النائب يوسف الزلزلة يقترح إعادة جدولة قروض المواطنين

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Craftsman

عضو بلاتيني
الرابط: http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=246162


تقدم النائب يوسف الزلزلة باقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا وجاء فيه:


(المادة الأولى)


في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات الاتية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - العميل المقترض: هو كل مواطن كويتي عليه التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أو أصول ذات دخل مادي تفوق قيمتها التزاماته المالية.
2 - المديونية: هي الرصيد القائم للقرض الاستهلاكي والقرض المقسط حتى تاريخ 2012/12/14 ووفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.
3 - الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.


(المادة الثانية)


تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونيات العملاء المقترضين لديها حتى 2009/12/14 &S239;بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية المترتبة على هذه المديونيات, ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل بدون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع الغاء فوائدها.
وعلى البنك المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.
كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بايداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون أرباح.


(المادة الثالثة)


لا تتحمل الدولة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.


(المادة الرابعة)


تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين. &S239;وفي حال صدور احكام قضائية سابقة ضدهم وفقا للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة اذا رغب المقترض في الاستفادة من احكام هذا القانون ان تتصالح مع المدين وان تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده واعادة جدولة قروضه وفقا لاحكام هذا القانون.


(المادة الخامسة)


لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها, ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد, بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك بنك الكويت المركزي اتخاذها تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.


(المادة السادسة)


في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يُمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته, الا ان يكون ذلك بحكم قضائي.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله ان وجد.


(المادة السابعة)


على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي ستتم اعادة جدولتها تنفيذا لهذا القانون, وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار اليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.
كما يجوز للعميل المقترض ابلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة, وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وافادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.


(المادة الثامنة)


اذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض أسقط هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.


(المادة التاسعة)


يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وعلى البنوك التقليدية تأسيس محافظ اسلامية تكون خاضعة لقانون انشاء البنوك الاسلامية وذلك لمنح التسهيلات المالية الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين.


(المادة العاشرة)


أحكام انتقائية

بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل حتى تاريخ صدور هذا القانون يُخيَّر العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب على ان يُراعى الآتي:
- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
- يشترط ألا تتعدى مدة اعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة.
- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط.
- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الأموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.
- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الحادية عشرة):
تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.


(المادة الثانية عشرة)


لا يستفيد من احكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة واعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر او غير مباشر بخمس وعشرين في المئة من رأس مالها او اكثر ورؤساء مجالس ادارة شركات المساهمة واعضاؤها المنتدبون وازواج جميع من سبق ذكرهم واقاربهم من الدرجة الاولى.


(المادة الثالثة عشرة)


يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


(المادة الرابعة عشرة)


مع عدم الاخلال باحكام المادة التاسعة من هذا القانون يلغى القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.


(المادة الخامسة عشرة)


يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه احكام خاصة, ويلغى كل نص في قانون عام او في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون.


(المادة السادسة عشرة)


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


التعقيب: من الملاحظ أن النائب الزلزلة يرتكز في مقترحه على إسقاط الفوائد على المقترضين وحتى لتاريخ محدد في 2009 . في مقابل أن تسقط الفوائد المترتبة لإيداعات الدولة لدى البنوك . وأن تتم إعادة جدولة المديونية بما لا يتجاوز 35% من مرتب المقترض)
 

بن بطوطه

عضو ذهبي
ما شبعو ضحك على الناس !!

على العموم تم ابلاغ المشرفين لانه الشبكه مقاطعه اخبار المجلس وكل مواطن ( عضو ) خفير :) 
 

bujassim

عضو مميز
وأكبر دليل ماكو عداله

واللي جدول بسنه 2010 قبل لايطلع قرار منع الجدولة شنو وضعه

اللي اعرفه ان لا اسقاط القروض ولا زيادة الرواتب ولا شي راح يتغير المجلس صار لعبه
 

اليعربي

عضو بلاتيني
وأكبر دليل ماكو عداله

واللي جدول بسنه 2010 قبل لايطلع قرار منع الجدولة شنو وضعه

اللي اعرفه ان لا اسقاط القروض ولا زيادة الرواتب ولا شي راح يتغير المجلس صار لعبه


سبحان الله كان عندي شعور انك راح تشارك في هذا الموضوع بالذات
وتراهنت من طرف واحد مع احد رفاقي على ذلك
 

الوهم

نائب المشرف العام
طاقم الإشراف
حظر نشر أي خبر أو موضوع
أو تعليق أو أي مادة مرئية تتعلق بهذا المجلس وأعمالـه مستقبلاً في أي قسـم من أقسـام
الشبكة الوطنية .


مغلق .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى