سؤال وجواب مطلوب سلم الرواتب

مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت
المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية
LOWLINK.GIF
مجلس الخدمة المدنية،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5/ 89) بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات معينة مكافأة تشجيعية، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، قرر:
أولاً: وظائف المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي:
مادة (1):
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – في مجال تطبيق هذا القرار – المعاني المبينة قرين كل منها:
جدول المرتبات العام: جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن الخدمة المدنية.
الوظائف التخصصية: الوظائف الهندسية التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.
الوظائف المساندة: الوظائف ذات الطابع الهندسي التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.
شاغلو الوظائف الهندسية: الموظفون المعينون على درجات.
التخصصية والمساندة: مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام، الشاغلون للوظائف الهندسية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيًا المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
المهندسون: الموظفون المعينون على درجات مجموعتي الوظائف القيادية والعامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنيًا المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
شاغلو الوظائف ذات الطابع الهندسي: الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنيًا المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
التخصصات: التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار.
مادة (2):
تحدد الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة المتدرجة فنيًا وفقًا للجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة لكل منها والتخصصات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق.
مادة (3):
تعتبر الملاحظات الواردة على الجداول أرقم (1)، (2)، (3) المرافقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الجداول.
مادة (4):
LOWLINK.GIF

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة إلى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين.
أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
المحافظة على الشكل الهرمي للمجال الهندسي في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنيًا الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين.
أن يكون انتقاء الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة الحكومية.
أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرةً لمستوى وظيفته الحالية.
أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية.
أن يراعى عند احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبًا أو معارًا أو منقولاً أو منقطعًا أو موقوفًا عن العمل أو في إجازة أيًا كان نوعها ومدتها باستثناء الإجازة الدورية والإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف.
ثانيًا: البدلات والمكافآت:
1 - مكافأة المستوى الوظيفي:
مادة (5):
يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة – مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
2 - بدل طبيعية العمل:
مادة (6):
تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بواقع 150 دينارًا وهي تمثل فئة مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لأعلى مستوى في الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنيًا لتصبح فئات هذا البدل على النحو الوارد في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار، أما باقي المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي فيمنحون هذا البدل بالفئات الواردة في الجدول المشار إليه بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات هندسية ويشغلون وظائف هندسية تتطلب لشغلها هذه المؤهلات.
3 - المكافأة التشجيعية:
مادة (7):
يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الذين يستحقون بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار.
4 - مكافآت المؤهل العلمي:
مادة (8):
يمنح المهندسون الحاصلون على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها مكافأة قدرها 50 دينارًا شهريًا، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها 25 دينارًا شهريًا.
ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراة أو شهادة الماجستير في المجال والتخصص الهندسي الذي يعمل فيه الموظف.
5 - بدل موقع:
مادة (9):</SPAN>
يمنح شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الذين تتطلب طبيعة وظائفهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية بدل موقع قدره 45 دينارًا شهريًا لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية و25 دينارًا شهريًا لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة.
مادة (10):
يشترط لمنح هذا البدل ألا تقل عدد أيام العمل الميدانية عن ثلاثة أيام في الأسبوع.
ويجوز منحه بفئات أقل تبعًا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر، وذلك على النحو التالي:
</SPAN>
1-6855.gif

ثالثًا:
أحكام عامة:
مادة (11):
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مادة (12):
يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة والتخصصات الهندسية الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار.
مادة (13):
تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي وظائف الإشراف لديها في المجال الهندسي وفقًا لشروط شغل الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
مادة (14):
يستمر العمل بالقرارات التي كانت سارية على المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي قبل 1/ 11/ 2001 فيما لم يرد به نص في هذا القرار.
مادة (15):
يوقف العمل بالقرارين رقمي (2) لسنة 1984 وتعديله و(5) لسنة 1989 المشار إليهما بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار.
مادة (16):
يعمل بهذا القرار من 1/ 11/ 2001 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 11 شعبان 1422هـ،
الموافق: 27 أكتوبر 2001م.

