سؤال وجواب هل فعلا هناك مادة قانونية يصوت عليها 30 نائب لشطب اي عضو ام لا

سيار

عضو فعال
يتردد بان هناك ماده قانونيه ان يجوز للمجلس علي التصويت لسحب العضويه من اي عضو غير مرغوب فيه بالمجلس ولكن بعد ان يتم التصويت علي هذا الطلب وبموافقة 30 نائب !!

هل صحيح هذا الكلام ام لا


اتمني وجود مثل هذا القانون لنطالب بتطبيقه علي الجاهل والحلاق لينعم المجلس بالراحه والطمأنينه
 

فهد الرشيدي

عضو مخضرم
إسقاط العضوية

المادة 16

اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على ان تقدم تقريرهما في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من احالته اليها.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.
 

سيار

عضو فعال
إسقاط العضوية

المادة 16

اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على ان تقدم تقريرهما في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من احالته اليها.
ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.

مشكور وبيض الله وجهك
 
أعلى