الرد الكبير علي شبهة رضاع الكبير

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

نسج الورود

عضو مخضرم
السلام عليكم ورحمة الله

رضاع الكبير شبهة كم دندن عليها النصارى وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم في منتدياتهم

غروراً وكبراً وحقداً على الإسلام ولا غرابة لكن المحزن أن نجد أبناء أمتنا من ليبراليين

وعلمانيين يرددونها ويحاولون الطعن بها في ديننا ويسوّقونها كتشريع رباني عندها هل نلوم

النصارى!!!

سأنقل ردود العلماء عليها خصوصاً أنها طُرحت في المنتدى كتشريع إسلامي فبدل أن يُحذف الموضوع

أُغلق والله المستعان سنتفيد معاً إن شاء الله



الرد الكبيرعلي شبهة رضاع الكبير


الحديث محل الشبهة

في صحيح مسلم وغيره عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ "


القصة بالتفصيل

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ

رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)

فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ

بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا

نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-

« أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (سنن أبي

داوود 2063)


أولاً :من هم أفراد الحديث


*سهيلة بنت سهيل: صحابية جليلة ممن شاهدت نسمات الاسلام الاولى، فحسن اسلامهاأسلمت سهلة بنت سهيل قديما بمكة وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجرت الى ارض الحبشة الهجرتين


*-زوجها: أما زوج الصحابية الجليلة سهلة بنت سهيل فإنه صحابي عظيم وأحد السابقين إلى الاسلام بمكة


* -سالم مولي حذيفة :

لقد كانت الفضائل تزدحم حول سالم -رضي الله عنه وقد قالرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( إن سالماً شديد الحبِّ لله، لو كان ما يخاف الله عزَّ وجلّ ، ما عصاه )...




ثانيا:ترتيب الأحداث

1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر



2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.


3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .


4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.



ثالثا : هل الحكم عام أم خاص لفئة معينة أم خاص لسالم ؟

1- ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.


قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص " . ( شرح الزرقاني على الموطأ 3/292)، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة "


2- لا يوجد فى المجتمع الإسلامي أى أثر لهذا التشريع ولا في المجتمعات التى سبقتنا وصولاً لعصر الخلفاء الراشدين ,ولو كان هذا تشريعاً إسلامياً يمكنا العمل به لوجدنا له أثر فى مجتمعنا الحديث أو سمعنا بحدوثه فى العصور التى سبقتنا


ولامتلأت كتب التاريخ وقصائد الشعراء بما يدل على حدوثه ولكن هذا لم يحدث بلإن عامة المسلمين لا يعرفون مسألة رضاع الكبير أساساً ..مما يدل على أن المسلمين الأوائل قد فطنوا إلى خصوصية هذا التشريع وليس لعموميته وإجتمعت الأمة على ذلك


3- قد ذهب البعض إلى إن حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا – لقلنا بجوازه.


لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله : أرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت" ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال : " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة "


فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس هو الراجح من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، وذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به



س1:- لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟



الجواب:

إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر

القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ،

فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه

ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه

بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة

أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.



إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.



.ولدينا نصوص صريحة للرسول الكريم تقول بأنه(( لا رضاع إلا في الحولين ))وبل وهناك من جزم من العلماء بنسخ حديث رضاع الكبير كالإمام الطبري والجصاص في الاحكام وله شواهد كثيرة على ذلك




قول الله تعالى‏ :‏ ‏(( ‏وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ‏))‏.


2- قال رسول الله في الحديث المتفق عليه « إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ومعناها أِنَّ "الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ" وهذا هو الرضاع الذي تثبت به البنوة والأخوة لأنها بذلك تكون قد شاركت في بناء لحمه ودمه وجسمه بلبنها فتكون أما له مثلها مثل أمه التي نبت لحمه ودمه من غذاءه في رحمها. .


