ماحكم بيع الفيزا او التاشيرة ؟؟

أبوفزاع

عضو فعال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته








حكم بيع الفيز والتأشيرات


السؤال : استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريباً ، وقد بعت الفيز على شخص هنا ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم ، أي ليس عندي في المؤسسة ، وكان هذا شرطاً بيني وبينهم ، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة آخر كل شهر ، وليست إجبارياً ، وبعض العمال سافر إلى بلاده ، ولا أعرف له عنواناً ، والبعض الآخر موجود ، ولكن لا آخذ منه شيئاً . فما حكم المال الذي أخذته من بيع الفيز ومن العمال ؟.







الجواب :
الحمد لله

بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذباً ومحالفة واحتيالاً على أنظمة الدولة ، وأكلاً للمال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ) البقرة/188 وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم ، ويجب التخلص منه ، وإبراء ذمتك منه ، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين .

وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين ، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم ، فإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فأن تتصدق بها عنهم لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق ، وبدون عوض ، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل ، وعدم العودة إليه مستقبلاً ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، قال الله تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق /2،3





موقع الاسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/9385/














أخذ مكاتب الاستقدام مبلغاً من صاحب التأشيرة مقابل بيعها
السؤال : أعمل في مكتب استقدام ، أي قائم على إنهاء إجراءات استقدام العمالة للمملكة ، وقد يأتي عميل فيقول ابحثوا لي عن شخص يأتي على هذه التأشيرة بمهنة كذا ، وأنا أريد مقابلا ماليا قدره كذا ، فنقوم بإضافة مبلغ آخر على الذي طلب قد يتراوح بين خمسمائة إلى ألفي ريال ، كمقابل للوساطة وطلبا للربح ، علما بأن الحكومة تصدر التأشيرات لاستقدام العمالة ، وليس لبيعها عليهم ، فما رأي الشريعة في المبلغ الذي نضيفه على الثمن الذي يطلبه صاحب التأشيرة ؟







الجواب :
الحمد لله
أفتى أهل العلم بتحريم بيع الفيز ؛ لما فيه من المخالفة لأنظمة الدولة ، ولأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وإحسان .
وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وأخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تحريم ذلك ، في جواب السؤال رقم (101220) .
وعليه ؛ فلا يجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها ، لأن ذلك من التعاون على الحرام ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
والواجب نصح صاحب التأشيرة حتى يترك هذا العمل المحرم .
والله أعلم .


http://www.islam-qa.com/ar/ref/119366/















حكم بيع الفيز وأخذ نسبة من العمال


طلب مني رجل من الجنسية الهندية قبل فترة أن أقوم بعمل طلب تأشيرة دخول للبلاد لأخيه واتفقنا على مبلغ من المال عند دخول أخيه البلاد وله حرية العمل حيث شاء ولم نتفق على أن آخذ أجرة شهرية وإنما هي مرة واحدة عند قدومه فقط حيث إنه لم يكن مُكرها وإنما بإرادته وبعد أن من الله علي بالالتزام ولله الحمد أصابني شك في المال ، هل هو حرام أم حلال ؟ وإن كان حراما هل علي إرجاع المال أم التوبة تكفي؟








الحمد لله
لا يجوز بيع الفيز أو تأشيرات الدخول ، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على الأنظمة ، فالمال المكتسب بهذه الطريقة مال حرام ، والتوبة منه تكون بالتخلص منه في أوجه البر المختلفة – هذا إذا كان المال باقيا- أما إذا كان المال قد تم إنفاقه فتكفي التوبة ، ولا يلزم التصدق بمقداره .
وانظر جواب السؤال (78289) ففيه زيادة فائدة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: يقوم بعض الأشخاص باستخراج (فيزة) تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال ، ثم يقوم ببيعها بثمانية أو عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخاه ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب : "(الفيزة) الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عاملاً، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجاً إلى هذا العامل فالفيزة بيدك، وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزة إلى من أخذتها منه، ولا يحل لك أن تبيعها . . . ثم هذا كذب؛ إذا أخذ فيزة على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (170/15).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، وحالتي المادية ضعيفة، وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الإخوة المقيمين بالمملكة، وهو باكستاني الجنسية (مسلم) وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي سبعة آلاف ريال لكل فيزة، وفعلت ذلك نظرا لحالتي المادية، وحاجتي لهذا المال، وقبضت منه قيمة أربع فيز، واستقدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسابهم الخاص. سؤالي: هل هذا المال الذي قبضته منهم حلال أم حرام؟ علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال، وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فأجابوا : "هذا المال حرام ؛ لأنه عوض عن الكفالة ، وهي من عقود الإحسان ، وأيضا كذب ؛ لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/189) .
وسئلوا أيضاً (13/79) : استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أو مصر ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخذ منه شيئا ...
فأجابوا : "بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم ، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) " انتهى .
والله أعلم .



http://www.islam-qa.com/ar/ref/101220/
















بيع الفيزة للعامل برضاه


أرجو من فضيلتكم إعطائي الحكم الشرعي في حكم بيع الفيزا لأحد العمال ليستفيد منها مع العلم أني أريد أن أفتح محلا لهذا العامل ، وسيتم البيع برضا الطرفين وليس هناك أي ضغط عليه . والشيء الثاني إذا كان بيع الفيزا حراما هل حرام أن أجعله يدفع رسوم الفيزا البالغة 2000 ريال ورسوم المكتب والمعقب .










الحمد لله


إذا كان هذا العامل على كفالتك ، وسوف يعمل عندك ، فلا يجوز لك بيع الفيزا له ، ولا يجوز أيضاً إلزامه بدفع تكاليفها ، لما في ذلك من المخالفة لأنظمة الدولة التي تجعل تلك التكاليف على صاحب العمل ، وليست على العامل .


وقد أفتى علماؤنا بتحريم بيع الفِيَز مطلقاً ، لما فيه من الكذب والتحايل على أنظمة الدولة .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يقوم بعض الأشخاص باستخراج (فيزة) تكلفه تقريباً ثلاثة آلاف ريال ، ثم يقوم ببيعها بثمانية أو عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخاه ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب : " (الفيزة) الرخصة ، يعني : يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عاملاً، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجاً إلى هذا العامل فالفيزة بيدك، وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزة إلى من أخذتها منه، ولا يحل لك أن تبيعها، ولو قمنا بهذا لكان كل الناس يشترون (فيزاً)، ويتربحون فيها، ثم هذا كذب؛ إذا أخذ فيزة على أنه يستقدم عاملاً ثم باعها صار كاذباً. لكن قل لي: لو أنه استغنى عن العامل؛ كرجل أخذ (فيزة) على أنه يريد أن يستقدم عاملاً حقيقة لكن استغنى عنه، فهل يبيعها؟ الجواب: لا، وإنما يردها؛ لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه عاملاً ثم استغنى عنه فليردها؛ لأنه ربما يكون هناك أناسٌ منتظرون (للفيز) " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (170/15).





وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، وحالتي المادية ضعيفة، وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الأخوة المقيمين بالمملكة، وهو باكستاني الجنسية (مسلم) وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي سبعة آلاف ريال لكل فيزة، وفعلت ذلك نظرا لحالتي المادية، وحاجتي لهذا المال، وقبضت منه قيمة أربع فيز، واستقدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسابهم الخاص. سؤالي: هل هذا المال الذي قبضته منهم حلال أم حرام؟ علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال، وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل.





فأجابوا :
هذا المال حرام ؛ لأنه عوض عن الكفالة ، وهي من عقود الإحسان ، وأيضا كذب ؛ لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/189)
والله أعلم .




http://www.islam-qa.com/ar/ref/99445/









وجزاكم الله خيرا
 

ابوحفص

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وبعد :
بارك الله فيك أخي أبو فزاع وزدك علماً وتقوى ، السؤال عن مكاتب استقدام العمالة أود منك توضيح له وجزاك الله خير .
 

أبوفزاع

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وبعد :

بارك الله فيك أخي أبو فزاع وزدك علماً وتقوى ، السؤال عن مكاتب استقدام العمالة أود منك توضيح له وجزاك الله خير .


