حكم عدم النطق بالعقاب

Kuwait-world

عضو جديد
لي صديق حكم عليه منذ مايقارب من ٥ سنوات على ما اذكر او اكثر بحكم (عدم النطق بالعقاب) في قضية تزوير في محررات بنكية على ما اذكر
السؤال هنا , هل تظل القضية في ملفه الجنائي مدى الحياة رغم انها السابقة الاولى في حياته بغض النظر عن عدم إرتكابه لها ام لا
وهل هناك إجراءات يجب ان يقوم بها لإزالتها من ملف على سبيل المثال ان انها تختفي تلقائياُ .
 
لي صديق حكم عليه منذ مايقارب من ٥ سنوات على ما اذكر او اكثر بحكم (عدم النطق بالعقاب) في قضية تزوير في محررات بنكية على ما اذكر
السؤال هنا , هل تظل القضية في ملفه الجنائي مدى الحياة رغم انها السابقة الاولى في حياته بغض النظر عن عدم إرتكابه لها ام لا
وهل هناك إجراءات يجب ان يقوم بها لإزالتها من ملف على سبيل المثال ان انها تختفي تلقائياُ .

وفقاً للمقرر بنص المادة (81/جزاء) فأنه إذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن ، وعليه فأنه يجب على صاحبك التقدم لقسم رد الاعتبار بالادارة العامة بالتحقيقات لمحو قيد الجناية .

مع العلم بأن القانون رقم (9) لسنة 1971في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى قد نص على أنه:-

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
1- الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
2-الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معًا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.
3 – الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.

أما بشأن رد الأعتبار فأن النصوص القانونية التي تنظمه هي كالآتي:-

( مادة 245 - إجراءات جنائية )

يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم .

والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية , وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك .


( مادة 246 - إجراءات جنائية )

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلي المحكوم عليه بناء على طلبه , متى توافرت الشروط الآتية :-

1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم

2- أن يكون قد مضى التقادم خمس سنوات بالنسبة إلي العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاثة سنوات بالنسبة إلي العقوبة التي لا تزيد على ذلك .

3- أن يكون المحكوم عليه قد حسن سيرته



( مادة 247 - إجراءات جنائية )

إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شروط , لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي إلا من التاريخ الذي يصيح فيه الإفراج نهائياً لا يجوز إلغاءه .

وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة , فلا يرد اعتباره قانوناً ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلي جميع العقوبات المحكوم بها عليه .


( مادة 248 - إجراءات جنائية )

يقدم رد الاعتبار القضائي إلي رئيس الشرطة والآمن العام مشتملا على البيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار . وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف احد المحققين بإجراد تحقيق للتثبيت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب إلي رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه


( مادة 249 - إجراءات جنائية )

على رئيس محكمة الاستئناف العليا أن يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة , ولها إذا رأت أن تجري تحقيقاً أو تأمر بإجرائه , ثم تصدر قراراً بقبول الطلب أو رفضه . ولا يجوز الطعن في هذا القرار .


( مادة 250 - إجراءات جنائية )

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة .


( إجراءات جنائية - المذكرة التفسيرية )

ويرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون إذا مضت عشر سنوات بعد تنفيذ العقوبة أو صدر عفو عنها أو سقوطها بالتقادم إذا كانت مدة العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية , أو مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك .

ويرد اعتبار المحكوم عليه قضائياً بناء على طلبة إذا انقضت خمس سنوات في الحالة الأولى , أو انتقضت ثلاث سنوات في الحالة الثانية . ويكون ذلك بناء على تحقيق يجريه النائب العام للتثبيت من حسن سيرة المحكوم عليه خلال هذه المدة , ويصدر برد الاعتبار القضائي قرار من محكمة الاستئناف العليا منعقدة في غرفة المداولة . ولا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحد , فإذا أدين المحكوم عليه في جريمة بعد رد الاعتبار , لم يعد أمامه إلا رد الاعتبار القانوني .
 
أعلى