سؤال وجواب سؤال قـانوني أذا كنت مطلوب ولم أقدر أسدد ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يـاشباب أذا كنت مطلوب لتسديد مبلغ 500 دينار وليس بأستطـاعي تسديد هالمبــلغ ...




بالعربي شسوي ...؟ هل يجوز أقساط شهريه ...؟:confused:
 

الاستاذ

عضو فعال
في حالة وجود حكم مشمول بالنفاذ
أمر التقسيط يرجع الى قاضي التنفيذ و ذلك بعد أن يتبين مركزك المالي
فإن كت معسراً أجاز التقسيط ،
على الرغم من أن عبء إثبات الميسرة يقع على الدائن إلا أن قاضي التنفيذ
يسألك إثبات المعسرة ..
و في الغالب فإن مبلغ 500 دينار لا يقسط لمن يعمل و له دخل شهري
لأن القاضي يعتبره مبلغ بسيط ممكن تدبيره ..

 

linksys

عضو فعال
في حالة وجود حكم مشمول بالنفاذ

أمر التقسيط يرجع الى قاضي التنفيذ و ذلك بعد أن يتبين مركزك المالي
فإن كت معسراً أجاز التقسيط ،
على الرغم من أن عبء إثبات الميسرة يقع على الدائن إلا أن قاضي التنفيذ
يسألك إثبات المعسرة ..
و في الغالب فإن مبلغ 500 دينار لا يقسط لمن يعمل و له دخل شهري
لأن القاضي يعتبره مبلغ بسيط ممكن تدبيره ..

غير صحيح ..

لأن قاضي التنفيذ لا يملك إجبار الدائن على قبول تقسيط مبلغ الدين المحكوم له به..

فإمّا أن تدفع أو يتم الحجز على حساباتك و ممتلكاتك و بيعها في المزاد العلني .. أو تحبس
 
غير صحيح ..

لأن قاضي التنفيذ لا يملك إجبار الدائن على قبول تقسيط مبلغ الدين المحكوم له به..

فإمّا أن تدفع أو يتم الحجز على حساباتك و ممتلكاتك و بيعها في المزاد العلني .. أو تحبس



قاضي التنفيذ يملك إجبار الدائن على قبول تقسيط مبلغ الدين
 

الاستاذ

عضو فعال
غير صحيح ..

لأن قاضي التنفيذ لا يملك إجبار الدائن على قبول تقسيط مبلغ الدين المحكوم له به..

فإمّا أن تدفع أو يتم الحجز على حساباتك و ممتلكاتك و بيعها في المزاد العلني .. أو تحبس
عزيزي ، لم أذكر عبارة " إجبار الدائن " بل ذكرت " أجاز القاضي " بمعنى يجوز لقاضي
التنفيذ تقسيط المبلغ ..
الإجازة تختلف عن الإجبار .. للإجازة شروط ينظرها القاضي و يبت فيها إن تحققت ( الشروط )
وفقاً لقانون المرافعات 38 / 1980

أكرر : الجواز يختلف عن الجبر
و في كل الأحوال ، يجب أن يكون المدين ذو يسار ، و عبء إثبات ذلك يقع على الدائن ، فإن لم
يتمكن ، يمتنع القاضي عن حبس المدين ..
 
أعلى