اللعب بالدستور لايجوز *** بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

اللعب بالدستور لايجوز

**************

بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

*******************

*صنعت الدساتير لتكون الورقة القانونية الدائمة فلا يجوز اللعب بها ونحن نتكلم عن نواحى قانونية بحتة ونحترم كل القيادات وهذا الوضع لايقتصر على مصر فالدساتير فى العالم تتصف بالديمومة وعندك الدستور الامريكى والدستور البريطانى غير المكتوب ولكنه مجموعة من الاعراف التى لايجوز الخروج عليها ومن هنا يختلف الدستور عن القانون فالقانون عرضة للتغيير بشكل مستمر بعكس الدستور الذى توجد به ضوابط شديدة لإجراء تعديل ما ولذاسمى (أبو القوانين) ودستورنا الحالى الذى تم الموافقة عليه من الشعب فى عام 2014 وأصدر ونشر بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (أ) فى 18 يناير 2014

*

ومن ثم أصبح ملزما للكافة ورغم مرور حوالى ثلاث سنوات فما زال الكثير من مواده لم تطبق وعلى سبيل المثال المادة 180 والمادة 242منه بشأن تشكيلات المجالس المحلية

كما لم يتم تفعيل المادة رقم 27 الفقرة الاخيرة الخاصة بالحد الادنى للاجور وللمعاشات يضمن للمواطن ان يعيش بكرامة والعديد من المواد لم تفعل

*

* ثم يأتى بعض النواب ليطالبوا بمد مدة رئيس الجمهورية ونحن نتكلم عن مسميات وظيفية بحتة ونكن كل الاحترام لشاغلها وأيدناه ومازلنا حتى لايزايد علينا أحد !!

*

*تعالى سيدى القارىء نرى هل يتفق هذا مع الدستور أم لايتفق؟! --علما بان احد مسودات مشروع الدستور كان بها ان تكون مدة دورة الرئاسة ست سنوات ولكن لم يؤخذ بها!!

وفيمايلى عرض للموضوع من الناحية الدستورية:

**************************************




*جاء بالمادة139 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر إختصاصاته على النحو المبين به




*وجاء بالمادة140 من الدستور(ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية،تبدأ من اليوم لتالى لإنتهاء مدة سلفه،ولايجوز إعدة إنتخابه إلا لمرة واحدة.

وجاء بالمادة 226 فقرة أولى بأنه لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.




*ومن هنا تقدم من تقدم من السادة النواب لتعديل مدة الرئاسة من 4 سنوات الى ست سنوات لكل دورة إعتمادا على هذه المادة.

ولكن المادة ذاتها نصت فى الفقرة الأخيرة منها على مايلى:

(وفى جميع الأحوال،لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية،أو بمبادىء الحرية،أو المساوة،مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات)

***

**

**ويفهم من الفقرة الأخيرة أنه لايجوز تعديل النصوص فى الحالات التالية:

**********************************************************

• النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية

• النصوص المتعلقة بمبادىء الحرية.

• النصوص المتعلقة بمبادىء المساواة.

***************************************************************




*إلا إذا كان التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات

**

**وبالتحليل السليم لانجد ضمانات جديدة تؤدى بالسادة النواب إلى التعديل وعلى مستوى العالم فأعرق البرلمانات مثل البرلمان الأمريكى يعطى 4 سنوات لكل دورة رئاسية وبالطبع نحن نهتدى كعادتنا بالرأسمالية الأمريكية الساحقة الماحقة!!

********************




**من كل هذا ندعو السادة النواب إلى البعد عن هذا فلا الدستور يعطى الإجازة ولا طبقت مواد الدستور بالكامل حتى نبحث عن ضمانات جديدة ولانريد لعبة التجديد للرؤساء السابقين وكانوا يقولون لن نجدد!!!!

**

**ولينظروا للعالم ولأمثلته الخالدة مثل ليبولد سنجور وسوار الدهب




**وإضافة إلى كل هذا فلكى يتم ماتنادون به فلابد من وجود حاجة ملحة للحصول على المزيد من الضمانات والمنوط بتحديد الضمانات من إختصاصالمحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 192 من الدستور

**




**وحتى بإفتراض موافقة المحكمة الدستورية على جدية المزيد من الضمانات التى تقدمونها لتفعيل المادة

*وحتى بموافقة المجلس كله على التعديل وليس النصاب المطلوب

* وحتى لو وافق الشعب فى إستفتاء على ذلك فلن يطبق على مدة الرئاسة الحالية لأنها تمت فى ظل الدستور الحالى

*بل تطبق على إنتخابات الرئاسة القادمة أو حل وسط يتم الدعوة إلى إنتخابات رئاسية جديدة فى ظل التعديل الدستورى المنشود عقب الإستفتاء مباشرة!!
 
أعلى