عـاجل/ د/ عبيد الوسمى مهدد بالسجن 13سنه

جراح الكويت

عضو بلاتيني
ماشاء الله عليك لا يحسدونك ...ثبوت قاطع وتحكم المحكمه من أول جلسهببرائته وبعدم

النطق لهشاشه الأدله ؟؟ مس وتطاول على الإماره والتشكيك بالقضاء والتطاول على الشعب و

و و و و بالصوت والصوره وإعترافه بهذه الأدله والأخ يقول هشاشه الأدله ..ماشاء الله بكل شيء

فاهمين إحنا ..أنا أقول لو تروح ترافع عنه مو أحسن

ماهو دليلك على تطاول الدكتور الوسمي ؟

لو تكرمت دليل مكتوب وليس مرئي حتى أفندلك التهم بأقل من خمس دقائق (بمعنى قم بتفريق التصوير المرئي كتابتا) وأكون شاكر لك
 

7aboob84

عضو
هذا رأيك وهو غير مهم طبعا
لاكن رأيك بالقلاف وعليوي بالله هذولي شنو :confused:

مادري تشوف الدنيا بالمقلوب انت الظاهر

ماراح أنزل للحوار هذا لأنى أيضا أستطيع أن أقول بأن رأيك غير مهم وأسفهك ..لا وتبون حريه

وإلا الدستور ... عموما شدخل القلاف وعليوى شنو هالكسره بالموضوع أنا أتكلم عن موضوع

وإنت تنطلى بموضوع آخر ؟؟ لو كانوا موجودين بالندوه والله ما خليتهم
 
تتهم النواب بترك الوسمي .. لكن غفلت بما يفعلون بالمجلس و تقديم استجواب من محور واحد .. يتكلم عن كتم الحريات​


صحيح من قال : ليس للسفيه ..دواء​


أستجواب من محور واحد ... أنت تعرف شنوا معناة محور واحد

أنت نموذج من المواطن المغفل

الوسمي مسجون والحبيب يقول محور واحد ... طيح الله حظك
 

7aboob84

عضو
تتهم النواب بترك الوسمي .. لكن غفلت بما يفعلون بالمجلس و تقديم استجواب من محور واحد .. يتكلم عن كتم الحريات​


صحيح من قال : ليس للسفيه ..دواء​

يعنى الحمد لله إعترفت بما يفعلونه بالمجلس وتقديم إستجواب ؟؟؟ أجل ليش صار كل اللى صار ؟؟ضاعوا ناس وضرب وإتجاه لتعبئه الشارع والقلاقل ووقفوا البلد على رجوله وبعدين تقول إستجواب فى المجلس ..ليش من الأساس ما عملوا هذا الشي وجنبوا البلد هالأزمات وعرفوا الآن بأن عملهم داخل قاعه عبد الله السالم وليس الشارع ..وآخرتها تقول صحيح من قال : ليس للسفيه ..دواء ..وأنا أأيدك بأن السفيه ليس له دواء صحيح نواب فتنه وفساد
 

الفيلي: لا سند قانونياً لتصرف الأمن


د. محمد الفيلي أعلن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي انه لا يوجد سند قانوني لتصرف القوات الامنية مع المواطنين خلال ندوة النائب جمعان الحربش الليلة قبل الماضية.

وقال الفيلي لـ «القبس» الكويتية : ما حدث في ديوان الحربش اجتماع عام وليس تجمعا عاما، لأن التجمع العام يكون في ميادين أو أماكن عامة معدة لغرض غير التجمع، كالحدائق والمتنزهات.

وأشار إلى أن أحكام الباب الأول من قانون التجمعات التي ألغتها المحكمة الدستورية كانت تتعلق بالاجتماعات العامة، وهو ما ينطبق على واقعة ديوان الحربش.​
 


في بيان قانوني خص به جريدة الان

د. ثقل العجمي يبين المخالفات بأحداث الأربعاء الأسود




كانت ليلة البارحة هي من أسوأ الليالي التي مرت على الكويت طيلة العشرين سنة الماضية وذكرتنا بشكل أو بآخر بالغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت , وقد جاء في رد وزير الداخلية على الأحداث المفتعلة من قبل رجال الداخلية قوله: 'قمنا بتطبيق قانون منع التجمعات الذي قام مجلس الأمة بإقراره'. ولبيان هذه المغالطة القانونية فإننا نقول ما يلي:

نصت المادة 44 من الدستور على أنه 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب'.

وبالمخالفة لمضمون هذا النص وهو حق الأفراد بالاجتماع قامت الحكومة بإصدار مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (وذلك في فترة الحل غير الدستوري لمجلس الأمة) والذي أقره مجلس الأمة حين عادت الحياة النيابية عام 1981, وطبقا لنصوص هذا القانون فإن أي اجتماع يناقش موضوع عام ويحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا على الأقل يعتبر اجتماعا عاما يحتاج من أصحابه إلى إذن من السلطات الرسمية وغير ذلك من الاشتراطات.

غير أنه في عام 2006 أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية حكما تاريخيا يقضي بعدم دستورية النصوص المتعلقة بتعريف الاجتماع العام (مادة 1) وشروط عقده (مادة 4) وكل النصوص الأخرى المتعلقة به وخصوصاً النصوص العقابية, وجاء في أسباب الحكم ما ينبغي الإشارة إليه بشكل واضح: فالحكم بعدم دستورية المادة الأولى والمتعلقة بتعريف الاجتماع العام رفضت من قبل المحكمة لأن هذا التعريف استند على معيارين في التفرقة بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص المباح دستوريا بموجب المادة 44 من الدستور- والمعيارين هما: (موضوع الاجتماع وعدد حضوره) دون إشارة إلى مكان الاجتماع الذي اعتبرته المحكمة فيصلا في هذا الأمر. وتبعا لذلك فإنه يكون اجتماعا خاصا لا يشترط لعقده إذن ولا يجوز لرجال الشرطة حتى حضوره كل اجتماع يعقد في الأماكن الخاصة بما في ذلك الدواوين سواء كان ذلك داخل المنازل أو أمامها للكلام في أي موضوع سواء كان ذلك بدعوة أو بدون دعوة, وهذا هو الذي يفهم من حكم المحكمة الدستورية عند إبقائها على مجمل نص المادة 3 من قانون التجمعات وإلغائها الفقرة الأخيرة فيما يتعلق باعتبار أن الدعوة أو موضوع الاجتماع تجعله اجتماع عام.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأساس القانوني للحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون التجمعات هو أن هذا القانون جعل الأصل هو منع التجمعات وليس الإباحة كما نصت على ذلك المادة 44 من الدستور. كما جاء في هذا الحكم الدستوري – وهو ما يعد من أبرز أسباب الحكم بعد الدستورية - هو تأكيده لمبدأ السيادة الشعبية المنصوص عليها في المادة 6 من الدستور وهي أن 'نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ...'. وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية أن مبدأ السيادة الشعبية 'جوهر الديمقراطية وعمادها – لازمه أن يكون للشعب ممثلا في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة, وأن يكون لأفراد الشعب أيضا رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر, مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعا من حرية التعبير , ونتاجا لها, فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته, ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها, وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور..'

وعليه فإن هذا الحكم الدستوري قد ضمن – وبما لا يدع الشك - الحق في الاجتماع وخصوصا في الأماكن الخاصة كالدواوين ونحوها واعتبره اجتماع خاص سواء تمت الدعوة له أو لم تتم وأي كان موضوع هذا الاجتماع سواء كان موضوعا عاما أو خاصا, وسواء كان ذلك داخل المنزل أو أمامه. وهذا الحكم الدستوري تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 769 بتاريخ 11/5/2006 , ومن ثم فإنه وطبقا لمبدأ الحجة العينية لأحكام المحكمة الدستورية عند حكمها بعدم دستورية أي قانون ,فإنه يجب على السلطات المعنية, بما في ذلك وزارة الداخلية أن 'تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات' غير الدستورية كما نصت على ذلك المادة 6 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وبناء على ما تقدم ذكره فإن ما تم من إجراءات لمنع الندوة المقرر عقدها في ديوان النائب جمعان الحربش وبما انطوت عليه من تواجد أمني واعتداء بالضرب يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور الكويتي, ولا يجوز لكائن من كان أن يبرر هذا الإجراء التعسفي ضد مجموعة مسالمة من الأفراد بأي صورة من الصور. بل إن المسئولية الجزائية ثابتة في حق جميع رجال الأمن الذين قاموا باستخدام العنف ضد الأشخاص المتواجدون ولا يبرر ذلك قولهم بأنهن كانوا يتبعون الأوامر العليا الصادرة إليهم من رؤسائهم, إذ تنص المادة 39 من القانون الجزاء أن إطاعة أوامر الرؤساء لا تكون سببا من أسباب موانع المسئولية الجزائية إلا إذا أثبت المرؤوس (رجل الشرطة) اعتقاده بمشروعية فعله قد بني على أسباب معقولة وأنه قد قام بالثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله. ولا شك أن القول بأن ما وقع ليلة البارحة كان بحجة تطبيق قانون قضي بعدم مشروعية نصوصه ذات الصلة – كما ذكر ذلك وزير الداخلية – يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون خصوصا بعد نشر الحكم بعد الدستورية في الجريدة الرسمية والتي أصبح بعد نشرها حجة على الكافة, وخصوصا أن هذا الحكم بعدم الدستورية كانت له أصداء واسعة لدى المجتمع الكويتي.​
 


أكد أستاذ القانون العام والخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع إن ما حدث في ديوانية النائب الحربش «ليس له غطاء قانوني ولا دستوري».



وأوضح المقاطع إنه «وحسب النص الدستوري فإن التجمعات العامة هي أحد أنواع الاجتماعات العامة، يدل على ذلك أن النص ذكر الاجتماعات والتجمعات في فقرته الأولى، حيث تم الجمع بينهما في لفظ واحد هو الاجتماعات، ما يعني أن التجمعات العامة لا تعدو أن تكون اجتماعات وفق النص الدستوري، وعليه فإن الاجتماعات العامة التي تم تقييدها بنص القانون 65 /79 تم إلغاؤها في حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2006، ويترتب على ذلك أن الإلغاء شمل النصوص المتعلقة بالتجمعات العامة لأنها جزء لا ينفصل من الاجتماعات العامة حسب النص الدستوري، وهو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية في حكمها». وأشار المقاطع إلى أن «مظاهر القمع بالقوة التي مارستها وزارة الداخلية والحكومة في حق الاجتماع الذي عقد في ديوانية الحربش ليس له غطاء قانوني أو دستوري».



وبين انه «لو افترض جدلا أن نصوص القانون لم تلغ فإن استخدام مظاهر القوة لفض الاجتماعات لا يجوز قانونا لان الدستور الكويتي يحرم استخدام العنف في مواجهة المتهم، ومن باب أولى لا يجوز ذلك في مشتبه به أنه يخالف القانون، وهو محظور خطير وقعت فيه الحكومة ومظهر سيئ ومحزن بالصورة التي مورس بها».



وأضاف أن «الاجتماع في الديوانية هو اجتماع خاص ولا يجوز التواجد الأمني فيها، كما قرر ذلك الدستور، ومن ثم فإن ممارسة الحكومة قمع الاجتماع حوّل الدولة من دولة قانونية إلى دولة بوليسية بكل أسف، مع تأكيد إن لكل متضرر من استخدام العنف ضده من نواب ومواطنين الحق في اللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية».​
 

Meridian

عضو ذهبي

ضاع مستقبل الرجل والنواب والحضور اللي معاه فضوا الحفلة

أكثر من عشرة نواب يحضرون و الجمهور اللي كان متواجد بالمنزل يقارب لـ 150 شخص، يعني ببساطة لم ينبه أحد هذا الأكاديمي بأن لكل نائب 15 سكرتير، وبأن هؤلاء المتمترسين بأدوات الطبخ والنسف والجباس من السكرتارية مهمتهم الأولى تسخين "الطيران" لمن يشدوا بصوته، وعادة ما يكون لهم استخدام آخر كأن يقوم النائب بالتمترس خلفهم وقت الضرورة ضد اي عمليات مباغته "للسحب" ،وهذا شئ بديهي في ضوء فلسفة الدكتور الطبطبائي المعلن عنها بعد الندوة لما تم معاتبته لما ورد على لسان بعض المتحدثين، حيث أفتى قدس الله سره بأن "كل واحد مسؤول عن كلامه"!!

فأعذرنا يا دكتور، فلا بواكي لك اليوم !

 



الدكتور راح يطلع ان شاء الله فما يتعرض له ماهو إلا حلقه من حلقات الظلم الدارج في البلد هذه الأيام



تحت ظل حكومة السيء ناصر المحمد



دموع التماسيح عند البعض لو كانت صادقه



لوقفت بجانب الاستجواب الذي يعارض هدر كرامة الانسان و انتهاك حرمات البيوت




ما فعله الدكتور هو فعل رجولي شجاع أتفهم و أقدر عدم فهم البعض له !




فللكرامه ثمن يدفعه الرجال فقط لا أشباه الرجال !




 

الملعبي

عضو مميز
وعسا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم


والدكتور بإذن الله طالع طالع


وقضائنا نزيه يعني برائة بإذن الله
انا ماعندي شك واحد بالمية انّه راح يدان
 
أعلى