سعود الجهراوي
عضو مميز
الحميدي: تقدمنا بطلب مستعجل بالطعن في شطب 'المسلم' والإدارية تنظره غدا الاثنين
15/1/2012 الآن - المحرر القضائي 11:23:28 AM
قدم فريق دفاع د. فيصل المسلم بطلب دعوى مستعجلة للطعن بقرار وزارة الداخلية شطب موكلهم من لائحة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012.
وأكد المحامي الحميدي السبيعي بأننا تقدمنا بصحيفة دعوى إدارية ذات شق مستعجل ضد قرار شطب المسلم وتم تحديد يوم غدا الاثنين لنظر القضية، كما أننا نأمل بإلغاء قرار شطب المسلم.
يذكر أن وزارة الداخلية اصدر بيانا في وقت سابق أعلنت فيه شطب مرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم، للمزيد أنظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94695&cid=30
تنفرد بنشر صحيفة الدعوى المقدمة من المحامي الحميدي السبيعي، في قرار وزارة الداخلية بشطب موكلهم د. فيصل المسلم، في ما يلي نصها:
صحيفة دعوى
- أنه في يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي – ب.م رقم ////////// ، ومحله المختار مكتب المحامي/ الحميدي بدر السبيعي، والكائن في: السالمية – قطعة 9 - ش بغداد – جادة 9 مقابل شارع الخليج العربي – مجمع كليفس – الدور الرابع فيلا (11).
- أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت: 1- السيد/ وزير الداخلية بصفته.
ويعلن/ بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي.
مخاطباً مع/
2-السيد/ وكيل وزارة الداخلية بصفته.
ويعلن/ بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي.
مخاطبا مع:
وأعلنتهـم بالآتــي :-
الموضوع
وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وما يترتب عليه من أثار
المحاميان
الحميدي بدر السبيعي
دوخي محمد الحصبان
الموضوع والأسباب
1) الطالب كان عضواً عن مجلس الأمة في الدورة البرلمانية المنصرمة إلى أن صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والرجوع إلى المواطنين لاختيار ممثليهم نتيجة ما شهدته الساحة الكويتية من حراك سياسي في الفترة السابقة.
2) وبتاريخ 20/ 12/2011 صدر المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ودعا من يرغب في الترشح لعضوية المجلس إلى التقدم بالمستندات والأوراق الثبوتية المتطلبة إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية والتي تقدم إليها الطالب مستوفياً جميع المستندات والشروط وقام بملئ النماذج المتطلبة لهذا الأمر.
3) وبتاريخ 12/1/2012 صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2012 بشطب الطالب من الترشح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجرائها بتاريخ 2/2/2012 وذلك استناداً إلى حكم المحكمة الكلية (الدائرة جنح مستأنفة/8) في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8 ، 26/2010 جنح العاصمة وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له من أنه اشترك مع المتهم مساعد شارع عبدالله الرندي بصفته مدير فرع بنك برقان بشارع عبدالله السالم بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إفشاء معلومات تتعلق بشئون البنك وعملية الشيخ/ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسبب أعمال وظيفته في غير الأحوال المصرح بها قانونياً بأن استولى على صورة الشيك المسلم إليه بسبب وظيفته والخاصة بأحد عملاء البنك وسلمها له وذلك قبل وقوع الجريمة بان حرضه واتفق معه على ذلك وتحصل على صورة ضوئية من الشيك.
وتتحصل الواقعة في أن المدعي كان على مدار أكثر من عام يتحدث عن أوجه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وكان يناشد السلطة التنفيذية محاربة ذلك الفساد والقضاء عليه وذلك من خلال توجييهم لمكامن الفساد وبمناسبة الاتهام المسند إليه قام المدعي في إحدى جلسات مجلس الأمة بالإشارة إلى أن هناك واقعة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء السابق تنطوي على شبهة جريمة ذاكراً أنه وردت إليه معلومات بصفته عضو مجلس أمة متبني محاربة الفساد تفيد بأن هناك شيك صادر من المذكور عاليه لأحد أعضاء السلطة التشريعية وهو ما جعل السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن يطلب منه صراحة وبجلسة علنية داخل قاعة عبدالله السالم وأمام جموع النواب أن يقدم ما يثبت هذه الأقوال وأن يأتي بصورة من ذلك الشيك المزعوم إن كان صحيحاً وهو الأمر الذي لم يجد معه المدعي بداً من عرض صورة الشيك على السيد وزير الدولة للوقوف على صحة الأمر بعد طلبه لذلك وقد استند المدعي في ذلك للحق المقرر له بمقتضى المادة 108 و 110 من الدستور.
ومع ذلك قضت محكمة الجنح المفوضة وأسواق المال/2 بجلسة 30/3/2011 حضورياً:
أولاً: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة إفشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها.
ثانياً: بعزل المتهم الأول (مساعد شارع عبدالله الرندي) عن وظيفته.
ثالثاً: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها.
رابعاً/ بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً وإلزامهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولاً لدى المتهمين فطعن كل منهم فيه بطريقة الاستئناف وبتاريخ 11/1/2012 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكماً يقضي منطوقه:
أولاً: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع استئناف المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
ثالثاً: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
رابعاً: في موضوع اسئتنافي النيابة العامة يرفض.
وحيث أن القرار محل الطعن قد صدر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون فالطالب يطعن عليه للأسباب الآتية:
أسباب الطعن
أولاً: الدفع بعدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار:
أ) بطلان قرار وزير الداخلية بشطب المدعي لصدوره من غير ذي صفة:
1- من المقرر قانوناً أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة – في ذلك حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا – جلسة 29/11/1969 المجموعة س 15 صـ38.
لما كان ذلك وكان القانون قد نظم كيفية إجراء الانتخابات وحدد شروط الناخب ولم يجعل هناك شرطاً للترشيح سوى ما نصت عليه المادة 19 في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على أن (يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب) وسكت القانون في المقابل عن تنظيم كيفية شطب أحد المرشحين إلا في حالات شطب المرشح كناخب من جدول الانتخابات حسب المادة 1 من القانون سالف الذكر والتي نصت على أن (لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1955 في شأن الجنسية الكويتية).
والثابت أن قانون الانتخاب هو قانون وثيق الصلة بالدستور الكويتي ونصوصه تكاد تكون نصوصه مكملة لنصوص الدستور لتزامن وقت صدورهما وبالتالي فإن وزير الداخلية لا يملك القيام بأي اختصاصات غير منصوص عليها صراحة في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وأي إجراء يتخذه بالمخالفة لذلك يكون باطلاً وفي حكم العدم.
وبإنزال ما تقدم على الواقعة الماثلة يتضح لنا بأن القرار رقم 63 لسنة 2012 لم يستمد شرعيته من أي نص في قانون الانتخاب وهو ما يجعل ذلك القرار باطلاً متوجباً إلغائه وما يترتب عليه من أثار.
كما يذكر أنه بتاريخ 8 مايو 2008 وأثناء فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة لسنة 2008 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشطب ثمانية مرشحين ممن تقدموا بطلبات الترشيح من جداول المرشحين لذلك المجلس (مستند رقم ) وبمطالعة القرار محل الطعن رقم 63 لسنة 2012 فإنه صدر من قبل وزير الداخلية وهذا إن دل إنما يدل على تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها فتارة تصدر قرارات الشطب من قبل مجلس الوزراء وتارة أخرى تصدر قرارات الشطب من وزير الداخلية وهو الأمر الذي ينبئ على أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية شطب المرشحين حسب القانون رقم 35 لسنة 1962 وهو ما يوصم القرار محل الطعن بعدم المشروعية ومخالفة القانون مما يستوجب إلغاؤه وما يترتب عليه من أثار.
ب) بطلان القرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة:
يتضح مما سبق ثبوت بطلان تشكيل اللجنة لثبوت عدم اختصاص السلطة التنفيذية كحق أصيل بإصدار قرارات الشطب حيث من لا يملك الاختصاص لا يملك التفويض وبالتالي تصبح اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح باطلة حتى وإن كان دورها استشارياً فقط وذلك لصدور قرار تشكيلها من غير مختص لأن دور السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية يقتصر على المسائل التنظيمية فقط.
كما أن قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لم يشر من قريب أو بعيد إلى تشكيل تلك اللجنة أو ما يشابهها ولم يفوض أية جهة كانت بإنشاء تلك اللجنة وهو ما يكون معه قرار تشكيلها جاء على غير سنداً من القانون مما يستوجب بطلان إنشائها.
ج) نصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره):
وحيث أن النص تناول شروط حرمان الناخب إلا أنه لم يحدد في هذا القانون أو ذلك النص السلطة المختصة بتقرير هذا الحرمان وتطبيقه على المرشح وهو بما مؤداه وقولاً واحداً أن هذه السلطة ليست السلطة التنفيذية بالتأكيد حيث أن ذلك الأمر متعلق بحق دستوري للمواطنين لا يجوز المساس به إلا بموجب أحكام قضائية وهو ما تكون معه هذه السلطة (السلطة القضائية) هي المختصة وحدها بتقرير هذا الحرمان ومما يؤكد ذلك هو ما نصت عليه المادة 14 من القانون سالف الإشارة إليه والتي نصت على أن (يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز أخر شهر يونيه).
فالحرمان من هذا الحق المقرر دستورياً لا يجب التوسع فيه فالمقرر قانوناً أن القياس لا يجوز إذا كان حكم النص يتضمن خروجاً على قاعدة عامة أو حكماً استثنائياً لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه فإذا كان الحكم المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 هو استثناء من الأصل العام الذي يعطي للكل كويتي تتوافر فيه الشروط حق الانتخاب فإذا ما انتفت هذه الشروط لم يعد هذا الحق وكان هذا الاستثناء قد أملته ضرورة تقدر بقدر ما نصت عليه هذه المادة.
لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا طريقة لحرمان الناخب من إدراج اسمه في جداول انتخاب سوى الطعن على قيده في الفترة المحدة قانوناً والتي بمجرد انقضائها تتحصن الجداول ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها وبالتالي لا تستطيع الجهة الإدارية متمثلة في السلطة التنفيذية إجراء أي تغيير على هذه الجداول لاكتسابها للحجية القانونية في التغيير أو التعديل وحيث كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن 'يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :
(أ) إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
(ب) إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين و استوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية و يؤشر أمام أسماءهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية و العشرين.
(ج) اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية.
(د) حذف أسماء المتوفين .
(هـ) حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
(و) حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .)
15/1/2012 الآن - المحرر القضائي 11:23:28 AM
قدم فريق دفاع د. فيصل المسلم بطلب دعوى مستعجلة للطعن بقرار وزارة الداخلية شطب موكلهم من لائحة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012.
وأكد المحامي الحميدي السبيعي بأننا تقدمنا بصحيفة دعوى إدارية ذات شق مستعجل ضد قرار شطب المسلم وتم تحديد يوم غدا الاثنين لنظر القضية، كما أننا نأمل بإلغاء قرار شطب المسلم.
يذكر أن وزارة الداخلية اصدر بيانا في وقت سابق أعلنت فيه شطب مرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم، للمزيد أنظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94695&cid=30
صحيفة دعوى
- أنه في يوم الموافق / /2012
بناء على طلب السيد/ فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي – ب.م رقم ////////// ، ومحله المختار مكتب المحامي/ الحميدي بدر السبيعي، والكائن في: السالمية – قطعة 9 - ش بغداد – جادة 9 مقابل شارع الخليج العربي – مجمع كليفس – الدور الرابع فيلا (11).
- أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت: 1- السيد/ وزير الداخلية بصفته.
ويعلن/ بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي.
مخاطباً مع/
2-السيد/ وكيل وزارة الداخلية بصفته.
ويعلن/ بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي.
مخاطبا مع:
وأعلنتهـم بالآتــي :-
الموضوع
وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وما يترتب عليه من أثار
المحاميان
الحميدي بدر السبيعي
دوخي محمد الحصبان
الموضوع والأسباب
1) الطالب كان عضواً عن مجلس الأمة في الدورة البرلمانية المنصرمة إلى أن صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والرجوع إلى المواطنين لاختيار ممثليهم نتيجة ما شهدته الساحة الكويتية من حراك سياسي في الفترة السابقة.
2) وبتاريخ 20/ 12/2011 صدر المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ودعا من يرغب في الترشح لعضوية المجلس إلى التقدم بالمستندات والأوراق الثبوتية المتطلبة إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية والتي تقدم إليها الطالب مستوفياً جميع المستندات والشروط وقام بملئ النماذج المتطلبة لهذا الأمر.
3) وبتاريخ 12/1/2012 صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2012 بشطب الطالب من الترشح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجرائها بتاريخ 2/2/2012 وذلك استناداً إلى حكم المحكمة الكلية (الدائرة جنح مستأنفة/8) في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8 ، 26/2010 جنح العاصمة وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له من أنه اشترك مع المتهم مساعد شارع عبدالله الرندي بصفته مدير فرع بنك برقان بشارع عبدالله السالم بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إفشاء معلومات تتعلق بشئون البنك وعملية الشيخ/ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسبب أعمال وظيفته في غير الأحوال المصرح بها قانونياً بأن استولى على صورة الشيك المسلم إليه بسبب وظيفته والخاصة بأحد عملاء البنك وسلمها له وذلك قبل وقوع الجريمة بان حرضه واتفق معه على ذلك وتحصل على صورة ضوئية من الشيك.
وتتحصل الواقعة في أن المدعي كان على مدار أكثر من عام يتحدث عن أوجه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وكان يناشد السلطة التنفيذية محاربة ذلك الفساد والقضاء عليه وذلك من خلال توجييهم لمكامن الفساد وبمناسبة الاتهام المسند إليه قام المدعي في إحدى جلسات مجلس الأمة بالإشارة إلى أن هناك واقعة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء السابق تنطوي على شبهة جريمة ذاكراً أنه وردت إليه معلومات بصفته عضو مجلس أمة متبني محاربة الفساد تفيد بأن هناك شيك صادر من المذكور عاليه لأحد أعضاء السلطة التشريعية وهو ما جعل السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن يطلب منه صراحة وبجلسة علنية داخل قاعة عبدالله السالم وأمام جموع النواب أن يقدم ما يثبت هذه الأقوال وأن يأتي بصورة من ذلك الشيك المزعوم إن كان صحيحاً وهو الأمر الذي لم يجد معه المدعي بداً من عرض صورة الشيك على السيد وزير الدولة للوقوف على صحة الأمر بعد طلبه لذلك وقد استند المدعي في ذلك للحق المقرر له بمقتضى المادة 108 و 110 من الدستور.
ومع ذلك قضت محكمة الجنح المفوضة وأسواق المال/2 بجلسة 30/3/2011 حضورياً:
أولاً: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة إفشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها.
ثانياً: بعزل المتهم الأول (مساعد شارع عبدالله الرندي) عن وظيفته.
ثالثاً: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها.
رابعاً/ بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً وإلزامهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولاً لدى المتهمين فطعن كل منهم فيه بطريقة الاستئناف وبتاريخ 11/1/2012 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكماً يقضي منطوقه:
أولاً: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع استئناف المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
ثالثاً: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
رابعاً: في موضوع اسئتنافي النيابة العامة يرفض.
وحيث أن القرار محل الطعن قد صدر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون فالطالب يطعن عليه للأسباب الآتية:
أسباب الطعن
أولاً: الدفع بعدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار:
أ) بطلان قرار وزير الداخلية بشطب المدعي لصدوره من غير ذي صفة:
1- من المقرر قانوناً أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة – في ذلك حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا – جلسة 29/11/1969 المجموعة س 15 صـ38.
لما كان ذلك وكان القانون قد نظم كيفية إجراء الانتخابات وحدد شروط الناخب ولم يجعل هناك شرطاً للترشيح سوى ما نصت عليه المادة 19 في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على أن (يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب) وسكت القانون في المقابل عن تنظيم كيفية شطب أحد المرشحين إلا في حالات شطب المرشح كناخب من جدول الانتخابات حسب المادة 1 من القانون سالف الذكر والتي نصت على أن (لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضي على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1955 في شأن الجنسية الكويتية).
والثابت أن قانون الانتخاب هو قانون وثيق الصلة بالدستور الكويتي ونصوصه تكاد تكون نصوصه مكملة لنصوص الدستور لتزامن وقت صدورهما وبالتالي فإن وزير الداخلية لا يملك القيام بأي اختصاصات غير منصوص عليها صراحة في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وأي إجراء يتخذه بالمخالفة لذلك يكون باطلاً وفي حكم العدم.
وبإنزال ما تقدم على الواقعة الماثلة يتضح لنا بأن القرار رقم 63 لسنة 2012 لم يستمد شرعيته من أي نص في قانون الانتخاب وهو ما يجعل ذلك القرار باطلاً متوجباً إلغائه وما يترتب عليه من أثار.
كما يذكر أنه بتاريخ 8 مايو 2008 وأثناء فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة لسنة 2008 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشطب ثمانية مرشحين ممن تقدموا بطلبات الترشيح من جداول المرشحين لذلك المجلس (مستند رقم ) وبمطالعة القرار محل الطعن رقم 63 لسنة 2012 فإنه صدر من قبل وزير الداخلية وهذا إن دل إنما يدل على تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها فتارة تصدر قرارات الشطب من قبل مجلس الوزراء وتارة أخرى تصدر قرارات الشطب من وزير الداخلية وهو الأمر الذي ينبئ على أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية شطب المرشحين حسب القانون رقم 35 لسنة 1962 وهو ما يوصم القرار محل الطعن بعدم المشروعية ومخالفة القانون مما يستوجب إلغاؤه وما يترتب عليه من أثار.
ب) بطلان القرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة:
يتضح مما سبق ثبوت بطلان تشكيل اللجنة لثبوت عدم اختصاص السلطة التنفيذية كحق أصيل بإصدار قرارات الشطب حيث من لا يملك الاختصاص لا يملك التفويض وبالتالي تصبح اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح باطلة حتى وإن كان دورها استشارياً فقط وذلك لصدور قرار تشكيلها من غير مختص لأن دور السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية يقتصر على المسائل التنظيمية فقط.
كما أن قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لم يشر من قريب أو بعيد إلى تشكيل تلك اللجنة أو ما يشابهها ولم يفوض أية جهة كانت بإنشاء تلك اللجنة وهو ما يكون معه قرار تشكيلها جاء على غير سنداً من القانون مما يستوجب بطلان إنشائها.
ج) نصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره):
وحيث أن النص تناول شروط حرمان الناخب إلا أنه لم يحدد في هذا القانون أو ذلك النص السلطة المختصة بتقرير هذا الحرمان وتطبيقه على المرشح وهو بما مؤداه وقولاً واحداً أن هذه السلطة ليست السلطة التنفيذية بالتأكيد حيث أن ذلك الأمر متعلق بحق دستوري للمواطنين لا يجوز المساس به إلا بموجب أحكام قضائية وهو ما تكون معه هذه السلطة (السلطة القضائية) هي المختصة وحدها بتقرير هذا الحرمان ومما يؤكد ذلك هو ما نصت عليه المادة 14 من القانون سالف الإشارة إليه والتي نصت على أن (يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز أخر شهر يونيه).
فالحرمان من هذا الحق المقرر دستورياً لا يجب التوسع فيه فالمقرر قانوناً أن القياس لا يجوز إذا كان حكم النص يتضمن خروجاً على قاعدة عامة أو حكماً استثنائياً لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه فإذا كان الحكم المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 هو استثناء من الأصل العام الذي يعطي للكل كويتي تتوافر فيه الشروط حق الانتخاب فإذا ما انتفت هذه الشروط لم يعد هذا الحق وكان هذا الاستثناء قد أملته ضرورة تقدر بقدر ما نصت عليه هذه المادة.
لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا طريقة لحرمان الناخب من إدراج اسمه في جداول انتخاب سوى الطعن على قيده في الفترة المحدة قانوناً والتي بمجرد انقضائها تتحصن الجداول ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها وبالتالي لا تستطيع الجهة الإدارية متمثلة في السلطة التنفيذية إجراء أي تغيير على هذه الجداول لاكتسابها للحجية القانونية في التغيير أو التعديل وحيث كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن 'يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :
(أ) إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
(ب) إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين و استوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية و يؤشر أمام أسماءهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية و العشرين.
(ج) اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية.
(د) حذف أسماء المتوفين .
(هـ) حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
(و) حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .)