عاجــل وحصري للشبكة الوطنية الكويتية : هروب النائب السابق جمال الكندري إلى فرنســــا

بدوي واقعي

عضو بلاتيني
أصبحنا وأصبح الملك لله

أجل هرب

إللي هربه هرب غيره مثل ياسر الخبيث

حبيبي الديرة ماشيه على البركة

الحين في أمهم خير يجيبونه من فرنسا
 
اذا كان هذا الخبر صحيح

فهذه الاحداث تقع في دول عديده

وحصلت عندنا كثيرا

يمكن للدوله ان تلاحق المطلوب بواسطة الانتربول

ولكن في الكويت هناك دائما مواءمات من نوع خاص

قد نختلف مع هذا الواقع لكنه موجود

الامر الاهم بنظري

هو ان يكون لنا ولغيرنا عبره وعظه
اللهم لاشماته

شكرا​
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الرجل النبيل

((سبق وحطيت لك الرابط بموضوع سابق .. ليش اللف والدوران ... ))

متى حطيت لي الرابط

و ممكن الرابط لو سمحت
 

كويتي منتف

عضو مخضرم
هذا منطوق الحكم الذي تم تأييده أمس من قبل محكمة التمييز
علاوة على إلزامه برد الملايين الخمسة






باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الاحمد الصباح
المحكمة الكلية
محكمة محافظة الفروانية
دائرة / جنح
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم 18/1/2010
برئاسة الاستاذ / عبدالناصر خريبط المستشار
وحضور الأستاذين / احمد الغايش - عبدالله الحريص القاضيين
وحضور الاستاذ / احمد الصالح ممثل الادعاء
وحضور السيد / عوض الكفري امين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 9270 / 2009 جنح - 7/2009 الرميثية.
المرفوعة من: 1ــ النيابة العامة.
ضد: 1ــ جمال احمد جمال الكندري.
2ــ النيابة العامة.
الاسباب
بعد الاطلاع على الأوراق،،
حيث ان استئنافي النيابة الامة والمتهم اقيما بالميعاد واستوفي اوضاعهما المقررة في القانون ومن ثم فهما مقبولين شكلاً.
وحيث ان واقعة الدعوى قد بسطها الحكم المستأنف على نحو مفصل يغني عن اعادة سردها واليه تحيل المحكمة بشأنها وان كانت توجزها في ان النيابة العامة اسندت للمتهم انه في يوم 12/6/2009 بدائرة مخفر شرطة الرميثية محافظة حولي: اصدر بسوء نية لأمر بسام عبدالله ابراهيم المطوع الشيكين رقمي 2.1 المسحوبين على بنك الكويت الوطني بمبلغ اجمالي قدره 5.500.000 خمسة ملايين وخمسمائة الف دينار ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه طبقاً للمادة 237/1 - أ من قانون الجزاء المستبدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 84/2003 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
وحيث ان محكمة أول درجة قضت في جلسة 17/12/2009 حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من اتهام واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وحيث ان المتهم طعن على هذا الحكم بالاستئناف كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف بطلب تشديد العقوبة وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 11/1/2010 اعلن بها المتهم الذي حضر وكلاء عنه بالجلسة محام وترافع شفوياً وطلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف لعين الفصل في موضوع الاستئناف واستدعاء المجني عليه وتكليفه بتقديم ما يثبت قيامه بتحويل مبلغ اتفاقية التمويل المؤرخة 4/4/2007 لحساب شركة الابراج القابضة العائد برئاسة مجلس ادارتها للمتهم، ومناقشة تسليمه المبلغ موضوع الشيكين للمتهم وهل تم ذلك نقداً ام عن طريق تحويل بنكي واستدعاء الضابط معدي التحريات لمناقشته عن اقرار المدني عليه امامه بأن الشيكين كانا ضماناً لتنفيذ اتفاقية التمويل المؤرخة 4/4/2007 وما اذا كانت تحرياته اسفرت عن ذلك من عدمه واستدعاء جاسم محمد جمادي لسماع شهادته عن الشيكين موضوع الاتهام واضاف بمذكرته انه تمسك بهذا الدفاع امام محكمة اول درجة الا انها التفت عنه كما قدم مذكرة دفاع اورد فيها ان طبيعة الشيكين محل الاتهام انهما شيكا وانهما محرران ذات قيمة اتفاقية التمويل المؤرخة في 4/4/2007 وان تاريخ استحقاق الشيكين هو ذات تاريخ استحقاق المبلغ المحرر به اقرار الدين وهو قيمة اتفاقية التمويل المؤرخة 4/4/2007 مما يفيد الارتباط بين الشيكين واقرار الدين وانهما حور ضمناً لاتفاقية التمويل وان شركة الابراج القابضة اقامت ضد المجني عليه الدعوى رقم 3541/2009 ت.ك/21 سوف تسفر تصفية الحساب عن مديونية الشركة للمجني عليه وبالتالي عدم مديونية المتهم بوصفه كفيل متضامن وطلب في ختامها تأجيل نظر الاستئناف ليبدي اوجه دفاعه تفصيلاً في موضوع الاستئناف وتقديم المستندات المؤيدة له واحتياطياً وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في الدعوى رقم 3541/2009 ت.ك /21 وقررت المحكمة بتلك الجلسة ان يصدر حكمها بجلسة اليوم. وحيث انه عن موضوع الاسئنافين وكان المقر في قضاء محكمة التمييز انه متى سلم الساحب الشيك بارادته الى المستفيد تكون قيمته من حقه فيعتبر الشيك عملاً قانوناً محرراً فينفصل عن العلاقة القانونية السابقة عليه ولا يتأثر بما يشوبها من عيوب او ما يؤول اليه امرها من القضاء ما دام لم يسترد الشيك من المستفيد.
(الطعن 350/2002 جزائي جلسة 1/7/2003)
كما ان المقرر ايضاً ان جريمة الشيك تتحقق بمجرد اعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم للتصرف فيه ولا عبرة بعد ذلك بسبب اصدار الشيك او الغرض من ذلك او الدافع الذي دعى ساحب الشيك الى اصداره.
(الطعن رقم 98/95 جزائي جلسة 16/10/1995)
وان من المقرر وفقاً لنص المادة 207 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان محكمة الاستئناف تحكم في الاصل على مقتضى الاوراق ولا تجري من التحقيق الا ما ترى لزوماً لاجرائه او لاستكمال نقص في اجراءات محكمة اول درجة.
(الطعن رقم 366/2007 تمييز الجنح جلسة 12/3/2008)
كما ان المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الاسباب في حكمها بل يكفي ان تحيل عليها اذا الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
(الطعن رقم 161/2004 جزائي جلسة 1/2/2005)
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد اصاب وجه الحق من حيث الواقع والقانون فيما قضي به من ادانة المتهم عن التهمة المنسوبة اليه للاسباب التي بنى عليها والتي رد فيها على ما اثاره المتهم من دفاع والتي من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها والتي تقرها هذه المحكمة وتجعلها اسباباً لقضايا وتضيف اليها المحكمة رد على الطلب الاحتياطي للمتهم المستأنف بوقف نظر الاستئناف لحين الفصل في الدعوى رقم 3541/2009 ت.ك/21 فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لان الشيك يعتبر عملاً قانونياً مجرداً فينفصل عن العلاقة القانونية السابقة عليه ولا يتأثر بما يشوبها من عيوب او ما يؤول اليه امرها من القضاء ما لم يسترد الشيك من المستفيد وانه لا اثر لم تمسك به المتهم من دفاع على ثبوت جريمة اصدار الشيك بدون رصيد في حقه والتي توافرت اركانها بمجرد تسليمه الشيكين للمجني عليه ويكون ايضاً دفاع المتهم بطلب سماع شهود غير منتج في النزاع تلتفت المحكمة عنه ايضاً واذا لم يقدم المتهم جديداً يمكن ان ينال من قضاء الحكم المستأنف والذي جاز قناعة هذه المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف عملاً بنص المادة 208/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين شكلاً وفي والموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
امين سر الجلسة رئيس الدائرة
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الاحمد الصباح
المحكمة الكلية
محكمة محافظة الفروانية
دائرة / جنح
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم 17/12/2009
برئاسة الاستاذ / عصام الفهد القاضي
وحضور السيد / عمران الكندري ممثل النيابة
وحضور السيد / محمد عبدالفتاح أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 1149/2009 حصر أموال 7/2009 الرميثية
المرفوعة من: النيابة العامة
ضد: جمال أحمد جمال الكندري
الأسباب
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق،،،
وحيث ان النيابة العامة أسندت للمتهم انه في يوم 2/6/2009 بدائرة مخفر شرطة الرميثية - محافظة حولي: اصدر بسوء نية لأمر المجني عليه باسم عبدالله ابراهيم المطوع الشيكين رقمي 1، 2 المسحوبين على بنك الكويت الوطني بمبلغ اجمالي قدره 5.500.000 خمسة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي دون ان يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف عليه على النحو المبين بالتحقيقات..
وطلبت عقابه طبقاً للمادة 237/1ــ أ من قانون الجزاء والمستبدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
وحيث ان واقعة الجنحة تتحصل وحسبما يبين من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات من ان المتهم اصدر لصالح المجني عليه الشيكين محل الاتهام وانه بتقديمهما للبنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد.
واذ شهد وكيل الشاكي بمضمون ما استخلصته المحكمة على النحو المتقدم.
واذ ثبت من مطالعة الشيكين محل الاتهام صدورهما من المتهم وبتوقيعه لصالح المجني عليه بالمبلغ الاجمالي المبين في وصف الاتهام وتأشر عليهما من البنك المسحوب عليه بمراجعة الساحب.
واذ الثابت من مطالعة كتاب البنك المسحوب عليه المؤرخ في 16/6/2009 ان الشيكين محل الاتهام مسحوبين على الحساب الخاص بالمتهم وانه هو المخول بالتوقيع وان التوقيع الثابت عليهما مطابق لتوقيعه المحفوظ لدى البنك وان سبب عدم صرفهما راجع لعدم وجود رصيد يغطي قيمتهما.
واذ قررت النيابة العامة خلال التحقيقات ضم الشكوى رقم 499/2009 حصر العاصمة المقدمة من المتهم ضد المجني عليه الى الجنحة الماثلة للارتباط.
واذ اصدرت النيابة العامة قرارها المؤرخ في 26/7/2009 باستبعاد شبهة جناية الابتزاز وجنحة النصب محل الشكوى رقم 499/2009 حصر العاصمة وتقديم المتهم للمحاكمة الجزائية عن الجنحة الراهنة.
واذ تداول نظر الجنحة امام دائرة جنح تجارة رقم 6 على النحو المبين في محاضرها وفيها حضر محامو المتهم وقدموا مذكرة بدفاع المتهم بينوا فيها ان الشيكين محل الاتهام اصدرهما المتهم لصالح المجني عليه كأداة ضمان وليس اداة وفاء وذلك ضماناً لتنفيذ اتفاقية تمويل ابرمها المتهم بصفته ممثلا لشركة الابراج القابضة مع المجني عليه الا ان الأخير لم يقم بايداع او تحويل المبالغ المتفق عليها لحساب الشركة المذكورة ومن ثم لا يكون للشيكين سبب مشروع فضلا على ان المتهم غير مدين للمجني عليه اذ لا توجد علاقة تجارية بين المتهم بشخصه والمجني عليه اضافة الى انتفاء الركن المادي للجريمة بتحصل المجني عليه على الشيكين عن طريق جريمة النصب محل الشكوى رقم 499/2009 حصر العاصمة والتي تم التظلم من قرار حفظها امام محكمة الجنايات وطلب الحاضرون عن المتهم اصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا احالة الدعوى لادارة الخبراء لاثبات عدم أحقية المجني عليه لقيمة الشيكين وانهما اداة ضمان وكذا طلب سماع شهادة ضابط المباحث مجري التحريات في الشكوى 4990/2009 سالفة الاشارة وكذا شهادة مدير شركة الابراج القابضة مع وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في التظلم المقدم من المتهم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في الشكوى سالفة الذكر.
وقدم الحاضر عن المتهم حافظة مستندات طويت على احكام جنائية لدعاوى مشابهة.
وبجلسة 13/9/2009 ادعى المتهم قبل المجني عليه بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت.
واذ حضر وكيل المجني عليه وقدم مذكرات بدفاعه ادعى فيها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التي لحقت به جراء خطأ المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لمبادئ محكمة التمييز ضمن مجموعة القواعد القانونية التي اوردتها في المواد الجزائية.
واذ احال رئيس المحكمة تلك الجنحة الماثلة الى هذه الدائرة لوجود مانع ادبي لدى رئيس الدائرة السابقة.
واذ تداول نظر الدعوى امام هذه الدائرة على النحو المبين في محاضر جلساتها، وفيها حضر محامو المتهم وصمموا على دفاعهم وطلباتهم السابقة مع طلب سماع شاهد جديد اسمه ناصر حسين كما حضر محامي المدعي بالحق المدني وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 19/11/2009 قرر الحاضرون عن المتهم بأن محكمة الجنايات اصدرت قراراً برفض تظلم المتهم من قرار الحفظ الصادر في الشكوى رقم 499/2009 حصر العاصمة وقدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني اصل شهادة صادرة عن ادارة كتاب المحكمة بمنطوق قرار المحكمة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعاً.
واذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن الدعوى الجزائية فانه لما كان من المقرر ان جريمة اصدار الشيك بدون رصيد دون ان يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متي اعطى الساحب للمستفيد شيكاً توافرت له كافة مقوماته القانونية، اذ انه بذلك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بوصفه اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات لا اداة ائتمان ويكفي لتوافر القصد الجنائي لهذه الجريمة ان يكون المتهم عالما بأن الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في تاريخ اصداره فلم يشترط المشرع قصداً خاصاً في هذه الجريمة ويستفاد هذا العلم من مجرد اعطاء الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف وللسحب.
«طعن 33/83 جزائي جلسة 18/4/92»
وحيث انه لما كان ذلك وكانت الواقعة وعلى نحو ما سلف قد تكاملت اركانها القانونية وتوافرت الادلة على ثبوتها وصحة نسبتها الى المتهم مما شهد به وكيل الشاكي في التحقيقات ومن واقع الاطلاع على الشيكين محل الاتهام وما ورد بكتاب البنك المسحوب عليه، واذ ينعي المتهم في دفاعه بأن الشيكين سلما للشاكي على سبيل الضمان لتنفيذ اتفاقية تمويل لم تتم لعدم تحويل الشاكي للمبالغ المتفق عليها لحساب الشركة التي يمثلها المتهم فضلا عن انتفاء المديونية.
وحيث ان ذلك النعي غير سديد، ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز انه بمجرد اصدار شيك على وضع يدل مظهر وصيغته على انه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وانه اداة وفاء لا اداة ائتمان يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداء وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات... اذ ان مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار ان الوفاء به كما لنقود سواء ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ انها لا اثر لها على طبيعته وتعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية التي لم يستلزم لتوافرها نية خاصة...»
«طعن 124/2002 جزائي جلسة 7/1/2003»
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الشيكين محل الاتهام اللذان اصدرهما المتهم قد استوفيا شرائطهما القانونية اذ اصدر كل منهما باسم الشاكي كمستفيد وعلى وضع يدل مظهره وصيغته على أنه اداة دفع ووفاء ويستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وليس كأداة ائتمان، واذ قام المتهم بتسليم الشيكين سالفي الذكر الى الشاكي بارادته، فانه يكون قد طرحهما في التداول بما يتوافر به الركن المادي للجريمة كما يتطلب القانون والذي ثبت انه ليس لهما مقابل وفاء يغطي قيمتهما بما يتوافر معه سواء النية اللازمة