الموضوع بسيط جداً ،
بما انك تقول ان العلماء اجمعوا على التحريم ..
ليتك تنقل لنا أقوال المراجع الحاليين واثباتهم الاجماع! وربما تتحفنا برأي المرجع الذي تقلده انت لمزيد
، فانتم حسب علمي تتبعون المراجع في المقام الاول و الاخير ،
شخصيا لا اعرف اجماعاً للشيعة في تحريم وطئ المرأة في الدبر .
و هذه للزيادة:
المحلى - ابن حزم ج 10 ص 69 :
1905 مسألة
ولا يحل الوطئ في الدبر أصلا لا في امرأه ولا في غيرها أما ما عدا النساء فاجماع متيقن وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر ..................
وما رويت إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه . وعن نافع باختلاف عنه : وعن مالك باختلاف عنه فقط وبالله تعالى التوفيق *
*********************************
تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و التفخيذ و نحوهما , حتى الوطء في دبرها على الأقوى , و إن كره كراهية شديدة و الأحوط اجتنابه ... ج 1 ص 52
مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على
كراهية شديدة ، و الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . ج2 ص 241
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد الخوئي – عليه الرحمة - ج 1 ص 63 :
أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط وجوبا تركه ،
بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر }
*********************************
منهاج الصالحين – الميرزا جواد التبريزي – دام ظله - ج 1 ص 67 :
أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط
وجوبا تركه ،
بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر }
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد علي السيستاني – دام ظله - ج 1ص 84 :
وطؤها في الدبر ففيه
إشكال ، وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما
تركه .
*********************************
هداية العباد – المرجع الشيخ لطف الله الصافي – دام ظله - ج 2 ص 238 :
( مسألة 1056 ) المشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على
كراهية شديدة ،
والاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها .
ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، ولو كان موجبا للإضرار لم يجز .
*********************************
منهاج الصالحين – المرجع السيد محمد سعيد الحكيم - :
( مسألة 214 ) :
يحرم وطء الحائض في القبل ، كما يحرم عليها التمكين من ذلك .
وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوبا . ج 1
( مسألة 44 ) : ..... نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها بل
يحرم إذا لم يكن برضاها . ج3
منقول
http://www.raoofonline.com/index.php?T=6&id=8