ماحكم لبس النعال أو الحذاء في المقبرة ؟

تويتر الكويت

عضو مخضرم

السلام عليكم
ما حكم حمل النعلين في المقابر والدخول اليها بدون نعل ؟



عن بشير بن الخَصَاصية قال :
بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رجل يمشي في القبور، عليه نعلان،
فقال: يا صاحب السِّبْتِيِّتين ألق سِبْتِيَّتيك؛
فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلعهما فرمى بهما.(أبو داود و النسائي و ابن ماجة و أحمد)

اختلف أهل العلم في المسألة على أربعة أقوال

1


الإباحة مطلقا وهو مذهب الجمهور


قال ابن قدامة ( المغني )
وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً،
قال جرير بن حازم: رأيت الحسن،
وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما.

قال النووي في المجموع
المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر
بالنعلين والخفين ونحوهما،
ممن صرح بذلك من أصحابنا الخطابي،
والعبدري، وآخرون، ونقله العبدري عن مذهبنا، ومذهب أكثر العلمـاء.

2


الكراهة وهو قول أحمد

قال النووي(المجموع)
قـال أحمـد بن حنبـل رحمه الله يكـره

قال ابن قدامة(المغني)
قال الإمام أحمد رحمه الله
إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من عل

قال ابن قدامة المقدسي(المغني)
وَيَخْلَعُ النِّعَالَ إذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ ،
وهَذَا مُسْتَحَبٌّ لِمَا رَوَى بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةِ
قَالَ :
( بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ , عَلَيْهِ نَعْلَانِ
فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك .
فَنَظَرَ الرَّجُلُ , فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
خَلَعَهُمَا , فَرَمَى بِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

3


التفريق بين السبتية و غيرها وهو مذهب ابن حزم

قال رحمه الله في المحلى

وَ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ ؛
وَ هُمَا اللَّتَانِ لاَ شَعْرَ فِيهِمَا‏ ،
فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا شَعْرٌ ‏:‏ جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِشَعْرٍ‏ ،
‏ وَ الأُخْرَى بِلاَ شَعْرٍ جَازَ الْمَشْيُ فِيهِمَ


4


التحريم وهو اختيار الشوكاني

قال في نيل الأوطار
وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين
ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين
لعدم الفارق بينها وبين غيرها

بعض أقوال أهل العلم المعاصرين

-الشيخ بن جبرين (درس شرح اعتقاد أهل الحديث)

وهذا يقول: يا شيخ، هل يجوز دخول المقبرة بالنعال؟
وكيف نوفق بين ذلك وحديث: إن الميت يسمع قرع نعالهم ؟

ج: ورد فيه حديث بشير بن الخصاصية يقول:
إنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يمشي وعليه سبتيتان
نوع من النعال فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك
رواه أبو داود وغيره.

استدل بهذا على أنه لا يجوز المشي بالنعال بين المقابر،
ولكن يظهر أن تلك النعال لها خصوصية،
النعال السبتية: نوع من النعال،
وأنه ما أمره بخلعها إلا لشيء خاص،
إما أن فيها نجاسة،
وإما أنها صنعت من جلد ميتة، أو نحو ذلك.

فالحاصل أن هذا رأي أخذه بعض العلماء على ظاهره،
فالأظهر أنه لا يدل على المنع،
والدليل الحديث المشهور عن البراء في قوله
-صلى الله عليه وسلم- لما ذكر الميت وأنه يعذب أو ينعم،
وأنه يأتيه الملكان ونحو ذلك.

قال: فإذا انصرفوا عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم،
أتاه ملكان... ذكر أنه يسمع قرع نعالهم،
فدل على أنهم يلبسون النعال،
ويقرون على ذلك، وهذا هو المشهور،
أنه لا بأس بلبس النعال والأحذية،
ما عدا الأحذية التي فيها نجاسة،
أو ما أشبه ذلك مما يشبه السبت

الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( محاضرة للشيخ )

ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على حرمة الجلوس على القبور،
وحرمة الاتكاء عليها، وحرمة النوم عليها،
وهذه من الحرمة التي تتعلق بالقبر،
وألحقوا بذلك الامتهان :
كالبول وقضاء الحاجة بين القبور،
ووطئها بالنعال
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت)
وأما حديث: (إنه ليسمع قرع نعالهم) فهو إخبار،
وقد كانت القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ليست محوطة ولا محسورة
ولذلك يسلكون الفجاج بعد دفنهم.
فقوله: (إنه ليسمع قرع نعالهم)
فيه إشارة إلى السماع الخالي عن حكم القرع بالنعال على القبر،
وفرقٌ بين الإشارة إلى حكم السماع
وبين الحكم بجواز المشي بالنعال على القبور،
فنهيه عليه الصلاة والسلام كما في السنن والمسند
يدل على تحريم المشي على القبور بالنعال،
إلا في أحوال مستثناه
ومن ذلك:
أن يكون الحر شديداً يؤذي الإنسان،
أو تكون الأرض فيها ضرر من شوك ونحو ذلك؛
يضطر الإنسان معه إلى لبس حذاءٍ ونحو ذلك،
فلا حرج في هذه الحالة أن يلبس حذاءه،
وأما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع أن يمتهن القبر
ولا أن يطأه بنعاله،
وهذه من حرمة القبور وحرمة أهلها،
فلا يشرع أن يسير بينها بالنعال؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت)
فنص على وجوب نزع السبتية.
وقال بعض العلماء بتخصيص الحكم بالنعال السبتية
التي لا شعر فيها،
فيختص الحكم بهذا النوع من النعال.
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفها،
لا أن الحكم مختص بالسبتية،
لقوله: ( فقد آذيتَ )،
فدل على أن العبرة بالمرور بالنعال بين القبور،
لا أن الحكم متعلقٌ بنعلٍ مخصوص دون غيرهِ.
وعلى هذا فإنه يحرم المشي بالنعال على القبور،
ووطؤها بالنعال أشد،
وإنما ينصح بحمل نعاله معه أو خلعه قبل دخول المقبرة.
وأما الطرقات التي بين القبور:
فإن كانت خالية من المقابر فيجوز أن يمشي بنعله فيها؛
لأن الحكم يختص بالقبور،
وأما بالنسبة للتحريم فيختص في حالة
ما إذا دخل بالجنازة بين القبور،
أو أراد أن يقبرها بين قبرين،
فإنه يشرع أن يخلع حذاءه قبل أن يدخل في هذا الموضع أو يمر عليه.


الشيخ بن العثيمين ( فتاوى الشيخ )

المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة ،
والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة ،
إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة
أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به
أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور

الشيخ ياسر البرهامي ( فتوى على موقع صوت السلف )

يجوز السير بالنعل بين القبور
والأولى نزعها جمعاً بين الأدلة
لحديث: ( يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك )
فهذا محمول على الاستحباب،
وحديث ( وإنه ليسمع قرع نعالهم )
فهذا محمول على الجواز،
وبخاصة عند وجود ما يؤذي.



كما إن الحديث رواه كل من:

ابو داود /3230 و النسائي /2048
وابن ماجه /1568
و الامام احمد /20803 و 6 و7
و
22003 وابن حبان/3170
والبيهقي في الكبرى/7008
وبن ابي شيبة في مصنفه /12142
والطبراني في الكبير /1230
والطيالسي في مسنده /1124
والبخاري في الادب المفرد /775و829
قال أبو حاتم :
يشبه أن تكون تلك من جلد ميتة
لم تدبغ فكره صلى الله عليه وسلم لبس جلد الميتة
وفي قوله صلى الله عليه وسلم :
( إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه )
دليل على إباحة دخول المقابر بالنعال
وبارك الله في الجميع



الشيخ


عماد بن محمد بن نايف الجنابي البغدادي

إمام وخطيب جامع الإمام أحمد بن حنبل في الفلوجة


منقول
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم

قال الأمام النووي رحمة الله في المجموع شرح المهذب
المشهور في مذهبنا أنه لا يكره
المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما
ممن صرح بذلك من اصحابنا الخطابى والعبدرى
وآخرون ونقله العبدرى عن مذهبنا
ومذهب اكثر العلماء قال احمد بن حنبل رحمه الله
يكره وقال صاحب الحاوى يخلع نعليه
حديث بشير بن معبد الصحابي المعروف
بابن الخصاصية قال "
بينهما انا أماشى رسول الله صلي الله عليه وسلم
نظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان
فقال يا صاحب السبتتين ويحك الق سبتتيك
فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلي الله عليه وسلم
خلعهما " رواه أبو داود والنسائي باسناد حسن *

عون المعبود شرح سنن ابي داود

كتاب الحنائز

‏باب ‏ ‏المشي في النعل بين القبور ‏

قال المصنف رحمة الله بشرح الحديث

‏ ‏حدثنا ‏ ‏سهل بن بكار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الأسود بن شيبان
‏ ‏عن ‏ ‏خالد بن سمير السدوسي
‏ ‏عن ‏ ‏بشير بن نهيك ‏ ‏عن ‏ ‏بشير
مولى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم
‏ ‏وكان اسمه في الجاهلية ‏ ‏زحم بن معبد ‏
‏فهاجر إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم
‏ ‏فقال ما اسمك قال ‏ ‏زحم ‏ ‏قال بل أنت ‏ ‏بشير
‏ ‏قال بينما أنا ‏ ‏أماشي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏
مر بقبور المشركين فقال
لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا
ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا
وحانت من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏
نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان
فقال ‏ ‏يا صاحب ‏ ‏السبتيتين ‏ ‏ويحك ألق ‏ ‏سبتيتيك
‏ ‏فنظر الرجل فلما عرف رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم
‏ ‏خلعهما فرمى بهما ‏


‏( ابن سمير ) ‏
‏: بالتصغير ‏
‏( ابن نهيك ) ‏
‏: بفتح النون وكسر الهاء ‏
‏( عن بشير ) ‏
‏: هو ابن الخصاصية وهي أمه . قاله المنذري ‏
‏( بينما أنا أماشي ) ‏
‏: أي أمشي معه هو من باب المفاعلة يقال تماشيا تماشيا أي مشيا معا ‏
‏( فقال ) ‏
‏صلى الله عليه وسلم : ‏
‏( لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ) ‏
‏: أي كانوا قبل الخير فحاد عنهم ذلك الخير وما أدركوه أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم ‏
‏( ثلاثا ) ‏
‏: أي قاله ثلاث مرات ‏
‏( ثم حانت ) ‏
‏: أي قربت ووقعت ‏
‏( يا صاحب السبتيتين إلخ ) ‏
‏: وهما نعلان لا شعر عليهما .
قال الخطابي : قال الأصمعي :
السبتية من النعال ما كان مدبوغا بالقرظ . ‏
‏قلت : السبتيتين بكسر السين نسبة إلى السبت
وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال
لأنه سبت شعرها أي حلق وأزيل
وقيل لأنها انسبت بالدباغ أي لانت
وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت
وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما
أو لقذر بهما أو لاختياله في مشيه .
قيل : وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور
ولا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة قاله السندي . ‏
‏وفي النيل :
وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين
ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين
لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال ابن حزم :
يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث
" إن الميت يسمع خفق نعالهم "
وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين . ‏
‏وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال
لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة . ‏
‏وقال الخطابي :
إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء
ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها انتهى . ‏
‏قال العيني : إنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر
وقيل لاختياله في مشيه وقال الطحاوي
إن أمره صلى الله عليه وسلم بالخلع
لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروها
ولكن لما رأى صلى الله عليه وسلم قذرا فيهما
يقذر القبور أمر بالخلع انتهى . ‏
‏قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه . ‏




تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد اختلف الناس في هذين الحديثين ,
فضعفت طائفة حديث بشير . ‏
‏قال البيهقي :
رواه جماعة عن الأسود بن شيبان
ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وقد ثبت ‏
‏قال المجوزون
يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
رأى بنعليه قذرا فأمره أن يخلعهما
ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما
لما فيه من الخيلاء
فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية
كما قال عنترة :
‏ ‏يظل كأن ثيابه في سرجه ‏ ‏نعال السبت ليس بتوأم ‏
‏وهذا ليس بشيء
ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك . ‏

‏ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه
والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها
أن يوطأ بالنعال فوق رءوسهم
ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
" أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب
خير من الجلوس على القبر "
ومعلوم : أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال . ‏
‏وبالجملة :
فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره
التي كان يسكنها في الدنيا فإن القبر قد صار داره . ‏
‏وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم
" كسر عظم الميت ككسره حيا " .
فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره
والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم
وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم
فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة
ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم
يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار . ‏
‏ومن تأمل كتاب القبور لابن أبي الدنيا
رأى فيه آثارا كثيرة في ذلك . ‏
‏فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة
: إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها ؟
بل هذا من تمام محاسنها
وشاهده ما ذكرناه من وطئها
والجلوس عليها والاتكاء عليها .

منقول‏


 
أعلى