سلسلة رد الشبهات عن الجهاد و أهله

مطرقة العدل

عضو مميز


بسم الله الرحمن الرحيم

( قاعدة )

( الفرق بين وجوب جهاد الدفع وجهاد الطلب )

وهذا التقسيم موجود في الكتب العلماء لا ينكره الا مكابر او جاهل .. وهذا التقسيم

فضلا عن وجوده شرعا هو موجود لكل انسان فمستلزمات الطلب غير مستلزمات الدفع ..


والعلماء يشترطون في جهاد الطلب شروطا ولذلك لضبط الجهاد وعدم تشتته مع وجود اصولها

في الكتاب والسنة .. والشروط ما بين متفق عليه ومختلف فيه ..


اما جهاد الدفع فلا يشترط العلماء له شرطا فمتى وجد الشخص قوة في الدفع دفع سواء

كانت القوة مكافئة أو أقل بكثير او قليل فوجوب الدفع لانه صون للدين والعرض والنفس ..


قال شيخ الاسلام( فأما اذا اراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على

المقصودين كلهم , وعلى غير المقصودين ) الى ان قال ( فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس

وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار) (الفتاوى 28/358_ 359)

وقال الحصني ( فان وطؤوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار انه ان أخذه


قتله فعليه ان يتحرك ويدفع عن ان أمكن يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والاعرج

والمريض , ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق )(كفاية الاخيار658)


الشبهة الاولى

أذن ولي الامر


ولي الأمر شروطه ونواقضه ومتى يكون ؟ وغيرها من الأمور لعلها تكون في موضوع

اخر وذلك لطوله ..

اختلف العلماء في جهاد الطلب .. هل يشترط له اذن ولي الأمر؟

على قولين ..

الاول : يشترط وهو اختيار الحنابلة قال ابن قدامة ( لا يخرجون الا باذن الأمير .. الا ان يتعذر

استئذانه )(المغني 10/390)

واختلفوا هل هذا الشرط يبطل الجهاد أم يقع عليهم التحريم دون البطلان .. على ثلاثة أقوال ..


الثاني : انه لا يحرم ولا يشترط لكن مكروه وهو اختيار المالكية والشافعية وغيرهم ..

قال الشربيني ( وانما لم يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في

الجهاد )(مغني المحتاج6/60)

والراجح : انه لا يجوز دون اذن الامام لأنه افتئات عليه ..


والدليل حديث من استأذن في في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول

(ألك والدان؟) قال : نعم .. قال ( ففيها فجاهد ) والحديث في الصحيح ..


الا ان يكون معطلا للجهاد بلا مصلحة كاعداد وغيره فيغزو المسلمون بلا اذنه ..

لأنه يكون كالمعدوم شرعا والقاعدة تقول (المعدوم شرعا كالمعدوم حسا)


قال في الاقناع وشرحه ( فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لئلا يستولي العدو على

المسلمين )(2/370)

وقال الشربيني (استثنى البلقيني من الكراهة صورا ... ثانيها : اذا عطل الامام

الغزو واقبل هو وجنوده على امور الدنيا كما يشاهد)(مغني المحتاج6/60)


هذا في جهاد الطلب .. اما في جهاد الدفع فلا يشترط والدليل ..

اولا : حديث سلمة بن الاكوع لما اغار بعض المشركين لقاح المدينة خرج اليهم و لم

يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم (خير رجالتنا

سلمة بن الأكوع ) والحديث في صحيح مسلم ..

ثانيا : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) رواه احمد

وبنحوه عند البخاري .. فالدفاع عن الدين والعرض والمال لا يحتاج الى استئذان

بل ان استأذن اثم لتفريطه في ضرورياته ..

وكتب اهل العلم طافحة بهذا الشىء بل انهم لا يشترطون اذن الوالدين في هذا الجهاد

قالوا : لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة .. والدين من أكبر هذه المصالح
فلينتبه لهذه ..

اشكال : قد يورده البعض .. كيف اجاهد في العراق مثلا وانا في بلدة لم يسمح لي ولي

الأمر فيها ؟

الجواب : قلت من قبل يجب النظر في الحاكم .. هل حاكم شرعي أم لا؟

ثانيا .. نسلم جدلا وجود حاكم شرعي في أغلب البلاد الاسلامية لكن على الحال

الموجود الان لا يشترط الاستئذان لتعطيلهم الجهاد وتحريمه ضمن مواثيق الأمم المتحدة ..

وان الاحداث التاريخية تثبت ان جهاد الدفع لا يشترط له اذن ولي الأمر ..

من ذلك ما حدث سنة (200) للهجرة من امر المطوعة او المتطوعة وهم جماعت كونوا

أنفسهم في بغداد دفاعا عن الأهالي وذلك لما كثر الفساد من سرقة وغيرها..

وذلك دون اذن المأمون لما كان هو الخليفة ..

وايضا حادثة التتار لما قتلوا المستعصم بالله وكان ذلك الوقت دون امام كما ذكر السيوطي

مع ذلك أقاموا الجهاد ولم يتوقفوا ..

الشبهة الثانية

لا توجد راية

يجاب على ذلك بما يلي ..

أولا : ما المقصود بالراية ؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم قال(من قاتل تحت راية عمية

يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية) رواه مسلم

قال النووي ( قالوا : هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قال احمد بن حنبل والجمهور)(شرح مسلم 12/441)

قال ابن تيمية (وسمى الراية عمية لأنه الامر الذي لا يدرى وجهه)(الاقتضاء 1/249)

يتبين من هذا ان المقصد من الراية هي الوضوح والتمايز بحيث يدري الانسان من يقاتل ؟ .. ولم يقاتل؟

هل هو على شرعي ام لا ؟

ثم نأتي الى المطلوب الثاني ..

ثانيا : هل الراية شرط في جهاد الطلب ؟

قوله صلى الله عليه وسلم (لأعطين الراية غدا رجل ..) الحديث في الصحيحين

وقوله (فأخذ الراية خالد ) أيضا في الصحيحين .. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم في عقد الرايات

والألوية في الحروب .. فهل هذا يدل على الوجوب ؟

لا .. لا يدل على الوجوب ما دامت الغاية واضحة والهدف مبين والجيش متميز .. وانما هي أفعال

للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل على الوجوب ..

قال ابن حجر (وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب وان اللواء يكون مع الأمير

او من يقيمه لذلك عند الحرب)(الفتح 6/155)

ومن يقول بالوجوب لا يحق له أن يبطل جهادا بسبب امر مختلف فيه اختلافا معتبرا بل غاية ما


يقول انهم اثمون مع صحة جهادهم ..

هذا طبعا في جهاد الطلب ..


ثالثا : هل تجب الراية في جهاد الدفع ؟

الجواب : اذا كانت لا تجب في جهاد الطلب فمن باب اولى ان لا تجب في الدفع .. ويدل على ذلك

أيضا .. حديث سلمة بن الأكوع لما أغار المشركون على لقاح المدينة خرج اليهم دون اذن ولا راية

وأخذ يطاردهم فقال له صلى الله عليه وسلم (خير رجالتنا سلمة بن الأكوع) رواه الشيخان


وأيضا يتبين من القاعدة المذكورة في أول الرد صحة ما يلي

الشبهة الثالثة

قتال فتنة

ومن هذه الكلمات غير الواضحة تأتي الفتنة .. وشر البليات التحدث بالمجملات ..

واليك يا أخي ويا أختي البيان ..

اولا : ما المقصود بالفتنة ؟

الفتنة معناها الاختبار والابتلاء .. ومنه قولهم (فتنت الذهب) اي أحرقته حتى أزلت ما به

من رداءة وغيرها ..

واهل العلم يتكلمون بهذا اللفظ ويعنون به أحد أمرين ..


اولا : الوجه العام .. وذلك من قول الله تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم

لا يفتنون) اي لا يختبرون ويمحصون ..

وقوله تعالى (وفتناك فتونا) اي محصناك تمحيصا وهذا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام

ومنه قولهم تحت باب الفتن ( باب قتال الروم ) وذلك لما فيه اختبار لأهل الايمان ولا يعنون به

ذم القتال في ذلك ..

ثانيا : الوجه الخاص .. وهو المذموم ومنه قولهم (باب ترك القتال في الفتنة) ويعنون به

القتال على غير أساس شرعي كأن يكون حمية أو ظلما أو لدنيا أو غيرها من الأمور التي

يذمها الشرع ..

