سؤال وجواب سؤال قانوني بخصوص أنتخابات الجمعيات وقانون التعاون الجديد

كلنا سمعنا عن قانون التعاون الجديد والسماح بصوت واحد فقط لكل ناخب ...
سؤالي عن الأنتخابات اللي صارت بعد صدور القرار مثل أنتخابات جمعية صباح الناصر الأسبوع اللي فات ...

هل هي قانونيه أو يمكن الطعن بها ..؟
وعند أمكانية الطعن بها ودي أعرف الحيثيات والأسباب ..

بصراحه زهقنا من الشبيحه المراهقين اللي ينزلون واللي ملينوا على حسابنا
حظنا للأسف سئ مع هالجمعيه اللي ماشفنا منها خير أبداً وأتمنى أن وزارة الشئون تستلمها على طول لأن الفتره الوحيده اللي كانت أدارة الجمعيه محترمه كانت على أيام مجالس الأداره المعينه
 

بو ماجد q8

عضو جديد
هلافيك اخوي

ما تقدر تطعن بانتخابات جمعية صباح الناصر لان قانون الجمعيات التعاونية الجديد صدر بالجريدة الرسمية (كويت اليوم)

بعد اجراء الانتخابات و بالحاله هذي مجلس الادارة وضعة سليم قانونيا , الحين اي انتخابات جمعية راح تكون صوت واحد لكل مساهم و من شروط الترشح شهادة باكالريوس (جامعي)

اتمنى اني افدتك
 
هلافيك اخوي

ما تقدر تطعن بانتخابات جمعية صباح الناصر لان قانون الجمعيات التعاونية الجديد صدر بالجريدة الرسمية (كويت اليوم)

بعد اجراء الانتخابات و بالحاله هذي مجلس الادارة وضعة سليم قانونيا , الحين اي انتخابات جمعية راح تكون صوت واحد لكل مساهم و من شروط الترشح شهادة باكالريوس (جامعي)

اتمنى اني افدتك

ياليت تفيدنا بتاريخ أعلان مجلة الكويت اليوم الخاص بقانون التعاون وتاريخ أنتخابات مجلس صباح الناصر حتى نعرف من سبق الآخر ...

أذا نزول الأعلان يسبق أنتخابات أي جمعيه فأن الأنتخابات يجب أن تكون مطابقه لهذا القانون ؟؟

أنت شرايك؟
 

احمد رجب

عضو جديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاً اتمنى ان تقبلونى عضوا جديدا فى منتداكم هذا
ثانيا: بالنسبة للاستفسارك عن مدى قانونية الانتخابات للجمعية، وذلك في ظل ظروف صدور قانون التعاون الجديد أو بمعنى اصح تعديل قانون التعاون بموجب القانون رقم 2013/118 ، وبما انه لم تتوافر لدى معلومات كافية عن ظروف الانتخابات التي تستفسر عنها وذلك لعدم وضوح رسالتك فى هذا الشأن، ولكن اجمالا يرجى العلم بالآتي:
المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 (والمسمى بقانون التعاون الجديد) قد صدر ونشر بالجريد الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 2013/6/30 أي أنه يفترض تطبيق القانون اعتبارا من هذا التاريخ الا اذا وجد نص ينص على غير ذلك، وهذا ما حدث بالفعل مع التعديل المنشور للقانون، حيث نص فى المادة الرابعة من القانون رقم (118) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية على الآتي: "على وزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية الأخري"
مما سبق يتضح أن القانون قد صدر بتاريخ 2013/6/30 ولكن في ذات القانون أوقف تنفيذه لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من وضح اللائحة التنفيذية الجديدة اللازمة لتطبيق هذا التعديل أي حتى تاريخ 2013/9/29، أى انه اعتبارا من تاريخ 2013/9/30 يتم العمل بموجب القانون الجديد ، ولكن حتى هذا التاريخ يتم العمل بموجب اللوائح القديمة التي كانت سارية وفق القانون القديم، والجدير بالذكر ان اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون قد نشرت في الكويت اليوم العدد 1155 بتاريخ 2013/10/27
مما سبق نستطيع القول أنه اذا كانت الجمعية التي تسال عنها كانت قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية لها واجراء انتخابات التجديد بمجلس الإدارة قبل صدور هذه اللوائح التنفيذية وقبل انتهاء المهلة المحددة من قبل التعديل الجديد للقانون فإنه تكون انتخاباتها واجرائاتها صحيحة من الناحية الشكلية والقانونية، وانها قد التزمت صحيح القانون، والله تعالى اعلى واعلم
وارجو ان اكون افدتك فى هذا الشأن
وتقبل مروري
 

احمد رجب

عضو جديد
واما عن رد الأخ: بو ماجد فلى تعقيب أرجو منه ان يتقبله منى، وهو خاص بشهادة المرشح المتقدم لمنصب عضوية مجلس الإدارة، فإن الشرط المطلوب وفقا للقانون ولائحته التنفيذية فإن المؤهل المشترط هو دبلوم سنتين بعد الثانونية العامة على الأقل، بمعنى من كان حاصلا على دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة وان على لشهادة جامعية أو ماجتير أو دكتوراه وخلافه يحق له الترشح، وإن كانت الشهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها وما قل عن ذلك، فإنه وفقاً لهذا القانون فلا يحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة
 
أعلى