من الاستعداد لرمضان قراءة أهم الكتب عنه وهذا تلخيص كتاب الصيام متجدد

خادم الكويت

عضو جديد
بسم الله الرحمن الرحيم




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ..

فهذا تلخيص لـ [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لشيخنا العلّامة : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، وقد اقتصرتُ فيه على ترجيحات الشيخ ، وعملتُ على ترقيم مسائله ؛ ليسهل للقارئ الرجوع إليها ، وقد اشتمل على [ مائة وإحدى عشرة ] مسألة ، وأتبعتُ كل مسألة بدليلها مع ذكر تخريجه .

[ كتاب الصيام ] ..

[ 1 ] الصيام في الشرع : هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب ، وسائر المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

[ 2 ] وحكمه : الوجوب بالنص والإجماع .

[ 3 ] ويجب الصوم بأحد أمرين : الأول : رؤية هلال رمضان ، ولا يجب الصوم بمقتضى الحساب ، فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ، ولكن لم يُرَ الهلال ، فإنه لا يصام ؛ لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية . والرؤية تعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . والثاني : إتمام شعبان ثلاثين يومًا ؛ لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يومًا ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يومًا .

[ 4 ] وإن حال دون رؤية الهلال غيم ( سحاب ) أو قتر ( تراب ) وغيرهما مما يمنع رؤيته ، حرم صومه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " . (1) ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليومف ، وأمر الناس بصومه ، فإنه لا يُنابذ ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سرًا ، وهذه المسألة لم يثبت فيها دخول الشهر ، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب .

[ 5 ] وإذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم صومه ، فلا يجب إلا على من رآه ، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال ، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم ؛ لقوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال أنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكمًا . وكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي ، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري ، وهذا قياس جلي .

[ 6 ] ويصام برؤية عدل ، فبذلك يثبت الشهر ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه " . (2) والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس ؛ لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد . والذي يُقبل من الشهادة ما يترجح أنه حق وصدق ، ويُشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه ، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان عدلًا . وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " . (3)

[ 7 ] وإن صام الناس بشهادة واحد ثلاثين يومًا لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه ، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يومًا ، ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يومًا .

[ 8 ] ومن صام برؤية بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يومًا ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليها ، يصوم معهم ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه ، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها .

[ 9 ] وشروط من يلزمه الصوم خمسة :
الشرط الأول : الإسلام ، فالكافر لا يلزمه الصوم حال كفره ، ولا يُلزم بقضائه بعد إسلامه ، ويُعاقب على تركه في الآخرة ، وعلى ترك جميع واجبات الدين . والشرط الثاني : التكليف ، والمراد به : البلوغ والعقل . والشرط الثالث : القدرة على الصيام ، والعاجز ينقسم إلى قسمين : 1- عجز طارئ ، وهو الذي يُرجى زوال عجزه ، وهو المذكور في قوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، فينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي . 2- عجز دائم ، وهو الذي لا يُرجى زواله ، فيجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا سواء أطعمهم أو ملَّكلهم . ويُطعم كل ما يُسمى طعامًا من تمر أو بر أو رز أو غيره . وأما مقداره فيرجع فيه إلى العرف ، وما يحصل به الإطعام ، فإذا غدّى المساكين أو عشّاهم كفاه ذلك عن الفدية . وعدد المساكين على عدد الأيام ، فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد . أما عن وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه ، وإن شاء أخّر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه . ولا يُجزئ تقديم الإطعام . وإن أعسر المريض الذي لا يُرجى برؤه أو الكبير ، فإنها تسقط عنهما الكفارة ؛ لأنه لا واجب مع العجز . والشرط الرابع : الإقامة ، فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر . والأفضل للمسافر والمريض أن يفعلا الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حرامًا لقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ، وإن كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن صام يوم شق على الناس الصيام في السفر : " أولئك العصاة أولئك العصاة " . (4) والشرط الخامس : الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمهما الصوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مُقررًا لذلك : " أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تصم " . (5) فلا يلزمهما الصوم إجماعًا ولا يصح منهما إجماعًا ، ويلزمهما قضاؤه إجماعًا .