3- في الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )


4- و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه : (( لا رضاع إلا في الحولين ))

5- وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ))

فالمشكلة الأساسية في هذه الشبهة ليس نفي الخلاف بين المسلمين فيها ولكن المشكلة ترجيح الراجح والصحيح وترك الرأي الضعيف وكلنا واقفين أمام الأدلة الشرعية متبعين لها والأدلة الشرعية تقول بأن الرضاع الذي يحرم كالنسب هو ما دون السنتين بالقرآن وبرأي جمهور الصحابة





دعون نأخذ آراء الصحابة وهم من حضروا التنزيل وهم خير خلق الله بعد الأنبياء
إن إجماع الصحابة على أن رضاع الكبير كان أمرا خاصا بسالم وأقوال التابعين لا تهمنا في مقارنة بهؤلاء الأئمة لأنهم تابعين إما لجمهور الصحابة أو القلة التي اخذت برأي السيدة عائشة.




ما رأي أمهات المؤمنين؟

في الحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره


ما رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟

عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير (سنن البيهقي)



عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع (مصنف عبد الرزاق)


ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه

عن علي كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك (مصنف عبد الرزاق)


ما رأي حبر الأمة بن عمر رضي الله عنه ؟

عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (سنن البيهقي برقم 15439)

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول :لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير


مارأي سعيد ابن المسيب؟

عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد :كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب



ما رأي حبر الأمه إبن مسعود رضي الله عنه في موضوع رضاعة الكبير؟


قبل أن نقول رأي بن مسعود رضي الله عنه ينبغي أن نذكر تزكية الرسول له ففي الحديث في معجزة حلب الرسول الشاة التي لم تلد من قبل فطلب منه بن مسعود أن يعلمه مما يقول فقَالَ « إِنَّك غُلاَمٌ مُعَلَّمٌ ». مسند الإمام أحمد رقم 4504


فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له ويزكي علمه ولذلك فرأيه هو السديد المرجح


عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال "إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه" فأتيت أبا موسى فسألته فقال "حرمت عليك" قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال "ما أفتيت هذا ؟ " فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل (( أرضيعا ترى هذا؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم )) فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم"


والحديث في مصنف عبد الرزاق واللفظ له وفي سنن البيهقي برقم 16071 وسنن الدارقطني برقم 4410


ولاحظ هنا أن لفظ الحديث واضح يقول "أمصه" عن الثدي لأن كلمة رضاعة لا تعني إلتقام الثدي ومصه بالضرورة.




في تعليق الامام البخاري علي هذا الحديث


وقد ذهب عامة علماء المسلمين - ومنهم الأئمة الأربعة - إلى أن رضاع الكبير وهو من تجاوز السنتين سن الرضاع لا أثر له في ثبوت المحرمية وحملوا هذا الحديث على الخصوصية أو أنه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى


في تعليق الامام مسلم علي هذا الحديث


وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا ( أرضعيه ) قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن








سأكمل غداً إن شاء الله :وردة:
 

جمـوح الخيل

عضو مخضرم


نسج الله يجزاك خير ليتك مافتحت الموضوع >>>>تذكرت العبيكان:باكي:
سيكثر الهرج والمرج في هذا الموضوع والله يعينك:وردة:




 

نسج الورود

عضو مخضرم
هل الرضاعة تمت بمص الثدي ؟




رابعا : هل الرضاعة تمت بمص الثدي ؟


"لقد فهم جّهال النصارى والليبراليين من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة: ((أرضعيه)) أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا ؟!



إن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ )) نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.


فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال "كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة" (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).



إن قال البعض ان الرواية ضعيفة ، قلنا إن هذا الخبر تدعمه أصول الشرع من القرآن​


والسنة وهي النصوص الملزمة لستر المرأة بدنها عن الأجانب ، وتحريم لمسها

ومصافحتها ونحو ذلك ، ثم إنه لم يردما يعارضه أي لم يرد خبر أقوى منه ولا مثله

ولا حتى أضعف منه يثبت أن سالما رضع من ثدي سهلة مباشرة ، فقط ما يعتمدون

عليه في ذلك هو المعنى اللغوي للرضاع والمُعَوَّل عليه شرعا هو الاصطلاح الشرعي

أو الحقيقة الشرعية.



ثم اننا نسأل هؤلاء : هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟

والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً .


قلت : كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور : 30) " إنتهى (2)




وأما ما ذهب إليه ابن حزم من جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية ، وإلتقام ثديها ، إذاأراد أن يرتضع منها مطلقا استدلالا بقصة سالم فهو رأي شاذ منبثق من الخصوصية الظاهرية لمذهب ابن حزم التي كثيرا ما تتعارض مع مقاصد الشريعة واجتهاد جمهور العلماء ، وهو هنا اعتمد على ما ظنه حقيقة لغوية في معنى الرضاع فشرط أن يكون بالتقام الثدي


لكن الحقائق اللغوية تطيش أمام الحقائق الشرعية ، وقد أضحى معلوما لكل من له صلة بالدراسات الإسلامية أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية لأنها اصطلاح كما مر التنويه عن ذلك عما قريب.

وعليه فلست على ابن حزم بجانٍ حيث حكمت عليه بأن التكلف قد بلغ به مداه حين قال ( في المحلى10 / 23 ): وهذا الادعاء يتناقض مع خصوصية التركيزعلى إسدال الخمار على منطقة الصدر في قوله سبحانه: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّعَلَى جُيُوبِهِن } ( النور: 31 ) والجيب هو فتحة الثوب من أعلي فكيف تخص الآية


هذه المنطقة بالذكر مع أنها داخلة في عموم قوله تعالى قبل ذلك { وَلَا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }

ثم يُدَّعى أن سالما كشفها ورضع من سهلة،لو حدث هذا لتناقض الشرع مع نفسه

ولصار للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلمولليهود مندوحة يطعنون بها

النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه لكن ذلك لم يحدث فدلعلى أن هذا المُدَّعى لم يقع


ننقل من كلام العالم النحوي ابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) في توجيهه لحديث سهلة قال ابن قتيبة : فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله


فقال لها "أرضعيه". و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟ ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)



سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعم سفهاء النصارى ؟


وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته : فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه ؟!!!




ومن سياق الحديث ايضا قول الرسول صلي الله عليه وسلم ‏أرضعيه حتى يدخل عليك

ارضعيه اي امرأة أبي حذيفة
اي السبب الذي هو

يدخل عليكِ لأنه لا يجوز شرعا ان يدخل الرجل على المرأه الأجنبيه . وان زوجها ابوحذيفه كان يغار جدا فكان العلاج لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم
فقال "ارضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ".


اذا لا بد ان تكون الرضاعه بوسيله او اداه مثل كوب تكون قد حلبت فيه مثلا​
.

فمن يقول اي انه يلتقم الثدي فهو غباء محض لأنسبب الرضاعه هو انه لا يجوز


رؤيتها وهي عارية الشعر وهو واحد من اتفه الأسباب بالنسبة لغيره فما بالك بالتقام الثدي

يستدل ايضا من تطبيق السيدة عائشة رضي الله عنها للحديث ان الرضاعة لم تكن بالتقام الثدي ابدا فانهاكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها



فكيف يعقل أنّ السيدة عائشة تأمر اختها وبنات اخياها بكشف صدرهن للاجانب حتي لا تكشف شعرها لهم!!!





 

نسج الورود

عضو مخضرم
طيب لو صح –جدلا- فهم النصارى والليبراليين أن سالم مصّ ثدي سهيلة

حتى نماشي كل مشكّك وليبرالي في هذه المسألة نقول :

لو صح –جدلا- فهم النصارى السقيم أن سالم مص ثدي سهيلة .. فنسألهم من هي

سهيلة بالنسبة لسالم؟ إنها أمه التي تبنته وربته منذ كان صغيرا وهو إبنها الذي تعلق

بها كأم فترة طفولته وشبابه ..فهل الأم تعتبر مرغوبة جسديّاً عند هؤلاء

المتخلّفين فطريا؟



الأمر سيان بالنسبة لكل المسلمين..سواء –جدلا أنها- أرضعته بثديها أو حلبت

لبنها..فهي رخصة لحالة شاذة نتجت عن تحريم التبني فرُخص لهم هذه الرخصة ونحن

نتحدى النصارى والليبراليون أن يأتوا بحالة واحدة مثل سالم وأمه .. أمرأة تبنت طفل

-قبل أن

يحرم التبني منذ أكثر من 1400 سنة- وقد كبر هذا الطفل ورأت المرأة في وجه

زوجها تغير ومن هنا فسنضطر لأعطائهم رخصة رضاعة الكبير –سواء بفهمنا أو

بفهم النصارى السقيم- والسؤال هو ... أين تلك المرأة بنت ال 1400 عام هي وإبنها

؟




الملخص


1- لا يوجد رضاع كبير في الإسلام إطلاقا....وحكمه حرام


2- وإنما رخصة وحيدة لسالم مولى حذيفة فقط لم تكن لأحد لا قبله ولا بعده.

3- حتى حين الترخيص لأمه فقد كان ذلك بوضع اللبن في إناء.


الرسول صلى الله عليه وسلّم مشرعا , ولا ينطق عن الهوى , لانه وحي يوحى اليه . فلا يوجد تناقض ولا مخالفة ولا خروج عن النص العام المتبع , وانما هي مجرد حالة خاصة ومنفردة ولا يجوز تعميمها , ولا يجوز ان تتكرر في أي حالة اخرى


فطالما انتهى التبنّي بتحريمه في الإسلام فانتهت فرّفعت معها هذه الحالة

أما الطعن بهذه الحادثة في الإسلام بأنها يدعو لكشف العورات ورأينا من سوّقها

لأهدافه الخبيثة والنيل من الإسلام بقولهم ترضع زميلها في العمل , سائقها

فنقول لهم خبتم وخاب مسعاكم فلا شيء في ديننا نخبّئه

من أراد أن يُناقش من (الليبراليون) فأهلاً به وبحجّته وبرهانه


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وشكرا :وردة:




 

سوزان 1

عضو بلاتيني
سبقتيني غاليتي كنت سأطرح الموضوع للرد على الشبهة بعد أن جمعت الأدلة الكافية
شكرا لك:وردة:
 

Meridian

عضو ذهبي
عندي سؤال: هل المرأة تدر الحليب متى ما شاءت أم أن هذا الحليب مرتبط بولادة ووجود رضيع؟ وكيف يمكن ربط هذه الحقيقة بقصة مولى سالم وأمه بالرضاعة؟ لأنه إذا لم يكن هناك رضيع فهذه تنسف كامل الروايات بهذا الخصوص وإن وجد فهو دعم لصحتها.
 

سوزان 1

عضو بلاتيني
عندي سؤال: هل المرأة تدر الحليب متى ما شاءت أم أن هذا الحليب مرتبط بولادة ووجود رضيع؟ وكيف يمكن ربط هذه الحقيقة بقصة مولى سالم وأمه بالرضاعة؟ لأنه إذا لم يكن هناك رضيع فهذه تنسف كامل الروايات بهذا الخصوص وإن وجد فهو دعم لصحتها.


الحليب مرتبط بالولادة فقط,يوجد أدوية تم ابتكارها حديثا تساعد المراه على ادرار الحليب في اي وقت
 

نسج الورود

عضو مخضرم
عندي سؤال: هل المرأة تدر الحليب متى ما شاءت أم أن هذا الحليب مرتبط بولادة ووجود رضيع؟ وكيف يمكن ربط هذه الحقيقة بقصة مولى سالم وأمه بالرضاعة؟ لأنه إذا لم يكن هناك رضيع فهذه تنسف كامل الروايات بهذا الخصوص وإن وجد فهو دعم لصحتها.


بالطبع للرضاعة فترة معيّنة وتنقطع لكن هناك حالات من النساء تدرّ حليب لسنوات من دون حمل ولا ولد والدليل :


أحد فتاوى ابن تيمية رحمه الله :

سئل: عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات؟


الشاهد هنا ( إمرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل )


علاوة أنّ الذي ينسف هذه الروايات رواية صحيحة مثلها تثبت أنّ سهلة ردت على

الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لها أرضعيه أنها لا تُرضع مثلاً , صح؟

لكن سهلة ردّت وهي أعلم بنفسها (كيف أرضعه وهو رجل كبير) يعني أنها تعلم أنها تُرضع

وفي الحديث (تقول سهلة زوجة ابي حذيفة فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة)


 

غيث

عضو مخضرم
بارك الله فيج أختي الكريمة نسج الورود :وردة: وجزاج الله خير
على الشرح المفصل كما عوتينا على البلاغة
نور الله طريقج وجعلك شمعة تنور من حولها
 

غيث

عضو مخضرم
عندي سؤال: هل المرأة تدر الحليب متى ما شاءت أم أن هذا الحليب مرتبط بولادة ووجود رضيع؟ وكيف يمكن ربط هذه الحقيقة بقصة مولى سالم وأمه بالرضاعة؟ لأنه إذا لم يكن هناك رضيع فهذه تنسف كامل الروايات بهذا الخصوص وإن وجد فهو دعم لصحتها.

انا اجاوبك لا المرأة ماتدر الحليب بس الرجل يدر الحليب:)
عن أبي‌ عبد الله قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وسلم) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياماً حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

(اصول الكافي 1/373 كتاب الحجة، باب مولد النبي ووفاته).
مع ان فيه قصة واقعية حصلت وتحصل كثير تدر المرأة لو كانت كبيرة لطفل بنتها او طفل ابنها
 

ابو شكيب

عضو مميز
انا اجاوبك لا المرأة ماتدر الحليب بس الرجل يدر الحليب:)
عن أبي‌ عبد الله قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وسلم) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياماً حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

(اصول الكافي 1/373 كتاب الحجة، باب مولد النبي ووفاته).
مع ان فيه قصة واقعية حصلت وتحصل كثير تدر المرأة لو كانت كبيرة لطفل بنتها او طفل ابنها
اضحك الله سنك اخي غيث

وشكراً لأختنا الكريمة نسج الورود
 
انا اجاوبك لا المرأة ماتدر الحليب بس الرجل يدر الحليب:)

عن أبي‌ عبد الله قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وسلم) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياماً حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

(اصول الكافي 1/373 كتاب الحجة، باب مولد النبي ووفاته).
مع ان فيه قصة واقعية حصلت وتحصل كثير تدر المرأة لو كانت كبيرة لطفل بنتها او طفل ابنها

بما أنك لست أهلا للنقاش العلمي, فهذه لك,
pSrMD7fDGkD0eZq94A2MnUVmt.jpg
 
اضحك الله سنك اخي غيث

وشكراً لأختنا الكريمة نسج الورود
وتبي تضحك أكثر, شوف إمامكم وصاحب أحاديثكم شنو يقول, وإنتبه لايكون أنت مسويها وإنت ماتدري,,,


وَلَوْ أَنَّ صَبِيَّيْنِ شَرِبَا مِنْ لَبَنِ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّ الرَّضَاعَ مُعْتَبَرٌ بِالنَّسَبِ ، وَكَمَا لَا يَتَحَقَّقُ النَّسَبُ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فَكَذَلِكَ لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بِشُرْبِ لَبَنِ الْبَهَائِمِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ التَّارِيخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَانَتْ سَبَبَ إخْرَاجِهِ مِنْ بُخَارَى ، فَإِنَّهُ قَدِمَ بُخَارَى فِي زَمَنِ أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَعَلَ يُفْتِي فَنَهَاهُ أَبُو حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَسْت بِأَهْلٍ لَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ حَتَّى سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَفْتَى بِالْحُرْمَةِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَأَخْرَجُوهُ )

المبسوط، للإمام السرخسي : المجلد العاشر الجزء 19 كتاب تفسير التحريم بالنسب. باب تفسير لبن الفحل.
 

بو ثامر

عضو ذهبي
25. يمنع رفع المواضيع سواء من قبل نفس الكاتب أو غيره بدون إضافة حقيقية أوجود مستجدات على صلة بالموضوع.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى