التغطية الصحفية لندوة " حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء "

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
ندوة " حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء "


asdasd1.jpg


15-10-2011 - خاص للحصيلة - أقيمت الليلة في تمام الساعة السابعة مساءا ندوة " حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء " حاضر فيها كل من الدكتور عبيد الوسمي والدكتور ثقل العجمي والمحامي محمد المتروك والمحامي عبدالله فيروز واعتذر عن الحضور النائب الدكتور حسن جوهر افتتح الندوة عريف الندوة محمد جميل الشمري مرحبا بالسادة الحضور والمحاضرين تلاه كلمة لرئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي شكر فيها الحاضرين وأكد على أهمية تدخل القضاء في منازعات الجنسية ومن ثم استهلت الندوة بكلمة الدكتور عبيد الوسمي الذي شدد على أن القضاء لابد أن تكون له الكلمة في منازعات الجنسية حتى لا يتم العبث في هذا الملف الحساس وان الحكومة لازالت متقاعسة في الحل ومن ثم تحدث الدكتور ثقل العجمي الذي أشار في حديثه على عدم قانونية مسمى مقيمين بصورة غير قانونية وأفاد على مخالفات قانونية عديدة أثرت على قضية البدون ومن ثم تلته كلمة المحامي محمد المتروك الذي قام بسرد الحقوق الإنسانية المتوفرة وغير المتوفرة للبدون وفي الختام تحدث المحامي عبدالله فيروز وأشار أن السيادة لابد أن تكون في سن قوانين للجنسية ولابد أن يكون القضاء هو الفيصل في هذا الأمر حيث أضاف إلى أن القيود الأمنية التي يواجه فيها البدون لابد كذلك أن تعرض على القضاء وبعد ختام المتحدثين بالندوة قام الإعلامي صالح جرمن بإلقاء كلمة أثارت الحضور تشير إلى امتهان إنسانية البدون ولابد من وضع حلول لهذه المأساة وانه في الحلقة القادمة من برنامجه على قناة العدالة سيكون بانتظار رد الأستاذ صالح السعيدي المدير الإعلامي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون وقد انتهت الندوة في تمام الساعة التاسعة والنصف، وقد تضمن الحضور العديد من الشخصيات البارزة الناشطة في حقوق الانسان والكتاب والمحاميين ويتراوح عدد الحضور ما بين خمسمائة شخص إلى ستمائة شخص ولوحظ تواجد امني طفيف بقيادة اللواء طارق حمادة تعامل بكل سلاسة مع الحضور وبشكل راقي يستحق الإشادة.

asdasd2.jpg


asdasd5.jpg





http://www.alhasela.com/cms/node/4563

التعليق

نوافيكم بالتغطيه الصحفيه كامله للندوه​
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
اصدر توصيات بتعديل قانون المحكمة الكلية بالفصل بمنازعات الجنسية












اختتمت بالأمس 2011/10/15 في جمعية المحامين الكويتية، ندوة (حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء) التي نظمتها جمعية المحامين الكويتية و لجنة الكويتيين البدون، و حاضر فيها كلاً من :

* دكتور / عبيد الوسمي - استاذ القانون الإجرائي بكلية الحقوق / جامعة الكويت .
* دكتور / ثقل العجمي - استاذ القانون الدولي و حقوق الإنسان بكلية الحقوق / جامعة الكويت .
* الاستاذ / محمد المتروك - المحامي و رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية .
* الاستاذ / عبدالله فيروز - رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون و أمين عام الحركة الكويتية للعدالة و التنمية (نبراس).

وقد أصدرت الندوة توصياتها الختامية للمشرع الكويتي في مجلس الأمة بأن يتم تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية للكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية، كون المواطَنة حق دستوري ولا يوجد حق بلا دعوى تحميه، و هذا نص التوصية:

توصيات ندوة (حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء).

بعد الاطلاع على المواد 27 ، 29، 166 و 169 من الدستور الكويتي ، و على القانون رقم 15/1959 بقانون الجنسية وتعديلاته ، و على القانون رقم 12/1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، وعلى القانون رقم 20/1981 بإنشاء الدائرة الإدارية.

مادة 1 - يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه، النص التالي: الطلبات التي يقدمها الأفراد او الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و منها منازعات الجنسية والإبعاد الإداري .

مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية للقانون:

حددت المادة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية على سبيل الحصر، ومنها ما نص عليه البند خامسا (الذي اضيف الى تلك المادة بالقانون رقم 61 لسنة 1982)، من اختصاص الدائرة الادارية بنظر الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية ولكن البند (خامسا) ذاته استثنى من هذه القرارات تلك الصادرة (في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة)، وقد انتهى هذا الحظر بالنسبة الى تراخيص الصحف والمجلات عملا بالمادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، اما بقية القرارات (الخاصة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة) فلا تزال الدائرة الادارية محجوبة عن نظرها.

وحيث ان هذا الحظر يتعارض تماماً مع حق أساسي و هو حق التقاضي الذي أكدته المادة 166 من الدستور التي تنص على أن (حق التقاضي مكفول للناس). بل أن المشرع الدستوري قد أكد على هذه الطبيعة بالقول (( مكفول للناس )) إذ يعني جميع من هم في حاجة إلى حماية القضاء ، سواءً كانوا مواطنين أو أجانب وأياً كانت مراكزهم القانونية، و أيا كان محل القرار المراد التظلم أو الاعتراض منه ، إذ لا يجوز منع الفرد من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، و لما كانت الدائرة الادارية تختص بنظر جميع الخصومات التي ترفع اليها ، فيما عدا تلك التي تسمى (اعمال السيادة) التي لا يختص بنظرها.

و حيث أن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز إسباغ هذا الوصف على أي عمل إداري أياً كان مستواه ، بموجب نص تشريعي يتخذ كمعيار لذلك بشكل مطلق ، ذلك أن هذه الأعمال متروكة لتقدير القضاء و وفقاً لطبيعة العمل و مقتضياته ، ومن ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية في الكويت من أن (المستقر عليه ان المرد في تحديدها - اي أعمال السيادة - يرجع الى السلطة التقديرية للقضاء وحده ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة ومالا يعتبر منها حسب ظروف وطبيعة كل عمل من تلك الاعمال والتي يجمعها اطار عام، هي انها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة (جلسة 27/4/1999 - الطعن رقم 2/1999 دستوري).

وعليه .. فان الالتزام بأحكام الدستور و الحقوق الأساسية للأفراد و التي أكدتها الاتفاقيات الدولية و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 يقتضي اعتبار البند خامساً ملغياً ، لذلك فإن الالتزام بأحكام الدستور، وحماية حقوق الافراد جميعاً، أياً كانت جنسياتهم أو انتماءاتهم ، من قرارات ادارية يرون انها غير دستورية (لمخالفتها لأحكام الدستور) أو غير مشروعة (لمخالفتها للقوانين واللوائح النافذة)، يقتضي إلغاء البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 فيما نص عليه من حظر الطعن بالالغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين إعمالا للقاعدة التشريعية التي تقرر : أن التشريع لا يُـلْغَى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه و إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ألغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام.

و إزالة لكل لبس حول إلغاء الحظر الوارد و المشار إليه ، فقد ارتأينا النص على ذلك صراحة ، إزالةً لأي لبس حول نطاق انطباق النص المذكور و ذلك بالنص صراحة على اختصاص القضاء في نظر هذه المسائل.



http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=85489&cid=30
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني

في ندوة حق المواطنة.. بين السيادة ورقابة القضاء

w9(1372).jpg


قانونيون: منح الجنسية سيادي ولكن وفق معايير محددة



كتب محمد الخلف:

أكد قانونيون أن هناك حقوقا مستحقة للبدون الذين عاشوا على هذه الارض منذ عقود، مطالبين بالعمل الجاد لحل هذه القضية التي بالرغم من الوعود الحكومية خلال الفترات السابقة لم تحل.
جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع لجنة »الكويتيين البدون« مساء أول أمس بعنوان »حق المواطنة .. بين السيادة ورقابة القضاء«، حاضر فيها جمع من الاكاديميين الأساتذة بجامعة الكويت، بالاضافة الى ممثل من الأمم المتحدة.

وقد أكد أول المتحدثين في الندوة أستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي أن موضوع البدون قضية مكررة والتعامل الحكومي مع هذه القضية لم يكن جاداً، لافتا الى أنهم مخزون بشري استراتيجي تستخدمه الحكومة متى ما أرادت وتبعده حين تشاء.
وقال الوسمي ان البعض أغفل قانون رقم 12 لسنة 1996 وهو الموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية واقرارها بقانون عادي، وان حرمان الافراد من حق التقاضي مسألة متعلقة بالمركز القانوني للفرد يعتبر انكاراً لحق من الحقوق الاساسية بل يعتبر اهداراً لكل الحقوق، وعدم تمكين فئة البدون من عرض المنازعات على القضاء هو انكار لكل الحقوق المتعلقة بروابط الفرد بالدولة، موضحاً انه لا ينفي بأن يكون للحكومة مزاعم جدية بأن عددا كبيرا من الافراد قد لا تتوافر بهم الشروط للتجنيس وهذا امر منطقي جداً، لكن من يقرر بالفصل بهذه المسألة هو القاضي الطبيعي، موضحاً ان الحل الوحيد لهذه القضية ليس من خلال الندوات او المظاهرات وإنما من خلال القضاء، وعرض منازعاتهم علىه للتحقق من توافر شروط الجنسية من عدمه.

وعما يقال من ان منح الجنسية قرار سيادي، أكد الوسمي أن هذا ليس صحيحاً من الناحية العلمية وانما من اعــمــال السيادة هو حق الحكومة في ان تضع الضوابط التي تتفق مع العمل الاجتماعي ومع حالات التجنيس، ولابد من وجود معايير لتحديد الهوية الوطنية لهذه الدولة المستمدة من عنصر الشعب،معرباً عن أسفه بأن معيار التجنيس أصبح شخصياً ويضرب بعرض الحائط كل القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وآخرها القضية التي اثارها سابقاً أحمد المليفي وهي السيدة التي لم تدخل الى الكويت قط وتم تجنيسها وهي لا صلة لها اطلاقاً بالوطن.

واستذكر الوسمي تصريح صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن موضوع البدون سوف يحل خلال 5 سنوات، وان هذا الكلام لا يتفق إطلاقاً مع اتفاقية وقعتها الكويت واصبحت جزءاً من نظامها القانوني، وان كل انسان بالعالم له الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية، وان ما يحدث هو انكار لعدد من الحقوق الاساسية التي تتعارف مع جميع المواثيق الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وانه قبل عدد من السنوات تم منع البدون من توثيق عقود الزواج، وهذا شكل من أشكال الإبادة وهذه جريمة، وأنصح الحكومة الآن باتخاذ قرارات فورية لحل هذه القضية الشائكة لأنه كلما طالت المدة الزمنية فسوف تتفاقم المشكلة.
استدراك الخطأ

ومن جانبه أوضح د.ثقل العجمي انه عندما وضع ميثاق الامم المتحدة 1945 كانت مسألة حقوق الانسان من المسائل الرئيسية لهذا الميثاق، ولذلك جاءت المادة 1 التي تتكلم عن الاهداف والمقاصد من وراء إنشاء هذا الميثاق في المحافظة على حقوق الانسان وضمان احترام حقوقه، ولكن العيب الذي يوجه الى ميثاق الام المتحدة هو انه لم يفصل بهذه الحقوق، فهل هي فقط الحق بالحياة وعدم التعرض للتعذيب وغيرها من الحقوق المتعارف عليها، أم أن القائمة تطول لتشمل حقوق أخرى وبعد 3 سنوات واستدراكاً لهذا الخطأ وهذا العيب قامت الامم المتحدة من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة بإصدار الميثاق العالمي لحقوق الانسان، وكان ذلك في عام 1948 وكان الهدف الرئيسي من هذا البيان هو بيان حقوق الانسان وهي التي يجب على الدول المحافظة عليها واحترامها ،ولذلك لاجدال في مسألة هل الحق في الجنسية هو حق من حقوق الانسان أم لا، وعن السيادة في الجنسية فهذه سياسة مزعومة وغير حقيقية .
واستغرب العجمي حجز البدون بحجة الابعاد على الرغم من انه لا يجوز إبعاد البدون والشخص الذي يبعد يجب ان يكون وطنه معلوما فهل يعقل ذلك؟! وتساءل عن انه اذا كانت الحكومة تعرف جنسياتهم حسب مزاعمهم فلماذا لا تبعدوهم، وتمنى ان يتم إنشاء الدائرة الادارية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية.

وقال العجمي عن الجهاز المركزي للبدون انه باطل بالفم المليان وان قانون الجنسية غير مطبق النصوص وتسوده شوائب والجهاز غير دستوري والجهاز تم إعطاؤه صلاحيات تنفيذ، وقام بإصدار قرارات تختص بالجنسية وهو يعتبرهم غير قانونيين فكيف له ان يحل قضيتهم ويتم اعطاؤهم الجنسية؟!

قرار المنح

ومن جهته اوضح رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز، أن أزمة البدون في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، وتمنى أن يأخذ البدون كامل حقوقهم وأن تتم حل القضية الشائكة نهائياً، نظراً لما استغرقته هذه القضية من سنين فاقت الـ50عاما دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة، ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق اصيلة للإنسان منها حق الجنسية، وحيث انه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لابد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون، وعن أن »الجنسية سيادة« أوضح فيروز أن هذه المقولة هي كلمة يراد بها باطل، لانها مجتزئة وتم تداولها بين الناس دون فهم واضح لمضمونها، فالسيادة في شأن الجنسية تعني الاعتراف بحق الدولة في تنظيم جنسيتها وتحديد الافراد الذين ترى انتسابهم إليها بإسباغ صفة الوطنية عليهم في نطاق الاختصاص الاستئثاري للدولة وبمراعاة الاتفاقات الدولية والعرف والمبادئ القانونية العامة، ولكن اعتداء على حقوق وضمانات الفرد المقررة في الدستور كحق التقاضي، فطالما أن جنسية الوطنيين هي تعبير عن تبعية وولاء حقيقي يربط بين الفرد ودولة معينة، فأمر طبيعي ان يكون لكل دولة من خلال تشريعها الداخلي حرية كاملة في وضع ضمانات هذا الولاء،وذلك من خلال تحديد الشروط اللازمة لمنح الفرد جنسيتها، ومن الطبيعي أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة بوضع قانون الجنسية وتعديله كيفما تشاء لأنه اختصاص أصيل لها، فالمشرع له ان يضيف او يحذف ما يراه متناسباً مع متطلبات الامن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية.
وعن عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري، أكد فيروز ان هذا الامر يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالاحكام الدستورية والتشريع الداخلي »المادة 27«، الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية إلا في حدود القانون، فنحن بصدد نزاع توافرت له أرضية قانونية يتم الاحتكام بشأنها، وحين يتم الاعتداء على ما يتضمنه هذا القانون من حقوق فلابد ان يتم اللجوء الى قضاء مختص يتقيد بطرق وأدلة الاثبات المقررة في قانون هذه الدولة.





http://alshahed.net/index.php?option...3880&Itemid=28
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
ندوة "حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء"
جمعية المحامين توصي باختصاص الدائرة الإدارية بفصل نزاعات الجنسية

16956200px.png


جريدة سبر الإلكترونية


أصدرت جمعية المحامين الكويتية توصيات للمشرع الكويتي في مجلس الأمة بأن يتم تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية, كون المواطَنة حق دستوري و لا يوجد حق بلا دعوى تحميه.

وذلك بعد ندوة "حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء" التي نظمتها جمعية المحامين الكويتية و لجنة الكويتيين البدون وحاضر فيها كلاً من: د.عبيد الوسمي، د.ثقل العجمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية المحامي محمد المتروك، إضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون و أمين عام الحركة الكويتية للعدالة و التنمية "نبراس" عبدالله فيروز.

وجاء نص التوصية كالتالي:

بعد الاطلاع على المواد 27 , 29, 166 و 169 من الدستور الكويتي , و على القانون رقم 15/1959 بقانون الجنسية وتعديلاته , و على القانون رقم 12/1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية , وعلى القانون رقم 20/1981 بإنشاء الدائرة الإدارية .

(مادة 1) يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه، النص التالي: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية و منها منازعات الجنسية والإبعاد الإداري .
(مادة 2) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الايضاحية للقانون:

حددت المادة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية على سبيل الحصر، ومنها ما نص عليه البند خامسا (الذي اضيف الى تلك المادة بالقانون رقم 61 لسنة 1982)، من اختصاص الدائرة الادارية بنظر الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية ولكن البند (خامسا) ذاته استثنى من هذه القرارات تلك الصادرة (في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة)، وقد انتهى هذا الحظر بالنسبة الى تراخيص الصحف والمجلات عملا بالمادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، اما بقية القرارات (الخاصة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة) فلا تزال الدائرة الادارية محجوبة عن نظرها

.وحيث ان هذا الحظر يتعارض تماماً مع حق أساسي و هو حق التقاضي الذي أكدته المادة 166 من الدستور التي تنص على أن (حق التقاضي مكفول للناس). بل أن المشرع الدستوري قد أكد على هذه الطبيعة بالقول (( مكفول للناس )) إذ يعني جميع من هم في حاجة إلى حماية القضاء ، سواءً كانوا مواطنين أو أجانب وأياً كانت مراكزهم القانونية, و أيا كان محل القرار المراد التظلم أو الاعتراض منه ، إذ لا يجوز منع الفرد من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي , و لما كانت الدائرة الادارية تختص بنظر جميع الخصومات التي ترفع اليها ، فيما عدا تلك التي تسمى (اعمال السيادة) التي لا يختص بنظرها.

وحيث أن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز إسباغ هذا الوصف على أي عمل إداري أياً كان مستواه ، بموجب نص تشريعي يتخذ كمعيار لذلك بشكل مطلق , ذلك أن هذه الأعمال متروكة لتقدير القضاء و وفقاً لطبيعة العمل و مقتضياته , ومن ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية في الكويت من أن (المستقر عليه ان المرد في تحديدها - اي اعمال السيادة - يرجع الى السلطة التقديرية للقضاء وحده ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة ومالا يعتبر منها حسب ظروف وطبيعة كل عمل من تلك الاعمال والتي يجمعها اطار عام، هي انها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة (جلسة 27/4/1999 - الطعن رقم 2/1999 دستوري).

وعليه .. فان الالتزام بأحكام الدستور و الحقوق الأساسية للأفراد و التي أكدتها الاتفاقيات الدولية و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 يقتضي اعتبار البند خامساً ملغياً , لذلك فإن الالتزام بأحكام الدستور، وحماية حقوق الافراد جميعاً، أياً كانت جنسياتهم أو انتماءاتهم ، من قرارات ادارية يرون انها غير دستورية (لمخالفتها لأحكام الدستور) أو غير مشروعة (لمخالفتها للقوانين واللوائح النافذة)، يقتضي إلغاء البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 فيما نص عليه من حظر الطعن بالالغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين إعمالا للقاعدة التشريعية التي تقرر : أن التشريع لا يُـلْغَى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه و إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ألغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام .

وإزالة لكل لبس حول إلغاء الحظر الوارد و المشار إليه , فقد ارتأينا النص على ذلك صراحة , إزالةً لأي لبس حول نطاق انطباق النص المذكور و ذلك بالنص صراحة على اختصاص القضاء في نظر هذه المسائل.

http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=13468
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
خلال ندوة عقدتها جمعية المحامين بعنوان «حقوق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء»

الوسمي: للبدون حق التقاضي للنظر في تجنيسهم




235393-1p8.jpg





المتحدثون في ندوة حقوق المواطنة في جمعية المحامين أمس الأول (متين غوزال)



العجمي: الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الكويت تعطي البدون حق المطالبة بالتجنيس
  • المتروك: جمعية المحامين ستتبنى مقترحاً قانونياً لمنح البدون حق اللجوء إلى المحكمة في قضايا الجنسية
دانيا شومان

أقامت جمعية المحامين الكويتية في مقرها مساء أول من أمس ندوة تحت عنوان «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» طالب المتحدثون فيها بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» ومن بين أبرز المطالبات منح القضاء حق الفصل في قضايا الجنسية والنظر في مطالباتها من قبل الأفراد. [/
COLOR]

وبدأت الندوة بكلمة د.عبيد الوسمي متهما الحكومة باستخدام قضية البدون كقضية سياسية استراتيجية، مؤكدا أنه لا يعتبر كل بدون في الكويت مستحقا للجنسية الكويتية، وأن هناك أعدادا كبيرة من البدون لا يستحقون الجنسية، ولكنه طالب في الوقت ذاته بأن يكون للبدون حق اللجوء للقضاء للنظر في مدى استحقاقهم للجنسية من عدمه وقال: «يجب أن يكون لأبناء البدون حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق الحصول على الجنسية رغم أن المشرّع رأى ان هذا الحق من الأمور السيادية التي لا تنظر أمام القضاء الاداري بالإضافة إلى قضايا العبادة والابعاد الاداري ولكن منع البدون من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالجنسية يهدم الحقوق الأخرى التي يتحلون بها حاليا، رغم أن الكويت وافقت على العهد الدولي للحقوق المدنية، لذا الذي يجب أن يقرر منح الجنسية من عدمه هو القاضي فقط بمحاكمة عادلة، والقول بأن عدم جواز لجوء البدون للمطالبة بالجنسية لأن الجنسية من أعمال السيادة مردود عليه، لأن منح الجنسية ليس من أعمال السيادة نهائيا، والمصيبة أننا أصبحنا نشهد أن قرارات اللجان المختصة بالتجنيس أقوى من قوانين الجنسية نفسها وأصبح المعيار في منح الجنسية تحكميا، فهناك امرأة منحت الجنسية الكويتية وهي لم تدخل الكويت».
وطالب الوسمي الحكومة بضرورة منح الجنسية لمستحقيها من أبناء فئة البدون، أما أولئك غير المستحقين فطالب الحكومة بضرورة معالجة وضعهم بما يتناسب مع المواثيق الدولية وخلال خمس سنوات.
واتهم الوسمي من يقف خلف منع البدون من الحصول على عقود الزواج بأنه ارتكب ما يشبه الإبادة بحق أبناء تلك الفئة، وقال الوسمي: «صاحب ذلك القرار يعتقد أنه بهذه الوسيلة مارس نوعا من الضغط ولكنه نسي أنه ارتكب جريمة إنسانية بحقهم، ومثل هذا القرار يدل على فشل في إدارة وحل هذه المشكلة التي لو لم تبادر الحكومة بحلها سريعا فستضر بسمعة الكويت على المدى البعيد، لأن ترك المشكلة على حالتها واستمرارها والممارسات التي تمارسها الحكومة على البدون يعني مخالفة الكويت للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها وهي ذات المواثيق التي أعادت الشرعية للكويت وجعلت العالم يقف مع الحق الكويتي لمعرفتهم بالكويت آنذاك وبتاريخها المشرف في حقوق الإنسان والحريات».
وختم الوسمي كلمته قائلا: قدمت قبل عامين مقترحا بأن يمنح أبناء فئة البدون الحق في اللجوء إلى القضاء للنظر في منازعات الجنسية وكذلك قضايا الإبعاد الإداري وهو مقترح سيرفع الحرج عن البلاد دوليا، ويفتح بابا للحل، فمن يستحق فسيمنح ومن لا يستحق فسيرفض طلبه بأمر قضائي. من جهته أشار د.ثقل العجمي الى أن الكويت وقعت في العام 1996 على إعلان حقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الحصول على الجنسية وأحقية التجنيس في أكثر من اتفاقية قائلا: «الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت تعطي الحق للبدون للمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية، ويحق للبدون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الحق، والغريب أنه يسمح في مصر بنظر المطالبة بالجنسية أمام القضاء، وهذا لا يحدث في الكويت، وكذلك يجب النظر قضائيا في أوامر الإبعاد الإداري، رغم ان القانون 17-1959 تضمن عدم جواز حجز أي شخص مبعد لأكثر من أسبوعين وفي عام 1987 أصبحت المدة شهرا، وانني أعلنها صراحة لا يجوز إبعاد البدون عن الكويت، لأن الإبعاد لأي كان يجب ان يكون له بلد آخر رغم انه كان هناك أشخاص بدون موجودون في سجن الإبعاد منذ سنوات وهو يدل على قناعة الجهات المختصة بأن ليس لهم بلد آخر.
وتمنى العجمي تبني اقتراح اختصاص المحكمة الاداريةبنظر قضايا الإبعاد الإداري والجنسية علما انه عندما عرض علي المقترح النيابي بوجوب نظر الدوائر الادارية في الأمرين السابقين مع دور العبادة أعلنتها حينها بكل صراحة انه لا يكفي واقترحت باختصاص القضاء بشكل مطلق بنظر قضايا الجنسية والإبعاد الاداري لوجود سوابق قضائية بعدم نظر تلك الامور حتى قبل صدور قانون المحكمة الادارية.
وكشف العجمي أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية غير دستوري وغير شرعي، وقدم تفصيلا قانونيا بشأن عدم دستوريته موضحا: «وما كنت أخشاه قبل صدور مرسوم إنشاء الجهاز المركزي أن تكون أي معاملة للبدون بأي وزارة تتم عبر الجهاز المركزي، وهذا بالفعل ما حدث مما يجعل الجهاز المركزي غير شرعي ولا دستوري ولا قانوني، لأنه يعني في حقيقته إضافة شروط جديدة لم تتضمنها القوانين المتعلقة بتعاملات هذه الجهات بسبب إضافة المرسوم لشروط وأحكام قانونية لم يتضمنها القانون».
من جانبه أعلن المحامي محمد المتروك (رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين) تبني جمعية المحامين جميع المطالبات والمقترحات بتعديل قانون المحكمة الادارية من أحقية البدون في اللجوء للقضاء لنظر مطالباتهم بالجنسية وإلغاء قرارات الإبعاد الاداري وسيقدم قريبا إلى مجلس الامة عبر اللجنة التشريعية والقانونية.
وقال المتروك: «إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون قسمهم لفئتين الأولى عليها قيود أمنية وأخرى ليس عليها قيود وتم منح من ليس عليهم قيود أمنية حقوقا عدة مثل العلاج وشهادات الميلاد رغم ان الجميع يجب ان يتحلى بها سواء كانت عليه قيود أو لا، علما ان كثيرا من البدون لجأوا للقضاء لإثبات عقود الزواج ويجب معاملتهم مثل غيرهم، والكارثة أن قانون وأذونات العمل في القطاع الخاص لا تشمل البدون.
وتساءل المتروك عن المعايير المعتمدة في التجنيس موضحا أن هناك شخصا من مواليد 1933 ومن العاملين القدامى في شركة نفط الكويت لايزال بدونا رغم أنه حصل على شهادة من وزارة الداخلية تثبت أنه كويتي.
أما رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز فأكد على أن ازمة عديمي الجنسية في الكويت باتت تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من سنين فاقت الـ 50 عاما دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة. ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية، وحيث انه لا حق دون دعوى تحميه فكان لابد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون، مشيرا إلى ان عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية والتشريع الداخلي فالمادة 27 من الدستور تنص على ان: «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون» فإذا تعرض أي مواطن لهذا الأمر فأين يذهب ولمن يلجأ؟ وأضاف فيروز: «لا نرى خوفا من اختصاص القضاء بنظر حق التقاضي والمطالبة بالجنسية ولا نقبل إطلاقا التشكيك بالقضاء الكويتي العادل بأن يمنح الجنسية لغير مستحقيها».
وبعدها تحدث الإعلامي صالح جرمن من واقع تجربته كمذيع لبرنامج «محمل الخير» الإنساني قائلا: «هل تعلمون خلال برنامجي محمل الخير ان هناك منازل للبدون يعيش في غرفة واحدة منها أكثر من سبعة أشخاص؟ هل هذا يحدث بالكويت فعلا بلد الخير؟ وتساءل جرمن «كم تبلغ أعداد البدون الذين تجنسوا وهم من أبناء الكويتيات؟ أين النائبات الأربع في مجلس الامة مع النواب الآخرين من الدفاع عن حقوق الكويتيات؟ فهل كانت شعاراتهم الانتخابية مجرد ذر رماد في العيون، كيف تحرم فتاة «بدون» متفوقة حاصلة على نسبة 94% من الدخول إلى الجامعة بسبب وجود قيد امني على والدها وهو الذي خدم وزارة الداخلية لمدة ثلاثين سنة؟ ووجه جرمن رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بضرورة إنصاف البدون ومنح المستحقين منهم الجنسية.





http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN...5393&zoneid=14

 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
جمعية المحامين توصي باختصاص الدائرة الإدارية بفصل نزاعات الجنسية

8d052c76df.jpg


أصدرت جمعية المحامين الكويتية توصيات للمشرع الكويتي في مجلس الأمة بأن يتم تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية, كون المواطَنة حق دستوري و لا يوجد حق بلا دعوى تحميه.

وذلك بعد ندوة "حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء" التي نظمتها جمعية المحامين الكويتية و لجنة الكويتيين البدون وحاضر فيها كلاً من: د.عبيد الوسمي، د.ثقل العجمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية المحامي محمد المتروك، إضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون و أمين عام الحركة الكويتية للعدالة و التنمية "نبراس" عبدالله فيروز.

وجاء نص التوصية كالتالي:

بعد الاطلاع على المواد 27 , 29, 166 و 169 من الدستور الكويتي , و على القانون رقم 15/1959 بقانون الجنسية وتعديلاته , و على القانون رقم 12/1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية , وعلى القانون رقم 20/1981 بإنشاء الدائرة الإدارية .

(مادة 1) يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه، النص التالي: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية و منها منازعات الجنسية والإبعاد الإداري .

(مادة 2) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الايضاحية للقانون:

حددت المادة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية على سبيل الحصر، ومنها ما نص عليه البند خامسا (الذي اضيف الى تلك المادة بالقانون رقم 61 لسنة 1982)، من اختصاص الدائرة الادارية بنظر الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية ولكن البند (خامسا) ذاته استثنى من هذه القرارات تلك الصادرة (في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة)، وقد انتهى هذا الحظر بالنسبة الى تراخيص الصحف والمجلات عملا بالمادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، اما بقية القرارات (الخاصة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة) فلا تزال الدائرة الادارية محجوبة عن نظرها

.وحيث ان هذا الحظر يتعارض تماماً مع حق أساسي و هو حق التقاضي الذي أكدته المادة 166 من الدستور التي تنص على أن (حق التقاضي مكفول للناس). بل أن المشرع الدستوري قد أكد على هذه الطبيعة بالقول (( مكفول للناس )) إذ يعني جميع من هم في حاجة إلى حماية القضاء ، سواءً كانوا مواطنين أو أجانب وأياً كانت مراكزهم القانونية, و أيا كان محل القرار المراد التظلم أو الاعتراض منه ، إذ لا يجوز منع الفرد من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي , و لما كانت الدائرة الادارية تختص بنظر جميع الخصومات التي ترفع اليها ، فيما عدا تلك التي تسمى (اعمال السيادة) التي لا يختص بنظرها.

وحيث أن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز إسباغ هذا الوصف على أي عمل إداري أياً كان مستواه ، بموجب نص تشريعي يتخذ كمعيار لذلك بشكل مطلق , ذلك أن هذه الأعمال متروكة لتقدير القضاء و وفقاً لطبيعة العمل و مقتضياته , ومن ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية في الكويت من أن (المستقر عليه ان المرد في تحديدها - اي اعمال السيادة - يرجع الى السلطة التقديرية للقضاء وحده ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة ومالا يعتبر منها حسب ظروف وطبيعة كل عمل من تلك الاعمال والتي يجمعها اطار عام، هي انها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة (جلسة 27/4/1999 - الطعن رقم 2/1999 دستوري).

وعليه .. فان الالتزام بأحكام الدستور و الحقوق الأساسية للأفراد و التي أكدتها الاتفاقيات الدولية و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 يقتضي اعتبار البند خامساً ملغياً , لذلك فإن الالتزام بأحكام الدستور، وحماية حقوق الافراد جميعاً، أياً كانت جنسياتهم أو انتماءاتهم ، من قرارات ادارية يرون انها غير دستورية (لمخالفتها لأحكام الدستور) أو غير مشروعة (لمخالفتها للقوانين واللوائح النافذة)، يقتضي إلغاء البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 فيما نص عليه من حظر الطعن بالالغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين إعمالا للقاعدة التشريعية التي تقرر : أن التشريع لا يُـلْغَى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه و إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ألغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام .

وإزالة لكل لبس حول إلغاء الحظر الوارد و المشار إليه , فقد ارتأينا النص على ذلك صراحة , إزالةً لأي لبس حول نطاق انطباق النص المذكور و ذلك بالنص صراحة على اختصاص القضاء في نظر هذه المسائل​



http://www.mobashernews.net/news/11468
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
خلال ندوة "حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء"

المحامين توصي باختصاص الدائرة الإدارية بفصل نزاعات الجنسية



جريدة الخط الأحمر الإلكترونية


16956200px.png



أصدرت جمعية المحامين الكويتية توصيات للمشرع الكويتي في مجلس الأمة بأن يتم تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية, كون المواطَنة حق دستوري و لا يوجد حق بلا دعوى تحميه.


وذلك بعد ندوة "حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء" التي نظمتها جمعية المحامين الكويتية و لجنة الكويتيين البدون وحاضر فيها كلاً من: د.عبيد الوسمي، د.ثقل العجمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية المحامي محمد المتروك، إضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون و أمين عام الحركة الكويتية للعدالة و التنمية "نبراس" عبدالله فيروز.


وجاء نص التوصية كالتالي:


بعد الاطلاع على المواد 27 , 29, 166 و 169 من الدستور الكويتي , و على القانون رقم 15/1959 بقانون الجنسية وتعديلاته , و على القانون رقم 12/1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية , وعلى القانون رقم 20/1981 بإنشاء الدائرة الإدارية .


(مادة 1) يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه، النص التالي: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية و منها منازعات الجنسية والإبعاد الإداري .
(مادة 2) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.


المذكرة الايضاحية للقانون:


حددت المادة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية على سبيل الحصر، ومنها ما نص عليه البند خامسا (الذي اضيف الى تلك المادة بالقانون رقم 61 لسنة 1982)، من اختصاص الدائرة الادارية بنظر الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية ولكن البند (خامسا) ذاته استثنى من هذه القرارات تلك الصادرة (في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة)، وقد انتهى هذا الحظر بالنسبة الى تراخيص الصحف والمجلات عملا بالمادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، اما بقية القرارات (الخاصة بالجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة) فلا تزال الدائرة الادارية محجوبة عن نظرها


.وحيث ان هذا الحظر يتعارض تماماً مع حق أساسي و هو حق التقاضي الذي أكدته المادة 166 من الدستور التي تنص على أن (حق التقاضي مكفول للناس). بل أن المشرع الدستوري قد أكد على هذه الطبيعة بالقول (( مكفول للناس )) إذ يعني جميع من هم في حاجة إلى حماية القضاء ، سواءً كانوا مواطنين أو أجانب وأياً كانت مراكزهم القانونية, و أيا كان محل القرار المراد التظلم أو الاعتراض منه ، إذ لا يجوز منع الفرد من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي , و لما كانت الدائرة الادارية تختص بنظر جميع الخصومات التي ترفع اليها ، فيما عدا تلك التي تسمى (اعمال السيادة) التي لا يختص بنظرها.


وحيث أن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز إسباغ هذا الوصف على أي عمل إداري أياً كان مستواه ، بموجب نص تشريعي يتخذ كمعيار لذلك بشكل مطلق , ذلك أن هذه الأعمال متروكة لتقدير القضاء و وفقاً لطبيعة العمل و مقتضياته , ومن ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية في الكويت من أن (المستقر عليه ان المرد في تحديدها - اي اعمال السيادة - يرجع الى السلطة التقديرية للقضاء وحده ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة ومالا يعتبر منها حسب ظروف وطبيعة كل عمل من تلك الاعمال والتي يجمعها اطار عام، هي انها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة (جلسة 27/4/1999 - الطعن رقم 2/1999 دستوري).


وعليه .. فان الالتزام بأحكام الدستور و الحقوق الأساسية للأفراد و التي أكدتها الاتفاقيات الدولية و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 يقتضي اعتبار البند خامساً ملغياً , لذلك فإن الالتزام بأحكام الدستور، وحماية حقوق الافراد جميعاً، أياً كانت جنسياتهم أو انتماءاتهم ، من قرارات ادارية يرون انها غير دستورية (لمخالفتها لأحكام الدستور) أو غير مشروعة (لمخالفتها للقوانين واللوائح النافذة)، يقتضي إلغاء البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 فيما نص عليه من حظر الطعن بالالغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين إعمالا للقاعدة التشريعية التي تقرر : أن التشريع لا يُـلْغَى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه و إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ألغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام .


وإزالة لكل لبس حول إلغاء الحظر الوارد و المشار إليه , فقد ارتأينا النص على ذلك صراحة , إزالةً لأي لبس حول نطاق انطباق النص المذكور و ذلك بالنص صراحة على اختصاص القضاء في نظر هذه المسائل.


http://www.redlinekw.com/ArticleDetail.aspx?id=16491
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
ندوة حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء
الحكومة تماطل في إنهاء معاناة «البدون» الإنسانية




834987af-c5e3-4332-82d3-e4544619e382_main.jpg

الوسمي والعجمي والمتروك وفيروز في الندوة تصوير عبد الرحمن فتحي
علي الشاروقي
أجمع المشاركون في ندوة «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء»، والتي أقيمت في جمعية المحامين أمس الأول، على أن الحكومة غير جادة في حل قضية «البدون» وتماطل في إنهاء معاناتهم الإنسانية التي تفاقمت كثيراً.
ودعوا إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة حتى ينظر القضاء في جميع المنازعات الإدارية بما فيها منازعات الجنسية وقرارات الإبعاد الإداري، إذ من الظلم ألا يمنح الإنسان هذا الحق الإنساني.
وشددوا على أن الطبابة والتعليم من الحقوق المكفولة لجميع البشر،
وقال أستاذ القانون الإجرائي في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي «ليس كل «البدون» المتواجدين في الكويت يستحقون الحصول على الجنسية» غير انه رأى في ذات السياق أن «هناك حقوقا عامة لا جدال عليها، ومنها حقوق الإنسان الأساسية، والتي من بينها حق اللجوء إلى القضاء عند أي منازعة أو مشكلة قانونية»، مضيفا «إن القضاء هو حائط الصد القوي لإيصال الحقوق، وانه لا قيمة لأي حق ما لم يكفل القانون له الحماية».
وأشار الوسمي إلى أن تعامل الحكومة مع قضية «البدون» غير جاد، معتبرا من وجهة نظره أن «البدون» مخزون بشري استراتيجي يجب أن تستعين به الحكومة متى ما أرادت، وفي حالة عدم الحاجة اليه فإنه يبقى دون أي التزام رسمي حكومي تجاهه».
وطالب الوسمي بإعادة النظر في شأن حظر نظر المنازعات الخاصة بالجنسية أمام القضاء، على أساس انها متعلقة بسيادة الدولة، مشيرا الى ان أعمال السيادة في هذا الجانب هي التى تتعلق بحق الدولة المطلق في تنظيم حق الجنسية.

منح الجنسية
وأضاف «ان اعتبار الجنسية من أعمال السيادة وفق المنظور الحكومي غير صحيح من الناحية القانونية، كما انه إخلال بمبدأ التوازن في الحقوق المتبادلة بين الطرفين، مشيرا إلى ان حرمان الأفراد من حق التقاضي في مسألة متعلقة بالمركز القانوني في صلة الفرد بالدولة، يعتبرا إنكارا لحق من الحقوق الأساسية، بل إنه في ذاته يمثل إهدارا لكل الحقوق مجتمعة».
وبين أن حق الدولة في مسألة التجنيس يتعلق بوضع الضوابط التي تتفق مع حاجتها والمعايير التي تحدد الهوية الوطنية للأفراد المطالب بتجنيسهم، مضيفا في هذا السياق أن من حق الدولة أن تنظم مسألة الجنسية وفق ما يتفق مع مصالحها، حيث ـ حسبما ذكر ـ ان ترك مسألة الجنسية من دون تنظيم سيجعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تطالب بالجنسية الكويتية للحصول على المزايا التي يتمتع بها المواطن الكويتي».

أعباء مضاعفة
وأشار الى أن مخالفة قواعد القانون الدولي في مسألة التجنيس سيضع تكاليف تفوق التكاليف المادية التي ستتكلفها الدولة من عملية تجنيس الأفراد، مطالبا في الإطار ذاته الحكومة بالعمل على إيجاد حل لمشكلة «البدون» محذرا من تضخم المشكلة بمرور الوقت.
من جانبه، تحدث أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي عن ميثاق الأمم المتحدة في شأن المحافظة على حقوق الإنسان، موضحا أنه بعد المصادقة عليه من قبل دولة الكويت أصبح جزءا من القانون الداخلي، وان القضاء الوطني ملزم بتطبيقه، باعتباره جزءا من القانون الداخلي، مشيرا الى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية واتفاقية الأمم المتحدة في شأن حق الجنسية وحق اللجوء إلى القضاء».

حق التقاضي
وأوضح العجمي «إن جعل كل ما يتعلق بالجنسية من مسائل السيادة هي مسألة مخالفة للقانون، متمنيا النص صراحة في قانون إنشاء الدائرة الإدارية على أن مسائل الجنسية من المسائل التي تنظرها وكذلك النص صراحة على أن القضاء مختص بمسائل الجنسية».
وأشار العجمي في الإطار ذاته الى عدم جواز إبعاد «البدون»، موضحا أن الشخص الذي يبعد يجب أن يكون معلوم الوطن، وتلتزم دولته باستقباله، موضحا أن استمرار احتجاز بعض هؤلاء الأشخاص هو اعتراف من الدولة بشكل غير مباشر أو صريح بأن هؤلاء غير معلومي الجنسية».

غير دستوري
ولفت العجمي الى ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية غير دستوري، موضحا ان مرسوم إنشاء هذا الجهاز غير دستوري، لأنه ليس لائحة تنفيذية لقانون معين، بل مرسوم بإنشاء جهاز له الحق في إصدار القرارات او الإجراءات التنفيذية، موضحا ان هذا مخالف للمادة 72 من الدستور، التي أوجبت صدور اللوائح التنفيذية بمراسيم أميرية وليس بقرارات تنفيذية يصدرها هذا الجهاز.
وأشار إلى ان مرسوم إنشاء هذا الجهاز فيه عدم مشروعية، حيث أعطي هذا الجهاز ـ كما ذكر ـ الحق بإصدار قرارات تنفيذية متعلقة بقوانين كالجنسية وإقامة الأجانب، موضحا أن المادة 24 من قانون الجنسية والمادة 28 من قانون الإقامة حصرت إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بذلك في وزير الداخلية.
من جهته، استعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك الخدمات التي قدمتها الدولة لفئة «البدون» وأوجه القصور التي شابت بعضها، سواء على الصعيد الصحي أو التعليمي أو الخدمات المقدمة للمعاقين أو العسكريين من «البدون» أو فيما يخص إصدار شهادات الميلاد أو توثيق عقود الزواج أو عقود العمل أو حق الملكية أو الحق في الحصول على الجنسية، وأضاف أن غير محددي الجنسية محرومون من أبسط الحقوق.

تعديل التشريعات
دعا فيروز الى ضرورة القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق مطلب البدون اللجوء إلى المحاكم للنظر في جميع التظلمات ومن ضمنها القضايا المتعلقة بالجنسية وقرارات الإبعاد وتعديل الفقرة 5 من المادة الأولى بقانون 20 / 1981 للسماح للقضاء بدوائره الإدارية بنظر جميع المنازعات الإدارية وفقا لما ينص علية الدستور الكويتي.

ظلم
تحدث الإعلامي صالح جيرمن في نهاية الندوة عن بعض المعاناة التي يعيشها البدون، داعيا الى رفع بعض أوجه الظلم والمعاناة عن تلك الفئة ومراعاة ظروفها الإنسانية.

حضور حاشد
شهدت الندوة التي أقيمت على مسرح جمعية المحامين الكويتية حضورا جماهيريا حاشدا. وكان على رأس الحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ادم عبد المولى.

50 عاماً بلا حلول
قال مسؤول الشؤون القانونية في لجنة الكويتيين البدون عبد الله فيروز «ان أزمة عديمي الجنسية في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن نظرا لما استغرقته من وقت تجاوز خمسين عاما من دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لتلك الفئة»، مشيرا الى ان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصلية للإنسان منها حق الجنسية وعدم الأحقية في اللجوء إلى القضاء في اي اختصام يتعلق بهذا الشأن.



ممثل الامم المتحدة متقدما الحضور

حضور نسائي
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=17102011
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
المشاركون في ندوة «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء»:على الحكومة اتخاذ قرارات فورية وجذرية لحل مشكلة البدون


3-5BWMATMVJUJETUFIKOWYJRVKC.jpg

أحمد الفضلي
الوسمي: من حقهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحصول على الجنسية
العجمي: هذه الفئة تمر بظروف صعبة وقاسية وحان الوقت لإنصافهم

ندوة «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» انتهت بالمطالبة بالحلول السريعة والجذرية لحل معاناة البدون الممتدة منذ خمسين عاما واولها حق اللجوء الى القضاء لنظر المطالبات بالجنسية والابعاد الاداري وعدم اعتبارها من الامور السيادية، وفي بداية الندوة قال د.عبيد الوسمي «لا يعتبر كل بدون في الكويت مستحقا للجنسية الكويتية وفي الوقت ذاته من حق البدون اللجوء الى القضاء، فلا قيمة لأي حق من الحقوق التي يتمتع بها ابناء البدون دون أن يكون لهم حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بحق الحصول على الجنسية، رغم ان المشرع رأى ان هذا الحق من الامور السيادية التي لا تنظر امام القضاء الاداري مع دور العبادة والابعاد الاداري، بيد ان منع البدون من اللجوء الى القضاء للمطالبة بالجنسية يهدم الحقوق الاخرى التي يتحلون بها حاليا رغم أن الكويت وافقت على العهد الدولي للحقوق المدنية في قانون 12-1969».
وزاد الوسمي: لا انفي شخصيا أن هناك أعداداً كبيرة من البدون لا يستحقون الحصول على الجنسية وهي قناعة حكومية لا نختلف عليها معها ولكن من يجب أن يقرر هذا الامر من عدمه هو القاضي فقط بمحاكمة عادلة، وان أعمال السيادة تتلخص في وضع الحكومة للضوابط بما ينسجم مع الحاجات الاجتماعية أما القول بأن عدم جواز لجوء البدون للمطالبة بالجنسية فلا يعتبر من أعمال السيادة نهائيا والطامة أننا نرى الان بان قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية نفسها وأصبح المعيار في منح الجنسية للأسف تحكمياً وشخصياً فهناك امراة تم منحها الجنسية ولم تدخل الكويت.
وقدم الوسمي نصيحة للحكومة بأن تتخذ قرارات فورية لحل جذري لمشكلة البدون فلا يعقل لاعتبارات اخلاقية وانسانية منع الاطفال من التحلي بحقوق العلاج والدراسة وغيرها وذلك نتيجة لضغوط اللجان المعنية وليس من مصلحتنا الخروج وعدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والتي اعادت الشرعية للكويت لان المجتمع الدولي وقف مع الكويت لتاريخها في حقوق الانسان والحريات.
ومن جانبه قال د.ثقل العجمي: عندما وضع ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 والذي نصت المادة الاولى منه على احترام حقوق الانسان لم يبين ماهية تلك الحقوق بيد أنه وبعد ثلاث سنوات وفي عام 1948 تحديدا تم اصدار اعلان حقوق الانسان وجاء الحصول على الجنسية وفقا للمادة 15 من الاعلان وتضمن العهد الدولي لحقوق الانسان في عام 1966 بأحقية التجنيس وانضمت الكويت له في عام 1996 ايمانا بها بأهمية حقوق الانسان وتوجد كذلك اتفاقية للأمم المتحدة للقضاء على كافة ألوان وانواع التمييز العنصري وقعت عليها الكويت أيضا.
من جميع ماسبق نرى أن هناك اتفاقيات دولية انضمت لها الكويت تعطي الحق للبدون بالمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية.
من ضمن الدفعة التي تم تجنيسها مؤخرا كان هناك شخص نال الجنسية وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية «يعتبر كويتيا من ولد لأب كويتي داخل وخارج الكويت» وهذا الشخص يبلغ من العمر 30 عاما بيد ان والده نال الجنسية في عام 2007 بمعنى انه عندما ولد لم يكن والده كويتيا وهذا مثال حي يؤكد مدى اساءة استعمال السلطة.
وبشأن دستورية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشرعيته وقانونيته وما كنت اخشاه قبل صدور مرسوم انشاء الجهاز المركزي أي تكون أي معاملة للبدون بأي وزارة تتم عبر الجهاز المركزي وهذا بالفعل ما حدث مما يجعل الجهاز المركزي غير مشروعي ولا دستوري ولا قانوني لانه يعني في حقيقته اضافة شروط جديدة لم تتضمنها القوانين المتعلقة بتعاملات هذه الجهات بسبب اضافة المرسوم لشروط وأحكام قانونية لم يتضمنها القانون.
من جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون قسمهم لفئة عليها قيود امنية واخرى ليس عليها قيود والاخيرة منحت حقوقا عدة مثل العلاج وشهادات الميلاد رغم ان الجميع يجب ان يتحلى بها سواء عليه قيود أو لا، علما بأن كثيراً من البدون لجأوا للقضاء لاثبات عقود الزواج ويجب معاملتهم مثل غيرهم ناهيك عن ان البدون لا يشملهم قانون العمل في وظائفهم بالقطاع الخاص ولا نرى مبررا في تملك البدون لسيارة واحدة فقط ومنعهم من اصدار الرخص التجارية والتملك مثلما يتحلى بها الاجانب، علما بأن ذوي الاحتياجات الخاصة البدون لا تتكفل الدولة بأي خدمات لهم وبالنسبة للسكن تم تخصيص منازل شعبية للعسكريين البدون فقط دون غيرهم.
وفجر المتروك مفاجاة بأن هناك شخصاً لايزال «بدون» هو ومن مواليد 1933 كان يعمل في شركة النفط رغم انه حاصل على شهادة جنسية من وزارة الداخلية.
واعلن المتروك تبني جمعية المحامين جميع المطالبات والمقترحات بتعديل قانون المحكمة الادارية من احقية البدون في اللجوء للقضاء لنظر مطالباتهم بالجنسية والغاء قرارات الابعاد الاداري وسيقدم قريبا الى مجلس الامة عبر اللجنة التشريعية والقانونية.
اما رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز فأكد ان أزمة عديمي الجنسية في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من سنين فاقت الـ50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة. ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للانسان منها حق الجنسية، وحيث انه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لابد من وجود قضاء مختص يلجأ اليه المختصمون، مشيرا الى ان عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والابعاد الاداري يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية والتشريع الداخلي، فالمادة 27 من الدستور تنص على ان الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها الا في حدود القانون «فاذا تعرض أي مواطن لهذا الامر فأين يذهب ولمن يلجأ»؟.
وأكد: لا نرى خوفا من اختصاص القضاء بنظر حق التقاضي والمطالبة بالجنسية ولا نقبل اطلاقا التشكيك بالقضاء الكويتي العادل بأن يمنح الجنسية لغير مستحقيها.
وتعليقا على تصريح الممثل الاعلامي للجهاز المركزي للبدون صالح السعيدي في قناة العدالة عبر برنامج اللوبي بشأن عدم اختصاص القضاء في نظر دعاوى الجنسية قال السعيدي «ان القضاء يعتمد على الادلة المادية ونحن بالجهاز لدينا أدلة أخرى فهل والكلام لفيروز- الادلة التي لديهم من السماء؟».
وزاد لقد: تزايدت المطالبات المحلية والدولية بضرورة عرض منازعات هذه الفئة على القضاء الكويتي العادل، وعلى رأسهم المستشار حامد العثمان النائب العام الذي أكد أنه يتعين تطوير قانون انشاء الدائرة الادارية وتعديله للسماح للقضاء بنظر نزاعات الجنسية والابعاد الاداري، ضمن حملة تستهدف 30 قانوناً لكي تفيق الكويت من تخلفها التشريعي، علما بأننا أنشانا المشروع الوطني لحماية حق المواطنة قضائيا وأشاد به أكثر من 160 شخصية عامة.
ومن ناحيته أكد الاعلامي صالح جرمن مسؤوليته الكاملة عن كل كلمة يقولها ولا يتحملها منظمو الندوة متسائلا في بداية حديثه: هل الحكومة جادة في حل قضية البدون ام لا؟ فإذا كانت جادة فان اول ملاحظة لنا هي مسمى الجهاز المركزي للبدون «المقيمون بصورة غير قانونية» فهل البدون مقيمون بصورة غير قانونية؟ رغم انه تم استثناؤهم من قانون الاقامة حتى عام 1987، مطالبا صالح الفضالة بأن ينهي معاناة من تواجدوا قبل عام 1987 وخصوصاً الذين يمتلكون احصاء 1965.
واظهر جرمن عدة مستندات منها حكم قضائي بالغاء قيد أمني لاحد البدون بأنه يحمل جنسية عراقية واظهر شهادة جنسية بها علم الدولة القديم لاحد البدون المحروم الى الان من الجنسية وكان يعمل في شركة النفط في عام 1961، مشيرا الى ان قانون الجنسية بالمادتين الرابعة والخامسة منح وزير الداخلية بمرسوم بناء على عرضه منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه بعض الشروط ومنها أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل اذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي وأن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف والأمانة كذلك أن يكون على كفاية أون يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد. وهو وما يعرف بالخدمات الجليلة وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية، متسائلا: من يمتلكون احصاء 65 ألم يتجاوزا فترة العشرين عاما وهم بالكويت وضحوا بدمائهم وشاركوا في الحروب فضلا عن تقديمهم خدمات جليلة للوطن، ألا يستحقون الجنسية يالفضالة؟
وتحدى جرمن صالح السعيدي وقال له ان مكالمتك الهاتفية التي طلبت مني بها تزويدك بأسماء المحتاجين من البدون لمساعدات مالية من بيت الزكاة واستعدادك لانجازها «اقول لك وانا مستعد ان تشارك معي ببرنامجي العدالة اون لاين والذي رفضت الظهور به وترد على كلامي» البدون لا يحتاجون الى علاج ومساعدة البدون لا يحتاجون الى مساعدات مالية انما لهم حقوق مشروعة اهمها الجنسية واعلنها لم اجد كرما مثل الذي وجدته في بيوت البدون.




http://www.alhoriah.com/horianews/Ar...px?artid=53365
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
دعوا في ندوة «المحامين» لطي الملف.. وأكدوا أنه لا مخاوف من التقاضي
قانونيون يطالبون بالإسراع في منح «البدون» المستحقين الجنسية





محرر المحليات


> طالب قانونيون وضع حل سريع وجذري لقضية البدون وإنهاء الملف الذي مضى عليه نصف قرن، مشيرين الى أن ثمة «بدون» لا يستحقون الجنسية إنما فئة كبيرة تستحق.
وقال القانونيون الذين تحدثوا في ندوة نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين «تحت عنوان» حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء إن ميثاق الامم يدعو الى منح الجنسية ومن حق غير محددي الجنسية الموجودون في الكويت المطالبة بالتجنيس.
بداية قال استاذ القانون د. عبيد الوسمي لايعتبر كل بدون في الكويت مستحقا للجنسية الكويتية وفي الوقت ذاته من حق البدون اللجوء إلى القضاء فلا قيمة لأي حق من الحقوق التي يتمتع بها ابناء البدون دون أن يكون لهم حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق الحصول على الجنسية.
وأضاف: ان المشرع رأى ان هذا الحق من الامور السيادية التي لاتنظر امام القضاء الاداري مع دور العبادة والابعاد الاداري بيد ان منع البدون من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالجنسية يهدم الحقوق الاخرى التي يتحلون بها حاليا رغم أن الكويت وافقت على العهد الدولي للحقوق المدنية في قانون 12-1969.
وزاد الوسمي لا انفي شخصيا أن هناك أعدادا كبيرة من البدون لايستحقون الحصول على الجنسية وهي قناعة حكومية لانختلف عليها معها ولكن من يجب أن يقرر هذا الامر من عدمه هو القاضي فقط بمحاكمة عادلة، وان أعمال السيادة تتلخص في وضع الحكومة للضوابط بما ينسجم مع الحاجات الاجتماعية أما القول أن عدم جواز لجوء البدون للمطالبة بالجنسية فلا يعتبر من أعمال السيادة نهائيا والطامة أننا نرى الآن بأن قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية.

حقوق الإنسان
ومن جانبه قال د.ثقل العجمي عندما وضع ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 والتي نصت المادة الاولى منه على إحترام حقوق الانسان ولم يبين ماهية تلك الحقوق بيد أنه وبعد ثلاث سنوات وفي عام 1948 تحديدا تم إصدار إعلان حقوق الانسان وجاء الحصول على الجنسية وفقا للمادة 15 من الاعلان وتضمن العهد الدولي لحقوق الانسان في عام 1966 بأحقية التجنيس وانضمت الكويت له في عام 1996 إيمانا بها باهمية حقوق الانسان وتوجد كذلك إتفاقية للأمم المتحدة للقضاء على كافة ألوان وانواع التمييز العنصري وقعت عليها الكويت أيضا.
اضاف من جميع ماسبق نرى أن هناك إتفاقيات دولية انضمت لها الكويت تعطي الحق للبدون بالمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية.
وقال من ضمن الدفعة التي تم تجنيسها مؤخرا كان هناك شخص نال الجنسية وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية « يعتبر كويتيا من ولد لأب كويتي داخل او خارج الكويت» وهذا الشخص يبلغ من العمر 30 عاما بيد ان والده نال الجنسية في عام 2007 وبمعنى انه عندما ولد لم يكن والده كويتيا وهذا مثال حي يؤكد مدى إساءة استعمال السلطة.

إثبات عقود
ومن جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون قسمهم لفئة عليها قيود امنية واخرى ليس عليها قيود والاخيرة منحت حقوقا عدة مثل العلاج وشهادات الميلاد رغم ان الجميع يجب ان يتحلى بها سواءً عليه قيود أم لا،علما بأن كثيرا من البدون لجأوا للقضاء لاثبات عقود الزواج ويجب معاملتهم مثل غيرهم ناهيك عن ان البدون لايشملهم قانون العمل في وظائفهم بالقطاع الخاص.
وأضاف لانرى مبررا في تملك البدون لسيارة واحدة فقط ومنعهم من إصدار الرخص والتجارية والتملك مثلما يتحلى بها الاجانب علما بأن ذوي الاحتياجات الخاصة البدون لاتتكفل الدولة بأي خدمات لهم وبالنسبة للسكن تم تخصيص منازل شعبية للعسكريين البدون فقط دون غيرهم.
اما رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز فأكد أن أزمة عديمي الجنسية في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من سنين فاقت الـ50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة. أضاف لما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية، وحيث أنه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لا بد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون مشيرا إلى ان عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية والتشريع الداخلي فالمادة 27 من الدستور تنص على ان الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون « فإذا تعرض أي مواطن لهذا الامر فأين يذهب ولمن يلجأ؟
مؤكدا بأنه لانرى خوفا من اختصاص القضاء بنظر حق التقاضي والمطالبة بالجنسية ولانقبل إطلاقا التشكيك بالقضاء الكويتي العادل بإن يمنح الجنسية لغير مستحقيها.



http://www.alsabahpress.com/spress/default.aspx
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
ثقل العجمي: «الجهاز المركزي».. غير دستوري


تحديث بيانات قدامى البدون بنفط الكويت









عبيد الوسمي: الحكومة ترى «البدون» مخزونا بشرياً.. لوقت الحاجة



كتب طلال الشمري ومحمد خالد:
حذر المشاركون في ندوة «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» التي نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين بالتعاون مع لجنة «الكويتيين البدون» أمس الأول من تضخم المشكلة بمرور الوقت، خاصة أنه مضى عليها أكثر من 50 عاما دون التوصل الى حل جذري لها.
وقال أستاذ القانون الاجرائي في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي ان الحكومة تنظر الى «البدون» كمخزون بشري استراتيجي تستعين به متى ما أرادت، وفي حال عدم حاجتها لهم فانها تبقى دون أي التزام رسمي تجاههم. وأكد الوسمي حق «البدون» باللجوء الى القضاء كون القضية تمثل منازعة ومشكلة قانونية، مطالبا باعادة النظر في شأن حظر المنازعات الخاصة بالجنسية أمام القضاء على أساس أنها متعلقة بسيادة الدولة، مشيرا الى ان أعمال السيادة في هذا الجانب غير صحيحة من الناحية العلمية، واخلال بمبدأ الحقوق المتبادلة بين الطرفين، موضحا ان أعمال السيادة تتعلق بحق الدولة في تنظيم حق الجنسية.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.ثقل العجمي ان ما يتعلق بالجنسية من مسائل السيادة هي مسألة مخالفة للقانون، مؤكدا عدم جواز ابعاد «البدون» كون ان الشخص المبعد يجب ان يكون معلوم الوطن وتلتزم دولته باستقباله، مشيرا الى ان استمرار احتجاز بعض «البدون» يمثل اعترافا من الدولة بأنهم غير معلومي الجنسية. واضاف ان انشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية غير دستوري وباطل، وذلك ان صدور اللوائح التنفيذية يجب ان تتم بمراسيم أميرية وليس بقرارات تنفيذية يصدرها الجهاز.
من جهتها، استدعت اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قدامى موظفي شركة نفط الكويت الذين زاولوا أعمالهم بالشركة في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات وذلك لتحديث بياناتهم وابلاغ الأشخاص المستحقين منهم للجنسية.


===================


تمهيداً لفرز المستحقين منهم للجنسية

تحديث بيانات قدامى العاملين «البدون» في «نفط الكويت»

كتب طلال الشمري:
استدعت اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قدامى موظفي شركة نفط الكويت الذين زاولوا أعمالهم بالشركة في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات وذلك لتحديث بياناتهم وابلاغ الأشخاص المستحقين منهم للجنسية.
يذكر أن هناك عدداً محدوداً من الأشخاص من فئة البدون عملوا بالقطاع النفطي منذ تأسيس شركة نفط الكويت في العام 1934 لا يزالون يندرجون تحت مسمى غير محددي الجنسية (بدون).


===============


انتهت إليه توصية ندوة حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء

مقترح قانوني بمنازعات قضائية للجنسية

عبيد الوسمي: الحكومة ليست جادة في حل قضية البدون

ثقل العجمي: جهاز معالجة القضية مخالف قانونياً


كتب محمد خالد:
انتهى قانونيون الى صياغة تعديل على قانون انشاء الدائرة الادارية الكلية بالمحكمة الكلية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية وذلك في التوصيات الختامية لندوة نظمت حول قضية غير محددي الجنسية.
وجاء في التعديل المقترح انه وبعد الاطلاع على المواد 27، 29، 166 و169 من الدستور الكويتي، وعلى القانون رقم 1959/15 بقانون الجنسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1996/12 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى القانون رقم 1981/20 بإنشاء الدائرة الادارية.
(مادة 1)
يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه، النص التالي: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ومنها منازعات الجنسية والابعاد الاداري.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون المقترح ان المادة الاولى من المرسوم بالقانون المشار اليه اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية على سبيل الحصر، ومنها ما نص عليه البند خامسا (الذي اضيف الى تلك المادة بالقانون رقم 61 لسنة 1982)، من اختصاص الدائرة الادارية بنظر الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية ولكن البند (خامسا) ذاته استثنى من هذه القرارات تلك الصادرة (في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة)، وقد انتهى هذا الحظر بالنسبة الى تراخيص الصحف والمجلات عملا بالمادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، اما بقية القرارات (الخاصة بالجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين ودور العبادة) فلاتزال الدائرة الادارية محجوبة عن نظرها.
والى ذلك وبعد ذكر عدد من الحيثيات اكدت المذكرة التفسيرية ان الالتزام بأحكام الدستور والحقوق الأساسية للأفراد والتي أكدتها الاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والصادر بالقانون 12 لسنة 1996 يقتضي اعتبار البند خامساً ملغياً، لذلك فان الالتزام بأحكام الدستور، وحماية حقوق الافراد جميعاً، أياً كانت جنسياتهم أو انتماءاتهم، من قرارات ادارية يرون انها غير دستورية (لمخالفتها لأحكام الدستور) أو غير مشروعة (لمخالفتها للقوانين واللوائح النافذة)، يقتضي الغاء البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 فيما نص عليه من حظر الطعن بالالغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين اعمالا للقاعدة التشريعية التي تقرر: ان التشريع لا يُلْغَى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه واذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ألغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام.
وكان المشاركون في ندوة «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» التي نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون أول من أمس قد طالبت «بتعديلات تشريعية اعتبروها لازمة ويسمح بموجبها للقضاء بنظر جميع المنازعات الادارية بما فيها منازعات الجنسية وقرارات الابعاد الاداري وما يستلزمة ذلك من تعديل البند الخامس من المادة الاولي بقانون 1981/20 وذلك بالنص صراحة على اختصاص القضاء في نظر هذه المسائل».
واعرب استاذ القانون الاجرائي بجامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي عن قناعته بان «ليس كل البدون الموجودين بالكويت يستحقون الحصول على الجنسية غير انه رأى في ذات السياق ان هناك حقوقا عامة لا جدال عليها ومنها حقوق الانسان الأساسية والتي من بينها حق اللجوء للقضاء عند اي منازعة او مشكلة قانونية» مضيفا «ان القضاء هو حائط الصد القوي لإيصال الحقوق وانه لا قيمة لإي حق مالم يكفل القانون له الحماية».
واشار الوسمي الى ان تعامل الحكومة مع قضية البدون غير جاد معتبرا من وجهة نظره ان البدون مخزون بشري استراتيجي تستعين به الحكومة متى ما ارادت، وانها على حد ذكره في حالة عدم الحاجة اليه فانه يبقى دون اي التزام رسمي حكومي تجاهه.
وطالب الوسمي بإعادة النظر في شأن حظر نظر المنازعات الخاصة بالجنسية امام القضاء على اساس انها متعلقة بسيادة الدولة مشيرا الى ان اعمال السيادة في هذا الجانب هي التي تتعلق بحق الدولة المطلق في تنظيم حق الجنسية.
واضاف «ان اعتبار الجنسية من أعمال السيادة بالمنظور الحكومي غير صحيح من الناحية العلمية، واخلال بمبدأ التوازن في الحقوق المتبادلة بين الطرفين مشيرا الى ان حرمان الافراد من حق التقاضي في مسألة متعلقة بالمركز القانوني في صلة الفرد بالدولة يعتبر انكارا لحق من الحقوق الأساسية بل انه في ذاته يمثل إهدارا لكل الحقوق مجتمعة».

الميثاق الدولي

من جانبه تحدث أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي عن ميثاق الامم المتحدة في شأن المحافظة على حقوق الانسان موضحا انه بعد المصادقة عليه من قبل دولة الكويت أصبح جزءا من القانون الداخلي وان القضاء الوطني ملزم بتطبيقه باعتباره جزءاً من القانون الداخلي مشيرا الى ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية واتفاقية الأمم المتحدة في شأن حق الجنسية وحق اللجوء الى القضاء.
وأوضح العجمي «ان كل ما يتعلق بالجنسية من مسائل السيادة هو مسألة مخالفة للقانون متمنيا النص صراحة في قانون انشاء الدائرة الادارية على ان مسائل الجنسية من المسائل التي تنظرها وكذلك النص صراحة على ان القضاء مختص بمسائل الجنسية».
واشار في الاطار ذاته الى عدم جواز إبعاد البدون موضحا «ان الشخص الذي يبعد يجب ان يكون معلوم الوطن وتلتزم دولته باستقباله موضحا ان استمرار احتجاز بعض هؤلاء الاشخاص هو اعتراف من الدولة بشكل غير مباشر او صريح ان هؤلاء غير معلومي الجنسية».
ولفت العجمي الى ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية غير دستوري وانه «باطل.. باطل.. باطل» موضحا «ان مرسوم انشاء هذا الجهازغير دستوري لانه ليس لائحة تنفيذية لقانون معين بل مرسوم بانشاء جهاز له الحق باصدار القرارات او الاجراءات التنفيذية موضحا ان هذا مخالف للمادة 72 من الدستور التي اوجبت صدور اللوائح التنفيذية بمراسيم اميرية وليس بقرارات تنفيذية يصدرها هذا الجهاز».

سلبيات وإيجابيات

من جهته استعرض رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك الخدمات التي قدمتها الدولة لفئة البدون وأوجه القصور التي شابت بعضها سواء على الصعيد الصحي او التعليمي أو الخدمات المقدمة للمعاقين أو العسكريين من البدون أو فيما يخص اصدار شهادات الميلاد او توثيق عقود الزواج او عقود العمل او حق الملكية او الحق في الحصول على الجنسية.

مشكلة مزمنة

وقال من ناحيته مسؤول الشؤون القانونية في لجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز «ان ازمة عديمي الجنسية في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن نظرا لما استغرقته من وقت تجاوز خمسين عاما دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لتلك الفئة مشيرا الى ان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصلية للانسان منها حق الجنسية وعدم الاحقية في اللجوء الى القضاء في اي اختصام يتعلق بهذا الشأن».
من جهته تحدث الاعلامي صالح جيرمن في نهاية الندوة عن بعض المعاناة التي يعيشها البدون داعيا الى رفع بعض من اوجه المعاناة عن تلك الفئة.


http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=145278
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
لجنة حقوق الإنسان في الجمعية دعت للسماح للقضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري

«المحامين»: مخالف للقانون... جعل كل ما يتعلق بالجنسية من مسائل السيادة


>
المتحدثون في الندوة (تصوير

مرهف| كتب عمر العلاس |

اجمع المشاركون في ندوة «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء»، التي نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين، وبالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون، أول من أمس، على ان «جعل كل ما يتعلق بالجنسية من مسائل السيادة، هو أمر مخالف للقانون»، داعين الى ضرورة طرح التعديلات التشريعية اللازمة للسماح للقضاء بنظر جميع المنازعات الادارية، بما فيها منازعات الجنسية، وكذلك قرارات الابعاد الاداري، مطالبين بتعديل البند الخامس من المادة الاولى بقانون 20 / 1981، وذلك بالنص صراحة على اختصاص القضاء في نظر هذه المسائل.
وقال استاذ القانون الاجرائي بجامعة الكويت، الدكتور عبيد الوسمي، «ليس كل البدون المتواجدين في الكويت يستحقون الجنسية، ولكن هناك حقوقاً عامة لا جدال عليها، ومنها حقوق الانسان الأساسية، والتي من بينها حق اللجوء للقضاء عند اي منازعة او مشكلة قانونية»، مشددا على ان «القضاء هو حائط الصد القوي لايصال الحقوق، وانه لا قيمة لاي حق ما لم يكفل القانون له الحماية».
واشار الوسمي، الى ان تعامل الحكومة مع قضية البدون غير جاد، معتبرا ان البدون مخزون بشري استراتيجي تستعين به الحكومة متى ما ارادت، وانها في حال عدم الحاجة اليه فانه يبقى دون اي التزام رسمي حكومي تجاهه.
وطالب الوسمي، باعادة النظر في شأن حظر نظر المنازعات الخاصة بالجنسية امام القضاء على اساس انها متعلقة بسيادة الدولة، مشيرا الى ان «اعمال السيادة في هذا الجانب هي التي تتعلق بحق الدولة المطلق في تنظيم حق الجنسية».
واضاف، ان «اعتبار الجنسية من أعمال السيادة بالمنظور الحكومي غير صحيح من الناحية العلمية، واخلال بمبدأ التوازن في الحقوق المتبادلة بين الطرفين»، مشيرا الى ان حرمان الافراد من حق التقاضي في مسألة متعلقة بالمركز القانوني في صلة الفرد بالدولة، يعتبر انكارا لحق من الحقوق الأساسية، بل انه في ذاته يمثل اهدارا لكل الحقوق مجتمعة.
وبين، ان «حق الدولة في مسألة التجنيس يتعلق بوضع الضوابط التي تتفق مع حاجتها، والمعايير التي تحدد الهوية الوطنية للأفراد المطالب بتجنيسهم»، مضيفا في هذا السياق، ان «من حق الدولة ان تنظم مسألة الجنسية وفق ما يتفق مع مصالحها، حيث ان ترك مسألة الجنسية من دون تنظيم سيجعل ثلاثة ارباع الكرة الارضية تطالب بالجنسية الكويتية، للحصول على المزايا التي يتمتع بها المواطن الكويتي من امتيازات».
واشار الى ان «مخالفة قواعد القانون الدولي في مسألة التجنيس سيضع تكاليف تفوق التكاليف المادية التي ستتكلفها الدولة من عملية تجنيس الافراد»، ولذا فان الحكومة مطالبة بالعمل الجاد لحل مشكلة البدون، محذرا من تضخم المشكلة بمرور الوقت.
من جانبه، تحدث أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت، الدكتور ثقل العجمي، عن ميثاق الامم المتحدة في شأن المحافظة على حقوق الانسان، موضحا ان بعد المصادقة عليه من قبل الكويت أصبح جزءا من القانون الداخلي، وان القضاء الوطني ملزم بتطبيقه، باعتباره جزءاً من القانون الداخلي، مشيرا الى ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية، واتفاقية الأمم المتحدة، في شأن حق الجنسية وحق اللجوء الى القضاء.
وأوضح العجمي، ان «جعل كل ما يتعلق بالجنسية من مسائل السيادة هي مسألة مخالفة للقانون»، متمنيا النص صراحة في قانون انشاء الدائرة الادارية على ان مسائل الجنسية من المسائل التي تنظرها المحاكم، وكذلك النص صراحة على ان القضاء مختص بمسائل الجنسية».
واشار العجمي، الى عدم جواز ابعاد البدون، موضحا ان «الشخص الذي يبعد يجب ان يكون معلوم الوطن وتلتزم دولته باستقباله»، موضحا ان «استمرار احتجاز بعض هؤلاء الاشخاص هو اعتراف من الدولة بشكل غير مباشر او صريح بان هؤلاء غير معلومي الجنسية».
ولفت العجمي، الى ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، غير دستوري، موضحا ان «مرسوم انشاء هذا الجهاز غير دستوري، لانه ليس لائحة تنفيذية لقانون معيّن، بل مرسوم بانشاء جهاز له الحق في اصدار القرارات او الاجراءات التنفيذية، مبينا ان هذا مخالف للمادة 72 من الدستور، التي اوجبت صدور اللوائح التنفيذية بمراسيم اميرية، وليس بقرارات تنفيذية يصدرها هذا الجهاز.
واشار الى ان مرسوم انشاء هذا الجهاز فيه عدم مشروعية، حيث اعطي هذا الجهاز الحق باصدار قرارات تنفيذية متعلقة بقوانين كالجنسية واقامة الاجانب، موضحا ان المادة 24 من قانون الجنسية والمادة 28 من قانون الاقامة، حصرت اصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بذلك في وزير الداخلية.
من جهته، استعرض رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين، المحامي محمد المتروك، الخدمات التي قدمتها الدولة لفئة البدون، وأوجه القصور التي شابت بعضها سوءا على الصعيد الصحي او التعليمي أو الخدمات المقدمة للمعاقين أو العسكريين من البدون، أو في ما يخص اصدار شهادات الميلاد، او توثيق عقود الزواج، او عقود العمل، او حق الملكية، او الحق في الحصول على الجنسية.
بدوره، قال مسؤول الشؤون القانونية في لجنة الكويتيين البدون، عبد الله فيروز، ان «ازمة عديمي الجنسية في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من وقت تجاوز خمسين عاما دون حسم»، مشيرا الى ان «جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصلية للانسان، منها حق الجنسية وعدم الأحقية في اللجوء الى القضاء في اي اختصام يتعلق بهذا الشأن».
ودعا الى ضرورة القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق مطلب البدون، باللجوء الى المحاكم للنظر في جميع التظلمات، ومن ضمنها القضايا المتعلقة بالجنسية، وقرارات الابعاد، وتعديل الفقرة 5 من المادة الاولى بقانون 20 / 1981، للسماح للقضاء بدوائره الادارية بنظر جميع المنازعات الادارية، وفقا لما ينص عليه الدستور الكويتي.
وتحدث الاعلامي صالح جيرمن، في نهاية الندوة، عن بعض المعاناة التي يعيشها البدون، داعيا الى رفع اوجه المعاناة عن تلك الفئة.


اعتراضات

• توقفت الندوة اكثر من مرة اعتراضا على رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك، في شأن بعض الحقوق التي قدمتها الدولة لفئة البدون.
• شهدت الندوة اعتراضا من قبل كثير من الحضور، في شأن عدم السماح لهم بالحديث عن معاناتهم.
• اعترض صاحب حملة «اقلب الصورة» احمد الخليفي، على بعض الحقوق التي قدمتها الدولة لفئة البدون، مطالبا بافساح المجال له للحديث عن معاناتهم، غير انه لم تتم الاستجابة لطلبه.


حشد من الحضور حورية)
http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...&date=17102011
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني

خلال ندوة نظمتها لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين



قانونيون للحكومة: إذا جنسيات «البدون» معلومة.. لماذا لم يرحلوا إلى بلادهم؟





كتب أحمد الخميس

أجمع عدد من الاكاديميين والقانونيين على أن هناك حقوق لابد من إعطائها للبدون الذين عاشوا على ارض الكويت منذ عقود ، مطالبين بالعمل الجاد لحل هذه القضية التي لم تحل على الرغم من الوعود الحكومية خلال الفترات السابقة ، وان موضوع البدون قضية مكررة والتعامل الحكومي معها&S239; لم يكن جاداً .

جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة حقوق الانسان&S239; في جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع لجنة “ الكويتيين البدون “ مساء أمس الأول بعنوان “ حق المواطنة .. بين السيادة ورقابة القضاء “، حاضر فيها جمع من الاكاديميين بجامعة الكويت ، بالاضافة الى ممثل من الامم المتحدة آدم محمد عبدالقادر .



