الخلاف الفقهي حول الناسخ والمنسوخ

Weaam

عضو مميز
في موضوع (ما قيل أنه سقط من القرآن)، ورداً على أبي عمر حين نسب الاختلاف حول بعض الآيات التي لا نقرأها اليوم في المصحف إلى أن هذه الآيات كانت قد نسخت، وحول اعتراضه ومن أيده على قولي بأن مثل هذه الأمور هي غيبية ولا يصح بحال من الأحوال أن يجزم بها أحد، وقوله ومن أيده بأن هذه المسألة (أي الناسخ والمنسوخ) ثابتة ولا اختلاف فقهي حولها، أقول بأن مسألة الناسخ والمنسوخ هي ليست من المسائل القطعية ولو كانت كذلك لما وجدنا من ينكر النسخ.

تباعاً، سأورد ردود المنكرين للنسخ في القرآن الكريم هنا.

تنويه: كنت أود لو أضفت هذه الردود على الموضوع الأصلي (ما قيل أنه سقط من القرآن) إلا أن خطأ برمجياً يصيب متصفحي كلما حاولت فتح الصفحة 21.
 

Weaam

عضو مميز
الرد على الاستدلال بآية: "ماننسخ..."


أما ما استدل به القائلون بالنسخ ـ وهم جمهور علماء الأمة أو عامتهم ـ من قوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير..." البقرة: فإن الذين ينكرون النسخ لهم فيها نظر وتأويل يمكن أن يسمع.


فمنهم من قال: هذا في النسخ ما بين الشرائع بعضها وبعض، فمن المقرر المعروف أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصولها العقدية، ولكنها مختلفة في أحكامها التشريعية، كما قال تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" (المائدة: 48).


وهذا من الحكمة، لاختلافها بعضها عن بعض زمانا وظروفا وأوضاعا، ولهذا حرمت التوراة بعض ما كان حلالا لأولاد آدم من صلبه، مثل إباحة تزوج الأخ لأخته، نزولا على حكم الضرورة، وإلا لما تناسلت البشرية ومااستمر النوع.


ومثل ما ذكره الله عن المسيح الذي قال لبني إسرائيل: "وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ" (آل عمران: 50).

فالمقصود بالنسخ في الآية الكريمة هنا نسخ بعض الأحكام التي جاءت بها التوراة أو الإنجيل من قبل، كما قال تعالى في وصف الرسول في التوراة والإنجيل: "يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم" (الأعراف: 156).


فقد ذكر لنا القرآن أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم وبغيهم، كما قال تعالى: "فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" (النساء: 161)، فجاء الإسلام فرد هذه الطيبات المحرمة إلى أصل الحل.


وهذه الآية "ما ننسخ من آية أو ننسها" قدجاءت في سورة البقرة تمهد لما شرعه الله تعالى لمحمد وأهل ملته من (نسخ القبلة) وتغييرها من (بيت المقدس) إلى (المسجد الحرام) كما كان يتمنى النبي -صلى الله عليهوسلم، ولذا قال له: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" (البقرة: 144). وقد أحدث يهود المدينة ضجة حول هذا التغيير، أو هذا النسخ للحكم القديم، ورد عليهم القرآن بقوله: "سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواعَلَيْهَا قُل للهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" (البقرة: 142).


فلا غرو أن تأتي هذه الآية في هذه السورة، لتمهد لهذه المعركة التي أشعلها اليهود ضد نسخ القبلة. فهذا رأي من آراء العلماء – وأنا معهم: أن المراد بالنسخ النسخ الواقع بين الشرائع السماوية بعضها وبعض. وهذا لا ينبغي أن ينكر، فهو مقبول حكمة وعقلا، ثابت واقعا وفعلا.

ورُوي عن بعض السلف مثل الضحاك (ما ننسخ من آية): ما نُنسك[4]. كأنه يشير إلى قوله تعالى: "سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى * إِلاَّمَا شَاءَ اللهُ" (الأعلى: 7-8).


وقال عطاء: أما (ما ننسخ): فما نترك من القرآن، وقال ابن أبي حاتم: يعني: ترك فلم ينزل على محمد -صلى الله عليه وسلم[5]. انتهى.


يرى الأستاذ الإمام محمد عبده - كما نقل ذلك صاحب تفسير المنار - رأيا آخر في آية النسخ. فإنه فسر كلمة (آية) في قوله: (ماننسخ من آية) بأن المراد بها الآية الكونية، مثل الآيات التي أيد الله بها رسله قبل محمد -عليه الصلاة والسلام. وأيد ذلك بأن الآية ختمت بقوله تعالى: "ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير" وهذا التذييل يناسب الآيات الكونية، وإلا لكان الأنسب أن يقال مثلا: ألم تعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك قوله بعدها: "أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل" وقد سألوه آيات كونية، مثل: أرنا الله جهرة، ونحو ذلك، فهذا التعقيب أقرب إلى الآيات الكونية من الآيات التنزيلية والتشريعية.[6]


وبهذا نرى أن الدلالة في الآية ليست دلالة قاطعة على مشروعية النسخ في القرآن. فلو كانت قاطعة ما وجدنا من العلماء القدامى من ينكر النسخ بالكلية مثل أبي مسلم الأصفهاني؟ وما وجدنا حديثا: من ينكرالنسخ كذلك.


ولا أريد أن أخوض في ذلك أو أطيل، فهذا ليس موضوعنا، وإنما اضطررنا للخوض فيه من أجل توسع من توسع في القول بالنسخ بآية السيف. إنما يكفينا هنا: أن نقول: إن الآية التي هي عمدة القائلين بالنسخ ليست قاطعة الدلالة على قولهم، مع أن قولهم بإنهاء حكم آية أو أكثر من كتاب الله من الخطورة ومن الأهمية، بحيث يحتاج إلى دليل قطعي يسنده، وإلا فإن الأصل أن آيات كتاب الله محكمة ملزمة، عامة دائمة ثابتة إلى يوم القيامة.


آية سورة النحل: وأما الآية الأخرى من سورة النحل التي استدل بها القائلون بالنسخ، وهي قوله تعالى: "وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون" (النحل:101).


قالوا: المراد بالتبديل هنا النسخ. ولكن المنكرين يقولون: إن هذه الآية من سورة النحل مكية بالإجماع، وفي العهد المكي لم يحدث أي نسخ في القرآن الكريم. وما قيل في تأويل آية البقرة، يسهل أن يقال هنا، بل ربما كان أكثر قبولا.


[4]انظر : تفسير ابن كثير (1/149) طبعة الحلبي.
[5]انظر : تفسير ابن كثير (1/149) طبعة الحلبي.
[6]انظر : تفسير المنار (1/414) وما بعدها. الطبعة الرابعة لدارالمنار.

لقراءة المزيد: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1173695110946#ixzz0o85fBvqf
 

Weaam

عضو مميز
ليس في السنة دليل على النسخ في القرآن:


ثم إن من قرأ كتب الحديث الستة المعروفة، أو التسعة – بإضافة الموطأ ومسند أحمد والدارمي - أو الأربعة عشر، بإضافة مسندي أبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة – أو السبعة عشر- بإضافة صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم – وأكثر منها: لم يجد فيها حديثا ثابتا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: إن الآية الفلانية في سورة كذا منسوخة وقد بطل حكمها، أو يقول: إن هذه الآية من سورة كذا قد أبطلت حكم آية كذا من سورة كذا.

فقد تلقى كُتَّاب الوحي وحفاظ القرآن وعامة الصحابة القرآن من فم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما أمره ربه أن يبلغه "...بلغ ما أنزل إليك من ربك..." ولم يسمعوا من رسول الله شيئا من ذلك.

كما أن الله تعالى كلفه ببيان القرآن المنزل عليه، كما قال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" (النحل: 44)، ولم يكن في بيانه للقرآن طوال ثلاثة وعشرين عاما ما يفيد أن آية نسخت آية أخرى، مع أهمية هذا البيان وضرورته،وحاجة المسلمين الماسة إليه، وقد قرر العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز لما فيه من إضلال الناس عن الحقيقة.



لا إجماع على النسخ:


وكما أنه لا يوجد دليل قاطع من القرآن على شرعية النسخ، ولا دليل قاطع ولا غير قاطع من الحديث النبوي، فكذلك لا يوجدإجماع من الأمة ـ التي لا تجتمع على ضلالة ـ على جواز النسخ ووقوعه في القرآن.

وقد عرفنا من المخالفين للنسخ في القرآن أبا مسلم الأصفهاني، الذي يذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تفسيره الكبير) أقواله المعارضة للنسخ في الآيات التي اشتهر فيها القول بالنسخ، كما يذكر دليله على عدم قبول النسخ. ويبدو لمن يتأمل كلام الرازي ونقله عن أبي مسلم، وعدم رده على قوله، يبدو وكأنه يؤيده بوجه من الوجوه، وفي بعض الأحيان قال: رأى أبي مسلم -إن لم يسبقه إجماع- فهو قول صحيح حسن[7]. وإن كلام أبي مسلم في تأويل بعض الآيات المدّعى نسخها لا يخلو من تكلف واعتساف.

وقد ذكر الإمام الزركشي في البرهان أن هناك من العلماء من نفى النسخ في القرآن، أو نفى النسخ بالكلية في الشريعة، فقد تكلم عن معنى النسخ ثم قال:

اختلف العلماء فقيل: المنسوخ ما رفع تلاوةً تنزيلُه، كما رفع العمل به، (يريد: أن ما بقي لفظُه متلوًا في القرآن لاينسخ). ورد بما نسخ من التوراة والإنجيل بالقرآن، وهما متلوان.[8]

وقيل: لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل. قال: ويفرّ هؤلاء من القول بأن الله ينسخ شيئا بعد نزوله والعمل به.

قال: والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا.[9] انتهى.

ومما يؤيد نفي الإجماع أنه لا توجد آية قيل بنسخها، إلا وجدنا من يخالف فيها من المفسرين المتقدمين.

ومعنى هذا أنه لا توجد آية في كتاب الله قد اتفق جميع العلماء على أنها منسوخة.

والأصل في آيات القرآن أن الله عز وجل إنما أنزلها ليُعمل بها، ويُهتَدى بهداها، لا ليبطل حكمها بآية أخرى. وإنه جعل هذاالكتاب متشابها يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا، ويتكامل بعضه مع بعض، كما قال تعالى: "أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا" (النساء: 82)

يقول الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام): لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله عز وجل يقول: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" (النساء: 64) وقال تعالى: "اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ.." (الأعراف: 3) فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ـ ففرضٌ اتّباعه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتّباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفترٍ مبطل، ومن استجاز خلاف ماقلنا ـ فقوله يئول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوزلنا أن نسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله، إلا بيقين نسخ لا شك فيه..).[10]

وبعد الإمام ابن حزم، نجد الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي يؤكد ما قاله ابن حزم برغم تفاوت ما بينهما في الاتجاه، فابن حزم (ظاهري) والشاطبي ( مقاصدي). يقول الشاطبي في(موافقاته):

إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاءالنسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لاينسخ القرآن ولا الخبرَ المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون. فاقتضى هذا أن ماكان من الأحكام المكية يدعى نسخه فلا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، ولا دعوى الإحكام فيهما. وهكذا يقال في سائر الأحكام، مكية كانت أو مدنية...).

وبعد أن يقرر أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تؤمل وجد متنازعا فيه، ومحتملا، وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني تفصيلا لمجمل أو تخصيصا لعموم... إلخ، وبعد أن يذكر أن ابن العربي قد أسقط من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة - نراه ينقل عن الطبري حكاية الإجماع عن أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت، ثم اختلافهم في نسخها، ليقول عقب هذا: قال النحاس: فلما ثبتت بالإجماع، وبالأحاديث الصحاح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجز أن تزال إلا بالإجماع، أو حديث يزيلها ويبين نسخها. ولم يأت من ذلك شيء[11]. هذا فيما ثبت بالسنة فيكف بما ثبت بصريح القرآن؟

[8] فيي الأصل: بما نسخ الله من التوراة بالقرآن والإنجيل، وأعتقد أن في العبارة تقديما وتأخيرا. وقع سهوا من ناسخ أو طابع، فإن التوراة والإنجيل هما المنسوخان، وهما متلوان، وإلا لقال: وهي متلوة.
[9]البرهان: (2/30).
[10]الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/84، 83).
[11]الموافقات (3/64). وقد أشار إلى أبي جعفر النحاس صاحب كتاب ـ(الناسخ والمنسوخ) وما أشار إليه من كتابه مذكور في ص761-764 طبعة مكتبة الفلاح. بتحقيق د. محمد عبد السلام محمد.

لقراءة المزيد: المصدر السابق http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1173695110946#ixzz0o85fBvqf
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
السلام عليكم..

هذه المقالات المنقولة تحتاج إلى تحقيق لأن فيها نوع من اللبس والتواء المعاني الذي يجب أن يزال وسوف أبدأ مع الأخت ناقلة المقالة رويدا رويدا حتى يستقيم المعنى إن شاء الله.

المسألة الأولى : هل هناك إجماع على وقوع النسخ في كتاب الله تعالى ؟ بلى هناك إجماع السلف جميعا على وقوع النسخ في كتاب الله تعالى نقل ذلك عدة من أهل العلم كالقرطبي رحمه الله - وسوف يأتي كلامه - والإجماع لا ينقضه إلا إجماع وهو معتضد بآيات قرآنية محكمة من كتاب الله تعالى مثل قوله ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ) والآية واضحة لا إشكال فيها والله سبحانه يتكلم عن الآية القرآنية وهو ما عليه إجماع السلف وظاهر اللغة العربية أيضا.

وقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ) وهنا الآية تصرح بالتبديل وهو من النسخ , وهذه أيضا حجة قرآنية لا خلاف فيها , ولا يكون هناك خلافا مقبولا إذا كان مردودا أو محجوجا بآية قرآنية محكمة , وإنما يقبل الخلاف إذا كان هناك دليل صحيح وليس هناك دليل صحيح يثبت خلاف إجماع السلف رحمهم الله

المسألة الثانية :أن صاحب هذه المقالة - المجهول لي إلى الآن - قد أورد اسما واحدا من الذين ردوا النسخ في الشريعة الإسلامية وهو أبو مسلم الأصفهاني وهو من المعتزلة وقد أمام تفسيره بناء على معتقد المعتزلة , فلم يعتقد إعتقاد عدم النسخ بناء على دليل أو نقض الدليل وإنما كما يسير المعتزلة من تقديم العقل على النقل وهذا محجوج , بل إن العجيب أن صاحب المقالة وهو يحاول أن ينفي الإجماع أثبته من كلام الرازي رحمه الله , وهذا من التناقض العجيب والذي كان يجب أن تلتفتي إليه أختنا الكريمة وأنت تنقلي هذه المقالة لأنها مغالطة كبيرة من صاحب المقال




لا إجماع على النسخ:




وقد عرفنا من المخالفين للنسخ في القرآن أبا مسلم الأصفهاني، الذي يذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تفسيره الكبير) أقواله المعارضة للنسخ في الآيات التي اشتهر فيها القول بالنسخ، كما يذكر دليله على عدم قبول النسخ. ويبدو لمن يتأمل كلام الرازي ونقله عن أبي مسلم، وعدم رده على قوله، يبدو وكأنه يؤيده بوجه من الوجوه، وفي بعض الأحيان قال: رأى أبي مسلم -إن لم يسبقه إجماع- فهو قول صحيح حسن[7]. وإن كلام أبي مسلم في تأويل بعض الآيات المدّعى نسخها لا يخلو من تكلف واعتساف.



فالإمام الرازي رحمه الله يثبت في هذه الجملة المنقولة من صاحب المقالة نفسه أنه لولا الإجماع السابق للأصفهاني لكان هذا قولا حسنا , فيثبت الإجماع رغم أن صاحب المقالة أتى بهذا الإقتباس لنفي الإجماع وهذا من أعجب العجب!!!, ويثبت أيضا ان الأصفهاني قد تكلف وتعسف لصرف معاني الآيات المنسوخة إلى معاني أخرى توافق معتقده من حيث عدم جواز النسخ في شريعة الإسلام وهذا باطل ومردود بالإجماع وقد أثبتي بنقلك لهذه المقالة أختنا الكريمة الإجماع وأنا أزيد ايضا.



المسألة الثالثة رد علماء الأمة على الأصفهاني بتفرده وإثبات الإجماع السابق له
: فإن الأصفهاني الذي أنكر النسخ وخالف إجماع السلف قد رد عليه أئمة التفسير والعلماء أمثال القرطبي والجصاص الذي خص الأصفهاني بالرد فقال رحمه الله (( زعم بعض المتأخرين من غير أهل الفقه أنه لانسخ في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب، قال: لأن نبينا عليه السلام آخر الأنبياء وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة، وقدكان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثير من علم اللغة، غير محظوظ من علم الفقه وأصوله، وكان سليم الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر أمره، ولكنه بعد من التوفيق بإظهار هذه المقالة، إذ لم يسبقه إليها أحد، بل قد عقلت الأمة سلفها وخلفها من دين الله وشريعته نسخ كثير من شرائعه ونقل ذلك إلينا نقلا لا يرتابون به ولايجيزون فيه التأويل، كما قد عقلت أن في القرآن عاما وخاصا ومحكما ومتشابها، فكان دافع وجود النسخ في القرآن والسنة كدافع خاصه وعامه ومحكمه ومتشابهه، إذ كان ورود الجميع ونقله على وجه واحد فارتكب هذا الرجل في الآي المنسوخة والناسخة وفي أحكامها أمورا خرج بها عن أقاويل الأمة مع تعسف المعاني واستكراهها، وما أدري ما الذي ألجأه إلى ذلك . وأكثر ظني فيه أنه إنما أتى به من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك واستعمال رأيه فيه من غير معرفة منه بما قد قال السلف فيه ونقلته الأمة .)) أحكام القرآن , والإمام الجصاص يثبت في رده على الأصفهاني أنه تفرد بهذا القول من غير علم ولا فقه , وأنه أتوي من جهله بنقل الأمة واستعمال عقله فيما ثبت فيه الدليل الصحيح , وهو رد جامع مع الإحتفاظ بحسن الظن بالأصفهاني

وقال القرطبي رحمه الله ((معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة ، لا يستغني عن معرفتهالعلماء ، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء ، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ،ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البختري قال : دخل علي رضي الله عنه المسجد فإذارجل يخوف الناس ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يذكر الناس ، فقال : ليس برجل يذكرالناس! لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني ، فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ منالمنسوخ ؟ ! فقال : لا ، قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. وفي رواية أخرى : أعلمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت!. ومثله عن ابن عباس رضيالله عنهما...
وقال أيضا: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه ، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه فيالشريعة )) انتهى


فمن خلال ما نقلتيه بنفسك أختنا الكريم من نقل صاحب المقالة قد اثبت إجماع الأمة قبل الصفهاني وتفرده بهذا القول وتعسفه وتكلفه في صرف معاني الآيات المنسوخة عن معناها المجمع عليه , فالإجماع القائم على الأدلة الصحيحة يمنع من اعتبار هذا الرأي الخالي من الدليل الصحيح المحكم رأيا معتبرا في نقض الإجماع , والله أعلى وأعلم

.

 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
يوجد رابط للمقالة الأصلية أعلاه، يوضح من هو صاحب المقالة.[/RIGHT]


دخلت على الرابط ولم يفتح معي وسوف أحاول مرة أخرى , وإن كانت المقالة منقولة قد أثبتت دعوى الإجماع فعلا من حيث لا يدري وهذا خطأ كبير أو مغالطة وسبب هذا الخطأ أو المغالطة يظهر من فكر وتوجه كاتب الموضوع , فهذه فقط هي الأهمية لشخص الكاتب ليس أكثر لأن الموضوع ثابت وعليه إجماع السلف جميعا.

شكرا
.
 

Weaam

عضو مميز
دخلت على الرابط ولم يفتح معي وسوف أحاول مرة أخرى , وإن كانت المقالة منقولة قد أثبتت دعوى الإجماع فعلا من حيث لا يدري وهذا خطأ كبير أو مغالطة وسبب هذا الخطأ أو المغالطة يظهر من فكر وتوجه كاتب الموضوع , فهذه فقط هي الأهمية لشخص الكاتب ليس أكثر لأن الموضوع ثابت وعليه إجماع السلف جميعا.


شكرا
.

صاحب المقالة - د. يوسف القرضاوي - لا يهدف إلا نفي الناسخ والمنسوخ حتى يخفي دعوى الإجماع، ولن يفعل حتى وإن أنكر الناسخ والمنسوخ، فالقلم أمانة ومثله يعيها جيداً، فهو ليس أحد جهّال الانترنت ومنتدياته. لكنه يوضح أن حول هذه المسألة خلاف، فأتى بكل ما قيل حول هذه المسألة.
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
صاحب المقالة - د. يوسف القرضاوي - لا يهدف إلا نفي الناسخ والمنسوخ حتى يخفي دعوى الإجماع، ولن يفعل حتى وإن أنكر الناسخ والمنسوخ، فالقلم أمانة ومثله يعيها جيداً، فهو ليس أحد جهّال الانترنت ومنتدياته. لكنه يوضح أن حول هذه المسألة خلاف، فأتى بكل ما قيل حول هذه المسألة.


إن كان ينكر النسخ في القرآن فالله يغفر له لأنه خطأ كبير ومخالف لإجماع العلماء , وإن كنت أعتقد أنه لا ينكر النسخ أصلا وإنما يحاول أن ينكر إجماع العلماء حول هذه المسألة وكلام الإمام الجصاص والقرطبي يرد عليه في هذه القضية , وأظنك الآن قد اطلعت على إثبات دعوى الإجماع من نفس المقالة التي نقلتي منها , فنقلتي حجتك بنفسك , فمحاولة نفي إجماع السلف حول هذه القضية لا تصح ومنهج الأصفهاني كان متعنتا فالإجماع ثابت وإن أنكره الأصفهاني أو القرضاوي غفر الله لهما , فلا مجاملة في شرع الله.

وحتى كلمة القرضاوي غفر الله له في كون الرازي يوافق الأصفهاني في وجه من وجه الإنكار فهو أيضا خطأ , وأنقل في المشاركة القادمة إثبات النسخ بأدلة من كتاب الله يقوم بها الرازي ويرد على الأصفهاني الذي تفرد بهذا الأمر , ويضع الدليل في مقابلة الرأي من عند الأخير

.
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
========================================================
رد الإمام الرازي على الأصفهاني في تفرده بإنكار النسخ ومخالفة إتفاق العلماء
=========================================================

السلام عليكم

مما سبق يتضح إجماع العلماء على جواز النسخ في كتاب الله وبكونه من الإجماع القائم على أدلة محكمة من كتاب الله تعالى , ولم يشذ عن الإجماع إلا الأصفهاني وهو معتزلي قد صنف كتابه في التفسير على معتقد المعتزلة , وأيا كان فإن مخالفة الإجماع لا تصح لأنه دليل واجب اللزوم لا يجوز الخروج عليه بنص كتاب الله تعالى , وقد أثبتنا دعوى الإجماع من كلام الأئمة رحمهم الله..

