عسكر يقترح إنشاء هيئة الرقابة الإدارية لخدمة المواطنين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية لتدعيم الرقابة على الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات الحكومية وكشف التجاوزات وقضايا الفساد اولا باول ، وستحل الهيئة محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية الذي سيتم الغاؤه فور انشاء هيئة الرقابة الإدارية .
وقال عسكر في تصريح صحافي : ان هيئة الرقابة الإدارية روعي في تشكيلها ان تكون من اعضاء السلطة القضائية وتشكل من رئيس ونائب له ويكونان بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف وعدد ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وذلك لضمان الحيادية والاستقلالية والنزاهة في عملها.
واشار عسكر الى ان هيئة الرقابة الإدارية ستتميز عن جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية بان الهيئة يشمل اختصاصها جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. ولا يمتد اختصاصها إلى السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني .
واضاف ان الهيئة لها سلطات أكثر اتساعا في مباشرة نشاطها فلها على الأخص الإطلاع على الأوراق ولو كانت سرية ، وطلب وقف الموظف عن العمل ،ولها كذلك تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين بعد الحصول على إذن من النيابة العامـة ، وكذلك تفتيش أماكن العمل والاستعانة بالشرطة أثناء إجراء التفتيش.
ولفت عسكر الى انه يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية إذا رأت مقتض لذلك بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة .وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي تجريها الرقابة الإدارية عن شبهة ارتكاب جريمة جنائية أحالت الأوراق إلي جهة التحقيق المختصة (الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بحسب الأحوال ) . وإذا أسفرت عن ارتكاب مخالفة إدارية أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة . ويتعين على أي من هاتيـن الجهتين إحاطة الرقابة الإدارية علماً بما اتخذته في شأن الجريمة أو الخطأ المسلكي من إجراءات .
واكد عسكر ان الهيئة ستقدم تقريرا سنويا لمجلس الامة ومجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ إجراء عام لمعالجتها. ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء كل ستة أشهر عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والإجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال. وفيما يلي الاقتراح :-

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بإنشاء نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
( مادة 1 )
تنشأ الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتشكل من رئيس ونائب له ويكونان بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف وعدد ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالهيئة (الرقابة الإدارية) وبالجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
( مادة 2 )
مع عدم الإخلال بحق الجهات الحكومية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الهيئة بالآتي :
1. تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين ، وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم إلى هذه الجهات لإنجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في إطار القانون ، والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
2. الكشف عن المخالفات الإدارية ، بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات . وللرقابة الإدارية في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة بحسب الأحوال.
3. متابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات التي تقدم من المواطنين إلى الجهات الحكومية أو إلى الهيئة مباشرة، وفحصها للإسراع في البت فيها في إطار القوانين.
4. تقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والتزامها في أداء أعمالها بالسياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة ، ولها في هذا الشأن إبداء الرأي في تعيين أو تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات .
5. بحث وتحري أسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب نظم العمل التي تعرقل إنجاز مصالح المواطنين واقتراح وسائل تلافيها ، والتعاون مع الجهات الحكومية في دراسة نظم العمل بها لإزالة العيوب التي تعرقل حسن الأداء الحكومي وتعوق تحقيق خدمة المواطنين.
6. وضع نظام لاستطلاع الرأي العام فيما تبذله الحكومة في مجال خدمة المواطنين .
7. تفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية لتحقيق حسن معاملة المواطنين وذلك بمتابعة إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة في الجهات الحكومية في أداء رسالتها وحسن معاملة المواطنين.
( مادة 3 )
تختص الهيئة بمد رئيس مجلس الأمة و رئيس مجلس الوزراء والوزراء بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، والقيام بأي عمل يعهد به إليها مجلس الامة ومجلس الوزراء أو رئيسا المجلسين.
( مادة 4 )
ترفع الهيئة تقارير سنوية متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الامة والى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
( مادة 5 )
يكون للهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها الاطلاع والتحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صور منها، من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق ولو كانت سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم من الموظفين كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب على الجهة التابع لها الموظف أن تستجيب لهذا الطلب.
( مادة 6 )
يساءل أي موظف في الجهات التي تباشر الهيئة اختصاصاتها فيها، يخفى بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
( مادة 7 )
للهيئة عند الاقتضاء أن تجري التحريات بالوسائل الفنية المختلفة التي تراها بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى جهة التحقيق بحسب الأحوال وعلى الجهة الإدارية المختصة أو جهة التحقيق إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
( مادة 8 )
يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات، وليس لها أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة، وإذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء. على أنه وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
( مادة 9 )
تشكل الهيئة من رئيس ونائب له ويكونان بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف وعدد ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص .
ويكون تعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة وكذلك العاملين بها من غير الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة.
( مادة 10 )
يؤدي رئيس الهيئة وسائر أعضائها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق ويكون تأدية اليمين لرئيس الهيئة ونائبه أمام رئيس مجلس الوزراء أما باقي الأعضاء فأمام رئيس الهيئة.
( مادة 11 )
يتولى رئيس الهيئة إدارة أعمال الهيئة وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص :
1. وضع نظام العمل بالهيئة.
2. تشكيل ما يحتاجه العمل بالهيئة من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
3. تصريف شئون الهيئة المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح اللازمة لذلك.
4. الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهات الحكومية أو خارجها لأداء أعمال الهيئة.
5. التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة وتدرج هذه الاعتمادات بميزانية مجلس الوزراء.
( مادة 12 )
تقدم الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الأمة ومجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ إجراء عام لمعالجتها. ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء كل ستة أشهر عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والإجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
( مادة 13 )
تباشر الهيئة اختصاصاتها بما لا يتعارض مع الرقابة الداخلية المقررة للجهات الحكومية أو مع اختصاص ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية، كما لا يدخل في اختصاص الهيئة متابعة أعمال السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني.
( مادة 14 )
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتضع هذه اللائحة النظام الوظيفي لأعضاء الهيئة، ويشمل ذلك وظائف أعضاء الهيئة وشروط شغلها والدرجة المالية لكل وظيفة وأحكام تقييم الأداء والترقية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشئون الوظيفية وتسري في شأن العاملين بالهيئة من غير أعضائها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليهما.
( مادة 15 )
يلغى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 المشار إليه وتحل هيئة الرقابة الإدارية محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
( مادة 16 )
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الإحتياطى العام للدولة.
( مادة 17 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
بتاريخ 21/10/2002 صدر المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية ، ويتولى الجهاز حسبما جاء بالمادة الثانية من هذا المرسوم ( تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم إلى هذه الجهات لإنجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في إطار القانون والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحُسن معاملتهم.
ورغبة في تدعيم الرقابة على الجهاز الإداري أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء جهاز جديد باسم (هيئة الرقابة الإدارية ) ليحل محل الجهاز الذي أنشيء بموجب المرسوم رقم 271 لسنة 2002 سالف الذكر .
وتتميز هيئة الرقابة الإدارية عن جهاز خدمة المواطنين بالآتي :
1- روعي في تشكيلها إن تكون من أعضاء السلطة القضائية وتشكل من رئيس ونائب له ويكونان بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف وعدد ثلاثة أعضاء من النيابة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وذلك لضمان الحيادية والاستقلالية والنزاهة في عملها ( مادة 1 , ومادة 9 ) .
2- يشمل اختصاصها جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. ولا يمتد اختصاصها إلى السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني (المادة 13).
3- لها سلطات أكثر اتساعا في مباشرة نشاطها فلها على الأخص الإطلاع على الأوراق ولو كانت سرية ، وطلب وقف الموظف عن العمل (المادة 5) ،ولها كذلك تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين بعد الحصول على إذن من النيابة العامـة ، وكذلك تفتيش أماكن العمل والاستعانة بالشرطة أثناء إجراء التفتيش (المادة 8) .
4- يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية إذا رأت مقتض لذلك بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة .وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي تجريها الرقابة الإدارية عن شبهة ارتكاب جريمة جنائية أحالت الأوراق إلي جهة التحقيق المختصة (الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بحسب الأحوال ) . وإذا أسفرت عن ارتكاب مخالفة إدارية أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين على أي من هاتيـن الجهتين إحاطة الرقابة الإدارية علماً بما اتخذته في شأن الجريمة أو الخطأ المسلكي من إجراءات (المادة 7) .
5- تقدم الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الامة ومجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ إجراء عام لمعالجتها. ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء كل ستة أشهر عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والإجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال(المادة 12)
6- وقد أحال القانون إلى لائحة تنفيذية تضع الأحكام الوظيفية لأعضاء الرقابة الإدارية الفنيين أما سائر العاملين فيها من غير الأعضاء الفنيين فيخضعون في شئونهم الوظيفية لقانون ونظام الخدمة المدنية (المادة 14)

التعليق : بيض الله وجهك يا بوعبدالله على هذا الاقتراح واتمنى متابعته حتى يرى النور ، وفعلا هذا المقترح هو طريق الاصلاح ،
 
أخر واحد يتكلم عن المال العام والفساد بالعالم . .

مو الكويت فقط . . هو عسكر العنزي . . الانبطاحي . .

صاحب المواقف المخزية . . . مندوب معاملات وليس نائب مواقف . .
 
أعلى