عندما تطرق ألابواب الخلفية بأسم آل البيت

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

خلك طبيعي

عضو بلاتيني
حديثك هذا يشهد ضدك، قول الامام عليه السلام هذا له لا يعني انه حلال له بل يوضح ان فعله هذا من

عنده و كذلك اوضح الامام انه لا يفعل ذلك

اقرأ قبل القص واللزق عزيزي ;)
انا والله العظيم قرأةُ النصوص جيدا وبتمعن قبل ان اضعها لكن انت يا فاهم أو تتغابا او انك لاتفهم ماتقرأ بشكل جيداو تريد مخرج ولم تجد مخرجا
وحجتك او استنباطك واهي وليست حجه او استنباط
بل لعب واستهتار وليس لك ان تستنبط وانت لست شيخ او مرجع فكيف تستشهد بالتحريم من كلمة الامام اننا لانفعلها اهل البيت اليسوا هم القدوة والمتبعين!!!
يعني فقه وفقه .. لكم حلال مباح .. فأتوهن من أدبارهن .. وإن كن صائمات .. ولا غسل عليهن .. ولا غسل عليكم ما لم تنزلوا .. أما نحن آهل البيت فلا نفعله ..!!! هل هذا فقه سوي .. أم فقه غوي ..!!
وبعدين الامام قدوة
لنا فيه اسوة حسنه يرضى لنا ولايرضى على نفسه لماذا

وبعد هذا كله تقول قص ولزق
نعم قص ولزق الحقائق الدامغة التي تجعل تعرف ماهو مذهبك
 
بسمه تعالى

حاولت بعدة طرق أن لا أدخل في مثل هذا الموضوع الهابط في مستواه
ولكن لا بأس أن نرد الصاع صاعين ...

يقول تعالى في محكم كتابه :

{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } (223) سورة البقرة
استند بعض العلماء على هذه الآية في حلية نكاح الدبر مع الكراهة الشديدة والبعض قال بالحرمة

دعوني الآن أرى هل هذه الآية الشيعة وحدهم من فهمومها هكذا ؟؟؟

حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال كان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏ البقرة ‏ ‏ حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ‏
وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏

(( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ))


قال يأتيها في ‏ ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏

يقول ابن حجر في شرحه ما يلي :

....

‏قوله : ( يأتيها في ) ‏
‏هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور , ووقع في " الجمع بين الصحيحين للحميدي " يأتيها في الفرج , وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني " زاد البرقاني يعني الفرج " وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره , وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين " : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال " يأتيها في " وترك بياضا , والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا , وصنف فيها ابن شعبان كتابا , وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في (( دبرها )) . ‏

إلى أن يقول :

( ‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ‏
‏مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج "


أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة " وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه .

وروى الربيع في " الأم " عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها , لأن " أنى " بمعنى أين شئتم , واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات , والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه , قال فاختلف أصحابنا في ذلك , وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية , قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم , فقوى عنده التحريم .

وروى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك , وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج , فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما , فالتزمه .
فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفي ذلك حرث ؟
قال : لا .
قال أفيحرم ؟
قال لا .
قال : فكيف تحتج بما لا تقول به .
.......

انتهى النقل .


للمراجعة على هذا الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6525

وهذه الرواية من الممكن أن تفيد في موضوعنا :
‏حدثنا ‏ ‏أبو نعيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏ابن المنكدر ‏ ‏سمعت ‏ ‏جابرا ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
‏كانت ‏ ‏اليهود ‏ ‏تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت


{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } (223) سورة البقرة

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6526

تعليق :

ربما لم يلتفت الأخ الكريم السليطي الذي يحب أن يكون طائفي !!!
فهذه الآية استند عليها بعض علمائكم بهذا الخصوص !!

والآية نازلة في الخليفة الثاني - عندكم - عمر بن الخطاب حيث أنه قال " حولت رحلي البارحة " وسياق الحديث
يبين لنا مقصد الخليفة الثاني - عندكم - كما أن الباب والآية تبين لنا موضع الكلام !!
لم يعيب الشيعة على الخليفة الثاني - عندكم - هذا الأمر ولكن السليطي (( الطائفي )) عابه على الشيعة وغفل عن الآية الكريمة وغفل عن رواية البخاري وتعليق ابن حجر !!

لكن لا بأس هذا حالنا يجب أن نضرب الحجر ونقول له أنت حديد ;)
كما أشكر كل عاقل منصف وأدعوه للمقارنة بين روايات البخاري وروايات كتبنا !!

بالرغم من أنني لم أتطرق لصحة الروايات أو ضعفها .. :وردة:







ابن الطيار
 

دزني و اطيح

عضو ذهبي
الموضوع بسيط جداً ،

بما انك تقول ان العلماء اجمعوا على التحريم ..

ليتك تنقل لنا أقوال المراجع الحاليين واثباتهم الاجماع! وربما تتحفنا برأي المرجع الذي تقلده انت لمزيد

، فانتم حسب علمي تتبعون المراجع في المقام الاول و الاخير ،



شخصيا لا اعرف اجماعاً للشيعة في تحريم وطئ المرأة في الدبر .

أخي إقرأ الجملة كاملة ولا تستقطع ما تريد أنا قلت:

"ويستمر مسلسل التهريج بطولة الممثل الكوميدي العضو السليطي، ليتك تتعب نفسك شوي و

تبحث عن الفتاوى في هذا الموضوع لتجد أن معظم العلماء الشيعة يقرون بحرمته والبعض القليل


الذي يقول بالكره الشديد :إستحسان:" (المشاركة رقم 3)

معظمهم اجمع على التحريم كما سبق في فتوى السيد الخوئي التي ذكرت و الاخرين اجمعوا على

الكره الشديد و الاحوط تركه كفتوى الامام الخميني رحمه الله تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216

فهل أتحفت لو بعد؟؟
 

دزني و اطيح

عضو ذهبي
الموضوع بسيط جداً ،

بما انك تقول ان العلماء اجمعوا على التحريم ..

ليتك تنقل لنا أقوال المراجع الحاليين واثباتهم الاجماع! وربما تتحفنا برأي المرجع الذي تقلده انت لمزيد

، فانتم حسب علمي تتبعون المراجع في المقام الاول و الاخير ،



شخصيا لا اعرف اجماعاً للشيعة في تحريم وطئ المرأة في الدبر .

و هذه للزيادة:

المحلى - ابن حزم ج 10 ص 69 :
1905 مسألة ولا يحل الوطئ في الدبر أصلا لا في امرأه ولا في غيرها أما ما عدا النساء فاجماع متيقن وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر ..................
وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه . وعن نافع باختلاف عنه : وعن مالك باختلاف عنه فقط وبالله تعالى التوفيق *
*********************************
تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و التفخيذ و نحوهما , حتى الوطء في دبرها على الأقوى , و إن كره كراهية شديدة و الأحوط اجتنابه ... ج 1 ص 52

مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ، و الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . ج2 ص 241
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد الخوئي – عليه الرحمة - ج 1 ص 63 :
أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر }
*********************************
منهاج الصالحين – الميرزا جواد التبريزي – دام ظله - ج 1 ص 67 :
أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر }
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد علي السيستاني – دام ظله - ج 1ص 84 :
وطؤها في الدبر ففيه إشكال ، وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه .
*********************************
هداية العباد – المرجع الشيخ لطف الله الصافي – دام ظله - ج 2 ص 238 :
( مسألة 1056 ) المشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهية شديدة ، والاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، ولو كان موجبا للإضرار لم يجز .
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد محمد سعيد الحكيم - :
( مسألة 214 ) : يحرم وطء الحائض في القبل ، كما يحرم عليها التمكين من ذلك . وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوبا . ج 1
( مسألة 44 ) : ..... نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها بل يحرم إذا لم يكن برضاها . ج3

منقول
http://www.raoofonline.com/index.php?T=6&id=8
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى