حكم لبس السواد حدادا بالنسبة للمرآة

الصقري

عضو مميز
بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

لبس السواد في الحداد :
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها لبس السواد من الثياب ... ولا يجب عليها ذلك ، بل لها أن تلبس غيره .


واختلف فقهاء الحنفية في المدة التي يجوز لها أن تلبس فيها السواد ، فقال بعضهم : لا تجاوز ثلاثة أيام . ولكن فقهاء المذهب - ومنهم ابن عابدين - حملوا ذلك على ما تصبغه الزوجة بالسواد وتلبسه تأسفا على زوجها ، أما ما كان مصبوغا بالسواد قبل موت زوجها ، فيجوز لها أن تلبسه مدة الحداد كلها .ومنع الحنفية لبس السواد في الحداد على غير الزوج.

وقال المالكية : إن المحد يجوز لها أن تلبس الأسود ، إلا إذا كانت ناصعة البياض ، أو كان الأسود زينة قومها .

وقال القليوبي من الشافعية : إذا كان الأسود عادة قومها في التزين به حرم لبسه ، ونقل النووي عن الماوردي أنه أورد في " الحاوي " وجها يلزمها السواد في الحداد . أهـ


وقال الإمام السفاريني في " غذاء الألباب " (2/134) :
( فائدة ) : أول ما لبس العباسيون السواد حين قتل مروان الأموي إبراهيم الإمام لما تنسم منه دعوى الخلافة لبسوه حزنا قالوا : لأنها أشبه بثياب أهل المصيبة وفي المحكم : البس البياض والسواد ، فإن الدهر كذا بياض وسواد . وأول من لبس السواد من بني العباس عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ذكره السيوطي في أوائله ، والمعتمد في المذهب عدم الكراهة والله أعلم . أهـ



والحمد لله رب العالمين
 

السليطي

عضو مخضرم
يجوز تلبس مايناسبها بدون زينه .. احمر اخضر اصفر ازرق

ولا يلزمها السواد ..

اما اذا عندكم نص صحيح من رسول الله ,, قل هاتوا برهانكم
 
أعلى