[ 10 ] ومن قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان كأن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون ، فإنه يلزمهم الإمساك دون القضاء ؛ لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أُمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف ، ومن أتى بما أُمر به لم يُكلف بالإعادة . أما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار ، كالحائض والنفساء إذا طهرتا ، والمسافر إذا قدم مفطرًا والمريض إذا برئ ، فلا شك في وجوب القضاء ؛ لأنهم أفطروا في رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا . ولا يلزمهم الإمساك ؛ لما روي عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " من أكل أول النهار فليأكل آخره " . (6) والقاعدة : أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم .

[ 11 ] والمريض له ثلاث حالات : الأولى : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر ويجب عليه الصوم . الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويسن له أن يفطر . الثالثة : أن يشق عليه الصوم ويضره ، كالمصاب بمرض الكلى أو السكر ، وما أشبه ذلك ، فيحرم عليه الصوم ، ولا يُجزئه لو صام ويجب عليه القضاء .

[ 12 ] والمسافر له ثلاث حالات : الأولى : ألا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ، ففهي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، ولأنه أسرع في إبراء الذمة ، ولأنه أسهل على المكلف غالبًا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدهم ، ولأنه يُدرك الزمان الفاضل وهو رمضان . الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فالفطر أفضل ، وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهًا ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل . الثالثة : أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة ، فيكون الصوم في حقه حرامًا .

[ 13 ] وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه مسافر فيصدق عليه أنه ممن رُخِّص له بالفطر فيفطر . ولكن لا يفطر حتى يخرج من البلد .

[ 14 ] يجوز للحامل والمرضِع أن تفطرا ، سواء كان الفطر مراعاة لحالهما ، أو مراعاة لحال الولد ( الحمل أو الطفل ) ، أو مراعاة لحالهما مع الولد ، ويجب عليهما القضاء كالمريض والمسافر .

[ 15 ] الإفطار لمصلحة الغير له صور منها : الأولى : إنقاذ غريق ، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ، ولا يستطيع أن يُخرجه إلا بعد أن يشرب ، فنقول : اشرب وأنقذه . الثانية : إطفاء الحريق ، كأن يقول : لا أستطيع أن أُطفئ الحريق حتى أشرب ، فنقول : اشرب وأطفئ الحريق . الثالثة : التبرع بالدم ، فلو أن شخصًا احتيج إلى دمه ، بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه ، وقالوا : إن دم هذا الصائم يصلح له ، وإن لم يتدارك هذا المريض فإنه يموت ، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض . وللمُفطر في هذه الصور الثلاث أن يأكل ويشرب بقية اليوم ؛ لأنه أُذن له في فطر هذا اليوم ، فصار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها ، فيبقى مُفطرًا إلى آخر النهار ، ويجب القضاء .

[ 16 ] أحكام المجنون ، والمغمى عليه ، والنائم ، أولًا : المجنون : إذا جُنّ الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه ؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة ، ومن شرط الوجوب والصحة العقل ، وعلى هذا فصومه غير صحيح ، ولا يلزمه القضاء ، لأنه ليس أهلًا للوجوب . ثانيًًا : المغمى عليه : إذا أُغمي عليه بحادث أو مرض - بعد أن تسحر - جميع النهار ، فلا يصح صومه ؛ لأنه ليس بعاقل ، ولا يلزمه القضاء ؛ لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلًا للوجوب . ثالثًا : النائم : إذا تسحّر ونام من قبل أذان الفجر ، ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس ، فصومه صحيح ؛ لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يُبطل صومه ، ولا قضاء عليه . والفرق بينه وبين المغمى عليه : أن النائم إذا أُوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه .

[ 17 ] النية واجبة ، ويجب تعيينها أيضًا ، فينوي الصيام عن رمضان ، أو عن كفارة ، أو عن نذر ، أو ما أشبه ذلك .

