بنشر نص صحيفة الدعوى كاملة للمرشح فيصل المسلم والتي قدمها الحميدي السبيعي

الحميدي: تقدمنا بطلب مستعجل بالطعن في شطب 'المسلم' والإدارية تنظره غدا الاثنين

15/1/2012 الآن - المحرر القضائي 11:23:28 AM

المسلم والسبيعي​

قدم فريق دفاع د. فيصل المسلم بطلب دعوى مستعجلة للطعن بقرار وزارة الداخلية شطب موكلهم من لائحة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012.

وأكد المحامي الحميدي السبيعي بأننا تقدمنا بصحيفة دعوى إدارية ذات شق مستعجل ضد قرار شطب المسلم وتم تحديد يوم غدا الاثنين لنظر القضية، كما أننا نأمل بإلغاء قرار شطب المسلم.

يذكر أن وزارة الداخلية اصدر بيانا في وقت سابق أعلنت فيه شطب مرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94695&cid=30
alaanlogosmoll1.gif
تنفرد بنشر صحيفة الدعوى المقدمة من المحامي الحميدي السبيعي، في قرار وزارة الداخلية بشطب موكلهم د. فيصل المسلم، في ما يلي نصها:


صحيفة دعوى
- أنه في يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي – ب.م رقم ////////// ، ومحله المختار مكتب المحامي/ الحميدي بدر السبيعي، والكائن في: السالمية – قطعة 9 - ش بغداد – جادة 9 مقابل شارع الخليج العربي – مجمع كليفس – الدور الرابع فيلا (11).
- أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت: 1- السيد/ وزير الداخلية بصفته.
ويعلن/ بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي.
مخاطباً مع/
2-السيد/ وكيل وزارة الداخلية بصفته.
ويعلن/ بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي.
مخاطبا مع:
وأعلنتهـم بالآتــي :-


الموضوع

وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وما يترتب عليه من أثار

المحاميان

الحميدي بدر السبيعي
دوخي محمد الحصبان

الموضوع والأسباب
1) الطالب كان عضواً عن مجلس الأمة في الدورة البرلمانية المنصرمة إلى أن صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والرجوع إلى المواطنين لاختيار ممثليهم نتيجة ما شهدته الساحة الكويتية من حراك سياسي في الفترة السابقة.
2) وبتاريخ 20/ 12/2011 صدر المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ودعا من يرغب في الترشح لعضوية المجلس إلى التقدم بالمستندات والأوراق الثبوتية المتطلبة إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية والتي تقدم إليها الطالب مستوفياً جميع المستندات والشروط وقام بملئ النماذج المتطلبة لهذا الأمر.
3) وبتاريخ 12/1/2012 صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2012 بشطب الطالب من الترشح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجرائها بتاريخ 2/2/2012 وذلك استناداً إلى حكم المحكمة الكلية (الدائرة جنح مستأنفة/8) في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8 ، 26/2010 جنح العاصمة وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له من أنه اشترك مع المتهم مساعد شارع عبدالله الرندي بصفته مدير فرع بنك برقان بشارع عبدالله السالم بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إفشاء معلومات تتعلق بشئون البنك وعملية الشيخ/ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسبب أعمال وظيفته في غير الأحوال المصرح بها قانونياً بأن استولى على صورة الشيك المسلم إليه بسبب وظيفته والخاصة بأحد عملاء البنك وسلمها له وذلك قبل وقوع الجريمة بان حرضه واتفق معه على ذلك وتحصل على صورة ضوئية من الشيك.
وتتحصل الواقعة في أن المدعي كان على مدار أكثر من عام يتحدث عن أوجه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وكان يناشد السلطة التنفيذية محاربة ذلك الفساد والقضاء عليه وذلك من خلال توجييهم لمكامن الفساد وبمناسبة الاتهام المسند إليه قام المدعي في إحدى جلسات مجلس الأمة بالإشارة إلى أن هناك واقعة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء السابق تنطوي على شبهة جريمة ذاكراً أنه وردت إليه معلومات بصفته عضو مجلس أمة متبني محاربة الفساد تفيد بأن هناك شيك صادر من المذكور عاليه لأحد أعضاء السلطة التشريعية وهو ما جعل السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن يطلب منه صراحة وبجلسة علنية داخل قاعة عبدالله السالم وأمام جموع النواب أن يقدم ما يثبت هذه الأقوال وأن يأتي بصورة من ذلك الشيك المزعوم إن كان صحيحاً وهو الأمر الذي لم يجد معه المدعي بداً من عرض صورة الشيك على السيد وزير الدولة للوقوف على صحة الأمر بعد طلبه لذلك وقد استند المدعي في ذلك للحق المقرر له بمقتضى المادة 108 و 110 من الدستور.
ومع ذلك قضت محكمة الجنح المفوضة وأسواق المال/2 بجلسة 30/3/2011 حضورياً:
أولاً: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة إفشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها.
ثانياً: بعزل المتهم الأول (مساعد شارع عبدالله الرندي) عن وظيفته.
ثالثاً: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها.
رابعاً/ بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً وإلزامهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولاً لدى المتهمين فطعن كل منهم فيه بطريقة الاستئناف وبتاريخ 11/1/2012 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكماً يقضي منطوقه:
أولاً: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع استئناف المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
ثالثاً: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
رابعاً: في موضوع اسئتنافي النيابة العامة يرفض.
وحيث أن القرار محل الطعن قد صدر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون فالطالب يطعن عليه للأسباب الآتية:


أسباب الطعن
أولاً: الدفع بعدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار:
أ) بطلان قرار وزير الداخلية بشطب المدعي لصدوره من غير ذي صفة:
1- من المقرر قانوناً أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة – في ذلك حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا – جلسة 29/11/1969 المجموعة س 15 صـ38.
لما كان ذلك وكان القانون قد نظم كيفية إجراء الانتخابات وحدد شروط الناخب ولم يجعل هناك شرطاً للترشيح سوى ما نصت عليه المادة 19 في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على أن (يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب) وسكت القانون في المقابل عن تنظيم كيفية شطب أحد المرشحين إلا في حالات شطب المرشح كناخب من جدول الانتخابات حسب المادة 1 من القانون سالف الذكر والتي نصت على أن (لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1955 في شأن الجنسية الكويتية).
والثابت أن قانون الانتخاب هو قانون وثيق الصلة بالدستور الكويتي ونصوصه تكاد تكون نصوصه مكملة لنصوص الدستور لتزامن وقت صدورهما وبالتالي فإن وزير الداخلية لا يملك القيام بأي اختصاصات غير منصوص عليها صراحة في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وأي إجراء يتخذه بالمخالفة لذلك يكون باطلاً وفي حكم العدم.
وبإنزال ما تقدم على الواقعة الماثلة يتضح لنا بأن القرار رقم 63 لسنة 2012 لم يستمد شرعيته من أي نص في قانون الانتخاب وهو ما يجعل ذلك القرار باطلاً متوجباً إلغائه وما يترتب عليه من أثار.
كما يذكر أنه بتاريخ 8 مايو 2008 وأثناء فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة لسنة 2008 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشطب ثمانية مرشحين ممن تقدموا بطلبات الترشيح من جداول المرشحين لذلك المجلس (مستند رقم ) وبمطالعة القرار محل الطعن رقم 63 لسنة 2012 فإنه صدر من قبل وزير الداخلية وهذا إن دل إنما يدل على تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها فتارة تصدر قرارات الشطب من قبل مجلس الوزراء وتارة أخرى تصدر قرارات الشطب من وزير الداخلية وهو الأمر الذي ينبئ على أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية شطب المرشحين حسب القانون رقم 35 لسنة 1962 وهو ما يوصم القرار محل الطعن بعدم المشروعية ومخالفة القانون مما يستوجب إلغاؤه وما يترتب عليه من أثار.
ب) بطلان القرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة:
يتضح مما سبق ثبوت بطلان تشكيل اللجنة لثبوت عدم اختصاص السلطة التنفيذية كحق أصيل بإصدار قرارات الشطب حيث من لا يملك الاختصاص لا يملك التفويض وبالتالي تصبح اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح باطلة حتى وإن كان دورها استشارياً فقط وذلك لصدور قرار تشكيلها من غير مختص لأن دور السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية يقتصر على المسائل التنظيمية فقط.
كما أن قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لم يشر من قريب أو بعيد إلى تشكيل تلك اللجنة أو ما يشابهها ولم يفوض أية جهة كانت بإنشاء تلك اللجنة وهو ما يكون معه قرار تشكيلها جاء على غير سنداً من القانون مما يستوجب بطلان إنشائها.
ج) نصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره):
وحيث أن النص تناول شروط حرمان الناخب إلا أنه لم يحدد في هذا القانون أو ذلك النص السلطة المختصة بتقرير هذا الحرمان وتطبيقه على المرشح وهو بما مؤداه وقولاً واحداً أن هذه السلطة ليست السلطة التنفيذية بالتأكيد حيث أن ذلك الأمر متعلق بحق دستوري للمواطنين لا يجوز المساس به إلا بموجب أحكام قضائية وهو ما تكون معه هذه السلطة (السلطة القضائية) هي المختصة وحدها بتقرير هذا الحرمان ومما يؤكد ذلك هو ما نصت عليه المادة 14 من القانون سالف الإشارة إليه والتي نصت على أن (يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز أخر شهر يونيه).
فالحرمان من هذا الحق المقرر دستورياً لا يجب التوسع فيه فالمقرر قانوناً أن القياس لا يجوز إذا كان حكم النص يتضمن خروجاً على قاعدة عامة أو حكماً استثنائياً لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه فإذا كان الحكم المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 هو استثناء من الأصل العام الذي يعطي للكل كويتي تتوافر فيه الشروط حق الانتخاب فإذا ما انتفت هذه الشروط لم يعد هذا الحق وكان هذا الاستثناء قد أملته ضرورة تقدر بقدر ما نصت عليه هذه المادة.
لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا طريقة لحرمان الناخب من إدراج اسمه في جداول انتخاب سوى الطعن على قيده في الفترة المحدة قانوناً والتي بمجرد انقضائها تتحصن الجداول ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها وبالتالي لا تستطيع الجهة الإدارية متمثلة في السلطة التنفيذية إجراء أي تغيير على هذه الجداول لاكتسابها للحجية القانونية في التغيير أو التعديل وحيث كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن 'يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :
(أ) إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
(ب) إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين و استوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية و يؤشر أمام أسماءهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية و العشرين.
(ج) اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية.
(د) حذف أسماء المتوفين .
(هـ) حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
(و) حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .)
 
والمادة 8م:
استثناء من الحكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن فى دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد فى الكشوف المشار إليها من المادة 7 مكرر، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولى حقوقهن الانتخابية والمنصوص عليها بالقانون.
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن فى دائرتها الانتخابية فى الجريدة الرسمية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها فى المادة 7 مكررا، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات فى مناطق لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية.
والمادة 9:
يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه .
والمادة 10:
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .
وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
والمادة 11:
تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
والمادة 12:
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .
والمادة 13:
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .
والمادة 14:
يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو .
والمادة 15:
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية .
والمادة 17:
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .
وقد قضي بأنه 'لما كان ذلك وكان المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية دوراً بالغ الأهمية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد في هذه الجداول فأخضع الجداول إلى المراجعة ومن ثم للتعديل الثانوي خلال ميعاد معين من كل عام (م8) سوى لإضافة من توافرت فيه الصفات المتطلبة قانوناً بتولي الحقوق الانتخابية أو حذف أسماء من فقدوا هذه الصفات منذ أخر مراجعة أو لمعالجة إهمال القيد دون وجه حق أو حذف أسماء من تم قيدهم بغير وجه أو حذف من توفى من المقيدين بها أو حذف وإضافة الناخبين بسبب تغيير موطنهم وحتى يستكمل هذه الجداول وضعها النهائي ألقى المشرع على عاتق الجهة الإدارية التزاماً يظل قائماً عليها بعدم ادخال أي تعديل من جانبها في هذه الجداول بعد فوات الميعاد المضروب كما لم يجز إجراء أي تعديل فيها بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب'.
(الطعن المقيد بسجل المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2006) (مستند رقم )
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين عدم مشروعية القرار محل الطعن وذلك لإضافته تغييراً على موقع الطالب الانتخابي دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن فإذا كان الثابت أن المدعي لا يزال مقيداً اسمه بجداول الناخبين مما مؤداة توافر شروط الانتخاب فيه وبالتالي كان لازماً أن تتوافر فيه شروط الترشح مما يتبين معه عدم مشروعية القرار محل الطعن الأمر الذي يستوجب إلغاؤه.
د) سلب اختصاص السلطة القضائية:
أن تجاهل المشرع تحديد السلطة المختصة بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 ينظر من إليه على أنه قصور تشريعي يمثل مسلكاً سلبياً للمشرع يستوجب النظر في هذا المسلك السلبي فالمحكمة الدستورية العليا المصرية على سبيل المثال استقرت على رقابة هذا المسلك السلبي من المشرع والقضاء بعدم دستورية هذا المسلك في بعض الأحيان وفي جميع الأحوال فإنه لا يمكن في ظل هذه النصوص أن تكون للسلطة التنفيذية الكلمة العليا في مسألة تتعلق في أهم حق من حقوق المواطن وهو حقه في الانتخاب والترشح فجميع النظم القانونية في العالم تجعل الاختصاص بالحرمان من الترشح والانتخاب يتم بمعرفة هيئة قضائية فيما عدا حالات يتم فيها الحرمان بقوة القانون ومنها الفقرة الأولى من المادة الثانية التي نصت على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية.
أما ترك الأمر بغير تحديد في الفقرة الثانية والتي تنص على الحرمان في الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فلا يد أن تكون السلطة القضائية هي صاحبة القول الفصل في تحديد ما إذا كانت الجريمة مخلة بالأمانة والشرف من عدمه ومن هنا جاء واضحاً في القرار بأنه اغتصب اختصاص السلطة القضائية في هذا الخصوص.
ثانياً: بطلان القرار رقم 63/2012 لفقدانه ركن السبب:
يعرف السبب فى القرار الإدارى بأنه العنصر القانونى أو الواقعى الذى يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها فإنما تقيمه فى وقت واحد على أساس من قاعدة قانونيه أو مبدأ من المبادىء العامة للقانون أو حالة واقعية معينه وقد يكون قرارها نتيجة لهاتين المجموعتين من الاسباب ويعرف تلقائياً بأنه حالة واقعية أو قانوية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى معين هو محل القرار إبتغاء تحقيق الصالح العام الذى هو غاية القرار.
وتجدر الاشارة إلى أن وجوب قيام القرار على سببه الصحيح هو شرط إبتداء وإستمراره بمعنى إذا أصدر القرار على سبب صحيح وقائم وأثناء نظر الطعن على القرار أمام المحكمة تبين أن الواقعه التى قام عليها القرار قد إنتفت فإن المحكمة تحكم بإلغاء القرار لتخلف السبب وفى ذلك المعنى ذكر د/ محمد ماهر أبو العنين – دعوى الإلغاء وفقاً لإحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن 21 الكتاب الثانى .
(وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة الذي هو غاية القرار وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أنه وإن كان الأصل أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بتسبيب قرارها أو إفراغه في شكل معين طالما لم يلزمها القانون في ذلك إلا أنه ينبغي التفرقة بين تسبيب القرار وبين إفراغه في شكل معين فالمشرع إذا لم يلزم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها، فإن هذا الأمر إنما يتعلق بشكل القرار إلا أن ستلزم هذا الأمر لا يعفي جهة الإدارة من وجوب أن يكون قرارها قائماً على سبب يبرره إذ لا يوجد قرار إداير بغير سبب باعتبار أن السبب هو ركن من أركان القرار الإداري لا تقوم له قائمة بدونه فإذا قام القرار على غير سبب يبرره فقد القررا أحد أركانه الجوهرية).
(طعن بالتمييز رقم 491 لسنة 2010 إداري – جلسة 15/2/2011)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين بطلان القرار محل الطعن لمخالفته للقانون وفقده لركن السبب وهو الركن الجوهري في القرار الإداري حيث أن الثابت أن مصدر القرار استند في إصداره إلى الحكم الصادر ضد المدعي في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8 ، 26/2010 جنح العاصمة وهو ما لا يصح الاستناد إليه قانوناً وذلك من خلال الآتي:
ثالثاً:عدم انطباق وصف الجرائم المخلة بالشرف على الاتهام المسند للمدعي:
أ) إذ كان الثابت أن نص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد نصت على أنه (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره).
ومع عدم قيام المشرع الكويتي بوضع تعريف جامع مانع لنوعية هذه الجرائم كما لم يرد تعريف حصراً لها في التشريعات الكويتية المختلفة ومن ثم فإن إسباغ ذلك الوصف يترك تقديره على ما يطرح على محكمة الموضوع ولكل جريمة على حده.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أن:
(الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هي التي ترجع إلى ضعف الخلق أو انحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وبسؤ السيرة)
(الطعنان رقما 862، 872 لسنة 2009 جلسة 12/1/1983)
لما كان ذلك وكان الثابت بموجب الحكم الذي استند إليه مصدر القرار محل الطعن أن المدعي قد حصل على البراءة من جريمة خيانة الأمانة المخلة بالشرف وذلك لانتفاء هذه التهمة عنه مما يكون معه القرار محل الطعن لم يستند إلى السبب القانوني الصحيح وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أن (المشرع لم يورد تحديد أو حصر للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مركتبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمع من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلاص لتولي المناصب العامة وبمراعاة ظروف كل حالة على حده حسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها)
(الطعن رقم 1132 لسنة 2004 إداري جلسة 24/1/2006)
لما كان ذلك وكان البين من الحكم الذي استند إليه القرار محل الطعن أنه قدقضى فيه ببراءة المتهم من جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه كما أن الاتهام الذي تم توجيهه إلى المدعي بموجب الحكم سالف الإشارة إليه ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة كما أنه بالنظر إلى الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة المنسوبة للمدعي يتبين أن المدعي لا يبتغي من ذلك سوى المصلحة العامة.
ب- وفي تحديد طبيعة هذه الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فإن القضاء الإداري لم يضع قاعدة واحدة ثابتة تطبق في كافة الحالات وبالتالي تخضع كل حالة لامعان النظر والتفكير فيها ونحن نشير أمام سيادتكم إلى طبيعة الواقعة التي نسب وزير الداخلية فيها للمدعي أنه أخل بالثقة والأمانة والتي يظهر فيها عدة حقائق:
- أن المدعي كان يمارس حقه الرقابي وحريته في إبداء رأيه المكفول له دستورياً وعضوية البرلمان والذي أكدت النظم البرلمانية أن هذا الحق لا يمكن مؤاخذته العضو عنه وإلا تفشى الفساد بصورة لا يمكن ملاحقته والثابت من مضبطة الجلسة أن العضو كان في سبيله للدفاع عن رأي أبداه عن مستند وصل إليه من مجهول وكان لا يمكن له أن يكتم هذا المستند حيث طلب منه صراحة من قبل وزير الدولة السيد روضان الروضان أن يظهر ما لديه فأوضح أن لديه صورة من مستند وليس لديه المستند ذاته فأصر وزير الدولة على إظهار هذا المستند فاظهر هذا المستند بدافع التحقق منه وليس بدافع التشهير بأحد أو إدانة أحد وطلب التحقق من صحة هذا المستند فأي جريمة في هذا الأمر! أو ليس منوطاً للحكومة أن توضح للشعب مدى صحة ذلك المستند ولا يستطيع المدعي إبلاغ النيابة العامة بكون المستند صورة ضوئية والأمانة تفترض تقديم شكوى بالبلاغ الكاذب ضده وما يترتب عليه من أثار فلم يكن هناك طريق إلا البرلمان والوزراء لمعرفة الحقيقة فأي جريمة مخلة بالشرف في هذه المسألة.
- إن الجريمة المخلة بالشرف تتطلب ثبوت العمد في ارتكابها من ناحية وثبوت الباعث غير المشروع عليها ولم يكن هناك باعث غير مشروع بل كان الباعث مشروع وهو التحقق من صحة الصورة الضوئية لذلك الشيك وهو ما دعا المحكمة إلى تبرأته من جريمة خيانة الامانة ونحن نتساءل أليس في هذه البراءة ما يكفي لنفي فكرة الإخلال بالشرف والأمانة عن جريمة إفاشاء الأسرار التي عاقبته فيه المحكمة بالغرامة علماً بأن المحكمة قد طبقت عليه نصاً هو غير مخاطباً به في المادة 85 مكرر في 32/1968 في شأن الانتخابات، حددت على سبيل الحصر المخاطبين بها والعقوبة الواردة عليها ولم تتطرق إطلاقاً إلى الشريك لأنها ببساطة لا تخاطب سوى الفاعل الأصلي.
ج- الثابت أن نص المادة 85 مكرر من القانون رقم 28 لسنة 2044 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32/1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والمحال بها المدعي للمحاكمة في الحكم الذي تم الاستناد إليه في القرار محل الطعن (تخاطب موظفي المصرف دون غيرهم) وهو مما مؤداة عدم انطباق هذه النصوص على المدعي.
رابعاً: تمتع المدعي بسبب من أسباب الإباحة استناداً إلى المادة 108 و 110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصوص قانون الجزاء:
أ) أرست المادة 110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس قاعد حرية العضو في آرائه فذكرته (أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو اللجان ولا يجوز مؤاخذته في ذلك بحال من الأحوال) وحيث أن باعث المدعي في كشف واقعة الشيك هو المصلحة العامة وبحسن نية داخل مجلس الأمة وهو يتمتع بالحصانة المقررة قانوناً له وبالتالي لا يجوز أن يأخذ عن هذه الواقعة (واقعة الكشف عن شبهة الجريمة) المعاقب عليها قانوناً بقصد محاربة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات المجتمع وهو الدور المنوط به عضو مجلس الأمة صوناً لأمانة المواطنين له وتحقيقاً للصالح العام.
وقد استقر القضاء الإداري على أنه (بألا يتعرض لما فيه مساس بالأمور المالية لعملاء البنوك أو انتهاك الأسرار المالية لأشخاص القانون الخاص والعام استناداً إلى المادة 28 من قانون البنك المركزي وكذلك احترام الحق في الخصوصية طبقاً للمادة 30 من الدستور فيرد عليه أن الأمر لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه إزاء الحق الدستوري المقرر لمجلس الأمة في المادة 114 من الدستو ذلك أن المادة 28 من قانون البنك المركزي وإن كانت تحظر على أي من موظفي البنك المركزي أني فشي أية معلومات تتعلق بشئون البنك أو عملائه أو شئون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابته حماية للأسرار البنكية إلا أن هذه الحماية وهي فمروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص إذ أنه إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الاحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور وهو أسمى وأقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية والإعمال مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الاحتجاج بما ورد في المادة المذكورة من حظر في مواجهة سلطات الدولية العامة ومنها التشريعية والتي تدخل البنك في دائرة سلطاتها الرقابي والتشريعي وكذا الأمر بالنسبة للالتزام المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس التزاماً مطلقاً بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لاعتبارات تفوق أهميها مصلحة صاحب الأسرار وذلك حينما يتطلب الامر تغليب المصلحة العامة وهي الاولى بالرعاية من حفظ السر).
(طلب رقم 1/1986 تفسير – جلسة 14/6/1986 المحكمة الدستورية)
ب) من المقرر أن أسباب الإباحة هي التي يكون من شانها رفع الصفة الجنائية عن الفعل في الظروف التي وقع فيها فهي بعدم الركن الشرعي في الجريمة فتخرج الفعل من دائرة الأفعال المعاقب عليها إلى جمال الإباحات وقد نصت المادة 26 جزاء على أنه (لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة)
ونصت المادة 27 جزاء على أنه (أسباب الإباحة هي استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذ لأمر تجب طاعته ورضا المجني عليه)
فإذا كان ما سبق مستقراً قانوناً فإن المدعي في كشفه لواقعة الشيك أو شبهة أي جريمة يعاقب فيها القانون إنما كان يستخدم حقاً مقرراً له قانوناً وبالتالي يتمتع بسبب من أسباب الإباحة الغير معاقب عليها.
ومن جماع ما سبق يتبين عدم مشروعية السبب الذي استند إليه القرار محل الطعن مما يستوجب إلغائه وما يترتب عليه من أثار.
خامساً: في الشق المستعجل والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فيه:
لما كان الثابت وفقاً لأحكام القانون رقم 20/ 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المازعات الإدارية أنه يحق لرافع الدعوى طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ينظر فيه على وجه السرعة إذا كان هناك ضراراً يمسه من هذا القرار المطعون فيه فقد نصت المادة(6) من ذات القانون على أنه ( لايترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب فى صحيفة الدعوى:-
(1) أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان القرار من القرارات المنصوص عليها فى البند خامساً من المادة الأولى .
كما أن الثابت طبقاً للمادة (191) من قانون المرافعات التى نصت على أنه ( يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغه تقديرية عليه وفى هذه الحاله يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذى يردها بعد الإنتهاء من التنفيذ..)
ولما كان ذلك وكان القرار الصادر بشطب الطالب من جدول الانتخابات قد ترتب عليه حرمانه من ممارسة حقه الدستوري في الترشح في الانتخابات النيابية وعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين وحيث أنه لم يتبقى سوى أيام معدودة على إجراء الانتخابات المقررة في 2/2/2012 وفي حالة تنفيذ القرار محل الطعن يترتب عليه تفويت الفرصة على الطالب من خوض هذه الانتخابات مما يترتب عليه أضراراً بالغة الجسامة بها.
الأمر الذى نلتمس معه من الهيئة الموقرة وعلى وجه السرعة وقف تنفيذ القرار محل الطعن لحين الفصل نهائياً فى الدعوى مع التقرير باحقية الطالب بإدراج اسمه في كشوف المرشحين والتقدم لخوض الانتخابات المزمع إنعقادها بتاريخ 2/2/2012 وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
خاصة أنه لا ضرر من خوض المدعي الانتخابات النيابية إذا تبين لاحقاً عدم جواز ترشحه فيحق لذوي الشان الطعن على صحة عضوية بالطرق المحددة في قانون الانتخاب 35 لسنة 1962 والدستور.
بنـاءً عليـه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الكويت الكلية الدائرة الإدارية وذلك من يوم
الموافق / /2012 .

- وذلك لسماع الحكم:-

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً: وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12/1/2012 بصفة مستعجلة وإلغاء ما يترتب عليه من أثار أخصها تمكين الطاعن من إدراج أسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات.
ثالثاً: وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه أخصها تمكين الطاعن من إدراج أسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملاً بنص المادة 119 من قانون المرافعات.

المحامـيان
الحميدي بدر السبيعي
دوخي محمد الحصبان
 
أعلى