سيد عدنان ولاري وعاشور وكشف الحقائق؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
التاريخ: (24/12/2004)
وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام استفسر فيه عن عدد صفحات برنامج تفسير القرآن الكريم الذي يعده ويقدمه عبد الرحمن عبد الخالق وقيمة كل حلقة وطالب تزويده بالعقد المبرم بين الوزارة والشركة المنتجة وقيمة مكافأة معد ومقدم البرنامج​
التاريخ: (10/06/2004)
طالب النائب صالح عاشور بان تفتح عيادات نفسية في المراكز الصحية بمختلف مناطق الكويت.
وقال عاشور في اقتراح تقدم به في هذا الخصوص ان التطور السريع للمجتمع الكويتي يواكبه ظهور سلوكيات جديدة على المجتمع وبسبب تعقيدات الحياة والمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يعانيها المجتمع بدأت ظهور أمراض نفسية متعددة في المجتمع وحيث ان مستشفى الطب النفسي يعاني كثرة المراجعين من جهة وعدم الاستيعاب لجميع الأمراض العصرية من جهة أخرى، وبما أن وزارة الصحة توسعت بانشاء مراكز صحية في معظم المناطق تشتمل على تخصصات متنوعة مع وجود الملف الصحي الشامل للمريض، ما دعاه الى اقتراح فتح عيادات نفسية في المراكز الصحية الموجودة بالمناطق مرتان بالاسبوع لعلاج الحالات النفسية لاهالي كل منطقة.​
التاريخ: (06/11/2004)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة طالب فيه بصرف القرض الاجتماعي (قرض الزواج) للكويتي المتزوج من خليجية أسوة بالكويتي المتزوج من كويتية وذلك دعما للترابط الاجتماعي وتأكيدا للأواصر الأسرية بين مواطني دولة الكويت ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.​
التاريخ: (06/11/2004)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة طالب فيه باستغلال مجمع الصوابر السكني لسكن الأطباء والمهندسين وأصحاب العقود الخاصة وإعطاء أصحاب الشقق الحاليين طلبات في المشاريع الإسكانية الجديدة حسب الأقدمية، حيث ان مجمع الصوابر يعاني من نقص بالخدمات والصيانة لأسباب كثيرة.​
التاريخ: (28/03/2004)
عاشور يدعو لتخليد اسم ياسين على إحدى المدارس
دعا النائب صالح عاشور إلى تخليد اسم الشهيد الشيخ أحمد ياسين بتسمية إحدى المدارس أو أحد الشوارع العامة باسمه رحمه الله.
وتقدم عاشور باقتراح برغبة يقضي بتحقيق ذلك مشيرا إلى ما للشهيد من مكانة في نفوس أبناء الأمة وما كان من استشهاد الشيخ أحمد ياسين على أيدي اليهود القتلة.
وأضاف عاشور انه اقترح ذلك لتبقى ذكرى الشهيد أحمد ياسين باقية في النفوس ومثلا يقتدى به أبناء الأمة لما لعب من دور جهادي في سبيل القضية الفلسطينية وتعرض في سبيل ذلك للسجن والاضطهاد مرات عديدة حتى نال الشهادة العالية في سبيل الله تعالى وفي سبيل قضية المسلمين العادلة فلسطين المسلوبة.​
التاريخ: (23/02/2004)
طالب النائبان صالح عاشور ود.يوسف الزلزلة وزارة الاعلام بالعناية بآثار الشاعر عبدالعزيز العندليب.
وقال النائبان في اقتراح تقدما به ان للشعراء والأدباء مكانة اجتماعية في الدول المتحضرة وتقوم الدول بتكريم شعرائها وأدبائها لقيامهم بدور مهم في خدمة الوطن.
وبما ان الشاعر الأديب المرحوم عبدالعزيز علي العندليب رحمة الله عليه يعتبر من شعراء وأدباء الكويت وقد شارك في الكثير من المنتديات والمهرجانات والمناسبات الوطنية والدينية وقد ترك الشاعر العندليب مجموعة كبيرة من الشعر والنثر والرثاء بالاضافة الى بعض الدراسات والكتيبات الوطنية والتاريخية حول الكويت والمنطقة فاننا نتقدم بالاقتراح برغبة بقيام وزارة الاعلام متمثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالعناية بآثار الشاعر عبدالعزيز العندليب بالجمع والترتيب والطباعة والنشر والحفظ.​
التاريخ: (02/08/2004)
اقترح النائب صالح عاشور تخصيص مجمع الصوابر السكني لاصحاب العقود الخاصة بالدولة ومنح ملاك الشقق فيه طلبات في المشاريع الاسكانية الجديدة كحل لما يعاني منه سكان المجتمع.
وقال عاشور في اقتراح تقدم به بهذا الخصوص ان سكان مجمع الصوابر السكني يعانون من نقص بالخدمات والصيانة لاسباب كثيرة وتتحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجزء الاكبر من هذه المسؤولية لاعطائها وثائق التمليك للسكان قبل اشهار اتحاد الملاك مما اثر على الخدمات والصيانة في المجمع، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي لاستغلال مجمع الصوابر السكني لسكن الاطباء والمهندسين واصحاب العقود الخاصة بالدولة واعطاء اصحاب الشقق الحاليين طلبات في المشاريع الاسكانية الجديدة حسب الاقدمية.​
التاريخ: (01/02/2004)
تقدم النائبان صالح عاشور ود. يوسف زلزلة باطلاق اسم المرحوم عبد العزيز العندليب على احدى المدارس الحكومية جاء ذلك في اقتراحين برغبة وجاء الاقتراح الاول المقدم من النائب صالح عاشور ما يلي: لا شك بان للشعر والشعراء والادب والادباء مكانة اجتماعية في الدولة المتحضرة وتقوم الدولة بتكريم شعرائها وادبائها من خلال اطلاق اسمائهم على المراكز الثقافية والاجتماعية وكذلك المدارس والشوارع العامة لما قاموا به من دور مهم لخدمة الوطن وبما ان الشاعر والاديب المرحوم عبد العزيز العندليب كان من شعراء وادباء الكويت وشارك في الكثير من المنتديات والمهرجانات والمناسبات الوطنية والدينية من خلال الشعر والنثر يعتبر من المؤسسين للعديد من جميعات النفع بالدولة وتكريما له وتخليدا لذكراه.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة باطلاق اسم المرحوم الشاعر عبد العزيز العندليب على احدى المدارس الحكومية.
كما جاء في الاقتراح الآخر المقدم من النائب د. يوسف الزلزلة ما يلي: حيث ان الدولة تقوم بين وقت وآخر بتكريم كل من قدم لدولة الكويت الخدمات الجليلة في شتى الميادين وذلك تخليدا لذكراهم وليبقوا شعلات تضيء لمن يأتي من بعدهم من الاجيال ليحذوا حذوهم في خدمة بلدهم ورفعة شأنه، وحيث ان المرحوم الفاضل الاستاذ عبد العزيز العندليب يعتبر من الشعراء والادباء الكويتيين البارزين والذين اثروا المكتبة الكويتية باشعارهم ومقالاتهم وبعلمهم الذي استفاد منه الجميع دون استثناء وحتى يبقى اسمه في اذهان كل الكويتيين ليذكرهم بان الشعر والادب العربي الكويتي يستطيع ان يربي اجيالا على حب الوطن والتفاني لأجله الى جانب التخلق بالاخلاق الايمانية العالية.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغة باطلاق اسم الاديب المرحوم عبد العزيز العندليب على احدى مدارس البنين في منطقة العاصمة التعليمية.​
 
التاريخ: (22/11/2003)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة جاء فيه ما يلي:
في اطار متابعة الحالة المرورية بشارع القاهرة وهو شارع رئيسي يؤثر في حركة المرور لاحظنا وقوف سيارات النقل بطريقة تعرقل حركة السير ومما يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة بتخصيص موقف خاص لسيارات النقل العام وذلك بعمل حارة تخزينية مقابل القطعة 5 بمنطقة الدسمة بشارع القاهرة بديلا عن الموقف الحالي مما يحقق انسياب حركة المرور بالشارع المذكور ويؤمن حياة مستخدمي الطريق.​
التاريخ: (18/11/2003)
طالب النائب صالح عاشور بترميم مرافق مجمع الصوابر وقال في الاقتراح برغبة تقدم به بهذا الشأن: لما كان مجمع الصوابر يعتبر اول مشروع اسكاني بنظام الشقق من المشاريع الحيوية حيث تم توزيعه على السكان بسنة 1989 ويقع في قلب العاصمة ووسط المدينة على مساحة تقدر بحوالي 24.5 هكتار ويحده من الشمال شارع احمد الجابر ومن الجنوب شارع الهلالي ومن الشرق شارع خالد بن الوليد ومن الغرب شارع مبارك الكبير حيث ان جميعها شوارع رئيسية، ويتكون المجمع من 33 بناية تشتمل على 524 شقة، ولما كان مجمع الصوابر الاسكاني بهذا الحجم فانه يحتاج من فترة الى اخرى للترميم والصيانة واستبدال بعض الامور التالفة كما هو في اي سكن خاص وحيث ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما زالت هي المسؤول المباشر عن المجمع. لذا فاننا نتقدم باقتراح برغبة بأن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعمل ترميم شامل لجميع مرافق المجمع من تكسية خارجية للواجهات وصيانة الصرف الصحي و صرف الامطار وصيانة المصاعد والتكييف ونظام الاطفاء والاضاءة واعمال الكهرباء وصيانة المواقف الداخلية لسيارات السكان وعمل صيانة للحديقة الداخلية للمجمع والشوارع الداخلية. وما يتطلبه المجمع من ترميم وصيانة داخلية وخارجية حتى يظهر بمنظر لائق حتى يعتبر نموذجا وتشجيعا لأصحاب الطلبات الاسكانية لقبول المشاريع المماثلة التي تزمع المؤسسة انشاءها مستقبلا.​
التاريخ: (08/09/2003)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة جاء فيه انه تحقيقا للعدالة بين ابناء الشعب الكويتي، وتمكينا لابناء الكويتيين او الكويتيات لآباء وأمهات من غير محددي الجنسية للالتحاق بالمدارس وحصولهم على الرعاية الصحية المتمثلة بالتطعيم، واثباتا لواقعة الميلاد.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة باصدار شهادات ميلاد كويتية لابناء الكويتيين او الكويتيات من ابناء او امهات غير محددي الجنسية.​
التاريخ: (17/05/2003)
اقترح النائب صالح عاشور اطلاق اسم عيسى بهمن على احد شوارع الكويت وذلك باقتراح برغبة جاء فيه ان الكويت فقدت أحد رجالها المعروفين وهو المرحوم باذن الله عيسى عبدالله بهمن بعد عمر مديد قضاه بالعمل الوطني والسياسي، حيث شغل منصب عضو مجلس البلدي لعام 1964م وكذلك عضو مجلس الامة ثلاثة فصول تشريعية وهي 1967م 1971م، 1975م، وكان عضو اللجنة الاستشارية العليا اثناء فترة الغزو العراقي لدولة الكويت وكانت للمرحوم مواقف وطنية عظيمة بالاضافة الى مساهماته الخيرية المتنوعة داخل وخارج دولة الكويت.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة بإطلاق اسم المرحوم باذن الله عيسى عبدالله بهمن على أحد الشوارع الرئيسية او المدارس الحكومية بدولة الكويت تخليدا لذكراه.​
التاريخ: (16/02/2003)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح جاء فيه انه ونظرا لتأخر التيار الكهربائي الى المناطق السكنية الجديدة (غرب الدوحة-جليب الشيوخ) مما يترتب زيادة العبء المالي على المواطنين الحاصلين على هذه القسائم من خلال التزامهم بدفع القسط الاسكاني، وايجارات مساكنهم الحالية لحين وصول التيار الكهربائي ومن ثم امكانية السكن. فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة:
1- عدم استقطاع القسط الشهري من أصحاب القسائم الجديدة لحين ايصال التيار الكهربائي لهذه القسائم.
2- أن يستمر صرف بدل الايجار لأصحاب القسائم لحين ايصال التيار الكهربائي لقسائمهم.​
 
التاريخ: (10/01/2005)
تعديلات نيابية على قانون البلدية
تقدم مجموعة من النواب بعدة تعديلات على مشروع قانون البلدية المدرج حاليا على جدول الأعمال، و جاء التعديل الاول المقدم من النواب د.حسن جوهر، صالح عاشور، د.فهد الخنة، عبدالله الرومي، ود.يو،سف الزلزلة باجراء تعديل على المادة 19 لتصبح كالتالي «للمجلس ان يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة ويصدر بذلك قرار....».
كما تقدم النواب صالح عاشور، عبدالوهاب الهارون، د.يوسف الزلزلة، د.حسن جوهر وعبدالواحد العوضي بالتعديل على المادة الثالثة وجاء على النحو التالي: ب ـ عشرة أعضاء يعينون بمرسوم وتشترط في كل الاعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة وللأعضاء المعينون حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين على ان يكون الاختيار بتوصية من الجهات التالية: واحد من جمعية المحاسبين، واحد من جمعية المهندسين، واحد من جمعية البيئة، واحد من غرفة تجارة وصناعة الكويت، ستة من ذوي الخبرة والدراية بأمور البلدية.
وتقدم النواب مشاري العنجري، محمد الفجي، د.حسن جوهر، عادل الصرعاوي، وعبدالله الرومي بالتعديل التالي على المادة الثالثة فقرة ب ـ عدد من الأعضاء مساويا لنصف عدد الاعضاء المنتخبين يرشحهم مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة بالاضافة الى ممثل عن كل من غرفة التجارة والصناعة وجمعية المحامين الكويتية وجمعية المهندسين الكويتية، يرشح كل منهم مجالس ادارة هذه الجهات، ويعين جميعهم بمرسوم.​
التاريخ: (05/04/2005)
عاشور يقترح تعديلات حول اختصاص المحكمة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون باختصاص المحكمة الادارية بالغاء القرارات الادارية الخاصة بالجنسية وابعاد واقامة غير الكويتيين وتراخيص الصحف ودور العبادة.
واوضح النائب صالح عاشور انه تقدم باقتراح بقانون لتعديل البند خامسا في المادة الاولى من قانون رقم 20/1981 والخاص بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
وبين عاشور ان هذه المحكمة مختصة بالنظر في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ما عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادة.
واوضح عاشور انه ذكر في المذكرة الايضاحية لاقتراحه انه لما كانت دولة الكويت ملتزمة بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء فان الحظر على القرارات المذكورة اعلاه ينطوي على اهدار لهذا المبدأ الامر الذي نرى انه يجب تداركه بتعديل البند خامسا من المادة الاولى والغاء القيد الذي اورده المشرع بعدم جواز نظر الدائرة الادارية طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بمسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادة، حتى يكون هذا القانون يبسط رقابة السلطة القضائية واطلاق يدها على جميع القرارات الادارية دون استثناء.​
التاريخ: (18/04/2005)
عاشور يدعو لإقرار قانون الإسكان اليوم
طالب النائب صالح عاشور السلطتين التشريعية والتنفيذية باقرار قانون مؤسسة الرعاية السكنية اليوم، وعدم وضع العصا في الدولاب او عرقلته، مؤكدا ان 90% من القانون متفق عليه في مداولة القانون الاولى، مكررا مطالبته بان يكون هناك حل توفيقي بشأن المتبقي من مواد القانون التي لم يتفق عليها في المداولة الاولى.
وقال عاشور في تصريح له امس ان اعادة القانون مرة اخرى من قبل الحكومة الى المجلس بعد اقراره والانتهاء منه يعتبر بمثابة عدم تعاون من الحكومة تجاه المجلس، مشيرا الى استمرار مطالبة الحكومة للمجلس بان يكون متعاونا في بعض القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
وقال عاشور «اننا لا نريد ان يحصل لقانون مؤسسة الرعاية السكنية كما حصل لقانون البلدية الذي ناقشه المجلس لمدة طويلة وبعد ذلك اقر في قاعة المجلس بموافقة السلطتين، ثم جاءت الحكومة للاسف الشديد بتعديل مادتين من القانون بشأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي الى اكتوبر المقبل وتعديل المادة الثالثة من القانون بشأن حقوق المرأة في الترشيح والانتخاب».
وقال عاشور هنا انه قد كان من الاجدر بالحكومة ان تحترم القانون الذي اقر في المجلس وان لا تطلب تعديله بعد ان تمت الموافقة عليه واخذ قنواته الدستورية.
واختتم عاشور تصريحه قائلا: «ان الحكومة والمجلس متفقان على انهاء القضية الاسكانية الازلية والتي اكل عليها الدهر وشرب في وقت لم يستغل فيه من ساحة الكويت الاجمالي الا 5% في حين باقي المساحة «ارض فضاء» مايستدل منه على عدم وجود مشكلة في الاراضي بالاضافة الي وجود الوفرة المالية ولله الحمد ليتساءل اخيرا ما المانع من الانتهاء من تلك المشكلة الى ابد الابدين واسعاد المواطنين بهذا الحلم الدنيوي».​
التاريخ: (21/03/2005)
اداء القسم وكشف الذمة المالية قبل مباشرة العمل بالتأمينات
تقدم النواب جمال العمر، عصام الدبوس، صالح عاشور، طلال العيار وبدر شيخان الفارسي باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية، وجاء فيه ان يؤدي المدير العام القسم امام الامير وان يقدم اقرارا عن الذمة المالية قبل مباشرة عمله وكل سنتين وذلك لصون حقوق كل فرد.
وجاء في التعديل ما يلي:
¾ (مادة اولى): تضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 7 مكرر، 7 مكرر أ، 7 مكرر ب نصها التالي:
ـ مادة (7) مكرر:
يؤدي المدير العام قبل مباشرة عمله في المؤسسة اليمين الاتية امام الامير:
(أقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية واحكامها، وان احترم دستور الدولة وقوانينها، وان اذود عن مصالح واموال المستفيدين من قانون التأمينات الاجتماعية، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق).
ويؤدي نواب المدير العام هذا اليمين، امام وزير العدل قبل مباشرة عملهم.
ـ مادة (7مكرر أ):
على مدير عام المؤسسة قبل مباشرة عمله أن يقدم لوزير العدل اقرارا عن ذمته المالية وذمة اولاده القصر من اموال ثابتة ومنقولة.
كما يقدم اقرارا دوريا كل سنتين قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الاقل، واقرارا اخيرا خلال شهرين على الاكثر من انتهاء خدمته.
ويجب ان تشتمل الاقرارات الدورية والاقرار الاخير على بيان واف بالاموال التي دخلت ذمة المقر وذمة اولاده القصر خلال فترة عمله بالمؤسسة مع بيان مصادر هذه الاموال.
وتسري احكام هذه المادة على نواب المدير العام.
ـ مادة (7 مكرر ب):
تتولى لجنة تتألف من ثلاثة من الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة يختارهم رئيس الديوان فحص الاقرارات المشار اليها في المادة السابقة.
ولهذه اللجنة طلب استيضاحات من مقدم الاقرار، ويكون طلب هذه الاستيضاحات بكتاب سري من رئيس الديوان، ويجب ان يكون الرد على هذه الاستيضاحات مكتوبا، وان يوافى بها رئيس الديوان خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
واذا افضت عملية فحص الاقرارات الى انتفاء شبهة الكسب غير المشروع، حفظت هذه الاقرارات بصفة سرية لدى وزير العدل، والا تولى رئيس الديوان عرض الامر على رئيس مجلس الوزراء.
¾ (مادة ثانية): باستثناء ما نصت عليه المادة 7 مكرر، تسري احكام هذا القانون على مدير المؤسسة ونوابه الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل به.
ويجب تقديم الاقرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (7 مكررأ) في ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتقديم الاقرار الدوري والاقرار الاخير وفق الاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة سالفة الذكر.
¾ (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.​
التاريخ: (20/03/2005)
عاشور يقترح تعديل على قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وجاء في مواد القانون بتعديل الرقم (28) الوارد في المادة (5) من القانون المشار اليه الى (25).
كما جاء في المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
وفي المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ما يلي: صدر قانون التجارة الأول رقم (2) لسنة 1961 مقررا عقوبات على مخالفة القانون في المادة (28) منه، وفي عام 1969 صدر القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية مستندا في المادة (5) منه بشأن العقوبات الى المادة (28) من قانون التجارة رقم (2) لسنة 1961 الملغى بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 الذي نظم العقوبات في المادة (25) منه خلاف القانون السابق الذي نظم العقوبات في المادة (28).
لذلك يتوجب تعديل رقم المادة (28) المشار اليه بالمادة (5) من قانون تراخيص المحلات التجارية الى رقم (25).​
التاريخ: (01/05/2005)
عاشور: بدل الايجار 150 دينارا
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون يقضي بصرف بدل ايجار لكل رب اسرة لم يحصل على الرعاية السكنية وذلك بمقدار مائة وخمسين دينارا.
وينض الاقتراح المقدم من عاشور على ان تضاف فقرة جديدة للمادة 19 من القانون المشار اليه نصها كالتالي:
«واذا لم يحصل رب الاسرة على الرعاية السكانية خلال سنة من تاريخ تقدمه بطلب الحصول عليها، استحق بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا، وذلك ايا كان مقدار دخل رب الاسرة، ويستمر صرف هذا البدل حتى تاريخ الحصول على الرعاية السكنية ويصدر الوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة اجراءات صرف هذا البدل، ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يحصل بحكم وظيفته على سكن او بدل سكن نقدي».
وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للقانون المقترح انه لما كان رب الاسرة يستحق بدل ايجار شهري طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ومقداره (100) دينار كان هذا المبلغ يكاد لا يفي بالغرض وذلك نظرا للزيادة المضطردة في قيمة ايجار المساكن ومع ما يقابلها من تأخر الحصول على الرعاية السكنية التي قد يصل في بعضها الى العشر سنوات ومراعاة للظروف المادية لرب الاسرة، لذا فقد اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على استحقاق رب الاسرة لبدل ايجاد شهري مقداره مائتان وخمسون دينارا وذلك بعد مرور سنة على تقدمه بالطلب، ايا كان مقدار دخل رب الاسرة، ويستمر صرف هذا البدل حتى تاريخ الحصول على الرعاية السكنية ويصدر الوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة اجراءات صرف هذا البدل، مع عدم صرف هذا البدل لكل رب اسرة يحصل بحكم وظيفته على سكن او بدل سكن نقدي.​
 
التاريخ: (11/01/2004)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (26) لسنة 1962م بتنظيم السجون باضافة مادة جديدة إليه برقم (90) مكرر.
وجاء في نص التعديل المقدم ان تضاف مادة جديدة برقم (90) مكررا نصها كالآتي:
«في غير جرائم أمن الدولة يجوز لوزير الداخلية ان يسمح للمحكوم عليه ممن يقضي عقوبة الحبس أو السجن تنفيذا لاحكام جزائية نهائية وبناء على طلب خطي منه باجازات دورية محددة المدة لا تجاوز 48 ساعة حيث لا تقل المدة بين كل اجازة وأخرى تليها عن أربعة أشهر وذلك لزيارة ذويه بشرط تنفيذه فعلا ربع المدة المحكوم بها على الاقل وحصوله على شهادة بحسن السيرة والسلوك من ادارة السجن خلال مدة التنفيذ وكل من يخل بهذه الشروط يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء بتهمة الهروب من تنفيذ حكم قضائي.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه.
وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للقانون ان فكرة العقاب في الفكر الجزائي الحديث تطورت وارتقت لتستهدف من السجن ان يكون اصلاحا وتهذيبا وليس مجرد مكان للردع والعقاب وأصبحت مهمة السجن مهمة انسانية في المقام الأول هدفها اعادة صقل وتكوين شخصية السجين وسلوكه من جديد واعداده اجتماعيا وروحيا وثقافيا ومهنيا ليخرج من محبسه مواطنا صالحا ليشارك في بناء وتنمية مجتمعه.
وأضاف انه انطلاقا من هذا المفهوم قدم الاقتراح بقانون الماثل مستهدفا تحقيق هذه الأهداف ومترسما خطى تهيئة الجو النفسي والاجتماعي امام السجين الذي قضى في تنفيذ العقوبة التي أدين من أجلها ربع المدة المحكوم بها عليه على الاقل وكانت اخلاقه وسيرته خلال مدة هذا التنفيذ حسنة وتشهد له بالتوبة وسلامة الخلق واستقامة المسعى لا سيما وانه على مشارف الافراج بعد اتمامه لقضاء مدة العقوبة المنفذ بها فاجاز المشرع لوزير الداخلية أن يصرح باجازات لهذه الفئة من السجناء ممن قضوا ربع مدة العقوبة المنفذ بها وكانت اخلاقهم وسيرتهم حسنة خلال هذا التنفيذ بما يستشف منه سلامة وحسن مسلكهم وسلوكهم على نحو يبرر منحهم الاجازة المقترحة وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية بيان شروط وضوابط منح هذا الترخيص واجراءات تنفيذه.​
التاريخ: (21/08/2004)
تقدم النواب د. يوسف الزلزلة ، احمد السعدون، صالح عاشور، احمد المليفي وخالد العدوة باقتراح بقانون في شأن انشاءمركز تنمية المعلم وجاء في مواده ما يلي:
☩ مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد:
1- بالمركز: مركز تنمية المعلم.
2- بروتوكول التعاون: بروتوكول التعاون بشأن مركز تنمية المعلم بين وزارة التربية والامانة العامة للاوقاف وجمعية المعلمين واللجنة الوطنية لدعم التعليم والموقع بتاريخ 13/5/1999 بشأن مركز تنمية المعلم.
3- الوزارة: وزارة التربية بدولة الكويت.
4- بالامانة: الامانة العامة للاوقاف.
5- المجلس: مجلس امناء المركز.
6- برئيس المركز: رئيس مجلس امناء المركز وزير التربية.
7- مدير المركز: مدير عام مركز تنمية المعلم.
8- بالجهاز التنفيذي: الجهاز الفني والاداري المعاون للمدير العام.
9- بالنظام: النظام الاساسي لمركز تنمية المعلم.
10- باطراف البروتوكول: الاطراف الموقعة على بروتوكول التعاون.
11- بالمعلم: كل من يساهم مباشرة في عملية التعليم بكل مراحله دون التعليم العالي، وكل من يقوم بالخدمة التعليمية المساعدة المرتبطة به والتي لا تتكامل عملية التعليم الا بها.
12- بالتنمية: كافة الانشطة والعمليات المتعلقة برفع كفاءة اداء المعلم وتطوير قدراته ومهاراته ومعارفه.
☩ مادة (2): ينشأ مركز يسمى مركز تنمية المعلم تكون له شخصية اعتبارية وتخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالاضافة الى الموارد المالية التالية:
1- ريع الاموال التي توقف على اغراض المركز.
2- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الامناء.
3- المقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها .
☩ مادة (3): الغرض من هذا المركز باعتباره مؤسسة تدريبية هو رفع مستوى اداء المعلم العلمي والتربوي وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه ليواكب المستجدات العصرية وله على وجه الخصوص العمل على تحقيق ما يلي:
أـ تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين حديثي الالتحاق بمهمة التعليم.
ب - تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين طوال فترة الخدمة لتواكب التطورات العصرية المتلاحقة في كافة المجالات.
ج - تعزيز وتطوير المهارات الفنية والادارية والقيادية للقائمين على ادارة وقيادة العملية التعليمية.
د - اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اغراض تنمية المعلم ورفع مستوى كفايته وتطوره ليواكب المستجدات العلمية والتربوية.
هـ - حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين واعداد المناهج التدريبية وتطوير معينات التدريب.
و - تقييم البرامج التدربية وعقدها داخل وخارج المركز وبناء نظم المعلومات التدريبية.
ز - دعم اجراءات البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية التي تخدم المركز.
ح - بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز الاقليمية والعربية والدولية المعنية بشؤون تنمية المعلم وتطوير العملية التعليمية..
ط - تلبية طلبات وزارة التربية والمؤسسات التربوية المختلفة داخل وخارج الكويت للاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها خارج خطة التدريب المعتمدة من مجلس الامناء نظير ما يحدده المجلس من مقابل مادي كثمن لهذه الخدمات.ويجوز للمجلس اعفاء بعض المؤسسات او الافراد من هذا المقابل او تخفيض قيمته، ويصدر المركز للمتدربين شهادة اجتياز الدورات التدريبية يثبت فيها كافة البيانات المتعلقة بها، ويجوز للمركز توفير اية معلومات اضافية بناء على طلب الافراد او الجهات المستفيدة.
☩ مادة (4): يكون للمركز مجلس امناء يتشكل من:
1- وزير التربية رئيسا للمركز.
2- اربعة اعضاء يمثل كل واحد منهم احدى الجهات الموقعة على بروتوكول التعاون تختارهم جهاتهم ويوافق عليهم رئيس المجلس.
3- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار منه.
والمدة المقررة لدورات المجلس مقدارها ثلاث سنوات، وتنتهي العضوية بانتهاء هذه المدة ويجوز اعادة ترشيح الاعضاء واختيارهم كلهم او بعضهم باتباع الخطوات السابقة على ان لا تزيد مدة عضويتهم عن دورتين متتابعتين.
وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته على ان تقدم تقارير دورية بذلك كما يجوز للمجلس ان يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
ويتولى مدير عام المركز بحكم منصبه امانة سر المجلس ويكون مسؤولا عن اعمال السكرتارية.
☩ مادة (5): مجلس الامناء هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المركز واقرار سياساته ونظمه وخططه وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشىء من اجلها في اطار السياسة العامة للدولة في مجال التعليم وعلى الاخص ما يلي:
أ - وضع نظام اساسي للمركز يتضمن على وجه الخصوص بيان الهيكل التنظيمي والقواعد العامة المتعلقة بشؤون التوظيف والشؤون المالية والادارية، وللمجلس الحق في اقتراح تعديل هذا النظام بالحذف او الاضافة بموافقة ثلثي اعضائه على ان تراعى احكام المادتين «5» و «38» من قانون الخدمة المدنية.
ب - اقرار استراتيجية وسياسات عمل المركز ومتابعة تنفيذها.
ج - اقرار خطة عمل المركز السنوية واقتراح ميزانيته السنوية.
د - اعتماد الحساب الختامي للمركز.
هـ - وضع النظم واللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والادارية والمالية تنفيذا للقواعد والاحكام التي تضمنها النظام الاساسي.
و - النظر في ما يقدمه المدير العام من تقرير سنوي شامل وتقارير ربع سنوية عن سير العمل بالمركز.
ز- قبول التبرعات والاعانات والهبات التي تقدم للمركز.
ح - السعي لانشاء اوقاف تتولى النظارة عليها الامانة العامة للاوقاف وتخصيص ريعها للانفاق على المركز.
ط - تعيين مدقق حسابات وتحديد اتعابه.
ي - اقرار السياسات الاستثمارية المالية للمركز.
☩ مادة (6): يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او من يفوضه بما لا يقل عن اربع مرات في السنة، او كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
☩ مادة (7): يتولى المدير العام اعداد الموضوعات التي تدرج على جدول اعمال المجلس بعد موافقة الرئيس كما يتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس وحفظ اوراقه ومستنداته وتوزيع محاضر الاجتماعات والدعوات وجدول الاعمال ومرفقاتها، على الاعضاء قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل، وللرئيس ان يعرض في الاجتماعات المسائل العاجلة التي لم يتم ادراجها بالجدول وذلك تحت بند ما يستجد من اعمال.
ويجوز لعضو او اكثر من اعضاء المجلس ان يقترح على رئيس المجلس ادراج اي موضوعات في جدول الاعمال.
كما يتولى المدير العام ايضا توزيع محاضر الاجتماعات على الاعضاء بعد انتهاء الجلسة بوقت كاف، لمناقشتها في الاجتماع التالي، واعتمادها بتوقيع الرئيس والاعضاء، الا اذا كانت هناك ملاحظات فانه يتم اثباتها وعرضها على المجلس في اول اجتماع تال له.
☩ مادة (8): للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته مسؤولين او خبراء متخصصين من داخل المركز او خارجه للاشتراك في مناقشة موضوعات محددة دون ان يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
☩ مادة (9): يجوز ان تكون الموافقة على قرارات المجلس بالتمرير شريطة ان تكون الموافقة خطية وباغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وان يكون من بينهم الرئيس.
☩ مادة (10): يكون للمركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين برسوم بناء على عرض وزير التربية يتولى الاشراف على شؤونه الفنية والادارية والمالية.
☩ مادة «11»: مدير عام المركز هو المسؤول امام المجلس عن ادارة المركز فنيا واداريا وماليا وهو المشرف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته وله على الاخص ما يلي:
أ - اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل.
ب - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والانشطة المعتمدة.
ج - اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز وحساباته الختامية.
د - متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الامناء واتخاذ ما يلزم لذلك من اجراءات.
هـ - اعداد ثلاثة تقارير سنوية وتقرير سنوي شامل وعرضها على المجلس عن سير العمل بالمركز.
وـ - اعداد البيانات والمعلومات والتقارير التي تطلبها الجهات المختصة وموافاتها بها وفقا للنظم المعمول بها في المركز.
ز - توقيع الاتفاقيات والعقود باسم المركز بناء على تفويض مجلس الامناء.
ح - يتولى رئاسة الجهاز الفني والاداري ويقوم بتعيين الموظفين اللازمين لهذا الجهاز وفقا للقواعد الواردة في النظام الاساسي.
ط - القيام بما يكلفه به المجلس او رئيسه من اعمال تتعلق بشؤون المركز.
ي ـ تمثيل المركز امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة باعمال المركز.
ك ـ الاشراف على الامور المالية والبت فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة للمركز وفي ضوء القواعد القانونية والمالية المقررة.
ل - اعتماد الشهادات التدريبية الصادرة من المركز.
☩ مادة (12): يسري على الموظفين العاملين بالمركز من فنيين واداريين احكام قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا لم يرد بشأنه نص خاص في النظام الاساسي للمركز.
☩ مادة (13): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.​
التاريخ: (16/06/2004)
تقدم النواب د.يوسف الزلزلة، صالح عاشور، أحمد السعدون، عبدالواحد العوضي، وحسين القلاف باقتراح في شأن اضافة الباب التاسع إلى قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 للتصريح بانشاء «شركات عائلية» وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
☩ مادة أولى: يضاف الباب التاسع إلى قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة .1960
الباب التاسع
الشركات العائلية
مادة 230
تسمى الشركات المنصوص عليها في هذا الباب «شركة عائلية» ويجب ان تذكر هذه العبارة في جميع الأوراق والاعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.
مادة 231
الشركات العائلية شركة الهدف منها ادراج المنقولات والعقارات والاسهم والنقدية وغيرها من الاصول بكامل انواعها والاملاك والحصص في شركات ذات مسؤولية محدودة والشركات المساهمة محلية كانت أم أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بجميع أنواعها وادارتها وتملك السكن الخاص واراضي السكن الخاص.
مادة 232
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يجوز للشركة العائلية ان تباشر الانشطة التالية كلها أو بعضها:
1 ـ اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة العائلية في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
2 ـ تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها.
3 ـ تملك المنقولات والعقارات والاراضي سواء أكانت استثمارية أو تجارية أو للسكن الخاص.
مادة 233
تأخذ الشركة العائلية شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتخضع لأحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
مادة 234
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة العائلية عن 500.000 (نصف مليون دينار كويتي) مدفوعا بالكامل عند التأسيس.
مادة 235
تتألف الشركة العائلية من شركاء جميعهم من اسرة واحدة لا يقل عددهم عن اثنين.
مادة 236
يكون للشركة العائلية مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعبئة الجمعية العامة للشركاء وتقدر أتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ما يلي: ان الهدف الرئيسي لانشاء الشركة العائلية هي تجميع املاك رب الأسرة تحت مظلة كيان قانون يحفظ حقوق أفراد الأسرة وحماية هذه الممتلكات وتنميتها، ان الكثير من رجال الاعمال والافراد لديهم ممتلكات تأخذ اشكالا متنوعة كالأوراق المالية والعقارات الاستثمارية أو التجارية أو حتى السكن الخاص، ان انشاء الشركة العائلية يهدف إلى تجميع هذه الممتلكات بأشكالها المتنوعة في شركة يكون الشركاء فيها من أسرة واحدة وبالتالي يتاح لرب الأسرة تنظيم عملية ادارة هذه الشركة وفقا للقانون والابتعاد قدر الامكان عن أي خلاف قد ينشأ من أفراد الأسرة.
ان المقصود بالأسرة الواحدة في هذا الباب هو الزوج وجميع زوجاته وجميع ابنائه او مجموع ورثة المتوفي، لذلك لا تخضع تحت هذا الباب الشركات التي يتم تأسيسها بين بعض أفراد الأسرة.
ان الباب التاسع الخاص بانشاء الشركة العائلية قد اعطى الحق للشركة العائلية تملك جميع انواع المنقولات سواء كانت على شكل عقار بجميع انواعه أو أوراق مالية أو المساهمات والحصص في الشركات التجارية المختلفة.​
التاريخ: (05/02/2004)
تقدم النائبان صالح عاشور ود. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في مواده ما يلي:
☩ (مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم او مساكن لهم وفقا لاحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الاميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود او ممن حصلوا على قسائم، فتصدر له هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة، كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللواتي خصص لهن مساكن حكومية بقصد التملك اذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص خمس عشرة سنة، على ان يتم سداد ثمن المسكن، مع اعتبار ما سدد جزء من الثمن وبشرط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك.
☩ (مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
☩ (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية ما يلي:
يبلغ عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من اللاتي خصص لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت وحتى الآن 1090 حالة، وقد تم تحويل التخصيص المقرر لهن الى صفة ايجار علما بان اغلبهن يسكن في مساكنهم لفترة تزيد على 15 سنة وقد قمن باعمال الصيانة والترميم والتوسعة مرارا على نفقتهن الخاصة، وصرفن الكثير من اجل جعل هذه المساكن مناسبة ومريحة لهن ولابنائهن.
ومن اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لافراد اسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن كما جاءت في المادة (29) التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين» وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف اجناسهم، اضافة الى معالجة الوضع الاسري غير المستقر الذي سوف تعيشه الكويتيات طوال حياتهن اذا ما طلقن او توفي عنهن ازواجهن حيث سيبقين بدون مأوى اذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن آخر ملائم لهن، من اجل ذلك، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (33) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 نص جديد يقضي باصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية:
1 ـ ان تكون الزوجة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2 ـ ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا وخصص لها بقصد التملك.
3 ـ ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص البيت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
4 ـ سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.
5 ـ عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
6 ـ صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وذلك بهدف تسجيل هذه المساكن باسماء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها متى توافرت في حالتهن الشروط المشار اليها، وذلك من اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لهن، بخاصة ان هذا الاقتراح اعطى للوزير المختص سلطة تنظيم هذا الوضع من خلال قرار يصدره بالشروط والقراعد اللازمة في هذا الشأن.​
التاريخ: (04/04/2004)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح جاء فيه ما يلي: يقاس تقدم المجتمعات المتحضرة ورقيها اليوم بما تقدمه من خدمات وتسهيلات لمواطنيها وخصوصا فئة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة في الكويت يصل تعدادها ما يقارب (13.000) ثلاثة عشر ألف مواطن وهذا العدد يشمل جميع الإعاقات (الحركية ـ البصرية ـ الذهنية ـ السمعية ـ الشلل الدماغي ـ التوحد) ومنذ صدور القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، والدولة تسعى إلى تطبيق هذا القانون على الرغم من تفعيل مجموعة منها إلا أنه مازالت معاناة المعاق وذويه مستمرة من عدة مجالات رئيسة وحيوية.
لذا فإنني أتقدم باقتراح يخفض نسبة القبول في الجامعة والمعاهد العلمية بنسبة مئوية متفق عليها تقديرا للوضع الصحي للمعاق.​
التاريخ: (15/02/2004)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر) الى المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
☩ مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (3 مكرر) الى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959المشار اليه نصها التالي:
مع عدم الاخلال بالأحكام والضوابط المقررة فيما بعد لمنح الجنسية الكويتية، لا يجوز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة اصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من لديه اقرباء من الدرجة الاولى (الجد، الأب، الأخ) كويتيين بالتأسيس أو بالتجنيس قبل عام 1965 ولديه اثباتات رسمية قبل عام .1959
☩ مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر) الى المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ما يلي:
تعتبر مشكلة غير محددي الجنسية من اكبر المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع لما تحمله في طياتها من جوانب انسانية واجتماعية مختلفة الأبعاد، لذا بات من الضروري مواجهة تلك المشكلة وتوفير كافة الحلول اللازمة للقضاء عليها، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي اضاف مادة جديدة برقم (3مكرر) الى قانون الجنسية الكويتية حيث اشترطت للنظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ان تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة اصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد، على ان يستثنى من حكم تلك الفقرة كل من لديه اقرباء من الدرجة الاولى (الجد، الاب، الاخ) كويتيين بالتأسيس أو بالتجنيس قبل عام 1965 ولديه اثباتات رسمية قبل عام .1959​
التاريخ: (17/02/2004)
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون يقضي بعدم احتساب الزيادة عن سعر بيع أو تثمين العقار المملوك لرب الأسرة عن مائتي ألف دينار وخصمها من القرض الإسكاني في حال ان يسدد بها دينا على العقار.
وجاء في نص اقتراح بقانون تقدم به عاشور في هذا الشأن ان يستبدل بنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: «إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض. فإذا زادت قيمة الاستملاك والتثمين أو البيع على هذا المبلغ وسددت الزيادة لوفاء دين سابق مستحق على العقار فلا تحسب المبالغ المسددة ضمن قيمة العقار، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجة أو أحد أولاده الذين يعولهم، وذلك دون إ خلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».
كما نص المقترح على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للقانون ان الدولة اولت جل اهتمامها لتحقيق الرعاية السكنية الآمنة والمستقرة للمواطنين، بما يكفل لهم حياة اجتماعية وأسرية هانئة.
ولتحقيق هذه الرعاية اصدرت الدولة العديد من القوانين والقرارات، جاء في مقدمتها القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وتضمنت احكامه منح القروض بفئاتها المختلفة لتمكين المواطنين المخاطبين باحكامه من الافادة الكاملة بهذه القروض.
وبالنظر الى انه بعد العمل بالقانون سالف الذكر طرأت العديد من المتغيرات على اسعار الخدمات ومواد البناء ووسائل الاعمار بحيث اصبحت قيمة القرض لا تفي بالغاية منها.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي بتعديل نص المادة (30) لتحقيق مزيد من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من احكام قانون الرعاية السكنية وتمكينهم من الافادة الكاملة من قيمة القرض وذلك بزيادة الحد الاقصى للتثمين أو البيع من 140.000 د.ك (مائة وأربعين ألف دينار) الى 200.000 د.ك (مائتي ألف دينار).
مع اضافة التصرف في العقار بالبيع الى الاستملاك والتثمين كتصرف يعتد به في مجال استحقاق القرض العقاري وفق شروطه، ومع خصم قيمة أي مديونيات يكون العقار محملا بها لصالح أي جهة من قيمة مبلغ التثمين أو البيع.
ولما كانت المادة (30) قد تضمنت ما يمنع التحايل على احكامها بان نصت على ان العقار يعتبر مملوكا لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه الى زوجه أو إلى احد اولاده الذين يعولهم، فقد أضيف الى هذه المادة حكم يقضي بان هذا التصرف ليس من شأنه ان يحل بحق الأولاد مستقبلا على الرعاية السكنية الكاملة عندما تتوافر فيها شروط استحقاقها.​
التاريخ: (24/01/2004)
تقدم النائبان صالح عاشور ود.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية جاء في مواده ما يلي:
☩ مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم او مساكن لهم وفقا لاحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الاميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء اكانوا من ذوي الدخل المحدود او ممن حصلوا على قسائم، فتصدر له هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية بقصد التملك اذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص خمس عشرة سنة، على ان يتم سداد ثمن المسكن، مع اعتبار ما سدد جزء من الثمن وبشرط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك.
☩ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
☩ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ما يلي:
يبلغ عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من اللاتي خصصت لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت وحتى الان 1090حالة، وقد تم تحويل التخصيص المقرر لهن الى صفة ايجار علما بأن اغلبهن يسكن في مساكنهن لفترة تزيد على 15 سنة وقد قمن بأعمال الصيانة والترميم والتوسعة مرارا على نفقتهن الخاصة، وصرفن الكثير من اجل جعل هذه المساكن مناسبة ومريحة لهن ولابنائهن.
ومن اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لافراد اسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن كما جاءت في المادة «29» التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في حقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين» وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف اجناسهم، اضافة الى معالجة الوضع الاسري غير المستقر سوف تعيشه الكويتيات طوال حياتهن اذا ما طلقن او توفي عنهن ازواجهن حيث سيبقين بدون مأوى اذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن اخر ملائم لهن، من اجل ذلك، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة «33» من قانون الرعاية السكنية رقم «47» لسنة 1993 نص جديد يقضي بإصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية:
1ـ ان تكون الزوجة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2ـ ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا وخصص لها بقصد التملك.
3ـ ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص البيت مدة لا تقل عن خمس عشرة عاما.
4ـ سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.
5ـ عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
6ـ صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وذلك بهدف تسجيل هذه المساكن بأسماء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها متى توافرت في حالتهن الشروط المشار اليها، وذلك من اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لهن، بخاصة ان هذا الاقتراح اعطى للوزير المختص سلطة تنظيم هذا الوضع من خلال قرار يصدره بالشروط والقواعد اللازمة في هذا الشأن.​
 
موجهة إلى: ( وزير التربية والتعليم العالي )التاريخ: (23/07/2007)
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التربية ووزير التعليم العالي المحترم

( نص السؤال )
أفاد وزير التربية والتعليم العالي كما هو منشور في جريدة الوطن في عددها رقم 11033 الصادر بتاريخ 13/10/2006 " أن هناك 10 جامعات خاصة أنشئت و10 تراخيص منحت وبهذا تشبع السوق " .
لذا يرجى تزويدي بالآتي :-
1. تزويدي بكشف أسماء الجامعات العشرة التي أنشئت وكشف بأسماء الجامعات العشرة التي منحت تراخيص لمزاولة نشاطها مع بيان تاريخ تقديم الطلب لكل منها والأسباب التي أدت إلى الموافقة عليها مع تزويدي بصورة من محاضر اجتماعات اللجنة التي وافقت على هذه التراخيص .
2. تزويدي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة لهذه الجامعات العشرين وأسماء أعضاء مجلس الأمناء فيها ورأس مال كل جامعة منها .
3. تزويدي بأسماء الجامعات التي لم يتم الموافقة على منحها الترخيص مع بيان تواريخ تقديم الطلبات وأسباب عدم الموافقة مع تزويدي بمحاضر الاجتماعات التي تم فيها رفض هذه الطلبات .
4. تزويدي بأسماء لجنة القبول وهل القرار يتم بالإجماع أو بالأغلبية ؟
5. تزويدي بصور من اتفاقيات الجامعات التي أشار إليها الوزير مع الجامعات الأجنبية إذا كانت فروع لجامعات أجنبية أو عربية وما هو التزام هذه الجامعة مع الجامعة الأم الرئيسية وهل هناك شروط في هذه الاتفاقيات ؟ .
6. ما هي التخصصات النادرة في كل جامعة على حده والتي لا تدرس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي .

7. هل هناك جامعة تدرس الطب بفروعه المختلفة أو الهندسة بفرعها التخصصية المختلفة ؟.
8. تزويدي بقائمة رسوم هذه الجامعات وما هي المعايير التي تم على أساسها تحديد هذه الرسوم وما هو دور الوزارة أو لجنة الجامعات الخاصة بزيادة او تخفيض هذه الرسوم الدراسية ؟
9. هل هناك مادة بقانون الجامعات الخاصة تشترط أن يكون الترخيص فقط لفروع جامعات أجنبية أو يمكن أنشاء جامعات خاصة بعيدا عن الجامعات الأجنبية ؟ .
مع خالــــص التحيــــــة ،،،
مقدم السؤال
صـالح أحمـد عاشـور
2 - موجهة إلى: ( وزير التربية والتعليم العالي )التاريخ: (23/07/2007)
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التربية ووزير التعليم العالي المحترم

( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :-
1- ما الجهة التي تحدد الأسعار والرسوم في المدارس الخاصة مع تزويدي بالقرارات الوزارية والإدارية بهذا الخصوص .
2- تزويدي بأسماء هذه اللجنة ومواقعهم الإدارية والسيرة الذاتية لكل منهم .
3- تزويدي بقائمة رسوم المدارس الأجنبية السنوية من مرحلة الروضة " K.g " إلى الثانوية العامة للأعوام 1991 – 1995 -2000 – 2005 - 2006 وبيان ما طرأ عليها من زيادات وأسباب هذه الزيادات في الرسوم الدراسية .
4- تزويدي بقائمة الرسوم الدراسية للمدارس العربية الخاصة والهندية والباكستانية والإيرانية من مرحلة الروضة إلى الثانوية العامة للأعوام 1991 – 1995 -2000 – 2005 - 2006.
5- ما دور الوزارة بسلم الرواتب لأعضاء هيئة التدريس بهذه المدارس سواء العربية أو الأجنبية مع تزويدي بالحد الأدنى لهذه الرواتب والحد الأعلى وبالتفاصيل مع دعم الإجابة باللوائح أو القرارات والكشوفات الواضحة لهذه الرواتب في المدارس المذكورة .
6- كم عدد الكويتيين العاملين في هذه المدارس من عام 1995الى عام 2006 بجميع المراحل والتخصصات ؟

7- تزويدي بكشف تفصيلي بالأراضي التي تم توزيعها على أصحاب المدارس مع بيان سنة التوزيع واسم الجهة المستفيدة وهل تم البناء بواسطة نفس الجهة أو جهات اهرى استفادت منها وهل هناك قسائم أخرى سوف توزع وما هي معايير التوزيع مع تزويدي بكشف مفصل بجميع الطلبات المقدمة للحصول على أراضي مفصلة بالتاريخ وبيان من حصل عليها وفي أي تاريخ تم الموافقة له .
8- هل هذه القسائم تعطى بصفة مجانية أم بإيجار محدد وهل تم استغلال هذه الأراضي لغير الغرض المخصص لها وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن مع تزويدي باللوائح والقرارات المنظمة لذلك ؟
مع خالــــص التحيــــــة ،،،
مقدم السؤال
صـالح أحمـد عاشـور
 
- موجهة إلى: ( وزير الدولة للتخطيط والتنمية الادارية )التاريخ: (23/07/2007)
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيدة / وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية المحترمة

( نص السؤال )

أرجو تزويدي بالآتي :-
- كشف مفصل بأسماء وأعمار وشهادات وخبرات جميع الموظفين الغير كويتيين الذين تم تعيينهم بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارات الدولة والمؤسسات الحكومية الأخرى سواء بالتعيين أو العقود أو أجر مقابل عمل أو على بند المكافآت وذلك من تاريخ 1/1/2005 إلى تاريخ وصول السؤال.
مع خالــــص التحيــــــة ،،،
مقدم السؤال
صـالح أحمـد عاشـور
4 - موجهة إلى: ( النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع )التاريخ: (09/03/2006)
عاشور يسأل: ما علاقته بالقاعدة.. وتجنيد الإرهابيين للعراق؟
في مواجهة على الورق بين السؤال البرلماني الذي وجهه النائب صالح عاشور حول مواطن كويتي تحدث على قناة العربية ذاكراً معلومات وصفها عاشور بالخطيرة ومبارك البذالي محل السؤال الذي أجرته »الوطن« نفى الأخير ما جاء في تساؤلات النائب وبادله السؤال بالسؤال عن سبب اهتمامه به وعدم تساؤله عمن يدعمون المجازر في العراق.

السؤال

وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع جاء فيه انه وردت في »قناة العربية« في برنامج (العين الثالثة) الذي بث يوم 2006/2/25، مقابلة مع مواطن كويتي، ادعى ان اسمه بوعبدالرحمن (م.م.ب) وانه ساكن في منطقة الصليبيخات، وقد ذكر في المقابلة معلومات خطيرة وهي تمس الامن القومي الكويتي، وقد استغرب الكثيرون هنا هذه الصلافة والعلنية في ممارسة الاعمال الارهابية، وعليه طلب عاشور موافاته بما يلي:
1 ـ هل جرى التحقق مع المذكور حول المعلومات التي ادلى بها لقناة العربية؟
2 ـ هل تم التحقق من ارتباط المذكور بتنظيم القاعدة، واسامة بن لادن؟
3 ـ هل تم التحقق من قيام الشخص المذكور بتشكيل خلايا في الكويت لتجنيد الارهابيين وتوجيههم داخل العراق؟
4 ـ هل تم التحقق من مصادر التمويل، ومصادر الاموال التي يقوم بتقديمها لاسر الارهابيين المغرر بهم كما يدعي في مقابلة قناة العربية؟
5 ـ ما نتائج التحقيقات مع ابنه عبدالرحمن والذي توسطت الحكومة الكويتية لاطلاقه من السجون الامريكية في العراق، وهل تم التحقق من استغلال الاب لابنه القاصر لممارسة اعماله الارهابية في العراق؟
وفي المقابل اكد مبارك البذالي والد المعتقل في احد سجون العراق عبدالرحمن عدم ارتباطه بتنظيم القاعدة ولا أسامة بن لادن او اية تنظيمات مشبوهة.
وبالنسبة لماتطرق له عاشور حول حديثه لقناة العربية علق البذالي بالقول انه لم يأت بجديد وان ما قاله سبق وقالته كل الجهات.
مؤكداً انه لم يتم التحقيق معه من قبل اي جهة او جهاز امني.
ولفت مبارك البذالي الى انه سبق ان خضع لتحقيقات سابقة وقبل سنوات لدى احد الاجهزة الامنية.
وتساءل البذالي ما شأن النائب عاشور وما اتحدث به واما كان الاجدر به ان يتحدث عن المجازر التي ترتكب في العراق ومن يدعمها مالياً؟!
نافياً قيامه بتجنيد مقاتلين وارسالهم الى العراق وقال ان الطريق الى العراق تعرفه جدتي قبل ان يعرفه اي شخص اخر اراد الذهاب الى هناك.
واضاف من اراد القتال في العراق يعرف من اين يبدأ وأين يتوجه فانا لست منظماً لهؤلاء المقاتلين.

ديون متراكمة

وفي معرض رده حول ما اذا كان يقوم على تمويل بعض المقاتلين المغرر بهم واسرهم ماليا: قال انا اساعد كل مسلم ومحتاج قدر استطاعتي كما اني لست تاجرا حتى اقوم على تمويل هذه الاسر كما يعتقد البعض فالمساعدة تتوجب على كل مسلم تجاه اخيه المسلم وبالعكس فلو كنت امول هذه الاسر لكان الاجدر والاولى ان اسدد بعض الديون المتراكمة عليَّ والتي دفعتني في نهاية المطاف الى بيع منزلي في المزاد العلني.

متابعة شخصية

وعما اذا كانت الحكومة قد تدخلت لدى المسؤولين الامريكيين القائمين على السجون في العراق لاطلاق سراح ابنه عبدالرحمن قال: هذا غير صحيح حيث لم تتدخل اي من الجهات المعنية في الدولة حتى بالسؤال عنه او للاستعلام عن مكان وجوده.
واضاف انا شخصيا الذي اتابع تنقلاته بين السجون مؤكدا على ان المعلومات التي ترد اليه بخصوص ابنه يقوم هو شخصيا بتزويدها للجهات المعنية على امل ان يقوموا بالتحرك من اجل اطلاق سراحه.
كما نفى البذالي نفيا قاطعا علمه نية ابنه عبدالرحمن التوجه الى العراق حينها وانه لو كان لديه العلم لمنعه من دخول العراق.

رسالة من الابن

وكان ابو عبدالرحمن البذالي قد تلقى رسالة من ابنه المحتجز في العراق مؤخرا توضح انه موجود حاليا في سجن فروت سوسي منذ ثلاث سنوات، ويؤكد عبدالرحمن في الرسالة التي وصلت لاسرته عن طريق الهلال الاحمر انه بخير وينتظر الفرج القريب للعودة الى اسرته.

تاريخ النشر: الخميس 9/3/2006
5 - موجهة إلى: ( وزير الشؤن الاجتماعية والعمل )التاريخ: (11/02/2005)
وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير الشؤن الاجتماعية والعمل طلب فيه تزويده بنسخة من النظام الاساسي المعتمد لجمعيات النفع العام وكذلك المبرات الخيرية واسماء المؤسسين للجمعيات والمبرات وتاريخ تأسيسها واسماء مجالس ادارات هذه الجمعيات والمبرات الخيرية الحالية» كما طلب ايضا ان القانون 24 لسنة 1962 والقانون 28 لسنة 1965 والقانون 12 لسنة 1993 نظمت عمل الاندية وجمعيات النفع العام وتنظيم العمل من خلال النظام الاساسي وكذلك مالية هذه الجمعيات، لذلك يرجى التكرم بتزويدي باساس المادة القانونية التي تسمح لجمعيات النفع العام بجمع التبرعات سواء للمشاريع الداخلية او الخارجية.
واستفسر عن السند القانوني لفتح فروع جديدة لهذه الجمعيات ونشاطات هذه الفروع ونسخة من موافقات الوزارة لهذه الفروع وكم عددها وذلك لكل جمعية على حدة، وبكشف مفصل للفروع غير المرخصة وعددها واماكن تواجدها والجمعية التي تتبع لها بما فيها المناطق الجديدة في القرين وجنوب السرة، وقال عاشور ان القانون 14 لسنة 1994 يبين عمل المبرات الخيرية وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية وتبين المادة الخامسة والتاسعة منه بوضوح حق المبرات بتلقي الوصايا والهبات واي مساعدات اخرى من اي جهة عامة او خاصة طبقا لما يراه مجلس الادارة وهذه المواد والنصوص لم تذكر بهذا الوضوح في نظام جمعيات النفع العام وعليه سأل عاشور عن سبب التمييز بين جمعيات النفع العام والمبرات بالنسبة لجمع التبرعات، علما بان النصوص القانونية تسمح للمبرات ولا تسمح لجمعيات النفع العام بذلك، ولماذا يسمح لجمعيات النفع العام بالعمل الخيري والمساعدات لخارج الكويت بدون سند قانوني ولا نص يجيز لها وتمنع المبرات من القيام بهذا العمل علما بان الغرض من قيام المبرات هو القيام باعمال البر والخير والنفع العام وهذا ما ينص عليه القانون 14 لسنة 94 والقرار 74 لسنة 99 بخلاف جمعيات النفع العام حيث غرضها العمل داخل الكويت ضمن اهداف يتضمنها النظام الاساسي لها والمعتمد من قبل وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل، وطلب تزويده بنسخة من التقرير المالي والاداري والميزانيات المتعمدة لجميع جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية للعام 2001/ 2002/ 2003/ .2004
 
موجهة إلى: ( وزير الطاقة )التاريخ: (17/01/2005)
عاشور يسأل عن ظاهرة تناكر المياه ويقترح مركز معلومات لمتعاطي المخدرات
وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير الطاقة عن توصيل المياه بالتناكر، واشار فيه الى ان دولة الكويت تعتبر من الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية في توصيل الخدمات مثل الكهرباء والماء حيث تقوم الوزارة بين فترة واخرى بتوصيل وتبديل خطوط الكهرباء والماء الى مساكن المواطنين والى المباني الاستثمارية في جميع مناطق دولة الكويت ومع كل ما تقدم ما زلنا نشاهد في الشواع والطرق الرئيسية توصيل ونقل المياه عن طريق «التناكر» فهو منظر غير حضاري ويسبب الازعاج المروري كما انه من الناحية الصحية قد يكون به بعض المضار على صحة الانسان.
وبناء على ذلك سأل عاشور عن موعد قضاء الوزارة على ظاهرة توصيل المياه بواسطة التناكر والاكتفاء بها لتوصيل المياه الى مستخدمي المزارع فقط كبقية دول العالم حيث لا يتم مشاهدة التناكر في الشوارع والطرق الرئيسية.
7 - موجهة إلى: ( وزير المالية )التاريخ: (13/12/2004)
عاشور يسأل عن أسباب هدم فندق هيلتون
وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير المالية طلب فيه معرفة اسباب هدم فندق «هيلتون» سابقا مع تزويدي بنسخة من التقرير الفني الذي اوصى بهدم الفندق مع بيان جهة اصدار التقرير واسماء اعضاء اللجنة المشكلة لاعداد هذا التقرير كما سأل عاشور عن صحة خبر تنازل هيئة الاستثمار عن ارض الفندق المذكور لاحدى الشركات المحلية وما ظروف التنازل مع تزويدنا بالمعلومات الكاملة عن هذا الموضوع وهل تم الاعلان عن المزايدة لاستغلال هذه الارض عن طريق الاعلان بالصحف كما استفسر عن صحة المعلومات التي تفيد طلب الهيئة العامة للاستثمار اخلاء نادي ضباط الجيش وذلك لتنازل الهيئة عن النادي لاحدى الشركات المحلية لاقامة مشروع تجاري وفي حال الايجاب يرجى تزويدي بالمعلومات الكاملة عن هذا الموضوع وهل تم طرح الموضوع كمزايدة ونشرها بالصحف المحلية.
8 - موجهة إلى: ( وزير الاعلام )التاريخ: (24/12/2004)
وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام استفسر فيه عن عدد صفحات برنامج تفسير القرآن الكريم الذي يعده ويقدمه عبد الرحمن عبد الخالق وقيمة كل حلقة وطالب تزويده بالعقد المبرم بين الوزارة والشركة المنتجة وقيمة مكافأة معد ومقدم البرنامج
9 - موجهة إلى: ( وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية )التاريخ: (11/03/2004)
وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول عدم شمول جميع المساجد القديمة في العاصمة بخطة إعادة الترميم.
ففي سؤاله قال عاشور: لقد قامت الأمانة العامة للأوقاف مشكورة بإعادة ترميم وبناء المساجد القديمة داخل العاصمة وذلك حفاظا على المساجد الأثرية والقديمة بالكويت، وتمت إعادة افتتاح هذه المساجد بعد تجهيزها وذلك للدور الكبير لبيوت الله، ولكن لم يتم إكمال هذا المشروع الخيري والحيوي حيث لم يشتمل هذا المشروع على مجموعة من المساجد منها على سبيل المثال مسجد (أحمد عبدالله) ومسجد (الموسوي) ومسجد (شملان الرومي) ومسجد (ابن خميس) ومسجد (ملكة آل غانم) وتقع جميعها في منطقة العاصمة.
وطلب عاشور على ذلك تزويده باجابات على التالي: ما الأسباب التي دعت إلى عدم شمول جميع المساجد القديمة بالعاصمة بخطة إعادة ترميم المساجد؟ وهل هناك موازنة للوزارة في الفترة القادمة لشمول بقية المساجد لإعادة البناء والترميم؟ وهل المساجد المذكورة أعلاه ضمن خطة الوزارة في المرحلة القادمة؟ وفي حالة الإيجاب طلب تزويده بخطة العمل وتواريخ التنفيذ.
وعلى صعيد مختلف أكد عاشور ان المخدرات أصبحت من المشكلات والظواهر العالمية التي تسعى الكثير من الدول لمحاربتها نظرا لخطورتها على المجتمعات، وقد بدأت تنتشر بالمجتمع الكويتي حيث تبين الاحصائيات وجود ما يقارب من العشرين ألف متعاط، لافتا إلى ان خطر المخدرات أصبح يهدد الكثير من الأسر، وإذا لم تتم مكافحة هذه المشكلة بكل الطرق الأمنية والعلاجية والتوعوية سوف تتفاقم إلى ما لا يحمد عقباه.
وعليه تقدم عاشور باقتراح برغبة «إنشاء وإيجاد إدارة مستقلة لمكافحة خطر انتشار المخدرات في المجتع مهمتها متابعة جميع القضايا المتعلقة بهذه المشكلة».
10 - موجهة إلى: ( وزير العدل )التاريخ: (21/11/2004)
وجه النائب صالح عاشور احد عشر تساؤلا في سؤال برلماني واحد الى وزير العدل حول شؤون ادارية في وزارته شملت: السؤال عن تاريخ استحداث منصب الوكيل المساعد لشؤون الخبرة طالبا تزويده بكشف لعدد الخبراء وخبراتهم وكذلك من انتدبوا الى ادارات اخرى في عهد كل من تولى هذا المنصب.
وكذلك طلب عاشور في سؤاله افادته بعدد الخبراء الذين تم تعيينهم خلال السنوات الثلاث الاخيرة مع حصر اسمائهم، وعدد الخبراء الذين ندبوا، ومن تمت الموافقة لهم على اجازات دراسية او خاصة طويلة منذ عام .2000
والى ذلك طلب عاشور افادته عن الامتيازات والمكافآت المالية التي يحصل عليها من ينتسب لكادر الخبراء الذين لا يعملون في ادارة الخبراء وعلى اي سند قانوني او تشريعي مع بيان ذلك، اضافة الى كيفية اتخاذ القرارات في ادارة الخبراء وعلى اي استناد، وهل لرأي الخبير الشخصي دور بغض النظر عن القانون والقرارات الحكومية؟
وقال عاشور ان نائب مدير ادارة الخبراء للشؤون الحسابية شارك في احدث اللجان المشكلة من قبل بلدية الكويت كعضو لبحث ادعاءات الملكية سائلا عن دور هذه اللجنة واختصاصاتها، وهل تخصص العضو المذكور يتناسب مع هذه النوعية من القضايا الهندسية؟ كما سأل عن سبب عدم ابرام عقود مع الخبراء غير الكويتيين مماثلة لعقود رجال القضاء واعضاء النيابة، وعن درجات شاغلي الوظائف القيادية في ادارة الخبراء ومسمياتهم الوظيفية وسنوات عملهم بالادارة كل على حدة وكيفية اختيار كل منهم.
وسأل عاشور ايضا عن تاريخ انشاء التفتيش الفني وكيفية اختيار المدير الحالي لهذه الادارة وكيفية اختيار المفتشين «اعضاء هذه الادارة» وهل هناك اسس لاختيارهم، وهل يراعى في القيام بأعمال التفتيش تسلسل الخبرات والالتزام بتوقيع الخبراء على محاضر التفتيش؟ وهل المفتشون ملتزمون باجراء التفتيش، وهل لهم دور في مراجعة القضايا دون التفتيش عليها، وهل المفتشون ملتزمون بإجراء التفتيش على الاجراءات فقط دون التعرض للرأي الفني؟؟؟
وسأل ايضا عن سبب عدم تعيين مدير للمكتب الفني حتى تاريخه؟ وما دوره واختصاصاته في ظل وجود ادارة التفتيش؟ ومن منتسبي هذا المكتب حصريا؟ ليطلب اخيرا رأي الوزير في الملاحظات التي ابداها المفتشون الذين يقل تقييمهم عن الامتياز وتأثير ذلك على الخبراء؟ وما هو تقييم المفتشين في ادارة التفتيش؟
 

ابو عمران

عضو ذهبي
الى الوطن للجميع
مع اعتزازي فيك
احب اذكرك بانني لست ضد عاشور او عدنان او لاري ولكن السؤال هو ماذا عملوا بهذا المجلس واتمنى تذكرلى ما عملوا بهذا المجلس ؟
واشوفك بروحك دخت وما عرفت اترد على السؤال فرحت ودورت ونسخت كل اعمال عاشور
يا عزيزي انا اقول لك ماذا عملوا وما ابى تقول لى قدم سؤال وسؤال وانشاءالله يقدم باليوم الف سؤال ؟ هذا مو مهم وحتى امي بالبيت تكتب لك الف سؤال ولكن المهم ما بعد السؤال وهو المهم ؟
انا احب اذكر لك بعض التصويت واتمنى تقرأهم وتقارن بنفسك
احالة الفحم المكلسن رفض الاحالة
ايقاف محمد عبدالله المبارك غير موافق
هذه اعماله بمجلس 2006
واذا تحب اذكر لك اعمال سابقة ان حاضر
طرح الثقة بالابراهيم غير موافق
طرح الثقة بالصبيح غير موافق
المهم يجب ان تكون مقتنع باللى تقوله
فهل الاسئلة التى قدمها لوزير التربية وشهر سبعة يعني عندما كان المجلس بأجازة والله اعلم من اى بلد يكتب هذا الاسألة ؟ ولك الشكر على الردود والاهتمام
تكفه قول لى سحب وزير الشؤون من بشته وحطه بين جمهور العربي علشان يشوف المهزلة بالجمعية العمومية ؟
قول لى استجوب وزير الشؤون علشان حل مجلس اتحاد الجمعيات ؟
وعندى الكثير ولكن هذه بعض النقاط علشان توقف واتفكر اشويه وشكرا
 

Libral Genuis

عضو فعال
والله انا اشوف ان صالح حكومي مع احترامي لأتباعه !! و صالح رجل والنعم فيه لاكن مثل ما قلت من قبل رجل حكومي..

لاري و عبدالصمد اخلي الرد لبقيه الاعضاء...

انا ايضا ماني ضد صالح ولا لاري ولا عبد الصمد..

لاكن اشوف دخلو اسماء جديده في حسبة الانتخابات شيء مهم ..

الصراحه في اكثر من مرشح اذا تبنو اسم القوائم الشيعيه القويه يقدرون ان يوصلون..

في الكثير والكثير من الاخوان لديهم الامكانيه...

و حتى افضل من صالح و لاري و عبدالصمد.. لاكن الناس تخاف من الي ماتعرفه ..

في دراسة كامله عن الموضوع هذا والي حاب يشوف هالدراسه بشكل اوضح كتبو (fear of the unknown) في قووقل و بتشوفون الدراسه و بتفهمون معنا كلامي...

الناس في الدائره الاولى تبي مرشح جديد ولاكن ماتبي مرشح جديد !! ادري ان كلام متناقض الحكمه منه هي...

ان تخيل نفسك بين جبال و قاعد ينزل مطر و ثلج على راسك و انت بردان و محتاج لمكان مغطا للجلوس و الارتياح فيه .. تلقا كوخ .. هالتدخل والكوخ قد يكون كوخ ذئاب او اي حيوان مفترس آخر ام تجلس في المطر و تموت من البرد؟؟؟

ولاكن يوجد احتمال 50% ان الكوخ يكون مهجور و تستطيع ان ترتاح فيه و تبتعد عن البرد والمطر و تنجو...

هذي هي حالة الدائره و انا عن نفسي !! ادخل الكوخ و اجرب حضي الي هو 50/50 احسن من ان اجلس و اموت شوي شوي ..

اسمحولي على الاطالة و اتمنا وصلة وجهة نظري لكم..
 

قديم

عضو مخضرم
شباب نصيحة اتمنى اتخلون ردودكم بسيطة ومختصرة

صدقونى الوقت ما يسعف احد

الحين ماكو وقت للاطوالة بالردود

على طول وصل المطلوب وبس

واذا احد يبى استفسار قوله بالدور الثاني

زين يا اخوان
 
اتمنى من الشيعة الشرفاء الكويتيين اباً عن جد

ان لايصوتوا لمؤبني المجرم الارهابي عماد مغنيه

وهما عدنان ولينا الخائنان

وبس


الخائن اللي يسوي فرعيه بحفر الباطن

وسيكون الرد قويا من الدائره الأولى لجميع المشككين بسيد عدنان ولاري وسيكونون الأوائل بإذن الله .

القافله تسير يا سياسي
 

ابو عمران

عضو ذهبي
انا اؤيد كلام ليبرل جونسون وابى اروح للكوخ
هههههه
على الاقل نكتشف شيىء جديد
يعنى مو معقولة نبقى على طمام المرحوم
 

ابو عمران

عضو ذهبي
يا السياسي لا تقعد تكتب على كيفك وانت داش عندنا بالدائرة واذا تبى تتفلسف روح بدائرتكم
لانك تطعن باشرف الرجال
مع الاسف بعد كل هذا ويقولون جذى
يعنى ما قريت اعتراف رئيس مجلس الوزراء
بس انت واشكالك كلكم فداوية وتمشون مع راى معزبكم واى شيىء يقول المعزب انتوا وراه
نحمد الله على ضهور الحق
 

المنسي

عضو فعال
يا السياسي لا تقعد تكتب على كيفك وانت داش عندنا بالدائرة واذا تبى تتفلسف روح بدائرتكم
لانك تطعن باشرف الرجال
مع الاسف بعد كل هذا ويقولون جذى
يعنى ما قريت اعتراف رئيس مجلس الوزراء
بس انت واشكالك كلكم فداوية وتمشون مع راى معزبكم واى شيىء يقول المعزب انتوا وراه
نحمد الله على ضهور الحق



لوول انت قاعد تدافع عن الشيعه و سيد عدنان عبد الصمد و احمد لاري
انا نايم و لا صاحي:eek:

انت بو عمران و لا واحد داش بنكك :confused:
 

حبيب الشعب

عضو فعال
المشكله ان المشرفين مايتكلون ولا يقولون اي شي حق هذا اللي يدش عرض علي كل موضوع ويقط كلام ويخربط علي كيفه مادري شنو ناطرين هالمشرفين ؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ياللي وديت دوانيتنا في القسم الاجتماعي شنو ناطر مثلا ؟؟؟؟
تنطرنا نشتكي يعني ولا شنو بالضبط ؟
انشاءلله سيد عدنان واحمد لاري الاوائل وفوقهم 6 كراسي في الدائره الاولى وانحصل غيرهم 4 في الدوائر الباجيه اعناد علي بعض الناس اهل الفرعيات
 

قديم

عضو مخضرم
انا اؤيد كلام ليبرل جونسون وابى اروح للكوخ
هههههه
على الاقل نكتشف شيىء جديد
يعنى مو معقولة نبقى على طمام المرحوم

حلوة حلوة حلوة يا ابو عمران

لبرال جونسون الظاهر انت كله تتسبح بشامبو جانسون وايد علشان جذيه اسمه ياى على بالك

ومن اهنى انقول حق الاخ لبرال يغير اسمه من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية يكون افضل علشان بو عمران يعرف يقرى الاسم عدل
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى