آمين وجزانا وإياكم الخير أخي الكرمي
الأخ الكريم أبو المعز
بالنسبة للسؤال الأول فإن هذا الأثر ممن اختلف فيه أهل العلم حول تصحيحه أو تضعيفه , وعلى كل فليس هو الحجة القاطعة في مسألة الوجوب أو غيره وإنما إن صح ففيه إرشاد لحدود الختان , بمعنى لا تبالغي في القطع، أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها لأنه يحفظ بريق الوجه ويحبب الزوج في زوجته فلا تكون باردة فيبغضها.
أما بالنسبة لمسألة اللحية , فقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض , وقد ذهب أهل العلم جميعا إلى تحريم حلق اللحية ولم يخالف في هذا إلا ما لا يعتد الإجماع بدخوله ولا ينخرق بخروجه.
وقد أخطأ بعضهم فيما ذهب إليه من إستحباب توفير اللحية فقط دون الوجوب , استدل بحديث عشر من الفطرة وقد أخرجه مسلم وغيره واللفظ له ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ )
فقالوا إن الحديث اشتمل على أمور مستحبة كالسواك فعطف اللحية على السواك عطف لها في الحكم أيضا بدلالة القِرَان.
إلا أن دلالة القران ضعيفة ومعناها أن يعطف حكم على حكم بدلالة العطف , وهي ضعيفة كما قلت ولا يصلح الإستدلال بها , وقد قال تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فتجد في الآية الكريمة حكمان بينهما عطف فالأول الأكل من الثمر وهو مباح والثاني زكاة الزوج وهو فرض , ومن هنا يتضح ضعف دلالة القران ويبقى الحكم على أصله.
والسنة هو توفير اللحية وحلقها حرام , فمن ترك لحيته ولكنه أخذ منها أو خففها فقد خالف السنة ولكنه لم يقع في التحريم لأن التحريم هو إستئصالها.
والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين