المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الزواج من صغيره و الوطئ و الاستمتاع بها


بو_علي
19-12-2010, 21:09
لاخواننا اهل السنه الذين يشنعون على الشيعه بسبب فتوى السيد الخميني بخصوص جواز تفخيذ الرضيعه....

ما تقولون بالفتوى التاليه :


هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست ‏سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ‏يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ‏‏[الطلاق:4]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعاً.‏
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏
والله أعلم.


المصدر

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17)


و سؤالي الآخر...ما هي الاستمتاعات المباحه شرعا غير الوطئ

أبو عمر
19-12-2010, 21:18
البنت الصغيرة لا تسلم إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج , وقال بعض أهل العلم بل يجوز عند سن التاسعة كما حدث مع عائشة رضي الله عنها , ولكن قد تكون في سن التاسعة ولكن ليس قادرة على الوطأ أيضا فهنا لا يجوز وطأها , وإن كان الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الفتاة لا تزف إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج ...

وهذا يعني أنه لا تسلم الطفلة الصغيرة إلى زوجها عند كل بإتفاق أهل السنة والجماعة , ولكن إذا وصلت إلى التاسعة فهناك فريق من أهل العلم يرى جواز الزفاف مع ترك الوطأ إن لم تقدر على ذلك , بينما يرى الباقي أنها لا تزف حتى تصير قادرة على الوطأ وهو الراجح...

أما الخميني فقد أجاز أن تزوج الطفلة وأن تزف إلى الزوج مهما كان عمرها , فعل عرفت الفرق الآن ؟ وأعتقد أنك أكيد تعرف الفرق بين ( الطفلة , الفتاة ) من حيث اللغة , فهل قرأت عن أحد من أهل السنة يجوز زفاف الرضيعة ؟

؟

بو_علي
19-12-2010, 21:21
البنت الصغيرة لا تسلم إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج , وقال بعض أهل العلم بل يجوز عند سن التاسعة كما حدث مع عائشة رضي الله عنها , ولكن قد تكون في سن التاسعة ولكن ليس قادرة على الوطأ أيضا فهنا لا يجوز وطأها , وإن كان الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الفتاة لا تزف إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج ...

وهذا يعني أنه لا تسلم الطفلة الصغيرة إلى زوجها عند كل بإتفاق أهل السنة والجماعة , ولكن إذا وصلت إلى التاسعة فهناك فريق من أهل العلم يرى جواز الزفاف مع ترك الوطأ إن لم تقدر على ذلك , بينما يرى الباقي أنها لا تزف حتى تصير قادرة على الوطأ وهو الراجح...

أما الخميني فقد أجاز أن تزوج الطفلة وأن تزف إلى الزوج مهما كان عمرها , فعل عرفت الفرق الآن ؟ وأعتقد أنك أكيد تعرف الفرق بين ( الطفلة , الفتاة ) من حيث اللغة , فهل قرأت عن أحد من أهل السنة يجوز زفاف الرضيعة ؟

؟

يا بو عمر ...قعدت تلف و تدور بين اقوال علمائك...لكن اين الدليل ..وين القرآن و السنه...يا أهل السنه:cool:

أبو عمر
19-12-2010, 21:30
يا بو عمر ...قعدت تلف و تدور بين اقوال علمائك...لكن اين الدليل ..وين القرآن و السنه...يا أهل السنه:cool:





انت تريد درسا في الفقه وأصوله , فالدليل عليك أنت لأنه لا يحل الفرج إلا بدليل وأنتم تحلون فعليك أنت الدليل على الجواز , ولكن لا عليك قد وقع في هذا الجهل من هو غيرك فظن أن جماعة المسلمين يفتون في هذا الأمر مثل فرقة الشيعة ولكن الفارق عظيم بين كلام الخوميني وفتاوى أهل العلم ...

وهذه مشاركة قديمة في صلب الموضوع

2- أن العقد على الصغيرات لا يترتب عليه مباشرة آثار العقد إلا بالإتفاق بين الولي والزوج كما هو معلوم ومعروف من تحديد ليلة البناء أو الزفاف, فإن كان الفتاة قد بلغت السن الذي يمكن معه أن تتحمل آثار العقد واتفق الولي والزوج على شيء عمل به , فإن لم يتفقا أو اختلفا فلا يجوز أن تزف الفتاة إلى زوجها إلا إذا بلغت السن الذين تتمكن منه من تحمل العلاقة الزوجية الكاملة مع الزوج وأعني بذلك القدرة الجنسية وأن تكون متحملة للوطأ وهذا على مذهب الجمهور خلافا للإمام أحمد رحمه الله والذي اعتبر أن إتمام الفتاة للتسع سنوات معتبر في كونها صالحة للزفاف , والمسألة خلافية والإعتبار بمذهب الولي في هذه النقطة.

.

ابو فاطمة
20-12-2010, 09:03
لاخواننا اهل السنه الذين يشنعون على الشيعه بسبب فتوى السيد الخميني بخصوص جواز تفخيذ الرضيعه....



ما تقولون بالفتوى التاليه :


هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست ‏سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ‏يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ‏‏[الطلاق:4]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعاً.‏
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏
والله أعلم.


المصدر

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17)



و سؤالي الآخر...ما هي الاستمتاعات المباحه شرعا غير الوطئ




بو علي مصدرك هم القايلين الفتوى ولا ناقلين الفتوى ؟

لاني ما شفت هئية كبار العلماء ولا احد من شيوخ المعروفين امثال الشيخ بن باز وبن عثيمين و الفوزان و اللجنة الدائمة للفتاء !!!!!

محب الشيخين
20-12-2010, 09:12
لاخواننا اهل السنه الذين يشنعون على الشيعه بسبب فتوى السيد الخميني بخصوص جواز تفخيذ الرضيعه....


ما تقولون بالفتوى التاليه :


هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست ‏سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ‏يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ‏‏[الطلاق:4]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعاً.‏
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏
والله أعلم.


المصدر

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17)



و سؤالي الآخر...ما هي الاستمتاعات المباحه شرعا غير الوطئ



بوعلي الله يهديك

مالفرق بين فتوى الخميني في الرضيعة وزواج البنت الصغيرة؟وهل تعلم ماذا تعني الرضيعة؟وهل تعلم الفرق بين الرضيعه وبين البنت الصغيرة؟
ومتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة رضي الله عنها؟في اي سن؟

محب الشيخين
20-12-2010, 09:18
جواز تفخيذ الرضيعة
(وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة))( تحرير الوسيلة2/221)

http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini15.JPG

http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini16.JPG

ضرغام الكويت
20-12-2010, 09:43
السؤال وااااضح حيث ان السائل سأل عن الفتاة قبل البلوغ قد يتم الإستمتاع بها ،،، لكن فهمني تكفى شلون يتم الإستمتاع بالرضيعة واهي لابسة البامبرس ،،، بالله عليك أتقارن الإستمتاع بفتاة عمرها 11أو 12سنة ولم تبلغ بعد بالإستمتاع برضيعة.

عزيزة النفس
20-12-2010, 10:03
استغفرالله جاي تبرر التمتع بالرضيعه اعوذ بالله

انت شنو معقوله انتو من البشر ماكو احساس وغيره على اعراضكم وفرحان لانه علمائك يجيزون المتعه حتى فبناتكم الرضع اللي في المهد !

BadLucK
20-12-2010, 10:46
الخميني افتى بالتفخيذ بالرضيعه بدون زواج
يعني ( تصبيره لك ) اذا كنت ( رايح فيها ) لين تتوفر فتاة تؤدي الغرض كاملا

لماذا الكذب ؟

الفتوى وارده بخصوص النكاح بشكل عام من وين يبتها

هذه بالتفخيذ بدون زواج ؟


عموماً ..

الفتوى تبين حكم فيمن هي دون سن الوطء وهذا شي عند جميع المذاهب

وكتب اهل السنه تعج بفتاوي نكاح الرضيعه ..

وما يجادل في هذا الموضوع إلا معاند ..

ماله داعي انسخ فتاوي السنه الي يبي يروح يقرى

الخالدي88
20-12-2010, 11:33
البنت الصغيرة لا تسلم إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج , وقال بعض أهل العلم بل يجوز عند سن التاسعة كما حدث مع عائشة رضي الله عنها , ولكن قد تكون في سن التاسعة ولكن ليس قادرة على الوطأ أيضا فهنا لا يجوز وطأها , وإن كان الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الفتاة لا تزف إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج ...

وهذا يعني أنه لا تسلم الطفلة الصغيرة إلى زوجها عند كل بإتفاق أهل السنة والجماعة , ولكن إذا وصلت إلى التاسعة فهناك فريق من أهل العلم يرى جواز الزفاف مع ترك الوطأ إن لم تقدر على ذلك , بينما يرى الباقي أنها لا تزف حتى تصير قادرة على الوطأ وهو الراجح...

أما الخميني فقد أجاز أن تزوج الطفلة وأن تزف إلى الزوج مهما كان عمرها , فعل عرفت الفرق الآن ؟ وأعتقد أنك أكيد تعرف الفرق بين ( الطفلة , الفتاة ) من حيث اللغة , فهل قرأت عن أحد من أهل السنة يجوز زفاف الرضيعة ؟

؟


لم تذكر الأحاديث قدرة الفتاة على الوطء ، ولكن ذكرت أن الرسول دخل على عائشة في سن التاسعة والباقي كله أجتهادات من العلماء لا دخل لها في سنة الرسول ، وثانيا الفتاة عمرها صغير جدا فكيف بالله تتأكد من قدرتها على الوطأ ؟!!

والمصيبة المبكية المزعجة أن يدافع شيعيا عن راي وفتوة المعتوه الخميني الداعية إلى مفاخذة الرضيعة .. الرضيعة .. العقل العقل:confused:

707
20-12-2010, 11:37
البنت الصغيرة لا تسلم إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج , وقال بعض أهل العلم بل يجوز عند سن التاسعة كما حدث مع عائشة رضي الله عنها , ولكن قد تكون في سن التاسعة ولكن ليس قادرة على الوطأ أيضا فهنا لا يجوز وطأها , وإن كان الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الفتاة لا تزف إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج ...

وهذا يعني أنه لا تسلم الطفلة الصغيرة إلى زوجها عند كل بإتفاق أهل السنة والجماعة , ولكن إذا وصلت إلى التاسعة فهناك فريق من أهل العلم يرى جواز الزفاف مع ترك الوطأ إن لم تقدر على ذلك , بينما يرى الباقي أنها لا تزف حتى تصير قادرة على الوطأ وهو الراجح...

أما الخميني فقد أجاز أن تزوج الطفلة وأن تزف إلى الزوج مهما كان عمرها , فعل عرفت الفرق الآن ؟ وأعتقد أنك أكيد تعرف الفرق بين ( الطفلة , الفتاة ) من حيث اللغة , فهل قرأت عن أحد من أهل السنة يجوز زفاف الرضيعة ؟

؟





انت تريد درسا في الفقه وأصوله , فالدليل عليك أنت لأنه لا يحل الفرج إلا بدليل وأنتم تحلون فعليك أنت الدليل على الجواز , ولكن لا عليك قد وقع في هذا الجهل من هو غيرك فظن أن جماعة المسلمين يفتون في هذا الأمر مثل فرقة الشيعة ولكن الفارق عظيم بين كلام الخوميني وفتاوى أهل العلم ...

وهذه مشاركة قديمة في صلب الموضوع

2- أن العقد على الصغيرات لا يترتب عليه مباشرة آثار العقد إلا بالإتفاق بين الولي والزوج كما هو معلوم ومعروف من تحديد ليلة البناء أو الزفاف, فإن كان الفتاة قد بلغت السن الذي يمكن معه أن تتحمل آثار العقد واتفق الولي والزوج على شيء عمل به , فإن لم يتفقا أو اختلفا فلا يجوز أن تزف الفتاة إلى زوجها إلا إذا بلغت السن الذين تتمكن منه من تحمل العلاقة الزوجية الكاملة مع الزوج وأعني بذلك القدرة الجنسية وأن تكون متحملة للوطأ وهذا على مذهب الجمهور خلافا للإمام أحمد رحمه الله والذي اعتبر أن إتمام الفتاة للتسع سنوات معتبر في كونها صالحة للزفاف , والمسألة خلافية والإعتبار بمذهب الولي في هذه النقطة.

.


الخميني افتى بالتفخيذ بالرضيعه بدون زواج
يعني ( تصبيره لك ) اذا كنت ( رايح فيها ) لين تتوفر فتاة تؤدي الغرض كاملا

بوعلي الله يهديك

مالفرق بين فتوى الخميني في الرضيعة وزواج البنت الصغيرة؟وهل تعلم ماذا تعني الرضيعة؟وهل تعلم الفرق بين الرضيعه وبين البنت الصغيرة؟
ومتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة رضي الله عنها؟في اي سن؟

جواز تفخيذ الرضيعة
(وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة))( تحرير الوسيلة2/221)

http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini15.JPG

http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini16.JPG



استغفرالله جاي تبرر التمتع بالرضيعه اعوذ بالله

انت شنو معقوله انتو من البشر ماكو احساس وغيره على اعراضكم وفرحان لانه علمائك يجيزون المتعه حتى فبناتكم الرضع اللي في المهد !










==================


أسئلة وردود (http://www.albrhan.org/portal/index.php?show=news&action=cat&id=32) » فقه وأحكام متفرقة (http://www.albrhan.org/portal/index.php?show=news&action=cat&id=48)
هناك كلام كثير في الكُتب و المواقع الإلكترونية أن الإمام الخميني (قدس سره) حلل التمتع بالرضيعة هل هذا صحيح ؟
06/10/2008 - 0:32 | مرات القراءة: 4210
http://www.albrhan.org/portal/templates/Default/images/print_page.gif http://www.albrhan.org/portal/templates/Default/images/send_f.gif http://www.albrhan.org/portal/templates/Default/images/add_comment.gif


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

الوهابية بين أمرين إما أنـهم لا يعقلون ما يقرأون أو يخادعون ، وأحلاهما مر، الإمام الراحل قدس سره لم يتكلم عن الاستمتاع بما هو زواج متعة بل تكلم عن الحالة النفسية التي تحصل بين الزوج وزوجه ، وهذه هي الفتوى :
(ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة ( الاستمتاعات كاللمس بشهوة ) من ( التمتع أو زواج المتعة ) ؟! وواضح أنه عندما ذكر الرضيعة لم يذكرها لزواج المتعة بل ذكرها كزوجة شرعية بغض النظر عن زواج المتعة ، والوهابية –هداهم الله- ديدنـهم الكذب ، وليس على الشيعة فحسب بل على بقية المسلمين ، والمقصود من الفتوى كما هو واضح أن الزوج لا يجوز له وطء زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج إذا لم تكمل تسع سنين ولكنه يمكنه ان يستمتع بها – كحالة نفسية- بالتقبيل مثلا مهما كان عمرها ، وهذا الأمر الذي يحرمه الشيعة يجوزه أهل السنة والوهابية ! فإنهم يجوزون للزوج أن يعاشر زوجته حتى ولو كان عمرها أقل من تسع سنوات كالرضيعة مثلا ، وبعضهم اشترط ان تكون سمينة تحتمل المعاشرة ، بخلاف الشيعة فهم يحرمون هذه المعاشرة بالادخال حتى ولو كانت تحتمل .

فإن كان المورد موضعا للتهريج فهم أولى به من الشيعة لأن الشيعة تحرم هذا الوطء وأهل السنة والوهابية يجيزونه !! أم أن التهريج منصب على الشيعة لأنـهم قالوا ما قاله علماء أهل السنة والوهابية من جواز الزواج بالرضيعة ؟!! وهذه نصوص كثيرة لعلمائهم في تحليل الزواج من الرضيعة :

السرخسي في المبسوط 4 : 212-214: (باب نكاح الصغير والصغيرة: وبلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا، ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء، بخلاف ما يقولـه ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى: أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ـ إلى قولـه ـ ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه، وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار، فإن قدامة بن
مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال: إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير.

وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه، وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران، ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن، فأجاز ذلك علي رضي الله عنه، وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نجبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ـ إلى قولـه ـ : وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين، فكانت صغيرة في الظاهر، وجاء في الحديث أنهم سمّنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله. (!) قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه).

قال البهوتي في كشاف القناع 5 : 452 ـ 453: (ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا، أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار، لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب؛ لأن الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا؛ لأنهن ربائب دخل بجدتهن، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى، صححه في المبدع وغيره؛ لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل: لا تحرم الكبيرة؛ اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ـ إلى قولـه ـ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة لـه حرمت المرضعة، لأنها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. ـ قال ـ ولو تزوج رجل امرأة كبيرة، وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ـ أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين ـ لأنها صارت من أمهات نسائهما وإن كان
زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها).

أقول: ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له، قال في نفس الصفحة السابقة: (وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا ـ ثم قال ـ ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل، أبنائه وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه.

قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي، قال في المستوعب: وكذلك لو زوج أمته لعبد لـه يرضع ـ ثم قال ـ ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما، أما المملوك فلأنها صارت أمه، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا؛ لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل، وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية، ورُدّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة، فيتصور كما في المنتهى وغيره، فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا، وإن أرضعته لم تحرم على سيدها؛ لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما).

وقال في : 455 (وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة، لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب لـه عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها).

أقول: لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين، وكشاهد عليه قولـه في 5 : 456 (وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها، بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة).

وقال في 5 : 524: (وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين ـ عمرهن أقل من سنتين ـ ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا؛ لأنها صارت من أمهات نسائه. وبقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لان الدوام أقوى من الابتداء. فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا
انفسخ نكاحهما …الخ).

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 3 : 219: قولـه ((ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصغيرة)) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها، بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه؛ لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ـ إلى قولـه ـ وفي الخانية: لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه. قولـه ((وكذا لو أوجره)) أي لبن الكبيرة ((رجل في فيها)) أي الصغيرة).

قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول 1 : 192 ـ 193: (اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو، فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع، أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين، واحتج في ذلك بأمور أربعة: أحدها … وثانيها: أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة).

قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).
وقال أيضا في 5 : 459: (قال ابن الحداد: فلو قال لها: أنت طالق ثلاثا، فله في الحال نكاح أختها، لحصول البينونة، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة. ولو كان تحته صغيرة، وكبيرة مدخول بها، فارتدت الكبيرة، وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة، وقف نكاح الصغيرة)، أقول: ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان.
وفي 6 : 425: (ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول، وينفسخ على الثاني، وهو الأصح، ولا غرم عليهن لأنه لا يثبت له دين على مملوكه، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين، وأما غرامة مهرها، فإن أرضعن مرتبا، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة، فلا شئ
عليها، وإن كانت زوجة، فعليها الغرم).
وفي 6 : 434: (فرع: تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك. ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما. ولو أرضعتها بنت الكبيرة فحكم الانفساخ كما ذكرنا، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها؛ لكونها ربيبته، وحكم مهر الصغيرة على
الزوج، والغرم على المرضعة كما سبق).

وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع ـ من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها، قال في 6 : 436: (وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح، ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمة لـه قد وطئها بلبن غيره، بطل نكاح الصغيرة، وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة، وتحت عمرو صغيرة، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما، حرمت الكبيرة عليهما أبدا؛ لأنها أم زوجتهما، فإن كانا دخلا بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا، فلا تحرم عليهما، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ).

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 2 : 344: (ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبدالله بن شداد قال: كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي
أمه؟ وفيه دلالة على ما ذكرنا من وجهين:
أحدهما: إنه زوجهما وليس بأب ولا جد، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ـ وقد قال الله تعالى: ((فاتبعوه)) فعلينا اتباعه ـ فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ـ إلى قولـه ـ : ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه، فيكون الموجب للنكاح والقابل لـه واحدا، ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز لـه أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قولـه: إن الصغيرة...).

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7 : 32: (وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار، إذا بلغت، وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا).
وقال في 9 : 210: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. نص أحمد على هذا كله).
وقال في 9 : 214: (وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة؛ لأنها صارت جدتها، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين، فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ).
قال عبد الرحمان بن قدامة في الشرح الكبير 9 : 206 ـ 207: (قال الشيخ رحمه الله: إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة، وعنه ينفسخ نكاحهما. إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد. وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء، فتحرم أبدا لقول الله (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ).
ولم يشترط دخوله بها، فأما الصغيرة ففيها روايتان (إحداهما) نكاحها ثابت؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله (فَإِنَّ لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جنَاحَ عَلَيْكُمْ ). (والرواية الثانية) ينفسخ نكاحها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنهما صارتا إماً وبنتا واجتمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما، كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ).

قال ابن حزم في المحلى 9 : 458 ـ 460: (وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لهما قبل أن تبلغ، وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلاّ بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا، فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب، وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلاّ باجتماع إذنها وإذن أبيها، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلاّ الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط، وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، ورأى أمر
عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع.

وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما... إلى قولـه: وقال مالك: أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس، وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بها زوجها إلاّ أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلاّ بإذنها، وإن كان زوجها لم يطأها، قال: وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلاّ بإذنها، قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلاّ بإذنها كسائر الأولياء.

واختلف قولـه في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب، ومنع منه في رواية ابن القاسم.

وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلاّ كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلاّ بإذنها بكرا كانت أو ثيبا. وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك.

وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة، ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة.

قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قولـه لقول الله عز وجل) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ(( ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلاّ أن يأتي نص بأنه لـه خصوص.

وقال ابن المنذر في الإجماع 2 : 74: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز).

فاتضح الآن كيف يرينا الله عز وجل عجائب صنعه ومكره في الوهابية حيث طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم وبشكل أفضع وأشنع وهو جواز وطء الرضيعة ومعاشرتها في حين أن الشيعة تحرم هذا الأمر .

والحمد لله رب العالمين
البرهان albrhan.org

الخالدي88
20-12-2010, 11:48
(ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة ( الاستمتاعات كاللمس بشهوة ) من ( التمتع أو زواج المتعة ) ؟! وواضح أنه عندما ذكر الرضيعة لم يذكرها لزواج المتعة بل ذكرها كزوجة شرعية بغض النظر عن زواج المتعة ، والوهابية –هداهم الله- ديدنـهم الكذب ، وليس على الشيعة فحسب بل على بقية المسلمين ، والمقصود من الفتوى كما هو واضح أن الزوج لا يجوز له وطء زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج إذا لم تكمل تسع سنين ولكنه يمكنه ان يستمتع بها – كحالة نفسية- بالتقبيل مثلا مهما كان عمرها ، وهذا الأمر الذي يحرمه الشيعة يجوزه أهل السنة والوهابية ! فإنهم يجوزون للزوج أن يعاشر زوجته حتى ولو كان عمرها أقل من تسع سنوات كالرضيعة مثلا ، وبعضهم اشترط ان تكون سمينة تحتمل المعاشرة ، بخلاف الشيعة فهم يحرمون هذه المعاشرة بالادخال حتى ولو كانت تحتمل .



زواج شرعي زواج شرعي من رضيعة وارجع سبب المفاخذة إلى حالة نفسية حالة نفسية !!!!؟؟؟ سؤال بسيط العروس الرضيعة تلبس فسطان الفرح قبل الدخلة ولا ايه :confused: وسؤال آخر " الشبكة " رضاعة مثلا

أخي فكر أقرأ قبل ان تنقل ، مصيبة أن تؤمن بكل ما تنقل :confused:

أبو عمر
20-12-2010, 11:51
لم تذكر الأحاديث قدرة الفتاة على الوطء ، ولكن ذكرت أن الرسول دخل على عائشة في سن التاسعة والباقي كله أجتهادات من العلماء لا دخل لها في سنة الرسول ، وثانيا الفتاة عمرها صغير جدا فكيف بالله تتأكد من قدرتها على الوطأ ؟!!

والمصيبة المبكية المزعجة أن يدافع شيعيا عن راي وفتوة المعتوه الخميني الداعية إلى مفاخذة الرضيعة .. الرضيعة .. العقل العقل:confused:



الأصل في الفروج الحرمة وليس الإباحة , فلا يجوز النكاح حتى يكون الطرف أهلا للعقد ابتداءً , وبما أن الوطء من آثار عقد الزواج لا يمكن لأحد أن يمنع الزوجين منه , فيكون الفارق بين العقد والزفاف هو القدرة .

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليلا استند عليه الإمام أحمد رحمه الله , وقد تتغير قدرة الفتاة مع السن بالنسبة للطبيعية التي تعيش فيها ونمط الحياة التي تحيا عليها , فالجمهور ربط بين الزفاف وبين القدرة لكي يتحصل شرط الصحة للفتاة , وخالف الإمام أحمد واعتمد العمر ولم يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن هذا السن لو صح الزفاف إليه فلا يصح الوطأ إلا بالقدرة..


كل شيء في الشريعة موكل بالقدرة والمعروف يا حجي

.

Alone
20-12-2010, 12:07
لماذا الكذب ؟

الفتوى وارده بخصوص النكاح بشكل عام من وين يبتها

هذه بالتفخيذ بدون زواج ؟


عموماً ..

الفتوى تبين حكم فيمن هي دون سن الوطء وهذا شي عند جميع المذاهب

وكتب اهل السنه تعج بفتاوي نكاح الرضيعه ..

وما يجادل في هذا الموضوع إلا معاند ..


ماله داعي انسخ فتاوي السنه الي يبي يروح يقرى



لم نكذب ابدا لان الرضيعه بالاصل لا تزوج لاحد ولا يمكن تزويجها وفتوى الخميني تجيز المفاخذ مع الرضيعه ... (( حتى الشيطان لا يجيزها ))

اما كلامك ان كتب السنه تعج بفتاوي نكاح الرضيعه فهذا هو الكذب الذي تعودناه منكم واسلوب الرد بالمثل حتى لو كان كذبا .... لذلك اتحداك تجيب فتاوى سنيه تجيز زواج الرضيعه او نكاحها من كتبنا السنيه وليس خرابيطكم المدسوسه والملغومه والتي تدسونها في كتب السنه ومخصصينها للنشر والنقاشات.

انتم حتى القرآن لعبتوا فيه :confused:.... شلون ما تلعبون بكتب السنه وفتاويهم.

BadLucK
20-12-2010, 12:41
لم نكذب ابدا لان الرضيعه بالاصل لا تزوج لاحد ولا يمكن تزويجها وفتوى الخميني تجيز المفاخذ مع الرضيعه ... (( حتى الشيطان لا يجيزها ))

اما كلامك ان كتب السنه تعج بفتاوي نكاح الرضيعه فهذا هو الكذب الذي تعودناه منكم واسلوب الرد بالمثل حتى لو كان كذبا .... لذلك اتحداك تجيب فتاوى سنيه تجيز زواج الرضيعه او نكاحها من كتبنا السنيه وليس خرابيطكم المدسوسه والملغومه والتي تدسونها في كتب السنه ومخصصينها للنشر والنقاشات.

انتم حتى القرآن لعبتوا فيه :confused:.... شلون ما تلعبون بكتب السنه وفتاويهم.

يبدو انك انسان تهرف بما لا تعرف

انظر المشاركة رقم 14 وكحل عينك فيها

هذا مقتطف منها ..

قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).


وايضاً اعتذر عما كذبت فيه وقلت انه قال بدون زواج

ننتظر منك الاعتذار وإلا لا حوار مع كاذب

أنا رايق
20-12-2010, 12:58
ما رايكم بهذة الافتراءاات من الدكتورة ابتهال الخطيب..
http://www.mubasheer.com/news.php?action=show&id=6436

التعليق لكم..

chwaiti
20-12-2010, 13:02
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين :eek::eek::eek: شلون اتعاشر طفله عمرها تسع سنين !!!وين المتعه انك اتعاشر طفله جد انا مو مستوعب شلون في بني ادم افكر يتزوج طفله عمرها ٦ سنين حرام اذا هذا شي حصل الحين يعتبر تحرش جنسي بالاطفال

بو_علي
20-12-2010, 13:15
السؤال وااااضح حيث ان السائل سأل عن الفتاة قبل البلوغ قد يتم الإستمتاع بها ،،، لكن فهمني تكفى شلون يتم الإستمتاع بالرضيعة واهي لابسة البامبرس ،،، بالله عليك أتقارن الإستمتاع بفتاة عمرها 11أو 12سنة ولم تبلغ بعد بالإستمتاع برضيعة.

و هل حدد الشرع عمر محدد يجوز فيه الزواج. و اين الأدله من الكتاب و السنه على هالشي 

chwaiti
20-12-2010, 13:31
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اتصدقون لم اكون اعلم انا قالولي تزوج عائشه 18
جد انا الان مصدوم

chwaiti
20-12-2010, 13:38
اكيد في شي غلط مستحيل الرسول يتزوج ياهل بو ٦سنين وين قاعدين المفروض اصكون الموضوع كذب و تدليس

أنا رايق
20-12-2010, 13:52
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين :eek::eek::eek: شلون اتعاشر طفله عمرها تسع سنين !!!وين المتعه انك اتعاشر طفله جد انا مو مستوعب شلون في بني ادم افكر يتزوج طفله عمرها ٦ سنين حرام اذا هذا شي حصل الحين يعتبر تحرش جنسي بالاطفال
صحيح هالكلام وهو سيد البشر... وكان زواجة منها صغيرة ومات عنها وهي صغيرة السبب حتى تكون كالكتاب تحفظ كلامة وتخبر الناس بعدة..واختلفوا الناس بعمرها عندما تزوجها الرسول صلوات الله وسلامة علية..
ولكن هالرابط يفند الاقاويل..

http://amal-alalam.net/forum/showthread.php?t=42523

ابو فاطمة
21-12-2010, 06:11
يبدو انك انسان تهرف بما لا تعرف


انظر المشاركة رقم 14 وكحل عينك فيها

هذا مقتطف منها ..

قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).


وايضاً اعتذر عما كذبت فيه وقلت انه قال بدون زواج

ننتظر منك الاعتذار وإلا لا حوار مع كاذب






اذكر مجلد و الكتاب و الفصل جزاك الله خير لكي نبحث اذا تقصد بي :


قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315

اذا تقصد رقم 5 بلمجلد فان اقول لك مجلدات الكتاب 4 فقط وليس خمسة اذا قصدك شي ثاني ارجو ذكر المجلد و الكتاب و الفصل لكي نبحث

BadLucK
21-12-2010, 06:37
اذكر مجلد و الكتاب و الفصل جزاك الله خير لكي نبحث اذا تقصد بي :




قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315

اذا تقصد رقم 5 بلمجلد فان اقول لك مجلدات الكتاب 4 فقط وليس خمسة اذا قصدك شي ثاني ارجو ذكر المجلد و الكتاب و الفصل لكي نبحث




يا عزيزي عقد الزواج يصح عندكم ولو كانت عمرها سنه واحد ما اتينا بجديد

انما جهلكم في مذهبكم من اوقعكم في هذه الامور !!

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1096&idto=1117&bk_no=95&ID=951

وقف نصف عبد ، ثم أعتق النصف الآخر ، لم يعتق الموقوف . الثانية : يجوز [ وقف ] ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض [ ص: 315 ] . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة .

روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1412هـ / 1991م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: اثنا عشرة جزءا

http://www.islamweb.net/newlibrary/BooksCover/big/Doc095.jpg

ابو فاطمة
21-12-2010, 07:34
يبدو انك انسان تهرف بما لا تعرف




انظر المشاركة رقم 14 وكحل عينك فيها

هذا مقتطف منها ..

قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).


وايضاً اعتذر عما كذبت فيه وقلت انه قال بدون زواج

ننتظر منك الاعتذار وإلا لا حوار مع كاذب






لا سف بحثت في الموضوع و بان تدليس الاخ في الموضوع للاسف ولكن ليس تدليس في النص انما تدليس في الفهم للاسف

ليكم نص النووي


الطرف الأول في أركانه وهي أربعة‏.‏
الركن الأول الواقف ويشترط كونه صحيح العبارة أهلا للتبرع‏.‏
الركن الثاني الموقوف وهو كل عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها احترزنا بالعين حق المنفعة وعن الوقف الملتزم في الذمة وبالمعينة عن وقف أحد عبديه وبالمملوكة عما لا يملك وبقبول النقل عن أم الولد والملاهي وأردنا بالفائدة الثمرة واللبن ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما وقولنا تستأجر لها احتراز من الطعام ونحوه ونوضحه بمسائل‏.‏


إحداها يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب والدواب والسلاح والمصاحف والكتب سواء المقسوم والمشاع كنصف دار ونصف عبد ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف‏.‏ فرع الثانية يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالأشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والأرض ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة‏




http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=162&CID=58#s22


الباب الأول في أركانه وشروطه وفيه طرفان

الموضع عن الوقف وليس النكاح المهم


يعني لو اتى رجل ولديه بنت رضيعة وقال لرجل زوجتك بنتي قال الاخر قبلت
هني يقع النكاح حتي لو قالها ضاحكا والدليل قولة صلى الله علية واله وسلم


الدليل :

ثلاث جدهن جد : وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.nationalkuwait.com/mhd/1420)- المصدر: صحيح الترمذي (http://www.nationalkuwait.com/book/977&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1184
خلاصة حكم المحدث: صحيح


المهم :

قول النووي يقصد النكاح وليس الجماع او تفخيذ

وكان شرح النووي عن الوقف وليس النكاح

يعني قصد النووي ان لو اتى رجل وزوج رجل بنته الرضيعة وقال زوجتك ولا يشترط بهذي الحالة الدخول عليها وورثت البنت من امها ورث وجا ابوها ان يجعل مالها وقف بحكم انهو ابوها يقدر الرجل الاخر ان يمنعه ان يجعل مالها وقف بحكم انه زوجها

بقتصار لم يقصد النووي الدخول على رضيعة بل قصد عقد انكاح ولا يشترط دخول الزوج على الزوجة لصحة عقد النكاح

كما فعل الرسول صلى الله علية واله وسلم مع عائشة رضي الله عنها
عقد عليها في السادسة و دخل في التاسعة وهذا دليل على بلوغ عائشة رضي الله عنها انتظار المدة يعني بعد ما بلغت دخل الرسول صلى الله علية واله وسلم


وطبعا لا يشترط البلوغ عند النساء عمر معين لان تتفوت من بنت الى اخرى

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــ ـــــــــــــــــرا

عندك شبه ثانية عشان نشرحة لك !!!!!!!!! :)

ابو فاطمة
21-12-2010, 08:10
لاخواننا اهل السنه الذين يشنعون على الشيعه بسبب فتوى السيد الخميني بخصوص جواز تفخيذ الرضيعه....


ما تقولون بالفتوى التاليه :


هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست ‏سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ‏يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ‏‏[الطلاق:4]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعاً.‏
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏
والله أعلم.


المصدر

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17)



و سؤالي الآخر...ما هي الاستمتاعات المباحه شرعا غير الوطئ




ابو علي مصدرك اهم لقيلين الفتوى ولا ناقلين الفتوى ؟؟؟

بو_علي
21-12-2010, 09:03
ابو علي مصدرك اهم لقيلين الفتوى ولا ناقلين الفتوى ؟؟؟
ما فهمت قصدك ..لكن حسب فهي.....اتوقع الموقع ناقل الفتوه

BadLucK
21-12-2010, 09:42
لا سف بحثت في الموضوع و بان تدليس الاخ في الموضوع للاسف ولكن ليس تدليس في النص انما تدليس في الفهم للاسف

ليكم نص النووي


الطرف الأول في أركانه وهي أربعة‏.‏
الركن الأول الواقف ويشترط كونه صحيح العبارة أهلا للتبرع‏.‏
الركن الثاني الموقوف وهو كل عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها احترزنا بالعين حق المنفعة وعن الوقف الملتزم في الذمة وبالمعينة عن وقف أحد عبديه وبالمملوكة عما لا يملك وبقبول النقل عن أم الولد والملاهي وأردنا بالفائدة الثمرة واللبن ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما وقولنا تستأجر لها احتراز من الطعام ونحوه ونوضحه بمسائل‏.‏



إحداها يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب والدواب والسلاح والمصاحف والكتب سواء المقسوم والمشاع كنصف دار ونصف عبد ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف‏.‏ فرع الثانية يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالأشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والأرض ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة‏





http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=162&CID=58#s22


الباب الأول في أركانه وشروطه وفيه طرفان

الموضع عن الوقف وليس النكاح المهم


يعني لو اتى رجل ولديه بنت رضيعة وقال لرجل زوجتك بنتي قال الاخر قبلت
هني يقع النكاح حتي لو قالها ضاحكا والدليل قولة صلى الله علية واله وسلم


الدليل :

ثلاث جدهن جد : وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.nationalkuwait.com/mhd/1420)- المصدر: صحيح الترمذي (http://www.nationalkuwait.com/book/977&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1184
خلاصة حكم المحدث: صحيح


المهم :

قول النووي يقصد النكاح وليس الجماع او تفخيذ

وكان شرح النووي عن الوقف وليس النكاح

يعني قصد النووي ان لو اتى رجل وزوج رجل بنته الرضيعة وقال زوجتك ولا يشترط بهذي الحالة الدخول عليها وورثت البنت من امها ورث وجا ابوها ان يجعل مالها وقف بحكم انهو ابوها يقدر الرجل الاخر ان يمنعه ان يجعل مالها وقف بحكم انه زوجها

بقتصار لم يقصد النووي الدخول على رضيعة بل قصد عقد انكاح ولا يشترط دخول الزوج على الزوجة لصحة عقد النكاح

كما فعل الرسول صلى الله علية واله وسلم مع عائشة رضي الله عنها
عقد عليها في السادسة و دخل في التاسعة وهذا دليل على بلوغ عائشة رضي الله عنها انتظار المدة يعني بعد ما بلغت دخل الرسول صلى الله علية واله وسلم


وطبعا لا يشترط البلوغ عند النساء عمر معين لان تتفوت من بنت الى اخرى

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــ ـــــــــــــــــرا

عندك شبه ثانية عشان نشرحة لك !!!!!!!!! :)


بو فاطمه لفيت ودرت وكلام وطولتها وبالاخير هو شنو ؟

جواز نكاح الرضيعه ..

يعني شنو يعني جواز انه شخص يتزوج ولو رضيعه ..

انتهينا من هالنقطه عندك اعتراض عليها ؟

قل للي تقولهم تدليس بالفهم وما الى ذلك

عندما اقول ان السنه يجيزون الزواج بالرضيعه .. هل انا دلست او كلامي صحيح ؟

لا تزيد او تعيد بكلامي سؤالي واضح .. جاوب عليه ..

ابو فاطمة
21-12-2010, 10:51
بو فاطمه لفيت ودرت وكلام وطولتها وبالاخير هو شنو ؟

جواز نكاح الرضيعه ..

يعني شنو يعني جواز انه شخص يتزوج ولو رضيعه ..

انتهينا من هالنقطه عندك اعتراض عليها ؟

قل للي تقولهم تدليس بالفهم وما الى ذلك

عندما اقول ان السنه يجيزون الزواج بالرضيعه .. هل انا دلست او كلامي صحيح ؟


لا تزيد او تعيد بكلامي سؤالي واضح .. جاوب عليه ..




انت شايف ان فتوى الخميني شبيها بهذا الموضوع

اين الاستمتاع والتفخيذ بالرضيعة انا ما لفيت ودرت بل هذا الصحيح

انا اتحداك اذا فتوى الخميني تشبه مقصد النووي وتحداك قدام المنتدى


شتان بين الاثنين

الخميني يقول التفخيذ

النووي يقول عقد النكاح وليس الدخول برضيعة وتفخيذ بها

هل يستون انا انتظر الاجابة

اما تدليسك تريد ان توهم شباب المنتدى انها شبيها بي فتوى الخميني فهمت اين التدليس!!!!!!!!!!!!!!!!!

وشكرا

BadLucK
21-12-2010, 10:55
انت شايف ان فتوى الخميني شبيها بهذا الموضوع



اين الاستمتاع والتفخيذ بالرضيعة انا ما لفيت ودرت بل هذا الصحيح

انا اتحداك اذا فتوى الخميني تشبه مقصد النووي وتحداك قدام المنتدى


شتان بين الاثنين

الخميني يقول التفخيذ

النووي يقول عقد النكاح وليس الدخول برضيعة وتفخيذ بها

هل يستون انا انتظر الاجابة

اما تدليسك تريد ان توهم شباب المنتدى انها شبيها بي فتوى الخميني فهمت اين التدليس!!!!!!!!!!!!!!!!!

وشكرا




افهم من كلامك انه الزواج والعقد للرضيعه جائز ..

واخيراً اقريت انه الزواج بالرضيعه عند السنه جائز :)

الان اخبرني بعد ان تزوج شخص برضيعه

وطبعاً هي اصبحت الان مرته على سنه الله ورسوله :)

وبين الشارع ان الوطأ سنه وشيعه يحرم حتى سن معينه ..

ممكن الان تعطيني الاحكام ؟

فتوى الامام الخميني بينت احكام الزواج من الصغيره ولو كانت رضيعه

اعطنا الان من عندك

ابو فاطمة
21-12-2010, 11:07
افهم من كلامك انه الزواج والعقد للرضيعه جائز ..




واخيراً اقريت انه الزواج بالرضيعه عند السنه جائز :)



الان اخبرني بعد ان تزوج شخص برضيعه



وطبعاً هي اصبحت الان مرته على سنه الله ورسوله :)



وبين الشارع ان الوطأ سنه وشيعه يحرم حتى سن معينه ..



ممكن الان تعطيني الاحكام ؟


فتوى الامام الخميني بينت احكام الزواج من الصغيره ولو كانت رضيعه

اعطنا الان من عندك




انت قصدك من كلام النووي يوم استدليت فيه قصدك العقد فقط ام العقد و الدخول والتفخيذ ؟

اذا تبي فتوى الخميني سوف اتي بها

BadLucK
21-12-2010, 11:21
ابو فاطمه تحياتي لك اولاً على روحك ..

ثانياً ..

فتوى الامام الخميني موجوده في الموضوع .. وهي واضحة ..

انا يبت كلام النووي ويوجد ايضاً غيره جواز النكاح .. لنقول انه فقط العقد على كلامك ..

جواز النكاح ولو عقد فقط حلال عندكم ( بغض النظر عن الاستمتاعات الان )

هني انت متفق معاي صح ؟

طيب الان طفله عمرها سنتين وشهر .. :)

هل اقدر اطبق عليها هذه الفتوى ؟

رقـم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : الثلاثاء 6 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال
أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها،ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId

حلمك علي ولا تستعيل

ابو فاطمة
21-12-2010, 11:34
ابو فاطمه تحياتي لك اولاً على روحك ..

ثانياً ..

فتوى الامام الخميني موجوده في الموضوع .. وهي واضحة ..

انا يبت كلام النووي ويوجد ايضاً غيره جواز النكاح .. لنقول انه فقط العقد على كلامك ..

جواز النكاح ولو عقد فقط حلال عندكم ( بغض النظر عن الاستمتاعات الان )

هني انت متفق معاي صح ؟

طيب الان طفله عمرها سنتين وشهر .. :)

هل اقدر اطبق عليها هذه الفتوى ؟

رقـم الفتوى : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : الثلاثاء 6 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال
أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها،ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId

حلمك علي ولا تستعيل


بارك الله فيك على الكلام الطيب وبعد :

فايا اخي انا صارلي مده وانا اسائل ابو علي ما يجوبني يمكن انت تجوبني .....

هذا الموقع يفتون من عندهم او ينقلون الفتوى ارجو انك تجوبني لان لا يوجد احد من هيئة كبار العلماء وشكرا

Alone
21-12-2010, 11:41
يبدو انك انسان تهرف بما لا تعرف


انظر المشاركة رقم 14 وكحل عينك فيها

هذا مقتطف منها ..

قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).


وايضاً اعتذر عما كذبت فيه وقلت انه قال بدون زواج

ننتظر منك الاعتذار وإلا لا حوار مع كاذب





اولا يبدو انك انسان متخصص في التحريف حزب اهوائكم
لايوجد عندنا شي اسمه ( الدخول على الرضيعه او تفخيذها او الجماع معها )!!

ثانيا ولماذا اعتذر عن حقيقه موجوده عندكم وكلنا وكلكم يعلم ان المتعه ليست بزواج شرعي لانها ( تفخيذ ليله واليوم الثاني يكون مع وحده ثانيه ) !

ثالثا الكذب تخصصكم

BadLucK
21-12-2010, 11:43
بارك الله فيك على الكلام الطيب وبعد :

فايا اخي انا صارلي مده وانا اسائل ابو علي ما يجوبني يمكن انت تجوبني .....

