التهم الموجهة للدكتور عبيد الوسمي
1) مخالفة المادة 15 المتعلقة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد
نص المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 (جرائم امن الدولة)
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
2) مخالفة المادة 25 التي تنص على ان كل من يطعن وفي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة في حقوق الأمير وسلطته أو التطاول على مسند الأمارة
نص مادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 (جرائم امن الدولة)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنًا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
3) مخالفة المادة 26 التي تنص «كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد
نص مادة (26) من القانون رقم (31) لسنة 1970 (جرائم امن الدولة)
كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض أثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، الذي يجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألفا وخمسمائة دينار، إذا وقعت الأمور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.
4) مخالفة المادة 34 فيما تتضمن من «لكل من اشترك في تجمهر عام مؤلف من 5 أشخاص والتطاول على مسند الأمارة وتحريض القوات المسلحة على التمرد والاشتراك في تجمهر يهدف للإخلال بالأمن العام».
نص مادة (34) من القانون رقم (31) لسنة 1970 (جرائم امن الدولة)
كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقي متجمهرًا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحًا ناريًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة.
وإذا كان يحمل سلاحًا من نوع آخر، ومنه الأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو إحدى هاتين العقوبتين.