بوسليمان2010
عضو ذهبي
المرأه ترث من الفرع
و هذي روايات يبين المرأه من ماذا ترث
الإمام الباقر عليه السلام: «أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع [6] شيئاً إلّا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء» [7]).
الثانية: رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: «ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع [8] شيئاً»، قال: قلت:
كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال: «ليس لها منه نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع
لو سمحت وضح كلامك يعني انت بس سألت عن الزوجة و قالت لك ترث ما على الارض
ها انت لازلت تكرر روايات ولا وحده تقول إن اللي يرث هو الاخ والابن..
ولكن الرواية الاخيرة واللي تقول إنها دخيلة وإنها ليست من النسب..!!
النسب يعني الانساب..وهذا يدخلنا بموضوع ثاني..ومعقد..واعتقد لازم عاشور ينظر لهذا الامر وبجدية ويقترح فيه بقانون يحفظ الحقوق..ليــش..؟؟ اقول لك ليــش..
لما تقول الرواية إن الزوجة ليست من النسب..مع إنها زوجتـه ولم يطلقها..فما ادري الصلة اللي كانوا عليها لما كانوا متزوجين..هي علاقة عيال جيران وليس كزوج وزوجة ورزقهم ابناء..؟؟
اولا تعريف كلمة النسب
14.نسب :
والجمع أنساب ، وهو القرابة ، والحرمة النسبية هي حرمة النكاح الناشئة بسبب القرابة .
المعجم: مصطلحات فقهية
15. نسب ولد اللعان :
إلى من ينسب إلى الأب أم إلى الأم
المعجم: مصطلحات فقهية
ولغويا فالنسب يدخل فيه كل قرابة..يعني شجرة العايلة والقبيلة
وهذا المصدر
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=عربي&word=نسب
فهل الرواية اللي ذكرتها يقصد فيها المعصوم عندكم..إن ارض الوفرة أم 40 ألف متر مربع تتوزع قيمتها على رجال العايلة كلهم من عيال عم وأخوال واخو الجد وعياله..؟؟
وبالنسبة لسؤالي الاخير..يابابا..انا سألت كذا مرة..فلوس الارض منو ياخذها..؟؟
وانت حطيت رواية بغض النظر عن صحة سندها..فاتضح عندكم إن الزوجة مالها شي من الارض..بس قيمة الكيربي والخضرة من خيار وطمام وخس..
لا..وليس كل القيمة بعد..يا إما ربع القيمة أو ثمنها..
اما قيمة الارض اللي تسوى الملايين أو الاف الدنانير..فيتنعم فيها العمام
الحين عرفت ليس صارت هوشة ورثة الاحقاقي لما مات..
مشكور يا اجبرت الروح..وضحت الصورة
وعليه اقترح أن يقوم عاشور وللوضع الاجتماعي الكويتي كون عاشور كويتي ويريد مصلحة اخوانه واخواته..لكي يعدل بعض الامور المهمة..
في موضوع الاحوال الشخصية..
1) يمنع منعا باتا أن تتقدم اي فتاة أو أمرأة سواء كانت ثيب أو بكر وعاقل واصبحت مكلفة شرعا..من الحضور لقاضي المحكمة الجعفرية وتطلب الزواج إلا بحضور ولي أمرها وموافقته أو عدم موافقته تحدد حسب سماع القاضي لرأي ولي الامر
2) ولي الامر لازم يكون ضمن عصبة..الاب ثم الجد ثم الابن إلخ وليس وكما هو قائم لحد الآن..الاب وأبو الاب((الجد فقط))
3) جعل حضانة الاطفال عند الام ثم الجدة ثم الخالة
في موضوع الارث..
المطالبة بأن تكون للمرأة نصيب من قيمة الارض أو العقار حسب النصيب الشرعي إما ربع أو سدس أو ثمن أو كامل
اتمنى أحد الاشخاص المحبين لعاشور حمل هذه الاقتراحات والاخذ بها