[ 18 ] وينوي قبل طلوع الفجر لصيام الفرض ؛ لأن صوم اليوم كاملًا لا يتحقق إلا بهذا ، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يُقال إنه صام يومًا ، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر . ولا يلزم أن تُبيِّت النية قبل أن تنام ، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت ؛ لحديث عائشة مرفوعًا : " من لم يُبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " . (7)

[ 19 ] ما يُشترط فيه التتابع ( كرمضان ) تكفي النية في أوله ، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية ، فإذا نوى إنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله ، فإنه يُجزئه عن الشهر كله ، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع ، كما لو سافر في أثناء رمضان ، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يُجدد النية .

[ 20 ] إذا قال : أنا صائم غدًا إن شاء الله . فننظر إن كان مراده الإستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده ، فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقًا . وإن كان مُترددًا فلا يدري هل يصوم أو لا يصوم ، فإنه لا يصح ؛ لأن النية لابد فيها من الجزم ، فلا يصح صومه إن كان فرضًا ، إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينوي .

[ 21 ] يصح صوم النفل بنية أثناء النهار ، ولكن بشرط أن لا يأتي مُفطِّرًا من بعد طلوع الفجر ، فإن أتى بمُفطر فإنه لا يصح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال : " هل عندكم من شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فإني إذًا صائم " . (8) ولكنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . (9) وهذا الرجل لم ينوِ إلا أثناء النهار فيُحسب له الأجر من حين نيته . وبناءً على ذلك لو علق فضل الصوم باليوم مثل : صيام الأثنين ، وصيام الخميس ، وصيام البيض ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام اليوم كاملًا .

[ 22 ] وإن نوى إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم ، فصومه صحيح إذا تبيَّن أنه من رمضان ، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن لك على ربك ما استثنيت " . (10) فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدًا من رمضان ، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية . وكذلك لو قال في ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مُفطر .

[ 23 ] ومن صام نفلًا ، ثم نوى الإفطار ، ثم نوى الصيام ، فيُكتب له أجر الصيام من النية الثانية ؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مُفطرًا .

[ 24 ] ومن صام وعزم على أنه إن وجد ماء شربه ، فلا يفسد صومه ؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله ، ولا تفسد بنية الفعل .

[ 25 ] ومن نوى الإفطار فإنه يفطر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " ، فما دام ناويًا الصوم فهو صائم ، وإذا نوى الإفطار أفطر . وله أن يستمر في الفطر بالأكل والشرب وغيرهما من المُفطرات إن كان ممن يُباح له الفطر كالمريض والمسافر ، وإن كان لا يُباح له الفطر ، فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم .​
 

أمين أفندي

عضو بلاتيني
الله يجزاك الجنة ياخادم الكويت وماقصرت على هالمعلومات الثمينة للشيخ ابن عثيمين

بالنسية الى رقم 11 و 12 و 13 اللي تتعلق برخصة الافطار فهي فقط على قدر المشقة والضرورة

وليس اي مريض يحق له الإفطار وليس اي مسافر فالواجب في هذه الحالات الصيام فرضآ

وإن شق عليه الصيام في حال المرض أو شق عليه السفر فيأخذ برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام


أي يجب على المسلم عدم التعمد للحصول على هذه الرخصة

كما اتمنى تثبيت هذا الموضوع القيم ليكون مرجع لمن يريد ونحن على ابواب الشهر الفضيل

وأكرر شكري للأخ خادم الكويت
 

خادم الكويت

عضو جديد
السلام عليكم

الله يجزاك الجنة ياخادم الكويت وماقصرت على هالمعلومات الثمينة للشيخ ابن عثيمين

بالنسية الى رقم 11 و 12 و 13 اللي تتعلق برخصة الافطار فهي فقط على قدر المشقة والضرورة

وليس اي مريض يحق له الإفطار وليس اي مسافر فالواجب في هذه الحالات الصيام فرضآ

وإن شق عليه الصيام في حال المرض أو شق عليه السفر فيأخذ برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام


أي يجب على المسلم عدم التعمد للحصول على هذه الرخصة

كما اتمنى تثبيت هذا الموضوع القيم ليكون مرجع لمن يريد ونحن على ابواب الشهر الفضيل

وأكرر شكري للأخ خادم الكويت

مرحبا بك اخي الكريم

تقصد هذه الفقرات

[ 11 ] والمريض له ثلاث حالات : الأولى : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر ويجب عليه الصوم . الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويسن له أن يفطر . الثالثة : أن يشق عليه الصوم ويضره ، كالمصاب بمرض الكلى أو السكر ، وما أشبه ذلك ، فيحرم عليه الصوم ، ولا يُجزئه لو صام ويجب عليه القضاء .