الحقوق المدنية والسياسية



اول المتحدثين في الندوة أستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي أكد بأن البدون مخزون بشري استراتيجي تستخدمه الحكومة متى ما أرادت وتبعده حين تشاء، موضحا ان البعض غفل عن القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وانه بعد المصادقه على هذه الاتفاقية الدولية واقرارها بقانون عادي، يتم حرمان الافراد من حق التقاضي بمسألة متعلقة بالمركز القانوني للفرد وهذا انكار لحق من الحقوق الاساسية بل يعتبر اهداراً لكل الحقوق، وعدم تمكين فئة البدون من عرض المنازعات على القضاء هو انكار لكل الحقوق المتعلقة بروابط الفرد بالدولة، موضحاً انه لا ينفي بأن يكون للحكومة مزاعم جدية بان عددا كبيرا من الافراد قد لا تتوافر بهم الشروط للتجنيس وهذا امر منطقي جداً، لكن من يقرر الفصل بهذه المسألة هو القاضي الطبيعي، موضحاً ان حل القضية ليس من خلال الندوات او المظاهرات وإنما من خلال القضاء ، وعرض جميع المنازعات للتحقق من توافر شروط الجنسية من عدمه.

وعن ما يقال ان منح الجنسية قرار سيادي، أكد أن هذا ليس صحيحاً من الناحية العلمية وانما من اعــمــال السيادة حق الحكومة في ان تضع الضوابط التي تتفق مع العمل الاجتماعي ومع حالات التجنيس، ولابد من وجود معايير لتحديد الهوية الوطنية لهذه الدولة المستمدة من الشعب، معرباً عن اسفه بأن معيار التجنيس اصبح شخصياً وتم تجاهل القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وآخر ما حدث بهذا الشأن القضية التي اثارها سابقاً الوزير احمد المليفي عن السيدة التي لم تدخل الى الكويت قط وتم تجنيسها وهي لا صلة لها اطلاقاً بالوطن.

واستذكر الوسمي تصريح صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن موضوع البدون سوف يحل خلال 5 سنوات ، موضحا ان هذا الكلام لا يتفق إطلاقاً مع اتفاقية وقعتها الكويت واصبحت جزءاً من نظامها القانوني ، وان كل انسان بالعالم له الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية ، وان ما يحدث هو انكار لعدد من الحقوق الاساسية التي تعترف بها جميع المواثيق الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، داعية الحكومة لاتخاذ قرارات فورية لحل هذه القضية الشائكة.



الفصل في حقوق الانسان



ومن جانبه أوضح أ.د.ثقل العجمي انه عندما وضع ميثاق الامم المتحدة 1945 كانت مسألة حقوق الانسان من المسائل الرئيسية لهذا الميثاق، ولذلك جاءت المادة 1 التي تتكلم عن الاهداف والمقاصد من وراء إنشاء هذا الميثاق في المحافظة على حقوق الانسان وضمان احترام حقوقه، ولكن العيب الذي يوجه الى ميثاق الام المتحدة هو انه لم يفصل بهذه الحقوق، فهل هي فقط الحق بالحياة&S239; وعدم التعرض للتعذيب وغيرها من الحقوق المتعارف عليها ، أم أن القائمة تطول لتشمل حقوق أخرى وبعد 3 سنوات واستدراكاً لهذا الخطأ وهذا العيب قامت الامم المتحدة ومن خلال الجمعية العامة للامم المتحدة بإصدار البيان العالمي لحقوق الانسان، وكان ذلك في عام 1948 وكان الهدف الرئيسي من هذا البيان هو بيان حقوق الانسان وهي التي يجب على الدول المحافظة عليها واحترامها ،ولذلك لاجدال في مسألة هل الحق في الجنسية هو حق من حقوق الانسان أم ليس كذلك، وعن السيادة في الجنسية فهذه سياسة مزعومة وغير حقيقية .

واستغرب العجمي حجز البدون بحجة الابعاد على الرغم انه لا يجوز إبعاد البدون والشخص الذي يبعد يجب ان يكون وطنه معلوم فهل يعقل ذلك ؟! وتساءل عن انه اذا كانت الحكومة تعرف جناسياتهم حسب مزاعمهم فلماذا لا تبعدوهم، وتمنى ان يتم إنشاء الدائرة الادارية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية .

وقال العجمي عن الجهاز المركزي للبدون انه باطل وان قانون الجنسية غير مطبق النصوص وتسوده شوائب والجهاز غير دستوري والجهاز تم إعطاءه صلاحيات تنفيذ، وانه قام بإصدار قرارات تختص بالجنسية وهو يعتبرهم غير قانونين فكيف له ان يحل قضيتهم ويتم اعطاءهم الجنسية.



سيادة قرار الجنسية



ومن جهته اوضح رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز، أن أزمة البدون في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، وتمنى أن يأخذ البدون كامل حقوقهم وأن تتم حل القضية الشائكة نهائياً ، نظراً لما استغرقته هذه القضية من سنين فاقت الـ 50 عاما دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة، ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق اصيلة للإنسان منها حق الجنسية ، وحيث انه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لابد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون.

وعن أن “ الجنسية سيادة “ أوضح فيروز أن هذ المقولة هي كلمة يراد بها باطل، لانها مجتزأة وتم تداولها بين الناس دون فهم واضح لمضمونها فالسيادة في شأن الجنسية تعني الاعتراف بحق الدولة في تنظيم جنسيتها وتحديد الافراد الذين ترى انتسابهم إليها بإسباغ صفة الوطنية عليهم في نطاق الاختصاص الاستئثاري للدولة وبمراعاة الاتفاقات الدولية والعرف والمبادئ القانونية العامة، فطالما أن جنسية الوطنيين هي تعبير عن تبعية و ولاء حقيقي يربط بين الفرد ودولة معينة، فأمر طبيعي ان يكون لكل دولة من خلال تشريعها الداخلي حرية كاملة في وضع ضمانات هذا الولاء،وذلك من خلال تحديد الشروط اللازمة لمنح الفرد جنسيتها، ومن الطبيعي أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة بوضع قانون الجنسية وتعديله كيفما تشاء لأنه اختصاص أصيل لها، فالمشرع له ان يضيف او يحذف ما يراه متناسباً مع متطلبات الامن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية .

وعن عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والابعاد الاداري، اكد فيروز ان هذا الامر يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالاحكام الدستورية والتشريع الداخلي “المادة 27 “ الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية إلا في حدود القانون، فنحن بصدد نزاع توافرت له أرضية قانونية يتم الاحتكام بشأنها، وحين يتم الاعتداء على ما يتضمنه هذا القانون من حقوق فلابد ان يتم اللجوء الى قضاء مختص يتقيد بطرق وأدلة الاثبات المقررة في قانون هذه الدولة.





http://www.alamalyawm.com/ArticleDet...x?artid=201644
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
المشاركون اعتبروا تعامل الحكومة مع القضية غير جاد وطالبوا بحلها قبل فوات الأوان

ندوة حق المواطنة انتصرت لـ "البدون": السماح للقضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري​



كتب جابر الحمود:
طالب المشاركون في ندوة »حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء« التي عقدت في جمعية المحامين أول من امس بضرورة إيجاد الحلول السريعة والجذرية لحل معاناة »البدون« الممتدة منذ خمسين عاما واولها حق اللجوء إلى القضاء لنظر المطالبات بالجنسية والابعاد الاداري وعدم اعتبارها من الامور السيادية.
ودعا المشاركون الى القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة للسماح للقضاء بنظر جميع المنازعات الادارية بما فيها منازعات الجنسية وقرارات الابعاد الاداري مطالبين بتعديل البند الخامس من المادة الاولى بقانون 20 / 1981 وذلك بالنص صراحة على اختصاص القضاء في نظر هذه المسائل.
من جهته قال استاذ القانون الاجرائي في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي ليس كل البدون المتواجدين بالكويت يستحقون الحصول على الجنسية " غير انه رأي في السياق ذاته " ان هناك حقوقا عامة لا جدال عليها ومنها حقوق الانسان الأساسية والتي من بينها حق اللجوء للقضاء عند أي منازعة أو مشكلة قانونية« مضيفا »ان القضاء هو حائط الصد القوي لايصال الحقوق وانه لا قيمة لأي حق مالم يكفل القانون له الحماية.
وأضاف الوسمي ان تعامل الحكومة مع قضية البدون غير جاد معتبرا من وجهة نظره ان البدون مخزون بشري ستراتيجي تستعين به الحكومة متى أرادت, وانها على حد ذكره في حالة عدم الحاجة اليه فانه يبقى دون اي التزام رسمي حكومي تجاهه.
وطالب الوسمي بإعادة النظر في شأن حظر نظر المنازعات الخاصة بالجنسية امام القضاء على اساس انها متعلقة بسيادة الدولة مشيرا الى ان اعمال السيادة في هذا الجانب هي التي تتعلق بحق الدولة المطلق في تنظيم حق الجنسية.
واضاف »ان اعتبار الجنسية من أعمال السيادة بالمنظور الحكومي غير صحيح من الناحية العلمية, وإخلال بمبدأ التوازن في الحقوق المتبادلة بين الطرفين مشيرا إلى ان حرمان الافراد من حق التقاضي في مسألة متعلقة بالمركز القانوني في صلة الفرد بالدولة يعتبر إنكارا لحق من الحقوق الأساسية بل انه في ذاته يمثل اهدارا لكل الحقوق مجتمعة«.
وبين ان حق الدولة في مسالة التجنيس يتعلق بوضع الضوابط التي تتفق مع حاجتها والمعايير التي تحدد الهوية الوطنية للأفراد المطالب بتجنيسهم مضيفا في هذا السياق ان من حق الدولة ان تنظم مسالة الجنسية وفق ما يتفق مع مصالحها لأن ترك مسألة الجنسية بدون تنظيم سيجعل ثلاثة ارباع الكرة الارضية تطالب بالجنسية الكويتية للحصول على المزايا التي يتمتع بها المواطن الكويتي من امتيازات».
واشار الى أن مخالفة قواعد القانون الدولي في مسألة التجنيس ستضع كلفة تفوق الكلفة المادية التي ستتكلفها الدولة من عملية تجنيس الافراد "مطالبا" في الإطار ذاته الحكومة بالعمل على إيجاد حل لمشكلة البدون محذرا من تضخم المشكلة بمرور الوقت.
من جانبه قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي: إن هناك اتفاقيات دولية انضمت اليها الكويت تعطي الحق للبدون بالمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية.
من ضمن الدفعة التي تم تجنيسها اخيراً كان هناك شخص نال الجنسية وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية "يعتبر كويتيا من ولد لأب كويتي داخل او خارج الكويت" وهذا الشخص يبلغ من العمر 30 عاما بيد ان والده نال الجنسية في عام 2007 وبمعنى انه عندما ولد لم يكن والده كويتيا وهذا مثال حي يؤكد مدى إساءة إستعمال السلطة.
وبشأن دستورية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشرعيته أكد أنه غير مشروع ولادستوري ولاقانوني لانه يعني في حقيقته إضافة شروط جديدة لم تتضمنها القوانين المتعلقة بتعاملات هذه الجهات بسبب إضافة المرسوم لشروط وأحكام قانونية لم يتضمنها القانون.
من جهته استعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك الخدمات التي قدمتها الدولة لفئة البدون وأوجه القصور التي شابت بعضها سواء على الصعيد الصحي أو التعليمي أو الخدمات المقدمة للمعاقين أو العسكريين من البدون أو فيما يخص إصدار شهادات الميلاد أو توثيق عقود الزواج او عقود العمل أو حق الملكية أو الحق في الحصول على الجنسية«.
وبدوره قال مسؤول الشؤون القانونية في لجنة الكويتيين البدون عبد الله فيروز" ان ازمة عديمي الجنسية في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن نظرا لما استغرقته من وقت تجاوز خمسين عاما من دون حسم.
ودعا الى ضرورة القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق مطلب البدون باللجوء الى المحاكم للنظر في جميع التظلمات ومن ضمنها القضايا المتعلقة بالجنسية وقرارات الابعاد وتعديل الفقرة 5 من المادة الاولى بقانون 20 / 1981 للسماح للقضاء بدوائره الادارية بنظر جميع المنازعات الادارية وفقا لما ينص علية الدستور الكويتي«.
من جهته تحدث الاعلامي صالح جيرمن في نهاية الندوة عن بعض المعاناة التي يعيشها البدون داعيا الى رفع بعض من اوجه المعاناة عن تلك الفئة.
واستعان جرمن بمستندات عدة منها حكم قضائي بالغاء قيد أمني لاحد البدون يحمل جنسية عراقية واظهر شهادة جنسية بها علم الدولة القديم لاحد البدون المحروم الى الان من الجنسية وكان يعمل في شركة النفط في عام 1961 مشيرا إلى ان قانون الجنسية بالمادتين الرابعة والخامسة منح وزير الداخلية بمرسوم بناء على عرضه منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه بعض الشروط ومنها أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي وأن يكون له سبب مشروع للرزق, وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كذلك أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد. وهو مايعرف بالخدمات الجليلة وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية, متسائلا من يمتلكون احصاء 65 ألم يتجاوزوا فترة العشرين عاما وهم بالكويت وضحوا بدمائهم وشاركوا في الحروب فضلا عن تقديمهم خدمات جليلة للوطن, ألا يستحقون الجنسية يالفضالة?
وتساءل جرمن كم تبلغ اعداد البدون الذين تجنسوا وهم من ابناء الكويتيات? اين هن النائبات الاربع في مجلس الامة مع النواب الاخرين بالدفاع عن حقوق الكويتيات? فهل كانت شعاراتهم الانتخابية مجرد ذر رماد في العيون, كيف تحرم فتاة بدون متفوقة حاصلة على نسبة 94% من الدخول الى الجامعة بسبب وجود قيد امني على والدها وهو الذي خدم وزارة الداخلية لمدة ثلاثين سنة?
ووجه جرمن رسالتين في ختام حديثه الاولي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن يعجل في إنصاف البدون ويعطيهم حق الجنسية للمستحقين منهم في اقرب وقت. والرسالة الثانية وجهها لكل من يقف في وجه البدون أن في ظلمهم سيحاسب في قبره فانتصروا للبدون قبل فوات الآوان.
وقد أصدرت الندوة توصياتها الختامية بأن يتم تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية, كون المواطنة حقا دستوريا ولا يوجد حق بلا دعوى تحميه, وهذا نص التوصية.​




http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
ندوة «المحامين»: المطلوب تعديل قانون «الإبعاد» لـ«البدون» ومنحهم حق التقاضي في الحصول على الجنسية الكويتية

296352_SAD_0092_mainNew.JPG


جانب من الحضور يحملون صور الأمير )تصوير سعد هنداوي(حبيب الحمدانجمعية المحامين الكويتيه بتبني توصيات انشاء دائرة ادارية للفصل في موضوع الابعاد الاداري الواقع على فئة البدون وزجهم بالسجون وتقييد حرياتهم وعدم ترحيلهم الى دولهم اذا كانوا يحملون جنسيات لدول أخرى، اضافة لاعطاء فئة غير محددي الجنسية الحق في المنازعات امام القضاء في المطالبة بالجنسية ورفعها الى السلطتين التنفيذية والتشريعية.

جاء ذلك في ندوة أقيمت بجمعية المحامين الأول من أمس بعنوان «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» وسط حضور حاشد من اساتذة جامعة الكويت وناشطي حقوق الانسان والمحامية فوزية الصباح ونائب رئيس جمعية حقوق الانسان مها البرجس وممثل الامين العام للامم المتحدة في الكويت وبمشاركة العشرات من ابناء فئة غير محددي الجنسية واعتذر رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب د. حسن جوهر عن عدم المشاركة في الندوة.

اللجوء للقضاء

في البداية، أكد استاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي ان البدون ليسوا جميعهم يستحقون الجنسية الكويتية وفي الوقت ذاته من حق البدون اللجوء إلى القضاء فلا قيمة لأي حق من الحقوق التي يتمتع بها ابناء البدون دون أن يكون لهم حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق الحصول على الجنسية رغم ان المشرع رأى ان هذا الحق من الامور السيادية التي لاتنظر امام القضاء الاداري مع دور العبادة والابعاد الاداري بيد ان منع البدون من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالجنسية يهدم الحقوق الاخرى التي يتحلون بها حاليا رغم أن دولة الكويت وافقت على العهد الدولي للحقوق المدنية في قانون 12-1969.

وأضاف الوسمي أن هناك أعداداً كبيرة من البدون لايستحقون الحصول على الجنسية وهي قناعة حكومية لانختلف عليها معها ولكن من يجب أن يقرر هذا الامر من عدمه هو القاضي فقط بمحاكمة عادلة وان أعمال السيادة تتلخص في وضع الحكومة للضوابط بما ينسجم مع الحاجات الاجتماعية أما القول ان عدم جواز لجوء البدون للمطالبة بالجنسية فلا يعتبر من أعمال السيادة نهائيا والطامة الكبرى أننا نرى الان بإن قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية نفسها وأصبح المعيار في منح الجنسية للأسف تحكمياً وشخصياً فهناك امراة تم منحها جنسية ولم تدخل الكويت وما اثار هذه القضية هو وزير التربية النائب السابق احمد المليفي تحت قبة عبدالله السالم.

ونصح الوسمي الحكومة بإن تتخذ قرارات فورية لحل جذري لمشكلة البدون فلا يعقل لاعتبارات اخلاقية وإنسانية منع الاطفال من التحلي بحقوق العلاج والدراسة وغيرها وذلك نتيجة لضغوط اللجان المعنية وليس من مصلحتنا الخروج وعدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والتي اعادت الشرعية للكويت لان المجتمع الدولي وقف مع الكويت لتاريخها في حقوق الانسان والحريات، كما ان ممثلي الكويت يوثقون امام منظمات حقوق الانسان الدولية اعترافاتهم بفئة البدون وهذا اكبر دليل لدى دول العالم بان وجود البدون لدى الكويت مسؤولية الحكومة وتتحفظ تلك المنظمات على الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة القضية والا فستصبح بتاريخ الكويت.

بدوره، قال استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د. ثقل العجمي عندما وضع ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 والتي نصت المادة الاولى منه على إحترام حقوق الانسان ولم يبين ماهية تلك الحقوق بيد أنه وبعد ثلاث سنوات وفي عام 1948 تحديدا تم إصدار إعلان حقوق الانسان وجاء الحصول على الجنسية وفقا للمادة 15 من الاعلان وتضمن العهد الدولي لحقوق الانسان في عام 1966 باحقية التجنيس وانضمت الكويت له في عام 1996 إيمانا منها بأهمية حقوق الانسان وتوجد كذلك اتفاقية للأمم المتحدة للقضاء على كافة ألوان وانواع التمييز العنصري وقعت عليها الكويت أيضا.

وأضاف العجمي: من جميع ماسبق نرى أن هناك اتفاقيات دولية انضمت لها الكويت تعطي الحق للبدون بالمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية، متابعا بقوله: «من ضمن الدفعة التي تم تجنيسها أخيراً كان هناك شخص نال الجنسية وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية «يعتبر كويتيا من ولد لأب كويتي داخل او خارج الكويت».

وهذا الشخص يبلغ من العمر 30 عاما بيد ان والده نال الجنسية في عام 2007 وبمعنى انه عندما ولد لم يكن والده كويتيا وهذا مثال حي يؤكد مدى إساءة استعمال السلطة.

وبشأن دستورية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشرعيته وقانونيته وهو جهاز يعتبر باطلا.

قال العجمي: وما كنت اخشاه قبل صدور مرسوم انشاء الجهاز المركزي ان تكون أي معاملة للبدون باي وزارة تتم عبر الجهاز المركزي وهذا بالفعل ماحدث ما يجعل الجهاز المركزي غير مشروع ولادستوري ولاقانوني، موضحا انه يعني في حقيقته إضافة شروط جديدة لم تتضمنها القوانين المتعلقة بتعاملات هذه الجهات بسبب إضافة المرسوم لشروط وأحكام قانونية لم يتضمنها القانون.

أوضاع «البدون»

من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون قسم فئة البدون ممن عليهم قيود امنية واخرى ليس عليهم قيود والاخيرة منحت حقوقا عدة مثل العلاج وشهادات الميلاد رغم ان الجميع يجب ان يتحلى بها.

سواء عليه قيود أم لا، علما بإن كثيراً من البدون لجأوا للقضاء لاثبات عقود الزواج وتجب معاملتهم مثل غيرهم ناهيك عن ان البدون لايشملهم قانون العمل في وظائفهم بالقطاع الخاص ولانرى مبررا في تملك البدون لسيارة واحدة فقط ومنعهم من اصدار الرخص التجارية والتملك مثلما يتحلى بها الاجانب علما بأن ذوي الاحتياجات الخاصة البدون لاتتكفل الدولة بأي خدمات لهم وبالنسبة للسكن تم تخصيص منازل شعبية للعسكريين البدون فقط دون غيرهم.

وفجر المتروك مفاجاة بان هناك شخصاً لايزال بدون وهو من مواليد 1933 كان يعمل في شركة النفط رغم انه حاصل على شهادة جنسية من وزارة الداخلية.

وأعلن المتروك تبني جمعية المحامين جميع المطالبات والمقترحات بتعديل قانون المحكمة الادارية من احقية البدون في اللجوء للقضاء لنظر مطالباتهم

بالجنسية والغاء قرارات الابعاد الاداري وسيقدم قريبا إلى مجلس الامة عبر اللجنة التشريعية والقانونية.

مشكلة مؤرقة

من ناحيته قال رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز إن أزمة عديمي الجنسية في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من سنين فاقت الـ50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة، ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية، وحيث انه لا حق للبدون دعوى تحميه فكان لابد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون، مشيرا إلى ان عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية والتشريع الداخلي فالمادة 27 من الدستور تنص على ان الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون، فإذا تعرض أي مواطن لهذا الامر فأين يذهب ولمن يلجأ؟

وتابع: لا نرى خوفا من إختصاص القضاء بنظر حق التقاضي والمطالبة بالجنسية ولا نقبل اطلاقا التشكيك بالقضاء الكويتي العادل بان يمنح الجنسية لغير مستحقيها.

وأضاف فيروز: لقد تزايدت المطالبات المحلية والدولية بضرورة عرض منازعات هذه الفئة على القضاء الكويتي العادل، وعلى رأسهم المستشار حامد العثمان النائب العام الذي قال في تصريح صحافي: انه يتعين تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية و تعديله للسماح للقضاء نظر نزاعات الجنسية والإبعاد الإداري، ضمن حملة تستهدف 30 قانوناً لكي تفيق دولة الكويت من تخلفها التشريعي، علما باننا أنشأنا المشروع الوطني لحماية حق المواطنة قضائيا الذي أشاد به أكثر من 160 شخصية عامة.

وفي كلمة للاعلامي صالح جيرمن أكد فيها انه يتحمل مسؤليته تجاه كلمته وعدم تجميل منظمي الندوة لاي مساءلة قانونية، متسائلا: هل الحكومة جادة في حل قضية البدون أم لا؟ اذا كانت جادة فإن اول ملاحظة لنا هي مسمى الجهاز المركزي للبدون «المقيمين بصورة غير قانونية» فهل البدون مقيمون بصورة غير قانونية؟ رغم انه تم استثناؤهم من قانون الاقامة حتى عام 1987 مطالبا رئيس الجهاز صالح الفضالة بأن ينهي معاناة من تواجدوا قبل عام 1987 بخاصة الذين يمتلكون احصاء 1965. واظهر جرمن مستندات عدة منها حكم قضائي بالغاء قيد أمني لاحد البدون بأنه يحمل جنسية عراقية واظهر شهادة جنسية بها علم الدولة القديم لاحد البدون المحرومين من الجنسية الى الان وكان يعمل في شركة النفط في عام 1961، مشيرا إلى ان قانون الجنسية بالمادتين الرابعة والخامسة منح وزير الداخلية بمرسوم بناء على عرضه منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه بعض الشروط ومنها أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي وأن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كذلك أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد، وهو ما يعرف بالخدمات الجليلة وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية، متسائلا من يمتلكون احصاء 65 ألم يتجاوزا فترة العشرين عاما وهم بالكويت وضحوا بدمائهم وشاركوا في الحروب فضلا عن تقديمهم خدمات جليلة للوطن، ألا يستحقون الجنسية يالفضالة؟ وتساءل جيرمن: كم تبلغ اعداد البدون الذين تجنسوا وهم من ابناء الكويتيات؟ أين هن النائبات الاربع في مجلس الامة مع النواب الاخرين بالدفاع عن حقوق الكويتيات؟ فهل كانت شعاراتهن الانتخابية مجرد ذر رماد في العيون ,كيف تحرم فتاة بدون متفوقة حاصلة على نسبة 94 في المئة من الدخول إلى الجامعة بسبب وجود قيد امني على والدها وهو الذي خدم وزارة الداخلية لمدة ثلاثين سنة؟ وأشار جيرمن إلى ان الامين العام للامم المتحدة السابق كوفي عنان استشهد بمقولة أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام «الناس صنفان إما اخ لك في الدين أو نظير لك في خلق» يجب ان تعلق هذه العبارة على كل ابواب المنظمات المعنية بحقوق الانسان وهي عبارة يجب ان تنشدها البشرية فاين الناس من هذه المقولة الخالدة؟ ووجه جيرمن رسالتين في ختام حديثة الاولى لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بان يعجل في إنصاف البدون ويعطيهم حق الجنسية للمستحقين منهم في اقرب وقت لان مايتعرضون له من معاناة هو حرام وظلم والرسالة الثانية وجهها لكل من يقف في وجه البدون يقول فيها: نهاية الحياة هي قبر والمناصب لاتدوم وتذكروا ان من يظلم البدون سيحاسب في قبره فانتصروا للبدون قبل فوات الأوان.



http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=17102011
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
قانونيون وأكاديميون : "البدون" ثملوا من كأس الوعود الحكومية


شاركوا في ندوة : "حق المواطنة.. بين السيادة ورقابة القضاء" بجمعية المحامين










كتب عبد الله صاهود:

أجمع عدد من الاكاديميين والقانونيين على أن هناك حقوقا لابد من إعطائها للبدون الذين عاشوا على هذه الارض منذ عقود ، مطالبين بالعمل الجاد لحل هذه القضية التي لم تحل على الرغم من الوعود الحكومية خلال الفترات السابقة ، وان موضوع البدون قضية مكررة والتعامل الحكومي معها لم يكن جاداً .
جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع لجنة " الكويتيين البدون " مساء أمس الأول بعنوان " حق المواطنة .. بين السيادة ورقابة القضاء "، حاضر فيها جمع من الاكاديمين الاستاتذة بجامعة الكويت ، بالاضافة الى ممثل من الامم المتحدة آدم محمد عبدالقادر .

الحقوق المدنية والسياسية
وقد أكد اول المتحدثين في الندوة أستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي بأن موضوع البدون قضية مكررة والتعامل الحكومي مع هذه القضية لم يكن جاداً، لافتا الى أنهم مخزون بشري استراتيجي تستخدمه الحكومة متى ما أرادت وتبعده حين تشاء.
وقال الوسمي: ان البعض أغفل في قانون رقم 12 لسنة 1996 وهو الموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وانه بعد المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية واقرارها بقانون عادي، وان حرمان الافراد من حق التقاضي بمسألة متعلقة بالمركز القانوني للفرد يعتبر انكاراً لحق من الحقوق الاساسية بل يعتبر اهداراً لكل الحقوق، وعدم تمكين فئة البدون من عرض المنازعات على القضاء هو انكار لكل الحقوق المتعلقة بروابط الفرد بالدولة، موضحاً انه لا ينفي بأن يكون للحكومة مزاعم جدية بان عددا كبيرا من الافراد قد لا تتوافر بهم الشروط للتجنيس وهذا امر منطقي جداً، لكن من يقرر بالفصل بهذه المسألة هو القاضي الطبيعي، موضحاً ان الحل الوحيد لهذه القضية ليست من خلال الندوات او المظاهرات وإنما من خلال القضاء ، وعرض كافة منازعاتهم على القضاء للتحقق من توافر شروط الجنسية من عدمه.
وعن ما يقال ان منح الجنسية قرار سيادي، أكد أن هذا ليس صحيحاً من الناحية العلمية وانما من اعــمــال السيادة هو حق الحكومة في ان تضع الضوابط التي تتفق مع العمل الاجتماعي ومع حالات التجنيس، ولابد من وجود معايير لتحديد الهوية الوطنية لهذه الدولة المستمدة من عنصر الشعب،معرباً عن اسفه بأن معيار التجنيس اصبح شخصياً ويضرب بعرض الحائط كل القوانين المتعلقة بهذا الشأن،واخرها القضية التي اثارها سابقاً الاخ احمد المليفي وهي السيدة التي لم تدخل الى الكويت قط وتم تجنيسها وهي لا صلة لها اطلاقاً بالوطن.
واستذكر الوسمي تصريح صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن موضوع البدون سوف يحل خلال 5 سنوات ، وان هذا الكلام لا يتفق إطلاقاً مع اتفاقية وقعتها الكويت واصبحت جزءاً من نظامها القانوني ، وان كل انسان بالعالم له الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية ، وان ما يحدث هو انكار لعدد من الحقوق الاساسية التي تتعارف مع جميع المواثيق الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وانه قبل عدد من السنوات تم منع البدون من توثيق عقود الزواج يجب ان يحاكم بإعتباره مجرماً وهذا شكل من اشكال الإبادة وهذه جريمة، وأنصح الحكومة الان بإتخاذ قرارات فورية لحل هذه القضية الشائكة لأن كل ماطالت المدة الزمنية فسوف تتفاقم المشكلة.

الفصل في حقوق الانسان
ومن جانبه أوضح أ.د.ثقل العجمي انه عندما وضع ميثاق الامم المتحدة 1945 كانت مسألة حقوق الانسان من المسائل الرئيسية لهذا الميثاق، ولذلك جاءت المادة 1 التي تتكلم عن الاهداف والمقاصد من وراء إنشاء هذا الميثاق في المحافظة على حقوق الانسان وضمان احترام حقوقه، ولكن العيب الذي يوجه الى ميثاق الامم المتحدة هو انه لم يفصل بهذه الحقوق، فهل هي فقط الحق بالحياة وعدم التعرض للتعذيب وغيرها من الحقوق المتعارف عليها ، أم أن القائمة تطول لتشمل حقوقا أخرى وبعد 3 سنوات واستدراكاً لهذا الخطأ وهذا العيب قامت الامم المتحدة ومن خلال الجمعية العامة للامم المتحدة بإصدار القانون العالمي لحقوق الانسان، وكان ذلك في عام 1948 وكان الهدف الرئيسي من هذا البيان هو بيان حقوق الانسان وهي التي يجب على الدول المحافظة عليها واحترامها ،ولذلك لاجدال في مسألة هل الحق في الجنسية هو حق من حقوق الانسان أم ليس كذلك، وعن السيادة في الجنسية فهذه سياسة مزعومة وغير حقيقية .
واستغرب العجمي حجز البدون بحجة الابعاد على الرغم ان هل يجوز إبعاد البدون والشخص الذي يبعد يجب ان يكون وطنه معلوما فهل يعقل ذلك ؟! وتساءل عن انه اذا كانت الحكومة تعرف جنسياتهم حسب مزاعمهم فلماذا لا تبعدوهم، وتمنى ان يتم إنشاء الدائرة الادارية لكي تختص بالفصل في منازعات الجنسية .
وقال العجمي عن الجهاز المركزي للبدون انه باطل بالفم المليان وان قانون الجنسية غير مطبق النصوص وتسوده شوائب والجهاز غير دستوري والجهاز تم إعطاؤه صلاحيات تنفيذ، وانه قام بإصدار قرارات تختص بالجنسية وهو يعتبرهم غير قانونين فكيف له ان يحل قضيتهم ويتم اعطاؤهم الجنسية .

سيادة قرار الجنسية
ومن جهته اوضح رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز، أن أزمة البدون في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، وتمنى أن يأخذ البدون كامل حقوقهم وأن تتم حل القضية الشائكة نهائياً ، نظراً لما استغرقته هذه القضية من سنين فاقت ال 50 عاما دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة، ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق اصيلة للإنسان منها حق الجنسية ، وحيث انه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لابد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون، وعن أن " الجنسية سيادة " أوضح فيروز أن هذ المقولة هي كلمة يراد بها باطل، لانها مجتزأ ة وتم تداولها بين الناس دون فهم واضح لمضمونها فالسيادة في شأن الجنسية تعني الاعتراف بحق الدولة في تنظيم جنسيتها وتحديد الافراد الذين ترى انتسابهم إليها بإسباغ صفة الوطنية عليهم في نطاق الاختصاص الاستئثاري للدولة وبمراعاة الاتفاقات الدولية والعرف والمبادئ القانونية العامة، ولكن اعتداء على حقوق وضمانات الفرد المقررة في الدستور كحق التقاضي، فطالما أن جنسية الوطنين تعبير عن تبعية و ولاء حقيقي يربط بين الفرد ودولة معينة، فأمر طبيعي ان يكون لكل دولة من خلال تشريعها الداخلي حرية كاملة في وضع ضمانات هذا الولاء،وذلك من خلال تحديد الشروط اللازمة لمنح الفرد جنسيتها، ومن الطبيعي أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة بوضع قانون الجنسية وتعديله كيفما تشاء لأنه اختصاص أصيل لها، فالمشرع له ان يضيف او يحذف ما يراه متناسباً مع متطلبات الامن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية .
وعن عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والابعاد الاداري، اكد فيروز ان هذا الامر يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالاحكام الدستورية والتشريع الداخلي "المادة 27 " الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية إلا في حدود القانون، فنحن بصدد نزاع توافرت له أرضية قانونية يتم الاحتكام بشانها ، وحين يتم الاعتداء على ما يتضمنه هذا القانون من حقوق فلابد ان يتم اللجوء الى قضاء مختص يتقيد بطرق وأدلة الاثبات المقررة في قانون هذه الدولة..



















http://www.almustagbal.com/node/66294
 

يعقوب الشمري

عضو بلاتيني
في ندوة جمعية المحامين «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء»
محاضرون يؤكدون أحقية اللجوء إلى القضاء لنظر دعاوى الجنسية والإبعاد

P26-011.jpg


جريدة الدار - عبد الله الشايع:

• نصيحة للحكومة بأن تتخذ قرارات فورية لحل مشكلة «البدون» لاعتبارات إنسانية وأخلاقية
• الوسمي: التكلفة المالية لتجنيس «البدون» أقل أهمية من سمعة الكويت
• «البدون» يشكلون مخزوناً إستراتيجيا إذا أرادت السلطة استخدامه استفادت منه
• أعداد كبيرة من «البدون» لا يستحقون الجنسية.. وهي قناعة حكومية لا نختلف عليها
• قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية نفسها
• جرمن : اتحدى السعيدي وأقول له إن للبدون حقوقاً مشروعة أهمها الجنسية
• ليس من مصلحتنا الخروج على المعاهدات الدولية التي أعادت الشرعية للكويت
• العجمي: الجهاز المركزي لـ «البدون» غير دستوري ولا شرعي ولا قانوني

طالب المشاركون في ندوة جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع لجنة «الكويتيون البدون» تحت عنوان «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت آدم عبد المولى بضرورة إيجاد الحلول السريعة والجذرية لحل معاناة البدون الممتدة منذ خمسين عاما واولها حق اللجوء إلى القضاء لنظر المطالبات بالجنسية والابعاد الاداري وعدم اعتبارها من الامور السيادية، وشارك في الندوة الجماهيرية كل من الدكتور عبيد الوسمي – أستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت والدكتور ثقل العجمي – استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت، والمحامي محمد المتروك –رئيس لجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين الكويتية، وعبدالله فيروز – رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون والاعلامي صالح جرمن، فيما لم يحضر النائب الدكتور حسن جوهر – رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية الندوة رغم اعلان مشاركته مسبقا بها.

وقال د. عبيد الوسمي: لم يكن التعامل الحكومي مع قضية «البدون» جادا في يوم من الايام، ومن وجهة نظري فالبدون في الكويت يشكلون لدى السلطة مخزونا إستراتيجيا متى ما أرادت السلطة استخدامه استفادت منه ومتى ماحدث العكس تركته.

وزاد الوسمي: لا أنفي شخصيا أن هناك أعدادا كبيرة من البدون لايستحقون الحصول على الجنسية وهي قناعة حكومية لانختلف عليها معها، ولكن من يجب أن يقرر هذا الامر من عدمه هو القاضي فقط بمحاكمة عادلة، وقال ان قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية نفسها وأصبح المعيار في منح الجنسية للأسف تحكمي وشخصي.
وزاد الوسمي: من أصدر القرار السابق بمنع البدون من الحصول على عقود الزواج لايعلم أنه ارتكب جريمة إبادة بحقهم وربما كان يظن في قراره انها وسيلة ضغط حتى يقوم البعض بالكشف عن جنسياتهم الاصلية إن وجدت وهو يعتبر فشلا إداريا من السلطة بعلاج هذه المشكلة كون ان هناك من نال الجنسية من البدون وتم تعديل جنسيتهم الكويتية بصفة أصلية ومن يظن أن التجنيس يشكل كلفة مالية لايعلم أن تبعات مخالفات القوانين الدولية سيكون ثمنه باهظا أكثر من التكلفة المالية المتعلقة بالحصول على وظائف ومسكن وقروض وغيرها.

وقدم الوسمي نصيحة للحكومة بإن تتخذ قرارات فورية لحل جذري لمشكلة البدون فلايعقل لاعتبارات اخلاقية وإنسانية منع الاطفال من التحلي بحقوق العلاج والدراسة وغيرها وقال ليس من مصلحتنا الخروج وعدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والتي اعادت الشرعية للكويت لان المجتمع الدولي وقف مع الكويت لتاريخها في حقوق الانسان والحريات.

اما د. ثقل العجمي فقال: هناك اتفاقيات دولية انضمت لها الكويت تعطي الحق للبدون بالمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية.
وتمنى العجمي تبني اقتراح اختصاص المحكمة الادارية في نظر قضايا الإبعاد الاداري والجنسية.
وبشأن دستورية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشرعيته وقانونيته اكد العجمي ان المادة 72 من الدستور تنص على « يضع الامير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها،ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه» وهذا الجهاز أعطي صلاحيات ولوائح تنفيذية وفقا للمادة السابقة ومن يضع اللوائح هو سمو الامير عبر مراسيم، مما يؤكد أنه جهاز غير دستوري وقانوني ومشروع لأن هذا المرسوم ليس في حد ذاته لائحة تنفيذية لقانون معين بل هو مرسوم بإنشاء جهاز معين أعطي الحق بإصدار قرارات أو إجراءات تنفيذية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بحسب نص المادة (2) فقرة (3) من المرسوم، وهنا مكمن المخالفة الدستورية ، إذ ان اللوائح التنفيذية يجب أن تصدر بمراسيم أميرية كما تنص على ذلك المادة 72 من الدستور وليس عن طريق إجراءات تنفيذية ولايوجد قانون صدر أصلا صدر بهذا الجهاز واي جهة يجب ان تصدر قرارات تنفيذية لا بد ان يكون لها قانون.

واضاف العجمي: وما كنت اخشاه قبل صدور مرسوم انشاء الجهاز المركزي ان تكون أي معاملة للبدون باي وزارة تتم عبر الجهاز المركزي وهذا بالفعل ما حدث مما يجعل الجهاز المركزي غير مشروعي ولا دستوري ولا قانوني لانه يعني في حقيقته إضافة شروط جديدة لم تتضمنها القوانين المتعلقة بتعاملات هذه الجهات بسبب إضافة المرسوم لشروط وأحكام قانونية لم يتضمنها القانون.

تبني المقترحات

من جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون قسمهم لفئة عليها قيود امنية واخرى ليس عليها قيود والاخيرة منحت حقوقا عدة مثل العلاج وشهادات الميلاد، رغم ان الجميع يجب ان يتحلى بها سواء عليه قيود أم لا علما بان كثيرا من البدون لجأوا للقضاء لاثبات عقود الزواج ويجب معاملتهم مثل غيرهم ناهيك عن ان البدون لا يشملهم قانون العمل في وظائفهم بالقطاع الخاص ولا نرى مبررا في تملك البدون لسيارة واحدة فقط ومنعهم من إصدار الرخص والتجارية والتملك مثلما يتحلى بها الاجانب علما بان ذوي الاحتياجات الخاصة البدون لا تتكفل الدولة بأي خدمات لهم وبالنسبة للسكن تم تخصيص منازل شعبية للعسكريين البدون فقط دون غيرهم.

وفجر المتروك مفاجأة بان هناك شخصا لايزال «بدون» وهو من مواليد 1933 كان يعمل في شركة النفط رغم انه حاصل على شهادة جنسية من وزارة الداخلية !

واعلن المتروك تبني جمعية المحامين جميع المطالبات والمقترحات بتعديل قانون المحكمة الادارية من احقية البدون في اللجوء للقضاء لنظر مطالباتهم بالجنسية والغاء قرارات الابعاد الاداري وسيقدم قريبا إلى مجلس الامة عبر اللجنة التشريعية والقانونية.

اما رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز فاكد أن أزمة عديمي الجنسية في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من سنين فاقت الـ50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة.

ولما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية، وحيث أنه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لا بد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون، مشيرا إلى ان عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية والتشريع الداخلي فالمادة 27 من الدستور تنص على ان: الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون «فإذا تعرض أي مواطن لهذا الامر فأين يذهب ولمن يلجأ؟

وتابع فيروز: أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً بالطعن 219/2006 إداري بتاريخ 27/11/2007 أوردت فيه مبدأ قضائياً باختصاص القضاء في دائرته الإدارية بنظر دعوى إلغاء قرار إداري سلبي بمنع تسليم شهادة الجنسية لمواطنة نظراً لعدم وجود منازعة حقيقية في مسألة اكتساب الجنسية، فالمواطنة ابنة لأب كويتي وبالتالي يختص القضاء بالفصل في الدعوى لأنه الجنسية محسومة لها.
وقياساً على هذا الحكم أرى أنه يمكن أيضا المطالبة بشهادة الجنسية لكل من تواجد قبل سنة 1920 واستمر تواجده حتى صدور قانون الجنسية الكويتي رقم 15/1959 والفروع تتبع الأصول، لأنه لا توجد منازعة في اكتساب الجنسية لأنه محسومة وتم رفض طعن من قبل لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية بالنسبة لاختصاص الدوائر الادارية بنظر قضايا الجنسية والابعاد لان التوكيل لم يكن سليما في حين وطعن آخر استندت به المحكمة الدستورية برفضها للطعن استنادا الى مواد اخرى ولا بد أن يأتي يوم ما ويصدر حكم بعدم دستورية أعمال السيادة القضائية، مؤكدا: «لانرى خوفا من اختصاص القضاء بنظر حق التقاضي والمطالبة بالجنسية ولا نقبل إطلاقا التشكيك بالقضاء الكويتي العادل بان يمنح الجنسية لغير مستحقيها».

وتعليقا على تصريح الممثل الاعلامي للجهاز المركزي للبدون صالح السعيدي في قناة العدالة عبر برنامج اللوبي بشأن عدم اختصاص القضاء في نظر دعاوى الجنسية إذ قال السعيدي «ان القضاء يعتمد على الادلة المادية ونحن بالجهاز لدينا أدلة أخرى «فهل والكلام لفيروز- الادلة التي لديهم من السماء؟

وزاد: لقد تزايدت المطالبات المحلية والدولية بضرورة عرض منازعات هذه الفئة على القضاء الكويتي العادل، وعلى رأسهم المستشار حامد العثمان النائب العام الذي: قال: يتعين تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية وتعديله للسماح للقضاء نظر نزاعات الجنسية والإبعاد الإداري، ضمن حملة تستهدف 30 قانوناً لكي تفيق دولة الكويت من تخلفها التشريعي، علما باننا أنشانا المشروع الوطني لحماية حق المواطنة قضائيا أشاد به أكثر من 160 شخصية عامة.

مسؤولية

وقبل أن يتحدث الاعلامي صالح جرمن أكد مسؤوليته الكاملة عن كل كلمة يقولها ولا يتحملها منظمو الندوة، متسائلا في بداية حديثه هل الحكومة جادة في حل قضية «البدون» ام لا؟اذا كانت جادة فإن اول ملاحظة لنا هي مسمى الجهاز المركزي لـ«البدون» المقيمين بصورة غير قانونية « فهل البدون مقيمون بصورة غير قانونية؟ رغم انه تم استثناؤهم من قانون الاقامة حتى عام 1987 مطالبا صالح الفضالة ان ينهي معاناة من تواجدوا قبل عام 1987 بخاصة الذين يمتلكون احصاء 1965.
واظهر جرمن عدة مستندات منها حكم قضائي بالغاء قيد أمني لأحد البدون بانه يحمل جنسية عراقية واظهر شهادة جنسية بها علم الدولة القديم لاحد البدون المحروم الى الان من الجنسية وكان يعمل في شركة النفط في عام 1961 مشيرا إلى ان قانون الجنسية بالمادتين الرابعة والخامسة منح وزير الداخلية بمرسوم بناء على عرضه منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه بعض الشروط ومنها أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا الى بلد عربي وأن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كذلك أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد. وهو مايعرف بالخدمات الجليلة وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية، متسائلا من يمتلكون احصاء 65 ألم يتجاوزا فترة العشرين عاما وهم بالكويت وضحوا بدمائهم وشاركوا في الحروب فضلا عن تقديمهم خدمات جليلة للوطن، ألا يستحقون الجنسية يالفضالة؟

وتحدى جرمن صالح السعيدي وقال له ان مكالمتك الهاتفية التي طلبت مني بها تزويدك باسماء المحتاجين من البدون لمساعدات مالية من بيت الزكاة واستعدادك لانجازها «اقول لك وانا مستعد ان تشارك معي ببرنامجي العدالة اون لاين والتي رفضت الظهور به وترد على كلامي» البدون لايحتاجون إلى علاج او مساعدة البدون لايحتاجون إلى مساعدات مالية إنما لهم حقوق مشروعة اهمها الجنسية واعلنها لم اجد كرما مثل الذي وجدته في بيوت البدون «هل تعلمون خلال برنامجي محمل الخير ان هناك منازل للبدون يعيش في غرفة واحدة منها اكثر من سبعة اشخاص؟ هل هذا يحدث بالكويت فعلا
بلد الخير؟

لقطات

• اثناء حديث المحامي المتروك اعترض بعض الحضور وقاموا بمقاطعته ولم يعطوه مجالا للحديث ومع تدخل المنظمين بطريقة استفزازية للحضور الذين قاطعوا المتروك ومنهم امراة ستينية خرج اكثر من شخص احتجاجا.
• كان الحضور كثيفا لدرجة ان العشرات تابعوا الندوة
وهم واقفون .
• تم عرض بعض التسجيلات من قناة العدالة وبرنامج
اللوبي وتم التعليق عليها .
• عندما تحدث الاعلامي صالح جرمن بكى الكثير من الحضور نساء واطفالا ورجالا.
• احدى السيدات اكدت انها اسيرة وتم تعذيبها مع زوجها في الغزو الغاشم وقص شعرها من قبل جنود الاحتلال ولاتزال بدون
• اشارت سيدة اخرى الى انها مواليد 1949 ولاتزال تعمل حتى تصرف على ابنائها رغم ان احدهم استاذ جامعي ولايزال بدون .
• تابع المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت آدم عبدالمولى الندوة كاملة ولم يغادر إلا بعد نهايتها .
• تواجد رجال الامن ودوريات الشرطة خارج جمعية المحامين وتم تنظيم السير وعملية الدخول بطريقة رائعة


P26-03.jpg


P26-02.jpg


http://www.aldaronline.com/Dar/Detai...ticleID=169167
 
أعلى