فيصل المسلم واختراق الدستور ( الرجاء قرائتها بتمعن شديد )

أبوقتيبة

عضو مخضرم
image1-300x147.jpg

الآن الكثير من أعضاء مجلس الأمة والسياسيين يطرحون أرائهم حول الجلسة التي سوف تنعقد بتاريخ (30/11/2010 ) والتي سوف تكون من ضمنها طلب سحب ( الحصانة ) من النائب ( فيصل المسلم ) بسبب إفشاء أسرار بنكية ( قضية شيك سمو الرئيس + بنك برقان ) ، والكل يقول بأن لا يجوز محاسبة النائب علي كلامه بالمجلس بناء علي المادتين رقم ( 108 + 110 ) والتي تنصان بالتالي (عضو المجلس يمثلالأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سيلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلسأو لجانه )، (عضومجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذتهعن ذلك بحال من الأحوال ) ، نعم هذا الكلام صحيح ولكن لماذا لم تقرؤوا المواد الأخرى بالدستور والتي تنص كالتالي .

المادة رقم ( 111 ) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده علي النحو السابق .

أليست هذه المادة تتكلم عن الجرم المشهود وأي جرم مشهود أكثر من أنة أخرج ( وثيقة بنكية ) يمنع نشرها للعلن ، والإضرار بمصلحة البنك .

وأعتقد بأنكم لم تقرؤوا قوانين حماية الأموال العامة لسنة ( 1-1993 ) والتي تنص في 4 مواد لها كالتالي:

( المادة 2 : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.)
أ : الدولة
ب : الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ج : الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها

( المادة 9 : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته )

( المادة 10 : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره. )

( المادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن إلفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.(

بعد قراءتكم لهذه المواد التي تنص بالقانون أليس الإجراء صحيح ، وبأنة لا يوجد اختراق أو تهميش الدستور الكويتي .
 

Modest

عضو بلاتيني / الفائز الأول في دوري الشبكة الوطنية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
شغل مخك شوي ..

حاول ان تقرا الفرق ..

(عضومجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذتهعن ذلك بحال من الأحوال )

نحن نتكلم عن قبة عبدالله السالم ولجانه ..

ولم نتحدث عن ما هو خارج المجلس واثناء فترة عضويته ..
 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
شغل مخك شوي ..

حاول ان تقرا الفرق ..

(عضومجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذتهعن ذلك بحال من الأحوال )

نحن نتكلم عن قبة عبدالله السالم ولجانه ..

ولم نتحدث عن ما هو خارج المجلس واثناء فترة عضويته ..

أنا ان أخاطبك بمس ما أنت خاطبتي فية ولكن أقرا المادة هذه

المادة رقم ( 111 ) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده علي النحو السابق .
 

Modest

عضو بلاتيني / الفائز الأول في دوري الشبكة الوطنية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
انا ارد واقولك اقرأ عدل ...

تحياتي ...
 

بو لولوه

عضو ذهبي
زميلنا بو قتيبة

التهمة الموجهة للنائب هي تحريض الموظف الذي تم اتهامه، ولنأخذ مثلاً هذا السيناريو:

1 - الموظف أو موظف آخر صوّر الشيك ثم عمل سكان للصورة وأرسلها عبر الإيميل
2 - تناقلت مجموعة محدودة من الأفراد هذا الإيميل ومرفق به صورة الشيك
3 - أحد الذين وصلهم الإيميل قام بطباعته ووضعه في ظرف على جامة سيارة الدكتور عند بيته

فهل توجد علاقة بين الدكتور والموظف حسب السيناريو أعلاه؟ لا يا زميلي.

ومن جانب آخر، أظن أن الرئيس حسبها غلط، والمفروض يوعز للوزراء والنواب المستوزرين الذين يمون عليهم وهم كُثُر بأن يصوتوا ضد رفع الحصانة حتى تتوقف القضية، فقد كان النائب السابق ناصر الدويلة يقول أن الشيك ما دخل في حسابه ويبدو أن كلامه غير صحيح حسب أقواله وأقوال الشهود.

تحياتي

 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
زميلنا بو قتيبة

التهمة الموجهة للنائب هي تحريض الموظف الذي تم اتهامه، ولنأخذ مثلاً هذا السيناريو:

1 - الموظف أو موظف آخر صوّر الشيك ثم عمل سكان للصورة وأرسلها عبر الإيميل
2 - تناقلت مجموعة محدودة من الأفراد هذا الإيميل ومرفق به صورة الشيك
3 - أحد الذين وصلهم الإيميل قام بطباعته ووضعه في ظرف على جامة سيارة الدكتور عند بيته

فهل توجد علاقة بين الدكتور والموظف حسب السيناريو أعلاه؟ لا يا زميلي.

