النشمي: لا يوجد رابط بين الولاية وطرح الثقة بالوزيرة

الهاملي

عضو ذهبي
قال عميد كلية الشريعة السابق د.عجيل النشمي ان «منصب الوزير في الوزارة نوع من الولاية الخاصة وليس ولاية تنفيذية أو ولاية حكم، وطرح الثقة لا صلة له البتة بالولاية».

جاء ذلك ردا على سؤال للنائب دعيج الشمري حول حكم طرح الثقة بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.

واكد النشمي ان طرح الثقة لا صـلة له بالولاية، وعـلى فرض ان تقلد الوزارة ولاية، فلا رابط بين طرح الثــقة والولاية، فالولاية من باب الشــهادة واقامة العدل، وهذا لا ينظر فيه الى من تطرح فيه الثــقة سـواء اكان صاحب ولاية عامة أم خاصة، وسواء أكان رجلا ام امرأة، عدوا ام صديقا، مسلـما ام كافرا، مؤكدا انه اذا تم الاستجواب فإن طرح الثقة يعني اتهاما في جوانب ادارية او مالية او أخلاقية او كلها معا».

من جانبه، أعلن النائب حسين الحريتي انه لن يصوت على طرح الثقة بوزيرة الـــتربية لأن الوزيرة بحاجة الى المزيد من الوقت لاصلاح القطاع التربوي والتعليمي، مشيرا الى ان قناعته ان المخالفات التي وردت في صحيفة الاستجواب يمكن معالجتها دون الحاجة الى طرح الثقة بالوزيرة.

المصدر
جريدة الأنباء

.............................................

حدس تعارض دخول المرأه للبرلمان وزيره ونائبه,والآن اصبحت الولايه عامه وخاصه

غدا تصبح المرأه قاضيه والأمر ليس ولايه عامه بل خاصه.

والحريتي مابين التأييد والمعارضه ضرب الأخماس بالأسداس , يوم مؤيد ويوم معارض هالعالم ماكو

قناعه ماكو رؤيه اليوم .

اتوقع في جلسه طرح الثقه أن يكون أحد الموقعين علي طلب طرح الثقه أن يصوت مع الوزيره في

هالزمن كل شي يصيرررر
;)
 

عزيز نفس

عضو مخضرم
بصراحه قمت ما اثق باى اسلامى بالديره لان الاعضاء الوزراء الاسلاميين صورة سيئه للملتحين
والطبطبائى والنشمى قاموا يفتون لكل شى لصالح الحكومه والتجار وهالشى فقد ثقة الناس فيهم
وباقر وربعه ضد اى شى للمواطن ومع الحكومه والتاجر
وايضا هالشى كره الناس بالسلف
 

الفنكوش

عضو ذهبي
يعني حقيقةً أمره غريب عجيب النائب دعيج الشمري

قرر موقفه ثم بحث عن فتوى..هذا أولا

أما ثانياً هو تلقف جريدة عالم اليوم الذكي جدا لهذه الفتوى والتي وضعت النائبين جمعان الحربش وجمال الكندري بموقف حرج جدا

وضع النائب دعيج الشمري زميليه في «حدس» النائبين جمعان الحربش وجمال الكندري في حرج شديد، لاسيما بعد ورود نص صريح في فتوى د. عجيل النشمي التي استشهد بها الشمري لمنح الثقة لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، يقول: إن الشهادة شخصية فردية ميزانها العدل ومراقبة الله تعالى، فلا تأثر فيها بجماعة أو حزب أو فئة.
ويرى المراقبون ان الحربش والكندري أصبحا في وضع صعب، لاسيما انهما عارضا رأي «حدس» منح الثقة للوزيرة، لقناعتهما انها لاتستحق البقاء في الوزارة، لكنهما التزما برأي الحركة الذي اعتمد بالاغلبية، اما بعد صدور فتوى د. عجيل النشمبرأي الحركة الذي يخالف قناعاتهما، أو كتمان الشهادة وعدم مراقبة الله تعالى«وفقاً للفتوى» فايهما سيختار النائبان الفاضلان؟ هذا ما سنعرفه بجلسة الثلاثاء المقبل!!ي، ووفقاً للنص الوارد فيها، فانهما اصبحا أمام خيارين.. اما الالتزام


http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=27665

فبعد فتوى النشمي بأن الشهادة فردية ولاتتعلق بحزب أو مجموعة ويجب فيها مراقبة الله عز وجل وحده

أين سيقف النائبين بجلسة طرح الثقة؟؟!!

الف تحية
 

soud13

عضو فعال
فتوى النشمى سياسيه وليست شرعيه وسيسأل عنها يوم الدين

ولايه المرأة ولايه عامة وليست خاصه

فحسب الدستور الكويتى المادة 4

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد

نلاحظ ان اختيار أمير المستقبلهو من اختصاصاعضاء مجلس الامه ، وهم النواب والوزراء وفى حال كان احد الاعضاء او الوزراء من النسوة فهذا يدخل فى الولايه العامه
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
( مادة 55 )

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه


المادة 55 من دستور الكويت...

كيف هي ولاية عامة ...ونص صريح في الدستور يقول ان الامير يمارس سلطاته بواسطة وزرائه ..يعني هم موكلون عنه في القيام بالاعمال والقرار الاخير في يده...فهي ليست ولاية مطلقة هي ضمن سلطات الامير...
 

اساهيم

عضو بلاتيني
جمعية الاصلاح ( حدس ) يضعون الفتاوى على اهوائهم ( فتاوى معلبه ) وجاهزه ..

عجيل النشمى يذكرنى بالقرضاوى اللى يفتى على حسب الطلب ..

الحين سؤال الى عجيل النشمى والى اعضاء حدس اذا كان تولى الوزاره ليس ولايه عامه لماذا عارضتوا قانون ترشيح المرأه ..؟؟

مشكلتنا بالكويت كل حزب عنده مشايخ يفتون لهم وقت ما يريدون ..

قبل فتره أتت جمعية احياء التراث بفتوى تحريم اسقاط القروض او فوائد القروض والان يظهر علينا التيار الدينى الاخر جمعية الاصلاح بهذه الفتوى ..

عجيل النشمى للاسف اقول لك هاردلك على الفتوى ما توفقت فيها ..
 

واقـعـي

عضو ذهبي
عندي سؤال برئ:


ف مقابلة في برنامج شبكة التلفزيون مع النجار ذكر الصانع:

"بأن الحركة الدستورية ضد المشاركة السياسية للمرأة فقط"


إذا كانت المشاركة السياسية لا علاقة بها في التوزير الذي هو بحكم الدستور عضو في مجلس الأمة مما يترتب عليه أن يكون فاعلا في العملية السياسية و بالتالي مشاركا فيه، إذا كيف تكون المشاركة السياسة إذا؟؟؟؟؟؟
 

خالد العنزي

عضو فعال
من يتصدى للافتاء في قضية ثار بها الكثير من الجدل يتوجب عليه تبيان
وتوضيح فتواه وذكر الأسباب التي دعته لتبني هذا الرأي
هنا نجد الدكتور النشمي يقول :
منصب الوزير في الوزارة نوع من الولاية الخاصة وليس ولاية تنفيذية أو ولاية حكم

تمنيت على الدكتور توضيح الفرق بين الولاية الخاصة والولاية التنفيذية وولاية الحكم !
تعددت الولايات والمفتي واحدٌ !
منصب الوزير ليس ولاية تنفيذية ؟!
لا حولا ولاقوة الا بالله ... اذا لم يكن منصب الوزير تنفيذي فأي منصب غيره ؟
بدون الدخول في دهاليز اللغه وتعريفاتها ولنأخذها ببديهية وبساطة
الهيمنة على مصالح الدولة المعنية بها وزارة التربية .. من المسؤول عنها ؟
وزير التربية
رسم السياسة العامة للحكومة الخاصة بوزارة التربية ومتابعة تنفيذها .. من المسؤول عنها ؟
وزير التربية
الاشراف على سير العمل في جميع ادارات وزارة التربية .. من المسؤول عنها ؟
وزير التربية

قليلا من الاحترام للعقول يادكتورنا الفاضل .



زميلي العزيز الرأي الآخر في ردك التالي تقول :

( مادة 55 )

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه


المادة 55 من دستور الكويت...

كيف هي ولاية عامة ...ونص صريح في الدستور يقول ان الامير يمارس سلطاته بواسطة وزرائه ..يعني هم موكلون عنه في القيام بالاعمال والقرار الاخير في يده...فهي ليست ولاية مطلقة هي ضمن سلطات الامير...

هناك تناقض واضح في مداخلتك عزيزي
حسب نص المادة المذكورة يكون الوزير مُوكَل في ممارسة سلطة الأمير ولي الأمر
فهل عمل الوزير لا يكون ضمن الولاية ؟
أرجو توضيح وجهة نظرك للافادة ..
 
من لديه رأي شرعي يخالف رأي الدكتور عجيل النشمي فليتكلم به

وليس الطعن بالدكتور عجيل بأنه باع الفتوى!!!

( أرجو الإرتقاء بالطرح يا أخ حمد الحمد )
 

نقطة نظام

عضو مميز
الحمد لله فقد رد كيد هذا النفس العنصري الكريه الى نحره...

فهذا الاستجواب "المبطن" والركيك..انقلب "عايدي" على المستجوب ومن ايده...فأخذوا "يكفخون" يمينا ً وشمالا ً...بحثا ً عن مخرج ليخلصهم من هذه الورطة التي اوقعوا انفسهم بها...وآخر محاولاتهم كانت بالضرب على وتر ولاية المرأة...

أملا ً في استمالة الاسلاميين للتصويت على طرح الثقة..

فقد زادتهم..هذي المحاولات المكشوفة عري فوق عريهم..وقد كشفوا عن رأوسهم..وبان هدفهم للجميع..وهو رأس نورية الصبيح..ولا شيئ غيره...

بالنسبة لي...فإن نياتهم قد بانت منذ اليوم الاول الذي قدموا فيه هذا الاستجواب المبطن والذي طرح قبل ان تجمع محاوره...لذا فهم لم يستحوا بتقديمه والدفاع عنه.. حتى غاصوا بوحل العنصرية و وصلوا الى هذه

الاساليب "القذرة"...التي ليس لها علاقة بالاستجواب و لا بشرف الخصومة...

لكننا بهذا من نعيب..فكيف نعيب من فقد الحياء أصلا ً..وعزائنا الوحيد ان هذه المرأة قد ردت خير رد ..وألجمت المستجوبين شر إلجام... وان الحق قد بان لأهل الكويت...وما هذه التبعات الا لبقايا نفس عنصري بغيض يلفظ آخر انفاسه,,,
 

الصهيبي

عضو ذهبي
حادثة العارضية والشخبطة على القران على راي عللي الراشد وحدها كفيلة باسقاط الحكومة لمن لديه عقل من النواب لكن النواب واقصد اهل الفزعة الفوئية انتصروا لفئويتهم ولعنصريتهم على حساب الشرف والدين والعرض ..

وااكد لمن كان لديه عقل يرى به ويقرر
 

أبو العتاهيه

عضو مخضرم
لعمري لم يبقى شيء !

ها نحن قد عايشنا الصغرى المنفردة .. ونعايش الصغرى المرافقة للكبرى .. بمعنى

آخر ... نحن نعيش في نهاية الزمان


- ضياع الأمانة ..

- التماس العلم من الأصاغر ..

- كثرة أعوان الظالم وظهور النساء الكاسيات العاريات ! إنتشار الزنى وظهور الفاحشة .

- انتشار الربا ..

- استحلال الموسيقى والغناء والخمر ..

- ظهور الشرك في الأمة الإسلامية ..

- كثرة الشح .. كثرة التجارة .. كثرة الزلازل ..

- ارتفاع أسافل الناس : .. ذهاب الصالحين ..

- ترك العمل بالسنن .. الاختلاف في رؤية الهلال ..

- كثرة الكذب في نقل الأخبار .. كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ..

- كثرة النساء وقلة الرجال .. كثرة موت الفجأة ..
 

حمد-الحمد

عضو فعال
لعمري لم يبقى شيء !

ها نحن قد عايشنا الصغرى المنفردة .. ونعايش الصغرى المرافقة للكبرى .. بمعنى

آخر ... نحن نعيش في نهاية الزمان

- ضياع الأمانة ..

- التماس العلم من الأصاغر ..

- كثرة أعوان الظالم وظهور النساء الكاسيات العاريات ! إنتشار الزنى وظهور الفاحشة .

- انتشار الربا ..

- استحلال الموسيقى والغناء والخمر ..

- ظهور الشرك في الأمة الإسلامية ..

- كثرة الشح .. كثرة التجارة .. كثرة الزلازل ..

- ارتفاع أسافل الناس : .. ذهاب الصالحين ..

- ترك العمل بالسنن .. الاختلاف في رؤية الهلال ..

- كثرة الكذب في نقل الأخبار .. كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ..

- كثرة النساء وقلة الرجال .. كثرة موت الفجأة ..

وكثره الامراض المواليد والاطفال والعامه و الحوادث بسبب المال الحرام

نسأل الله العافيه واللهم لاتاخذنا من فعل السفهاء منا
اللهم نجينا من عذاب القبر ورزقنا الجنه ياجبار ياكريم
واستقفر الله واتبوب إلي من كل ذنب
والحمدالله على جميع النعم الصحه والامن