مرحبا ابا حفص

شطرا لمرورك الراقي

المقصد = ان يتشارك المكتب مع صاحب الفيزا ويتقاسمون المبلغ بنسبة تتفاوت بينهم

ولك كل الشكر
 

ابوحفص

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
وبعد :
أخي أبا فزاع جزاك الله كل خير ، أليست هذه المكاتب مرخصة من الدولة وهي تعمل من أجل استقدام العمالة للعمل في البلاد ، عذراً أخي الكريم فأنا لا أعرف الوظيفة التي تعمل بها هذه المكاتب لكن على حسب ظني أن مصدر أرباح هذه المكاتب تكون من العميل الذي يوكلها في استقدام عامل يعمل عنده وعلى حسب ما أعتقد أنها تأخذ نسبة من المال من الجانبين العميل والعامل وليس لديها مصدر يدخل لها الأموال سوى ذلك أليس كذلك ؟
 

أبوفزاع

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
وبعد :

أخي أبا فزاع جزاك الله كل خير ، أليست هذه المكاتب مرخصة من الدولة وهي تعمل من أجل استقدام العمالة للعمل في البلاد ، عذراً أخي الكريم فأنا لا أعرف الوظيفة التي تعمل بها هذه المكاتب لكن على حسب ظني أن مصدر أرباح هذه المكاتب تكون من العميل الذي يوكلها في استقدام عامل يعمل عنده وعلى حسب ما أعتقد أنها تأخذ نسبة من المال من الجانبين العميل والعامل وليس لديها مصدر يدخل لها الأموال سوى ذلك أليس كذلك ؟



الغالي /ابا حفص

المسألة تتكلم عنهم لو تعاونوا على بيع الفيزا فهذا حرام

اما ماتاخذه المكاتب من اموال مقابل الخدمة وارسال الفاكسات والمتابعة وتوفير الخادم فهو جائز باذن الله مع مراعاة عدم المغالاة على المسلمين واستغلالهم

اتمنى تكون الصورة وضحت

تمعن في السؤال ولك الشكر









أخذ مكاتب الاستقدام مبلغاً من صاحب التأشيرة مقابل بيعها
السؤال : أعمل في مكتب استقدام ، أي قائم على إنهاء إجراءات استقدام العمالة للمملكة ، وقد يأتي عميل فيقول ابحثوا لي عن شخص يأتي على هذه التأشيرة بمهنة كذا ، وأنا أريد مقابلا ماليا قدره كذا ، فنقوم بإضافة مبلغ آخر على الذي طلب قد يتراوح بين خمسمائة إلى ألفي ريال ، كمقابل للوساطة وطلبا للربح ، علما بأن الحكومة تصدر التأشيرات لاستقدام العمالة ، وليس لبيعها عليهم ، فما رأي الشريعة في المبلغ الذي نضيفه على الثمن الذي يطلبه صاحب التأشيرة ؟






الجواب :
الحمد لله
أفتى أهل العلم بتحريم بيع الفيز ؛ لما فيه من المخالفة لأنظمة الدولة ، ولأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وإحسان .
وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وأخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تحريم ذلك ، في جواب السؤال رقم (101220) .
وعليه ؛ فلا يجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها ، لأن ذلك من التعاون على الحرام ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
والواجب نصح صاحب التأشيرة حتى يترك هذا العمل المحرم .
والله أعلم .


 

مقدام

عضو مميز
أخي وحبيبي في الله أبوفزاع .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عقبت على كذا موضوع لك ردا على أخواني واخواتي الزملاء الأفاضل من غير أن أقدم كلمة شكر لك .

فأنا آسف جدا أخي وحبيبي في الله ، وإعذرني إن لم أشكرك على مواضيعك المفيدة لي ولغيري ، ومن لا يشكر الناس لا يشكر .

جزاك الله عنا كل خير ، وفي ميزان حسناتك إنشاءالله .
 

ابوحفص

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ؛
وبعد : جزاك الله خيراً أخانا الفاضل أبا فزاع
اعلم حفظك الله ورعاك ووفقنا وإياك لمراضيه ، وعصمنا وإياك من معاصيه ، فأنا يا أخي الفاضل أعي جيداً كلام علمائنا ومشايخنا أطال الله أعمارهم في طاعته ورحمه الله السابقون منهم وأسكنهم جناته ، ولما أضفت سؤالي أمعنت النظر جيداً في كلامك ، لذلك سألناك التوضيح عن المكاتب هل هي كما أقول لك أم ماذا ؟ فأنا قلت أن هذه المكاتب مرخصة وأني لا أعرف طريقة عملها وما هو المسموح لها من الجهة الحكومية المانحة لها الترخيص
وحديثي كان عن أخذ هذه المكاتب قيمة من المال من العميل الذي كلفها توفير عامل له وقيمة من المال من العامل الذي حصل عن طريقها العمل وذلك لأن هذه المكاتب هي التي تتحمل كافة المسؤلية أمام صاحب العمل عن العامل الذي توفره له وهذا يجعل صاحب العمل راغباً في توظيف العامل فيكون المكتب المتحمل أي مخالفة تصدر من العامل في عمله من الناحية القانونية أليس كذلك ، فإن قلنا بجواز أخذ قيمة من المال من الجانبين على ما تقدم من الكلام لا نرى دليلاً يقوم عليه الحكم بتحريم هذا المال المدفوع لهذه المكاتب ، والأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا دل دليل على المنع والتحريم ، وما دام هناك إتفاق قائم بين الأطراف ليس على شئ محرم كمن يتجاوز على حقوق الدولة التي هي حقوقاً للمسلمين أو كمن يستغل ظروف المسلمين في الحاجة فيفرض عليهم شروطه وهو يعلم عجزهم وأنهم مضطرون الموافقة على ما يشرط عليهم فهذه الحالات ليست إتفاق بين الأطراف على الشئ بل تكون فرضا على طرف لحاجته من الطرف الآخر .


 

أبوفزاع

عضو فعال
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ؛
وبعد : جزاك الله خيراً أخانا الفاضل أبا فزاع
اعلم حفظك الله ورعاك ووفقنا وإياك لمراضيه ، وعصمنا وإياك من معاصيه ، فأنا يا أخي الفاضل أعي جيداً كلام علمائنا ومشايخنا أطال الله أعمارهم في طاعته ورحمه الله السابقون منهم وأسكنهم جناته ، ولما أضفت سؤالي أمعنت النظر جيداً في كلامك ، لذلك سألناك التوضيح عن المكاتب هل هي كما أقول لك أم ماذا ؟ فأنا قلت أن هذه المكاتب مرخصة وأني لا أعرف طريقة عملها وما هو المسموح لها من الجهة الحكومية المانحة لها الترخيص
وحديثي كان عن أخذ هذه المكاتب قيمة من المال من العميل الذي كلفها توفير عامل له وقيمة من المال من العامل الذي حصل عن طريقها العمل وذلك لأن هذه المكاتب هي التي تتحمل كافة المسؤلية أمام صاحب العمل عن العامل الذي توفره له وهذا يجعل صاحب العمل راغباً في توظيف العامل فيكون المكتب المتحمل أي مخالفة تصدر من العامل في عمله من الناحية القانونية أليس كذلك ، فإن قلنا بجواز أخذ قيمة من المال من الجانبين على ما تقدم من الكلام لا نرى دليلاً يقوم عليه الحكم بتحريم هذا المال المدفوع لهذه المكاتب ، والأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا دل دليل على المنع والتحريم ، وما دام هناك إتفاق قائم بين الأطراف ليس على شئ محرم كمن يتجاوز على حقوق الدولة التي هي حقوقاً للمسلمين أو كمن يستغل ظروف المسلمين في الحاجة فيفرض عليهم شروطه وهو يعلم عجزهم وأنهم مضطرون الموافقة على ما يشرط عليهم فهذه الحالات ليست إتفاق بين الأطراف على الشئ بل تكون فرضا على طرف لحاجته من الطرف الآخر .


شكرا لك يااخي حفظك الله راجع ماكتبته لك سابقا

لتعرف اني واياك نتفق
 

أبوفزاع

عضو فعال
أخي وحبيبي في الله أبوفزاع .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عقبت على كذا موضوع لك ردا على أخواني واخواتي الزملاء الأفاضل من غير أن أقدم كلمة شكر لك .

فأنا آسف جدا أخي وحبيبي في الله ، وإعذرني إن لم أشكرك على مواضيعك المفيدة لي ولغيري ، ومن لا يشكر الناس لا يشكر .

جزاك الله عنا كل خير ، وفي ميزان حسناتك إنشاءالله .


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اهلا بالغالي

وجودك ومتابعتك وتواصلك ابلغ شكر لي

وله اثره الكريم في نفسي

تقبل تحياتي

لاحرمنا الله من تواجدك المشجع
 
أعلى