هذا الموقع يفتون من عندهم او ينقلون الفتوى ارجو انك تجوبني لان لا يوجد احد من هيئة كبار العلماء وشكرا


هنا تجد اجابتك بوفاطمه تفضل

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=13045

ابو فاطمة
21-12-2010, 12:01
هنا تجد اجابتك بوفاطمه تفضل


http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=13045




شكرا جزيلا لك





آلية الإفتاء وفريق الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الفتوى في هذا الموقع تخضع لآلية منضبطة في إعدادها ومراجعتها، وفي إجازتها ونشرها، فهي تبدأ بتحرير الفتوى من أحد الشيوخ في اللجنة ، أو من تستعين بهم من خارجها، ممن ترتضي منهجه وتثق في علمه ـ كل حسب اختصاصه والمجال المعني به ـ ثم تحال إلى رئيس اللجنة لمراجعتها ، وفي حال تطابقت وجهتا النظر في الفتوى فإنها تأخذ طريقها إلى الطباعة، ثم تحال بعد ذلك إلى المدقق الذي يقوم بمراجعتها ثانية..ثم تحال إلى الآذن بالنشر الذي يتولى المراجعة النهائية، في جانبيها؛ الشرعي والأسلوبي، ومن ثم تأخذ طريقها للنشر على الموقع. وفي حال الاختلاف في مسألة معينة من المسائل الاجتهادية التي قد تختلف فيها أنظار أهل العلم ، فإن اللجنة تجتمع وتناقش هذه المسألة من جوانبها حتى يتم الوصول إلى ما يترجح، بعد مناقشة الأدلة وأقوال أهل العلم فيها . ولجنة الفتوى ذات شخصية مستقلة، وهي مؤلفة من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية، ممن تمرس في الفتيا والبحث العلمي. ويشرف على اللجنة ويرأسها اثنان من حملة الدكتوراه في الفقه وعلوم الشريعة. وهذه اللجنة بكامل أعضائها تتبنى وتعتمد منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال ، وفي التعامل مع المخالف ، من غير تعصب لمذهب أو بلد أو طائفة . فهي فتاوى محكمة بحمد الله ، وليست فتاوى شخصية . نسعى فيها إلى الوصول إلى الحق جهدنا ، مراعين سلامة الاستدلال ومقاصد الشرع، وملابسات الواقع وتغير الحال، قدر الإمكان، ولا نزكي على الله أحداً، والله نسأل أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا ، وأن يعفو عنا ويصفح عن زللنا. والله تعالى أعلم. منزلة الفتوى وخطرها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة، التي لها منزلة عظيمة في الدين، قال تعالى: (ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن...) [النساء: 127]. وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - والمفتي موقع عن الله تعالى ، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والمفتي إنما هو العالم بالمسألة التي يفتي فيها ، تأسيسا لاتقليدا ، مع ملكة في النظر ، وقدرة على الترجيح والنظر المستقل في اجتهاد من سبقوه ، لا مجرد نقل وحكاية الأقوال . فإن أقدم على الفتوى بمجرد الخرص وما يغلب على الظن فهو آثم ، وعمله محرم ، وقول على الله وعلى رسوله بغير علم ، وهو يتحمل وزر من أفتاه . فعن مسلم بن يسار قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أُفتي بغير علم ، كان إثمه على من أفتاه " رواه أبو داود . ولا يشفع له أن يكون أصاب الحق في فتوى بعينها ، ذلك أن المفتي إنما يفتي بكلام الله تعالى ، أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو بالقياس عليهما ، أو بالاستنباط منهما ، وهذه لا يجوز فيها الخرص ، وقد قال سبحانه : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) فقسم الناس في هذا الباب إلى عالم وجاهل ، ولم يجعل بينهما واسطة . فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع ، والنظر الصحيح ، فخطؤه مغفور له ـ إن شاء الله ـ لكن لايتابع عليه ، بل يجب تنبيهه ، ويجب عليه الرجوع إلى الحق إذا تبين له . والفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر ، بحسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، والسائل أو المستفتي عليه أن يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علمُ المفتي وورعُه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" ولعل الصواب أن يكون مناط الترجيح تحقيق مقاصد الشرع ، ومراعاة حال المكلفين. والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فما كان منها سائغاً فإنه يعذر الآخذ به، وإن كان مرجوحاً في نظر غيره. وما لم يكن سائغاً فإنه لا يسع أحداً أن يعمل به. ولا تنبغي حكاية هذا الخلاف إلا في معرض الرد والإبطال له، وقد قيل: وليس كل خلاف قيل معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر وما لم يكن سائغاً فإنه لا يسع أحداً أن يعمل به. وليعلم المستفتي أنه لا تخلصه فتوى المفتي عند الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري. فلا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها ، فليتق الله السائل، وليعرف خلاص نفسه، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وبعــد : فإننا ننبه الإخوة السائلين إلى أن المعمول به في هذا الموقع ـ إن شاء الله ـ هو الإفتاء بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم ، وإن كان ثمة تعارض فإننا لا نتخير إلا الراجح في المسألة والأقوى دليلاً ، ولسنا بالخيار نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء ، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: ليس للمفتي والعامل في مسألة فيها قولان أو أكثر أن يعمل بما شاء منها بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحها. أهـ. وكذلك لا نتتبع رخص المذاهب وسقطات العلماء ، حيث عد بعض أهل العلم ـ منهم أبو إسحاق المروزي وابن القيم – من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق ، وهو تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو مظنه حكم الله تعالى عنده ، ولولا ذلك لم يكن راجحا ، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين. هذا ما نتبناه منهجا ، ونحاوله ـ جهدنا ـ عملا وممارسة . والله نسأل بمنه وكرمه أن يوفقنا لصواب القول والعمل . والله تعالى أعلم.



حبه حبه خلك معي

1-وهي مؤلفة من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية،

من هم !!!!!!!اشباح مثلا سمو لنا الرجال


2-ويشرف على اللجنة ويرأسها اثنان من حملة الدكتوراه في الفقه وعلوم الشريعة

نفس السؤال

من هم !!!!! اشباح مثلا سمو لنا الرجال


من باب الامانة نحطلك هذي

3-وهذه اللجنة بكامل أعضائها تتبنى وتعتمد منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال ، وفي التعامل مع المخالف

من باب الامانة

4-من غير تعصب لمذهب أو بلد أو طائفة . فهي فتاوى محكمة بحمد الله ، وليست فتاوى شخصية

لماذا لا تنسبون الفتوى مدامها مو شخصيه !!!!!!


صراح يا اخي انا ما اخذ فتوى ما ادري من وين جايه وشكرا

أبو عمر
21-12-2010, 12:59
==================


أسئلة وردود (http://www.albrhan.org/portal/index.php?show=news&action=cat&id=32) » فقه وأحكام متفرقة (http://www.albrhan.org/portal/index.php?show=news&action=cat&id=48)
هناك كلام كثير في الكُتب و المواقع الإلكترونية أن الإمام الخميني (قدس سره) حلل التمتع بالرضيعة هل هذا صحيح ؟
06/10/2008 - 0:32 | مرات القراءة: 4210
http://www.albrhan.org/portal/templates/Default/images/print_page.gif http://www.albrhan.org/portal/templates/Default/images/send_f.gif http://www.albrhan.org/portal/templates/Default/images/add_comment.gif


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

الوهابية بين أمرين إما أنـهم لا يعقلون ما يقرأون أو يخادعون ، وأحلاهما مر، الإمام الراحل قدس سره لم يتكلم عن الاستمتاع بما هو زواج متعة بل تكلم عن الحالة النفسية التي تحصل بين الزوج وزوجه ، وهذه هي الفتوى :
(ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة ( الاستمتاعات كاللمس بشهوة ) من ( التمتع أو زواج المتعة ) ؟! وواضح أنه عندما ذكر الرضيعة لم يذكرها لزواج المتعة بل ذكرها كزوجة شرعية بغض النظر عن زواج المتعة ، والوهابية –هداهم الله- ديدنـهم الكذب ، وليس على الشيعة فحسب بل على بقية المسلمين ، والمقصود من الفتوى كما هو واضح أن الزوج لا يجوز له وطء زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج إذا لم تكمل تسع سنين ولكنه يمكنه ان يستمتع بها – كحالة نفسية- بالتقبيل مثلا مهما كان عمرها ، وهذا الأمر الذي يحرمه الشيعة يجوزه أهل السنة والوهابية ! فإنهم يجوزون للزوج أن يعاشر زوجته حتى ولو كان عمرها أقل من تسع سنوات كالرضيعة مثلا ، وبعضهم اشترط ان تكون سمينة تحتمل المعاشرة ، بخلاف الشيعة فهم يحرمون هذه المعاشرة بالادخال حتى ولو كانت تحتمل .

فإن كان المورد موضعا للتهريج فهم أولى به من الشيعة لأن الشيعة تحرم هذا الوطء وأهل السنة والوهابية يجيزونه !! أم أن التهريج منصب على الشيعة لأنـهم قالوا ما قاله علماء أهل السنة والوهابية من جواز الزواج بالرضيعة ؟!! وهذه نصوص كثيرة لعلمائهم في تحليل الزواج من الرضيعة :

السرخسي في المبسوط 4 : 212-214: (باب نكاح الصغير والصغيرة: وبلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا، ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء، بخلاف ما يقولـه ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى: أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ـ إلى قولـه ـ ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه، وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار، فإن قدامة بن
مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال: إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير.

وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه، وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران، ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن، فأجاز ذلك علي رضي الله عنه، وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نجبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ـ إلى قولـه ـ : وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين، فكانت صغيرة في الظاهر، وجاء في الحديث أنهم سمّنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله. (!) قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه).

قال البهوتي في كشاف القناع 5 : 452 ـ 453: (ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا، أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار، لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب؛ لأن الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا؛ لأنهن ربائب دخل بجدتهن، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى، صححه في المبدع وغيره؛ لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل: لا تحرم الكبيرة؛ اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ـ إلى قولـه ـ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة لـه حرمت المرضعة، لأنها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. ـ قال ـ ولو تزوج رجل امرأة كبيرة، وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ـ أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين ـ لأنها صارت من أمهات نسائهما وإن كان
زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها).

أقول: ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له، قال في نفس الصفحة السابقة: (وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا ـ ثم قال ـ ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل، أبنائه وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه.

قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي، قال في المستوعب: وكذلك لو زوج أمته لعبد لـه يرضع ـ ثم قال ـ ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما، أما المملوك فلأنها صارت أمه، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا؛ لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل، وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية، ورُدّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة، فيتصور كما في المنتهى وغيره، فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا، وإن أرضعته لم تحرم على سيدها؛ لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما).

وقال في : 455 (وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة، لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب لـه عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها).

أقول: لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين، وكشاهد عليه قولـه في 5 : 456 (وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها، بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة).

وقال في 5 : 524: (وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين ـ عمرهن أقل من سنتين ـ ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا؛ لأنها صارت من أمهات نسائه. وبقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لان الدوام أقوى من الابتداء. فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا
انفسخ نكاحهما …الخ).

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 3 : 219: قولـه ((ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصغيرة)) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها، بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه؛ لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ـ إلى قولـه ـ وفي الخانية: لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه. قولـه ((وكذا لو أوجره)) أي لبن الكبيرة ((رجل في فيها)) أي الصغيرة).

قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول 1 : 192 ـ 193: (اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو، فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع، أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين، واحتج في ذلك بأمور أربعة: أحدها … وثانيها: أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة).

قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).
وقال أيضا في 5 : 459: (قال ابن الحداد: فلو قال لها: أنت طالق ثلاثا، فله في الحال نكاح أختها، لحصول البينونة، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة. ولو كان تحته صغيرة، وكبيرة مدخول بها، فارتدت الكبيرة، وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة، وقف نكاح الصغيرة)، أقول: ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان.
وفي 6 : 425: (ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول، وينفسخ على الثاني، وهو الأصح، ولا غرم عليهن لأنه لا يثبت له دين على مملوكه، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين، وأما غرامة مهرها، فإن أرضعن مرتبا، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة، فلا شئ
عليها، وإن كانت زوجة، فعليها الغرم).
وفي 6 : 434: (فرع: تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك. ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما. ولو أرضعتها بنت الكبيرة فحكم الانفساخ كما ذكرنا، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها؛ لكونها ربيبته، وحكم مهر الصغيرة على
الزوج، والغرم على المرضعة كما سبق).

وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع ـ من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها، قال في 6 : 436: (وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح، ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمة لـه قد وطئها بلبن غيره، بطل نكاح الصغيرة، وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة، وتحت عمرو صغيرة، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما، حرمت الكبيرة عليهما أبدا؛ لأنها أم زوجتهما، فإن كانا دخلا بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا، فلا تحرم عليهما، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ).

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 2 : 344: (ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبدالله بن شداد قال: كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي
أمه؟ وفيه دلالة على ما ذكرنا من وجهين:
أحدهما: إنه زوجهما وليس بأب ولا جد، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ـ وقد قال الله تعالى: ((فاتبعوه)) فعلينا اتباعه ـ فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ـ إلى قولـه ـ : ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه، فيكون الموجب للنكاح والقابل لـه واحدا، ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز لـه أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قولـه: إن الصغيرة...).

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7 : 32: (وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار، إذا بلغت، وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا).
وقال في 9 : 210: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. نص أحمد على هذا كله).
وقال في 9 : 214: (وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة؛ لأنها صارت جدتها، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين، فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ).
قال عبد الرحمان بن قدامة في الشرح الكبير 9 : 206 ـ 207: (قال الشيخ رحمه الله: إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة، وعنه ينفسخ نكاحهما. إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد. وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء، فتحرم أبدا لقول الله (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ).
ولم يشترط دخوله بها، فأما الصغيرة ففيها روايتان (إحداهما) نكاحها ثابت؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله (فَإِنَّ لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جنَاحَ عَلَيْكُمْ ). (والرواية الثانية) ينفسخ نكاحها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنهما صارتا إماً وبنتا واجتمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما، كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ).

قال ابن حزم في المحلى 9 : 458 ـ 460: (وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لهما قبل أن تبلغ، وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلاّ بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا، فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب، وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلاّ باجتماع إذنها وإذن أبيها، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلاّ الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط، وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، ورأى أمر
عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع.

وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما... إلى قولـه: وقال مالك: أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس، وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بها زوجها إلاّ أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلاّ بإذنها، وإن كان زوجها لم يطأها، قال: وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلاّ بإذنها، قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلاّ بإذنها كسائر الأولياء.

واختلف قولـه في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب، ومنع منه في رواية ابن القاسم.

وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلاّ كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلاّ بإذنها بكرا كانت أو ثيبا. وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك.

وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة، ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة.

قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قولـه لقول الله عز وجل) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ(( ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلاّ أن يأتي نص بأنه لـه خصوص.

وقال ابن المنذر في الإجماع 2 : 74: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز).

فاتضح الآن كيف يرينا الله عز وجل عجائب صنعه ومكره في الوهابية حيث طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم وبشكل أفضع وأشنع وهو جواز وطء الرضيعة ومعاشرتها في حين أن الشيعة تحرم هذا الأمر .

والحمد لله رب العالمين
البرهان albrhan.org







نعاني دائما من الخلط الغير مبرر من زملاءنا الشيعة في المسائل الشرعية , وذلك ينتج عن قلة إطلاعهم على الشريعة من جهة , وحماسهم في النقل مع الضعف الشديد في اللغة , فإننا هنا تكلمنا عن الزفاف ولم نتكلم عن العقد وعلى الرغم من ذلك ما وجدنا إجابة واحدة لسؤالي من أول الموضوع , على الرغم من أنها مسألة وقع فيها الخلاف وليست إجماعا بين أهل السنة والجماعة ولكن لنقطع دوائر الجدال لنحصل على جواب


البنت الصغيرة لا تسلم إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج , وقال بعض أهل العلم بل يجوز عند سن التاسعة كما حدث مع عائشة رضي الله عنها , ولكن قد تكون في سن التاسعة ولكن ليس قادرة على الوطأ أيضا فهنا لا يجوز وطأها , وإن كان الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الفتاة لا تزف إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج ...

وهذا يعني أنه لا تسلم الطفلة الصغيرة إلى زوجها عند كل بإتفاق أهل السنة والجماعة , ولكن إذا وصلت إلى التاسعة فهناك فريق من أهل العلم يرى جواز الزفاف مع ترك الوطأ إن لم تقدر على ذلك , بينما يرى الباقي أنها لا تزف حتى تصير قادرة على الوطأ وهو الراجح...

أما الخميني فقد أجاز أن تزوج الطفلة وأن تزف إلى الزوج مهما كان عمرها , فعل عرفت الفرق الآن ؟ وأعتقد أنك أكيد تعرف الفرق بين ( الطفلة , الفتاة ) من حيث اللغة , فهل قرأت عن أحد من أهل السنة يجوز زفاف الرضيعة ؟

؟



فهل قرأت عن أحد من أهل السنة يجوز زفاف الرضيعة ؟

.

بو_علي
21-12-2010, 14:02
نعاني دائما من الخلط الغير مبرر من زملاءنا الشيعة في المسائل الشرعية , وذلك ينتج عن قلة إطلاعهم على الشريعة من جهة , وحماسهم في النقل مع الضعف الشديد في اللغة , فإننا هنا تكلمنا عن الزفاف ولم نتكلم عن العقد وعلى الرغم من ذلك ما وجدنا إجابة واحدة لسؤالي من أول الموضوع , على الرغم من أنها مسألة وقع فيها الخلاف وليست إجماعا بين أهل السنة والجماعة ولكن لنقطع دوائر الجدال لنحصل على جواب





فهل قرأت عن أحد من أهل السنة يجوز زفاف الرضيعة ؟

.






في المشاركه رقم 1.

هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست ‏سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ‏يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ‏‏[الطلاق:4]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعاً.‏
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏

........................

لاحظ انه في الاجابه مذكور انه في الزواج من صغيره يجوز ان يستمتع بها بكل الامور المباحه شرعا مع عدم الوطئ لمن لا تطيق الوطئ.

يعني في اوضح من ذلك

أبو عمر
21-12-2010, 15:03
في المشاركه رقم 1.

هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست ‏سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ‏يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ‏‏[الطلاق:4]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعاً.‏
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏

........................

لاحظ انه في الاجابه مذكور انه في الزواج من صغيره يجوز ان يستمتع بها بكل الامور المباحه شرعا مع عدم الوطئ لمن لا تطيق الوطئ.

يعني في اوضح من ذلك




طبعا الكلام واضح , لأن البنت التي تبلغ من العمر تسع سنوات تعتبر صغيرة , وهي عند الفقهاء تسمى صغيرة , وفي اللغة أيضا صغيرة , فمعنى الكلام أن من تزوج فتاة صغيرة ولم تبلغ بعد , فيجوز له ما يجوز للأزواج إلا الوطأ حتى تحتمل ذلك ...

والفتوى احتجت بزمان دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي ابنة تسع سنوات , وهذا هو أقل حد تكلم عليه أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد , وأما الجمهور فرأى أن الزفاف يكون بالقدرة على الوطأ , ورأى فرقة من أهل العلم أن العبرة بالبلوغ...


يعني في كل الأحوال لا زفاف قبل التسع سنوات , فمن أين أتى الخوميني بهذا الكلام الشاذ ؟

؟

ضرغام الكويت
21-12-2010, 15:34
و هل حدد الشرع عمر محدد يجوز فيه الزواج. و اين الأدله من الكتاب و السنه على هالشي


لم يحدد العمر لأن الفتيات لسن متشابهات في النمو وإنما راجعةللعرف،،،، لكن علماء السنة لم يتطرقوا اصلا ولم يخطر على بالهم ماخطر على معمميكم الشواذ(التمتع بالرضيعة)

BadLucK
21-12-2010, 15:44
لم يحدد العمر لأن الفتيات لسن متشابهات في النمو وإنما راجعةللعرف،،،، لكن علماء السنة لم يتطرقوا اصلا ولم يخطر على بالهم ماخطر على معمميكم الشواذ(التمتع بالرضيعة)


صحيح لم يخطر في بالهم بل خطر في بالهم ماهو ادهى من ذلك

وهو استبراء الرضيعه :D

هل تعرف معنى الاستبراء ؟

. فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=14209)تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها .
وهو ظاهر كلام أحمد (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=12251)، وفي أكثر الروايات عنه ، قال : تستبرأ ، وإن كانت في المهد . وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ، ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى ، وقول مالك (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=16867)، وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ، ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها ، فلا تحل قبلتها ، ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء ، إلا المسبية ، على إحدى الروايتين .

ضرغام الكويت
21-12-2010, 15:56
صحيح لم يخطر في بالهم بل خطر في بالهم ماهو ادهى من ذلك

وهو استبراء الرضيعه :D

هل تعرف معنى الاستبراء ؟

. فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=14209)تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها .

وهو ظاهر كلام أحمد (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=12251)، وفي أكثر الروايات عنه ، قال : تستبرأ ، وإن كانت في المهد . وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ، ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى ، وقول مالك (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=16867)، وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ، ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها ، فلا تحل قبلتها ، ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء ، إلا المسبية ، على إحدى الروايتين .




سبحان الله كيف تفكر انت ،،، انت تعرف معنى الإستبراء !!!
الإستبراء أي انها إن طلقت لايتزوجها احد إلا بعد ثلاثة أشهر ،،، ومالمشكلة ؟ أين الشذوذ هنا؟

نقول لك أن الخميني يقول : يجوز تفخيذ وتقبيل وضم الرضيعة بشهوة :mad: وانت تقول لنا ان علمائنا يقولون بإستبرائها !! الفرق شاسع

أبو عمر
21-12-2010, 15:58
صحيح لم يخطر في بالهم بل خطر في بالهم ماهو ادهى من ذلك

وهو استبراء الرضيعه :D

هل تعرف معنى الاستبراء ؟

. فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=14209)تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها .
وهو ظاهر كلام أحمد (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=12251)، وفي أكثر الروايات عنه ، قال : تستبرأ ، وإن كانت في المهد . وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ، ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى ، وقول مالك (http://www.nationalkuwait.com/vb/showalam.php?ids=16867)، وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ، ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها ، فلا تحل قبلتها ، ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء ، إلا المسبية ، على إحدى الروايتين .




وما دخل الإستبراء في مسألة زفاف الرضيعة عندكم ؟ هذا الكلام المروي عن الإمام أحمد لغلق الباب حول الخلاف حول الإستبراء , فيقال يلزم الإستبراء في كل حال وهذا قول حاسم يعني لابد من إنتظار المدة اللازمة لتتحقق البراءة , فالإستبراء هنا معناه وجوب إنتظار المدة وليس على معناه الظاهري , وهذا يعرفه أي مبتدئ مس كتب العلم ولو مسه واحدة , ولكني مازلت في إنتظار جواب سؤالي إلى الآن



.

BadLucK
21-12-2010, 16:00
سبحان الله كيف تفكر انت ،،، انت تعرف معنى الإستبراء !!!
الإستبراء أي انها إن طلقت لايتزوجها احد إلا بعد ثلاثة أشهر ،،، ومالمشكلة ؟ أين الشذوذ هنا؟


الاستبراء هو ان تحيض .. وهل التي في المهد تحيض ؟؟

ثم التي بالمهد هل هي عند اهلها او عند زوجها ؟؟

وكيف تستبرأ من في المهد :)

BadLucK
21-12-2010, 16:02
وما دخل الإستبراء في مسألة زفاف الرضيعة عندكم ؟ هذا الكلام المروي عن الإمام أحمد لغلق الباب حول الخلاف حول الإستبراء , فيقال يلزم الإستبراء في كل حال وهذا قول حاسم يعني لابد من إنتظار المدة اللازمة لتتحقق البراءة , فالإستبراء هنا معناه وجوب إنتظار المدة وليس على معناه الظاهري , وهذا يعرفه أي مبتدئ مس كتب العلم ولو مسه واحدة , ولكني مازلت في إنتظار جواب سؤالي إلى الآن


الكلام واضح وحتى لو في المهد ينطبق على الصغيره


فالصغيره هي مادون التاسعه وليس كما قلت من هي في التاسعه

مشكلتك انك تتلاعب بالالفاظ

قل لي هل من كانت عمرها سنتين وشهر ينطبق عليها احكام الصغيره ؟

أبو عمر
21-12-2010, 16:06
الكلام واضح وحتى لو في المهد ينطبق على الصغيره


فالصغيره هي مادون التاسعه وليس كما قلت من هي في التاسعه

مشكلتك انك تتلاعب بالالفاظ

قل لي هل من كانت عمرها سنتين وشهر ينطبق عليها احكام الصغيره ؟






حاول مرة ثانية , فكلامك لا يستقيم لأن الإستبراء شيء والزفاف شيء آخر , ولن تجد أي عالم من علماء السنة يجيز الزفاف إما بتسع سنوات أو بكون الفتاة تطيق الوطأ وأما غير ذلك فلن تجد عندنا قولا مخالف ...

أنت تقفز من على أسوار العلم وتنقل الكلام بغير فهم , فحاول مرة ثانية

.

BadLucK
21-12-2010, 16:08
حاول مرة ثانية , فكلامك لا يستقيم لأن الإستبراء شيء والزفاف شيء آخر , ولن تجد أي عالم من علماء السنة يجيز الزفاف إما بتسع سنوات أو بكون الفتاة تطيق الوطأ وأما غير ذلك فلن تجد عندنا قولا مخالف ...

أنت تقفز من على أسوار العلم وتنقل الكلام بغير فهم , فحاول مرة ثانية

.



طيب يا عالم .. تستبرأ وهي في بيت اهلها ؟ :)

سألتك سؤال وبما انك عالم نستفيد منك ..

عمرها سنتين وشهر ماذا اطلق عليها ؟

أبو عمر
21-12-2010, 16:15
طيب يا عالم .. تستبرأ وهي في بيت اهلها ؟ :)

سألتك سؤال وبما انك عالم نستفيد منك ..

عمرها سنتين وشهر ماذا اطلق عليها ؟




أجيبك بسهولة إن شاء الله ولكن لنقطع جدالكم حول زفاف الصغيرة , فهل وجدتم قولا واحدا لأي عالم يجيز الزفاف قبل الوطأ أو البلوغ أو السنين التسعة ؟ نقطع ما سبق لأشرح لك ما يستقدم , الموضوع بسيط فقط ابحث تحت كلمة الزفاف طالما أنكم تنقلون والسلام.

.

أبو عمر
21-12-2010, 16:48
اكيد في شي غلط مستحيل الرسول يتزوج ياهل بو ٦سنين وين قاعدين المفروض اصكون الموضوع كذب و تدليس


لا أبدا أخي الكريم , الموضوع ليس فيه تدليس ولا شيء ولكنك لا يصح أن تقيس ما تراه الآن على ما كان من قبل ألف وأربعمائة عام , والحياة كلها متغيرة ...

ولو نظرت في الكويت من قبل ثلاثين عاما لوجدت أمهات تزوجن وهن تحت الثالثة عشر أو الثانية عشر أو أصغر ايضا , فالأجواء الحارة تساعد على سرعة نضوج الفتيات , فضلا عن كونها كانت تحمل عبئا مهنيا جسديا يجعلها تنضج أيضا أسرع من وقتنا الحالي , ولو نظرت إلى سيرة الفتيات قديما لوجدت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما كانت زوجة , كانت تخرج كل يوم لمسافة ميلين لتحمل ما يأكل الفرس , وتذهب وتعود عدة مرات في اليوم الواحد , هذا العمل بغير طحن للحب أو تنخيله أو أي أعمال أخرى في الدار , مما يجعل عملها يوازي عمل العامل الذي تراه واقفا في الشمس اليوم.

كن قديما يعملن بأيديهن في الأجواء الحارة , بغير مكيفات أو ترفيه وكانت تشارك أمها في كل عمل تقريبا تعمله , بداية من الطبخ نهاية بأمور البيت وتهيأته , فلم يكن يفرق بينها وبين أن تكون أما إلا السن , أم النضوج الجسدي وفهم واجباتها فقد جبلن على ذلك وعملن بهذه الأعمال منذ أن كن صغارا , فلا تقيس الآن ما تراه من فتاة في الخامسة عشر أو السادسة عشر وهي بعد عقلها أصغر من الطفلة الصغيرة , ضعيفة البنية إلا ما رحم الله


ومريم ابنة عمران رضي الله عنه أنجبت وهي بعد صغيرة جدا في العاشرة أو أزيد قليلا , فالأحوال تغيرت والأزمان تغيرت , ولهذا قال أهل العلم - جمهور أهل السنة والجماعة - بعدم جواز زفاف الفتاة حتى تكون مؤهلة للزواج من الناحية الجسدية , واما الحالة النفسية وتهيأتها وتعليمها فهذه مهام الآباء

.

أبو عمر
21-12-2010, 17:05
أخرج لصلاة العشاء ثم أعود إن شاء الله

.

BadLucK
21-12-2010, 17:06
أجيبك بسهولة إن شاء الله ولكن لنقطع جدالكم حول زفاف الصغيرة , فهل وجدتم قولا واحدا لأي عالم يجيز الزفاف قبل الوطأ أو البلوغ أو السنين التسعة ؟ نقطع ما سبق لأشرح لك ما يستقدم , الموضوع بسيط فقط ابحث تحت كلمة الزفاف طالما أنكم تنقلون والسلام.


.


يا عزيزي .. يا ابو عمر ..

نقلت الجواب واذا اردت الفتوى كامله فارجع الى المصدر في الاسفل

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId

اذا عندك مشكله في فهم النصوص فارجع الى دكتور عبدالله الفقيه وناقشه

فمع احترامي لك هو مقدم عندي عليك .. ولا اعرفك ..

ملاحظة:

الدكتور عبدالله الفقيه هو المشرف على مركز الفتوى وقد خرج من الشبكة

قبل سنتين تقريبا او ماشابه وقرأت انه رجع اليها ..

تحياتي لك

بو محمد
21-12-2010, 17:22
طبعا ابو عمر عنده خوش بضاعة - الشيعة - وخوش مطبلين - (....) - فلازم يلزق كل بلاوي مذهبه بالشيعة :o

عموما أتحدى طوال الشوارب فيكم اييب فتوى للإمام الخميني - رحمه الله - يبيح نكاح الرضيعة .
وخصوصا (...) ابو عمر ... اللي ما يفرق بين القوي والأقوى ... :eek:

أبو عمر
21-12-2010, 18:38
يا عزيزي .. يا ابو عمر ..

نقلت الجواب واذا اردت الفتوى كامله فارجع الى المصدر في الاسفل

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId

اذا عندك مشكله في فهم النصوص فارجع الى دكتور عبدالله الفقيه وناقشه

فمع احترامي لك هو مقدم عندي عليك .. ولا اعرفك ..

ملاحظة:

الدكتور عبدالله الفقيه هو المشرف على مركز الفتوى وقد خرج من الشبكة

قبل سنتين تقريبا او ماشابه وقرأت انه رجع اليها ..

تحياتي لك







وكلامك المنقول أيضا لا إشكال فيه , ولا أدري كيف أنكم اعتبرتم أن الفتاة ابنة التاسعة كبيرة حتى تستشكل هذا المعنى ؟ لابد من أن تنزل كلام المتأخرين على معاني المتقدمين لكي تفهم المعنى ...


أضرب لك مثالا تقريبيا , فلو قلت لك إنني اشتريت سيارة صغيرة , فهل يمكنك أن تعرف مرادي المقصود بالصغيرة بغير أن تعرف تعريفي للصغر ؟ هذا مثلما تفعلون مع كلام العلماء , فتنقلون من كلامهم جواز فعل كذا وكذا مع الزوجة الصغيرة , ولكن الزوجة الصغيرة هي التي وصلت إلى حد التسع سنوات عند الإمام أحمد , وهي التي وصلت إلى حد القدرة على الوطأ عند الجمهور بغير إعتبار للسن , وهي التي وصلت حد البلوغ عند طائفة أخرى من أهل العلم ...


فسوف تنقلون من كتب الفقه قولهم ( الزوجة الصغيرة ) ولا يمكن أن تنزلون ذلك على زفافها قبل الحد الذي حده أهل العلم سواء بإتمام السنوات التسع , أو كونها قادرة على الوطأ أو كونها بالغة , ولن تجدوا لكم دون ذلك طريقا

.

S U L T A N
21-12-2010, 20:03
هذا الموضوع غير محمود في الدين والعادات الاجتماعيه

لكن حاله الرسول صلى الله عليه وسلم استثنائيه وهو منزه عن النقـد


وان حصلت لدينا فتأكد انها حالات خاصه وشاذه لاتمثل الراي العام للمذهب السنـي

ايا كان قائلها مجرد شخص يفضفض وليس معصوم كالخميني :)

بو محمد
21-12-2010, 20:46
;2018349'] وليس معصوم كالخميني :)

الكذب لكم عادة ;)

بو اسماعيل
21-12-2010, 20:59
من إبداعات الخميني وطء الدبر ... حلالي مع الكراهة :D

و تفخيذ الرضيعه حلاااااااال

حتى الرضيعه ما سلمت أعوذ بالله



http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini15.JPG


http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini16.JPG

BadLucK
22-12-2010, 06:53
وكلامك المنقول أيضا لا إشكال فيه , ولا أدري كيف أنكم اعتبرتم أن الفتاة ابنة التاسعة كبيرة حتى تستشكل هذا المعنى ؟ لابد من أن تنزل كلام المتأخرين على معاني المتقدمين لكي تفهم المعنى ...


أضرب لك مثالا تقريبيا , فلو قلت لك إنني اشتريت سيارة صغيرة , فهل يمكنك أن تعرف مرادي المقصود بالصغيرة بغير أن تعرف تعريفي للصغر ؟ هذا مثلما تفعلون مع كلام العلماء , فتنقلون من كلامهم جواز فعل كذا وكذا مع الزوجة الصغيرة , ولكن الزوجة الصغيرة هي التي وصلت إلى حد التسع سنوات عند الإمام أحمد , وهي التي وصلت إلى حد القدرة على الوطأ عند الجمهور بغير إعتبار للسن , وهي التي وصلت حد البلوغ عند طائفة أخرى من أهل العلم ...


فسوف تنقلون من كتب الفقه قولهم ( الزوجة الصغيرة ) ولا يمكن أن تنزلون ذلك على زفافها قبل الحد الذي حده أهل العلم سواء بإتمام السنوات التسع , أو كونها قادرة على الوطأ أو كونها بالغة , ولن تجدوا لكم دون ذلك طريقا

.


صباح الخير يا ابو عمر ..

عساك بخير ؟ وان شالله تريقت اليوم عدل :)

يا عزيزي لا تعطيني امثال عن الصغيره ومعنى الصغيره ..

افهم من كلامك انك اقريت بمقدمات الجماع في الصغيره مع اختلافك في السن

يا عزيزي انا لا ادري هل فهمك يختلف عن فهم الفقهاء في معنى الصغيره ؟؟

وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=23&ID=1901



‏ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين‏,‏ حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة وإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا‏,‏ ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290


المبسوط [ جزء 4 - صفحة 79 ] وإذا تزوج كبيرتين وصغيرتين فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين صغيرة وقعت الفرقة بينه وبينهن لأن كل صغيرة صارت بنتا لمن أرضعتها والجمع بين الأم والبنت في النكاح حرام فإن كانت أرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرتين ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين وذلك قبل الدخول بالكبيرتين فأما الكبيرة الأولى مع الصغيرة الأولى فقد بانا لما قلنا : والصغيرة الثانية لم تبن منه بإرضاع الكبيرة الأولى فأما بإرضاع الكبيرة الثانية فإن بدأت بإرضاعها بانت منه وإن بدأت بإرضاع الأولى فالصغيرة الثانية امرأته لأنها حين أرضعت الأولى صارت أما لها وفسد نكاحها لصحة العقد على الصغيرة الأولى فيما سبق ثم أرضعت الثانية وليس في نكاحه غيرها فلهذا لا تقع الفرقة بينه وبينها

ويوجد كثير لكن نسخت هذيل كمثال فقط ..

فلا أدري هل اصبح الموضوع للجدال فقط

أبو عمر
22-12-2010, 07:20
صباح الخير يا ابو عمر ..

عساك بخير ؟ وان شالله تريقت اليوم عدل :)

يا عزيزي لا تعطيني امثال عن الصغيره ومعنى الصغيره ..

افهم من كلامك انك اقريت بمقدمات الجماع في الصغيره مع اختلافك في السن

يا عزيزي انا لا ادري هل فهمك يختلف عن فهم الفقهاء في معنى الصغيره ؟؟

وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=23&ID=1901



‏ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين‏,‏ حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة وإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا‏,‏ ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290


المبسوط [ جزء 4 - صفحة 79 ] وإذا تزوج كبيرتين وصغيرتين فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين صغيرة وقعت الفرقة بينه وبينهن لأن كل صغيرة صارت بنتا لمن أرضعتها والجمع بين الأم والبنت في النكاح حرام فإن كانت أرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرتين ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين وذلك قبل الدخول بالكبيرتين فأما الكبيرة الأولى مع الصغيرة الأولى فقد بانا لما قلنا : والصغيرة الثانية لم تبن منه بإرضاع الكبيرة الأولى فأما بإرضاع الكبيرة الثانية فإن بدأت بإرضاعها بانت منه وإن بدأت بإرضاع الأولى فالصغيرة الثانية امرأته لأنها حين أرضعت الأولى صارت أما لها وفسد نكاحها لصحة العقد على الصغيرة الأولى فيما سبق ثم أرضعت الثانية وليس في نكاحه غيرها فلهذا لا تقع الفرقة بينه وبينها

ويوجد كثير لكن نسخت هذيل كمثال فقط ..

فلا أدري هل اصبح الموضوع للجدال فقط





أهلا بك يا بادلاك - مع إن معرفك ليس جيدا - وفي الحقيقة مازلت متعجبا منك في الحقيقة حتى هذه المشاركة ...

هذا الكلام المنقول يتناول أحكام العقد على النساء ,فالعقد على امرأتين لابد وأن يتناول أحكاما شرعية خاصة منها عدم جواز الجمع بين الأم وابنتها, ومن المعروف القاعدة الشرعية التي تقول ( الدخول بالأمهات يحرم البنات , والعقد على البنات يحرم الأمهات ) وهي المستقاة من الآية القرآنية ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) الآية


فالعقد على البنات ولو كن صغيرات له أحكام ومنها أن لا يكون متزوجا من أمها سواء كانت الطبيعية أو التي أرضعتها , ومن هنا فالعلماء الذين نقلت أقوالهم يشرحون هذه المسألة , فلو عقد على امرأة وعلى أخرى صغيرة , ثم أرضعت الأولى الثانية خمس رضعات مشبعات فقد صارت أما لها فيحرم عليه إذا أن يجمع بينهما , فما هو العقد الذي يفسخ أولا ؟ هذا هو التفصيل الذي تنقله من ميعاد العقد وهل تم الدخول بالكبيرة أم لا , ولهذا في هذا النقولات لم تحضر الدخول على الرضيعة لأنه غير موجود...


يا بادلاك كل هذه النقولات لا تسعفك وفي الواقع تخيب ظني فيك , لأنك تنقل الشروحات التي يضعها أهل العلم لمسائل فرعية فقهية , وتحاول أن تستدل بالمتشابه وقد كان يكفيك أن تنقل الكلام الصريح الواضح التي يحقق مقصودك والذي مازلت أنتظره , ولكن أرجوك حاول مرة ثانية

وشكرا على كل حال

.

BadLucK
22-12-2010, 07:38
أهلا بك يا بادلاك - مع إن معرفك ليس جيدا - وفي الحقيقة مازلت متعجبا منك في الحقيقة حتى هذه المشاركة ...

هذا الكلام المنقول يتناول أحكام العقد على النساء ,فالعقد على امرأتين لابد وأن يتناول أحكاما شرعية خاصة منها عدم جواز الجمع بين الأم وابنتها, ومن المعروف القاعدة الشرعية التي تقول ( الدخول بالأمهات يحرم البنات , والعقد على البنات يحرم الأمهات ) وهي المستقاة من الآية القرآنية ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) الآية


فالعقد على البنات ولو كن صغيرات له أحكام ومنها أن لا يكون متزوجا من أمها سواء كانت الطبيعية أو التي أرضعتها , ومن هنا فالعلماء الذين نقلت أقوالهم يشرحون هذه المسألة , فلو عقد على امرأة وعلى أخرى صغيرة , ثم أرضعت الأولى الثانية خمس رضعات مشبعات فقد صارت أما لها فيحرم عليه إذا أن يجمع بينهما , فما هو العقد الذي يفسخ أولا ؟ هذا هو التفصيل الذي تنقله من ميعاد العقد وهل تم الدخول بالكبيرة أم لا , ولهذا في هذا النقولات لم تحضر الدخول على الرضيعة لأنه غير موجود...


يا بادلاك كل هذه النقولات لا تسعفك وفي الواقع تخيب ظني فيك , لأنك تنقل الشروحات التي يضعها أهل العلم لمسائل فرعية فقهية , وتحاول أن تستدل بالمتشابه وقد كان يكفيك أن تنقل الكلام الصريح الواضح التي يحقق مقصودك والذي مازلت أنتظره , ولكن أرجوك حاول مرة ثانية

وشكرا على كل حال

.


عزيزي بو عمر ..

عندما نقلت الاحكام لم اكن اريد منك شرحها ..

انا هنا في صدد بيان لفظ الصغيره والتي قلت في مشاركه سابقه ..


وكلامك المنقول أيضا لا إشكال فيه , ولا أدري كيف أنكم اعتبرتم أن الفتاة ابنة التاسعة كبيرة حتى تستشكل هذا المعنى ؟ لابد من أن تنزل كلام المتأخرين على معاني المتقدمين لكي تفهم المعنى ...



اعتراضك منذ الامس على ان الصغيره هي ابنة التاسعه مع ان الفقهاء اوضحوا من يقصد بالصغيرة

بل المسائل الفقهيه تعج بهذا اللفظ ويشترك معها الرضيعه كما في المسائل التي نقلتها ..

كلامي ان شالله واضح ... غيرتلك الخط لعل وعسى :)

الصغيره عندك محدود فقط بالتاسعه ام مادون التاسعه ؟

سنتين وشهر هل يطلق عليها صغيره ؟

المسائل التي نقلتها افهم منها استخدام لفظ الصغيره للرضيعه

هل اخذ بمفهوم ابو عمر ام بمفهوم فقهائكم ؟

كلام العلماء واضح من المقصود في " الصغيره "

يعني يوم نأتي ببيان مسائل الرضاع كلمت صغيره تستخدم عادي وبائها تجر

وعند بيان مسائل الزواج من الصغيره وحدود التمتع بها بائها لا تجر ؟

عجيب امرك!

أبو عمر
22-12-2010, 07:56
عزيزي بو عمر ..

عندما نقلت الاحكام لم اكن اريد منك شرحها ..

انا هنا في صدد بيان لفظ الصغيره والتي قلت في مشاركه سابقه ..



اعتراضك منذ الامس على ان الصغيره هي ابنة التاسعه مع ان الفقهاء اوضحوا من يقصد بالصغيرة

بل المسائل الفقهيه تعج بهذا اللفظ ويشترك معها الرضيعه كما في المسائل التي نقلتها ..

كلامي ان شالله واضح ... غيرتلك الخط لعل وعسى :)

الصغيره عندك محدود فقط بالتاسعه ام مادون التاسعه ؟

سنتين وشهر هل يطلق عليها صغيره ؟

المسائل التي نقلتها افهم منها استخدام لفظ الصغيره للرضيعه

هل اخذ بمفهوم ابو عمر ام بمفهوم فقهائكم ؟

كلام العلماء واضح من المقصود في " الصغيره "

يعني يوم نأتي ببيان مسائل الرضاع كلمت صغيره تستخدم عادي وبائها تجر

وعند بيان مسائل الزواج من الصغيره وحدود التمتع بها بائها لا تجر ؟

عجيب امرك!







بل في الحقيقة أمرك هو الأعجب , لأني أبدا ما قلت إن الرضيعة لا تسمى صغيرة , وإنما اعترضت على كونكم تفهمون الزوجة الصغيرة هي الرضيعة فقط , وكأن ابنة التاسعة هي الكبيرة !!! وهذا هو تعجبي منكم بالإضافة إلى كونكم لا تحضرون النصوص الصريحة في مسألة زفاف الرضيعة !

أنت تفعل الآن مثل الذي قرأ في القرآن الكريم قوله ( وجاءت سيارة ) فاعتقد أن القرآن الكريم ذكر السيارات المرسيدس وغيرها لهذه اللفظة , وهذا طبعا قول فاسد , فالطفلة يطلق عليها صغيرة والرضيعة كذلك , ومن وصلت حد الخامسة صغيرة والتي بلغت التاسعة صغيرة وما دون البلوغ صغيرة ,وكل السابق أجاز الاسلام العقد عليهن ولكن لم يجز زفافهن إلا بشروط مختلفة عند جماعة المسلمين خلافا لفرقة الشيعة الذين أجازوا زفاف الرضيعة. فعلماء المسلمين منعوا الزفاف إلا ببلوغ التاسعة عند الامام أحمد , أو عند بلوغها السن الذي يجعلها قادرة على تحمل تبعات الزواج مثل الوطأ عند الجمهور , أو حد البلوغ عند غيرهم من أهل العلم , ولم يجز أي عالم من علماء السنة زفاف غير ذلك للزوجة الصغيرة , وأعتقد واضحة الصورة الآن.


مشكلتك أنك نظرت للرضيعة فحسبت أن ابنة التاسعة كبيرة لا يتناولها كلام العلماء :) , فهي صغيرة ومازالت صغيرة وكانت كذلك صغيرة , ولها تفصيل خاص لأنها ليست الأصل في الزواج ...


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
وتأمل كلامي السابق

البنت الصغيرة لا تسلم إلى زوجها إلا عندما تكون صالحة للزواج





2- أن العقد على الصغيرات لا يترتب عليه مباشرة آثار العقد

أبو عمر
22-12-2010, 08:36
أخرج الان قليلا

.

BadLucK
22-12-2010, 08:56
بل في الحقيقة أمرك هو الأعجب , لأني أبدا ما قلت إن الرضيعة لا تسمى صغيرة , وإنما اعترضت على كونكم تفهمون الزوجة الصغيرة هي الرضيعة فقط , وكأن ابنة التاسعة هي الكبيرة !!! وهذا هو تعجبي منكم بالإضافة إلى كونكم لا تحضرون النصوص الصريحة في مسألة زفاف الرضيعة !

أنت تفعل الآن مثل الذي قرأ في القرآن الكريم قوله ( وجاءت سيارة ) فاعتقد أن القرآن الكريم ذكر السيارات المرسيدس وغيرها لهذه اللفظة , وهذا طبعا قول فاسد , فالطفلة يطلق عليها صغيرة والرضيعة كذلك , ومن وصلت حد الخامسة صغيرة والتي بلغت التاسعة صغيرة وما دون البلوغ صغيرة ,وكل السابق أجاز الاسلام العقد عليهن ولكن لم يجز زفافهن إلا بشروط مختلفة عند جماعة المسلمين خلافا لفرقة الشيعة الذين أجازوا زفاف الرضيعة. فعلماء المسلمين منعوا الزفاف إلا ببلوغ التاسعة عند الامام أحمد , أو عند بلوغها السن الذي يجعلها قادرة على تحمل تبعات الزواج مثل الوطأ عند الجمهور , أو حد البلوغ عند غيرهم من أهل العلم , ولم يجز أي عالم من علماء السنة زفاف غير ذلك للزوجة الصغيرة , وأعتقد واضحة الصورة الآن.


مشكلتك أنك نظرت للرضيعة فحسبت أن ابنة التاسعة كبيرة لا يتناولها كلام العلماء :) , فهي صغيرة ومازالت صغيرة وكانت كذلك صغيرة , ولها تفصيل خاص لأنها ليست الأصل في الزواج ...


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
وتأمل كلامي السابق










عزيزي ..

في هذه المسألة يؤخذ باذن الولي ..

وهذا كلام النووي ..

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها .

يعني تزوج انسان من رضيعه واتفق مع وليها على ان لا ضرر

فماهي حدود التمتع للزوج ؟

لبيان حد التمتع ارجع مثلا الى فتوى مركز الفتوى التي نقلتها

وترى حد التمتع من دون الوطء لانها لا تتحمل ..

وهذا ماجاء به فتوى الامام الخميني في في هذه المسألة

ان لو حدث اصلا هكذا تكون هذه هي الاستمتاعات ..

الان وضحت الصورة ..

فهل عندك اعتراض على اتفاق الزوج والولي

اللهم صلي على محمد وال محمد

:وردة:

أبو عمر
22-12-2010, 11:53
عزيزي ..

في هذه المسألة يؤخذ باذن الولي ..

وهذا كلام النووي ..

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها .

يعني تزوج انسان من رضيعه واتفق مع وليها على ان لا ضرر

فماهي حدود التمتع للزوج ؟

لبيان حد التمتع ارجع مثلا الى فتوى مركز الفتوى التي نقلتها

وترى حد التمتع من دون الوطء لانها لا تتحمل ..

وهذا ماجاء به فتوى الامام الخميني في في هذه المسألة

ان لو حدث اصلا هكذا تكون هذه هي الاستمتاعات ..

الان وضحت الصورة ..