وجزاك الله خير اخوي على تذكيرنا بعلامات نهايه الزمان
 

محمد المطيري

عضو بلاتيني
نقلا عن دار الافتاء المصريه:
يعد مجال دراسات المرأة من المجالات الحديثة في العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ إذ أدى الاهتمام المتزايد بدراسة قضايا المرأة إلى تراكم الدراسات المختلفة، ثم انفصالها عن العلوم الأم وتأسيس هذا المجال البحثي المستقل الذي أصبحت له اقتراباته ومفاهيمه المتميزة، وقد أدى تداخل العلوم في الدراسات الاجتماعية الغربية إلى أن أصبح موضوع المرأة والسياسة موضوعًا مشتركًا بين العلوم السياسية ودراسات المرأة.
وتبحث الدراسة التالية في موضوع العمل السياسي للمرأة في التصور الإسلامي فتحدد الإطار المعرفي والمبادئ التي تحكم هذا التصور وتميّزه، وتتناول بالتحليل الرؤية الإسلامية لعمل المرأة في دائرة الأمة التي تشارك في فعاليتها بحكم كونها فرداً من أفرادها، وتهدف الدراسة إلى بناء تصور للعمل السياسي للمرأة من منظور إسلامي من خلال:
1. الربط بين ثلاثة مجالات، هي علم السياسة ودراسات المرأة والدراسات الإسلامية؛ حيث تصوغ خطاباً إسلاميًا يحتوي هذه المجالات الثلاث.
2 - إضافة عناصر وأبعاد جديدة تغيب عن التحليل السائد للدراسات في هذه المجالات الثلاثة، عبر طرح نموذج تجديدي.
وتتميز منهاجية الدراسة بعدة سمات أبرزها:
1- الأصولية: التي تعني قيام هذا المنهج على ربط العقل بالوحي، قرآنًا وسنة، وتحاول المشاركة في صياغة "فقه سياسي" يرتكز من ناحية على فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، كما يرتكز من ناحية أخرى على فقه الأولويات، وينبني على فهم للواقع وإدراك لمقاصد الشارع معتمدًا في ذلك على قواعد علم أصول الفقه، بما يكفل ربط السياسة كعلم اجتماعي إسلامي بالعلوم الشرعية، وبما يضمن تكامل العقل والوحي في المنهاجية الإسلامية ويحقق الأصولية، وهي منهاجية تتبناها الباحثة في دراسات مختلفة حول الشورى والحرية، ودراسة المرأة هنا مجرد مثال وموضوع من ضمن اهتمامات أوسع.
2 - الاستقامة: وتعني تقويم الواقع وفق الرؤية المثالية الإسلامية، وهو ما يربط الاستقامة من خلال البعد القيمي بنفع الناس، فالعلم وظيفة اجتماعية هدفها الإصلاح.
3 - الشـمول: لا تتناول الدراسة فقط مسئولية المرأة وطبيعة حركتها استنادًا للدراسات النظرية السابقة في هذا المجال أو ذاك، بل تعيد النظر في بعض المسلَّمات السائدة في الدراسات السياسية الشرعية الإسلامية وكلياتها النظرية.
وتسعى الدراسة إلى إثبات أن الرؤية الإسلامية تتأسس فيها مسئولية أفراد الأمة - رجالاً ونساءً - على تحقيق مقاصد الشارع، وتغيب فيها فكرة "تقسيم العمل الاجتماعي" بمعنى اختصاص المرأة بالأدوار الاجتماعية والرجل بالأدوار السياسية، بل ترى أن هناك تداخلاً في الأدوار وتفاوتًا في مساحتها في حياة الأمة والظروف التاريخية للجماعة بشكل مركب لا يقع في المساواة الميكانيكية الغربية، وأيضًا لا يفصل بين عالم النساء والرجال، بل ينطلق من تداخل الدوائر وتكامل الأدوار والمسئوليات.
وتقسَّم الدراسة إلى قسمين:
الأول: يدرس قضية أهلية المرأة، من حيث أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ويناقش قضية النقص في الأهلية المرتبطة بكلا النوعين من الأهلية.
والثاني: يناقش الآراء المختلفة حول مدى أهلية المرأة لتولي الولايات العامة مستشهدًا بمجموعة من الأدلة الشرعية حول هذا الموضوع ومناقشًا للفقه السائد.
وتنتهي الدراسـة: إلى أن قضية المرأة هي إحدى الموضوعات التي تحكمها المنهاجية الأصولية، والتي تربطه بقضايا الفكر الإسلامي الأخرى، وبالتالي فإن قضية العمل السياسي للمرأة لا تنفصل عن قضية التجديد في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، حيث إن الانطلاق في سبيل خروج الأمة الإسلامية من حالة السقوط الحضاري التي تمرّ بها لن يتم إلا بمشاركة المرأة الفعالة في جهود الاجتهاد والتجديد، ثم جهود الإصلاح والتنمية، وهي المشاركة التي تحتاج إلى فقه التجديد للواقع وآليات تغييره وإدراك المرأة لمسئولياتها في هذا التغيير.
تعريف الأهلية وأقسامها:
الأهلية هي الصلاحية، فشرط صحة التكليف بالواجبات الشرعية التي يندرج تحتها العمل السياسي هو كون المكلف أهلاً لما يكلف به، وقد عرّفها الأصوليون: بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتدّ به شرعًا، وقسّموها إلى أهلية وجوب وأهلية أداء.
أ - أما أهلية الوجوب، فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي قسمان: ناقصة وكاملة.
فأهلية الوجوب الناقصة هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط، كاستحقاق الجنين للإرث.
وأهلية الوجوب الكاملة هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي تثبت للإنسان من ولادته إلى موته.
ب - وأما أهلية الأداء، فهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتدّ بها شرعًا، وهي أيضًا قسمان: ناقصة وكاملة.
فأهلية الأداء الناقصة هي:صلاحية صدور بعض الأفعال دون بعض، أو صدور أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلاً وأعلم بوجوه النفع والضرر، كحال الصبي المميز في العقود المالية.
وأهلية الأداء الكاملة هي:صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه مع الاعتداد بها شرعًا وعدم توقّفها على رأي غيره، وهي الأهلية الثابتة للبالغ الراشد، وهي مناط التكاليف الشرعية وتوجه الخطاب من الشارع (1).
وقد لقي مفهوم الأهلية اهتمامًا في الكتابات الفقهية والقانون المدني، وتستخدمها الدراسة في سياق آخر هو العمل السياسي؛ أي أننا نبحث ما يمكننا تسميته "الأهلية السياسية"، أي أهلية المرأة لممارسة الأنشطة السياسية في المجتمع الإسلامي.
الآراء الفقهية في أهلية المرأة :
إذا كان الفقهاء قد أقرّوا بأهلية المرأة أهلية "كاملة" في الولاية الذاتية والمتعدية على الأموال، والولاية المتعدية على الغير كالحضانة والوصاية؛ أي: الأمور المدنية مع خلاف بينهم في بعض الجزئيات (2) فإن معظمهم قد تحفظ على أهليتها لممارسة العمل السياسي بمستوياته المختلفة، وكأنهم يرونها في هذه الحال ناقصة الأهلية.
وقد استند كثير من هؤلاء إلى حديث رسول الله: "يا معشرَ النّساءِ، تصَدَّقْنَ فإنني أريتكن أكثر أهل النَارِ، فقلن: وبمَ يا رسولَ الله؟ قال: تُكثرْنَ اللَعنّ وتكفرنَ العشير، ما رأيت من ناقصاتِ عقل ودين أذهب لِلُبّ الرَجل الحازم من إحداكُن، قلن: وما نقصانُ ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادةُ المرأةِ مثلَ نصفِ شهادةِ الرّجل؟ قلن: بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دِينها"(3)، فتحدّث البعضُ عمّا طبع عليه النساء من "نقص واعوجاج في أخلاقهن وميلهن إلى اتّباع الهوى، في مقابل التفوّق الطبيعي في استعداد الرجال ونهوضهم بأعباء المجتمع"(4)، واعتبروا النقص صفة قرينة بأنوثة المرأة، وهو الأمر الذي أدّى في نظرهم إلى "تخفيف الشرع بعدم تكليفهن بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجُمع والجهاد والجزية"(5).
أخطاء منهجية في المعالجة الفقهية لقضية الأهلية :
ويلاحظ أن هذه الآراء لم تفرّق بين المستويات المختلفة للأهلية السياسية:
- فهناك أهلية عامة لكافة المسلمين في الواجبات العينية، كالبيعة العامة والشورى العامة، وهي الأهلية التي ترتبط بالممارسة السياسية اليومية والعامة للناس كافة، وتبنى عليها مسئولية الأفراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن الحقوق ومراقبة ميزان العدل في الجماعة وحفظ المقاصد الشرعية.
- وهناك أهلية عامة وخاصة في الوقت ذاته، كالواجبات الكفائية التي قد تصبح في ظروف معينة واجبات عينية كالجهاد، وهي وإن كانت أهلية عامة إلا أنها تحتاج إعدادًا وتدريبًا لرفع كفاءة العامة من الناس، ولذا تسمى عامة وخاصة في آن واحد.
- وهناك أهلية خاصة بالواجبات الكفائية كالولايات، وهي تستلزم قدرة فطرية، كما أن لها جوانب كسبية تأهيلية مرتبطة بالدراسة والخبرة والممارسة، ولا تنطبق على أي أحد (6).
وارتبط بهذا السياق عدم التفرقة بين مستويات نقص العقل، فهناك نقص فطري ونقص نوعي:
- أمّا النقص الفطري فهو نقص العقل أو الذكاء بدرجات متفاوتة قد تبدأ بالسفه وتنتهي بالجنون، وهي من عوارض الأهلية (7)، ولا يدخل فيه النساء؛ إذ يتحملن التكليف الشرعي والمسئولية الجنائية والمدنية ومسئولية تولي الولايات العامة.
- وأمّا النقص النوعي فهو نقص قد يكون عرضيًا يطرأ على الفطرة مؤقتًا كما في دورة الحيض أو النفاس أو بعض فترات الحمل وهو لا يخلُّ بالأهلية (8)، وقد يكون نقصًا عرضيًا طويل الأجل يطرأ على الفطرة نتيجة ظروف معيشية خاصة كالانشغال بالحمل والولادة والرضاعة، مع الانحصار بين جدران البيت حتى لا تكاد المرأة تغادره، والانقطاع التام عن العالم الخارجي مما يؤدّي إلى قلّة الوعي بمجالات الحياة وضعف الإدراك لقضايا المال وغيرها، وهو النقص الذي يمكن تداركه باستثارة الوعي، ويصعب تصوره كاملاً في ظلّ تطور أجهزة الأعلام ووسائل الاتصال، كما أنه لا يتّسق في مداه الأقصى مع ما تقوم به المرأة المسلمة من حركة اجتماعية كصلة الرحم وشهود الصلوات الجامعة والعيدين، وهي الحركة التي توفّر الحدّ الأدنى اللازم من الوعي المرتبط بالأهلية العامة (9).
"النقص" في الحديث الشريف إذن ليس نقصًا فطريًا لازمًا، بل هو مرتبط ببعض الواجبات ذات الصلة بالأهلية "العامة/ الخاصّة" و "الأهلية الخاصة"، ولا يتعارض مع وجود نساء وهبهنَّ الله قدرات عالية في مجالات ينقص فيها مستوى عامة النساء بل وعامة الرجال، بل قد يكن أفضل فيها من الرجال، لأنّ الأمر منوط بالأهلية ذات العناصر الكسبية والأهلية الخاصة(10).