والذي يهم في هذه المشاركة أن نثتب أن حتى الإمام الرازي والذي أخذ الكثير من الأصفهاني في تفسيره قد أنكر عليه هذا الإنكار والشذوذ عن إجماع المسلمين ورد على أدلته في تفسيره , ولا يصح من هنا قول الشيخ القرضاوي رحمه الله الذي نقلته الأخت الزميلة في مشاركتها


وقد عرفنا من المخالفين للنسخ في القرآن أبا مسلم الأصفهاني، الذي يذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تفسيره الكبير) أقواله المعارضة للنسخ في الآيات التي اشتهر فيها القول بالنسخ، كما يذكر دليله على عدم قبول النسخ. ويبدو لمن يتأمل كلام الرازي ونقله عن أبي مسلم،وعدم رده على قوله، يبدو وكأنه يؤيده بوجه من الوجوه، وفي بعض الأحيان قال: رأى أبي مسلم -إن لم يسبقه إجماع- فهو قول صحيح حسن[7]. وإن كلام أبي مسلم في تأويل بعض الآيات المدّعى نسخها لا يخلو من تكلف واعتساف.


وهذا القول غير صحيح فمن تتبع وقراءة كلام الرازي رحمه الله نجد أنه رد كلام الأصفهاني وتفرده بهذا الإنكار ولهذا سوف أعلم على اسم الأصفهاني بالأزرق ليعلم أنه يرد عليه في هذه المسألة.

من تفسير الرازي [2 /266]

((المسألة السادسة : اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن ، وقال أبو مسلم بن بحر : إنه لم يقع ، واحتج الجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه . أحدها : هذه الآية وهي قوله تعالى : { مَا نَنسَخْ مِنْ ءايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } ، أجاب أبو مسلم عنه بوجوه . الأول : أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره ، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية ، الوجه الثاني : المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب . الوجه الثالث : أنا بينا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه ، ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها آيات القرآن لأنه هو المعهود عندنا ، وعن الثاني : بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن وهذا النسخ مختص ببعضه ، ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن ، بل هو عام في جميع الدلائل ، وعلى الثاني : لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص ببعض القرآن ، بل التقدير والله أعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه .


الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ في القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً كاملاً وذلك في قوله : { والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِم متاعا إِلَى الحول } [ البقرة : 240 ] ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما قال : { والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [ البقرة : 234 ] قال أبو مسلم : الاعتداد بالحول ما زال بالكلية لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولاً كاملاً ، وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاً ، والجواب : أن مدة عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة أو أقل أو أكثر فجعل السنة العدة يكون زائلاً بالكلية .

الحجة الثالثة : أمر الله بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى : { يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا ناجيتم الرسول فَقَدّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نجواكم صَدَقَةً } [ المجادلة : 12 ] ثم نسخ ذلك ، قال أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن المؤمنين ، فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد . والجواب : لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهو باطل لأنه روي أنه لم يتصدق غير علي رضي الله عنه ويدل عليه قوله تعالى : { فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ } [ المجادلة : 13 ] .

الحجة الرابعة : أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى : { إِن يَكُن مّنكُمْ عِشْرُونَ صابرون يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ } ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : { الئان خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مّنكُمْ مّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ } [ الأنفال : 65 66 ] .

الحجة الخامسة : قوله تعالى : { سَيَقُولُ السفهاء مِنَ الناس مَا ولاهم عَن قِبْلَتِهِمُ التى كَانُواْ عَلَيْهَا } [ البقرة : 142 ] ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله : { فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام } [ البقرة : 144 ] . قال أبو مسلم : حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أو مع العلم إذا كان هناك عذر . الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات ، فالخصوصية التي بها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد زالت بالكلية فكان نسخاً .


الحجة السادسة : قوله تعالى : { وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءايَةً مَّكَانَ ءايَةٍ والله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ } [ النحل : 101 ] والتبديل يشتمل على رفع وإثبات ، والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم ، فكيف كان فهو رفع ونسخ ، وإنما أطنبنا في هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ في الجملة واحتج أبو مسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه من بعده أيضاً ما يبطله )) انتهى

فيتضح من هذا النقل وإيراد الرازي لكلام الأصفهاني ثم الرد عليه بالأدلة القرآنية هو أن الرازي أيضا لم يوافقه في هذه المخالفة وإنما أنكرها عليه وأثبت إتفاق الأمة على وقوع النسخ في كتاب الله , فقد قال ((اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن))


والحمد لله رب العالمين
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
إثبات الإتفاق على النسخ من فتاوى المتأخرين

إجماع المسلمين حول مسألة النسخ ثابتة قد نقلها المتقدمين والمتأخرين , وقد أحببت أن أضع اقتباسين على عجالة في هذه المسألة , واحدة من علماء الأزهر والثانية من نقل الموسوعة الفقهية الكويتية ولم أرد أن أنقل فتاوى اللجنة الدائمة حول هذه المسألة منعا للإختصار.


______________________________

من فتاوى الأزهر [8 /83]
(( المفتي عطية صقرمايو 1997

السؤال : هل يجوز للسنة الشريفة أن تنسخ الأحكام الثابتة بالقرآن مثل قوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث " الذى نسخ الوصية للوارث الموجودة فى القرآن ، مع العلم بان القرآن كلام الله تعالى ، والسنة من عند الرسول والرسول بشر؟

الجواب
يقول اللّه سبحانه {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} البقرة : 106 ، ويقول {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل } النحل : 151 ، تفيد هاتان الآيتان وغيرهما أن النسخ وهو انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى موجود فى القرآن الكريم ، وقد يكون النسخ للتلاوة والحكم أو أحدهما ، وذلك بنزول آية أخرى فيها حكم مغاير. وأمثلته كثيرة فى القرآن الكريم أفردت بتآليف خاصة منها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس المتوفى سنة 338 س . ونسخ القرآن بالقرآن متفق عليه بدليل الآيتين السابقتين ..)) انتهى


_________________________
من الموسوعة الفقهية الكويتية [40 /257]
(( وُقُوعُ النَّسْخِ : 6 - النَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلاً وَوَاقِعٌ سَمْعًا ، وَلَمْ يُنْكِرْ وُقُوعَهُ إِلاَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُنْتَمِينَ لِلإْسْلاَمِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ عَقْلاً وَمَنَعَهُ شَرْعًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ عَقْلاً وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ . قَال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : نُقِل عَنْ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ إِنْكَارُ النَّسْخِ لاَ بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ لاَ يَرْتَفِعُ ، بَل بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْتَهِي بِنَصٍّ دَل عَلَى انْتِهَائِهِ ، فَلاَ يَكُونُ نَسْخًا...)) انتهى

و من الموسوعة الفقهية الكويتية [40 /259]
((.. نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالآْحَادِ : 9 - قَال الزَّرْكَشِيُّ : لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِمِثْلِهَا ، وَالآْحَادِ بِالآْحَادِ ، وَالآْحَادِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ )) .

والحمد لله رب العالمين

.



 

Weaam

عضو مميز
إن كان ينكر النسخ في القرآن فالله يغفر له لأنه خطأ كبير ومخالف لإجماع العلماء , وإن كنت أعتقد أنه لا ينكر النسخ أصلا وإنما يحاول أن ينكر إجماع العلماء حول هذه المسألة

يا أبا عمر، كلام القرضاوي واضح جداً، ولا يحتاج إلى استنتاج منك ولا أن تخسر بعضاً من الفسفور يا رجل. هو بالفعل ينكر الإجماع حول النسخ. وكذلك كانت مداخلتي في موضوع (ما قيل أنه سقط من القرآن).

وأظنك الآن قد اطلعت على إثبات دعوى الإجماع من نفس المقالة التي نقلتي منها , فنقلتي حجتك بنفسك

أضحك الله سنك يا أبا عمر :)

يسمون هذا في علم النفس egocentrism (التمركز الأنوي) وهو عندما لا يستطيع الفرد التفريق بين نفسه والعالم، بما فيه الآخرون، فيعتقد أن كل شيء يجب أن يستشف، ويفهم، ويفسّر كما يفهم هو هذا الأمر وكما يستشفه ويفسر دلالاته.

جان بياجيه أجرى تجربة على مجموعة من الأطفال، فوضع أمامهم نموذج لسلسلة من الجبال ثم قدم لهم 4 صور التقطت لهذا النموذج من أربعة جهات مختلفة. ثم طلب منهم أن يقدم له كل واحد منهم الصورة التي يعتقد أن بياجيه يراها من جهته. الأطفال تحت سن السابعة قدموا له الصورة التي يرونها هم، ذلك أن قدراتهم العقلية لا تسمح لهم بتصور أن شخص آخر من مكان آخر سيرى النموذج بشكل مختلف. على الجانب الآخر، الأطفال من عمر 7 سنين إلى 12 سنة قدموا له الصورة الصحيحة.

فمحاولة نفي إجماع السلف حول هذه القضية لا تصح ومنهج الأصفهاني كان متعنتا فالإجماع ثابت وإن أنكره الأصفهاني أو القرضاوي غفر الله لهما , فلا مجاملة في شرع الله

القرضاوي هنا يقول أن وجود مخالفين للنسخ ينفي صفة الإجماع حوله. أما أنت فتكتفي بأن المجمعين على النسخ هم من تثق بهم ليصبح الإجماع عندك قطعي.
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
القرضاوي هنا يقول أن وجود مخالفين للنسخ ينفي صفة الإجماع حوله. أما أنت فتكتفي بأن المجمعين على النسخ هم من تثق بهم ليصبح الإجماع عندك قطعي.


يعني تأخذين كلام القرضاوي وحده وتتركين كلام أهل العلماء المتقدمين والمتأخرين المثبتين للإجماع !! لا يفعل العاقل هذا في دنياه قبل أن يكون في دينه ولكن لا بأس

فهناك شيء لا خلاف حوله أن الإجماع حصل وثابت قبل تفرد الأصفهاني بهذه المقالة ... وهذا حتى أنت نقلتيه وما أظن أنك تجادلين فيه , فسلف الأمة جميعا أجمعوا حول هذه المسألة قبل أن يأتي الأصفهاني إلى الدنيا بأكثر من ثلاثمائة عام.

وأما المسألة الأخرى وهي التي يجب أن تبحثي فيها هي : هل يمكن أن يخرق الإجماع الواقع فعلا تفرد عالم بغير دليل أم لا , فهذه مسألة أصولية يا حبذا لو بدأت بطلب العلم فيها لأنها سوف تغنيكي عن الإستشهاد بكلام علم النفس في مسألة شرعية.

.
 

المعري

عضو بلاتيني
الحكمه من تشدد السلف في موضوع الناسخ والمنسوخ ...

هو عدم تقبلهم للقران جملة وتفصيلا واقرارهم بوجود التناقض قيه ضمنيا ...

ويتضح هذا الأمر في تشددهم في نسخ آيات السماحه الدينيه في مواضع كثيره من القرآن الكريم ...

كقولهم بنسخ الايه (لا اكراه في الدين ) وحصرها في اهل الكتاب فقط ..على الرغم من عموم الايه ...

وهنا فتوى لابن باز توضح هذا التناقض والتشدد تجاه مبدأ النسخ في القرآن ...

________
سؤال رقم 34770: لا إكراه في قبول الإسلام
السؤال:
يقول بعض الزملاء : من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام ويستدل بقوله تعالى : ( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) يونس )99) ، وقوله تعالى : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) البقرة (256) ، فما رأي سماحتكم في هذا ؟.

الجـــــــــواب:

الحمد لله: هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناهما بين العلماء أنها في حق من تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لا يكرهون، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية .

وقال آخرون من أهل العلم : إنها كانت في أول الأمر ثم نسخت بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد ، فمن أبى الدخول في الإسلام وجب جهاده مع القدرة حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها ، فالواجب إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية ؛

الخ

الخ

مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 219



________

شكرا للزميله وئام على للتأكيد على أن دلالة النسخ ظنية وليست قطعيه ...


الاجماع ليس دليلا مستقل بذاته , وانما هو تابع للنصوص الدينيه المقدمه عليه ...

فلو وجدنا ادعاءً بالاجماع كما في هذا الموضوع ...ووجدنا من السابقين او حتى اللاحقين من ينفي هذا الاجماع بحجة وتسويغ مقبول منه كما هو مشاهد في هذا الموضوع ...

فنعتبر هذا الاجماع مجرد ادعاء لافائدة منه ...

كما قال أحمد ابن حنبل ...من ادعى الاجماع فقد كذب .

مايدريه لعلهم اختلفوا ولم يعلم بقولهم .

.
ورُوي عن بعض السلف مثل الضحاك (ما ننسخ من آية): ما نُنسك[4]. كأنه يشير إلى قوله تعالى: "سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى * إِلاَّمَا شَاءَ اللهُ" (الأعلى: 7-8).


وقال عطاء: أما (ما ننسخ): فما نترك من القرآن، وقال ابن أبي حاتم: يعني: ترك فلم ينزل على محمد -صلى الله عليه وسلم[5]. انتهى.


يرى الأستاذ الإمام محمد عبده - كما نقل ذلك صاحب تفسير المنار - رأيا آخر في آية النسخ. فإنه فسر كلمة (آية) في قوله: (ماننسخ من آية) بأن المراد بها الآية الكونية، مثل الآيات التي أيد الله بها رسله قبل محمد -عليه الصلاة والسلام. وأيد ذلك بأن الآية ختمت بقوله تعالى: "ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير" وهذا التذييل يناسب الآيات الكونية، وإلا لكان الأنسب أن يقال مثلا: ألم تعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك قوله بعدها: "أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل" وقد سألوه آيات كونية، مثل: أرنا الله جهرة، ونحو ذلك، فهذا التعقيب أقرب إلى الآيات الكونية من الآيات التنزيلية والتشريعية.[6]


وبهذا نرى أن الدلالة في الآية ليست دلالة قاطعة على مشروعية النسخ في القرآن. فلو كانت قاطعة ما وجدنا من العلماء القدامى من ينكر النسخ بالكلية مثل أبي مسلم الأصفهاني؟ وما وجدنا حديثا: من ينكرالنسخ كذلك.
 

Q8IA

عضو مميز
صح لسانك يا المعري

السؤال العود الي يطرح نفسه شنو هي قاعده الناسخ والمنسوخ ؟!

على اى اساس اعرف اذا هل الايه منسوخه ولا لا

وهل الايات شنو تفسيرها اذا كان هناك فعلا ناسخ ومنسوخ @@

{افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }
{ كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير }
{لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد }

:وردة:



 
ع

عضو محذوف 5672

Guest

http://www.binbaz.org.sa/mat/277


هنا نجد الفتوى كاملة , وهي عرض لأقوال أهل العلم قام به ابن باز رحمه الله , وتم بتر الكلام , فبعض الكلام بكمل بعضاً :

فالواجب إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية؛ لأن إسلامهم فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب، فإلزام الكفار بتوحيد الله والدخول في دين الإسلام أولى وأوجب؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجـل إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو المجوس، فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون. فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين الإسلام والجزية، والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهم، بل هؤلاء الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل منهم إلا الإسلام، قال تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[1] ولم يقل: أو أدوا الجزية، فاليهود والنصارى والمجوس يطالبون بالإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم، إن استطاعوا ذلك، يقول عز وجل: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[2].
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من المجوس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة، والأصل في هذا قوله تعالى:
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ[3]، وقوله سبحانه: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[4] وهذه الآية تسمى آية السيف.
وهي وأمثالها هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام. والله الموفق
 
ع

عضو محذوف 5672

Guest
من أكثر الناس إنكاراً للنسخ هم اليهود , يقول الشهرستاني في كاتبه الملل والنحل , المجلد الأول صفحة رقم 211 ( أنكر اليهود بنوة محمد صلى الله عليه وسلم , وادعوا أن الشريعة لا تكون إلا واحدة , وأن وجود شريعتان قدحاً في الله ! . انتهى كلامه .​



بالنسبة للموضوع , الأخ أبو عمر أصاب الحجية وام بمقتل وهي تعرض معلوماتها وتستعرض لنا بياجيه والتمركز الأنوي :


يسمون هذا في علم النفس egocentrism (التمركز الأنوي)
جان بياجيه أجرى تجربة على مجموعة من الأطفال،

يا أستاذة تمنيت لو رددتِ على أبي عمر .​


نتمنى نقاشاً موضوعياً مركزاً , وبإذن الله يكون لي عودة , مزيقيا يحييكم .​
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
الحكمه من تشدد السلف في موضوع الناسخ والمنسوخ ...

هو عدم تقبلهم للقران جملة وتفصيلا واقرارهم بوجود التناقض قيه ضمنيا ...


أول مرة أسمع أحدا يقول هذا يا المعري ! هذه المرة أنت تفوقت على نفسك وكأنك تخلع أقنعتك يوما بعد يوم , فالإجماع ليس من السلف بالمصطلح الحديث وإنما السلف الحقيقي وهم الصحابة والتابعين وتباعي التابعين ومن جاء بعدهم , فهل كان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان يعتقدون بتناقض القرآن؟ هذه مضحكة مبكية.

وإذا كنت تعتقد بتناقض القرآن - على سبيل المثال - فلابد أن تنفي الناسخ والمنسوخ لا أن تثبته , وأن تجعل لكل ىية مكان محدد لأن هذا ينفي التناقض في عقلك , وأما الناسخ والمنسوخ فهي الشبهة التي يقع فيها دائما النصارى واليهود لأنهم لا يفهمون الحكمة من خلالها ولكن التخصيص ينقذ من التناقض , فاعلم هذا يا المعري وافهمه.


شكرا للزميله وئام على للتأكيد على أن دلالة النسخ ظنية وليست قطعيه ...
الاجماع ليس دليلا مستقل بذاته , وانما هو تابع للنصوص الدينيه المقدمه عليه ...

فلو وجدنا ادعاءً بالاجماع كما في هذا الموضوع ...ووجدنا من السابقين او حتى اللاحقين من ينفي هذا الاجماع بحجة وتسويغ مقبول منه كما هو مشاهد في هذا الموضوع ...

فنعتبر هذا الاجماع مجرد ادعاء لافائدة منه ...

كما قال أحمد ابن حنبل ...من ادعى الاجماع فقد كذب .

مايدريه لعلهم اختلفوا ولم يعلم بقولهم .


وهذا من أجهل الجهل أيضا يا المعري , فالإجماع حجة عند المسلمين لا يجوز الخروج عليه ومن شذ عنه شذ إلى النار , قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) , ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يجمع الله أمتي على ضلالة ) وله ألفاظ كثيرة متعددة , فالإجماع دليل شرعي لا يجوز الخروج عليه ولو اجتمعت الأمة على مسألة لم يجز الخورج عن إجماعهم.

وقد أجمع المسلمون على جواز النسخ في القرآن الكريم بمثله , وثبت الإجماع لم يجد مناقضا له لمدة تقارب الثلاثمائة عام , ثم خرج من تفرد برأي مخالف للإجماع بغير دليل صحيح فكلامه مردود ورأيه غير محتث بالدليل فلا يقبل

.
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
صح لسانك يا المعري​


السؤال العود الي يطرح نفسه شنو هي قاعده الناسخ والمنسوخ ؟!​

على اى اساس اعرف اذا هل الايه منسوخه ولا لا​

وهل الايات شنو تفسيرها اذا كان هناك فعلا ناسخ ومنسوخ @@​

{افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }
{ كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير }
{لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد }
:وردة:​


هذه المسألة تحتاج إلى علم ودراسة وتخصص وإلمام بأسباب النزول من حيث آيات القرآن , يعني لابد من جمع الأدلة الخاصة بالمسألة الواحدة ثم التفحص فيها و وهذه مردها لمن تعلم فلو طلبتي العلم فيها علمتي بعض أطرافها , ولكني أعض لك مثالا واحدا لمن ينكر النسخ في القرآن ويمكن لك من خلالها أن تضعي يدك على أول علامات النسخ

مثال
.... أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى : { إِن يَكُن مّنكُمْ عِشْرُونَ صابرون يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ } ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : {الئان خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مّنكُمْ مّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ } [ الأنفال : 65 66 ] .

فالآية الثانية فيها تخفيف من الله في هذا الحكم الشرعي , فبأي الأحكام الشرعية يأخذ المسلم ؟ الحكم في الآية الأولى أم الحكم في الآية الثانية ؟

.
 

أبو عمر

عضو بلاتيني / العضو المثالي لشهر أغسطس
من أكثر الناس إنكاراً للنسخ هم اليهود , يقول الشهرستاني في كاتبه الملل والنحل , المجلد الأول صفحة رقم 211 ( أنكر اليهود بنوة محمد صلى الله عليه وسلم , وادعوا أن الشريعة لا تكون إلا واحدة , وأن وجود شريعتان قدحاً في الله ! . انتهى كلامه .​




بالنسبة للموضوع , الأخ أبو عمر أصاب الحجية وام بمقتل وهي تعرض معلوماتها وتستعرض لنا بياجيه والتمركز الأنوي :​




يا أستاذة تمنيت لو رددتِ على أبي عمر .​



نتمنى نقاشاً موضوعياً مركزاً , وبإذن الله يكون لي عودة , مزيقيا يحييكم .​


حياك الله يا مزيقيا , واليهود والنصارى كما تعلم أنكروا النسخ بين الشرائع وفي الشريعة نفسها مع أن كتبهم قد نالها النسخ أيضا , وقد تم إثبات النسخ من كتبهم ولعل هذا يكون في بحث مستقل..

حياك الله يا معود

.
 

Weaam

عضو مميز
يا أستاذة تمنيت لو رددتِ على أبي عمر .​

:)

1) ما جاء به أبو عمر هو المعلوم من أدلة القائلين بالناسخ والمنسوخ.
2) ما نقلته عن د. يوسف القرضاوي، هي أدلة المنكرين للنسخ. أتيته بأدلة المنكرين، فالأولى أن يناقشها لا أن يعيد طباعة أدلة القائلين به، والتي هي معلومة!
3) أنعم الله علي بفضيلة التحدث بخير الكلام، ما قل ودل! :) كون ردودي قصيرة، لا يعني أن الدلالة تنقصها :)
 
أعلى