فهل عندك اعتراض على اتفاق الزوج والولي

اللهم صلي على محمد وال محمد

:وردة:




ما زلت تتحدث عن الرضيعة !!! من أي الجهات تفهم الكلام يا بادلاك ؟؟؟

يقول لك أولا اتفقا على شيء لا ضرر فيه على الزوجة الصغيرة , وأخبرني الآن هل هناك ضرر على الرضيعة من فقد أمها وأبيها ؟ هل يجب أن ينشأ الطفل في أحضان أهله أم لا يمثل له هذا الأمر أي منفعة نفسية أو عضوية أو تربوية ؟ أين عقولكم ذهبت ؟ يقول لا يترتب على الزوجة الضرر فهو مازال يتكلم عن حالة الصغيرة التي اكتمل بناءها النفسي ووصلت إلى حد قريب من القدرة على استيفاء آثار العقد , ولهذا قال النووي رحمه الله في نهاية الكلام شارحا مذهبه (( وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ))

اقرأ عبارته مرة ثانية : ( وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ) وهذا هو مذهب الجمهور أي أن الزفاف لا يتحدد إلا بكونها تطيق الوطأ , فلو كانت محتملة لذلك وهي ابنة ثمانية - وهذا بعيد - يمكن للولي أن يزفها إلى زوجها فالحد هنا هو القدرة على الوطأ وهذه طبعا ليست طفلتكم وبعيدة كل البعد عن الرضيعة هذه !

وباقي العبارة ( ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ) وهذه بالغة للسن التي رآها الإمام أحمد رحمه الله ملزمة , وهنا إذا كانت الفتوى على مذهب الحنابلة فإن القاضي يحكم بذلك ويمكنك أن تضع أحكام الإستمتاع في هذه الحالة , أي التي بلغت تسعا ولم تطق الجماع فلا يجوز عليه الوطأ وإنما يمكنه من الإستمتاع بغيره حتى تقدر زوجته.


محاولتك هذه أسوأ من التي كانت قبلها يا بادلاك , واعتقد أنك تنقل من المواقع الشيعية والتي تسوق الكلام في إطار واحد , والأغرب من ذلك أن تعتبروا أن أخذ رضيعة من أحضان أهلها لا يترتب عليه ضرر !!!!!!!!

.

BadLucK
22-12-2010, 12:19
ما زلت تتحدث عن الرضيعة !!! من أي الجهات تفهم الكلام يا بادلاك ؟؟؟


يقول لك أولا اتفقا على شيء لا ضرر فيه على الزوجة الصغيرة , وأخبرني الآن هل هناك ضرر على الرضيعة من فقد أمها وأبيها ؟ هل يجب أن ينشأ الطفل في أحضان أهله أم لا يمثل له هذا الأمر أي منفعة نفسية أو عضوية أو تربوية ؟ أين عقولكم ذهبت ؟ يقول لا يترتب على الزوجة الضرر فهو مازال يتكلم عن حالة الصغيرة التي اكتمل بناءها النفسي ووصلت إلى حد قريب من القدرة على استيفاء آثار العقد , ولهذا قال النووي رحمه الله في نهاية الكلام شارحا مذهبه (( وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ))

اقرأ عبارته مرة ثانية : ( وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع) وهذا هو مذهب الجمهور أي أن الزفاف لا يتحدد إلا بكونها تطيق الوطأ , فلو كانت محتملة لذلك وهي ابنة ثمانية - وهذا بعيد - يمكن للولي أن يزفها إلى زوجها فالحد هنا هو القدرة على الوطأ وهذه طبعا ليست طفلتكم وبعيدة كل البعد عن الرضيعة هذه !

وباقي العبارة ( ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا) وهذه بالغة للسن التي رآها الإمام أحمد رحمه الله ملزمة , وهنا إذا كانت الفتوى على مذهب الحنابلة فإن القاضي يحكم بذلك ويمكنك أن تضع أحكام الإستمتاع في هذه الحالة , أي التي بلغت تسعا ولم تطق الجماع فلا يجوز عليه الوطأ وإنما يمكنه من الإستمتاع بغيره حتى تقدر زوجته.


محاولتك هذه أسوأ من التي كانت قبلها يا بادلاك , واعتقد أنك تنقل من المواقع الشيعية والتي تسوق الكلام في إطار واحد , والأغرب من ذلك أن تعتبروا أن أخذ رضيعة من أحضان أهلها لا يترتب عليه ضرر !!!!!!!!

.



لازلت تلعب بالالفاظ .. والظاهر انك ستبقى تعاند

وضحنالك من الصغيره في المسائل الفقهيه من يقصد بالصغيره .. والصغيره تدخل

من ضمنها الرضيعه .. ومن ثم تأتيني وتقول الزوجه الرضيعه ..

يعني مادري لما ايبلك رضاع الصغيره في مسائل الرضاع كانت زوجه ولا صديقه ؟؟

لماذا التملص واللعب بالالفاظ ؟؟

نقلنا لك كلام النووي اذا اتفق الولي والزوج .. ولازلت تقول لي الصغيره ابنة تسع سنين ..


يابو عمر اذا جئت لتعاند فقط .. فهذا يكون جدال عقيم !!!

ياخي كلامي واضح الصغيره يشمل .. مادون التاسعه .. حتى الرضيعه يدخل ..

تصور للناس اننا نقصد فقط الرضيعه !!

سبحان الله نتعجب منك !!

اليك هذا الكلام من كتاب الفقه على المذاهب الاربع لتكحل عينك فيها ايضاً

تحت عنوان منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق

مادامت العلة الضرر إذ قد يجوز أن يكون الدخول من أسباب الصحة ولكنني لم أره في كتب الشافعية . وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق أو مريضة أو ذات هزال عارض ولعل السر في اشمئزاز الزوج ونفرته من أول الأمر فلا توجد بينهما المودة والرحمة وهما الأساس الذي تبنى عليه علاقة الزوجية


ولا تأتي الي مره اخرى لتقول ان الصغيره هي من في التاسعه ..

فقد اوضحنا مسبقاً ان الصغيره يشمل ايضاً الرضيعه في بعض المسائل ..

فلا يلزمني فهمك ولا حصرك !!

لا تطيق ، لا تطيق ماذا .؟؟؟

هل الرضيعه تدخل من ضمن الصغيره او لا ؟؟

الموضوع منتهي لكنك لازلت تكابر وتخالف حتى علمائك !!!

نقلنا لك من بعض المسائل قول وارضاع الصغيره ..

هل ابنة التاسعه ترضع ؟؟

اما انك تريد ان تضع المفردات على هواك فهذا مرفوض

وانا لا احصر الرضيعه فقط بالصغيره واقول انها تشمل الصغيره

سبحان الله !!!

ابو فاطمة
22-12-2010, 12:50
لازلت تلعب بالالفاظ .. والظاهر انك ستبقى تعاند

وضحنالك من الصغيره في المسائل الفقهيه من يقصد بالصغيره .. والصغيره تدخل

من ضمنها الرضيعه .. ومن ثم تأتيني وتقول الزوجه الرضيعه ..

يعني مادري لما ايبلك رضاع الصغيره في مسائل الرضاع كانت زوجه ولا صديقه ؟؟

لماذا التملص واللعب بالالفاظ ؟؟

نقلنا لك كلام النووي اذا اتفق الولي والزوج .. ولازلت تقول لي الصغيره ابنة تسع سنين ..


يابو عمر اذا جئت لتعاند فقط .. فهذا يكون جدال عقيم !!!

ياخي كلامي واضح الصغيره يشمل .. مادون التاسعه .. حتى الرضيعه يدخل ..

تصور للناس اننا نقصد فقط الرضيعه !!

سبحان الله نتعجب منك !!

اليك هذا الكلام من كتاب الفقه على المذاهب الاربع لتكحل عينك فيها ايضاً

تحت عنوان منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق

مادامت العلة الضرر إذ قد يجوز أن يكون الدخول من أسباب الصحة ولكنني لم أره في كتب الشافعية . وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق أو مريضة أو ذات هزال عارض ولعل السر في اشمئزاز الزوج ونفرته من أول الأمر فلا توجد بينهما المودة والرحمة وهما الأساس الذي تبنى عليه علاقة الزوجية


ولا تأتي الي مره اخرى لتقول ان الصغيره هي من في التاسعه ..

فقد اوضحنا مسبقاً ان الصغيره يشمل ايضاً الرضيعه في بعض المسائل ..

فلا يلزمني فهمك ولا حصرك !!

لا تطيق ، لا تطيق ماذا .؟؟؟

هل الرضيعه تدخل من ضمن الصغيره او لا ؟؟

الموضوع منتهي لكنك لازلت تكابر وتخالف حتى علمائك !!!

نقلنا لك من بعض المسائل قول وارضاع الصغيره ..

هل ابنة التاسعه ترضع ؟؟

اما انك تريد ان تضع المفردات على هواك فهذا مرفوض

وانا لا احصر الرضيعه فقط بالصغيره واقول انها تشمل الصغيره

سبحان الله !!![/CENTER]



صديقي BadLucK انا خليت النقاش بينك وبين الاخ ابو عمر بس ما هقيتها منك انك ما فهمت هذا الكلام

مادامت العلة الضرر إذ قد يجوز أن يكون الدخول من أسباب الصحة ولكنني لم أره في كتب الشافعية . وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق أو مريضة أو ذات هزال عارض ولعل السر في اشمئزاز الزوج ونفرته من أول الأمر فلا توجد بينهما المودة والرحمة وهما الأساس الذي تبنى عليه علاقة الزوجية


لاحظ الكلام الاحمر فهو يخص طفله وليس رضيعة ولا كيف يكون موده بينه وبين رضيعة الا ان تعقل وطفلة التي تكون بعمر التاسعة تقدر ان تود لها وهي تود لك ويكون تراحم بينهم ولكن الطفلة الرضيعة كيف تتبادل التودد و التراحم ؟؟؟؟؟؟!!!!!!

انا بعطيك الكلام من الاخر

هو مصدر خلاف عند اهل العلم وراجح تزوج الطفلة كا عقد حتى لو كانت رضيعة حتى بلوغ تخير الطفلة اذا رفضت بطلا العقد واذا وافقت تسلم لزوجها

وهذا ما تذكرته عند شيوخي وما قالوه لي

ونت تلف تلف وتبي توصل ان علماء السنة فتواهم شبيها فتوى الخميني لا تخاف تراء الخميني بشر يخذ من قوله ويترك اذا اخطاء قول اخطاء وانتها الموضوع

عبد الوهاب 70
22-12-2010, 12:53
افهم من كلامك انه الزواج والعقد للرضيعه جائز ..



واخيراً اقريت انه الزواج بالرضيعه عند السنه جائز :)

الان اخبرني بعد ان تزوج شخص برضيعه

وطبعاً هي اصبحت الان مرته على سنه الله ورسوله :)

وبين الشارع ان الوطأ سنه وشيعه يحرم حتى سن معينه ..

ممكن الان تعطيني الاحكام ؟

فتوى الامام الخميني بينت احكام الزواج من الصغيره ولو كانت رضيعه
اعطنا الان من عندك





السؤال: هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين :وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].
وتارة يذكره في معرض الامتنان:وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً [النحل:72].
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً، أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى:وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.

أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاً، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح.

وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تُمَكَّن منه.

والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.


المصدر:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=21361

عزيزة النفس
22-12-2010, 12:59
لا حول ولا قوة الا بالله حتى الطفله الرضيعه لم تسلم من المتعه

نحن نستنكرها على نسائكم فما بال الطفله الرضيعه المسكينه التي لا تفهم شيئ من امور الدنيا

حتى هي استحللتموها لتتمتعوا فيها لساعات وسويعات معدوده

الله المستعان

BadLucK
22-12-2010, 13:24
لا حول ولا قوة الا بالله حتى الطفله الرضيعه لم تسلم من المتعه

نحن نستنكرها على نسائكم فما بال الطفله الرضيعه المسكينه التي لا تفهم شيئ من امور الدنيا

حتى هي استحللتموها لتتمتعوا فيها لساعات وسويعات معدوده

الله المستعان

طلعي منها انتي متى مافهمتي المقصود من الفتاوي تعالي ..

مانتكلم عن المتعه بمفهومج انتي نتكلم عن حد الاستمتاع في الزواج للصغيره ..

فلا تكذبين

السؤال: هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين :وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].
وتارة يذكره في معرض الامتنان:وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً [النحل:72].
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً، أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى:وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.

أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاً، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح.

وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تُمَكَّن منه.

والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.



عزيزي عبدالوهاب .. لا نتكلم عن النكاح او التمكين ..

نتكلم عن مقدمات الجماع كالتقبيل وغيره ..

وارجع الى نفس الموقع في فتاوي حد الاستمتاع في الصغيره لتعرف ..


صديقي BadLucK انا خليت النقاش بينك وبين الاخ ابو عمر بس ما هقيتها منك انك ما فهمت هذا الكلام

مادامت العلة الضرر إذ قد يجوز أن يكون الدخول من أسباب الصحة ولكنني لم أره في كتب الشافعية . وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق أو مريضة أو ذات هزال عارض ولعل السر في اشمئزاز الزوج ونفرته من أول الأمر فلا توجد بينهما المودة والرحمة وهما الأساس الذي تبنى عليه علاقة الزوجية


لاحظ الكلام الاحمر فهو يخص طفله وليس رضيعة ولا كيف يكون موده بينه وبين رضيعة الا ان تعقل وطفلة التي تكون بعمر التاسعة تقدر ان تود لها وهي تود لك ويكون تراحم بينهم ولكن الطفلة الرضيعة كيف تتبادل التودد و التراحم ؟؟؟؟؟؟!!!!!!



اهلاً بالعزيز بوفاطمه ..

نعم اعرف انها مسأله خلافيه

ويختلفون بالاراء .. ونقولاتنا غير ملزمه ..

انما انقلها لغرض الاستشهاد

فلو رجعت الى مسائل الرضاع بين زوجتين

صغيره وكبيره ..

فهل الصغيره ترضع ؟ .. اذا كان العلماء مختلفين في معنى الصغيره

فهذه مسأله اخرى .. لكن ان يلزمنا بان الصغيره هي من في التاسعه

فهذا هو المرفوض .. وقد بين بعض العلماء بانه يكون للزوج ان يستلم زوجته الصغيره

وفي مكان اخر باتفاق بين الزوج واولي .. على ان لا ضرر ..

يحتج بان الضرر هو ابتعاد الام .. وهل مسألة الرضاع بين الزوجة الكبيره والصغيره

كان في ضرر ابتعاد الام ؟ .. الفقهاء اراءهم واضحه ..

يتكلمون في حدود الاستمتاع بالصغيره .. ان حصلت هذه المسألة

ولا يوجد اصلاً من يتزوج صغيره ويستمتع بها ولا يعملها عاقل!

لكن لابد من شمول هذه المسائل في الفقه لحل بعض الحالات الشاذه ..

تحياتي لك :وردة:

الكويت أولا و أخيرا
22-12-2010, 13:54
أخي الكريم Badluck فعلا وفيت وكفيت, وبارك الله فيك,:إستحسان:

تحياتي لك:وردة:

chwaiti
22-12-2010, 15:19
(وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق) يستلم ليش سياره والا بقي مثلاً كم اتعجب من هذا الموضوع وانا مازلت مصدوم ابو عمر و باد بخت كل شوي يايبين فتوه فلان قال وخامنئي وضح هل شرط من شروط الدين الاسلامي انه اتصير كاسكو بس اتعيد الحجي هل التفكير حرام يعني في انسان يوافق على زواج طفله بو ٦ سنين ؟؟؟ او اتخاف اتقول رايك بالله هذا حجي ؟ (وراجح تزوج الطفلة كا عقد حتى لو كانت رضيعة حتى بلوغ تخير الطفلة اذا رفضت بطلا العقد واذا وافقت تسلم لزوجها) تسلم لزوجها اي موخروف إهي طلي مو ياهل متى تخير ٦ او ٩ سنين ؟؟ يعني شتقول حق الياهل باباتي تبين تتزوجين زين وذا قالت اي مثلاً بتقولها يلا شلي مميتج ولتنسين مصاصتج وخذي درايتج معاج مره وحده !!!! عجب العجاب راح اترجم الموضوع وانشره في جريدة الجامعه

خل يشفون التحضر والتقدم المستمر في الدول الاسلاميه

بو محمد
22-12-2010, 15:25
مذهب ابو عمر وجماعته عندهم الاستمناء حلال !!! :D

بعد الشباب ليش يتزوجون , رووووووووووووووح ... ;)


قمة ما يتوصل اليه المذهب السني من الاشكالات على الشيعة أعلى الله مقامهم هو ما يتعلق بالمسالك
البولية , أما عقيدة أن الرب له يد وقدم وعين وحقو و..و..و.. إلخ , فلا بأس بها هي من صميم الدين الإسلامي !

تعسا لعقيدة قامت لأجل أن توافق معتقدات كعب الأحبار !!



تحياتي

أبو عمر
22-12-2010, 15:29
لازلت تلعب بالالفاظ .. والظاهر انك ستبقى تعاند

وضحنالك من الصغيره في المسائل الفقهيه من يقصد بالصغيره .. والصغيره تدخل

من ضمنها الرضيعه .. ومن ثم تأتيني وتقول الزوجه الرضيعه ..

يعني مادري لما ايبلك رضاع الصغيره في مسائل الرضاع كانت زوجه ولا صديقه ؟؟

لماذا التملص واللعب بالالفاظ ؟؟

نقلنا لك كلام النووي اذا اتفق الولي والزوج .. ولازلت تقول لي الصغيره ابنة تسع سنين ..



وما ذنبي إذا كنت تتسلق على جدران العلم وتنقل الأقوال بغير أن تفهم سياقها وفيم وضعت ! كلام الإمام النووي رحمه الله واضح وقد شرحته لك , فإما القدرة على الوطأ وإما بلوغ التاسعة وغير ذلك ما عنده , وإتفاق الولي والزوج في هذا الإطار ولكنك تلوي أعناق الكلام لكي تمر كلام الخوميني الغريب.






اليك هذا الكلام من كتاب الفقه على المذاهب الاربع لتكحل عينك فيها ايضاً

تحت عنوان منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق

مادامت العلة الضرر إذ قد يجوز أن يكون الدخول من أسباب الصحة ولكنني لم أره في كتب الشافعية . وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق أو مريضة أو ذات هزال عارض ولعل السر في اشمئزاز الزوج ونفرته من أول الأمر فلا توجد بينهما المودة والرحمة وهما الأساس الذي تبنى عليه علاقة الزوجية



ولا تأتي الي مره اخرى لتقول ان الصغيره هي من في التاسعه ..




أنا أريدك أن تقرأ فقط ما تنقل , فقط تقرأ وانظر إلى العنوان الذي أحضرته ( منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق ) أخبرني بالله عليك كيف يمكن أن يتضمن هذا الزوجة الطفلة - على رأيك - ؟ فكيف يمكن أن تمنع الطفة نفسها عن زوجها ؟ هل تلقي في وجهه البابمرز مثلا أم أنها تفرغ على رأسه حليبها ؟


اسمحي لي أن أريد جواب هذه الأسئلة بالإضافة إلى سؤالي السابق : هل هناك ضرر على الرضيعة إذا أخذت من أمها وزفت إلى زوجها أم لا ؟

.

بو_علي
22-12-2010, 15:29
لازلت تلعب بالالفاظ .. والظاهر انك ستبقى تعاند

وضحنالك من الصغيره في المسائل الفقهيه من يقصد بالصغيره .. والصغيره تدخل

من ضمنها الرضيعه .. ومن ثم تأتيني وتقول الزوجه الرضيعه ..

يعني مادري لما ايبلك رضاع الصغيره في مسائل الرضاع كانت زوجه ولا صديقه ؟؟

لماذا التملص واللعب بالالفاظ ؟؟

نقلنا لك كلام النووي اذا اتفق الولي والزوج .. ولازلت تقول لي الصغيره ابنة تسع سنين ..


يابو عمر اذا جئت لتعاند فقط .. فهذا يكون جدال عقيم !!!

ياخي كلامي واضح الصغيره يشمل .. مادون التاسعه .. حتى الرضيعه يدخل ..

تصور للناس اننا نقصد فقط الرضيعه !!

سبحان الله نتعجب منك !!

اليك هذا الكلام من كتاب الفقه على المذاهب الاربع لتكحل عينك فيها ايضاً

تحت عنوان منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق

مادامت العلة الضرر إذ قد يجوز أن يكون الدخول من أسباب الصحة ولكنني لم أره في كتب الشافعية . وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق أو مريضة أو ذات هزال عارض ولعل السر في اشمئزاز الزوج ونفرته من أول الأمر فلا توجد بينهما المودة والرحمة وهما الأساس الذي تبنى عليه علاقة الزوجية


ولا تأتي الي مره اخرى لتقول ان الصغيره هي من في التاسعه ..

فقد اوضحنا مسبقاً ان الصغيره يشمل ايضاً الرضيعه في بعض المسائل ..

فلا يلزمني فهمك ولا حصرك !!

لا تطيق ، لا تطيق ماذا .؟؟؟

هل الرضيعه تدخل من ضمن الصغيره او لا ؟؟

الموضوع منتهي لكنك لازلت تكابر وتخالف حتى علمائك !!!

نقلنا لك من بعض المسائل قول وارضاع الصغيره ..

هل ابنة التاسعه ترضع ؟؟

اما انك تريد ان تضع المفردات على هواك فهذا مرفوض

وانا لا احصر الرضيعه فقط بالصغيره واقول انها تشمل الصغيره

سبحان الله !!![/CENTER]
فعلا كفيت ووفيت يا بادلك...لكن وين اللي يفهم و يكون محايد بالطرح بدل التشريق و التغريب و التشنيع على الشيعه بسبب اجتهاد العلماء

chwaiti
22-12-2010, 15:44
للاسف الشديد من بعد هذا الموضوع نضرتي للاطفال اختلفت كولياً والان صرت افهم وحش حولي
http://img.metro.co.uk/i/pix/2007/10/MillyAPEX_450x400.jpg
;)

أبو عمر
22-12-2010, 15:48
أنا أريدك أن تقرأ فقط ما تنقل , فقط تقرأ وانظر إلى العنوان الذي أحضرته ( منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق ) أخبرني بالله عليك كيف يمكن أن يتضمن هذا الزوجة الطفلة - على رأيك - ؟ فكيف يمكن أن تمنع الطفة نفسها عن زوجها ؟ هل تلقي في وجهه البابمرز مثلا أم أنها تفرغ على رأسه حليبها ؟



اسمحي لي أن أريد جواب هذه الأسئلة بالإضافة إلى سؤالي السابق : هل هناك ضرر على الرضيعة إذا أخذت من أمها وزفت إلى زوجها أم لا ؟

.





سوف أنتظر جواب هذه ...

.

بو_علي
22-12-2010, 15:54
سوف أنتظر جواب هذه ...


.

نحن لا نجاوب على الفرضيات ...و هل الدين واقف على فرضياتك....نحن نتحدث من حيث المبدأ ...و عن حكم شرعي......كيف و ليش و اشلون ...مالها داعي

عبد الوهاب 70
22-12-2010, 15:59
عزيزي عبدالوهاب .. لا نتكلم عن النكاح او التمكين ..

نتكلم عن مقدمات الجماع كالتقبيل وغيره ..

وارجع الى نفس الموقع في فتاوي حد الاستمتاع في الصغيره لتعرف ..





ــــــــــــــــــــــــــــــ

انتبه

لا يروح بالك لأي صغيرة

مهما بلغ صغرها

وسأنقل لك فتاوى الموقع نفسه

هذه فتوى من الموقع نفسه

عن مقدمات الجماع بالنسبة للصغيرة

والمقصود بها الرضيعة

(انتبه للرضيعة في نص السؤال الموجه)

السؤال: هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين :وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].
وتارة يذكره في معرض الامتنان:وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً [النحل:72].
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً، أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى:وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.

أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاً، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح.

وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تُمَكَّن منه.

والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.