قال البربهاري (وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة)(شرح السنة 101)

وقال النووي (وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علما الاسلام يجب نصر المحق في الفتن

والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى( فقاتلوا التي تبغي ) وهذا هو الصحيح وتتأول

الأحاديث( ذم القتال في الفتن ) على من لم يظهر له المحق او على طائفتين ظالمتين لا تأويل

لواحدة منهما)(شرح مسلم 18/218)

وقال ابن تيمية ( فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أن

كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الاسلام )(الفتاوى 28/551)

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه (لا تضرك الفتنة)

رواه ابو داود وهو حديث صحيح ..

وابن مسلمة اعتزل الفتنة التي كانت بين أغلب الصحابة رضي الله عنهم .. ووجه الدلالة أن

النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي حصل بين الصحابة فتنة ..

ثانيا : الوقع الان ..

يتبين مما سبق ان القتال الواقع بين المجاهدين والكفرة والمبتدعة انما هو جهاد من أعظم

الجهاد وليس كمن زعم أنه قتال فتنة .. بل من يقول هذا أنما هو المفتون أما جهلا أو ضلالة ..

الشبهة الرابعة

المجاهدون .. خوارج

وهذا الموضوع لخطره وأهميته يجب ضبط الألفاظ فيه ..

أولا : من هم الخوارج ؟

الخوارج هم قوم جمعوا بين أحدى هذه الخصال اما (التكفير بالكبيرة)

أو (الخروج على أولياء الأمر العدول)

أو (الخروج على الامام غير العدل بغير تأويل سائغ)


قال الشهرستاني ( كل من خرج على الامام الحق التي اتفقت الجماعة عليه

يسمى خارجيا )(الملل والنحل 1/91)

وتكفيرهم بالكبيرة أمر مشهور عنهم لا ينكره الا جاهل أو معاند ..

والمقصود هنا بالتأويل السائغ كما قال شيخ الاسلام ( فان التأويل السائغ هو

الجائز الذي يقر صاحبه عليه )(الفتاوى 28/486)

وذلك كالاختلاف في موارد الاجتهاد وغيره ..

ثانيا : من هم البغاة ؟

هم من خرج على الامام غير العدل بتأويل سائغ فيسموا بغاة ..

قال النووي في المنهاج ( هم مخالفو الامام بخروج عليه وترك الانقياد او منع

حق توجه عليهم بشرط شوكة وتأويل )(مغني المحتاج 5/472)

ثالثا : هل اهل البغي اثمون في الخروج ؟

على قولين لأهل العلم :

الاول : انهم اثمون ويقاتلون كما هو رأي الجمهور أخذا من الأحاديث التي تمنع من

الخروج وذمه وان كان السلطان ظالما ..

الثاني : أنهم مخطئون مأجورون كما قال ابن حزم ( مأجورون أجرا واحد لقصدهم

الخير )(المحلى 11/97)

قال الشربيني (الثاني : ليس اهل البغي بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة لأنهم

انما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه وليس اسم البغي ذما )

(مغني المحتاج 5/473)

وهناك قول اخر من أقوال أهل السنة يلحقهم بالخوارج فيسمي كل من خرج على

الامام ما لم يفعل الامام كفرا خارجيا ..

تنبيه : هذا في ما اذا فعل الامام معصية وخرج عليه أما اذا فعل كفرا فلا يسمى الخارج

عليه الا مجاهدا باتفاق اهل السنة ما لم يجمع عقيدة الخوارج ..

رابعا : المجاهدون اليوم ..

هل هم خوارج ؟!

ابدا .. بل هم مجاهدون على الطريقة السنية المرضية .. ولا ينكر أحد أن بعض من

انتسب الى الجهاد اليوم خارجي بمعنى الكلمة .. لا ينكر أحد هذا .. وذلك لفساد

في باطنه وجهل في علمه .. لكن الفئة الغالبة لأهل الجهاد هو الخير والصلاح

واتباع السنة ..

اشكال : قد يورد بعض الناس اشكالا في نظره .. ويقول أنا اسميهم بالمجاهدين

في أماكن الجهاد المعروفة .. أما الاماكن التي فيها الأنظمة مستقرة فلا أسميهم

كذلك ..

يقال : لننظر ما فعل الحاكم أولا فان فعل ما هو كفر سمي الخارجون عليه بالمجاهدين

ما لم يجمعوا عقيدة الخوارج .. وهذا هو الواقع في الأنظمة وكفرياتها كثيرة .. أما ان

فعل ما هو دون ذلك وكان الخروج عليه بتأويل سائغ فاما أن يسموا بالخوارج واما أن

يسموا بأهل بغي ..