والجدير بالتأمل أنّ الحديث قد حدد نقص العقل بالشهادة التي يشهد فيها رجل وامرأتان، وهي الشهادة التي حدّدها القرآن في آية الدَّين في سورة البقرة، أمّا باقي الشهادات فقد اشترط فيها القرآن العدالة ولم يشترط الرجولة، وإن تفاوت العدد المطلوب من شهادة لأخرى، وهي العدالة المرتبطة بالعقيدة والرابطة الإيمانية. "منكم"، وهو اللفظ الذي تدخل فيه النساء لعموم الخطاب القرآني، ومن التضييق أن يتعلل بآية الدّين للطعن في ذاتية المرأة ورميها بالنقص العقلي الفطري؛ إذ أَنّ هذه الآية إرشادية لحفظ الحقوق من الضياع، ويرشد فيها عند تعذّر وجود الرجال إلى استشهاد امرأتين مع رجل واحد، والمرأة هنا قد تكون من العوام اللاتي لا خبرة لهن بمثل هذه الأمور المالية، كما قد تكون خاضعة لعارض مؤقت من عوارض الأهلية كالحيض أو النفاس، ولذا لزم الاحتياط لشهادتها فيما ليس من شأنها أن تحضره غالبًا (11)، أمّا بقية الشهادات فتتفاوت؛ منها الشهادات الكفائية التي يشترط فيها العدالة، فوجود المرأة المستوفية لشروطها فيها كشهادة الرجل كالشهادة على الوصية، كما قد تكون شهادات عينية لازمة كالشهادة في الحدود، وهنا يلزم المرأة الشهادة ويفترض فيها الأهلية العامة لفجأة حدوثها، لذا كان استخدام لفظ "منكم" عامّا في القرآن.
وقد أدى غياب هذه التفرقة إلى اختلاف العلماء في أمر شهادة المرأة اختلافًا واضحًا (12)، في حين أنه لو كان النقص العقلي في الحديث نقصًا فطريًا لكانت تعدية الثنائية المشروطة في الآية القرآنية واجبة في كلّ ما يثبت عن طريق امرأة حتى الولادة والبكارة وما يعدّ من شأن النساء، وهو ما قبِلَ العلماءُ شهادتها فيه منفردة بلا خلاف، ولَما قُبِلت شهادتها في شأن اللِّعان مع الرجل(13).
ويلاحظ أنه برغم اختلاف العلماء بشأن الشهادة فإنهم قد أجمعوا على قبول رواية المرأة (14)، وقد استدركت السيدة عائشة على الصحابة فحفظت عن رسول الله ما نسيه بعضهم (15)، كما شهد مجال رواية الحديث العديد من المحدِّثات؛ سواء كنّ صحابيات أم تابعيات (16).
وإذا كان البعض قد أرجع هذه التفرقة بين الرواية والشهادة إلى أن "الرواية تقع فيها المشاركة غالبًا فيروي مع المرأة غيرها ويظهر مع طول السنين أي خلل، بخلاف الشهادة التي ينقضي زمانها فلا يطلع على الغلط أحد لذا لزم التحوط" (17)، فإن آخرين رأوا العدالة لازمة في الشهادة والرواية على حدّ سواء؛ إذ "الضرورة تدعو لحفظ الشريعة في نقلها وصونها عن الكذب، وكذلك الفتوى" (18)،، مما يثير تساؤلاً: كيف تقبل رواية المرأة للحديث إذا كانت مجبولة على النقص فتضيع الشريعة، ولا تقبل شهادتها في الحوادث العارضة؟
ويُعَد قبول الرسول -صلى الله عليه وسلم - لإجارة (أمان) المرأة أحد الأدلّة على الأهلية السياسية؛ إذ أجارت المرأة على عهده الكافر في دار الإسلام، ولو كانت المرأة ناقصة الأهلية لما وثق في تقديرها، ولما أجيزت تصرفات لها متعلّقة بمصلحة الأُمّة. وقد أجاز الجمهور أمان المرأة، في حين ذهب البعض إلى أنه موقوف على إذن الإمام، وأنه جاز لأن رسول الله أجازه لا لصحته في ذاته، رغم تكرر حوادث الإجارة التي أجازها رسولُ الله أكثر من مرة (19)، فهو لم يردّ أمان امرأة قط، فإن قيل: إنّ إجارة الإمام لازمة فهي في الواقع لازمة للرجال أيضًا كي لا تتعارض مع المصلحة.
ويلاحظ أن الاختلاف هنا راجع لاختلاف الآراء في أهلية المرأة، فمن رأى نقص المرأة ذهب إلى عدم جواز أمانها، ومن قاسها على الرجل ولم يرَ بينهما فرقًا ذهب إلى جوازه (20). وبدلاً من أن تكون إجازة رسول الله لأمان المرأة دليلاً من أدلة أهليتها أضحت الآراء المختلفة في أهليتها دليلاً على جواز الإجارة من عدمه، مما جعل الفقه حجّة على السُّنّة لا العكس، وهو ما يناقض أوليات المنهج الأصولي، وهو ما يعزز الرأي الذي نتبناه وهو أن المرأة تتمتع بالأهلية السياسية التي يشترط توافرها لمن يتولى الولايات العامة.
إن استيعاب مسألة الأهلية السياسية للمرأة لا يتمّ كما ذكرنا إلا بضبط المسألة من خلال أنواع الأهلية وفئات النساء وطبيعة التكاليف الشرعية، وهو ما يجعل تحديد: أي امرأة؟ وفي أي مجال؟ هو مفتاح فهم الأحكام وتنزيلها، وهو ما تتناوله الدراسة من خلال دراسة كلّ فعالية سياسية على مستوى الأُمة ومجال المرأة فيها.
........................................
التنوع في الآراء والأقوال بين فقهاء الأمة هو :عدم إجماع الفقهاء والعلماء على مسألة الولاية للمرأة فمنهم من ذهب إلى المنع بالشكل المطلق:
- المالكية.
- الشافعية.
- الحنابلة.
ومنهم من ذهب إلى الجواز على الإطلاق:
- ابن حزم.
- الطبري.
- ابن القاسم.
وقسم فرق في الولاية حيث أن كل ما تصح شهادة المرأة فيه يصح ولايتها فيه وهم:
- الحنفية.
اذا للمناصب االعامة جدل يتأثر بثقافة كل فريق من العلماء فالذين يتبعون المذهب الحنبلي يصرون علي عدم أحقية المرأة تولي مناصب عليا في الدولة وأما من اتسعت علومهم لتشمل مذاهب الفقه المختلفة يؤيدون تولي المرأة.
هناك من يقول لو كان هناك دين يستعبد الرجال ويصادرلهم حرياتهم ويجعل أمرهم في أيدي النساء لاعترضنا فما بالنا نلوح بالإسلام في وجوه النساء ونتخذه ذريعة في إستعبادهن؟
ألم يخلقن أحرارا؟
أم أنهن لسن بشرا؟
لقد أفتى العلماء وأجازوا ما لا يجوز تملقا للحاكم ولكنهم لم ينصفوا المرأة كمخلوق له ما لغيره.
لماذا نلزمهن بالدين إذن؟ أليس ذلك عبودية وإستعبادا؟
 

بيان

عضو بلاتيني
وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق :" إن ثمة إجماعا على أن الولاية العامة لا تجوز أن تتولاها المرأة سواء ولاية عامة كأن تكون رأس الدولة أو ولية تتولى ولاية الأمصار وحتى القضاء، هذا فيه إجماع من الأمة كلها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بحديث أبي بكرة، جميع علماء الأمة وسادتها ممن يرون أنه لا تولى المرأة الولاية العامة، وسواء كان ذلك على المسلمين جميعاً في كل الأرض أو على فريق منهم، وهذا إجماع بين علماء المسلمين في جميع عصورهم، ولم يشذ عن ذلك إلا من لا يؤبه بخلافة كبعض فرق الخوارج".[1]
ويشرح الدكتور فريد عبد الخالق مبدأ الإجماع ، فيقول:"ما استدل به القائلون بعدم مساواة المرأة للرجل في الحقوق السياسية ومنعها من الولاية العامة، إن السوابق التاريخية وما جرى عليه من أمر المسلمين في صدر الإسلام لم تعرف المرأة داخلة ضمن جماعة أهل الحل والعقد، وإن عرفت مشاركتها للرجال في إبداء الرأي أو مراجعة الخليفة. وعدوا ذلك إجماعا من قبل الإجماع الذي يعرفه الأصوليون مصدرا للتشريع بعد القرآن والسنة، وهو إجماع أولي الأمر وهم أهل الحل والعقد".[2]
وبناء على تلك الأحاديث وأصل الإجماع، أصدر الجامع الأزهر فتوى، قال فيها:" ساوت الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالولاية الخاصة والتصرف في شؤونها الخاصة.. وإن الشريعة الإسلامية لا تقر أن تكون للمرأة عضوية البرلمان لأن هذه العضوية تعد من الولاية العامة، وقد قصرت الشريعة الإسلامية الولاية العامة على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة. وإن الشريعة الإسلامية تحرم كذلك على المرأة حق الاشتراك في الانتخاب".[3]
وقال أبو الأعلى المودودي:" هذان النصان يقطعان بأن المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة مختلف مصالح الحكومة، لا تفوض إلى النساء". واتهم المودودي مخالفيه في الرأي انهم يحمّلون الإسلام ما ليس فيه، وأمرهم إلا يتقولوا على الإسلام بغير حجة ، ما يرده البتة كتاب الله وسنة النبي وتاريخ القرون المشهود لها بالخير.[4]
وقال الشيخ محمد عبد الله الخطيب :" إن قضية المرأة والولاية العظمى محسومة عند الفقهاء وعند العلماء وعند الإخوان المسلمين، والحكم فيها عدم الجواز بأي صورةٍ من الصور". وتساءل قائلاً:"إذا كان الله جل جلاله لم يجعلها قوَّامة في البيت على عائلة واحدة، فهل يُبيح لها أن تصبح قوَّامة على الدولة وبها ملايين البيوت؟ لا شكَّ في أنَّ القوامة على الدولة أخطر شأنًا".[5]