المصدر:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=21361 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=21361)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه فتوى أزالت اللبس

عن الفتوى التي وضعت في الموضوع


السؤال:
سؤالى حول الفتوى رقم رقـم الفتوى : 21361 عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423 / 05-01-2003 وهذه الفتوى تتناقض مع الفتوى رقم رقـم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 / 31-10-2001 السؤال كيف يمكن الجمع بين الفتويين ومن هو المفتي؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نراه صوابا من القول وسدادا من الرأي ونفتي به الناس هو ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة من جواز العقد على الصغيرة ، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 108613 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=108613).
أما بخصوص الاستمتاع.. فإن كانت قد بلغت مبلغا تطيق فيه الرجال فيجوز له الاستمتاع بها بالوطء وغيره ولو لم تبلغ الحلم، وبعضهم قيد هذا السن بتسع سنوات ولكن الظاهر أنه لا يتقيد بهذا فكم من صبية بلغت تسع سنوات وهي لا تطيق الوطء لضعف بنيتها.
أما إذا كانت لا تطيق الوطء فإما أن تكون في سن الرضاع وما قاربه كبنت الثالثة والرابعة ونحو ذلك، وهذه لا يستمتع بها لا بوطء ولا بغيره لأنها ليست بأهل لذلك, وأما من يمكن الاستمتاع بها – دون الوطء - كبنت الثامنة مثلا فهذه ينبغي ترك الاستمتاع بها أيضا لأنه لا يؤمن أن يقود هذا إلى مواقعة الزوج لها لغلبة شهوته فيلحق بها الضرر فينبغي لأهلها أن يمنعوها منه ولا يسلموها له أصلا حتى وإن طلبها حذرا من ذلك, يقول ابن قدامة: فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها. انتهى. </SPAN>وفي </SPAN>المجموع شرح المهذب: وإن كانت المنكوحة صغيرة لا يجامع مثلها أو مريضة مرضا يرجى زواله وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها إليه، لان المعقود عليه هو المنفعة، وذلك لا يوجد في حقها، ولانه لا يؤمن أن يحمله فرط الشهوة على جماعها، فيوقع ذلك جناية بها. انتهى.
وفي الحاوي في فقه الشافعي: وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه ، ولم يلزمه تسليم الصداق إليها فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضا ؛ لأنه لا حق له في حضانتها ، وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيها فيستحقه الزوج منها ، ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتها ، فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها. انتهى
وفي المغني لابن قدامة: وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي: وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح وحدّه أحمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع قال القاضي: وهذا عندي ليس على طريق التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها. انتهى
والله أعلم.

المصدر:

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=130882&Option=FatwaId


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه فتوى من الموقع نفسه

ذكروا فيها أن من كانت دون التسع ولا تطيق الوطأ

فهذه باتفاق الفقهاء لا تسلم إلى زوجها:


السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.

ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين.
والله أعلم.

المصدر:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190

أبو عمر
22-12-2010, 16:02
نحن لا نجاوب على الفرضيات ...و هل الدين واقف على فرضياتك....نحن نتحدث من حيث المبدأ ...و عن حكم شرعي......كيف و ليش و اشلون ...مالها داعي




أنت لا تجاوب أصلا يا بوعلي , ولكنها محاولات حثيثة للتغطية على قول الخوميني الشاذ من جواز زفاف الرضيعة , ثم إسباغ الشرعية عليها بإيراد كلام لعلماء السنة والجماعة - متشابه - يوحي معناه أنه يوافق فتواه العجيبة , وكلها محاولات لا تصلح.

لو بذلت جهدا في البحث والتنقيب مثل يفعل بادلاك لكان أحسن , فكل يوم يمر بدون أن توردوا كلاما صريحا محكما في هذا الباب يبعدكم يوما أكثر عن مبتغاكم ...

..

أبو عمر
22-12-2010, 16:05
ــــــــــــــــــــــــــــــ

انتبه

لا يروح بالك لأي صغيرة

مهما بلغ صغرها

وسأنقل لك فتاوى الموقع نفسه

هذه فتوى من الموقع نفسه

عن مقدمات الجماع بالنسبة للصغيرة

والمقصود بها الرضيعة

(انتبه للرضيعة في نص السؤال الموجه)





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه فتوى أزالت اللبس

عن الفتوى التي وضعت في الموضوع


السؤال:
سؤالى حول الفتوى رقم رقـم الفتوى : 21361 عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423 / 05-01-2003 وهذه الفتوى تتناقض مع الفتوى رقم رقـم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 / 31-10-2001 السؤال كيف يمكن الجمع بين الفتويين ومن هو المفتي؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نراه صوابا من القول وسدادا من الرأي ونفتي به الناس هو ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة من جواز العقد على الصغيرة ، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 108613 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=108613).
أما بخصوص الاستمتاع.. فإن كانت قد بلغت مبلغا تطيق فيه الرجال فيجوز له الاستمتاع بها بالوطء وغيره ولو لم تبلغ الحلم، وبعضهم قيد هذا السن بتسع سنوات ولكن الظاهر أنه لا يتقيد بهذا فكم من صبية بلغت تسع سنوات وهي لا تطيق الوطء لضعف بنيتها.
أما إذا كانت لا تطيق الوطء فإما أن تكون في سن الرضاع وما قاربه كبنت الثالثة والرابعة ونحو ذلك، وهذه لا يستمتع بها لا بوطء ولا بغيره لأنها ليست بأهل لذلك, وأما من يمكن الاستمتاع بها – دون الوطء - كبنت الثامنة مثلا فهذه ينبغي ترك الاستمتاع بها أيضا لأنه لا يؤمن أن يقود هذا إلى مواقعة الزوج لها لغلبة شهوته فيلحق بها الضرر فينبغي لأهلها أن يمنعوها منه ولا يسلموها له أصلا حتى وإن طلبها حذرا من ذلك, يقول ابن قدامة: فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها. انتهى. </SPAN>وفي </SPAN>المجموع شرح المهذب: وإن كانت المنكوحة صغيرة لا يجامع مثلها أو مريضة مرضا يرجى زواله وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها إليه، لان المعقود عليه هو المنفعة، وذلك لا يوجد في حقها، ولانه لا يؤمن أن يحمله فرط الشهوة على جماعها، فيوقع ذلك جناية بها. انتهى.
وفي الحاوي في فقه الشافعي: وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه ، ولم يلزمه تسليم الصداق إليها فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضا ؛ لأنه لا حق له في حضانتها ، وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيها فيستحقه الزوج منها ، ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتها ، فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها. انتهى
وفي المغني لابن قدامة: وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي: وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح وحدّه أحمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع قال القاضي: وهذا عندي ليس على طريق التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها. انتهى
والله أعلم.

المصدر:

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=130882&Option=FatwaId


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه فتوى من الموقع نفسه

ذكروا فيها أن من كانت دون التسع ولا تطيق الوطأ

فهذه باتفاق الفقهاء لا تسلم إلى زوجها:


السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.

ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين.
والله أعلم.

المصدر:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190



أحسنت يا عبد الوهاب , هذا ما أخبره به من أول الأمر بالإختصار والتفصيل والموجز , ولكن لما بدأت الفتوى بالرضيعة صارت ابنة التاسعة كبيرة :confused:

.

أبو عمر
22-12-2010, 16:37
تصور للناس اننا نقصد فقط الرضيعه !!

سبحان الله نتعجب منك !!






إذا كنت تريد أن ترى العجب فعلا , وهل تقصدون الرضيعة أم لا يا بادلاك فاقرأ كلام علماءك هذا, ومنه كلام الوحيد البهبهاني الذي صنف رسالة في التمتع بالرضيعة , خذ كحل عينيك بها


الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - ص 228 - 231
رسالة في حكم متعة الصغيرة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب . ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة ، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه ؟ إعلم ! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا ، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا ؟ فعلى القول بالاشتراط ، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد ، فلا تصير الأم محرما البتة ......
..........وأيضا ، قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي ، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا ، إذ لا توارث بين هذين الزوجين ، على المذهب الحق . ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتى تصير حلالا بهذا العقد ، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص ، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية . وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما ، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما ، من دون تفاوت أصلا ، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا......)) اقرأ باقي الفتوى بنفسك , ولكن حال التمتع بالرضيعة ليست ممنوع أصلا , فكيف يمكن أن تقولوا هذا !!!!!!!!!!!! التمتع بالرضيعة !!!!


وتأمل العلامة الحلي وهو يحاسب الرضيعة على فعلها فيقول (( لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال . فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير ، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع والتقسيط ، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها...)) قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج 3 - ص 27 - 28


وهنا يحاسب الرضيعة على فعلها وكأنها واعية فاهمة بالغة , ثم بعد ذلك تقول لا نقصد الرضيعة !!! عيل من تقصدون؟ ألم أقل لك إن عينيكم على الرضيعة ولهذا تحسبون ابنة التاسعة كبيرة .

.

.

Alone
22-12-2010, 16:43
من إبداعات الخميني وطء الدبر ... حلالي مع الكراهة :D

و تفخيذ الرضيعه حلاااااااال

حتى الرضيعه ما سلمت أعوذ بالله



http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini15.JPG



http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini16.JPG


يعطيك العافيه على هذه المشاركه ..
المفروض بعد هذه الفتوى ما يرد احد منهم فهي في قمة "(...)"

"(..)"

BadLucK
22-12-2010, 16:55
أخي الكريم Badluck فعلا وفيت وكفيت, وبارك الله فيك,
تحياتي لك


الله يسلمك ويخليك الكويت اولا واخيرا


فعلا كفيت ووفيت يا بادلك...لكن وين اللي يفهم و يكون محايد بالطرح بدل التشريق و التغريب و التشنيع على الشيعه بسبب اجتهاد العلماء

حياك الله يابوعلي

BadLucK
22-12-2010, 17:02
وما ذنبي إذا كنت تتسلق على جدران العلم وتنقل الأقوال بغير أن تفهم سياقها وفيم وضعت ! كلام الإمام النووي رحمه الله واضح وقد شرحته لك , فإما القدرة على الوطأ وإما بلوغ التاسعة وغير ذلك ما عنده , وإتفاق الولي والزوج في هذا الإطار ولكنك تلوي أعناق الكلام لكي تمر كلام الخوميني الغريب.








أنا أريدك أن تقرأ فقط ما تنقل , فقط تقرأ وانظر إلى العنوان الذي أحضرته ( منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق ) أخبرني بالله عليك كيف يمكن أن يتضمن هذا الزوجة الطفلة - على رأيك - ؟ فكيف يمكن أن تمنع الطفة نفسها عن زوجها ؟ هل تلقي في وجهه البابمرز مثلا أم أنها تفرغ على رأسه حليبها ؟


اسمحي لي أن أريد جواب هذه الأسئلة بالإضافة إلى سؤالي السابق : هل هناك ضرر على الرضيعة إذا أخذت من أمها وزفت إلى زوجها أم لا ؟

.




بسيطه يابو عمر لكن هل بعد الجواب تقر ان الصغيره هي من دون التاسعه ؟

لا اعتقد انك تقر بهذا لانك لازلت تكابر :)

في نفس الصفحة ونفس كلام الشافعية

للزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج إذا لم تقبض مقدم صداقها بتمامه وكذا لوليها منعها وإذا منعت نفسها . أو منعها وليها استحقت النفقة . ونحوها وجوبا لأن التقصير جاء من جانب الزوج لا فرق بين أن يكون المهر معينا . أو حالا . أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها سواء حل الأجل قبل تسليم نفسها . أو لا . لأنها متى رضيت بالتأجيل فقد وجب عليها أن تسلم نفسها فورا فحلول الأجل لا يرفع الوجوب فإن كانت صغيرة . أو مجنونة منعها وليها

وضحت الصوره ؟

عندي وضحت عندك اشك بذلك !


هل هناك ضرر على الرضيعة إذا أخذت من أمها وزفت إلى زوجها أم لا


اذا اتفق الزوج والولي كما قال النووي على ان لا ضرر

فبعد ذلك جاز للزوج تسلمها ، يرجع عندكم على الاتفاق :)

وهل ابنة السادسه والخامسه ليست بحاجه الى ام ؟

____

لي عوده باذن الله

بو فاطمة
22-12-2010, 18:08
بسيطه يابو عمر لكن هل بعد الجواب تقر ان الصغيره هي من دون التاسعه ؟

لا اعتقد انك تقر بهذا لانك لازلت تكابر :)

في نفس الصفحة ونفس كلام الشافعية

للزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج إذا لم تقبض مقدم صداقها بتمامه وكذا لوليها منعها وإذا منعت نفسها . أو منعها وليها استحقت النفقة . ونحوها وجوبا لأن التقصير جاء من جانب الزوج لا فرق بين أن يكون المهر معينا . أو حالا . أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها سواء حل الأجل قبل تسليم نفسها . أو لا . لأنها متى رضيت بالتأجيل فقد وجب عليها أن تسلم نفسها فورا فحلول الأجل لا يرفع الوجوب فإن كانت صغيرة . أو مجنونة منعها وليها

وضحت الصوره ؟

عندي وضحت عندك اشك بذلك !



اذا اتفق الزوج والولي كما قال النووي على ان لا ضرر

فبعد ذلك جاز للزوج تسلمها ، يرجع عندكم على الاتفاق :)

وهل ابنة السادسه والخامسه ليست بحاجه الى ام ؟

____

لي عوده باذن الله[/CENTER]
جواب على سؤلك الاخير ===على ان لا ضرر



المشكلة في فهمكم و ليست في نقلكم

عزيزة النفس
22-12-2010, 18:27
طلعي منها انتي متى مافهمتي المقصود من الفتاوي تعالي ..

مانتكلم عن المتعه بمفهومج انتي نتكلم عن حد الاستمتاع في الزواج للصغيره ..

فلا تكذبين






تصدق محد فاهم غيرك حتى المعنى الواحد تفرعون منه معاني وصولات وجولات في هالموضوع بس عشان تهونون من فتوى الخميني الشنيعه لاجازته المتعه بالرضيعه
و الخميني يبيح لكم التمتع بتفخيذ الرضيعه وهذا هو نص فتواه


لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة

انت اللي لا تكذب واحترم عقولنا

BadLucK
22-12-2010, 19:08
إذا كنت تريد أن ترى العجب فعلا , وهل تقصدون الرضيعة أم لا يا بادلاك فاقرأ كلام علماءك هذا, ومنه كلام الوحيد البهبهاني الذي صنف رسالة في التمتع بالرضيعة , خذ كحل عينيك بها




الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - ص 228 - 231
رسالة في حكم متعة الصغيرة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب . ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة ، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه ؟ إعلم ! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا ، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا ؟ فعلى القول بالاشتراط ، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد ، فلا تصير الأم محرما البتة ......
..........وأيضا ، قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي ، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا ، إذ لا توارث بين هذين الزوجين ، على المذهب الحق . ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتى تصير حلالا بهذا العقد ، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص ، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية . وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما ، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما ، من دون تفاوت أصلا ، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا......)) اقرأ باقي الفتوى بنفسك , ولكن حال التمتع بالرضيعة ليست ممنوع أصلا , فكيف يمكن أن تقولوا هذا !!!!!!!!!!!! التمتع بالرضيعة !!!!


وتأمل العلامة الحلي وهو يحاسب الرضيعة على فعلها فيقول (( لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال . فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير ، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع والتقسيط ، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها...)) قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج 3 - ص 27 - 28


وهنا يحاسب الرضيعة على فعلها وكأنها واعية فاهمة بالغة , ثم بعد ذلك تقول لا نقصد الرضيعة !!! عيل من تقصدون؟ ألم أقل لك إن عينيكم على الرضيعة ولهذا تحسبون ابنة التاسعة كبيرة .

.

.




بدأت اشك ان ابو عمر من كتب هذه المشاركه ام غيره

فمن المشاركات السابقه وجدتك تبحث الدقه في الفتاوي لتخرج منها

واذا بي اراك تنسخ مثل هذه الفتاوي لتحتج بها في الرضيعة ؟

سبحان الله :)


ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة ، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه ؟


يا ابو عمر انت تعلم قبل غيرك ( وان اختلفنا بموضوع زواج المتعه ) انه زواج شرعي عندنا حاله حال الزواج الدائم

والسائل هنا يتكلم عن سبب التزويج لعله لسبب طاريء

فكمن زوج رضيعه عندكم زواج ساعه بعقد ومن ثم طلقها لاجل محرمية الام

صراحه اعتبر هذه سقطه في مشاركاتك !!!



وهنا يحاسب الرضيعة على فعلها وكأنها واعية فاهمة بالغة , ثم بعد ذلك تقول لا نقصد الرضيعة !!! عيل من تقصدون؟ ألم أقل لك إن عينيكم على الرضيعة ولهذا تحسبون ابنة التاسعة كبيرة .


هنا الكلام عن امر فقهي


احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير


يتكلم عن زوجتين ارتضعت الصغيرة من الكبيرة

ولكن يبدو انك معترض على كلمة "فعلها" !!!

طيب هل ممكن تُكتب "على ماحدث" بدل "فعلها" ؟

الاثنين يوصفون الحادثه .. ان صح ان نسميهم اشكال اساساً :)

غريبين هالاشكالين من اغرب ما رأيته في حياتي يا ابو عمر

____

انا احس اني دخت لاني قايم من الصبح ..

لكن ارد على عبدالوهاب واستأذنكم

BadLucK
22-12-2010, 19:36
ــــــــــــــــــــــــــــــ



انتبه

لا يروح بالك لأي صغيرة

مهما بلغ صغرها

وسأنقل لك فتاوى الموقع نفسه

هذه فتوى من الموقع نفسه

عن مقدمات الجماع بالنسبة للصغيرة

والمقصود بها الرضيعة

(انتبه للرضيعة في نص السؤال الموجه)





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه فتوى أزالت اللبس

عن الفتوى التي وضعت في الموضوع


السؤال:
سؤالى حول الفتوى رقم رقـم الفتوى : 21361 عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423 / 05-01-2003 وهذه الفتوى تتناقض مع الفتوى رقم رقـم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 / 31-10-2001 السؤال كيف يمكن الجمع بين الفتويين ومن هو المفتي؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نراه صوابا من القول وسدادا من الرأي ونفتي به الناس هو ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة من جواز العقد على الصغيرة ، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 108613 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=108613).
أما بخصوص الاستمتاع.. فإن كانت قد بلغت مبلغا تطيق فيه الرجال فيجوز له الاستمتاع بها بالوطء وغيره ولو لم تبلغ الحلم، وبعضهم قيد هذا السن بتسع سنوات ولكن الظاهر أنه لا يتقيد بهذا فكم من صبية بلغت تسع سنوات وهي لا تطيق الوطء لضعف بنيتها.
أما إذا كانت لا تطيق الوطء فإما أن تكون في سن الرضاع وما قاربه كبنت الثالثة والرابعة ونحو ذلك، وهذه لا يستمتع بها لا بوطء ولا بغيره لأنها ليست بأهل لذلك, وأما من يمكن الاستمتاع بها – دون الوطء - كبنت الثامنة مثلا فهذه ينبغي ترك الاستمتاع بها أيضا لأنه لا يؤمن أن يقود هذا إلى مواقعة الزوج لها لغلبة شهوته فيلحق بها الضرر فينبغي لأهلها أن يمنعوها منه ولا يسلموها له أصلا حتى وإن طلبها حذرا من ذلك, يقول ابن قدامة: فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها. انتهى. </SPAN>وفي </SPAN>المجموع شرح المهذب: وإن كانت المنكوحة صغيرة لا يجامع مثلها أو مريضة مرضا يرجى زواله وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها إليه، لان المعقود عليه هو المنفعة، وذلك لا يوجد في حقها، ولانه لا يؤمن أن يحمله فرط الشهوة على جماعها، فيوقع ذلك جناية بها. انتهى.
وفي الحاوي في فقه الشافعي: وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه ، ولم يلزمه تسليم الصداق إليها فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضا ؛ لأنه لا حق له في حضانتها ، وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيها فيستحقه الزوج منها ، ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتها ، فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها. انتهى
وفي المغني لابن قدامة: وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي: وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح وحدّه أحمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع قال القاضي: وهذا عندي ليس على طريق التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها. انتهى
والله أعلم.

المصدر:

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=130882&Option=FatwaId


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه فتوى من الموقع نفسه

ذكروا فيها أن من كانت دون التسع ولا تطيق الوطأ

فهذه باتفاق الفقهاء لا تسلم إلى زوجها:


السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.

ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين.
والله أعلم.

المصدر:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190




عزيزي عبدالوهاب ..

اولاً اعلم عزيزي انني منذ ان نقلت الاشكالات

لم اقل بان كل العلماء قالوا بجواز الاستمتاع

بالزوجة التي مادون التاسعه ..

انما هناك من قال بهذا وهي ليست حكر على الشيعه

وهذا هو الغرض من الرد والاستشهاد بهذه الاراء ..

فانظر بارك الله فيك بهذا الكلام وماذا يقصد فيه !!

ماورد في كتاب المغني ..

فاما الصغيرة التي لا يوطا مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام احمد‏,‏ وفي اكثر الروايات عنه قال‏:‏ تستبرا وان كانت في المهد وروي عنه انه قال‏:‏ ان كانت صغيرة باي شيء تستبرا اذا كانت رضيعة وقال في رواية اخرى‏:‏ تستبرا بحيضة اذا كانت ممن تحيض‏,‏ والا بثلاثة اشهر ان كانت ممن توطا وتحبل فظاهر هذا انه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن ابي موسى وقول مالك‏,‏ وهو الصحيح لان سبب الاباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فانه لا نص فيه ولا معنى نص لان تحريم مباشرة الكبيرة انما كان لكونه داعيا الى الوطء المحرم‏

اذا انعدم وجود الشرطين ماذا يحل ؟؟

اعتقد الكلام واضح بل هذا اشد ؟؟


وايضاً ..


السرخسي في المجلد الثامن الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )

يكون العين منتفعاً بها يكفي لانعقاد العقد ؟؟

كيف يكون منتفعاً برضيعه إلا اذا كان هناك استمتاع باي شكل ؟؟


اعتقد انكار ان ليس هناك اي رأي بالاستمتاع بالرضيعه عند السنه

انما هو من العناد والجدال فقط فالواضح وجود اراء تقر بذلك!!

BadLucK
22-12-2010, 19:40
الاخوه والاخوات الكرام ..

اعلم ان نقاش مثل هذه المواضيع لا يوجد بها مصلحة

لا للدين ولا للمذهب ..

بل حتى انكارها او حتى ثبوتها لن يغير شيء وقد يكون الضرر اكثر من نفعها

لكن للاسف البعض يشنع على الشيعه ماهو عنده واردت بذلك تبيان هذا الاشكال

أبو عمر
22-12-2010, 21:27
بسيطه يابو عمر لكن هل بعد الجواب تقر ان الصغيره هي من دون التاسعه ؟

لا اعتقد انك تقر بهذا لانك لازلت تكابر :)

في نفس الصفحة ونفس كلام الشافعية

للزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج إذا لم تقبض مقدم صداقها بتمامه وكذا لوليها منعها وإذا منعت نفسها . أو منعها وليها استحقت النفقة . ونحوها وجوبا لأن التقصير جاء من جانب الزوج لا فرق بين أن يكون المهر معينا . أو حالا . أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها سواء حل الأجل قبل تسليم نفسها . أو لا . لأنها متى رضيت بالتأجيل فقد وجب عليها أن تسلم نفسها فورا فحلول الأجل لا يرفع الوجوب فإن كانت صغيرة . أو مجنونة منعها وليها

وضحت الصوره ؟

عندي وضحت عندك اشك بذلك !