لقيام القصد الجنائي في حق المتهم ومن ثم فان الاركان القانونية لجريمة اصدار الشيكين المسندة اليه تكون قد تكاملت في حق المتهم مما تقوم معه مسؤوليته الجنائية عنها ولا يقدح في ذلك او ينال منه ما تذرع به الاخير من انه اصدر الشيكين ضمانآً وتأميناً لاتفاقية تمويل ابرمت مع الشاكي اذ ان المتهم لا يستطيع بعد ان استوفى الشيكين المقومات التي تجعل منهما اداة وفاء في نظر القانون بطرحهما في التداول على هذا الاساس - حسبما سلف بيانه ان يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ويضحى ما يثيره المتهم في شأن السبب الذي حدا به لاصدار الشيكين من قبل البواعث والدوافع التي اثر لها على قيام المسؤولية الجنائية - على النحو المار بيانه.
وحيث انه عن نعي المتهم بأن الشيكين محل الاتهام متحصلين عن جريمة نصب فانه لما كان من المقرر ان اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف ارادة الساحب الى التخلي عن حيازة الشيك فاذا انتفت هذه الارادة بسرقة الشيك او تبديده او الاستحصال عليه بطريق النصب او فقده او التزوير على الساحب انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الاعطاء».
«طعن 127/99 جزائي - جلسة 1/5/2002»
لما كان ذلك وكان دفاع المتهم بأنه حرر الشيكين المذكورين وسلمهما للشاكي ضماناً لتنفيذ اتفاقية تمويل الا ان الشاكي استلم الشيكين دون ان ينفذ التزامه بتحويل المبالغ المتفق عليها والتي بمناسبتها تم اصدار الشيكين فانه لما كان ما اثاره المتهم في هذا ليس من شأنه - وقد اتصل بالباعث على اصدار الشيكين - ان ينال من انه سلمهما بارادته للمجني عليه بما يقطع بأنه تخلى عنهما باختياره بما لا يقدح في تحقق الركن المادي للجريمة المسندة اليه سيما وقد خلت الاوراق مما يفيد استعمال الشاكي لاحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها حصراً في المادة 231 من قانون الجزاء فضلاً ان ذلك النعي كان موضوع جنحة النص المثارة في الشكوى رقم 499/2009 حصر العاصمة المقدم من المتهم ضد الشاكي والتي انتهت النيابة العامة الى حفظها بعد استبعاد شبهتها ورفضت محكمة الجنايات تظلم المتهم من قرار الحفظ ومن جماع ما سلف يضحى ذلك النعي قائماً على غير سند من الواقع والقانون.
وحيث انه لما كانت المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى والمت بها عن بصر وبصيرة تطمئن الى ادلة الثبوت سالفة البيان ومن ثم يقر في يقينها ويطمئن وجدانها الى ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الاشارة اليهما قد ارتكب الجريمة المسندة اليه بكيفها ووصفها الثابتين بتقرير الاتهام وقد استقامت الادلة اليقينية على صحة تلك الجريمة وثبوتها في حق المتهم وركناً ودليلاً وتلتفت المحكمة عن طلب دفاع المتهم باحالة الدعوى لادارة الخبراء وسماع شهود اذ ان المحكمة وجدت في اوراق الدعوى ما يكفيها لتكوين عقيدتها للفصل فيها لتقضي معه المحكمة بادانته عنها وعقابه من اجلها وفقا لمادة الاتهام عملاً بالمادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث انه عن الدعوى المدنية وعن طلب دفاع المتهم المبدى بمحضر الجلسة بالزام الشاكي بمبلغ 5001 كتعويض مؤقت، فانه لما كانت الاوراق قد خلت مما يفيد سداد المتهم للرسم المستحق عن ذلك الطلب ومن ثم تستبعده المحكمة.
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه فانه لما كان من شأن الفصل في التأخير في الفصل في الدعوى الجنائية الامر الذي ترى معه المحكمة احالتها للدائرة المدنية المختصة عملا بالمادة 113/2 اجراءات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: حضورياً: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من اتهام واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة واعلان الخصوم بها.
أمين سر الجلسة القاضي
 

hassankoc

عضو فعال
خاجه نحاش؟

قضت محكمة تمييز الجنح أمس بحبس النائب السابق جمال الكندري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 5 ملايين دينار، في قضية إصدار شيك من دون رصيد.
كما قضت محكمة التمييز بحبس وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة 9 سنوات ورد مبلغ 6 ملايين دينار.
يذكر ان محكمة التمييز كانت وافقت على الطلب الذي تقدم به محامو خاجة في وقت سابق للافراج عنه لتمكينه من محاولة سداد ديونه قبل صدور حكم التمييز، وهو الأمر الذي لم يتم.
وترددت اشاعات لم يتسنَ لـ «الراي» التأكد من صحتها ان حامد خاجة غادر البلاد قبل صدور الحكم
 

الجحجاح

عضو فعال
صاحب الموضوع يبي راس وزير الداخلية باي ثمن

ليما الحين موقادرين ينسون طق الوزير لهم بالفرعية على منو تضحك ياصاحب الموضوع
 

bandr

عضو بلاتيني
ياكويتي وأن شاء الله منت منتف ..

أنت في بلد الغرائب ... فلا تستعجب .. فالعدالة لاعيب فيها ..

ولكن العيب في التطبيق فــ سيف التطبيق على الفقير فقط ... والـــ (..) لايعنيهم التطبيق ...!!!

أبتسم عزيزي المواطن ..

أبتسم أكثر ... فالشواهد كثيرة ... من قابزرد سارق الناقلات ووو إلى ياسر الحبيب وصولاً إلى الكندري ..!!

أبتسم ياعزيزي فأنت ببلد الغرائب والعجائب .. فالحكومة كــ العادة الحل الوحيد لديها .. إسقاط الجنسية "

فالجنسية هي الحل الوحيد لمنع الاحراج كـ العادة وكما تعودنا ..؟!!


شكراً ياعزيزي .......:وردة:
 

المجهر

عضو مخضرم
بركاتك يا حكومة الفساد

بركاتك يا ريس الوزراء

بركاتك يا جابر الخالد

مواطن ينزل من سيارته و يسجن لانه مدين بـ 30 دينار

و اخر يختلس ملايين و يتم تهريبه خارج البلاد ليتمتع بها

و عاشت حكومة الاصلاح و التنميه

و عاش رئيسها




 

كويتاوي

عضو بلاتيني
كويتي منتف ....... :وردة:





اهني مربط الفرس:
جمال الكندري:
مدرس خايف الله ملتحي من بتوووع ربنا و حدسي.

بس ما يحب المهياوووه..........;)



الله يرحم الحال :
من مدرس الى تحالفات باملايين مع ناس عليهم شبهات


يابو فرس .. يالاقرع .. عرفنا مربط الفرس

شرايك بوزير التهريب .. ابو قلب حنين على الخالات :إستنكار:
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
عزوز الاقرع

(( من مدرس الى تحالفات باملايين مع ناس عليهم شبهات ))

الى متى هذا الاتهام بحق النائب السابق

معروف والد جمال من كبار التجار و عنده الملايين

و جمال ورث المال عن ابيه

كفاكم طعن بذمم الناس
 

كويتي قديم جداّ

عضو بلاتيني
بركاتك يا حكومة الفساد

بركاتك يا ريس الوزراء

بركاتك يا جابر الخالد

مواطن ينزل من سيارته و يسجن لانه مدين بـ 30 دينار

و اخر يختلس ملايين و يتم تهريبه خارج البلاد ليتمتع بها

و عاشت حكومة الاصلاح و التنميه

و عاش رئيسها






راعي النصيفة سالم .. يا المجهر !

ومحد يتهرب .. ببلاش:)
 
أعلى