الشبهة الخامسة

عدم وجود القدرة

وصاحب هذا الكلام اما ان يقصد :

عدم وجود اصل القدرة .. وهذا باطل فان المجاهدين فضلا عن الدول يمتلكون القوة

المدافعة بحمدلله ..

او يقصد عدم التكافؤ .. وهذا صحيح لكن لا يشترط في الجهاد وخاصة في جهاد الدفع

واليك الدليل :

اولا : ان الله علق النصر بالايمان والصبر ..

قال تعالى ( ياأيها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )

وتأمل الخطاب بلفظ الايمان ..

قال تعالى ( وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا )

وقال ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم

شيئا )

وتأمل ( كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا )

قال ابن كثير ( يعلم تبارك وتعالى ان النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد وانما

النصر من عند الله تعالى )(التفسير 4/30)

الى غير ذلك من الايات البينات ..

ثانيا : احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة ..

قال صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا

من خالفهم ) رواه مسلم وغيره ..

والطائفة الجماعة من الناس وهذا يدل على القلة .. وايضا يدل على ان القلة هي المنصورة على مر

الزمان ..

وعن حذيفة رضي الله عنه قال ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (احصوا لي كم يلفظ

الاسلام ؟ قال فقلنا يارسول الله أتخاف علينا ونحن مابين الستمائة الى السبعمائة ورواية للبخاري

فكتبنا له ألفا وخمسمائة قال انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا) رواه البخاري ومسلم ..

وهذا الحديث قيل انه يوم احد وقيل يوم الخندق .. وعلى كل فان هذا يبين قلة العدد والعدة وقتالهم لكافة

المشركين وأين هذا من مليار مسلم ..

ثالثا : الحوادث التاريخية ..

معركة اليرموك التي كانت في (15) هـ وكان عدد المسلمين (24) الفا بينما الكفرة (120) الفا

ومع قلة العدد انتصر اهل التوحيد .. انظر البداية والنهاية (7/5)


معركة ملاذكرد التي كانت في (463) هـ وكان بطلها ألب أرسلان كان عدد السلمين (15) الفا

والمشركين (200) الفا ومع هذا نصر الله أوليائه .. انظر الكامل (8/288)

فتح الأندلس على يد طارق بن زياد سنة (93) هـ كان المسلمون (1700) فارس بينما أهل الشرك

في (70) الف .. ومع هذا أيدهم الله بالنصر .. انظر تفسير القرطبي (7/334)

وغير ذلك من الحوادث العظيمة التي تبين أن النصر سببه الايمان والصبر مع وجود أصل القدرة


 

مطرقة العدل

عضو مميز
الشبهة السادسة

المجاهدون .. حدثاء أسنان

ويقال .. ما تقصد بحدثاء الأسنان ؟

ان أردت أنهم جهال فباطل فها هي كتبهم وأشرطتهم تدل على علمهم ..

وان أردت انهم صغار سن فهذا ليس بعيب واليك الدليل :

قال تعالى (قالوا سمعنا فتى يقال له ابراهيم)

فسماه الله فتى والفتى هو الشاب وليس ذلك بعيب بل العيب هو الكبر مع الجهل

فالجهل هو العلة وليس السن ..

قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا الا شابا ولا أوتي العلم عالم الا وهو شاب (تفسير ابن كثير 5/319)


وقال تعالى (انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى)

فسماهم الله فتية .. وليتدبر اللبيب ..

قال ابن عبدالبر ( وذكر أبوعبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك انه كان يذهب بالأصاغر الى اهل

البدع ولا يذهب الى السن )(الجامع 1/612)

وقال السجزي ( فالمتبع للأثر يجب تقدمه واكرامه وان كان صغير السن غير نسيب والمخلف له يلزم

اجتنابه وان كان مسنا شريفا )(الرد على من انكر الحرف والصوت 340)

قال الزهري ( كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا فربما استشارهم ويقول :

لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه )(رواه عبدالرزاق في المصنف 11/440)


وحال كثير من السلف يدل على ذلك فابن عباس ومعاذ بن جبل وعتاب بن أسيد ومالك والشافعي

وأحمد وابن تيمية رحمهم الله تعالى كانوا يستفتون وهم صغار لأنهم علموا ان (حدثاء الأسنان)

هم اهل الجهل وصغر السن مظنة الجهل فمتى انتفى الجهل انتفى الحكم ..


الشبهة السابعة


المجاهدون .. تكفيريون


الاجمال شر البلوى وما ضل أهل البدع الا بكلمات مجملة تحتمل حقا وباطلا ..

والجواب على هذا ما يلي :

اطلاق هذا الاسم على وجه الذم كما هو حاصل محرم لأن الدين على الايمان بالله

والكفر بالطاغوت (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى )

فالاطلاق مذموم بحد ذاته ..

ما المقصود بهذا اللفظ ؟

اما أنهم كفروا من دل الشرع على تكفيره .. او كفروا من لم يدل الشرع على تكفيره

أحد أمرين لا يخرج عنهما ..

فالأول حق وهذا الذي سار عليه اهل الجهاد من تكفير من بدل شرع الله ووالى أعداء

الله وأحل ما حرم الله وغيرها من الكفريات .. أما ان قصد الثاني فنعم هو موجود في

بعض من انتسب الى الجهاد وهؤلاء اما اهل جهل أو أصحاب هوى أو أناس مأجورين

كما ان هذا الأمر موجود في غيرهم من الطوائف والجماعات المنتسبة الى السنة فليس

لأحد حق أن يبطل جهاد أقوام بسيئات بعض الجهلة ..

على أقل الأحوال يقال من رمى اهل الجهاد بهذه التهم يقال له المسائل التي خالف

فيها أهل الجهاد .. أهي مسائل ابتدعوها أم مسائل لهم فيها سلف من العلماء المعتبرين ؟


الجواب : اما ان يقول نعم .. او لا ..

فان قال نعم فليس له الانكار والرمي بالتهم ..

وان قال لا فقد تقمص الكذب وأبدى عورته .. وكلام اهل العلم موجود مدون مما يرجح ما

اختاره اهل الجهاد ..

4 ـ يقال الرمي بالتهم أو بالالفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا من سبيل أهل البدع

كما رموا اهل السنة من قبل بالحشوية والمجسمة والمشبهة وغيرها ..

قال السجزي ( ومنها ما ارتكبه اهل الوقت منهم خصوصا من كان منهم من المغاربة وهو

ان كل من يخالفهم نسبوه الى سب العلماء لينفروا قلوب العوام عنه وقرفوه بأقاويل لا

يقول بها ولا يعتقدها بهتا منهم وكذب )( الرد على من انكر الحرف والصوت 308)

وايضا هذه التهمة رمى بها اهل البدع الامام محمد بن عبدالوهاب حين قالوا ( فسعى

بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلهاعلى ذلك جملة الا من وافقه على قوله)(مصباح الظلام 50)


وتصدى لرد هذه الشبهة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في كتابه مصباح الظلام ..



الشبهة الثامنة

نحر الكفار

يثير بعض الناس هذا الأمر لكي يبطل الجهاد .. ولو سلمنا جدلا أن النحر لا يجوز فلا يعدو كونه

معصية لا يبطل ما أمر الله به ..

أما جواز النحر أو تحريمه فهي مسألة اجتهادية لا دليل واضح على التحريم او الأباحة بل هي أدلة

عامة .. لذلك سأذكر أدلة الجواز على وجه العموم لعدم الدليل الخاص ..

1 ـ عموم قول الله تعالى ( فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها )

وهذا دليل عام في ضرب الرقاب وحزها من أماكنها على أي وجه ما دام في الجهاد ..

2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا ذبح أحدكم فليجهز ) رواه ابن ماجه وغيره ..

قال المناوي ( واعلم أن الحديث وان ورد على سبب خاص في البهائم لكن العبرة بعموم اللفظ فاذا

ذبح انسان انسانا كالبهيمة روعيت المماثلة فيذبح مثله ) ( فيض القدير 1/446)


وهذا واضح من كلام الشيخ ..

3 ـ تكلم العلماء عن نقل الرؤوس وحملها الى الولاة وكراهيتهم لذلك ( أي النقل ) مما يدل على

جواز حز الرؤوس وقطعها على أي صفة ..

قال ابن قدامة ( يكره نقل رؤوس المشركين من بلد الى بلد )( المغني 13/ 199)


وقال محمد بن الحسن ( باب حمل الرؤوس الى الولاة ) (شرح السير الكبير 1/79)

وعلى فرض عدم الجواز فللمصلحة يجوز فعل هذا الأمر كما قرره بعض أهل العلم كما هو حال

المثلة ..


الشبهة التاسعة

المجاهدون .. يقتلون المسلمين

الجواب على هذا ..

اما أنهم يقتلونهم عمدا .. أو خطأ ..

فان كان عمدا فهذا باطل وكذب والله عليهم وأفعالهم شاهدة عليهم وأشرطتهم المرئية كذلك وعلى

المدعي الدليل ..

أما ان كان خطأ .. فنعم .. وبيان ذلك على أوجه :


1ــ طبيعة السلاح والالة التي يقاتل بها .. فالسلاح الان تحت الضغط الكيميائي والبيولوجي بحيث لو

انفجر لقتل من حوله وأثر بهم سواء كانوا قلة أو كثرة ..

وليس كالسلاح القديم الذي لا يتعدى ضرره سوى الهدف .. وقليلا ما يتعدى مرماه ..

فافهم هذا بارك الله فيك فانه مهم ..!!

2ــ القتال قتال دفع لا طلب بحيث أن العدو متغلغل في الناس وجاثم بينهم لذلك لا قدرة على اخراجه

ودحره الا باصابة بعض المسلمين حتما .. سواء كان ذلك على أيدي المجاهدين أو المعتدين .. ولا طريق

الا ذلك .. والا لتمكن المعتدي من كافة مسلمي البلاد المحتلة ..


وليفهم هذا جيدا ..!!

3ــ وهذه قريبة من المسألة التي قبلها وتسمى مسألة الترس وهي أن يجعل العدو حوله ترسا بشريا

أو ما يعبر عنه (بالحائط البشري) بحيث ان الضرب يأتي على هذا الترس والحائط قبل أن يأتي العدو ..


وكما هو الحال الان اذ العدو يتترس بشكل مباشر أو غير مباشر بالمسلمين ولا يمكن دفعه الا بقتلهم

تبعا لا قصدا ..

فهل يترك الجهاد لأجل هذا .. ويستولى على المسلمين كافة أم يقتلون ويبعثون على نياتهم ؟


يجيب على هذا فقيه عصره ابن قدامة فيقول (وان دعت الحاجة الى رميهم للخوف على المسلمين جاز

رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار) (المغني 13/141)

ويقول ابوالعباس ابن تيمية (وقد اتفق العلماء على ان جيش الكفار اذا تترسوا بمن عندهم من أسرى

المسلمين وخيف على المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا فانهم يقاتلون وان أفضى ذلك الى قتل المسلمين

المتترس بهم )(الفتاوي 28/546)

ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليراجع :


فتح القدير لابن الهمام (5/448)

وبدائع الصنائع للكاساني (7/101)

والشرح الكبير الدردير (2/178)

وتكملة المجموع للمطيعي (19/296)

والمغني لابن قدامة (13/141)

تنبيه : لا تظن يا أخي أن اهل الجهاد سفاكون لدماء المسلمين .. كلا والله بل ما حملوا أرواح الى مظان

الموت الا حبا في الدين وحرصا على دماء المسلمين .. ولا تغتر يا أخي بالاعلام الكاذب الذي يهدف الى

محاربة ودينه فضلا عن حملة الدين .. بل هذا الاعلام في حكم الفاسق والفاسق يتثبت في أمره ..


تنبيه اخر : هذه المسائل ليست لاهل الجهاد عامة الحكم فيها .. بل ترجع هذه المسائل الى أهل العلم والدين

الورعين

من أهل الجهاد لقول الله تعالى ( ولو ردوه الى الرسول والى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)



الشبهة العاشرة

المجاهدون .. حماسيون أصحاب عواطف

الجواب :

أصل الحماس والعاطفة مأمور بها في دين الله لكن تجاوز الحماس حدوده الى التعدي في الحكم الشرعي

هذا هو المحظور .. ومن الدلائل على أهمية الحماس وندبيته :

ــ قوله تعالى ( وحرض المؤمنين على القتال) والتحريض هو التشجيع وما يصاحبه من رفع همة المستمع

ودفعها الى الامر المطلوب .. وفي هذه الاية اثبات اصل الحماس ..

ــ قوله تعالى (فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان لهم) وقوله (ألا تقاتلون قوما كفروا بعد ايمانهم) وفي هاتين

الايتين اشعال حرارة القلب في الدفاع عن الله ودينه ..

ــ قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) وفي هذه الاية تحريض على القتال وعدم

تجاوز أمر الله فيه .. وهذه الاية أصل في الحماس وضبطه ..

ــ قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ( من يأتيني بخبر القوم وله الجنة) الحديث في الصحيح ..

وقوله (وله الجنة) فيه اثارة النفوس وتحميسها الى ما تطلب ..


ــ قول عمر رضي الله عنه ( يارسول الله .. دعني اضرب عنق هذه المنافق) رواه الشيخان ..

فتحمس عمر رضي الله عنه لتنفيذ أمر الله ضبطه قوله (يارسول الله) أي في الاستئذان ..


وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جعل كل فرد ينحاز الى قبيلته .. مما يؤكد أهمية الحماس

فاذا رأى الرجل أباه يقتل .. وعمه يرمى واخاه يضرب .. زاده حماسا في القتال عنهم ..

وكذلك تجويز جمع من أهل العلم الطبول في الحرب لأن ذلك يشجع على تحميس النفوس وضراوتها
في القتال ..

والدلائل على ذلك كثيرة .. فالمجاهدون حماستهم مطلوبة شرعا .. فمن تجاوز أمر الله في ذلك يناصح

ويعلم ..

فأين ما يذكره هؤلاء من حماسة أهل الجهاد الغير شرعية ؟!!

نعم .. بعض أو قل كثير من أهل الجهاد نتيجة عدم علمه وجهله يقوده حماسه الى فعل أمر مخالفة

لشرع الله لكن هذا لا يهدم الجهاد ولا يوقفه ..


اسأل الله أن يحمسنا لطاعته ويثبتنا ويرزقنا الشهادة في سبيله ..

والحمد لله رب العالمين ..

انتهى ..



 

بن ذى يزن

عضو بلاتيني
الخوارج هم قوم جمعوا بين أحدى هذه الخصال اما (التكفير بالكبيرة)

أو (الخروج على أولياء الأمر العدول)!!!

روى ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ". قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ )

قال تعالى
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(218)
سورة البقرة


إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم الذين آمنوا، والصنف الثاني هم الذين هاجروا، والصنف الثالث هم الذين جاهدوا. إن الذين آمنوا إيماناً خالصاً لوجه الله، وهاجروا لنصرة الدين، وجاهدوا من أجل أن تعلو كلمة الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله

وكان سبب الغزوة لما حدث لتلك المرأة المسلمة زوج أحد المسلمين الأنصار، التي كانت في السوق فقصدت أحد الصاغة اليهود لشراء حلي لها، وأثناء وجودها في محل ذلك الصائغ اليهودي، حاول بعض المستهترين من شباب اليهود رفع حجابها والحديث إليها، فامتنعت وأنهته. فقام صاحب المحل الصائغ اليهودي بربط طرف ثوبها وعقده إلى ظهرها، فلما وقفت ارتفع ثوبها وانكشف جسدها. فاخذ اليهود يضحكون منها ويتندرون عليها فصاحت تستنجد من يعينها عليهم. فتقدم رجل مسلم شهم رأى ما حدث لها، فهجم على اليهودي فقتله، ولما حاول منعهم عنها وإخراجها من بينهم تكاثر عليه اليهود وقتل

هل نكر الرسول على هذا الفعل
هل يعتبر هذا الرجل لا يتبع ولي الأمر !!!
هل يعتبر كافر زنديق !!!

الفرق بين حسن الظن والغرور
للإمام ابن القيم رحمه الله
وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل، وحث عليه، وساق إليه، فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة، زاجرا له عن المعصية، فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء، ورجاؤه بطالة وتفريطا ، فهو المغرور.
ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء.
وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم، وحرص تام عليه، وأمثال ذلك.
فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم، من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق.
وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ[ سورة البقرة : 218 ].
فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات ؟
وقال المغترون : إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله.
وسر المسألة : أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه، ويرجوه أن لا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها.

من كتاب الدواء الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي




عقليا انت معاهد امريكا صح
اوكي

كم امرأه اغتصبت وتم قتلها في العراق ؟!!
وتقولون بالمعاهده

تحياتي:وردة:
 
أعلى