سلسلة تيسير العلم الشرعي ( فقه الطهارة والصيام )

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
==============
باب المسح على الخفين
==============


الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد...



باب المسح على الخفين
  • اتفق أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين , والمسح لا يحتاج إلى عذر أو ضرورة لفعله.
  • ويجوز المسح في الوضوء ولا يجوز في الغسل.
  • الخفان كما هو معروف في اللغة أنهما حذاءان من الجلد يلبسان ويتجاوزان الكعبان.
  • قد ثبتت السنة أيضا بجواز المسح على الجوربين والجورب عندهم هو لفافة الرجل وكان يلبسه الرجل قبل أن يلبس أحدهم الخفين, وبهذه السنة قال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر بجواز المسح على الجوربين, وقال أبو حنيفة بعدم الجواز واشترط الشافعي أن يكون الجورب منعلا بحيث يمكن للابسه أن يسير فيه, لكن أجاب عن هذا الإمام أحمد فقال هذا شرط ليس في كتاب الله ولا دليل عليه .
  • الجورب سواء كان ثفيقا أم أو رقيقا وسواء كان مثقوبا أم غير مثقوب فإنه يجوز المسح عليه على القاعدة أن الشيء الذي ورد في حقه حكم شرعي إذا اعتراه تغير لا يزيل عنه اسمه فيبقى حكمه الشرعي كما هو.
  • شرط المسح أن يلبسا على طهارة وهذا الشرط قال به الجمهور وهو الراجح
  • التوقيت للمسافر ثلاث أيام بلياليهن والمقيم يوم بليلة, وهو قول جمهور العلماء خلافا لمالك والليث بن سعد الذين منعوا التوقيت وأجازوا المسح أبدا واحتجوا بحديث لا يصح, ونقل ابن عبد البر رحمه الله قال:تواترت الأحاديث في المسح واتفق عليه أهل السنة والجماعة ثم ذهب أكثرهم إلى توقيت ذلك بالمدة الواردة خمس صلوات في اليوم والليلة وخمسة عشر صلاة في ثلاث أيام وليليهن
  • الكيفية هو المسح على ظاهر الخف على قول الجمهور وهو مستفاد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره."لَوْ كانَ الدّينُ بالرّأْيِ لَكَانَ أسْفَلُ الْخُفّ أوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أعْلاَه، وَقَدْ رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفّيْهِ".‏
  • ومن مسح مسافراً ثم أقام أو مسح مقيماً ثم سافر فيمسحفي الحالين مسح مقيم، يوماً وليلة، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولو مسح مسافراً ثم أقام مسح مسح مقيم.

انتهى باب المسح على الخفين ويليه بداية كتاب الغسل وباب موجبات الغسل

والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
=============
كتاب أحكام الغسل
باب موجبات الغسل
==============


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد , اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...


موجبات الغسل وهي ستة أسباب:


1. خروج المني بشهوة, وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة , ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة وفي هذه المسألة عدة نقاط
  • ماء الرجل أبيض غليظ ثخين له رائحة طلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين إن كان الرجل صحيحا وأما إن كان في حالة المرض فإنه يقل ماءه وتقل ثخانته ويكون أصفر اللون , وإذا أكثر من الجماع فربما يخرج على هيئة الدم , وأما ماء المرأة فهو رقيق أصفر ورائحته و ليس له رائحة ماء الرجل وهو الصواب المبني على المشاهدة.
  • المرأة تحتلم كما تحتلم الرجال فإذا خرج منها ماءها بعد تفكر أو غير ذلك وجب عليها الغسل.
  • الغسل يكون من خروج المني بشهوة , فإذا خرج بغير شهوة على سبيل المرض كالسيلان والزهري أو خرج لبرودة وغير حضور الشهوة فلا يوجب الغسل على المذهب الصحيح.
  • الغسل موقوف على الإنزال فلو حضرت شهوة إنسان ما لتفكر أو نظر أو مباشرة زوجة بغير جماع وما إلى ذلك ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل.
  • و لو أن رجلاً جامع امرأته فأنزل أو احتلم ثم اغتسل وبعد الاغتسال خرج منه مني آخرفيجب عليه أن يغتسل مطلقا لأن المني الخارج بعد الاغتسال ضرورة من المني الذي خرج بعد حضور الشهوة والمشاهد أن المني لا يخرج دفعة واحدة , فحيث أن هذا المني التي خرج ولو بعد ساعة فالصواب أنه يجب الغسل .
  • ولو أن رجلا جامع امرأته فأنزل وتسلل المني إلى داخلها ولم تنزل المرأة ثم اغتسلت بسبب الإيلاج لا بسبب خروج الماء ثم بعد ذلك رأت مني زوجها يخرج منها بعد الغسل فإنه لا يجب عليها الغسل , لأن الله تعالى أوجب عليها الاغتسال من ماءها لا من ماء غيرها وأما الوضوء فالأحوط وخروجا من الخلاف أن تتوضأ وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه لا يجب عليها لا الاغتسال ولا الوضوء لأنه ليس هناك ما يوجب انتقاض الوضوء.
  • لو قام رجلا من نومه فوجد بللا وهو لا يذكر احتلاما فإن كان منيا فيجب عليه الاغتسال بالإجماع , وهذا الأمر لا يختص بالرجال بل هو عام في حق الرجال والنساء , وأما لو أختلط عليه الأمر فلم يفرق فالأصح أن يتوضأ مع تنظيف الثوب لأن الاغتسال لا يوجب بالشك بل لابد من اليقين.
  • لو وجد في فراشه منيا أو في ملابسه منيا فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة من آخر نوما نامها إلا أن تقوم عنده قرينة أنه أجنب قبل آخر نومة.
2. الإيلاجوهو أن تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة فإذا حدث وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلاللأحاديث الصحيحة ومنها( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) , وقد كان الحكم في أول الأمر مختلفا فلم يكن يوجب الغسل إلا الإنزال للحديث ( الماء من الماء) ولكن قد ثبت نسخ هذا الحكم بفرض الغسل على من مجرد الإيلاج وإلا لم ينزلا, وفي هذه المسألة عدة نقاط:
  • الختان هو موضع الختن وموضعها عند المرأة جلدة تتدلى من أعلى مخرج البول وتشبه عرف الديك وتسمى أيضا الخفاض.
  • الإجماع على أن الرجل لو وضع موضع ختان الرجل على موضع ختان المرأة لم يجب الغسل فلابد من قدر زائد ألا هو تغييب الحشفة بكاملها في فرج المرأة فلو توارت بعض الحشفة أو معظم الحشفة فلا يترتب عليه لا زنا ولا إيجاب غسل بل لابد من غياب الحشفة كلها.
  • من أولج ذكره بحائل فالأحوط له أن يغتسل سواء كان الحائل رقيقا أم سميكا.
3. انقطاع دم الحيض وهذا مجمع عليه , قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض )
وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها قالت يا رسول إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة فقال (لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )

4. انقطاع دم النفاس ,وقد أجمعت الأمة على أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في مدة النفاس فقط فإن الاختلاف فيها في قليلها وكثيرها مختلفة عن مدة الحيض في قليلها وكثيرها.

5. الموتإذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا.

6. النجاسة تعم البدن , وصورتها لو إنسان أصابته نجاسة في كل بدنه فإنه يجب عليه بالإجماع أن يغتسل وأيضا لو أصابته نجاسة في جزء من بدنه لا يعلم ما هو فالفرض عليه في هذه الحالة أيضا أن يغسل جميع بدنه.








مسائل خاصة بالحائض والجنب
  • تحرم الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا لأن الطهارة شرط لصحتها , ويدخل في ذلك صلاة الجنائز.
  • يحرم الطواف لأنها صلاة إلا أن الله تعالى أباح الكلام فيها.
  • يحرم مس المصحف بغير حائل فلا يحل مس المصحف إلا من الإنسان الطاهر فقط للحديث الصحيح , ومن كان عنده كتاب حوي التفسير والقرآن فالعبرة بالاسم فإن زال اسم المصحف عنه وأصبح كتاب علم فيجوز مسه والقراءة فيه لأنه ليس قرآنا.
  • تباح قراءة القرآن من الحفظ ويباح الذكر والاستغفار لمن فقد الطهارة الكبرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحواله وكذلك للبراءة الأصلية ولضعف الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك.
  • يحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه إلا العبور فإنه مستثنى كما ورد في الآية.
  • لا يحرم على الحائض أن تدخل المسجد واللبث فيه على الراجح من أقوال أهل العلم , فإن تحفظت الحائض من تلويث المسجد فلا بأس من دخولها المسجد والمكث فيه , ولقد ثبت ضعف الأحاديث الواردة في منع الحائض من دخول المسجد إلا حديث مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال لها إن حيضتك ليست في يدك) و الخمرة شيء يصلى عليه , قال المزني رحمه الله :وهذا الحديث دليل على أنها تحرجت من أن تمسك الخمرة بيديها وليس من دخول المسجد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بأن حيضتك ليست بيدك.
انتهى بحمد الله تعالى ويليه باب الأغسال المستحبة


والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
===========
الأغسال المستحبة
===========



الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد...


الأغسال المستحبة
الأغسال المستحبة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وهي على تسعة أنواع :

1. غسل الجمعة فيستحب الغسل يوم الجمعة وهو الراجح من أقوال أهل العلم , والأحاديث الواردة المتضادة في الظاهر تجمع على الاستحباب فلا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع وقد أمكن الجمع بصرف الأمر إلى الندب , ولا أدل على ذلك من واقعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما فقد استنكر عليه عدم الغسل للجمعة وعلى الرغم من ذلك لم يمنعه من حضور الجمعة ولا يأمره بالعودة لاستيفاء هذا الأمر إذا كان واجبا.

2. غسل الكافر , وقد اختلفت فيه الأقوال والراجح الاستحباب وذلك لأن خلق كثير جدا قد أسلموا ولم يرد هذا الأمر لغير اثنين فقط من الصحابة وهما ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم , والغسل لا يصح إلا بعد دخول الكافر إلى الإسلام وتلفظه بالشهادتين لا قبل ذلك.

3. غسل العيدين , وليس فيه حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,وإنما وردت فيه بعض الآثار الموقوفة على الصحابة ومنها ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلي. وأيضا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الغسل فقال الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.

4. الغسل من تغسيل الميت وهو مستحب للحديث ( من غسل ميتا فليغتسل ).

5. الاغتسال للإحرام , وفيه حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن من السنة (وهذا اللفظ له حكم الرفع) أن يغتسل إذا أراد أن يحرم و إذا أراد أن يدخل مكة.مخرج في إرواء الغليل وأخرجه الحاكم والدارقطني بإسناد صحيح.

6. الاغتسال لدخول مكة , وأصله الحديث السابق وقال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء.

7. الاغتسال للوقوف بعرفة, وفي الموطأ (أثر موقوف وهو من سلسلة الذهب) مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة.

8. المغمى عليه إذا أفاق , وفيه حديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثقل عليه المرض وكان يغشى عليه (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ) قالت عائشة رضي الله عنها ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه, وفي هذا دليل على استحباب الغسل لمن أغشي عليه ثم أفاق.

9. غسل المستحاضة, وهو مستحب ولا يجب عليها إلا إذا اتصل الحيض بالإستحاضة فحينئذ تغتسل لرفع الحدث لا لدم الإستحاضة.


تم بحمد الله تعالى ويليه كيفية الغسل ومسنوناته


والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
==============
كيفية الغسل ومسنوناته
==============



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ...


كيفية الغسل:
أن يصب الماء على رأسه وعلى سائر جسده ولا يشترط الدلك ولا المضمضة والاستنشاق , ولا يتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين

1. النية وهي شرط لصحة الأعمال فلا يصح عمل إلا بانعقاد القلب على نية معينة , وهي التي تفرق بين غسل التنظف والتبرد وبين الغسل الواجب وفيها مباحث:
  • لا يجب التلفظ بالنية بل هي بدعة ولا أثر للتلفظ على صحة الغسل.
  • يجوز الإشراك في النية بمعنى أن ينوي المرء غسل فرض مع غسل مستحب كمن يغتسل من الجنابة مع غسل الجمعة وغير ذلك ,وأما لو وجب عليه غسلان فالواجب أن يميزهما بنيتين منفصلتين خروجا من الخلاف وذلك لأن الله تعالى أوجب أمرين اثنين فلا يصح أن يكونا أمرا واحدا.
  • الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى فمن نوى رفع الحدث الأكبر ( على الراجح من أقوال أهل العلم )رفع عنه تبعا الحدث الأصغر , وهذا خاص بمن اغتسل غسلا واجبا أما من اغتسل للتبرد وغيره فلا يرتفع عنه حدثه.

2. تعميم سائر الجسد بالماء , وهو الركن الثاني من أركان الغسل ولا يصح الغسل إلا به, وفيه مسائل
  • يجب إيصال الماء إلى ظاهر البدن.
  • يجب عليه أن يتعهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء مثل السرة وما بين الأليتين وغير ذلك.
  • يجب عليه أن يتعاهد الشعر بالإرواء من حاجب وشارب وغير ذلك ويخلل اللحية.
  • المرأة لا تنقض ضفائر شعرها في الغسل وإنما يكفى عليها أن تحثي عليه ثلاث حثيات بحيث يعمه الماء وفي وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم( أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفه) وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 235- 237 فقال :يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء ، من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها.انتهى

مسنونات الغسل
للغسل مسنونات من أداها فقد أتم الغسل على أكمل وجه ومن تركها صح الغسل وفاته الأجر ولا يعاقب على تركها وهي:
1- غسل اليدين قبل الغسل.
2- الاستنجاء و غسل الفرج باليد اليسرى.
3- الوضوء المستقل قبل الغسل.
4- البدء بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر.
5- تثليث الغسل.



انتهى بحمد الله ويليه إن شاء الله باب التيمم
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
=======
باب التيمم
=======

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد , اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...



باب التيمم

التيمم في اللغة هو القصد ومنه قول الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) أي لا تقصد المال الخبيث لتتصدق منه.
وأما في الشرع فهو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين لنية استباحة الصلاة وغير ذلك.
و التيمم خاصية خص الله تعالى هذه الآمة , فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره )و قال بعض أهل العلم إنما كان الأنبياء السابقون يصلون في مواضع معينة كالضيع والصوامع حتى عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض فيصلي في أي مكان فكانت له مسجدا ولكنها لم تكن له طهورا.
يجوز التيمم في السفر والحضر بالشروط كما سيأتي وحكمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, وقد أجمع العلماء من حيث الجملة ثم اختلفوا هل هو عزيمة أم رخصة فقال البعض بهذا والبعض بهذا والصواب أنه فيه تفصيل فمن فقد الماء فهو عزيمة وإن كان لعذر فهو رخصة.

كيفية التيمم

كيفية التيمم أن تضرب على الصعيد ضربة واحدة ثم تنفخ فتمسح الوجه والكفين إلى الرسغين فقط.
ويكره تكرار المسح بالاتفاق وكذلك إطالة المسح إلى ما فوق المرفقين وهو ما يسمى بالتحجيل.

