السعدون والخصخصه !! الحقيقه الكامله ..

كويتي عجمي

عضو بلاتيني
احمد السعدون عضو في اللجنة التشريعية وقد تم الاتفاق عليه بالاجماع

وخذا وقته في التعديلات .. يعني ليش كعب داير على السعدون وبعد ما وافق عليه ليش يصوت

ضده !!!!
 

الوحرة

عضو بلاتيني
وأضيف ....




ان هذه الشركات المساهمة او الصناديق الاستثمارية يشارك بها الشعب بأكمله ....

وليس أنا وأنت فقط ؟؟؟؟؟؟

الاكتتاب العام سيكون مطروح للجميع ... وهو استثمار بعيد المدى لابناؤك وابنائي ....

ولكنه يتطلب مني ومنك ان نقتنع بالحفاظ على هذه الاسهم ونكون امناء على نصيب

ابناؤنا ....

ولا تباع هذه الاسهم مع اول اعلان للشراء على اشاااااااارات المرو او على صفحات الجرايد

التنمية الحقيقية هي مشاركة الشعب ولا يوجد افضل من هذه الصيغة لمشاركة الشعب

حتى تعلم ابناؤك بأن هذه المرافق الحيوية قد تم انشاؤها من مالك ومن مالي ومن اموال

ابناؤنا ....... لذا فهم ونحن مسؤلين عن المحافظة عليها وصيانتها والمراقبة والمتابعة الحثيثة

لكل ما يعيقها ويتلفها ويدمرها ... ماليا واداريا ... وانشااااااااااااائيا ...
 

سمو ذاتي

عضو مخضرم
الاخوه الاعزاء لم يفهموا القانون الذي طرح للتصويت
للاسف مع الخيل ياشقر
اتحدى احد اطلع على القانون الذي صوت عليه

القانون لم يكن تخصيص القطاع النفطي لان تخصيص القطاع النفطي مخالف لبعض مواد الدستور
ومن صاغ غالبيه هذا القانون هو ابو عبدالعزيز احمد السعدون
القانون يحدد الاطار العام للخصخصه
اماا عن موقف مسلم البراك فمسلم البراك مع القانون ولكن يرفض الاستعجال
في تطبيقه ولكنه مع القانون
لان فيه تنظيم للخصخصه وان اي تخصيص شركه يجب ان ترسى على شركه كويتييه
ويساهم فيهاا الشعب وايضا السهم الذهبي وهو الفيتوا
لقد درس الموضوع ابو عبدالعزيز الموضوع بكل جوانبه ووضع تصوراته
وبأنتظار التصويت عليه بالمداولات الاخرى والاخذ بالتعديلات
لذلك الاخوه لايعرفون ماهي القصه ومع الخيل ياشقر

ولنلاحظ ان السيد احمد السعدون هو الرافض لبيع حقول الشمال
وايضا هو من رفض المصفاه الرابعه
فالانصاف يا اخوان والعداله
فلايجوز رمي التهم عن رجل همه الدستور والشعب الكويتي
 

صعلوك مثالي

عضو ذهبي
التنمية الحقيقية تيدأ بتنظيف البلد من المنافقين الذين يقولون قولا هنا ويغيرونه هناك !! وكنس العنصريون الجبناء الذين أخفوا حقدهم لعشرات السنين جـــــــــــــــــبنا وخـــــــــــــــــوفا ووضــــــــــــــــــــاعة علي شركاؤهم بالوطن !!!! وذلك لدناءة النفس وتعودها علي المهادنة والتمسكن ولكن اللـــــــــــــــه أراد أن يظهر مابقلوبهم من غـــــــــــــــــــــــل منقطع النظير ولانظير لـــه !! وتريــــــــــــــدون تنمية ياخبثاء ؟؟ تنمية مع وجــــــــــــــود إنقسام خطير بــــــــــدأ به أصحاب النفوس الوضيعة .
لبـــــــــــــــــــــــــــــــنان عبرة لكم ياخبثاء كانت وأصبحت !! كانت بالقمة تجاريا واقتصاديا ومخزون كبير من احتياط الذهب والسياحة والطبيعة والزراعة !!! أين وصــــــــــــــــــــلت ؟ ولكن شرهتي ماهي عليكم !!!!
وبـــــــــــــلا نفاق بلا بطيخ
 

صوت الوطن

عضو فعال
الخصخصه مامنها فايده قبل تطهير البلاد من الفساد ويجب ان يكون بموافقة شعبيه عندنا سوابق مع التجار في البلد وهم غير مؤتمنين
 

الوحرة

عضو بلاتيني
انها قضية وطن .. وتنمية وطن وليست أحاديث رويبضة ؟؟؟ وصناع الشتات !!!!

