياة فهي طاهرة قبل الموت وبعده وأيضا لأنه لا يصح دليل في تحريم هذه الأشياء , ولقد من الله عز وجل على المؤمنين بها فقال تعالى (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ) فعمّ اللّه الجميع بالإباحة من غير فصل بين المذكي منها وبين الميتة.
ولا يحل الانتفاع بالميتة على أي وجه إلا ما استثناه الشرع فلا يستفاد منها في إطعام الدواب ولو كانت غير مأكولة أو نجسة في أصلها كالكلب والجوارح.
ولا يباح استخدام دهون الميتة على القاعدة السابقة وعلى الحديث الصحيح (فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).

وأنفخة الميتة طاهرة على الغالب وهي التي تستخدم في صناعة الجبن لأن الصحابة رضي الله عنها أكلوا من جبن المجوس حين دخلوا المدائن وهي من ذبائحهم وهي ميتة.
ولبن الميتة طاهر لقوله تعالى ({ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ } وفي الموسوعة الفقهية ( حيث إنّ اللّه سبحانه وصفه بكونه خالصاً , فلا يتنجّس بنجاسة مجراه , ووصفه بكونه سائغاً , وهذا يقتضي الحلّ , وامتنّ علينا به , والمنّة بالحلال لا بالحرام) قلت وهو الراجح إن شاء الله.
ويستثنى من الميتة ميتة البحر والجراد فهما حلال للحديث الصحيح.


ثانيا الدم
يندرج تحت هذا القسم الدم المسفوح من الآدمي وغيره ودم غير مأكول اللحم ودم الكلب والخنزير ودم الحيض والدم الخارج من السبيلين نجس يجب التحرز منه وغسل ما يصيب الإنسان في بدنه ولباسه.


ويستثنى من هذا الآتي:
1. دم الآدمي الذي خرج من غير السبيلين ففيه خلاف كبير و القول بطهارته هو الراجح والصحيح وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد نص صحيح ورد فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من الدم مثل دم الحجامة وغير ذلك ولو كان نجسا لبين ذلك , ولا يزالون المسلمون يصلون في جراحاتهم ويسيل منهم الدم ولم يرد أيضا نص بغسله ثم أخيرا إن الآدمي طاهر في حياته وفي مماته للحديث ( إن المؤمن لا ينجس) فإذا كان طاهرا في حياته ومماته فالدم أولى.
أما قياسه على دم الحيض فلا يصح بحال فهو قياس مع الفارق وإن دخلت الألف واللام التي تفيد الاستغراق على كلمة الدم في الحديث (فاغسلي عنك الدم وصلي) إلا أن السياق من المقيدات وقد ورد الحديث في حق دم الحيض .
ويلحق بهذا الدمامل وما يشبه ذلك مما يكون على جسد المسلم.
وهذا الحكم إنما هو مختص بما يقع على المسلم من دمه وأما إذا مصه أو ابتلعه فلا يجوز بحال لأنه داخل في عموم النهي (حرمت عليكم الميتة والدم ) وهذا على كل الأقوال ولا يعارض هذا ما روي أن بعض الصحابة شربوا دم النبي صلى اللهعليه وسلمكعبد الله بنالزبيركما روى ذلكالبيهقي،وذلك لأن دم النبي صلى الله عليه وسلم وبوله طاهران،كما صرح بذلك بعض أهل العلم ومنهمالنوويفي المجموع.

2. الكبد والطحال من مأكول اللحم فهما طاهران للحديث الصحيح.
3. دم السمك وإن كان مسفوحا فإنه طاهر.
الدم الباقي على اللحم وإن ظهرت علاماته أثناء الطبخ. وهو الباقي في العروق، وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح، فيكوننجسا، وكذا الباقي محل الذبح، لأنه من بقية الجاري
4. دم الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفن الشهيد في دماءه بغير تغسيل.

ثالثا الخنزير
وهو نجس لقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) ويستثنى منه جلده إذا دبغ كما تقدم.

رابعا القيء
الأصل في القيء النجاسة سواء كان من الآدمي أو من الحيوان وذلك لأنه يكون قد بدأ في التحول إلى نجاسات التي تخرج على هيئة فضلات وهي نجسة.ويستثنى من السابق قيء الإنسان الذي يخرج على نفس الهيئة التي كان عليها قبل القيء فهذا طاهر على الرأي الراجح إلا إذا تغير بصفرة أو بلغم أو بما يشبه العذرة فإنه يكون نجسا.
ويستثنى من قيء الحيوان ما يكون من حيوان مأكول اللحم فإنه طاهر لأنه فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة أصلا.



خامسا البول
البول نجس بالاتفاق ولا يستثنى منه إلا الآتي:
1- بول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاهر على الراجح من الأقوال.
2- بول الصبي الذي لم يطعم للحديث ويكتفي في طهارته بالنضح.
3- بول مأكول اللحم من الحيوانات.


أقتصر في هذه المشاركة على هذه الأقسام الخمسة على أن أكمل باقي الأقسام العشرة في المشاركة القادمة إن شاء الله تعالى.


والحمد لله رب العالمين


* ملحوظة تم تغيير الخط بناء على رغبة أخونا الرحال
 
أخي الفاضل / أبا عمر !!

بقية الأخوة :

عندي اقتراح أتمنى أن تأخذوه بعين الاعتبار :

لماذا لا تؤجل الأسئلة والمناقشات للموضوع بعد انتهاء أبو عمر من موضوعه كاملاً ؟؟؟

حتى يحافظ على سير الموضوع ولا نتوه في زحمة الأسئلة والمناقشات ونحن نبحث عن تكملة الموضوع !!
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
أخي الفاضل / أبا عمر !!

بقية الأخوة :

عندي اقتراح أتمنى أن تأخذوه بعين الاعتبار :

لماذا لا تؤجل الأسئلة والمناقشات للموضوع بعد انتهاء أبو عمر من موضوعه كاملاً ؟؟؟

حتى يحافظ على سير الموضوع ولا نتوه في زحمة الأسئلة والمناقشات ونحن نبحث عن تكملة الموضوع !!


أخي الحبيب جدا المتبحر

أنا شخصيا أفضل أن يكون الموضوع هكذا بحيث أن أضع المشاركة يوما ثم نترك يوما للأسئلة نتناقش فيما نورده من تفاصيل لأهل العلم.

ولكني أحب أن أقوي إقتراحك في أن نجعل الأسئلة أو الإشكالات والترجيحات في صلب المشاركة نفسها ...

فإذا كان صلب الموضوع عن النجاسات فلتكن الأسئلة في صلبها لا نتطرق إلى غيرها من المسائل الفقهية حتى ننتهي من كل مسألة على حده.

جزاك الله أخي الكريم على نصيحتك وعلى متابعتك لهذا الموضوع
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
الرحال , المتبحر


جزاكم الله خيرا على الحضور والمتابعة والتزكية , أسأل الله العظيم أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب والتوفيق والهداية في الدنيا والجنة في الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 
السلام عليكم ورحمة الله وركاته
احببت في البدايه ان اتقدم بجزيل الشكر للحبيب بو عمر على هذا الموضوع القيم والمفيد جدا
سؤالي كالتالي :
بما اني من عشاق البحر والصيد(الحداق) في بعض الاوقات يقع دم السمك على ملابسي ويأتي وقت الصلاة فهل يجوز الصلاة بملابس عليها دم السمك ؟
ولك مني ارقى التحيات
 
أعلى