الكلام هذا موجود في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 كسؤال مختلق يعني ماذا لو.. قال أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى .. ( إذا عقد رجل على أمه وهو يعلم بأنها أمه ) .. هنا يكون العقد باطل طبعاً فيتحول الأمر من عقد زواج إلى زنا محارم والحدود في الإسلام
1- الزنا
2- القذف
3- شرب الخمر
4- السرقة
5- الرده
6- الحرابه
ولو أردنا تطبيق زنا المحارم على الحدود .. فقطعاً لايطابقه إلا ( حد الزنا ) ..
وحد الزنا في الشرع ( القتل للمحصن والمحصنه .. والجلد مئة جلده والتغريب عام لغير المحصن ) ..
ولو طبقنا الأمر على شاب غير محصن إرتكب جريمة زنا المحارم فهل نطبق عليه حد الزنا ( الجلد والتغريب ) ؟؟؟
وهل هذه الجريمة سهله بحيث يُكتفى بالجلد والتغريب ثم يطلق ؟؟ بالطبع .. لا ..
فهذه الجريمة كبيره وخطيره .. لذا فإنها تلقائياً تتحول من الحدود إلى التعزير وبموجبها يجب قتل هذا الرجل ..
وعندما قال أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ( لاحد عليه .. ولم يقل لاعقوبة عليه ) وهذا يعني بعدم تطبيق الحد عليه لأن الحد يُعتبر رحمه له .. وكما اتفقنا بان الجريمة هذه خطيره اي أن التعزير هو الحكم الصحيح .. والتعزير اقوى وأغلظ من الحدود ..