الخميني في هذا الكتاب يرى جواز مفاخذة الرضيعة !!
الله أكبر حتى الرضيعة لم تسلم من الشهوة البهيمية !!
أرجو وأتحدى أن ينكر الحيدري ذلك . .
ما رأيك بمن يفاخذ الرضيعة ؟؟ أرجو ألا تتهرب كعادة الخادم .
طبعا البعض يصر على الترويج لهذا الكتاب النسخرة
و اللذي يجب أن يكون اسنه مزبلة من مزابل التاريخ
و يأتون بفتوى سماحة الإمام الخميني و يرجون حولها الأكاذيب
و لكن كما قال مولانا عليه السلام
الحمد لله اللذي جعل أعداءنا من الحمقى
و لكن نرد على كلمهم و الذي لا يعد أكثر من ريح تنقض الوضوء ، من أجل العقلاء فقط
________
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....
هكذا يتادولون الفتوى
و الأصل هو
ت
حرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .
ملاحظات:
أولاً :
الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً
.
ثانيا :
الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ،
وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم
.
ثالثاً و هذا مهم جدا :
بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
رابعاً :
لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
و
الحقيقة
إن هذه الفتوى مما
أجمع عليه المسلمون
، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن
رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات
ودخل بها بعد بلوغها
التاسعة
، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
وهذه فتوى لأحدلإخوة من أهل السنة
المبسوط ، للإمام السرخسي
: المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو «
تزوج رضيعة
» صح النكاح )
منقووول بتصرف