[ 12 ] والمسافر له ثلاث حالات : الأولى : ألا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ، ففهي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، ولأنه أسرع في إبراء الذمة ، ولأنه أسهل على المكلف غالبًا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدهم ، ولأنه يُدرك الزمان الفاضل وهو رمضان . الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فالفطر أفضل ، وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهًا ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل . الثالثة : أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة ، فيكون الصوم في حقه حرامًا .

[ 13 ] وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه مسافر فيصدق عليه أنه ممن رُخِّص له بالفطر فيفطر . ولكن لا يفطر حتى يخرج من البلد .

أظن كلام الشيخ واضح "تنبيه هذه المسائل وقع فيها خلاف قوي , ولا يخفى على كريم علمكم

ان الموضوع هو اختصار, ثانيا ان العلم يؤخذ الصغير ثم الذي يليه حتى تصل الى الخلاف العالي

كـــ كتاب المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والمحلى لابن حزم الخ

اكرر شكري لك ولمن يقرأ
 

خادم الكويت

عضو جديد
[ باب ما يُفسد الصَّوم ، ويُوجِب الكفَّارة ] ..

[ باب ما يُفسد الصَّوم ، ويُوجِب الكفَّارة ] ..


[ 26 ] أجمع العلماء على أن الأكل والشرب والجماع ، تُفسد الصوم ، وقد ذكرها الله عز وجل في قوله : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } .

[ 27 ] الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم ، وهو عام ، فكل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار ، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مُفطر لإطلاق الآية : { كُلُوا وَاشْرَبُوا } . وكذلك الشرب ، فيشمل ما ينفع وما يضر ، وما لا نفع فيه ولا ضرر ، ويُلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما ، كالإبر المغذية التي تُغني عن الأكل والشرب .

[ 28 ] ومن تناول السعوط ، وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، فإنه مُفطر ؛ لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا " . (11) فالمبالغة في الاستنشاق تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة وهذا مُخل بالصوم .

[ 29 ] الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر ، والحقنة لا تفطر مطلقًا ، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة ؛ لأنه لا يُطلق عليها اسم الأكل والشرب ، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ، لكن الكتاب والسنة دلّّا على شيء معين وهو الأكل والشرب ، والأصل عدم الفطر إلا بدليل واضح .

[ 30 ] الاكتحال لا يُفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ؛ لأنه لا يسمى أكلًا وشربًا ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مُفطر ، والأصل عدم التفطير . وبناءً على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك ، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلًا وشربًا .

[ 31 ] لو أن إنسانًا كان له فتحة في بطنه ، وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة ، فإنه لا يفطر بذلك ، إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلًا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المرئ أو تقرحه ونحو ذلك ، فيكون ما أدخل منها مُفطرًا كما لو أدخل من الفم .

[ 32 ] ومن استقاء عمدًا فإنه يفطر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من استقاء عمدًا فليقض ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه " . (12) ذرعه : أي غلبه . أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر ، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة ، سواء كان قليلًا أو كثيرًا . والحكمة تقتضي أن يكون مفطرًا ؛ لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب ، فلا يحل لك في الصوم الواجب أن تتقيء إلا للضرورة ، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب .

[ 33 ] ومن استمنى بأي وسيلة ، فسد صومه ؛ لما في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم : " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " . (13) والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة . ولو استمنى بدون إنزال فإنه لا يفطر .

[ 34 ] ومن باشر زوجته فإنه يفطر إذا أنزل ، سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، وإذا لم ينزل فلا يفطر .

[ 35 ] وخروج المذي لا يفسد الصوم ؛ لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها ، فلا يمكن أن يُلحق به . ولا حُجة على إفساد الصوم به .

[ 36 ] إن كرر الصائم النظر حتى أنزل فسد صومه ، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد ، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه ؛ لأن الاستمرار كالتكرار ، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال . وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . (14)

[ 37 ] ومن احتجم أو حجم غيره فإنه يفطر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " (15) والحكمة من إفطار المحجوم هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف ، الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته ، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل ، فكان من الحكمة أن يكون مفطرًا ، وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة ، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر ، أما إذا كان الصوم نفلًا فلا بأس به ؛ لأن الصائم نفلًا له أن يخرج من صومه بدون عذر ، لكنه يكره لغير غرض صحيح . وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فإن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة ، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه ، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر فيكون بذلك مفطرًا ، ولو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص ، فإنه لا يفطر بذلك . ويُلحق بالحجامة الفصد : وهو قطع العرق عرضًا ، والشرط : وهو شق العرق طولًا، فيفسدان الصوم ، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه ، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه ، فإنه يفطر بذلك .

[ 38 ] يشترط لفساد الصوم ثلاثة شروط : الأول : أن يكون عامدًا ، وضده غير العامد ، وهو نوعان : 1/ أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه ، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر ؛ لقوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحًا . 2/ أن يفعل ما يُفطر مُكرهًا عليه فلا يفسد صومه ؛ لقوله تعالى : { مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ، فإذا كان حكم الكفر يُعفى عنه مع الإكراه ، فما دون الكفر من باب أولى ، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة ، وعجزت عن مدافعته ، فصيامها صحيح . الشرط الثاني : أن يكون ذاكرًا ، وضده الناسي . فلو فعل شيئًا من المُفطرات ناسيًا ، فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائ فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " . (16) وهذا يشمل الفريضة والنافلة . وإن ذكر أنه صائم واللقمة في فمه لزمه لفظها ؛ لأنه في الفم وهو في حكم الظاهر ، فلا يفسد صومه لو تعمد إخراجها ، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها ، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء . الشرط الثالث : العلم ، وضد العلم الجهل ، والجهل ينقسم إلى قسمين : 1/ جهل بالحكم الشرعي ، أي : لا يدري أن هذا حرام . 2/ جهل بالحال ، أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب ، وكلاهما عذر . ودليل ذلك قوله تعالى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } .

[ 39 ] من فكَّر في الجماع فأنزل ، فلا يفسد صومه ، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته ، أو لم يكن ذا زوجه ففكر في الجماع مطلقًا ؛ ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " ، وهذا لم يعمل ولم يتكلم وإنما حدّث نفسه وفكر فأنزل . أما لو حصل منه عمل حتى أنزل ، أو قبّل زوجته حتى أنزل ، أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر .

[ 40 ] ومن احتلم لا يفطر ، حتى لو نام على تفكير ، واحتلم في أثناء النوم ؛ لأن النائم غير قاصد ، وقد رُفع عنه القلم .

[ 41 ] ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد . وكذا لو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق ، ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك ؛ لعدم القصد . ويُكره للصائم أن يُبالغ فيهما .

[ 42 ] يجوز للصائم أن يستعمل الفرشاة والمعجون ، لكن الأولى ألا يستعملهما ؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدل من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل .

[ 43 ] من أتى مُفطرًا كالأكل والشرب قبل طلوع الفجر له خمس حالات : الأولى : أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، فصومه صحيح . الثانية : أن يتيقن أن الفجر طلع ، فهذا صومه فاسد . الثالثة : أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ، فصومه صحيح . الرابعة : أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع ، فصومه صحيح أيضًا . الخامسة : أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح . وكل هذا يؤخذ من قوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } ، وضد التبين الشك والظن ، فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب . ولو تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ، فصومه صحيح ؛ لأنه معذور بالجهل في هذه الحال .

[ 44 ] ومن أكل شاكًا في غروب الشمس ، فلا يصح صومه ؛ لأن الله تعالى يقول : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ، والفرق بين من أكل شاكًا في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكًا في غروب الشمس ، أن الأول بانٍ على أصل وهو بقاء الليل ، والثاني أيضًا بانٍ على أصل وهو بقاء النهار ، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس ، وعليه القضاء . وإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب ، فلا قضاء عليه . ويجوز أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، فله أن يفطر ولا قضاء عليه . حتى لو تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب . ودليل جواز الفطر بظن الغروب مع أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " . (17) وإفطارهم كان على ظن قطعًا ؛ لقولها في هذا الحديث : " ثم طلعت الشمس " .

[ 45 ] من غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس ، فلا يلزمه الإمساك ؛ لأن النهار في حقه انتهى ، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها ، لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت إذ الشمس باقٍ عليها ربع ساعة أو ثلث ، فإن صيامه يبقى ؛ لأنه ما زال عليه صومه .

[ 46 ] والجماع من مفطرات الصائم وأعظمها تحريمًا ، ودليله قوله تعالى : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ، والإجماع منعقد على أنه مُفطر .

[ 47 ] ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة ، ويُشترط لذلك ثلاثة شروط : الأول : أن يكون ممن يلزمه الصوم ، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم ، كالصغير ، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة . الثاني : ألا يكون هناك مُسقط للصوم ، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته ، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ، وعليه القضاء فقط ؛ لقوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . الثالث : أن يكون في قُبل أو دُبر ، والقُبل يشمل الحلال والحرام ، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال . والجماع في الدُبر غير جائز . فمن توفرت فيه الشروط السابقة وحصل منه الجماع ، فعليه القضاء ؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة ، وعليه الكفارة ؛ احترامًا للزمن ، ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: " ما لك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "، قال: لا، فقال: " فهل تجد إطعام ستين مسكينا ". قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال: " أين السائل؟ " فقال: أنا، قال: " خذها، فتصدق به " فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: " أطعمه أهلك " . (18) وبناءً على هذا لو كان هذا في قضاء رمضان ، فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة ؛ لأنه خارج شهر رمضان . ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ، فإذا أولج الحشفة في القُبل أو الدُبر ، فإنه يلزمه القضاء والكفارة .

[ 48 ] وإذا جامع دون الفرج فأنزل ، فعليه القضاء دون الكفارة ؛ لأنه أفسد صومه بغير الجماع ، ومثاله أن يُجامع بين فخذي امرأته ويُنزل .

[ 49 ] المرأة كالرجل في الحكم ، فإن كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة ؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل . وأما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه ، فلا شيء عليها ، وكذلك الرجل إذا كان معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه .

[ 50 ] ومن كان صائمًا في سفره ، فجامع زوجته في نهار رمضان ، فهذا يفطر لأنه جامع ، والجماع من المفطرات ، وليس عليه كفارة ؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر ، ويلزمه القضاء .

[ 51 ] وإن جامع في يومين من رمضان ، بأن جامع في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني ، فإنه يلزمه كفارتان ، وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات ، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر ؛ وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة .

[ 52 ] وإن جامع في يوم واحد مرتين ، فتلزمه كفارة واحدة عن الجماع الأول ، ولا تلزمه كفارة عن الجماع الثاني ؛ لأن الجماع الثاني لم يرد على صوم صحيح ، ولأنه ليس صائمًا الآن ، ويلزمه الإمساك ؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره . ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعًا على امرأة واحدة أو اثنتين ، فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخره ، ولم يكفر عن الأول ، فعليه كفارة واحدة .

[ 53 ] وكفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين ، فلا يفطر بينهما يومًا واحدًا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ، وكالعيدين وأيام التشريق ، أو لعذر حسّي كالمرض والسفر للرجل والمرأة ، بشرط ألا يُسافر لأجل أن يُفطر ، فإن سافر لأجل أن يُفطر انقطع التتابع . فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا ، وقد سبق دليل ذلك . والطعام في هذه المسألة لا يتقدر ، بل يُطعم بما يُعد إطعامًا ، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان : هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكينًا ؟ . فإن لم يجد سقطت الكفارة ، لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } ، ولا واجب مع العجز ، فتبرأ ذمته ولا شيء عليه حتى لو أغناه الله في المستقبل ؛ لأن الكفارة سقطت عنه .
 
أعلى