القضية قضية وطن ومستقبل دولة وأجيال قادمة ....

ليست قضية السعدون او الخرافي او البراك ؟؟؟؟؟؟؟

القطاع النفطي تحديدا .. قطاع متهالك .... وبنيته التحتية قد تم استهلاكها بالكامل

منذ بداية ظهور النفط بالكويت ؟؟؟؟؟؟؟؟منذ أكثر من نصف قرن !!!!!!

في كل يوم تحترق قلوبنا على الانفجارات والحوادث والتلف في مرافق القطاع النفطي

وبنيته التحتية ....

وفي أعقاب كل حادث نتألم ونخشى أشد ما نخشى على شباب هم ثروة الوطن

الحقيقية ممن يعملون بالقطاع النفطي من مهندسين ومن فنييين وغيرهم ...

وان لم يتم تحديث وتطوير بل انشاء مصافي وخدمات بنية تحتية جديدة لهذا القطاع

الذي يمثل عصب خزينة الدولة والمال العام ان لم يكن رافدها الاول والوحيد ...

فبمن نهتم ... ولمن ترصد المبالغ العملاقة والمليونية ....

ان لم يعاد بناء وتطوير المرافق والبنى التحتية للمشاريع الحيوية في ظل اسعار النفط

المقبولة وبمشاااااااااااااااركة القطااااااااااع الخاص ((( الأمييييييييييييييين ؟؟؟ )) وليس

قطاع (((( بلاعين البيزة ))) وبمشاركة شعبية تطرح للاكتتاب الشعب بأكمله ...فمتى

سيتم التحديث ؟؟؟؟؟؟

والحديث نفسه ينطبق على الصحة والاسكان وربما التعليم ....

نريد الجودة في كل شيئ ...

نريد تطوير مشاريعنا الحيوية ...

نريد بنية تحتية تكفي اجيالنا القادمة 50 سنة قادمة ....

القضية قضية وطن وتحديث وطن وتطوير وطن ؟؟؟؟؟

ليست قضية عبيد وتجار !!!

ليست قضية داخل وخارج ؟؟؟؟

ليست ومسلم والسعدون ضد الخرافي ؟؟؟؟

انه مستقبل اجيال قااااااااااااادمة لهم علينا كل الحق بان نهديهم وطنا فتيا متعافيا راقيا

بكل خدماته وكل مافيه ....

فقط نريد الأمانة والرقابة والمصداقية والقوانين والتشريعات الغير معوقة ...

وحب البلد ... وتقليم أظافر الطامعين فيه ....

الا يحق لنا أن نتفاءل بعد ان اعيتنا الاحباطات والشحناء البغيظة المفتعلة ؟؟؟؟؟
انها قضية وطن .. وتنمية وطن وليست أحاديث رويبضة ؟؟؟ وصناع الشتات !!!!
 

صريح حيل

عضو بلاتيني
الاخوه الاعزاء لم يفهموا القانون الذي طرح للتصويت

للاسف مع الخيل ياشقر
اتحدى احد اطلع على القانون الذي صوت عليه

القانون لم يكن تخصيص القطاع النفطي لان تخصيص القطاع النفطي مخالف لبعض مواد الدستور
ومن صاغ غالبيه هذا القانون هو ابو عبدالعزيز احمد السعدون
القانون يحدد الاطار العام للخصخصه
اماا عن موقف مسلم البراك فمسلم البراك مع القانون ولكن يرفض الاستعجال
في تطبيقه ولكنه مع القانون
لان فيه تنظيم للخصخصه وان اي تخصيص شركه يجب ان ترسى على شركه كويتييه
ويساهم فيهاا الشعب وايضا السهم الذهبي وهو الفيتوا
لقد درس الموضوع ابو عبدالعزيز الموضوع بكل جوانبه ووضع تصوراته
وبأنتظار التصويت عليه بالمداولات الاخرى والاخذ بالتعديلات
لذلك الاخوه لايعرفون ماهي القصه ومع الخيل ياشقر

ولنلاحظ ان السيد احمد السعدون هو الرافض لبيع حقول الشمال
وايضا هو من رفض المصفاه الرابعه
فالانصاف يا اخوان والعداله

فلايجوز رمي التهم عن رجل همه الدستور والشعب الكويتي

شوف يا خوي
الموضوع بكل بساطه وتجرد ينقسم إلى قسمين

القسم الاول :
إن كان النائب السعدون قد اطلع على القانون وأيده ومنذ ما كان هو متداول في اللجنة المالية وتم التصويت عليه في اللجنة وبموافقته أيضا فإن القانون قد أدرجت فيه تعديلات النائب السعدون والمتبقي تعديلات بعض النواب لو كانت هناك تعديلات ..
وكلام النائب السعدون في الجلسة خير دليل على ذلك حيث قال :

أكد النائب أحمد السعدون أن الضوابط والمميزات التي يحتويها مشروع قانون الخصخصة ليس لها مثيل في أي دولة من دول العالم، مشيرا أن هذا القانون وضع للمصلحة العامة، وسيحفظ الكويت، ولا داعي لتأجيله.
وبين السعدون أن المطالبة بإعادة المشروع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة أمر غير مقبول نهائيا ويفتقر للموضوعية فالقانون فريد من نوعه وريادي.

أما قولك فهي لا تنطبق على القطاع النفطي فهذا للأسف غير حقيقي فهي تنطبق على القطاع النفطي ولكن ليس بكل أقسامه
ونفس هذا الكلام ما صرح فيه الوزير البصيري عن أن هناك بعض الإدارات النفطية ممكن خصخصتها من الغير المواد الطبيعية
فهل هناك إدارات لا تتبع الموارد الطبيعية في النفط ؟
سيقولون السفن !!!



القسم الثاني :
مادام النائب الفاضل قد علم بمحاسن القانون ومدى صحته وأن لا مثيل له في دول العالم وانه لا دعي لعودته مرة أخرى للجنة المالية ..
فلم لم يبن هذه الحقائق للنواب في تكتله بدلا من أن يوعدوا الآخرين ويدعونهم للإعتصام والتظاهر في ساحة الإرادة
ولم ترك اليوم النائبين البراك والطاحوس يقفون معارضين للقانون ويطالبون بعودته للجنة المالية

ولم تركهم يطلبون من النواب ترك القاعة لكي لا يكتمل النصاب

ولم تركهم بالأمس يجتمعون مع عدد من العاملين في القطاع النفطي ويوعدونهم بأنهم سيقفون ضد القانون

ولم تركهم يصارخون اليوم في المجلس ويقفون موقف المعادين لما فيه مصلحة الكويت

ولم تركهم يدخلون في سجالات وشد ونزاعات مع باقي النواب

...إلخ



 

ابوجشعم

عضو فعال
الفقير له الله

التجار فجار الا من رحم الله

راح ينباع المواطن الكويتي على شكل خصخصة للتاجر
الاقطاعية بالنموذج الجديد نيو ستايل القوي يمص دم الضعيف
 

الوحرة

عضو بلاتيني
شوف يا خوي
الموضوع بكل بساطه وتجرد ينقسم إلى قسمين

القسم الاول :
إن كان النائب السعدون قد اطلع على القانون وأيده ومنذ ما كان هو متداول في اللجنة المالية وتم التصويت عليه في اللجنة وبموافقته أيضا فإن القانون قد أدرجت فيه تعديلات النائب السعدون والمتبقي تعديلات بعض النواب لو كانت هناك تعديلات ..
وكلام النائب السعدون في الجلسة خير دليل على ذلك حيث قال :



أما قولك فهي لا تنطبق على القطاع النفطي فهذا للأسف غير حقيقي فهي تنطبق على القطاع النفطي ولكن ليس بكل أقسامه
ونفس هذا الكلام ما صرح فيه الوزير البصيري عن أن هناك بعض الإدارات النفطية ممكن خصخصتها من الغير المواد الطبيعية
فهل هناك إدارات لا تتبع الموارد الطبيعية في النفط ؟
سيقولون السفن !!!



القسم الثاني :
مادام النائب الفاضل قد علم بمحاسن القانون ومدى صحته وأن لا مثيل له في دول العالم وانه لا دعي لعودته مرة أخرى للجنة المالية ..
فلم لم يبن هذه الحقائق للنواب في تكتله بدلا من أن يوعدوا الآخرين ويدعونهم للإعتصام والتظاهر في ساحة الإرادة
ولم ترك اليوم النائبين البراك والطاحوس يقفون معارضين للقانون ويطالبون بعودته للجنة المالية

ولم تركهم يطلبون من النواب ترك القاعة لكي لا يكتمل النصاب

ولم تركهم بالأمس يجتمعون مع عدد من العاملين في القطاع النفطي ويوعدونهم بأنهم سيقفون ضد القانون