بل أنت الذي لازلت تكابر صراحة , فأخذك بالنصوص المتشابهة فاسد لأن الشافعية يقولون لا تزف الفتاة الصغيرة حتى تكون قادرة على الوطأ , وأنت بنفسك نقلت كلام النووي رحمه الله تعالى في كون إعتبار السن أو القدرة على الوطأ , فالصغيرة عندنا محل الزفاف غير الصغيرة عندكم محل الزفاف والتي تبدأ من العام الأول :) , ولهذا فلا يمكنك أن تخرج من كلام علماءنا إلا بإيرادك النص المحكم وهذا الذي لا تملكه.


وخذ نصا آخر من نفس الكتاب لمذهب الشافعية الذي تحتج به لبيان معنى الصغيرة (( أما الشافعية فقد فصلوا، فقالوا: يجبر الزوج على وضع الصداق عند عدل، وتجبر المرأة على التسليم، ومتى مكنت أخذت الصداق، فإن امتنعت عند الوطء كان له الحق في الاسترجاع في هذه الحالة، أما إذا أعطاها الصداق باختياره، وسلمت له نفسها ولكن لم يطأها، ثم امتنعت بعد ذلك، فليس له حق في الاسترداد - ارجع إلى مذهبهم - .وإنما ذكرنا ذلك هنا للمقابلة تسهيلاً للمحصل، ولا تجبر الصغيرة التي لا تطيق الجماع، بل يجب على الزوج إمهالها، ولو قبضت المهر، وهي ما دون تسع ...)) الفقه على المذاهب الأربعة - (5 / 386)


فهل عرفت الأن الصغيرة في عرف الشافعية ومن نفس الكتاب الذي تحتج به ؟؟ وهي ما دون التسع لا تجبر على التسليم قبل أن تتم السنين التسعة , وأظن بهذا أغلق الشافعية الباب في وجه كلامك وأوضحوا قصدهم من الصغيرة ولا أظنك تجادل في ذلك في قول الشافعية رحمهم الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اذا اتفق الزوج والولي كما قال النووي على ان لا ضرر

فبعد ذلك جاز للزوج تسلمها ، يرجع عندكم على الاتفاق :)

وهل ابنة السادسه والخامسه ليست بحاجه الى ام ؟

____

لي عوده باذن الله[/CENTER]



ليس هذا جواب سؤالي , وإنما سألتك عن الرضيعة هل يقع عليها ضرر من الزفاف أم لا ؟



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




بدأت اشك ان ابو عمر من كتب هذه المشاركه ام غيره

فمن المشاركات السابقه وجدتك تبحث الدقه في الفتاوي لتخرج منها

واذا بي اراك تنسخ مثل هذه الفتاوي لتحتج بها في الرضيعة ؟

سبحان الله :)



يا ابو عمر انت تعلم قبل غيرك ( وان اختلفنا بموضوع زواج المتعه ) انه زواج شرعي عندنا حاله حال الزواج الدائم

والسائل هنا يتكلم عن سبب التزويج لعله لسبب طاريء

فكمن زوج رضيعه عندكم زواج ساعه بعقد ومن ثم طلقها لاجل محرمية الام

صراحه اعتبر هذه سقطه في مشاركاتك !!!





إذا يجوز في مذهبك أن تزوج الطفلة الرضعية متعة لساعة أو ساعتين ؟ أخبرنا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ






هنا الكلام عن امر فقهي



يتكلم عن زوجتين ارتضعت الصغيرة من الكبيرة

ولكن يبدو انك معترض على كلمة "فعلها" !!!

طيب هل ممكن تُكتب "على ماحدث" بدل "فعلها" ؟

الاثنين يوصفون الحادثه .. ان صح ان نسميهم اشكال اساساً :)


غريبين هالاشكالين من اغرب ما رأيته في حياتي يا ابو عمر


____

انا احس اني دخت لاني قايم من الصبح ..

لكن ارد على عبدالوهاب واستأذنكم




أخبرني إذا كيف يمكن لرضيعة أن تجبر كبيرة على أن ترضعها حتى تأخذون من حقها في المال ؟ هذه نقطة فقهية ظريفة وتحسب على الحلي

.

بوسليمان2010
23-12-2010, 06:36
لاخواننا اهل السنه الذين يشنعون على الشيعه بسبب فتوى السيد الخميني بخصوص جواز تفخيذ الرضيعه....


ما تقولون بالفتوى التاليه :


هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست ‏سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ‏يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ‏‏[الطلاق:4]‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الاستمتاع المباحة شرعاً.‏
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.‏
والله أعلم.


المصدر

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17)



و سؤالي الآخر...ما هي الاستمتاعات المباحه شرعا غير الوطئ


كالعاده قوم لا يفرقون بين الزواج الشرعي وبين المتعة..
ولا يفرقون بين البنت الصغيرة وبين الرضيعــة..

فالزواج الشرعي معلوم فهي علاقة دائمة مالم تنتهي بطلاق أو بوفاة أحدهم وتكون بعلم الغيب عند الله سبحانه

أما المتعة التي افتى بها الخميني بالرضيعـة..فهي لعلها سويعات..ولعلها دقائق ولعلها ايام..

يعني ممكن أن يحل أحد المعممين أو أحد الاقارب ضيفا عندك..ثم يبحث بالغرف كالحرباء عن صوت يقول ((( وااااء وااااء ))) ثم يصرخ..وجدتها وجدتها..اريدها اريدها

ولكون المتعة بدين هؤلاء القوم فيها ما فيها من ثواب وأجر كما يزعمون..
فهم من الاكيد سيحرصون على نيل ذلك الاجر والثواب ولو على حساب..
الـ((وااااء وااااء))

وبالختام اقول..
هذا التدليس قديم..قدم مؤسس دينهم ابن سبأ اليهودي
والحمدلله على نعمــة العقــل والدين

BadLucK
23-12-2010, 07:26
صبحك الله بالخير يابو عمر





بل أنت الذي لازلت تكابر صراحة , فأخذك بالنصوص المتشابهة فاسد لأن الشافعية يقولون لا تزف الفتاة الصغيرة حتى تكون قادرة على الوطأ , وأنت بنفسك نقلت كلام النووي رحمه الله تعالى في كون إعتبار السن أو القدرة على الوطأ , فالصغيرة عندنا محل الزفاف غير الصغيرة عندكم محل الزفاف والتي تبدأ من العام الأول :) , ولهذا فلا يمكنك أن تخرج من كلام علماءنا إلا بإيرادك النص المحكم وهذا الذي لا تملكه.



وخذ نصا آخر من نفس الكتاب لمذهب الشافعية الذي تحتج به لبيان معنى الصغيرة (( أما الشافعية فقد فصلوا، فقالوا: يجبر الزوج على وضع الصداق عند عدل، وتجبر المرأة على التسليم، ومتى مكنت أخذت الصداق، فإن امتنعت عند الوطء كان له الحق في الاسترجاع في هذه الحالة، أما إذا أعطاها الصداق باختياره، وسلمت له نفسها ولكن لم يطأها، ثم امتنعت بعد ذلك، فليس له حق في الاسترداد - ارجع إلى مذهبهم - .وإنما ذكرنا ذلك هنا للمقابلة تسهيلاً للمحصل، ولا تجبر الصغيرة التي لا تطيق الجماع، بل يجب على الزوج إمهالها، ولو قبضت المهر، وهي ما دون تسع ...)) الفقه على المذاهب الأربعة - (5 / 386)


فهل عرفت الأن الصغيرة في عرف الشافعية ومن نفس الكتاب الذي تحتج به ؟؟ وهي ما دون التسع لا تجبر على التسليم قبل أن تتم السنين التسعة , وأظن بهذا أغلق الشافعية الباب في وجه كلامك وأوضحوا قصدهم من الصغيرة ولا أظنك تجادل في ذلك في قول الشافعية رحمهم الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



لا تجبر .. اي لوليها المنع وقد اوضحنا فلا تلعب بالكلام وتصور انه لا تجبر اي انه لا يمكن

لا تجبر .. اي يملك وليها المنع فانتبه !!




ليس هذا جواب سؤالي , وإنما سألتك عن الرضيعة هل يقع عليها ضرر من الزفاف أم لا ؟


لا تصور الموضوع كأنه موضوع عام والجميع يزوج رضيعته !!!

الفقه يعالج حالات معينه .. فهل لو عقد زواج على رأي احد لا يرى بالزفاف

ومن ثم توفى الوالدين .. ماذا يكون ؟

طبعاً بخلاف من يرى من علمائكم بجواز الزفاف اصلا كما اوضحنا :)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ








إذا يجوز في مذهبك أن تزوج الطفلة الرضعية متعة لساعة أو ساعتين ؟ أخبرنا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ






أخبرني إذا كيف يمكن لرضيعة أن تجبر كبيرة على أن ترضعها حتى تأخذون من حقها في المال ؟ هذه نقطة فقهية ظريفة وتحسب على الحلي

.


لا تحاول جر الموضوع الى زواج المتعه لاننا سندخل في نقاش جواز زواج المتعه او لا

المسألة التي نقلتها واضح سببها ولم يتكلم لا من قريب او بعيد عن الاستمتاع

تكلم على انه يريد محرمية الام وهذه عندكم فلو عقد شخص على رضيعه

لمدة ساعه وطلقها فهل تحرم الام .. هذا هو السؤال ..

اما موضوع محاولة تحوير الموضوع فهذا امر اخر ..

أبو عمر
23-12-2010, 08:06
صبحك الله بالخير يابو عمر








صبحك الله بالنور يا جودلاك





لا تجبر .. اي لوليها المنع وقد اوضحنا فلا تلعب بالكلام وتصور انه لا تجبر اي انه لا يمكن

لا تجبر .. اي يملك وليها المنع فانتبه !!





أراك تصحح للشافعية مقصودهم !:)! لا تفعل ذلك فإنه عيب عليك لأن القول قولهم والشرح شرحهم والكتاب الذي أنقل منه هو الذي استشهدت به أنت أصلا , فقد رد عليك الشافعية وانتهى الأمر






لا تصور الموضوع كأنه موضوع عام والجميع يزوج رضيعته !!!



الفقه يعالج حالات معينه .. فهل لو عقد زواج على رأي احد لا يرى بالزفاف


ومن ثم توفى الوالدين .. ماذا يكون ؟



طبعاً بخلاف من يرى من علمائكم بجواز الزفاف اصلا كما اوضحنا :)







آسف لابد وأن تجيب على السؤال , وأنت تحتج بظاهر قول الإمام النووي ويلزمك أن تظهر حجتك وهذا السؤال هو المقصود , فعليك الجواب وإلا فأنت تظهر أنك متتبع للمتشابه ولا عذر لك في ترك الجواب , فمازلت أنتظر الجواب, فبين لنا كيف فهمت الحجة من قول النووي على الرغم من مخالفتك لشرحه ولتفصيل الشافعية ؟






لا تحاول جر الموضوع الى زواج المتعه لاننا سندخل في نقاش جواز زواج المتعه او لا



المسألة التي نقلتها واضح سببها ولم يتكلم لا من قريب او بعيد عن الاستمتاع



تكلم على انه يريد محرمية الام وهذه عندكم فلو عقد شخص على رضيعه



لمدة ساعه وطلقها فهل تحرم الام .. هذا هو السؤال ..




اما موضوع محاولة تحوير الموضوع فهذا امر اخر ..





وهنا أيضا آسف لا أقبل ردك ولابد من الجواب , لأنكم ادعيتم أن الخميني لا يتحدث عن زواج المتعة وإنما يتحدث عن الزواج الصحيح الشرعي , وعدم جوابك على هذا السؤال إما حياءً من عيب زواج المتعة أو تهربا من إنزال العيب بالخميني وهذا كله لا يعفيك من جواب السؤال.



ويرجع سبب الإلزام لكونه في صلب الموضوع ومن أول أنت نفيت أن يكون غير زواج وتهجمت على أحد الأعضاء بالكذب , فلا إذا من بيان صحة دعواك ونفيك , فلا تخرج عن جواب سؤال أنت أول من وضعت بذرته






لماذا الكذب ؟



الفتوى وارده بخصوص النكاح بشكل عام من وين يبتها



هذه بالتفخيذ بدون زواج ؟








يلزمك الجواب , وشكرا

BadLucK
23-12-2010, 08:30
صبحك الله بالنور يا جودلاك









[FONT=Microsoft Sans Serif]أراك تصحح للشافعية مقصودهم !:)! لا تفعل ذلك فإنه عيب عليك لأن القول قولهم والشرح شرحهم والكتاب الذي أنقل منه هو الذي استشهدت به أنت أصلا , فقد رد عليك الشافعية وانتهى الأمر









[QUOTE]

[SIZE=3]لا اجبرك على الاجابه .. تعني انك لا يصح لك الجواب ؟

سبحان الله .. الظاهر انك ما تريقت :)


[QUOTE=أبو عمر;2025893]

[FONT=Microsoft Sans Serif][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=3]آسف لابد وأن تجيب على السؤال , وأنت تحتج بظاهر قول الإمام النووي ويلزمك أن تظهر حجتك وهذا السؤال هو المقصود , فعليك الجواب وإلا فأنت تظهر أنك متتبع للمتشابه ولا عذر لك في ترك الجواب , فمازلت أنتظر الجواب





وهنا أيضا آسف لابد من الجواب , لأنكم ادعيتم أن الخميني لا يتحدث عن زواج المتعة وإنما يتحدث عن الزواج الصحيح الشرعي , وعدم جوابك على هذا السؤال إما حياءً من عيب زواج المتعة أو تهربا من إنزال العيب بالخميني وهذا كله لا يعفيك من جواب السؤال.

ويجب عليك أن تجاوب على هذا السؤال لأنه في صلب الموضوع ومن أول أنت نفيت أن يكون غير زواج

[/RIGHT]




يلزمك الجواب , وشكرا


عزيزي النووي تكلم بانه يصح نكاح الرضيعه .. وفي موضع اخر اجاز الاتفاق

بين الولي والزوج على ان لا ضرر ..

فهم يحددون .. فاذا اتفقوا على على الارضاع وما شابه من امور فلا مانع

فلا تزيد وتعيد .. النووي يرى امكانية الزفاف بعكس مادلست فيه على الناس

بان لا احد من علماء السنه يرى ذلك :)




لماذا الكذب ؟


الفتوى وارده بخصوص النكاح بشكل عام من وين يبتها


هذه بالتفخيذ بدون زواج ؟


على شنو اجاوب ؟ الاخ يتكلم على انه بدون زواج

فهذا كذب صريح


ارى الزميل ابوعمر بدأ يغرب ويشرق والله يعينك الظاهر

اثار الصدمه بدت واضحه عليك

أبو عمر
23-12-2010, 08:34
عزيزي النووي تكلم بانه يصح نكاح الرضيعه .. وفي موضع اخر اجاز الاتفاق

بين الولي والزوج على ان لا ضرر ..

فهم يحددون .. فاذا اتفقوا على على الارضاع وما شابه من امور فلا مانع

فلا تزيد وتعيد .. النووي يرى امكانية الزفاف بعكس مادلست فيه على الناس

بان لا احد من علماء السنه يرى ذلك :)





على شنو اجاوب ؟ الاخ يتكلم على انه بدون زواج

فهذا كذب صريح


ارى الزميل ابوعمر بدأ يغرب ويشرق والله يعينك الظاهر

اثار الصدمه بدت واضحه عليك






آسفين كلامك مردود من نص كلام الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة , وليس لك في هذا الشذوذ إلا المتشابه وهذا لك وعليك , وتركك للأسئلة شبهة عظيمة في مقالتك لابد وأن تزيحها , فأنت تحتج بقول النووي رحمه الله ( بدون ضرر ) فأخبرنا هل هناك ضرر على الرضيعة أم لا من زفافها إلى الزوج أم لا ؟ وصدقني لن أعلق عليها كثيرا :)

وهل يجوز زواج الرضيعة متعة ساعة وساعتين عندكم أو لا ؟


هذه ثالث مرة يا بادلاك , ولو أكثرت من ترك الجواب فسوف يظهر المتكبر فعلا :) , وحاول أن تظل على أدبك فهذا أحسن ما فيك ...


.

BadLucK
23-12-2010, 08:42
آسفين كلامك مردود , وتركك للأسئلة شبهة عظيمة في مقالتك لابد وأن تزيحها , فأنت تحتج بقول النووي رحمه الله ( بدون ضرر ) فأخبرنا هل هناك ضرر على الرضيعة أم لا من زفافها إلى الزوج أم لا ؟
.

هذا يحدده الولي والزوج .. ولم ينكره النووي

كما لو تكفل الزوج بجميع ما تحتاج الرضيعه

فلا يوجد ضرر .. اذا على كلام النووي صح الزفاف ..

اعيدلك الصياغة الان ..

لو تكفل الزوج بكافة ما تحتاج اليه الرضيعه هل جاز على كلام الننووي ؟

جاوب ليعرف الجميع :)


وهل يجوز زواج الرضيعة متعة ساعة وساعتين عندكم أو لا ؟


هذه ثالث مرة يا بادلاك , ولو أكثرت من ترك الجواب فسوف يظهر المتكبر فعلا :) , وحاول أن تظل على أدبك فهذا أحسن ما فيك ...


.

لا يوجد من يزوج رضيعته متعه .. اما الفرضيات لست بصدد نقاشها

فاستطيع ان افرض لك على كلام النووي طبعاً :)

هل يجوز ان يزف رجل رضيعته لمن يتكفل بجميع ما تحتاجه

ومن ثم الزوج بعد ساعه طلقها .. هل يبيح النووي ذلك :)

فاترك الفرضيات وتكلم باصل الزواج

albataar
23-12-2010, 08:45
كل داءن لهو دواء الا الحماقة اعيت من يداويها
والله ياجماعة تنفخون في جربة منفوخة انا قبل جم شهر جاي من ايران اتصدقون نسبة كبيرة قاعد يلحدون والعياذ بالله ويتحولون نصارة ويرجعون للمجوسية لعبادة النار سالت صاحبي ايراني قتلة شنو السبب قال باختصار كرهو الشعب الايراني بالدين من انولدنا لي اليوم كل حياتنا اسود باسود وحقد وبكي وكل يوم مناسبة وفاة فلان وفلنتان اي دين هذا

أبو عمر
23-12-2010, 08:57
هذا يحدده الولي والزوج .. ولم ينكره النووي

كما لو تكفل الزوج بجميع ما تحتاج الرضيعه

فلا يوجد ضرر .. اذا على كلام النووي صح الزفاف ..

اعيدلك الصياغة الان ..

لو تكفل الزوج بكافة ما تحتاج اليه الرضيعه هل جاز على كلام الننووي ؟

جاوب ليعرف الجميع :)






هذا هو جوابك إذا :) !!!!!!!!!!!! لا ضرر على الرضيعة إذا تكفل الزوج بما تحتاجه فلماذا كنت تهاب الجواب إذا ؟ فعلى مذهبكم إذا يأخذ الرجل الطفلة من أحضان أمها ليستمتع بها , ثم بعد ذلك يحضر لها مرضعة أو يرجعها إلى أمها كي ترضعها فلا يكون عليها ضرر , هذه لكي يقرأها الناس.


وهذا لم يجز على كلام النووي , لأنه لا يتحدث عن الرضيعة وإنما وضح الصغيرة لغة بالقدرة على الوطأ دون التاسعة أو التاسعة مع فقد القدرة , وغير هذا فهم في خيالك فقط . ولهذا قال النووي ( وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ) فإما السن وإما القدرة وقد شرحوا لك الشافعية من كتابك ولكن حب المتشابه غالب :)



لا يوجد من يزوج رضيعته متعه .. اما الفرضيات لست بصدد نقاشها

فاستطيع ان افرض لك على كلام النووي طبعاً :)

هل يجوز ان يزف رجل رضيعته لمن يتكفل بجميع ما تحتاجه

ومن ثم الزوج بعد ساعه طلقها .. هل يبيح النووي ذلك :)

فاترك الفرضيات وتكلم باصل الزواج





وهل طلبت منك إحضار السجلات ؟ أنت تتحدث من ناحية الفقه فأخبرنا من ناحية الفقه هل يجوز زواج الطفلة متعة أم لا ؟

BadLucK
23-12-2010, 09:09
هذا هو جوابك إذا :) !!!!!!!!!!!! لا ضرر على الرضيعة إذا تكفل الزوج بما تحتاجه فلماذا كنت تهاب الجواب إذا ؟ فعلى مذهبكم إذا يأخذ الرجل الطفلة من أحضان أمها ليستمتع بها , ثم بعد ذلك يحضر لها مرضعة أو يرجعها إلى أمها كي ترضعها فلا يكون عليها ضرر , هذه لكي يقرأها الناس.




وهذا لم يجز على كلام النووي , لأنه لا يتحدث عن الرضيعة وإنما وضح الصغيرة لغة بالقدرة على الوطأ دون التاسعة أو التاسعة مع فقد القدرة , وغير هذا فهم في خيالك فقط . ولهذا قال النووي ( وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ) فإما السن وإما القدرة وقد شرحوا لك الشافعية من كتابك ولكن حب المتشابه غالب :)





وهل طلبت منك إحضار السجلات ؟ أنت تتحدث من ناحية الفقه فأخبرنا من ناحية الفقه هل يجوز زواج الطفلة متعة أم لا ؟





ابو عمر .. ساحسن الظن بك

سانقل الكلام دون بتر !!!

" وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .

حدد وقت الزفاف بامرين .. اذا كانوا متفقين .. واذا كانوا مختلفين ماذا يعمل ..

فكلامك الي نقلته من تحديد هذا يكون في حالة الاختلاف ..

اما الاتفاق ان كان لا ضرر فليس فيه شيء

ابو عمر .. شرايك تشوفلك يوم فاضين نطلع نتغدا :)

أبو عمر
23-12-2010, 09:21
ابو عمر .. ساحسن الظن بك





سانقل الكلام دون بتر !!!



" وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .



حدد وقت الزفاف بامرين .. اذا كانوا متفقين .. واذا كانوا مختلفين ماذا يعمل ..



فكلامك الي نقلته من تحديد هذا يكون في حالة الاختلاف ..



اما الاتفاق ان كان لا ضرر فليس فيه شيء



ابو عمر .. شرايك تشوفلك يوم فاضين نطلع نتغدا :)





ومتى يكون الإتفاق مقبولا لدى الشرع ؟ الزاني والزانية متفقين , وشارب الخمر متفق مع البائع , فالإتفاق المقبول هو الموافق للشرع وليس المخالف له , ولهذا حدد الشافعية حدا لكي تكون الزوجة أهلا للزفاف , وكذلك فعلت المذاهب الفقهية ولم يتغير موقفهم هذا , فالإتفاق هذا داخل إطار الشرع , والزفاف عندنا إما بالقدرة أو البلوغ أو السن وهذه هي الدائرة التي يمكن للولي والزوج أن يتناقشوا حولها , ولو اختلفا ورفعا الأمر إلى القاضي الشرعي فهو على حسب المذهب الشرعي الذي يفتي به يكون الحكم , واكثر من ذلك شرحا وتفصيلا فسامحني

ومازلت أنتظر جواب سؤال متعة الرضيعة من الناحية الفقهية , وأنا أحسن الظن بك أيضا وأريدك أن تخبر الناس بالمذهب الحق , بعدما أوضحت لنا شاكرا أن الرضيعة لا ضرر عليه في الزفاف , يقبلها زوجها ويفاخذها ثم يرجعها إلى أمها ترضعها .

ممكن أعطيك فرصة إلى الظهر لكي تحضر جواب سؤالي , وأرجوك فلا تضيع وقتي في ترك الجواب فلن أدع إلا أن أحضر مزيدا من النصوص

.

.

BadLucK
23-12-2010, 09:30
ومتى يكون الإتفاق مقبولا لدى الشرع ؟ الزاني والزانية متفقين , وشارب الخمر متفق مع البائع , فالإتفاق المقبول هو الموافق للشرع وليس المخالف له , ولهذا حدد الشافعية حدا لكي تكون الزوجة أهلا للزفاف , وكذلك فعلت المذاهب الفقهية ولم يتغير موقفهم هذا , فالإتفاق هذا دائر إطار الشرع , إما بالقدرة أو البلوغ أو السن واختار من مذاهبنا فقد عرضناها.