مسائل في التيمم
1.التيمم ينوب عن الوضوء بالإجماع و عن الغسل من الجنابة على مذهب عامة أهل العلم وهو الراجح.
2.المتيمم يجوز له أن يصلي ما شاء له من فرائض ونوافل طالما لم يطرأ عليه حدث.
3.تصح إمامة المتيمم للمتوضئ.
4.لا يجوز التيمم إلا في حالة فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده.
5.من فقد الماء ولم يسعه أن يصل إليه إلا بالمال وجب عليه شراؤه ولا يعدل إلى التيمم.
6.من أراد التيمم لفقد الماء ثم وهب له ماء يصلح للطهارة وجب عليه قبوله.
7.لا يجوز لعادم الماء سواء كان مسافرا أو مقيما أن يتيمم إلا بعد طلب الماء , فإذا تيقن عدمه عدل إلى التيمم بغير طلب.
8.التيمم لا يكون إلا بالصعيد الطاهر وهو ما صعد على الأرض من تراب وما كان من جنسه من حجر وصخر.
9.من كان مريضا وشق عليه استعمال الماء وخاف من ضرر محقق نتيجة الغسل أو الوضوء تيمم لأن الماء في حقه كالمعدوم , وله بأن يتيمم على حجر أو صخر وإن كان الأحوط خروجا من الخلاف أن يتيمم على كل ما له غبار فإن أمكن إحضار تراب أو رمل ليتيمم عليه كان أولى وأحرى.
10.إذا كان الإنسان يحمل معه ماء ولكنه يخاف العطش على نفسه أو على رفقته من مسلم أو ذمي أو معاهد أو بهائم فلا يجوز له ولا يحل له أن يستعمل هذا الماء بل يعدل إلى التيمم , وكذلك من خاف علة نفسه لصا أو سبعا أو خاف إن ترك ماله ليطلب الماء الضياع جاز له أن يلجأ إلى التيمم, وهذا محل إجماع العلماء.
11.المريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء عدل إلى التيمم وحد الخوف هو أن يخاف طول المرض أو تباطؤ البرء أو يخاف ألماً شديدا أو شيئا فاحشا .
12.المريض لو لم يخف من استعمال الماء مثل أن يكون به حمى أو به صداع أو الآلام في ضروسه ويمكنه أن يستعمل الماء الساخن فلا يجوز له أن يعدل إلى التيمم .
13.من كان عنده ماء قليل لا يكفى لطهوره فإنه يغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي.
14.لا يحرم على الرجل أن يأتي أهله إن كان عادما للماء , لأنه فعل مباح في وقت مباح فإذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء عدل إلى التيمم.
15.من فقد الماء وتيمم وصلى فقد صحت صلاته وأجزأته , فإذا وجد الماء قبل خروج الوقت فلا إعادة عليه.
16.من كان بينه وبين الماء خطر من عدو أو سبع أو غير ذلك وغلب على ظنه أنه يضر إذا خرج لإحضاره فإنه يرخص له في التيمم.
17.لو كان الماء شديد البرودة أو شديد السخونة ولا يستطيع المرء أن يغيره بوسيلة ما إلى الحالة المقبولة وغلب على ظنه الضرر من استعماله جاز له التيمم , وأما من كان في وسعه أن يسخن الماء البارد أو يبرد الماء الساخن فإنه لا يحل له التيمم.
18.من تيمم وفي أثناء صلاته وجد الماء بطلت صلاته ووجب عليه الوضوء ثم إعادة الصلاة.
19.ليست المحافظة على زينة العروس في ليلة الزفاف من أسباب ترك الطهارة المائية كما يفعل بعض الناس , فلا يصح التيمم عند وجود الماء والقدرة على استعماله.
20.ومن وجب عليه الغسل ولم يسعه إلا بتسخين الماء وخاف خروج الوقت فإنه لا يتيمم بل يتم طهوره ثم يصلي ولو خرج الوقت.
21.من لم يجد ماء وخشي فوت صلاة الجمعة، فإنه يتيمم ويصليها ولا يفوتها،ولا إعادة عليه, كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمهالله: وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة، ففي التيمم نزاع، والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها.


انتهى بحمد الله تعالى ويليله باب الحيض.


والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين

 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
=======
باب الحيض
=======


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...


باب الحيض
في اللغة أصله من السيلان فحاض الوادي أي سال الوادي.
في الشرع فالحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة ويخرج من قعر الرحم ويخرج أسود محتدم (أي حارا) كأنه محترق.
والدم يخرج من المرأة على ثلاثة أوجه
1-دم يخرج على حال الصحة وهو دم الحيض
2-دم يخرج على حال المرض وهو دم الإستحاضة
3-دم يكون مع الولد وهو دم النفاس

و المحيض هو دم الحيض بإجماع المفسرين وأما قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) فقيل هو دم الحيض أيضا وقيل هو زمان الحيض وقيل هو مكان الحيض أي الفرج وهذا هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير المفسرين.
ودم المحيض أذي لأضراره ونجاسته وقبح لونه ورائحته وهو نجس بالإجماع.


أحكام خاصة بالحائض
يحرم على الحائض أداء الصلاة فرضا أو نفلا , كما يحرم عليها الصيام فرضا أو نفلا , ويحرم عليها الطواف بالبيت , ويحرم عليها الجماع , و جمهور العلماء على أنه لابد من شرطين قبل أن يجامع الرجل أهله الأول انقطاع الدم وظهور علامة الطهر (القصة البيضاء) وثانيا أن تغتسل و أما الاستمتاع في ما فوق السرة وما تحت الركبة فلا يحرم على الزوج أن يباشر امرأته فيها.

  • يحرم على الحائض مس المصحف بغير حائل وأما أن تمس المصحف بحائل كالقفاز أو بعود فيباح لكيلا يطول بعدها عن القرآن.
  • يحرم على الرجل أن يطلق زوجته حال حيضها ويأثم إن فعل ويصح الطلاق.
  • الراجح أنه يباح للحائض أن تدخل المسجد وأن تلبث فيه (على خلاف بين العلماء).
  • والحيض يؤثر في عدة الطلاق وهو علامة البلوغ.

مسائل الحيض
1.أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو تمام تسع سنين قمرية ، في قول جماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، فإذا رأت المرأة الدم بعد تمام هذا السن فأكثر فهو دم حيض.
2.المرأة لو كانت مبتدئة وهي التي أتاها الحيض أول مرة، فهذه أكثر مدته بالنسبة لها خمسة عشر يوماً.فإن انقطع لخمسة عشر يوماً فأقل فهذا حيضها، وما زاد فهو استحاضة فتغتسل وتصلي.
3.المرأة لو كانت معتادة و هي التي صارت لها عادة تعرفها يأتيها فيهاالدم خمسة أيام أو ستة أو سبعة فهذه مدة دورتها هو تمام أيام عادتها فإن كانت لهاعادتان بمعنى أنها تأتيها دورتها مرة لمدة خمسة أيام ومرة لمدة ستة أيام. فإن زادت أيام نزول الدم على أكثر أيام عادتها وهو متصل بها فإن الجميع يعتبر حيضاً مالم يتجاوز خمسة عشر يوماً فإن تجاوزها كان دم استحاضة.
4.المرأة لو كانت يائسة وهي التي انقطع عنها الدم ، فإنها طاهر، تصلي وتصوم،وتعامل معاملة الطاهر.
5.أكثر مدة للحيض هي خمسة عشرة يوما كما ذهب إلى ذلك الجمهور , فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوماً فإنه لا يعد من الحيض
6.أقل مدة الحيض هو يوم وليلة فإذا خرج الدم واستمر خروجه مدة يوم وليلة وكان في زمن حيض عد ذلك الدم حيضا
7.أقل الطهر بين الدمين هو خمسة عشرة ليلة فإذا كانت المرأة قد أكملت عادتها وتحققت من طهرها، فإذا ما نزل بعدذلك دم فيعتبر دم فساد، ما لم تفصل بين الدمين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً , فأما لو نزل الدم بعد خمس عشر يوما من تمام الطهر فإنه يصير دم حيض.
8.لا حد لأقل الحيض كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الراجح حيث قال في الفتاوى: الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض.انتهى وعلى هذا فمن رأت النقطة والنقطتين بحيث لو أنها أدخلت قطنة ونحوها في الفرج تخرج ملوثة بالدم واستمر ذلك يوم وليلة في زمن الحيض كان حيضا بشرط أن يكون في مدة أقل الطهر.
9.ألوان دم الحيض هي السّوادوالحمرة،والصّفرة, والكدرة.
10.الصفرة والكدرة قبل الحيض لا تعد شيئا أما لو اتصلت بالحيض وصاحبها ألم الدورة كالمغص وألم الظهر ونحو ذلك مما يصاحب المرأة في عادتها، فتعتبر حينئذ من الحيض.
11.علامة طهر المرأة من الحيض يكون بأحد أمرين إما الجفوف وهو أن تدخل المرأة قطنة في المحل فلا تخرج بشيء من الدم أو القصة البيضاء وهي ماء أبيض ينزل من المرأة إذا توقف الحيض، ويدل على طهرها منه، وهي ناقضة للوضوء.
12.من رأت الدم يوما ثم رأت الطهر يوما فإن كان الطهر مصاحبا لأحد علامتي الطهر فإنها تغتسل وتصلي.
13.ومن كانت ترى الدم يوماً وليلة، ثم ترى النقاء يوماً وليلةأو أكثر أو أقل، فلا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن لا يتجاوز هذاالتقطيع خمسة عشر يوماً.
الأمر الثاني: أن يتجاوز هذا الانقطاع أكثر من خمسةعشر يوماً.
أما في الحالة الأولى وهي: ما إذا كانت الحالة المذكورة لا تتجاوزخمسة عشر يوماً، فقد اختلف العلماء في حكمها، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن عليها أن تغتسل كلما رأت النقاء، وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ومنها ما يجوز لهن و منهن، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق، ومذهب اللقط.
وأما الإمام أبو حنيفةوالإمام الشافعي فمذهبهما هو: أن جميع أيام النقاء والحيض حيض، فتظل المرأة في حكمالحيض حتى تكمل عادتها أو تميز، ويسمى هذا المذهب بمذهب السحب، وبمذهب ترك التلفيق.
أما إذا كان هذا التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن الجميع متفقون على أنحكمها حينئذ حكم المستحاضة، ولهذا فأي المذهبين عملت به المرأة فلا حرج عليها لكن يجب التنبه إلى أن وطء من تقطع دمها قبل أن تغتسل متفق على منعه، وإنما الخلاف فيه بعد أن تغتسل كما سبق.
14.إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت ولم تكن قد صلت الفرض فإنه لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيراً جائزاً فهي غير مفرطة.
15.إذا طهرتالحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، و إذا طهرت قبل غروب الشمس صلتالظهر والعصر معاً. ولو طهرت بعد الغروب فإنهالا تصلي إلا المغرب . ومثله لو طهرت بعد الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر لكن إن طهرتبعد طلوع الشمس فلا تصلي الصبح لخروج وقتها وهي متلبسة بمانع الحيض.
16.إذا اضطربت عادة المرأة بسبب تركيب لولب (لأن تركيبه يؤدي غالباً إلى زيادة عدد أيام الدورةالشهرية واضطرابها) وعليه فإذا تغيرت عادة المرأة فاستمر نزول الدم فوق عادتها،فهي حائض ما لم يتجاوز أقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً .
18.لا حرج على المرأة في تناول حبوب معينة لمنع نزول دم الحيض إذا أرادت الصيام أو العمرة أو الحج.
19.المرأة التي اضطرت إلى استئصال الرحم لا تأخذ أحكام الحائض في وقت عادتها، ولا في غيره, لأن استئصال الرحم يسبب انقطاع الحيض انقطاعاً تاماً، بحيث لا ينزل على المرأة بعد استئصاله حيض .
20.من تعمد وطء زوجته زمن الحيض أو النفاس فعليه التوبة والاستغفار ، وذهب الحنابلة إلى أن عليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو نصفه، وتكرر هذه الكفارة بتكرار الوطء، بمعنى أنه يخرجها كلما وطئ في حيض أو نفاس، فلو وطئ في الحيضة الواحدة مرتين أخرج كفارتين.
21.أحكام النفاس كأحكام الحيض إلا أن أقصى مدة هي أربعين يوما فقط فلو زاد على ذلك اغتسلت وصلت وصامت.


انتهى بحمد الله ويليله باب أحكام الإستحاضة.


واللع أعلى واعلم والحمد لله رب العالمين
 

عاشق الحرية

عضو ذهبي
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله الأمين
الأخ الكريم أبا عمر

في باب المسح على الخفين لم تتطرق إلى نقطة مهمة ألا وهى :
إذا مسح الإنسان على الخفين كما في شروط المسح ثم قبل الصلاة نزع الخفين و صلى ، فهل تقبل صلاته ؟؟؟؟

جزاك الله خيرا و بارك فيك
 

joreyaa

عضو بلاتيني / الفائز الثالث في المسابقة الرمضانية
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
==============

باب المسح على الخفين
==============


الكيفية هو المسح على ظاهر الخف على قول الجمهور وهو مستفاد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره."لَوْ كانَ الدّينُ بالرّأْيِ لَكَانَ أسْفَلُ الْخُفّ أوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أعْلاَه، وَقَدْ رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفّيْهِ".‏
  • ومن مسح مسافراً ثم أقام أو مسح مقيماً ثم سافر فيمسحفي الحالين مسح مقيم، يوماً وليلة، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولو مسح مسافراً ثم أقام مسح مسح مقيم.
انتهى باب المسح على الخفين ويليه بداية كتاب الغسل وباب موجبات الغسل

والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين

جزاك الله خيرا يابوعمر...استفدت كثيرا..كان الموضوع مشتبه علي
 

joreyaa

عضو بلاتيني / الفائز الثالث في المسابقة الرمضانية
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
=======

باب الحيض
=======



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...





يحرم على الرجل أن يطلق زوجته حال حيضها ويأثم إن فعل ويصح الطلاق.

انتهى بحمد الله ويليله باب أحكام الإستحاضة.


واللع أعلى واعلم والحمد لله رب العالمين

سبحان الله ! ذكرتني بما قاله الشيخ ( أبو البراء ) في إذاعة القرآن الكريم حول مدى إعجاز ديننا الإسلامي بهذا الحكم الذي لا يتواجد في أي دين أو تشريع آخر !!

شكرا مرة أخرى :)
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله الأمين
الأخ الكريم أبا عمر

في باب المسح على الخفين لم تتطرق إلى نقطة مهمة ألا وهى :
إذا مسح الإنسان على الخفين كما في شروط المسح ثم قبل الصلاة نزع الخفين و صلى ، فهل تقبل صلاته ؟؟؟؟

جزاك الله خيرا و بارك فيك


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...


الأخ الحبيب عاشق الحرية , جزاك الله خيرا على إيراد هذا السؤال , والصحيح أنه لا ينقض وضوءه قياسا على مسح الرأس في الوضوء , فمن مسح على رأسه ثم حلق شعره لا ينقض وضوءه إجماعا ولذلك يصح القياس على مسح الجورب أو الخفين.

فمن مسح على جوربه أو الخفين صح الوضوء والصلاة إن شاء الله تعالى

أما مسألة القبول للصلاة من عدمها فليست لنا أخي الكريم ...


وجزاكم الله خيرا , وآسف على التأخير لمشاغل


والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
=================
أحكام المستحاضة والنفساء
===================


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى من سار على نهجه وابتع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...



أحكام المستحاضة
1. الطهر من الإستحاضة هو أن تتوضأ المتلبسة بها لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويجب عليها ما يجب على المرأة غير الحائض من عبادات كالصلاةوالصيام ونحوها،ويجوزلزوجها وطؤها.

2. أحوال المستحاضة

المستحاضة لها ثلاث أحوال:
  • فإما أن تكون لها عادة معروفة تميزها قبل إصابتها الإستحاضة فهذه تجلس قدر الحيض ثم تغتسل وتصلي وتعتبر ما يزيد على ذلك من دم العلة.
  • إما أن لا يكون لها عادة معروفة ولكن دم الحيض متميز بلون أو رائحة ودم الإستحاضة مختلف عنه فهذه تعتمد على صفات دم الحيض فتجلس قدرها ثم تغتسل وتصلي عند نهاية الدم المعروف بدم الحيض.
  • الحالة الأخيرة هي التي ليس لها عادة مميزة ولا تعترف دم الحيض بصفاته فإنها تجلس ستة أو سبعة أيام من كل شهر كعادة النساء ثم تغتسل وتصلي.
خلاصة : المعتادة ترد إلى عدتها والمميزة إلى تميزها والفاقدة تحيض ستا أو سبعا كعادة غالب النساء , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والعلامات التي قيل بها ست : إما العادة ; فإن العادة أقوى العلامات , لأن الأصل مقام الحيض دون غيره , وإما التمييز ; لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر , وإما اعتبار غالب عادة النساء ; لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ; فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. انتهى

3. لا يجب على المستحاضة أن تغتسل إلا إذا اتصل دم الحيض بدم الإستحاضة فيجب عليها للأول دون الثاني.

4. يجب على المستحاضة أن تغسل فرجها لإزالة ما عليه من النجاسة وأن تضع في الموضع قطنة أو نحوه لمنع خروج الدم ثم تتوضأ لكل صلاة.

5. لا مانع من استعمال الحفاضات الموجودة الآن لمنع سيلان الدم.



باب النفاس
النفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها , وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل , وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما على الراجح من أقوال أهل العلم.

أحكام النفساء
1. النفاس كالحيض فيما يحل ; كالاستمتاع منها بما دون الفرج , وفيما يحرم ; كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن, وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض , ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة ; فلا تقضيها كالحائض .
2. أكثر مدة النفاس هي أربعين يوما كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء .
3. إذا اطهرت المرأة بعد الولادة بخمسةأيام أو أقل أو أكثر وجب عليها أن تغتسل وتفعل العبادات من صلاة وصوم وغيرهما. وإنعاودها الدم في الأربعين فهو نفاس لا تصوم فيه ولا تصلي.
4. إذا امتد بالمرأة الدمإلى ما بعد أقصى مدة النفاس ، فإن كان يوافق زمن عادتها في الحيض فهو حيض، وكذلك إن ميزته بلون ورائحة دم الحيض ، وإلا فهو استحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا قراءة القرآن ولا غير ذلك، لحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم،وصححه الشيخ الألباني.
5. السقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان ، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يوماً، وحيث إن السقط نزل في الشهر الثاني فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أويوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.
6. الصفرة والسواد، إذا رأته المرأة النفساء في فترة نزول الدم، أو متصلاًبالنفاس فهو دم نفاس، ويلزمها أحكام النفاس، ولا تطهر حتى تنقى من ذلك كله, فإذا تحققتِ من انقطاع الدم إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف مما تعرفهالمرأة من عادتها فقد طهرتِ.
7. يصح العقد على المرأة الحامل إذا وضعت حملها ولكن لا يجوز وطئها إلا إذا طهرت من دم الولادة.
8. لو خرج دم من المرأة الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فهو من دم النفاس لأنه خرج بسبب الولادة , وأما لو خرج قبل ذلك بزمن كبير فهو دم فساد لأن الحامل لا تحيض فيكون استحاضة.
9. المرأة الحامل إذا رأت ماء مجردا ولو كان مصحوبا بآلام الوضع فليس بنفاس، وحكمها حكم من به سلس بول تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات فيما يجب ويحل من العبادة؛ لأن هذا الماء لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام إلا الحدث.
10. إذا ولدت المرأة سواء كانت ولادتها طبيعية أم كانت بعملية قيصرية،فإن الدم الذي تراه متصلاً بالولادة يعتبر دم نفاسٍ، تترك له الصلاة والصيام، ولايقربها زوجها حتى ينقطع عنها تماماً، أو تكمل أربعين يوماً.

والله أعلى وأعلم



انتهى كتاب الطهارة والحمد لله رب العالمين.
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
فقه الصيام

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد , اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...


مع اقتراب شهر رمضان يلزم التنبيه والتذكير ببعض الأمور الهامة والمسائل الشرعية في باب الصيام وأحكام.


وفي هذا الموضوع سوف نتناول إن شاء الله تعالى مسائل النية والإمساك وأقسام المفطرين والقضاء ورؤية الهلال والإفطار وما يستحب للمسلم عمله في رمضان وغير ذلك من المسائل المهمة , فالله أسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يبلغنا رمضان وأن يفتح لنا فيه من أبواب الخير والبركة والعمل الصالح والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه...


-----------------------------------------------------------------------------------
تمهيد

صيام رمضان فرض من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين , وهو فرض على كل مسلم صحيح مقيم إلا الحائض والنفساء .


أولا النية وفيها عدة مسائل:

المسألة الأولى: النية شرط في صحة الصيام ,والأصل في ذلك ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ )) صححه الألباني, فلابد من تبييت النية قبل الفجر في كل صوم واجب سواء كان صوم رمضان أو في قضاء أو في صيام نذر , فإذا لم ينوه من الليل لم يجزه بخلاف صيام التطوع فله أن ينوى بعد أن يصبح.وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم وإنما شذ في هذه المسألة بعض أصحاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والدليل مع الجمهور.


المسألة الثانية : النية المجزئة : ذهب جمهور أهل العلم على أنه لابد من عقد نية محددة واعتقاد أن اليوم التالي هو يوم من أيام رمضان خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى والذي قاس رمضان على غيره من العبادات , فذهب إلى أنه إذا نوى نطلق الصيام أجزأه وإذا نوى أن يصوم اليوم التالي على أنه صيام نفل أجزأته نيته وانقلبت نيته إلى صيام فرض , وقد قاس الإمام ابو حنيفة رحمه الله الصيام على الحج وهذا قياس فاسد لأنه خالف الدليل الصحيح بالإضافة لما تقرر في باب النيات أنه لابد من تعيين نوع العبادة , فلا يصلي المسلم أربع ركعتان في وقت الظهر بغير أن ينوي إن كان ظهرا أم عصرا , فقياس الصيام على الحج ليس بأولى من قياسه على سائر العبادات , وهذا هو الصواب فلابد من التحديد إلا إذا ورد دليل يدل على عدم التحديد في موضع معين فيقتصر على هذا الموضع ولا يقاس عليه غيره.


المسألة الثالثة : وقت النية المجزأة , وقد تبين من حديث حفصة رضي الله عنها أن النية تكون قبل الفجر , وقد جاء الحديث بصيغة النكرة في صيام النفي فتعم , ولهذا ذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله إلى أنه لابد من تبييت النية قبل الفجر وإن لم يبيت كان صيامه باطلا, بخلاف صيام التطوع الذي يجوز للمسلم أن يعقدها نهارا بعد انقضاء الليل


المسألة الرابعة : هل تكفي نية واحدة في أول الشهر أم لا ؟, الصحيح أنه لابد من نية لكل يوم بخصوصه وهو مذهب الجمهور في هذه المسألة , وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكتفى بنية واحدة في أول الشهر فقاس الصيام على الحج ورأى أنه كما أن الحج أعماله متعددة ويحتاج إلى نية واحدة في المبدأ فهكذا الصيام , ولكن جمهور أهل العلم ردوا على ذلك بأن هذا قياس مع الفارق ولا يصح لأن الحج فيه أركان متعددة فلو هدم ركن منها لصار الحج باطلا أم صيام رمضان فكل يوم فيه مستقل فلو أن إنسان أفسد صيامه في يوم ما لا يترتب على ذلك فساد الشهر بالكامل , فثبت من هذا أن كل يوم لا تعلق له بالأيام التي قبله ولا بالأيام التي بعده , وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الجمهور كما اسلفت فلابد من ينة مستقلة يعقدها المسلم قبل الفجر على أنه صيام رمضان.


المسألة الخامسة : من نوى الإفطار فهل يفطر أم لا ؟ , اختلف أهل العلم في هذه المسألة والصحيح هو القول بالتفصيل...
فمن نوى الإفطار وجزم به وعزم على ذلك فقد أفطر ولو لم يتناول مفطرا , لأن النية شرط في صحة الصيام , والعبادات مدارها على النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) , والصوم عبادة وفي هذه الحالة قد فسدت بنية الخروج كالصلاة , وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لقوة مأخذه خلافا للأحناف والشافعية الذين ذهبوا إلى أنه لا يفطر إلا إذا تناول مفطرا .
وأما إذا نوى عليه غير عازم بل تردد في ذلك , فصومه صحيح لأن الأصل بقاء نية الصيام والأصل لا يزال بالشك.


المسألة السادسة : التلفظ بالنية , لا يشرع التلفظ بالنية لأن النية لا تعلق لها باللسان أصلا بل تعلقها بالقلب , فالنية هي القصد أو الإرادة الجازمة فلا يكون للسان مدخل فيها...
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم تلفظوا بالنية , ولكن قد ذهب الشافعية إلى سنية التلفظ بها والحنفية على الندب والحنابلة على استحبابها سرا , وعللوا ذلك بأن جمع القلب مع اللسان أولى من الإنفراد.
وقد اختار شيخ الإسلام القول الثاني للحنابلة بعدم مشروعية التلفظ بها وهو الصواب لعدم ورود دليل صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بذلك.


والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين


يليه باب الإمساك
 
أعلى