ولم تركهم يصارخون اليوم في المجلس ويقفون موقف المعادين لما فيه مصلحة الكويت

ولم تركهم يدخلون في سجالات وشد ونزاعات مع باقي النواب

...إلخ









ليس دفاعا عن السعدون .... ولكن

لا ن النائب السعدون يعلم جيدا ان مسلم البراك وطاحوس ... لا يمكنهم ان يواجهوا قواعدهم

الانتخابية بحقيقة ان الخصخصة تعني مشاركة مشاريع تنموية وحيوية بين الدولة متمثلة بالمال

العام وبين القطاع الخاص ... من اجل خدمات وقطاعات اكثر جودة وفاعلية ومن أجل تحديث

وتجديد البنية التحتية المتهالكة للقطاااااع النفطي وغيره ...

نعم لا يمكنهم ان يواجهو قواعدهم الانتخابية بجدوى المشاركة والتنمية الحقيقية وهم من

حرض ...
واقنع ...
وترس رأس القواعد الانتخابية ...
واعمى بصيرتهم ...

وافهمهم ان التنمية في حقيقتها عبارة عن صراع بين التجار الاقطاعيين والمستضعفين في الارض

انها ثورة الباااااااااااااااااااستيل ياشعبي ؟؟؟؟؟
 

q8usa1980

عضو فعال
ابي اعرف شراح يقولون محبين التكتل الشعبي السعدون يقول عن القانون انه ريادي ويجب عدم تاجيله ومسلم البراك يقول بيع للبلد وراح ينزل للشارع لمجابهة جور المجلس والحكومة .... يعني طلع السعدون حوت من الحيتان ... مسكين يا البراك طلع رمزك حوووووووووت عووووووووود وانته يا المسكين ما تدري
مساكين الشباب طايحيله ترقع حق السعدون والبراك هههههههههههههههههههههه
 

الوحرة

عضو بلاتيني
ابي اعرف شراح يقولون محبين التكتل الشعبي السعدون يقول عن القانون انه ريادي ويجب عدم تاجيله ومسلم البراك يقول بيع للبلد وراح ينزل للشارع لمجابهة جور المجلس والحكومة .... يعني طلع السعدون حوت من الحيتان ... مسكين يا البراك طلع رمزك حوووووووووت عووووووووود وانته يا المسكين ما تدري
مساكين الشباب طايحيله ترقع حق السعدون والبراك هههههههههههههههههههههه



ليس دفاعا عن السعدون .... ولكن

لا ن النائب السعدون يعلم جيدا ان مسلم البراك وطاحوس ... لا يمكنهم ان يواجهوا قواعدهم


الانتخابية بحقيقة ان الخصخصة تعني مشاركة مشاريع تنموية وحيوية بين الدولة متمثلة بالمال

العام وبين القطاع الخاص ... من اجل خدمات وقطاعات اكثر جودة وفاعلية ومن أجل تحديث

وتجديد البنية التحتية المتهالكة للقطاااااع النفطي وغيره ...

نعم لا يمكنهم ان يواجهو قواعدهم الانتخابية بجدوى المشاركة والتنمية الحقيقية وهم من

حرض ...
واقنع ...
وترس رأس القواعد الانتخابية ...
واعمى بصيرتهم ...

وافهمهم ان التنمية في حقيقتها عبارة عن صراع بين التجار الاقطاعيين والمستضعفين في الارض

انها ثورة الباااااااااااااااااااستيل ياشعبي ؟؟؟؟؟
 

المسافر

عضو فعال
يا جماعه الخير ..القناعات تختلف من شخص للثانى

وأكيد كل واحد عنده وجهه نظر والنائب أحمد السعدون ما هو بالعقليه السهله

رجل صاحب نظره ولديه بعد نظر وأكبر دليل القوانين اللى شرعها مع زملائه

النواب ..

عموما الخصصه ما هى بعبع ...ليش احنا خايفين منها

شركه الاتصالات اللى هى زين ...كانت تابعه لوزارة المواصلات وتم خصخصتها

وأعتقد الكل يعرف شنو ...( زين ) فى الوقت الحالى

واذا اللى فى بالى صحيح فأنا اعتفد ان السعدون مع تخصيص اسهم للشعب

بمعنى ان الكل يكون مساهم ..حتى تصبح الفايده فوريه والخدمات احسن

عموما ...ورأى شخصى الخصخصه ما هى بالشكل السئ

اذا احنا ما تنازلنا عن حصتنا راح نحافظ على الشركات والقطاعات

 

الصبر

عضو جديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

تحيه طيبه وبعد ,,

اخواني ,,

قد قلت نفس الكلام واحب ان اكرره لابد ان نصل الى حل لتعديل الاوضاع بدولتنا الحبيبة مهما كثرت المصائب ونحن نكتب ونعلم لن نرا تطبيق ..

اخواني ,,
لا تستعجلون بالحكم انا لست من محبيه السعدون ولا التكتل الشعبي ولا اى حزب بالكويت نهائيا انا مواطن وابي اشوف الكويت بأحسن صورة

ولكن انا اعلم ان الاحزاب كلها دمار شامل من قبل ولكن الزمنا بالدخول فيها وتتابع جلسات مجلس الامه كأننا نتابع مباراه برشلونه والريال ,,, كل خمس نواب بروح وسب وهواش والبلد ضااايعه ,,

حبيت اقولكم لا تستعجلون بالحكم ,, انتظروو والله يستر من ابو بشت
 

حبلوص

عضو فعال
شي مو غريب على السعدون انه يقف هالموقف ضد عامة الشعب[/ ومع التجار ةمصالحه
ولكن هل يريد السعدون ان يكون لأبنه نصيب في هذه الخصخصة او انه قبض بعد ما شاف الاموال تذهب يمينا وشمال ام انه يريد بهذا القانون ان يطلق التكتل ليسترجع الرئاسه اترك لكم الاجابه
ولكن لننتظر من يوافق على هذا القانون لينظم الى السعدون في مزبلة التاريخ

الله المستعانB]
 

شـاعري

عضو مميز
والله كلنا نحب الامور تتطور للأحسن في جميع المجالات لكن دام انه هالقانون ريادي يالسعدون

ليش ما استدعيتوا احد في اللجنه من المتخصصين كالجمعيه الاقتصاديه مثلا واخذتوا على الاقل برأيهم؟

ولا شاطرين بالقروض تاخذون رايهم؟

كلنا مع التخصيص ولكن بصك وضمان .. مو تسريح ونقل ملكية

سؤال واحد اقوله للسعدون .. هل القانون دستوري؟ اقنعني
 

الانتحاري

عضو فعال

يازمان العجايب -- وش بقى ماظهر

ان حكينا ندمنا -- وان سكتنا قهر

أولا يا أعزائي

تذكرون كلمة خالد السلطان ايام استجواب وزير الاعلام لما قال المستهدف النفط وليس الاعلام!!!

عرفتوا ليش مسلم جاب الطاحوس هذا المستجد وادخله الشعبي؟

عرفتوا شلون صار رئيس نقابة الشئون رئيس لاتحاد العمال ( لاحظوا ان الشئون فيها العفاسي - ولجنة المعاقين البرلمانية المختصه بخبايا الشئون فيها مسلم) - (وهم لاحظوا ان جمعيات النفع العام والنقابات من اختصاصات الشئون) - ( وهم لاحظوا ان رئيس نقابة الشئون اهو اللي صار رئيس للاتحاد) - (وهم لاحظوا ان الرئيس الجديد للاتحاد من نفس قبيلة الرئيس السابق وعضو الشعبي المستجد)

ماعليناااااا

الآن اتضحت الرؤية .. مع العلم ان موضوع الخصخصه وترتيبات التهييج مرتب لها من زمان

ولكن .. خلونا من الاقنعه التي سقططت وتم دوسها بالنعال

وخلونا من سياسات القطيع والمرياع

وخلونا من الحقيقه المره ان ابناء القبائل اصبحوا وقود الغوغائية الجديده يساقون وهم لايعلمون مالذي يحدث حقيقه

خلونا من كل هالسفسطائيات والخرندعيات والضحك على الذقون وسكرتير السعدون اللي كفخ الكاتب الحسيني ذراع مسلم الاعلامي !!!!

احد فيكم اطلع على قانون الخصخصه؟؟؟!!!!

والا كلامكم مجرد صدى لغوغائية الشعبويين اللي انشقوا عن عمهم ورمزهم وتاج راسهم؟!!

اطلعوا على القانون ....

يتبع .................


 

الانتحاري

عضو فعال

وافق مجلس الأمة أمس بأغلبية 33 صوتاً مقابل 10 أصوات على المداولة الأولى لمشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص .
اشتمل القانون على 26 مادة جاءت على النحو التالي :

تعاريف
المادة الأولى : يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
{ المشروع العام : مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة .
{ التخصيص : نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي او جزئي وفقا لاحكام هذا القانون .
{ المجلس : المجلس الاعلى للتخصيص .

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثانية : لا يكون التخصيص الا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية :
أ ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية، وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي تقررها وتعتمدها الاجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة، وتلتزم هذه الشركات بتزويد الاجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي .
ب ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها .
ج ـ ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها .
د ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها او الاضرار بالمواطنين .
هـ ـ ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة او غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص . وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات .
المادة الثالثة : لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون .

الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
المادة الرابعة : ينشأ مجلس يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون، ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس، ويصدر مرسوماً بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من غير الوزراء، وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الاصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي .
المادة الخامسة : يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة السادسة : يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص، واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة السابعة : يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي، وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه .
المادة الثامنة : ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه . ويتولى الجهاز ما يلي :
ـ إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص .
ـ إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس .
ـ متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ـ المعاونة في إعداد التقرير نصف السنوي المشار إليه في المادة السابقة .
ـ إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها .
ـ أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة التاسعة : الا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في الجهاز الفني المعاون له أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من إجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند أ من هذا القانون . وتعتبر مصلحة في حكم هذا القانون تولي عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة 5٪ أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد .

الفصل الثالث
عمليات التخصيص
المادة العاشرة : يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة، لا تقل عن اثنتين، يختارها المجلس من خلال إجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة على أن تكون إحداها ذات خبرة عالمية، تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها، ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة، ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم، ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة .
ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي قرار أو اتخاذ اي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على أن يبين ذلك في التقييم .
المادة الحادية عشرة : تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات .
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون .
المادة الثانية عشرة : تخصص أسهم الشركة على النحو التالي :
أ - نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المئة ( 35٪ ) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محلياً والمدرجة في تاريخ هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
ب - نسبة لا تجاوز عشرين في المئة ( 20٪ ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة .
ج - نسبة لا تجاوز خمسة في المئة ( 5٪ ) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس . ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل . وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند ( د ) من هذه المادة .
د - نسبة أربعين في المئة ( 40٪ ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
هـ - تؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن 50٪ من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة .
المادة الثالثة عشرة : تتولى الجهة الحكومة المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد الاكتتابات المستحقة عليهم .
المادة الرابعة عشرة : تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، وفقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها، وفقا لأحكام البند اأب من المادة الثانية عشرة من هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة : يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة .
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها . ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة . ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس .
المادة السادسة عشرة : يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها، ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية، ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة .
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص .
ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها .
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لأحكام هذا القانون .

الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
المادة السابعة عشرة : العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل :
1 - الا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل .
2 - الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام .
3 - عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة .
ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود 1 و2 و3 من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم الى العامل مزايا أكبر .
المادة الثامنة عشرة : 1 - تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية .
2 - مع مراعاة احكام المادتين ( الاولى فقرة م ) و(الثانية ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في خمس السنوات الاخيرة من الخدمة، او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايها اكبر .
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة .
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا .
المادة التاسعة عشرة : 1 - العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها، ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام .
2 - العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها، او في الانتقال الى القطاع الحكومي، ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة .
3 - تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع، او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات، او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل .
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند .
المادة العشرون : مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ان لا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام .
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها المجلس .
المادة الحادية والعشرون : يضع المجلس القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون : تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء .
المادة الثالثة والعشرون : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعة والعشرون : يستثنى أول مجلس إدارة للشركة الموسسة وفقاً للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .
المادة الخامسة والعشرون : تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة السادسة والعشرون : على رئى سمجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

الانتحاري

عضو فعال

اللي مايعرف يقرى .. او مايفهم .. او اللي يقوله مرياعه اهو الصح بس .. ننصحه بمحاولة القراءه

او الاستفسار من أهل العلم

وهذا الرابط للي يبي يرسله لأي واحد يقراه من الألف الى الياء ومايتثاوب بعد اول سطر

http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=48548

قانون الخصخصه من أروع القوانين التي اقرها المجلس بعد قانون التنمية

واللي مايبي قطار التنمية والتطور يمشي .. يدورله عصا ويحطه ..........

بدولاب التنمية .. كما يفعل مرياعكم

تحياتي

 
أعلى