جدول رقم (1): مسميات الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنيًا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها


الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار
مهندس استشاري
- دكتوراة في الهندسة + 12 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي أولأو ماجستير في الهندسة + 15 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي أول
أو بكالوريوس هندسة + 17 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي أول
- نشر بحث علمي في مجلة علمية محكمة أو إدارة مشروع إدارة مباشرة وإنجازه بكفاءة عالية
أو حضور ومشاركة في مؤتمرات تخصصية
- الإشراف الفني على عدد ثلاثة مهندسين اختصاصيين أول على الأقل (1)</SPAN>
150
مهندس اختصاصي أول
- دكتوراة في الهندسة + 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصيأو ماجستير في الهندسة + 11 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي
أو بكالوريوس هندسة + 13 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مهندس اختصاصي
- نشر بحث علمي في مجلة علمية محكمة أو إدارة مشروع إدارة مباشرة وإنجازه بكفاءة عالية
أو حضور ومشاركة في مؤتمرات تخصصية
- الإشراف الفني على عدد أربعة مهندسين اختصاصيين على الأقل
115
مهندس اختصاصي
- دكتوراة في الهندسة + 4 سنوات خبرةأو ماجستير في الهندسة + 7 سنوات خبرة
أو بكالوريوس هندسة + 9 سنوات خبرة
90
مهندس أول
دكتوراة في الهندسةأو ماجستير في الهندسة + 3 سنوات خبرة
أو بكالوريوس هندسة + 5 سنوات خبرة
70
مهندس
ماجستير في الهندسةأو بكالوريوس هندسة + سنتين خبرة
55
مهندس مبتدئ
بكالوريوس في الهندسة
45

- توزع هذه المسميات إلى التخصصات الهندسية الرئيسية الواردة في الجدول رقم (3).
ملاحظات:
- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الهندسية التخصصية وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص.
- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
- هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001م.
جدول رقم (2): مسميات الوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنيًا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار
مشرف
- دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة منها 4 سنوات بوظيفة مساعد مشرف أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 12 سنة خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مساعد مشرف
60
مساعد مشرف
- دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مساعد أول مهندس أو فني أول أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 8 سنوات خبرة منها 4 سنوات خبرة بوظيفة مساعد أول مهندس أو فني أول
45
مساعد أول مهندس
- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة

فني أول
- ثانوية عامة + دورة سنتين + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة أو ثانوية صناعية + 8 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 8 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة سنتين + 10 سنوات خبرة
35
مساعد مهندس
- دبلوم تخصصي

فني ثانٍ
- ثانوية عامة + دورة سنتين أو ثانوية عامة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة
أو ثانوية صناعية + 4 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 4 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة سنتين + 6 سنوات خبرة
أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة
25
فني ثالث
- ثانوية عامة + دورة سنةأو ثانوية صناعية
أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات
أو متوسطة + دورة سنتين + سنتين خبرة
أو متوسطة + دورة سنة + 4 سنوات خبرة
أو أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات + 4 سنوات خبرة
أو أقل من متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة
20
مساعد أول فني
- متوسطة + دورة سنتين (2) </SPAN>أو متوسطة + دورة سنة
أو أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات (3)</SPAN>
أو أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات
أو أقل من متوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة
15
مساعد ثانٍ فني
أقل من متوسطة + دورة سنة
10

- توزع هذه المسميات إلى التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية الواردة في الجدول رقم (3).
ملاحظات:
- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الهندسية التخصصية وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وفي نفس التخصص أو نوع العمل.
- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
- هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001م.
جدول رقم (3): التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية
التخصص الرئيسي
التخصص الفرعي
1 - إلكترونات
عام/ أجهزة/ قياس وتحكم/ راديو وتلفزيون/ صيانة
2 - كهرباء
عام/ رسم هندسي/ مولدات/ صيانة/ معدات/ محركات/ نقل/ وقاية/ تحويل/ طوارئ/ تمديدات/ قوى/ آليات/ آليات تحكم/ بطاريات
3 - تبريد

4 - اتصالات
عام/ مقاسم/ أجهزة/ شبكات/ نبضات/ ترددات/ إرسال/ تحكم/ لاسلكي/ استقبال/ تصميم/ خطوط/ تمديدات/ صيانة
5 - حاسوب
أنظمة/ برمجة/ صيانة
6 - ميكانيك
عام/ تشغيل/ مقطرات/ شبكات/ طوارئ/ معالجة/ صيانة/ مراجل/ توربينات/ آلات/ أجهزة/ خراطة/ سمكرة/ برادة/ لحام/ قوى/ تصميم إنتاج/ آليات/ رسم هندسي/ مصاعد
7 - كيمياء
عام/ مواد/ تصنيع/ حيوي/ بيئة
8 - فيزياء