[1] - http://www.salafi.net/articles/article2.html
[2] - عبد الخالق، فريد، في الفقه السياسي الإسلامي، ص130-131
[3] - عبد الخالق، فريد، في الفقه السياسي الإسلامي، ص121
[4] - المصدر، ص130-131
[5] - موقع: إخوان أو لاين:http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=13495&LevelID=2&SectionID=205
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
زميلي العزيز الرأي الآخر في ردك التالي تقول :


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرأي الاخر
( مادة 55 )

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه

المادة 55 من دستور الكويت...

كيف هي ولاية عامة ...ونص صريح في الدستور يقول ان الامير يمارس سلطاته بواسطة وزرائه ..يعني هم موكلون عنه في القيام بالاعمال والقرار الاخير في يده...فهي ليست ولاية مطلقة هي ضمن سلطات الامير...

هناك تناقض واضح في مداخلتك عزيزي
حسب نص المادة المذكورة يكون الوزير مُوكَل في ممارسة سلطة الأمير ولي الأمر
فهل عمل الوزير لا يكون ضمن الولاية ؟
أرجو توضيح وجهة نظرك للافادة ..

عزيزي ...ربما لم اشرحها بالشكل المطلوب...

بالنسبة لنص المادة ...هي لم تنص ان الامير يوكل صلاحياته الى الوزراء للقيام بالاعمال من دون ان يكون الرأي له او من دون ان تكون بإسمه...

لكانت نصها مثلا ( يجوز للامير ان يوكل سلطاته الى الوزراء) او مايشبه هذا النص...

بل النص صريح..

الامير يمارس سلطاته من خلال وزرائه...

يعني فيها ممارسة للامير لسلطاته ولم يرفع يده عنها ...ويمارسها من (خلال) وزرائه الذين هم اداة فقط ...وليس ان تكون قراراتهم من دون ان تكون باسمه او هي جزء من سلطاته...

يعني : ان مايقوم به الوزراء هو بأسم الامير فقط...وهم الاداة المعنية كمتخصصين في مجالاتهم...
 

الفتى القتيل

عضو بلاتيني
عزيزي ...ربما لم اشرحها بالشكل المطلوب...

بالنسبة لنص المادة ...هي لم تنص ان الامير يوكل صلاحياته الى الوزراء للقيام بالاعمال من دون ان يكون الرأي له او من دون ان تكون بإسمه...

لكانت نصها مثلا ( يجوز للامير ان يوكل سلطاته الى الوزراء) او مايشبه هذا النص...

بل النص صريح..

الامير يمارس سلطاته من خلال وزرائه...

يعني فيها ممارسة للامير لسلطاته ولم يرفع يده عنها ...ويمارسها من (خلال) وزرائه الذين هم اداة فقط ...وليس ان تكون قراراتهم من دون ان تكون باسمه او هي جزء من سلطاته...

يعني : ان مايقوم به الوزراء هو بأسم الامير فقط...وهم الاداة المعنية كمتخصصين في مجالاتهم...

عزيزي المطوّع

ليس هناك تفسير لتناقضاتهم !!

بالامس ولاية عامة واليوم ليست ولاية عامة !!

اذا لماذا اشغلتمونا طول هالسنين ومايجوز دخول المرأه للبرلمان..؟!!

ليس هناك تفسير الا ّ (( جمبزة المطاوعه )) كفاك الله دائها المستشري بين المطاوعه ؟
 

Brilliant

عضو ذهبي
الحين سؤال الى عجيل النشمى والى اعضاء حدس اذا كان تولى الوزاره ليس ولايه عامه لماذا عارضتوا قانون ترشيح المرأه ..؟؟
..
لم تعارض حدس قانون ترشيح المرأة لأسباب شرعية.. و إنما لأسباب اجتماعية كما أعلنوا للجميع
 
أعلى