ومازلت أنتظر جواب سؤال متعة الرضيعة من الناحية الفقهية , وأنا أحسن الظن بك أيضا وأريدك أن تخبر الناس بالمذهب الحق , بعدما أوضحت لنا شاكرا أن الرضيعة لا ضرر عليه في الزفاف , يقبلها زوجها ويفاخذها ثم يرجعها إلى أمها ترضعها .

ممكن أعطيك فرصة إلى الظهر لكي تحضر جواب سؤالي , وأرجوك فلا تضيع وقتي في ترك الجواب فلن أدع إلا أن أحضر مزيدا من النصوص

.


.




عزيزي ابو عمر .. اريدك ان تفهم شيء واحد فقط ..

انا وصلت الى غايتي من الموضوع وبات واضحاً كلام النووي

هذا ما نقشنا ايضاً كلام ابن قدامه في نقله لرأي مالك وابن ابي موسى في المباشرة

ولا اريد المناقشه اصلا فيكفيني اثبات رأي انه يوجد هذا الرأي عندكم

اما موضوع المتعه فلست بحاجه اليه فاصل الموضوع واضح ..

صدقني الموضوع اصبح جدالي ووصلت للغايه التي اريدها !

لكن للمره الاخيره سانقل الكلام دون بتر مع التوضيح

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها:
فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به

وإن اختلفا:
فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ( الصحيح انه لا يضبط بسن وليس ان تطيق الجماع يتكلم في حالة الاختلاف ) ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .

يا رجل الى متى ؟

عندك حل واحد فقط ان تتهمني كالعاده بالقفز :)

أبو عمر
23-12-2010, 09:46
عزيزي ابو عمر .. اريدك ان تفهم شيء واحد فقط ..



انا وصلت الى غايتي من الموضوع وبات واضحاً كلام النووي

هذا ما نقشنا ايضاً كلام ابن قدامه في نقله لرأي مالك وابن ابي موسى في المباشرة

ولا اريد المناقشه اصلا فيكفيني اثبات رأي انه يوجد هذا الرأي عندكم

اما موضوع المتعه فلست بحاجه اليه فاصل الموضوع واضح ..

صدقني الموضوع اصبح جدالي ووصلت للغايه التي اريدها !

لكن للمره الاخيره سانقل الكلام دون بتر مع التوضيح

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها:
فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به

وإن اختلفا:
فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ( الصحيح انه لا يضبط بسن وليس ان تطيق الجماع يتكلم في حالة الاختلاف ) ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .

يا رجل الى متى ؟


عندك حل واحد فقط ان تتهمني كالعاده بالقفز :)




لماذا تخجل من مذهب " الحق " ؟ أليست المتعة حقا تعتقد به ؟ فكيف إذا تستحيي أن تكتب حكم مذهبك في التمتع بالرضيعة ساعة وساعتين أو يوما ويومين ؟ هل لأن هذا يمثل فكرا شاذا لا يقبل عند أي عاقل ؟ على العموم هذه غاية مهمة قد ظهرت وتركك للجواب هذا الوقت كله كانت يبعدك أكثر وأكثر عن الحقيقة.


نحن يحكمنا الشرع فلا شروط إلا بالحق والصواب , وطفلتكم لا تزوج عندنا بل إذا شبت وكبرت وصارت محل أهلية للزواج إما عقلية أو جسدية أو كلاهما بالبلوغ ولو ظللت الفترة الطويلة تبحث في كلام علماء المسلمين ما حصلت غايتك , فشكرا لك أن أظهرت بعد هذه الأيام عجزكم الكامل عن إحضار نص صريح واحد في زفاف ما دون السن أو البلوغ أو القدرة , يعني أعطيتكم فرصة طويلة ولم تحصل إلا قولا واحدا متشابها لا يصح تأويلك له.


_______________________________


والآن طالما أنك تريد أن تخرج - وفي الحقيقة لا أتذكرك الذي تقول بأني أتهمك بالقفز - سؤال لعقلاء الشيعة .


هل تقلبون بمثل هذه التأويلات ؟ وهل تقبلون بهذه الشريعة ؟ أن تزوج طفلتكم الرضيعة فيأخذها الزوج ليفاخذها ويقبلها ثم يرجعها إلى أمها لكي ترضعها وتغير حفاضتها ؟ حتى لا يترتب عليها الضرر النفسي ؟


هذا هوالزواج المحترم و هل هذا هو التشريع الذي يحمي أولادكم ؟


وهذا في أحسن الأحوال , لأن هناك الجواز بزواج المتعة , وهو أن يلقي الأب والأم الإبنة الرضيعة لرجل لكي يتزوجها بدراهم معدودة لقاء وقت محدود , فهل هذا هو ما تعتقدون بأنه تشريع من الله ؟


سؤال لا أريد الجواب عنه

.

BadLucK
23-12-2010, 09:54
لماذا تخجل من مذهب " الحق " ؟ أليست المتعة حقا تعتقد به ؟ فكيف إذا تستحيي أن تكتب حكم مذهبك في التمتع بالرضيعة ساعة وساعتين أو يوما ويومين ؟ هل لأن هذا يمثل فكرا شاذا لا يقبل عند أي عاقل ؟ على العموم هذه غاية مهمة قد ظهرت وتركك للجواب هذا الوقت كله كانت يبعدك أكثر وأكثر عن الحقيقة.




نحن يحكمنا الشرع فلا شروط إلا بالحق والصواب , وطفلتكم لا تزوج عندنا بل إذا شبت وكبرت وصارت محل أهلية للزواج إما عقلية أو جسدية أو كلاهما بالبلوغ ولو ظللت الفترة الطويلة تبحث في كلام علماء المسلمين ما حصلت غايتك , فشكرا لك أن أظهرت بعد هذه الأيام عجزكم الكامل عن إحضار نص صريح واحد في زفاف ما دون السن أو البلوغ أو القدرة , يعني أعطيتكم فرصة طويلة ولم تحصل إلا قولا واحدا متشابها لا يصح تأويلك له.


_______________________________


والآن طالما أنك تريد أن تخرج - وفي الحقيقة لا أتذكرك الذي تقول بأني أتهمك بالقفز - سؤال لعقلاء الشيعة .


هل تقلبون بمثل هذه التأويلات ؟ وهل تقبلون بهذه الشريعة ؟ أن تزوج طفلتكم الرضيعة فيأخذها الزوج ليفاخذها ويقبلها ثم يرجعها إلى أمها لكي ترضعها وتغير حفاضتها ؟ حتى لا يترتب عليها الضرر النفسي ؟


هذا هوالزواج المحترم و هل هذا هو التشريع الذي يحمي أولادكم ؟


وهذا في أحسن الأحوال , لأن هناك الجواز بزواج المتعة , وهو أن يلقي الأب والأم الإبنة الرضيعة لرجل لكي يتزوجها بدراهم معدودة لقاء وقت محدود , فهل هذا هو ما تعتقدون بأنه تشريع من الله ؟


سؤال لا أريد الجواب عنه


.




نفس السؤال لكن على كلام النووي ..

فاذا اتفق الولي والزوج لا احد يملك منعهم ..

خاصه ان ثبت للولي ان سائل الاستمتاعات دون الوطء لا ضرر

ومن ثم يعيدها الى امها لترضعها :)

ايضاً سؤال لا اريد اجابته !

يا عزيزي الشرع لا يحكمه اهواء الناس

والاباحه لا تلزم الاجبار فكم حلال انت لا تفعله

ولا احد يجبرك على فعله اصلاً

فلسنا هنا نخاطب العواطف فلو اتينا للعواطف فالناس ترفض حتى تزويج ابنة العاشره الان

أبو عمر
23-12-2010, 10:21
نفس السؤال لكن على كلام النووي ..


فاذا اتفق الولي والزوج لا احد يملك منعهم ..

خاصه ان ثبت للولي ان سائل الاستمتاعات دون الوطء لا ضرر

ومن ثم يعيدها الى امها لترضعها :)

ايضاً سؤال لا اريد اجابته !

يا عزيزي الشرع لا يحكمه اهواء الناس

والاباحه لا تلزم الاجبار فكم حلال انت لا تفعله

ولا احد يجبرك على فعله اصلاً

فلسنا هنا نخاطب العواطف فلو اتينا للعواطف فالناس ترفض حتى تزويج ابنة العاشره الان
[/CENTER]



أي شرع في الإستمتاع بالرضيعة ساعة وساعتين ؟ أو زواج يقبلها ثم يرجعها إلى أهلها ,ليطعموها ويهدوءها من آثار الضم والتفخيذ الذي نادي به الخميني!!! هذا ليس شرع الإسلام وقد فصل علماء الإسلام الحكم في تزويج الصغيرة إلا أنتم كنتم الشواذ في العقيدة وكذلك في الشريعة.


والناس لهم الحق في عدم تزويج بناتهن وهن في سن العاشرة أو الحادية عشر أو حتى الرابعة عشرة , فمن له ابنة مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبوها صديق الأمة , وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟


.

Alone
23-12-2010, 16:32
كالعاده قوم لا يفرقون بين الزواج الشرعي وبين المتعة..
ولا يفرقون بين البنت الصغيرة وبين الرضيعــة..

فالزواج الشرعي معلوم فهي علاقة دائمة مالم تنتهي بطلاق أو بوفاة أحدهم وتكون بعلم الغيب عند الله سبحانه

أما المتعة التي افتى بها الخميني بالرضيعـة..فهي لعلها سويعات..ولعلها دقائق ولعلها ايام..

يعني ممكن أن يحل أحد المعممين أو أحد الاقارب ضيفا عندك..ثم يبحث بالغرف كالحرباء عن صوت يقول ((( وااااء وااااء ))) ثم يصرخ..وجدتها وجدتها..اريدها اريدها

ولكون المتعة بدين هؤلاء القوم فيها ما فيها من ثواب وأجر كما يزعمون..
فهم من الاكيد سيحرصون على نيل ذلك الاجر والثواب ولو على حساب..
الـ((وااااء وااااء))

وبالختام اقول..
هذا التدليس قديم..قدم مؤسس دينهم ابن سبأ اليهودي
والحمدلله على نعمــة العقــل والدين


صدقت والله وياما راح من الضحايا وكلهن من (( الواااااء الوااااااء ) فهن رضيعات وصغيرات وعندما يبدأن حياتهن بهذا الشكل كسلعه رخيصه ومتعه للوحوش المرتزقه من المعممين ومن على شاكلتهم من عوام الشيعه الذين يطيعون دون تفكير ودون ادراك ودون خوف من الله لاوامر اهل العمائم الضالين فحتما سيكون مستقبلهن اشد بؤسا فهي عندما كانت رضيعه استمتعوا بها وعندما اصبحت طفله استمتعوا بها وعندما اصبحت شابه استمتعوا بها وعندما اصبحت كبيره رموها فذهبت تبحث عن الزواج الحقيقي والشرعي ليحفظ كرامتها بعد ان مرغت كرامتها وشرفها تحت اجساد اهل العمائم وغيرهم.

لا حول ولا قوة الا بالله اي عقول واي انسانيه واي دين يسمح بهذا ؟

بوسليمان2010
27-12-2010, 07:09
لكن للاسف البعض يشنع على الشيعه ماهو عنده واردت بذلك تبيان هذا الاشكال


لا يا استاذنا الكريم..
المتعة ليست عندنا..
والاستمتاع بتفخيذ الرضيعة سويعات ليست عندنا ايضا..

واستغرب كل الاستغراب..إنك لم تجد فتوى عند أهل السنة على الاقل من أحد المشايخ طوال 50 سنة مضت وإلى الآن..
وتبحثون بكتب الفقه القديمة..
يا عمي هات فتوى من علمائنا ونرضى بأن تكون قد صدرت خلال 50 سنة مضت

أما قولك الآتي..وهو بالصفحة 10 مشاركة رقم 93 فأنت قلت..
عزيزي النووي تكلم بانه يصح نكاح الرضيعه

واسألك..
ممكن النص القائل للعلامة النووي بأنه يصح نكاح الرضيعة..؟؟
هكذا بالنص..يصح ((نكاح الرضيعـة))

وبالمناسبة فكل ما أتيت به من اقوال علمائنا تتحدث عن الصغيرة..
فياليت تأتينا من كتب معاجم اللغة كلسان العرب وغيرها وتعرف لنا من هي الصغيرة..؟؟

chwaiti
27-12-2010, 07:35
لا يا استاذنا الكريم..
المتعة ليست عندنا..
..؟؟

المتعه على ايام الرسول كان حلال؟

BadLucK
27-12-2010, 09:09
لا يا استاذنا الكريم..
المتعة ليست عندنا..
والاستمتاع بتفخيذ الرضيعة سويعات ليست عندنا ايضا..

واستغرب كل الاستغراب..إنك لم تجد فتوى عند أهل السنة على الاقل من أحد المشايخ طوال 50 سنة مضت وإلى الآن..
وتبحثون بكتب الفقه القديمة..
يا عمي هات فتوى من علمائنا ونرضى بأن تكون قد صدرت خلال 50 سنة مضت

أما قولك الآتي..وهو بالصفحة 10 مشاركة رقم 93 فأنت قلت..
عزيزي النووي تكلم بانه يصح نكاح الرضيعه

واسألك..
ممكن النص القائل للعلامة النووي بأنه يصح نكاح الرضيعة..؟؟
هكذا بالنص..يصح ((نكاح الرضيعـة))

وبالمناسبة فكل ما أتيت به من اقوال علمائنا تتحدث عن الصغيرة..
فياليت تأتينا من كتب معاجم اللغة كلسان العرب وغيرها وتعرف لنا من هي الصغيرة..؟؟

ارجع للمشاركه رقم 24 تجد ماتريده من النص

وايضاً لبقية اجوبة الكلام ارجع للمشاركات السابقه بنفس الموضوع

سنجد كل الاجوبه ، فلست ممن يعشق تكرار الكلام مره اخرى

بدرالمطيور
27-12-2010, 10:15
تبين الرشد من الغي


أشكر الأخوة بومحمد
و بادلاك
و بوعلي

على توضيح حقيقه هذا الأمر و بأنه أمر معروف عند المذاهب الإسلاميه

خصوصا مسألة زواج الغير بالغات عن أهل السنه و الجماعه

إنفصام
27-12-2010, 10:27
انا سني وحنبلي ....وبدوي :D

لو كان هناك فتوي صريحة من جميع علماء السنة ...الاحياء منهم والاموات
في جواز الزواج من الصغيرة والوطئ والاستمتاع بها

سأقوم برمي بفتواهم في اقرب سلة مهملات

ما أريد ان اصل الية بشكل واضح هو
ان الفرق بيننا ....وبين غيرنا ( واضح ياباشا )

انني اقوم برفض اي فتوي تخالف عقلي وكرامتي وشرفي
وغيرنا والشواهد كثيرة يقوم فورا بتسليم عقلة وكرامتة وشرفة فقط لأن ( هو أفتي )

فتكم بعافية

ابو فاطمة
27-12-2010, 10:34
تبين الرشد من الغي


أشكر الأخوة بومحمد
و بادلاك
و بوعلي

على توضيح حقيقه هذا الأمر و بأنه أمر معروف عند المذاهب الإسلاميه

خصوصا مسألة زواج الغير بالغات عن أهل السنه و الجماعه


حبيبي من قال ان الكلام الي جابوه ربعك مطابق لكلام الخميني تراه حنى سكتنى لاجل انت مو رضين تفهمون كل الكلام الي جابوه ربعك لا صله له لا من قريب ولا بعيد فتوى الخميني

اما الموقع القال عنه بادلاك ان اعبدالله الفقيه يفتي فيه
وقد اتصلت باحد الاخوه من طلبة العلم قال لي ان الشيخ عبدالله ترك ذالك الموقع من زمان ولان هو ماسك دار الفتوى في مورتانيا وانا رديت على الاخ بادلاك ان هولا الموقع ليس حجة علينا لنهم لم يذكرو الفتوى من وين جايه

وعلى قولت القايل فتوى من غير اسم المفتي كا الورقة من غير ختم

يعني غير رسمية وشكرا

ابو فاطمة
27-12-2010, 10:48
تراء اصل الدين عند اهل السنة والجماعة

هو :

كتاب سنة جماعة

ونحن تنقشنا في الفتوى الاقوال الشيوخ
شيعه والسنة ولكن لم نذكر ان هذا مجمع علية او يوخذ بالقول !!!
اما انه اجمع علية فهنى الاصل يعني

قول النووي او غيره اذا طابق كتاب الله و سنة رسوله صلى الله علية واله وسلم والجماعة
من اهل العلم يوخذ بهذا القول حتى لو علي سبيل القياس

اذا يوجد مساله خلافية بين اهل العلم ينظر بلقول الراجح بينهم ويخذ به اما قول استفرد به النووي او الامام احمد السؤال هل اجمع علية من الصحابة والتابعين !!!!!

اما الخميني وعند الشيعة دين تقليد وليس اجماع على مساله يعني اذا يوجد مقلدين للخميني يخذون بقولة ويقلدونة حتى لو اختلف مع علماء الشيعة بالقول اما نحن ليس لديننا تقليد الامام وهذا مذموم عندنا انما ديننا مكون كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم والجماعة من اهل العلم من الصحابة والتابعين و السلف هولاء الجماعة اذا اجمعو على مسالة او اختلفو ورجحو الاقوال فيها

هل عرفت الفرق بين علماء السنة والجماعة و الشيعة انتم دين تقليد وليس دين قول راجح او اجماع وشكرا

بوسليمان2010
27-12-2010, 15:58
المتعه على ايام الرسول كان حلال؟

كان حلال ثم حرمها..
ولانها كانت سرية ومن دون اشهار كالزواج العادي الشرعي
فليس كل الصحابة من سمع بتحريمها..لظروف مختلفة..
أما كان مشغول بتجارة أو مرسل مع وفود لهداية الضالين المضلين

فمن فعلها وهو لم يعلم..نقلوا له التحريم
خلاص بابا..

لازلت منتظر رد زميلنا على اسألتنا ومطالبنا..

Alone
30-12-2010, 17:17
المتعه على ايام الرسول كان حلال؟


اذا كانت حلال برأيك هل تقبل ان ياتيك احد للبيت يطلب المتعه ؟؟

yemen_design
01-01-2011, 09:43
يا عزيزي عقد الزواج يصح عندكم ولو كانت عمرها سنه واحد ما اتينا بجديد

انما جهلكم في مذهبكم من اوقعكم في هذه الامور !!

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1096&idto=1117&bk_no=95&ID=951

وقف نصف عبد ، ثم أعتق النصف الآخر ، لم يعتق الموقوف . الثانية : يجوز [ وقف ] ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض [ ص: 315 ] . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة .

روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1412هـ / 1991م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: اثنا عشرة جزءا

http://www.islamweb.net/newlibrary/BooksCover/big/Doc095.jpg


وأين ذهب شرط موافقتها ؟؟؟

yemen_design
01-01-2011, 10:08
لا سف بحثت في الموضوع و بان تدليس الاخ في الموضوع للاسف ولكن ليس تدليس في النص انما تدليس في الفهم للاسف

ليكم نص النووي


الطرف الأول في أركانه وهي أربعة‏.‏
الركن الأول الواقف ويشترط كونه صحيح العبارة أهلا للتبرع‏.‏
الركن الثاني الموقوف وهو كل عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها احترزنا بالعين حق المنفعة وعن الوقف الملتزم في الذمة وبالمعينة عن وقف أحد عبديه وبالمملوكة عما لا يملك وبقبول النقل عن أم الولد والملاهي وأردنا بالفائدة الثمرة واللبن ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما وقولنا تستأجر لها احتراز من الطعام ونحوه ونوضحه بمسائل‏.‏


إحداها يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب والدواب والسلاح والمصاحف والكتب سواء المقسوم والمشاع كنصف دار ونصف عبد ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف‏.‏ فرع الثانية يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالأشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والأرض ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة‏




http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=162&CID=58#s22


الباب الأول في أركانه وشروطه وفيه طرفان

الموضع عن الوقف وليس النكاح المهم


يعني لو اتى رجل ولديه بنت رضيعة وقال لرجل زوجتك بنتي قال الاخر قبلت
هني يقع النكاح حتي لو قالها ضاحكا والدليل قولة صلى الله علية واله وسلم


الدليل :

ثلاث جدهن جد : وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.nationalkuwait.com/mhd/1420)- المصدر: صحيح الترمذي (http://www.nationalkuwait.com/book/977&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1184
خلاصة حكم المحدث: صحيح


المهم :

قول النووي يقصد النكاح وليس الجماع او تفخيذ

وكان شرح النووي عن الوقف وليس النكاح

يعني قصد النووي ان لو اتى رجل وزوج رجل بنته الرضيعة وقال زوجتك ولا يشترط بهذي الحالة الدخول عليها وورثت البنت من امها ورث وجا ابوها ان يجعل مالها وقف بحكم انهو ابوها يقدر الرجل الاخر ان يمنعه ان يجعل مالها وقف بحكم انه زوجها

بقتصار لم يقصد النووي الدخول على رضيعة بل قصد عقد انكاح ولا يشترط دخول الزوج على الزوجة لصحة عقد النكاح

كما فعل الرسول صلى الله علية واله وسلم مع عائشة رضي الله عنها
عقد عليها في السادسة و دخل في التاسعة وهذا دليل على بلوغ عائشة رضي الله عنها انتظار المدة يعني بعد ما بلغت دخل الرسول صلى الله علية واله وسلم


وطبعا لا يشترط البلوغ عند النساء عمر معين لان تتفوت من بنت الى اخرى

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــ ـــــــــــــــــرا

عندك شبه ثانية عشان نشرحة لك !!!!!!!!! :)

وأين تأتي بهذه الأحاديث

قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.

وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).

يعني لو قال الولي انه سيزوج بنته الرضيعه
السؤال؟؟؟؟
كيف أستأذنها؟؟؟

مع العلم
"أن أساس العقود هو التراضي"
فإين يكون رضى صاحبة العقد؟؟
فإن قيل في وليها ... وكيف أستأذنها إذ ذاك؟؟؟

Goethe
01-01-2011, 10:21
* ماشالله على كاتب الموضوع والردود ..

صارت صفحة سكس ..

يا أمه ضحكت من جهلها الاممم

ابو فاطمة
01-01-2011, 14:11
وأين تأتي بهذه الأحاديث


قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.



وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).



يعني لو قال الولي انه سيزوج بنته الرضيعه


السؤال؟؟؟؟


كيف أستأذنها؟؟؟



مع العلم


"أن أساس العقود هو التراضي"


فإين يكون رضى صاحبة العقد؟؟


فإن قيل في وليها ... وكيف أستأذنها إذ ذاك؟؟؟











اصحيح تزوج الرضيع كا عقد فقط بعد البلوغ تستذن اذا رفضت بطل العقد واذا رضيت يضل الحال ماهو علية ويدخل بها

chwaiti
03-01-2011, 16:04
[
اذا كانت حلال برأيك هل تقبل ان ياتيك احد للبيت يطلب المتعه ؟؟




وانا شكو احنا يالبوذ ماعندنا زواج متعه ولا مسيار ولا عرفي نحن وابوي مlنعترف ابهيجي زيجات انت المفروض تسأل نفسك اذا ياك واحد يبي مسيار شنو ردك او ياك شخص يبي ياهل بو ٦ او ٩ سنين ؟ وبعدين انا قصدي اذا انت تقول المتعه زنا عدل انا اعتبر المتعه زنا يعني انت تقول الرسول حلال الزنا ؟ واذا الرسول اخطء في تحليل المتعه شلون عيل تقول انه الرسول كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى