نقد كتاب المسلم يرث الکافر دون العکس

رضا البطاوى

عضو ذهبي
نقد كتاب المسلم يرث الکافر دون العکس
الكتاب تأليف جعفر السبحاني وهو يدور حول مسألة من المسائل التى اتفق فيها الشيعة والسنة وهى وراثة المسلم للكافر وليس العكس والغريب أن الفريقين اتفقا فى المسألة على مخالفة كتاب الله وهو ما سنبدأ به النقد وهو :
فرق الله بين المعاهدين أى الذين واثقهم أى عاهدهم المسلمون والحربيين فى الميراث كالتالى :
المعاهد يرث دية قريبه القتيل وفى هذا قال تعالى :
"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله"
المحارب وهو العدو المعتدى لا يرث شىء من دية قريبه المسلم كما قال تعالى :
" فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"
وهذه نصوص قطعية بالإضافة إلى أن نصوص الميراث لم تحدد دين الورثة وإنما قالت مثلا:
" يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
فلم تحدد دين الورثة إسلام أو دين من أديان الكفر
وحتى قوله تعالى :
"وأولوا الأرحام بعضهم أولياء بعض فى كتاب الله"
فأولو الأرحام ليسوا كلهم مسلمين خاصة فى ذلك العصر حيث كان بعض الأقارب مسلمين وبعضهم كفار
والآية دية القتل الخطأ هى:
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
استهل السبحانى الكتابة بالقول أن الهدف من الكتاب هو التقريب بين السنة والشيعة فقال:
"بما أن الحقيقة بنت البحث فقد حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها علي طاولة البحث، عسي أن تکون وسيلة لتوحيد الکلمة وتقريب الخطي في هذا الحقل، فالخلاف فيها ليس خلافا في جوهر الدين وأصوله حتي يستوجب العداء والبغضاء، وإنما هو خلاف فيما روي عنه (ص)، وهو أمر يسير في مقابل المسائل الکثيرة المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية"
بعد ذلك حدثنا عما سماه موانع وموجبات الورث فى الفقه فقال:
"المسلم يرث الکافر دون العکس:
إن للإرث في الفقه الإسلامي موجبات و موانع أما الموجبات له فسببان: النسب والسبب وقد قيل: الإرث في الشرع بأمرين وجب بالنسب الثابت شرعا وسبب وأما الموانع فهي: الکفر، والقتل، والرق، فنهمل الکلام في المانعين الأخيرين، ونرکز علي المانع الأول ضمن مسألتين: الأولي: توريث الکافر من المسلم لا يرث الکافر المسلم مطلقا، إجماعا محققا بين المسلمين، مع تضافر الروايات عليه قال المفيد في «المقنعة»: ولا يرث کافر مسلما علي حال وقال الطوسي في «المبسوط»: والکافر لا يرث المسلم بلا خلاف وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم علي أن الکافر لا يرث المسلم وبما ان هذه المسألة مما لم يختلف فيها اثنان، وهي مورد اتفاق بين الفريقين"
كما قلت اجتمع الفريقان على مخالفة كتاب الله وهو إجماع كفر إن أصر عليه القوم عندما يردون نصوص قطعية فى كتاب الله
ثم كلمنا السبحانى عن توريث المسلم من الكافر فقال:
"نکتفي بهذا المقدار ونرکز البحث علي المسألة الثانية الثانية: توريث المسلم من الکافر :
هذه المسألة اختلفت فيها کلمات الفقهاء، فالإمامية ولفيف من غيرهم علي أنه يرث الکافر، ولکن الأکثرية من غيرهم علي المنع وتحقيق الکلام في هذه المسألة التي أصبحت مثار بحث وجدل واسع بين المذهبين، يتم ببيان أمور:
استعراض کلمات الفقهاء :
-قال الشيخ الطوسي: ذهبت الإمامية قاطبة تبعا لأئمة أهل البيت ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، ومسروق وسعيد و عبد الله بن معقل و محمد بن الحنفية وإسحاق بن راهويه من التابعين إلي أن المسلم يرث الکافر
-وقال جمهور الصحابة والفقهاء علي أنه لا يرث المسلم الکافر وقال ابن قدامة: قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الکافر يروي هذا عن أبي بکر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري و عطاء و طاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالک والشافعي وعامة الفقهاء، وعليه العمل وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية، أنهم ورثوا المسلم من الکافر ولم يورثوا الکافر من المسلم وحکي ذلک عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، و مسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيي بن يعمر، وإسحاق; وليس بموثوق به عنهم، فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الکافر وجدير بالذکر انهم ينسبون عدم الإرث إلي علي وعلي بن الحسين المعروف بزين العابدين مع أن روايات أئمة أهل البيت متضافرة علي خلافه کما سيوافيک"
قطعا وراثة المسلم لقريبه الكافر داخل دولة المسلمين واجب لكون المال فى دولة المسلمين وكما يرث الكافر المسلم يرث المسلم الكافروأما فى دولة العهد فهذا نص يوضع فى المعاهدة فإن يرض به المعاهدون عوقبوا بألا يرث المعاهدون أقاربهم المسلمون فى دولة المسلمين كما قال تعالى فى رد مهر المسلمة التى كانت كافرة وهاجرت لدولة المسلمين ورد مهر الكافرة التى كانت مسلمة وهربت لدولة المعاهدين :
""يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم"
فرد المهر من هنا يستوجب رد المهر من هناك وكذلك الورث فإن ورثوا من هنا يرثون من هناك وإن يرث المسلمون من الكفار كان العقاب عدم توريثهم من المسلمين كنوع من العقاب المتبادل كما قال تعالى :
"وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا"
ثم حدثنا السبحانى عن وجوب العمل بكتاب الله الذى لا يعمل به الفريقان فى المسألة ألأولى فقال:
"الکتاب حجة قطعية:
الکتاب حجة قطعية لا يعدل عنه إلا بدليل قطعي إن الکتاب حجة قطعية سندا ودلالة في غير المجملات والمبهمات والمتشابهات ولا ترفع اليد عن مثله إلا بدليل قطعي آخر، فإن کون الکتاب حجة ليس ککون خبر الواحد حجة، بل هو من الحجج القطعية الذي لا يعادله شيء إلا نفس کلام المعصوم، لا الحاکي عنه الذي يحتمل أن يکون کلام المعصوم أو موضوعا علي لسانه، و قد سماه النبي (ص) في حديث الثقلين بالثقل الأکبر، ومعه کيف يمکن رفع اليد عن ظواهر القرآن بخبر الواحد وإن کان ثقة؟! ولذلک قلنا في الأصول: إن رفع اليد عن إطلاق الکتاب وعمومه بمجرد ورود خبر ثقة مشکل جدا، إلا إذا احتف الخبر بقرينة توجب اطمئنان الإنسان بصدوره من المعصوم يجعله بمثابة تسکن النفس إليه، ولأجل ذلک لم تجوز طائفة من الأصوليين تخصيص القرآن بخبر الواحد قال الشيخ الطوسي بعد نقل الآراء في تخصيص الکتاب وتقييده بخبر الواحد : والذي أذهب إليه انه لا يجوز تخصيص الکتاب بها بأخبار الآحاد علي کل حال، سواء خص أم لم يخص، بدليل متصل أو منفصل، والذي يدل علي ذلک أن عموم القرآن يوجب العلم، وخبر الواحد يوجب غلبة الظن، ولا يجوز أن يترک العلم بالظن علي حال، فوجب بذلک أن لا يخص العموم به وأيده المحقق الحلي فقال: لا نسلم أن خبر الواحد دليل علي الإطلاق، لأن الدلالة علي العمل به، هي الإجماع علي استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدلالة القطعية سقط وجوب العمل وحاصل کلامهما وجود الشک في سعة دليل حجية خبر الواحد، وانه هل يعم ما إذا کان في المورد دليل قطعي مثل الکتاب؟! إن کثيرا من الأصوليين وإن کانوا يتعاملون مع الکتاب العزيز معاملة سائر الحجج، أعني: السنة الحاکية، لکن الکتاب أعظم شأنا من أن يکون عدلا لأمثالها بل هو حجة قطعية، فعموم القرآن واطلاقاته حجة علي المجتهد إلا إذا وقف علي حجة أخري تسکن النفس إليها ويطمئن بها المجتهد، فعند ذلک يقيد عموم القرآن واطلاقاته به إذا عرفت ذلک فلندخل في صلب الموضوع ونقدم أدلة القائلين بالإرث علي أدلة نفاته"
وبعد هذه المقدمة فى وجوب العمل بكتاب الله بين ما سماه بأدلة القائلين بإرث المسلم من الکافر فقال:
أدلة القائلين بإرث المسلم من الکافر:
استدل القائلون بأن المسلم يرث الکافر مطلقا، کتابيا کان أو وثنيا بوجوه:
-اطلاقات الکتاب العزيز إن مقتضي اطلاقات الکتاب وعموماته، هو التوارث في الحالتين، من دون فرق بين إرث الکافر، المسلم وبالعکس، قال سبحانه: (يوصيکم الله في أولادکم للذکر مثل حظ الأنثيين فإن کن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدة فلها النصف) و قال سبحانه: (ولکم نصف ما ترک أزواجکم إن لم يکن لهن ولد فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصية يوصين بها أو دين ..) وقال سبحانه: (يستفتونک قل الله يفتيکم في الکلالة إن امرؤا هلک ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترک ..) غير أن الدليل القطعي وهو اتفاق المسلمين قام علي إخراج إرث الکافر من المسلم من تحت هذه الاطلاقات والعمومات وأما إرث المسلم من الکافر فخروجه رهن دليل قطعي تسکن إليه النفس حتي يعد عديلا للقرآن في الحجية ويخص الکتاب أو يقيد بهذا الدليل، فلابد من دراسة الروايات التي استدل بها علي عدم توريث المسلم من الکافر، وانه هل هي بهذه المثابة أو لا؟ "
نلاحظ هنا الظلم البين فى الحكم فالكتاب يدل على وراثة كلا الطرفين للأخر ومع هذا يتركون اللفظ الواضح للعمل بالروايات أو بالرأى ممثلا فى إجماع ضال على عدم وراثة الكافر للمسلم فإذا كانوا لا يفقهون معنى الظلم فما هو الظلم غير ما قالوا ؟ ثم حدثنا عن رأى الشيعة فى الورث فقال:
"إجماع الإمامية علي الإرث :
البقية https://betalla.ahlamontada.com/t83764-topic#86825
 
أعلى