أبوقتيبة
عضو مخضرم
الآن الكثير من أعضاء مجلس الأمة والسياسيين يطرحون أرائهم حول الجلسة التي سوف تنعقد بتاريخ (30/11/2010 ) والتي سوف تكون من ضمنها طلب سحب ( الحصانة ) من النائب ( فيصل المسلم ) بسبب إفشاء أسرار بنكية ( قضية شيك سمو الرئيس + بنك برقان ) ، والكل يقول بأن لا يجوز محاسبة النائب علي كلامه بالمجلس بناء علي المادتين رقم ( 108 + 110 ) والتي تنصان بالتالي (عضو المجلس يمثلالأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سيلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلسأو لجانه )، (عضومجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذتهعن ذلك بحال من الأحوال ) ، نعم هذا الكلام صحيح ولكن لماذا لم تقرؤوا المواد الأخرى بالدستور والتي تنص كالتالي .
المادة رقم ( 111 ) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده علي النحو السابق .
أليست هذه المادة تتكلم عن الجرم المشهود وأي جرم مشهود أكثر من أنة أخرج ( وثيقة بنكية ) يمنع نشرها للعلن ، والإضرار بمصلحة البنك .
وأعتقد بأنكم لم تقرؤوا قوانين حماية الأموال العامة لسنة ( 1-1993 ) والتي تنص في 4 مواد لها كالتالي:
( المادة 2 : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.)
أ : الدولة
ب : الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ج : الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها
( المادة 9 : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته )
( المادة 10 : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره. )
( المادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن إلفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.(
بعد قراءتكم لهذه المواد التي تنص بالقانون أليس الإجراء صحيح ، وبأنة لا يوجد اختراق أو تهميش الدستور الكويتي .