بنت الجزائر
عضو مميز
شهدت الفترة الححيدثة من الجزائر توزيع سكنات او اراضي
باثمان بسيطة
فأما من اراد ارضا للبناء فلن يستطيع بعد ذلك الحصول على شقة الا اذا سلم الارض يعني لن تأخذ الاثنين
و من اهم ثاني الشروط ان لن يكون احد الزوجين مستفيد في السابق فشقة تكفي كل زوج و لا يسمح للزوجين بامتلاك اكثر من شقة في هاته السكنات المدعمة
و تنقسم الى 3 اقسام
سكنات الهش للقضاء على السكن الهش بالجزائري
السكن الاحجتماعي لاصحاب الدخل المحدود
سكنات العدل للشباب الراغبين في الزواج مع مراعاة كما قلت سكن لكل زوج و يمكن ايضا للعزاب امتلاك سكن العدل عكس الاجتماعي الذي يشترط فيه كون الفرد لديه اسرة
السكن الاجتماعي:
قانون توزيع السكنات الاجتماعية
( كيفية التنقيط وكيفية تقديم الطعون )
قانون توزيع السكنات الاجتماعية ( كيفية التنقيط وكيفية تقديم الطعون )
الاجتماعي الإیجاري
المادة الأولى : یحدد ھذا المرسوم قواعد منح السكن الاجتماعي الإیجاري
الفصل الأول :
شروط منح السكن الاجتماعي الإیجاري
المادة 2: یقصد بالسكن الاجتماعي الإیجاري في مفھوم ھذا المرسوم، السكن المموّل من الدولة أو الجماعات المحلیة، والموجھ فقط للأشخاص الذین تمّ تصنیفھم حسب مداخیلھم ضمن الفئات الاجتماعیة المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر لائقة و/أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة .
كم ا یمكن استعمال السكن الاجتماعي الإیجاري لتلبیة حاجیات محلیة ناتجة عن ظروف استثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة .
المادة 3 : لا یمكن الشخص أن یطلب منحھ سكن ا اجتماعی ا إیجاریا في مفھوم ھذ ا المرسوم إذ ا كان :
– یملك عقارا ذا استعمال سكني .
– یملك قطعة أرض صالحة للبناء أو محلا تجاریا أو أرضا زراعیة من شأنھا أن تنتج لھ مداخیل .
– استفاد من سكن اجتماعي إیجاري أو سكن اجتماعي تساھمي أو سكن ریفي أو سكن تمّ اقتناؤه في إطار البیع بالإیجار .
– استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن .
تعني ھذه الشروط أیضا زوج طالب السكن .
المادة 4: لا یستفید من السكن الاجتماعي الإیجاري في مفھوم ھذا المرسوم، إلا الشخص الذي یقیم منذ خمس ( 5) سنوات
على الأقل ببلدیة إقامتھ المعتادة ولا یتجاوز دخلھ ودخل زوجھ الشھري أربعة وعشرین ألف دینار ( 24.000 دج .)
المادة 5 : یجب أن یكون سن طالب السكن واحدا وعشرین ( 21 ) عاما على الأقل عند تاریخ إیداع طلبھ .
المادة 6 : یحرّر طلب السكن الاجتماعي الإیجاري في مطبوع یحدد نموذجھ الوزیر المكلف بالسكن، ویرفق بملف یتضمن الوثائق الثبوتیة الآتیة :
.( – نسخة من شھادة المیلاد ) رقم 12
– شھادة عائلیة بالنسبة لطالبي السكن المتزوجین .
– شھادة الإقامة أو أي وثیقة إداریة أخرى تثبت الإقامة .
– شھادة الأجرة أو أي شھادة أخرى تثبت المداخیل أو عدمھا.
– شھادة تثبت عدم امتلاك طالب السكن أو زوجھ لعقار، مسلمة من المحافظة العقاریة .
– تصریح شرفي یقر من خلالھ طالب السكن أنھ اطلع على شروط منح السكنات موضوع ھذ ا المرسوم ویتقیّد بھا وأنھ لم یتقدم بطلب الاستفادة من سكن اجتماعي إیجاري في دائرة أخرى .
یحرّر نموذج ھذ ا التصریح في مطبوع یحدد نموذجھ الوزیر المكلف بالسكن .
المادة 7 : یودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعنیة مقابل الحصول على وصل یحمل رقم التسجیل وتاریخھ
یسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاریخ استلامھ في سجل خاص یرقمھ ویؤشر علیھ رئیس المحكمة المختص إقلیمیا.
الفصل الثاني
كیفیات معالجة الطلبات
الفرع الأول
برنامج السكن الاجتماعي الإیجاري
المادة 8: یرسل متعھد الترقیة قبل التاریخ المتوقع لتسلیم برنامج السكنات بثلاثة ( 3) أشھر إلى الوالي وإلى المدیر المكلف بالسكن في الولایة، كشفا یوضح فیھ محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعھا ورزنامة تسلیمھا . وخلال مدة خمسة عشر ( 15 ) یوما، ابتداء من تاریخ استلام الكشف المذكور في الفترة الأولى أعلاه، یحدّد الوالي بقرار، تاریخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامھا، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرّر توزیعھا، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.
یبلغ ھذ ا القرار إلى رئیس الدائرة المعني وإلى المدیر المكلف بالسكن في الولایة .
المادة 9: إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذا منفعة عامة أو ناتج عن وضعیة استثنائیة، یقوم الوالي أو السلطة المركزیة التي تتقدم بطلب تخصیص السكن، على سبیل الترخیص، بإرسال تقریر بھذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في ھذا الطلب .
غیر أنھ تخضع طلبات تخصیص السكنات المرفقة بالقوائم الإسمیة للأشخاص المعنیین للمراقبة المبدئیة لدى البطاقیة الوطنیة للسكن المنصوص علیھا في المادة 58 أدناه .
في حالة موافقة الحكومة، یرخص الوزیر المكلف بالسكن تخصیص السكنات المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص علیھ في أحكام ھذ ا المرسوم .
المادة 10 : یمكن المجلس الشعبي الولائي، بناء على تقریر الوالي، أن یقرّر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرّر توزیعھ ا لبلدیة أو لعدّة بلدیات مجاورة .
وتمنح ھذه السكنات حسب نفس الشروط والكیفیات المنصوص علیھ ا في ھذ ا المرسوم .
تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص علیھ ا في التشریع المعمول بھ .
باثمان بسيطة
فأما من اراد ارضا للبناء فلن يستطيع بعد ذلك الحصول على شقة الا اذا سلم الارض يعني لن تأخذ الاثنين
و من اهم ثاني الشروط ان لن يكون احد الزوجين مستفيد في السابق فشقة تكفي كل زوج و لا يسمح للزوجين بامتلاك اكثر من شقة في هاته السكنات المدعمة
و تنقسم الى 3 اقسام
سكنات الهش للقضاء على السكن الهش بالجزائري
السكن الاحجتماعي لاصحاب الدخل المحدود
سكنات العدل للشباب الراغبين في الزواج مع مراعاة كما قلت سكن لكل زوج و يمكن ايضا للعزاب امتلاك سكن العدل عكس الاجتماعي الذي يشترط فيه كون الفرد لديه اسرة
السكن الاجتماعي:
قانون توزيع السكنات الاجتماعية
( كيفية التنقيط وكيفية تقديم الطعون )
قانون توزيع السكنات الاجتماعية ( كيفية التنقيط وكيفية تقديم الطعون )
الاجتماعي الإیجاري
المادة الأولى : یحدد ھذا المرسوم قواعد منح السكن الاجتماعي الإیجاري
الفصل الأول :
شروط منح السكن الاجتماعي الإیجاري
المادة 2: یقصد بالسكن الاجتماعي الإیجاري في مفھوم ھذا المرسوم، السكن المموّل من الدولة أو الجماعات المحلیة، والموجھ فقط للأشخاص الذین تمّ تصنیفھم حسب مداخیلھم ضمن الفئات الاجتماعیة المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غیر لائقة و/أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة .
كم ا یمكن استعمال السكن الاجتماعي الإیجاري لتلبیة حاجیات محلیة ناتجة عن ظروف استثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة .
المادة 3 : لا یمكن الشخص أن یطلب منحھ سكن ا اجتماعی ا إیجاریا في مفھوم ھذ ا المرسوم إذ ا كان :
– یملك عقارا ذا استعمال سكني .
– یملك قطعة أرض صالحة للبناء أو محلا تجاریا أو أرضا زراعیة من شأنھا أن تنتج لھ مداخیل .
– استفاد من سكن اجتماعي إیجاري أو سكن اجتماعي تساھمي أو سكن ریفي أو سكن تمّ اقتناؤه في إطار البیع بالإیجار .
– استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن .
تعني ھذه الشروط أیضا زوج طالب السكن .
المادة 4: لا یستفید من السكن الاجتماعي الإیجاري في مفھوم ھذا المرسوم، إلا الشخص الذي یقیم منذ خمس ( 5) سنوات
على الأقل ببلدیة إقامتھ المعتادة ولا یتجاوز دخلھ ودخل زوجھ الشھري أربعة وعشرین ألف دینار ( 24.000 دج .)
المادة 5 : یجب أن یكون سن طالب السكن واحدا وعشرین ( 21 ) عاما على الأقل عند تاریخ إیداع طلبھ .
المادة 6 : یحرّر طلب السكن الاجتماعي الإیجاري في مطبوع یحدد نموذجھ الوزیر المكلف بالسكن، ویرفق بملف یتضمن الوثائق الثبوتیة الآتیة :
.( – نسخة من شھادة المیلاد ) رقم 12
– شھادة عائلیة بالنسبة لطالبي السكن المتزوجین .
– شھادة الإقامة أو أي وثیقة إداریة أخرى تثبت الإقامة .
– شھادة الأجرة أو أي شھادة أخرى تثبت المداخیل أو عدمھا.
– شھادة تثبت عدم امتلاك طالب السكن أو زوجھ لعقار، مسلمة من المحافظة العقاریة .
– تصریح شرفي یقر من خلالھ طالب السكن أنھ اطلع على شروط منح السكنات موضوع ھذ ا المرسوم ویتقیّد بھا وأنھ لم یتقدم بطلب الاستفادة من سكن اجتماعي إیجاري في دائرة أخرى .
یحرّر نموذج ھذ ا التصریح في مطبوع یحدد نموذجھ الوزیر المكلف بالسكن .
المادة 7 : یودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعنیة مقابل الحصول على وصل یحمل رقم التسجیل وتاریخھ
یسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاریخ استلامھ في سجل خاص یرقمھ ویؤشر علیھ رئیس المحكمة المختص إقلیمیا.
الفصل الثاني
كیفیات معالجة الطلبات
الفرع الأول
برنامج السكن الاجتماعي الإیجاري
المادة 8: یرسل متعھد الترقیة قبل التاریخ المتوقع لتسلیم برنامج السكنات بثلاثة ( 3) أشھر إلى الوالي وإلى المدیر المكلف بالسكن في الولایة، كشفا یوضح فیھ محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعھا ورزنامة تسلیمھا . وخلال مدة خمسة عشر ( 15 ) یوما، ابتداء من تاریخ استلام الكشف المذكور في الفترة الأولى أعلاه، یحدّد الوالي بقرار، تاریخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامھا، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرّر توزیعھا، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.
یبلغ ھذ ا القرار إلى رئیس الدائرة المعني وإلى المدیر المكلف بالسكن في الولایة .
المادة 9: إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذا منفعة عامة أو ناتج عن وضعیة استثنائیة، یقوم الوالي أو السلطة المركزیة التي تتقدم بطلب تخصیص السكن، على سبیل الترخیص، بإرسال تقریر بھذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في ھذا الطلب .
غیر أنھ تخضع طلبات تخصیص السكنات المرفقة بالقوائم الإسمیة للأشخاص المعنیین للمراقبة المبدئیة لدى البطاقیة الوطنیة للسكن المنصوص علیھا في المادة 58 أدناه .
في حالة موافقة الحكومة، یرخص الوزیر المكلف بالسكن تخصیص السكنات المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص علیھ في أحكام ھذ ا المرسوم .
المادة 10 : یمكن المجلس الشعبي الولائي، بناء على تقریر الوالي، أن یقرّر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرّر توزیعھ ا لبلدیة أو لعدّة بلدیات مجاورة .
وتمنح ھذه السكنات حسب نفس الشروط والكیفیات المنصوص علیھ ا في ھذ ا المرسوم .
تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص علیھ ا في التشریع المعمول بھ .