قانون الجنسية الكويتي

أبوعمر الدوسري

عضو بلاتيني
تنبيه و تحذير :

- 17. يمنع الدخول في صراعات جانبية مع بقية الرواد بدلا من التركيز على الحوار ومناقشة الأفكار ووجهات النظر.

- ( هههههههههههههههههه ) مرفوضه فى شبكه سياسيه جاده

تم نقل مشاركات مخالفه


بارك الله فيك

البعض ليس لديه حجة سوى الطعن بالشخوص

ونزول لغة الحوار لديه لابعاد المخالفين له بالراي
 
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية

بصفة اصلية .. شنو تعني في قانون الجنسية ؟

شنو يترتب عليها من الناحية الادارية في ترتيب الوظايف ؟ مثال : يقدر يصير وكيل وزارة أو وزير

اللي امه بصفة اصلية يقبلونه في الحرس الوطني ؟

شالفرق بينها وبين المادة الاولى ؟ اذا كان هناك فروقات ..شنهي ؟

اذا تم سحبها هل يتم سحب الجنسية من اعياله ؟
 

الوحرة

عضو بلاتيني
ان مشكلة التجنيس وسحب الجنسية فيه كلام كثير واخذ وعطاء من الجانبين



ونحن نجهل بعض الامور عن قانون الجنسية الكويتي وطرق اكتسابها وسحبها

عارضا عليكم الموضوع لكي نناقشه ونستفيد منه

دولة الكويت

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )


قانون الجنسية (1 - 24)

(مادة 1)
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

(مادة 2)
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

(مادة 3)
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- ان يعرف اللغة العربية .
4- ان يكون على كفاية او ان يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد .
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
و يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة (5)
استثناء من احكام المادة السابقة , يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :
أولاً – من ادى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً – المولود من ام كويتية , المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .
و يشترط للحصول على الجنسية طبقاً لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .

مادة (6)
مع عدم الاخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 , لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لاي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
و لا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية .

مادة (7)
لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر اولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية و يسري هذ ا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .

مادة (8)
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .

مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (12)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لاحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الاجنبية و كانت اقامتها العادية في الكويت , او عادت للاقامة فيها . و تعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً , لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .

و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده












رأيي أن يتم الغاااااااااااء كل مواد القانون المضاااااااااءة بالأخضر..........

والاكتفااااااء بمواد القانون المضاءة بالأزرق .............:وردة:
 

ابوعمر الهوازني

عضو بلاتيني
ان مشكلة التجنيس وسحب الجنسية فيه كلام كثير واخذ وعطاء من الجانبين


ونحن نجهل بعض الامور عن قانون الجنسية الكويتي وطرق اكتسابها وسحبها

عارضا عليكم الموضوع لكي نناقشه ونستفيد منه

دولة الكويت

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )


قانون الجنسية (1 - 24)

(مادة 1)
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

(مادة 2)
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

(مادة 3)
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- ان يعرف اللغة العربية .
4- ان يكون على كفاية او ان يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد .
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
و يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة (5)
استثناء من احكام المادة السابقة , يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :
أولاً – من ادى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً – المولود من ام كويتية , المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .
و يشترط للحصول على الجنسية طبقاً لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .

مادة (6)
مع عدم الاخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 , لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لاي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
و لا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية .

مادة (7)
لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر اولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية و يسري هذ ا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .

مادة (8)
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .

مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (12)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لاحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الاجنبية و كانت اقامتها العادية في الكويت , او عادت للاقامة فيها . و تعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً , لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .

و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده




قانون الجنسية لعام 1959 مع التعديلات اطلعت علية مرات عديدة وانا ملاحظ فيه شغلتين



1. للكويتيين بالتأسيس (الاولى) وطبقا لنص القانون المفروض كلنا مادة ثانية:) لاننا جميعا (التأسيس اعني) حصلنا عليها بالتبعية من اباءنا طبقا لنص المادة الثانية باعتبار انهم هم المؤسسين وعند اصدار القانون اعتبرهم القانون مؤسسين وفقا للمادة الاولى لانهم ولدوا قبل القانون لكن نحن ابناءهم واحفادهم حصلنا عليها من خلال وبقوة المادة الثانية ومع ذلك موجود في شهادات جناسي ابناء واحفاد المؤسسين انهم حصلوا على الجنسية وفقا للمادة الاولى

انا مو قاعد اتشكى:) بس بصراحة مو فاهم هالنقطة ليش فياليت الاخوة القانونيين يشرحها لنا هل هي مجرد عرف وتم ام لها مسوغ قانوني بالقانون نفسة


2. لاحظوا تكرار كلمة "يجوز" والاكثار منها وعلية لا ارى اي الزام او اجبار لمنح الجنسية بقوة القانون فتحويل ملفات البدون للقضاء ماعتقد انها ستسفر عن شي جديد لان كلمة "يجوز" غير عن كلمة "يجب" او "يحصل" او "يعتبر" كلفظ ذو دلالة واضحة وقطعية وواضح ان واضعي القانون جعلوا منح الجنسية بيد الحكومة ولهذا قيل ان الجنسية امر وموضوع سيادي بحت ومع ذلك نحتاج راي الاخوة القانونيين بهالنقطة يمكن انا غلطان


ودمتم
 

برقان73

عضو بلاتيني
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية

بصفة اصلية .. شنو تعني في قانون الجنسية ؟

شالفرق بينها وبين المادة الاولى ؟ اذا كان هناك فروقات ..شنهي ؟
تعني حسب القانون و ما رُسم له , أن أبناء المؤسس و المتجنس سيتحولون بالتقادم إلى كويتيين فقط , ليس بينهم تمييز و تصنيف بمواد جنسيه
كأن يكتب في الجنسيه "كويتي" لكل منهما , لكن هذا القانون غير مفعل أو بصحيح العباره تم التدخل فيه لإستثناءه و جعله بصورته الحاليه .

أتصور حسب طريقة تفكيرنا جميعا حكومه و شعب , أن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى بعد 100 - 200 عام .
 
واالله انا واحد من الناس ضد تجنيس البدوووون وبشده


لكن بشرط واحد


اذا ثبت تواجده قبل 65 هذا الشخص يااخي حرام مايتجنس

وجريمه اصلا


وفيه كثير من اخوانا البدون من يستحق التجنيس

لكن الباقي والله ماهو حسد ولا شي ثاني


يااخي بالثمانينات وصلو هني ولا فيهم بعد من الغزو
 
تعني حسب القانون و ما رُسم له , أن أبناء المؤسس و المتجنس سيتحولون بالتقادم إلى كويتيين فقط , ليس بينهم تمييز و تصنيف بمواد جنسيه
كأن يكتب في الجنسيه "كويتي" لكل منهما , لكن هذا القانون غير مفعل أو بصحيح العباره تم التدخل فيه لإستثناءه و جعله بصورته الحاليه .

أتصور حسب طريقة تفكيرنا جميعا حكومه و شعب , أن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى بعد 100 - 200 عام .

اخوي برقان

التحول والتغيير على مرور تاريخ الكويت مستمر لكن عند مواضيع معينة واحداث معينة يوقف

والتدخل والاستثناءات في استمرار دايم رغم سماعنا دايما ( بقوة القانون )

توحيد الجنسية حسب اعتقادي موضوع حساس مرفوض وتوريث المعتقد صار من المستلزمات
 

خاص

عضو
في بدون مو بدون عندهم جنسيات ثانيه وظلمو عيالهم فيها صارو عيالهم مايدرون وين ديرتهم الاصليه وفي بدون يستحقون الجنسيه الي يستحقونها الله يعينهم انشالله على بلواهم وين يروحون
 

برقان73

عضو بلاتيني
لفت إنتباهي هذا البند :
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
يتعارض على سبيل المثال مع
المادتين 29 و 35 من الدستور :
الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين


حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .


الأمر الآخر
القانون يقول : إذا إرتد عن الإسلام تسقط عنه الجنسيه و لمن كسبها معه بالتبعيه !
كيف تسقط عن أبناءه الذين قد يكونوا على دين الإسلام ؟

حرية الإعتقاد مطلقه حسب نص الدستور
ما علاقة الدين بمنح الجنسيه ؟
هل المسلم أكثر وطنيه من غيره ؟
 

أبوعمر الدوسري

عضو بلاتيني
غالبية الكويتيون البدون يستحقون الجنسية وفقا لهذا القانون


على اي اساس حكمت على ان البدون غالبيتهم

يستحقون الجنسية

وملاحظة لا يوجد شئ اسمه الكويتيون البدون

إلى بمخيلت البعض

يوجد المقيمين بصورة غير قانونية
 

أبوعمر الدوسري

عضو بلاتيني
قانون الجنسية لعام 1959 مع التعديلات اطلعت علية مرات عديدة وانا ملاحظ فيه شغلتين



1. للكويتيين بالتأسيس (الاولى) وطبقا لنص القانون المفروض كلنا مادة ثانية:) لاننا جميعا (التأسيس اعني) حصلنا عليها بالتبعية من اباءنا طبقا لنص المادة الثانية باعتبار انهم هم المؤسسين وعند اصدار القانون اعتبرهم القانون مؤسسين وفقا للمادة الاولى لانهم ولدوا قبل القانون لكن نحن ابناءهم واحفادهم حصلنا عليها من خلال وبقوة المادة الثانية ومع ذلك موجود في شهادات جناسي ابناء واحفاد المؤسسين انهم حصلوا على الجنسية وفقا للمادة الاولى

انا مو قاعد اتشكى:) بس بصراحة مو فاهم هالنقطة ليش فياليت الاخوة القانونيين يشرحها لنا هل هي مجرد عرف وتم ام لها مسوغ قانوني بالقانون نفسة

الكويتي بالتاسيس هو من كان موجود منذ عام 1920 وما قبل




2. لاحظوا تكرار كلمة "يجوز" والاكثار منها وعلية لا ارى اي الزام او اجبار لمنح الجنسية بقوة القانون فتحويل ملفات البدون للقضاء ماعتقد انها ستسفر عن شي جديد لان كلمة "يجوز" غير عن كلمة "يجب" او "يحصل" او "يعتبر" كلفظ ذو دلالة واضحة وقطعية وواضح ان واضعي القانون جعلوا منح الجنسية بيد الحكومة ولهذا قيل ان الجنسية امر وموضوع سيادي بحت ومع ذلك نحتاج راي الاخوة القانونيين بهالنقطة يمكن انا غلطان


ودمتم


كلمة يجوز هي التي تاكد ان قضية الجنسية قضية سيادية

والاجازة تعني التقدير بيد من بيده القرار وليس شخص آخر
 

أبوعمر الدوسري

عضو بلاتيني
في بدون مو بدون عندهم جنسيات ثانيه وظلمو عيالهم فيها صارو عيالهم مايدرون وين ديرتهم الاصليه وفي بدون يستحقون الجنسيه الي يستحقونها الله يعينهم انشالله على بلواهم وين يروحون

والله هالحال شفتها باحدى السفارات

يقول للموظف انا بدون لما قاله الموظف وش جايبك لنا قاله انا عندي جنسية (يقصد دولة السفارة) ولكن انا هنا اقول بدون يمكن يعطونا جنسية
فطرده الموظف



لفت إنتباهي هذا البند :


يتعارض على سبيل المثال مع
المادتين 29 و 35 من الدستور :
الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين


حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .


الأمر الآخر
القانون يقول : إذا إرتد عن الإسلام تسقط عنه الجنسيه و لمن كسبها معه بالتبعيه !
كيف تسقط عن أبناءه الذين قد يكونوا على دين الإسلام ؟

حرية الإعتقاد مطلقه حسب نص الدستور
ما علاقة الدين بمنح الجنسيه ؟

هل المسلم أكثر وطنيه من غيره ؟

اعتقد هنا لرفض التحايل على بند الديانه بالتجنيس

اما التبعية فيكون الاب اخذ الجنسية بالتحايل فبسحب الجنسية منه

تسحب من ابناءه بالتبع
 
أعلى