9 - معماري
عام/ رسم هندسي/ تخطيط/ تصميم/ تنسيق
10 - صناعة
عام/ ضبط جودة/ تخطيط/ نظم
11 - بترول

12 - سلامة

13 - مدني
عام/ رسم هندسي/ كميات/ مساحة/ إنشاءات/ صحية/ اختبار مواد/ تشييد
14 - تكنولوجيا

15 - أجهزة طبية

16 - طيران
عام/ مكائن/ هياكل
17 - نووي

18 - بحري
عام/ محركات

ملاحظات:
- يقتصر استخدام التخصص الفرعي على مسميات الوظائف الهندسية المساندة.
- يقتصر استخدام التخصص الرئيسي النووي على مسميات الوظائف الهندسية التخصصية.
- يجوز إضافة تخصصات أخرى إلى التخصصات الهندسية المشار إليها في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
- هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001م.
جدول رقم (4): بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين
المجموعة/ الدرجة
بدل طبيعة العمل
المكافأة التشجيعية

للمهندسين بالدينار شهريًا( أ )
لشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسيبالدينار شهريًا (ب)
للمهندسينبالدينار شهريًا
( أ )
لشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي بالدينار شهريًا(ب)
الوظائف القيادية:




ممتازة
650



وكيل وزارة
600



وكيل وزارة مساعد
550



الوظائف العامة:




( أ )
140
85
220
90
(ب)
125
75
190
80
الأولى
110
65
160
70
الثانية
95
55
130
65
الثالثة
70
45
100
60
الرابعة
55
35
70
55
الخامسة

20

55
السادسة

15

35
السابعة

12

30
الثامنة

10

25

ملاحظة:
- هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001م.

(1)</SPAN> يستثني هذا الشرط الوارد في المستويين (استشاري، اختصاصي أول) المهندسين في المكتب الفني الهندسي والمكتب الاستشاري الهندسي والجهات التي بها نشاط محدود على أن يتم ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
(2)</SPAN> الموظف الحاصل على المتوسطة + دورة سنتين سيشغل وظيفة مساعد أول فني لمدة سنتين بينما الحاصل على المتوسطة + دورة سنة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات.
(3)</SPAN> الموظف الحاصل على أقل من متوسطة + دورة أربع سنوات سيشغل وظيفة مساعد أول فني لمدة أربع سنوات بينما زميله الحاصل على أقل من متوسطة + دورة سنة + 3 سنوات خبرة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة خمس سنوات.
 
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (44) لسنة 2006
بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين
الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة
في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001​
مجلس الخدمة المدنية،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية</SPAN> وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية</SPAN>، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001</SPAN>، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه (10/ 2006)، قرر:
مادة (1):
يضاف إلى شروط رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في المادة (4)</SPAN> من القرار رقم (7/ 2001) المشار إليه</SPAN>.
الشرط التالي:
- أن يكون الحد الأقصى للبقاء في كل مستوى وظيفي يمثل ضعف المدة المحددة كحد أدنى للبقاء الواردة في شروط شغل الوظائف الهندسية المساندة.
مادة (2):
تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في الجدول رقم (2) المرافق للقرار رقم (7/ 2001) المشار إليه</SPAN> – لتصبح على النحو الوارد في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (3):
تزاد فئات كل من بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررة لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في الجدول رقم (4) المرافق للقرار رقم (7/ 2001) المشار إليه</SPAN> لتصبح على النحو الوارد في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (4):
تزاد فئة بدل موقع المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في المادة (9)</SPAN> من القرار رقم (7/ 2001) المشار إليه</SPAN> لتصبح (50) دينارًا شهريًا بدلاً من (25) دينارًا شهريًا على أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل:
- أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني، أو تقتضي طبيعة المهام الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يومًا في الشهر على الأقل.
ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعًا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:</SPAN>
فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر12 يوم عمل
مادة (5):
يُعمل بهذا القرار من 1/ 1/ 2007 ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي​
صدر في: 15 ذي القعدة 1427هـ،
الموافق: 6 ديسمبر 2006م.
 

LoW_CaRB

عضو فعال / الفائز الثالث بمسابقة الشبكة الرياضية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
زين المدني الي توه متوظف بمسمى باحث قانوني كم يستلم ؟



افدنا يالزامل ..
 
أعلى