ومن جانب آخر، أظن أن الرئيس حسبها غلط، والمفروض يوعز للوزراء والنواب المستوزرين الذين يمون عليهم وهم كُثُر بأن يصوتوا ضد رفع الحصانة حتى تتوقف القضية، فقد كان النائب السابق ناصر الدويلة يقول أن الشيك ما دخل في حسابه ويبدو أن كلامه غير صحيح حسب أقواله وأقوال الشهود.

تحياتي

كلامك عدل يا زميلي بس أقرأ هذه المادة من القانون

( المادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن إلفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.)

كان يجب علية يا زميلي الفاضل تسليمها وليس تسريبها او أخراجها للعلن
 

عامر بن صعصعة

عضو بلاتيني
لحمد الله اعرف اقرأ عربي
عضومجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذتهعن ذلك بحال من الأحوال )
عضو المجلس يمثلالأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ،

وبالغه العميه مراقبة اعمال الحكومه ومحاسبتها علي التقصير


يعني واحد يرشي وفي اثبات عليه وهو الشيك ولو كان هذا الامر في دولة ثانيه جان من زمان صاحبك قاعده في بيته ويمارس فقط هواية جمع الطوابع اسف اقصد السيارات


 

Logic

عضو مميز
للنائب مع الحصانة ثلاث حالات ..

١- حالة الجرم المشهود .. هنا لا حصانة له ولا فرق بينه وبين المواطن العادي .. وتباشر النيابة التحقيق معه دون حتى طلب رفع الحصانة .. لأنه ببساطه لا يملك الحصانة ..

٢- حالة رفع دعوى عليه بخصوص واقعة حدثت خارج البرلمان " ندوة او غيرها " .. هنا له حصانة نسبية .. أي يجوز رفعها عنه بقرار من المجلس بناء على طلب النيابة العامة ..

٣- حالة متعلقة بما يبديه من آراء داخل المجلس .. هنا لديه حصانه مطلقة لا يجوز رفعها عنه " بأي حال من الأحوال " كما ينص الدستور ولا تملك أي جهة محاسبته .او رفع الحصانة عنه . . اللهم الا المحاسبة الشعبية .. والجزاءات التاديبية التي يوقعها عليه المجلس وفقا للائحته الداخلية ..

طبعا الكلام اعلاه هو الف باء تاء القانون .. وهو الذي تجري عليه جميع دول العالم الديمقراطية ..

ملحوظة اخيرة ..

النص المتعلق بالجرم المشهود لا يشمل ما يحدث داخل المجلس .. ببساطة لان كل ما يحدث داخل المجلس هو امر مشهود :)

فلو طبقنا نص الجرم المشهود على ما يحدث داخل المجلس لأصبحت كل النواب بلا حصانة لان كل افعالهم واقوالهم مشهودة .. ولاصبح النص الاخر الذي يقرر الحصانة داخل المجلس بلا معنى ..​
 

Optimistic

عضو ذهبي
لحمد الله اعرف اقرأ عربي
عضومجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذتهعن ذلك بحال من الأحوال )
عضو المجلس يمثلالأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ،

وبالغه العميه مراقبة اعمال الحكومه ومحاسبتها علي التقصير


يعني واحد يرشي وفي اثبات عليه وهو الشيك ولو كان هذا الامر في دولة ثانيه جان من زمان صاحبك قاعده في بيته ويمارس فقط هواية جمع الطوابع اسف اقصد السيارات




تقول واحد يرشي وفي اثبات عليه حلوو الكلام ... السؤال اشمعنه شيك الدويله اعتبرته رشوه وشيك الطبطبائي لأ ؟؟

ومصدرهم نفس الشخص وهو رئيس الوزراء ؟؟ وكانوا أعضاء وبنفس المجلس ؟؟
 

بو لولوه

عضو ذهبي
كلامك عدل يا زميلي بس أقرأ هذه المادة من القانون

( المادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن إلفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.)

كان يجب علية يا زميلي الفاضل تسليمها وليس تسريبها او أخراجها للعلن

تقرير الاتهام لا يتضمن المادة التي أشرت إليها.

تحياتي

 

عامر بن صعصعة

عضو بلاتيني
تقول واحد يرشي وفي اثبات عليه حلوو الكلام ... السؤال اشمعنه شيك الدويله اعتبرته رشوه وشيك الطبطبائي لأ ؟؟

ومصدرهم نفس الشخص وهو رئيس الوزراء ؟؟ وكانوا أعضاء وبنفس المجلس ؟؟
بالنسبه لي اثنينهم رشوه

ولكن الشغله ماهو مفهوم عضو مجلس الامة وماهي صلاحياته
 

Modest

عضو بلاتيني / الفائز الأول في دوري الشبكة الوطنية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
تقول واحد يرشي وفي اثبات عليه حلوو الكلام ... السؤال اشمعنه شيك الدويله اعتبرته رشوه وشيك الطبطبائي لأ ؟؟



ومصدرهم نفس الشخص وهو رئيس الوزراء ؟؟ وكانوا أعضاء وبنفس المجلس ؟؟

وانا هم اقولك شمعنى سمو الرئيس مو راشي ..؟
 

بيلسان

عضو فعال
image1-300x147.jpg


الآن الكثير من أعضاء مجلس الأمة والسياسيين يطرحون أرائهم حول الجلسة التي سوف تنعقد بتاريخ (30/11/2010 ) والتي سوف تكون من ضمنها طلب سحب ( الحصانة ) من النائب ( فيصل المسلم ) بسبب إفشاء أسرار بنكية ( قضية شيك سمو الرئيس + بنك برقان ) ، والكل يقول بأن لا يجوز محاسبة النائب علي كلامه بالمجلس بناء علي المادتين رقم ( 108 + 110 ) والتي تنصان بالتالي (عضو المجلس يمثلالأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سيلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلسأو لجانه )، (عضومجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذتهعن ذلك بحال من الأحوال ) ، نعم هذا الكلام صحيح ولكن لماذا لم تقرؤوا المواد الأخرى بالدستور والتي تنص كالتالي .

المادة رقم ( 111 ) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده علي النحو السابق .

أليست هذه المادة تتكلم عن الجرم المشهود وأي جرم مشهود أكثر من أنة أخرج ( وثيقة بنكية ) يمنع نشرها للعلن ، والإضرار بمصلحة البنك .

وأعتقد بأنكم لم تقرؤوا قوانين حماية الأموال العامة لسنة ( 1-1993 ) والتي تنص في 4 مواد لها كالتالي:

( المادة 2 : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.)
أ : الدولة
ب : الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ج : الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها

( المادة 9 : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته )

( المادة 10 : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره. )

( المادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن إلفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.

بعد قراءتكم لهذه المواد التي تنص بالقانون أليس الإجراء صحيح ، وبأنة لا يوجد اختراق أو تهميش الدستور الكويتي .

أخي الفاضل ابوقتيبه دعني بالبدايه اسجل تقديري على فتحك موضوع منفصل لتطرح أفكارك وتدافع عنها لا كما يقوم أتباع دهدري بشكل مكشوف وأحيانا وقح بتخريب موضوعات اخوة وضعوا قناعاتهم فيها.. فلك كل الشكر :وردة::وردة:

أخي الفاضل أمل منك أمرين .. ان شاء الله أمون:D
1- أن تنسى فيصل المسلم مثلنا (رغم انه وفقا لقناعاتنا بطل تاريخي)
2- أن تنسى مثلنا رئيس مجلس الوزراء الشيخ الفاضل ناصر المحمد الصباح (رغم احترامنا الشخصي له)
حتى تكن متجردا من تأثير العواطف مع أو ضد وبالتالي يسهل عليك كما سهل علينا أن يكن الموقف لاجل بلد ودستورها ومؤسساتها وشعبها وأبناءه

أخي الفاضل الحوار الي نتبناه والحمد لله أن يسر لهذا الامر المدون الفاضل دستورنا سورنا ومن ثم شرح صدر الاخوة في الشبكة لتبنيه هو أن أمر رفع الحصانه عن النائب فيصل المسلم أمر عظيم لا يتعلق بفيصل انما بالدستور وعمل المؤسسة التشريعية وقدرتها على القيام بواجباتها تجاه الامة.

قناعتنا تقوم على ان فيصل المسلم عرض صورة الشيك فقط في قاعة عبدالله السالم وبالتالي أصبح محصنا بالمواد 108 و110 التي تمنع محاسبة أي نائب على عمله داخل الجلسة أو في لجان المجلس وعليه أخي الفاضل اليوم بنك برقان رفع قضيه على فيصل بسبب هذا العمل (عرضه صورة الشيك داخل جلسة 4/11/09) علما بأن البنك كان يستطيع أن يرفع قضية مدنية دون الحاجة الى طلب رفع الحصانه عن المسلم وهو ما يثير التساؤل لماذا البنك قعد سنة ونصف ليرفع قضية تتطلب رفع حصانة نائب عن فعله داخل الجلسة .. بل لو ان فعل المسلم كان خارج القاعه لكان الكلام أيضا غير

أخي الفاضل الاقرار بهذا الامر بان ترفع الحصانه عن المسلم معناه كما ذكر بحق رفع الحصانه عن كل النواب بل وعن الدستور ومجلس الامة لان أي نائب سيتكلم بأي شي داخل الجلسه سواء عرض وثائق أو نقد نقدا جارحا لاي مسؤول سيكن مصيره رفع القضايا استنادا لهذه سابقه المسلم مما سيؤدي بالتالي الى خوف كثير من النواب ومن ثم الى ضعف عملهم وعدم قدرتهم على مواجهة المفسدين

اخي الفاضل استشهادك بالمادة 111 الخاصة بالجرم المشهود للنائب غير موفق تماما خاصة عندما تقول (أليست هذه المادة تتكلم عن الجرم المشهود وأي جرم مشهود أكثر من أنة أخرج ( وثيقة بنكية ) يمنع نشرها للعلن ، والإضرار بمصلحة البنك.) لان الجرم المشهود هو ما يعرفه قانون الجزاء بانها جريمه ثم لو أخذنا بهذا الرأي لكان معناه أن لا يستطيع بعد اليوم أي نائب أن يعرض أي وثيقه ألا التي يعطيها له الوزير المتهم بالتقصير .. فهل يعقل هذا ؟ وهل في ذلك مصلحة للمؤسسة وبالتالي يقوي عملها ومن ثم يحقق مصلحة البلد والشعب. بل ألم تسمع نقل د. عبيد الوسمي لكلام الفاضل المرحوم د. عثمان عبدالملك (للنائب تحت القبه أن يتهم زميل له أو وزير حتى بالرشوه او التزوير وهو مما يعد جرائم جزائية دون أن يؤاخذ على ذلك)

أخي الفاضل استشهادك بقانون المال العام أيضا مع تقديري غير موفق ولا يتناسب مع حالتنا هذه ودليلنا ان بنك برقان ليس من الأموال العامة المملوكه أو الخاضعه بقانون لإدارة:
أ : الدولة
ب : الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ج : الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها

بل بالعكس قوانين الجزاء واتفاقية الشفافية العالميه التي وقعتها الكويت تلزم أيا كان ان يفصح عن حالات الفساد اذا علمها والا كان مشاركا بجريمه.

أخي الفاضل ان كنت تبحث عن الحق بعيد عن الاسماء كلها فأرجو أن تقرأ ما سطرت لك

وشكرا مرة أخرى لك
 

بو لولوه

عضو ذهبي
أنا لا أتكلم عن تقرير الأتهام يا زميلي الفاضل
انا اتكلم عن القانون الكويتي رقم 1 علي 1993 بشأن الأضرار بالمصالح المالية

أخي أبو قتيبة

لو كانت النيابة تتوقع أن يُدان الموظف والنائب المسلم وفقاً لما ذكرت لما ترددت بإضافتها ضمن طلبها من المحكمة، لكن يبدو لي أن النيابة العامة لا توافقك الرأي أيها الزميل.

تحياتي

 

أبوقتيبة

عضو مخضرم
زميلي الفاضل بيلسان

أولا : شكرا علي طرحك الراقي ومحاولتك بأنك تستفيد وليس مثل البعض مجرد كتابة المواضيع والرد عليها

ثانيا : يا أخي الفاضل هذا الموضوع انا اعتبرة بعيدا جداً عن سمو رئيس الوزراء كبعد الصين عن الكويت
فأنا بهذا الموضوع أتكلم عن أفشاء أسرار مالية والخصم بها النائب والبنك وليس لسمو الرئيس دخل بها
الأن .

ثالثا : نعم يا زميلي هي جريمة وإذا لم تكن كذلك لما صنفت بالجناية وليس الجنحة

رابعا : يا زميلي الفاضل مثلا أتي شخص من الأشخاص وأعطي النائب ( فلان الفلاني ) داخل لجنة من لجان
المجلس مبلغاً من المال وقال له بأن يخلص له هذه المعاملة ، هل سوف يكون اي فعل من أفعال النائب داخل
قبة البرلمان او اللجان لا يواخذ عليها .

خامسا : هو عرض صورة شيك من بنك برقان وخاص بسمو الرئيس أليس هذا يعتبر أفشاء أسرار مالية تضر
بمصلحة بنك برقان والكل يعلم بأن بنك برقان النسبة الكبيرة هي أموال الدولة وليس القطاع الخاص يعني تعتبر
أموال عامة

سادسا : أكرر شكري لك علي ردودك الجميلة :وردة:
 
أعلى